بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

24 يونيو 2010

مصر تتنازل عن حقوقها البترولية لمدة 25 عاما

فضيحة جزيرة أمون تتكرر بمدينة نصر

عقد شراء أرض مدينتى باطل

مصر النهاردة مصير مدينتى 22/6/2010 3-3

مصر النهاردة مصير مدينتى 22/6/2010 3-3

مصر النهاردة مصير مدينتى 22/6/2010 2-3

مصر النهاردة مصير مدينتى 22/6/2010 2-3

مصر النهاردة مصير مدينتى 22/6/2010 1-3

مكتب  / مجمد جابر عيسى المحامى


قرار وزير المالية رقم 193 لسنة 2006 بتعديل الماده 70 من اللائحة التنفيذيه

قرار وزير المالية رقم ( 624 ) لسنه 2006 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنه 2005----نموذج 42

قرار وزير المالية رقم ( 778 ) لسنه 2007 اصدار نماذج الاقرارات الضريبيه الجديدة رقمى 27-28

قرار وزير المالية رقم ( 74 ) لسنه 2008 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنه 2005

قرار وزير المالية رقم ( 160 ) لسنه 2008 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الدخل الصادر بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005

قرار وزير المالية (رقم 293) لسنة 2008 بقواعد صرف العلاوة الخاصه الشهرية المقررة وفقا للقانون 114 لسنة 2008

قرار وزير المالية رقم 414 لسنة 2009 بشأن قواعد واسس المحاسبة الضريبية للمنشات الصغيرة وإجرآت تحصيل الضريبة على أرباحها

قرار وزير المالية رقم 771 لسنة 2009 بشأن تعديل المادة 76 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادرة بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005

قرار وزير المالية رقم 1 لسنة 2010 بشأن المعاملة الضريبية لعوائد سندات الخزانة العامة فى حالة اعادة فتح الاكتتاب









Download Acrobat



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى


طبقاً لحكم المادة (59) من قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005


قرار وزير المالية رقم 193 لسنة 2006 بتعديل الماده 70 من اللائحة التنفيذيه

قرار وزير المالية رقم ( 624 ) لسنه 2006 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنه 2005----نموذج 42

قرار وزير المالية رقم ( 778 ) لسنه 2007 اصدار نماذج الاقرارات الضريبيه الجديدة رقمى 27-28

قرار وزير المالية رقم ( 74 ) لسنه 2008 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنه 2005

قرار وزير المالية رقم ( 160 ) لسنه 2008 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الدخل الصادر بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005

قرار وزير المالية (رقم 293) لسنة 2008 بقواعد صرف العلاوة الخاصه الشهرية المقررة وفقا للقانون 114 لسنة 2008

قرار وزير المالية رقم 414 لسنة 2009 بشأن قواعد واسس المحاسبة الضريبية للمنشات الصغيرة وإجرآت تحصيل الضريبة على أرباحها

قرار وزير المالية رقم 771 لسنة 2009 بشأن تعديل المادة 76 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادرة بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005

قرار وزير المالية رقم 1 لسنة 2010 بشأن المعاملة الضريبية لعوائد سندات الخزانة العامة فى حالة اعادة فتح الاكتتاب









Download Acrobat





مكتب / محمد جابر عيسى المحامى

قرار وزير المالية رقم ( ٥٣٧ ) لسنة ٢٠٠٥


بشأن تحديد أوجه النشاط التجاري والصناعي

التي يسرى بشأنها نظام

الخصم تحت حساب الضريبة طبقاً لحكم

المادة ( ٥٩ ) من قانون الضريبة على الدخل رقم ( ٩١ ) لسنة ٢٠٠٥

وزير المالية

. بعد الإطلاع على قانون الضريبة على الدخل رقم ( ٩١ ) لسنة ٢٠٠٥

قرر :

( المادة الأولى )

ى 􀑧 ريبة عل 􀑧 انون الض 􀑧 ن ق 􀑧 ادة ( ٥٩ ) م 􀑧 م الم 􀑧 اً لحك 􀑧 مها تطبيق 􀑧 رى خص 􀑧 ي يج 􀑧 ب الت 􀑧 ون النس 􀑧 تك

الدخل الصادر بالقانون رقم ( ٩١ ) لسنة ٢٠٠٥ المشار إليه وفقاً للنسب الواردة بالجدول المرفق .

( المادة الثانية )

ذلك 􀑧 ه وآ 􀑧 ار إلي 􀑧 انون المش 􀑧 ن الق 􀑧 ادة ( ٥٩ ) م 􀑧 ن الم 􀑧 د [ ١ ] م 􀑧 ي البن 􀑧 ذآورة ف 􀑧 ات الم 􀑧 على ا لجه

ي 􀑧 انون الت 􀑧 ذا الق 􀑧 ن ه 􀑧 ادة ( ٥٩ ) م 􀑧 ن الم 􀑧 د [ ٢ ] م 􀑧 ي البن 􀑧 ا ف 􀑧 ار إليه 􀑧 رى المش 􀑧 آت الأخ 􀑧 ات والمنش 􀑧 الجه

يصدر بتحديدها قرار من الوزير إتباع القواعد التالية :

اري 􀑧 اط التج 􀑧 ى النش 􀑧 ريبة عل 􀑧 اب الض 􀑧 ت حس 􀑧 ه تح 􀑧 م من 􀑧 غ يخص 􀑧 ل مبل 􀑧 الاً بك 􀑧 ول إيص 􀑧 ليم المم 􀑧 أ – تس

والصناعي المستحقة عله .

اب 􀑧 ت حس 􀑧 يل تح 􀑧 م والتحص 􀑧 اذج الخص 􀑧 ع نم 􀑧 ب – توريد قيمة ما تم خصمه إلى الإدارة العامة لتجمي

ب 􀑧 ام بموج 􀑧 ل ع 􀑧 ن آ 􀑧 الضريبة بالمصلحة في موعد أقصاه أخر أبريل / يوليو / أآتوبر /يناير م

ك 􀑧 ريبة ] وذل 􀑧 اب الض 􀑧 ت حس 􀑧 يل تح 􀑧 م وتحص 􀑧 م ( ٤١ ) [ خص 􀑧 وذج رق 􀑧 ه النم 􀑧 حوباً ب 􀑧 يك مص 􀑧 ش

اعتباراً من المدة الثالثة ٢٠٠٥ والتي تستحق من أول أآتوبر حتى آخره .

( المادة الثالثة )

ار 􀑧 انون المش 􀑧 ن الق 􀑧 ٢ م / ادة ٥٩ 􀑧 اً للم 􀑧 على الجهات والمنشآت المحددة بقرار من الوزير طبق

إليه إمساك سجل يقيد فيه أولاً بأول أسماء المتعاملين الذين خضعت معاملاتهم لنظام الخصم تحت

حساب الضريبة وقيمة معاملاتهم ونسبة الخصم المطبقة وتاريخ التعامل وتاريخ التوريد .

( المادة الرابعة )

ار 􀑧 دخل المش 􀑧 ى ال 􀑧 ريبة عل 􀑧 انون الض 􀑧 ن ق 􀑧 ادة ( ٥٩ ) م 􀑧 علي الجهات الملتزمة بتنفيذ أحكام الم

إليه تحديد وظائف من يعهد إليهم تنفيذ أحكام المادة المذآورة .

( المادة الخامسة )

لا تسرى أحكام هذا القرار على الجهات والمنشآت التي تختار نظام الدفعات المقدمة .

( المادة السادسة )

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره

جدول بتحديد النسب التي يجرى خصمها تنفيذا


لحكم المادة ( ٥٩ ) من القانون رقم ( ٩١ ) لسنة ٢٠٠٥

نوع النشاط النسبة

يل 􀑧􀑧 دات المحاص 􀑧􀑧 دا توري 􀑧􀑧 ا ع 􀑧􀑧 دات فيم 􀑧􀑧 اولات والتوري 􀑧􀑧 ١- المق

ي 􀑧 راس ف 􀑧 الكي الغ 􀑧 ن م 􀑧 ام م 􀑧 اع الع 􀑧 ة والقط 􀑧 تانيه للحكوم 􀑧 البس

حدود غراسهم .

%٠٫٥

% ٢- المشتريات ٠٫٥

% ٣- (أ) الخدمات ٢

ل 􀑧􀑧 ة للنق 􀑧􀑧 ات التعاوني 􀑧􀑧 دفعها الجمعي 􀑧􀑧 ي ت 􀑧􀑧 الغ الت 􀑧􀑧 (ب) المب

بالسيارات لأعضائها مقابل النقل بسيارتهم

% ٠٫٥

% (ج) الوآالة بالعمولة والسمسرة ٥

رآات 􀑧 ا ش 􀑧 ي تمنحه 􀑧 ولات الت 􀑧 (د) الخصومات والمنح والعم

الدخان والأسمدة

% ٥

ا 􀑧 ي تمنحه 􀑧 ولات الت 􀑧 نح والعم 􀑧 ومات والم 􀑧 ع الخص 􀑧 ) جمي 􀑧 (ه

شرآات البترول لموزعيها .

% ٢

مرفق مع القرار

نموذج ٤١ خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى


قرار وزير المالية رقم ( ٥٣٦ ) لسنة ٢٠٠٥


بشأن

المبالغ التي تحصل تحت حساب الضريبة

عند تجديد التراخيص أو القيام بالذبح أو تقديم بيان جمرآي

٧١ ، من قانون الضريبة على الدخل ، ٦٨ وفقاً للمواد ٦٦

. الصادرة بالقانون ( ٩١ ) لسنة ٢٠٠٥

وزير المالية

. بعد الإطلاع على قانون الضريبة على الدخل رقم ( ٩١ ) لسنة ٢٠٠٥

قرر :

( المادة الأولى )

ة 􀑧 ر والفاآه 􀑧 ي الخض 􀑧 يكون المبلغ الذي تحصله الجهات التي تمنح تراخيص للاتجار بالجملة ف

اح 􀑧 ى أرب 􀑧 ريبة عل 􀑧 اب الض 􀑧 رفيين لحس 􀑧 اط للح 􀑧 ة النش 􀑧 راخيص لمزاول 􀑧 نح ت 􀑧 ي تم 􀑧 ك الت 􀑧 وب أو تل 􀑧 والحب

النشاط التجاري والصناعي يعادل نسبة ١٠ % من الرسم المقرر لتجديد الترخيص .

( المادة الثانية )

يكون المبلغ الذي تحصله المجازر عند قيامها بالذبح لأشخاص القطاع الخاص عن آل

رأس من الذبائح تحت حساب الضريبة على أرباح النشاط التجاري والصناعي يعادل ١٠ % من

قيمة رسم الذبح المقرر .

( المادة الثالثة )

زاول 􀑧 خص ي 􀑧 يكون المبلغ الذي تحصله مصلحة الجمارك عن آل بيان جمرآي يقدم من ش

ن 􀑧 اح المه 􀑧 ى أرب 􀑧 مهنة التخليص الجمرآي من غير أشخاص القطاع العام تحت حساب الضريبة عل

غير التجارية خمسة جنيهات .

( المادة الرابعة )

ي 􀑧 ذآورة ف 􀑧 ات الم 􀑧 ى الجه 􀑧 ريبة وعل 􀑧 اب الض 􀑧 يسلم الممول إيصالاً بكل مبلغ يحصل منه حس

ا 􀑧 د م 􀑧 نة ٢٠٠٥ توري 􀑧 م ( ٩١ ) لس 􀑧 دخل رق 􀑧 ل ال 􀑧 ريبة ع 􀑧 انون الض 􀑧 ن ق 􀑧 ٧١ ) م ) ، (٦٨) ، ( واد ( ٦٦ 􀑧 الم

د 􀑧 ي موع 􀑧 ريبة ف 􀑧 اب الض 􀑧 ت حس 􀑧 يل تح 􀑧 م والتحص 􀑧 اذج الخص 􀑧 ع نم 􀑧 ة لتجمي 􀑧 ى الإدارة العام 􀑧 لته إل 􀑧 حص

( النموذج ( ٤١ 􀑧 وباً ب 􀑧 يك مصح 􀑧 أقصاه أخر أبريل / يوليو / أآتوبر / يناير من آل عام بموجب ش

[ خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة ] موضحاً به :

غ 􀑧 ( أ ) قيمة إجمالي المبالغ المحصلة خلال الثلاثة أشهر السابقة وموضحاً به أسم آل ممول والمبل

المخصوم منه .

( ب ) المبالغ المحصلة من آل ممول على حدة التي تمت خلال الثلاثة أشهر السابقة .

( المادة الخامسة )

ن 􀑧 ائف م 􀑧 د وظ 􀑧 رار تحدي 􀑧 ذا الق 􀑧 ي ه 􀑧 ا ف 􀑧 ار إليه 􀑧 على الجهات الملزمة بتنفيذ أحكام المواد المش

يعهد إليهم بتنفيذها .

( المادة السادسة )

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره .

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى


قرار وزير المالية رقم ( ٥٣٥ ) لسنة ٢٠٠٥


بتحديد الجهات والمنشآت التي تلتزم بخصم

مبالغ تحت حساب الضريبية على النشاط التجاري والصناعي

وفقاً لحكم البند [ ٢] من المادة ( ٥٩ ) من قانون

الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥

وزير المالية

. بعد الإطلاع على قانون الضريبة على الدخل رقم ( ٩١ ) لسنة ٢٠٠٥

قرر :

(المادة الأولى )

ه 􀑧 ار إلي 􀑧 دخل المش 􀑧 في تطبيق حكم البند [ ٢ ] من المادة ( ٥٩ ) من قانون الضريبة على ال

ك 􀑧 ناعي وذل 􀑧 اري والص 􀑧 اط التج 􀑧 ى النش 􀑧 ريبية عل 􀑧 اب الض 􀑧 ت حس 􀑧 م تح 􀑧 ة بالخص 􀑧 ، تلتزم المنشآت الآتي

متى زاد رقم أعمالها السنوي على مائتان وخمسون ألف جنيه سنوياً وفقاً لقائمة الدخل :

١- منشآت المقاولات والتوريدات .

٢- مكاتب التصدير .

٣- الوآلاء التجاريون .

٤- وآالات السفر والمنشآت والمكاتب السياحية .

٥- منشآت النقل السياحي .

٦- منشآت الإنتاج التليفزيوني والمسرحي والإذاعي .

نة ١٩٧٧ 􀑧 ٧- المنشآت الصناعية المق يدة بالسجل الصناعي وفقاً لأحكام القانون رقم ( ٢٤ ) لس

ه إذا 􀑧 ار إلي 􀑧 انون المش 􀑧 في شأن السجل الصناعي وآذلك المنشآت التي لا تخضع لأحكام الق

ر 􀑧 ن وزي 􀑧 رار م 􀑧 ا ق 􀑧 در به 􀑧 ي يص 􀑧 وائم الت 􀑧 ي الق 􀑧 ة ف 􀑧 اط المدرج 􀑧 ه النش 􀑧 د أوج 􀑧 زاول أح 􀑧 ت ت 􀑧 آان

الصناعة بالاتفاق مع وزير المالية .

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره .

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى

قرار وزير المالية رقم ( ٥٣٤ ) لسنة ٢٠٠٥


بشأن النسبة التي تحصل من قيمة الواردات

تحت حساب الضريبة من أشخاص القانون الخاص

طبقا لحكم المادة ( ٦٧ ) من قانون ضريبة الدخل

رقم ( ٩١ ) لسنة ٢٠٠٥

وزير المالية

بعد الإطلاع على قانون الضريبة على الدخل رقم ( ٩١ ) لسنة ٢٠٠٥

قرر :

( المادة الأولى )

ن 􀑧 واردات م 􀑧 ة ال 􀑧 ن قيم 􀑧 ه م 􀑧 ى المائ 􀑧 ف ف 􀑧 ع نص 􀑧 بة بواق 􀑧 يل نس 􀑧 وم بتحص 􀑧 ارك إن تق 􀑧 لحة الجم 􀑧 ى مص 􀑧 عل

ى 􀑧 ريبة عل 􀑧 ناعي أو الض 􀑧 اري والص 􀑧 اط التج 􀑧 ى النش 􀑧 ريبة عل 􀑧 اب الض 􀑧 اص لحس 􀑧 انون الخ 􀑧 خاص الق 􀑧 أش

أرباح الأشخاص الاعتبارية .

وان تقوم بتسليم الممول إيصالا بكل مبلغ يحصل منة تحت حساب الضريبة المستحقة .

( المادة الثانية )

ارك 􀑧 فى تطبيق حكم المادة ( ٦٧ ) من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ تلتزم مصلحة الجم

بمراعاة ما يلي :

انون 􀑧 خاص الق 􀑧 ن أش 􀑧 خص م 􀑧 لعة واردة لاى ش 􀑧 ة س 􀑧 ن أي 􀑧 راج ع 􀑧 د الإف 􀑧 يل عن 􀑧 زام بالتحص 􀑧 ( أ ) الالت

ذا 􀑧 ن ه 􀑧 ادة ( ١) م 􀑧 ى الم 􀑧 الخاص للاتجار فيها او تصنيعها الا بعد ان تحصل النسبة الواردة ف

اح 􀑧 ى أرب 􀑧 ريبة عل 􀑧 ناعي او الض 􀑧 اري والص 􀑧 اط التج 􀑧 ى النش 􀑧 ريبة عل 􀑧 اب الض 􀑧 ت حس 􀑧 رار تح 􀑧 الق

ددة 􀑧 توردة مح 􀑧 لع المس 􀑧 ة الس 􀑧 اس قيم 􀑧 ى أس 􀑧 ك عل 􀑧 ة وذل 􀑧 تحق علي 􀑧 ي تس 􀑧 ة الت 􀑧 الأشخاص الاعتباري

طبقا لتقدير الجمارك .

لعة 􀑧 ن الس 􀑧 ازل ع 􀑧 ة التن 􀑧 ى حال 􀑧 رار ف 􀑧 ذا الق 􀑧 ن ه 􀑧 ادة ( ١ ) م 􀑧 ى الم 􀑧 ة ف 􀑧 ( ب ) تحصيل ذات النسبة المبين

ة 􀑧 راءات الخاص 􀑧 هادة الإج 􀑧 ات ش 􀑧 ديل بيان 􀑧 ه وتع 􀑧 ازل إلي 􀑧 ازل والمتن 􀑧 المستوردة من آل من المتن

بتحصيل الضرائب الجمرآية .

اب 􀑧 ت حس 􀑧 ( ج ) توريد قيمة ما تم تحصيله الى الإدارة العمة لتجميع نمازج ا لخصم والتحصيل تح

يك 􀑧 ب ش 􀑧 ام بموج 􀑧 ل ع 􀑧 ن آ 􀑧 اير / م 􀑧 الضريبة فى موعد أقصاه أخر ابريل / يوليو / أآتوبر / ين

مصحوبا بة :

الغ 􀑧 الى المب 􀑧 ة اجم 􀑧 ريبة ) بقيم 􀑧 اب الض 􀑧 ت حس 􀑧 يل تح 􀑧 م وتحص 􀑧 م ٤١ ( خص 􀑧 وذج رق 􀑧 ١ – النم

ة 􀑧 ح ا ب 􀑧 ابقة موض 􀑧 هر الس 􀑧 ة اش 􀑧 لال الثلاث 􀑧 يهم خ 􀑧 المحصلة من المستوردين او المتنازل أل

اسم آل مستورد ومتنازل إلية والمبالغ المحصلة من آل منهم .

٢ – صورة شهادة الإجراءات الخاصة بكل مستورد ومتنازل إلية .

( المادة الثالثة )

ة 􀑧 ار الي 􀑧 دخل المش 􀑧 ى ال 􀑧 ريبة عل 􀑧 انون الض 􀑧 ن ق 􀑧 ادة ٦٧ م 􀑧 ام الم 􀑧 ذ إحك 􀑧 ة بتنفي 􀑧 ات الملزم 􀑧 ى الجه 􀑧 عل

تحديد وظائف من يعهد إليهم بتنفيذ إحكام هذة المادة .

( المادة الرابعة )

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل بة من تاريخ نشرة


مكتب / محمد جابر عيسى المحامى



قرار وزير المالية رقم ( ٥٣٣ ) لسنة ٢٠٠٥


بشأن

تحديد المبالغ الواجب تحصيلها

عند تجديد أو نقل رخص تسير سيارات الأجرة أو النقل

تحت حساب الضريبة المستحقة

وفقاً لأحكام المادة ( ٦٩ ) من قانون الضريبة على الدخل

الصادر بالقانون رقم ( ٩١ ) لسنة ٢٠٠٥

وزير المالية

. بعد الإطلاع على قانون الضريبة على الدخل رقم ( ٩١ ) لسنة ٢٠٠٥

قرر :

( المادة الأولى )

ة 􀑧 ل رخص 􀑧 د أو نق 􀑧 د تجدي 􀑧 رور عن 􀑧 ام الم 􀑧 ة أقس 􀑧 يله بمعرف 􀑧 ب تحص 􀑧 نوي الواج 􀑧 يحدد المبلغ الس

% ع ١٠ 􀑧 ناعي بواق 􀑧 اري وا لص 􀑧 اط التج 􀑧 اح النش 􀑧 ى أرب 􀑧 ريبة عل 􀑧 اب الض 􀑧 سيارة أجرة أو نقل تحت حس

نة 􀑧 م ( ٦٦ ) لس 􀑧 انون رق 􀑧 ادر بالق 􀑧 رور الص 􀑧 انون الم 􀑧 روض بق 􀑧 رخيص المف 􀑧 رر للت 􀑧 م المق 􀑧 ة الرس 􀑧 ن قيم 􀑧 م

ة 􀑧 ريبة المفروض 􀑧 داد الض 􀑧 ة لس 􀑧 د المنظم 􀑧 اً للقواع 􀑧 طاً طبق 􀑧 املاً أو مقس 􀑧 غ آ 􀑧 ١٩٧٣ ، ويحصل هذا المبل

ه ولا 􀑧 ر ب جني 􀑧 ى أق 􀑧 ل إل 􀑧 غ المحص 􀑧 على السيارة طبقاً لقانون المرور المشار إليه على أن يقرب المبل

يجدد الترخيص ولا ينقل إلا بعد التحصيل .

( المادة الثانية )

ة 􀑧 ى الإدارة العام 􀑧 ابقة إل 􀑧 ادة الس 􀑧 ي الم 􀑧 يلها ف 􀑧 م تحص 􀑧 تقوم أقسام المرور بتوريد المبالغ التي ت

ك 􀑧 يل وذل 􀑧 اريخ التحص 􀑧 لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة آل عشرة أيام من ت

ان 􀑧 ريبة ] ببي 􀑧 اب الض 􀑧 ت حس 􀑧 يل تح 􀑧 م وتحص 􀑧 م ( ٤١ ) [ خص 􀑧 وذج رق 􀑧 ه نم 􀑧 اً ب 􀑧 يك مرفق 􀑧 ب ش 􀑧 بموج

ل 􀑧 السيارات الأجرة أو النقل التي يتم تجديد أو نقل رخصها خلال هذه المدة ، مع بيان بأسماء ومح

أقامة المرخص باسمه السيارة .

( المادة الثالثة )

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره .
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى

قرار وزير المالية رقم ( ٥٣٢ ) لسنه ٢٠٠٥


بشان

تحصيل مبلغ تحت حساب ضريبة المهن غيرا لتجاريه المستحقة

على الطبيب او الاخصائى الذى يقوم بأداء عمل

لحسابه الخاص فى أحدى المستشفيات طبقا لحكم المادة

٧١ ) من قانون الضريبة على الدخل )

رقم ٩١ لسنه ٢٠٠٥

وزير المالية

بعد الإطلاع على قانون الضريبة على الدخل رقم ( ٩١ )لسنه ٢٠٠٥

قرر

(المادة الأولى)

وم 􀑧 اص ان تق 􀑧 ابه الخ 􀑧 ل لحس 􀑧 أداء عم 􀑧 ائى ب 􀑧 ب آو اخص 􀑧 ه اى طبي 􀑧 وم في 􀑧 فى يق 􀑧 ل مستش 􀑧 ى آ 􀑧 عل

ة 􀑧 ر التجاري 􀑧 ن غي 􀑧 ريبة المه 􀑧 اب ض 􀑧 ت حس 􀑧 بتحصيل مبلغ قدرة عشرون جنيها من آل عمل وذلك تح

المستحقة على الطبيب آو الاخصائى .

(المادة الثانية)

أداء 􀑧 اموا ب 􀑧 ذين ق 􀑧 ائيين ال 􀑧 اء والأخص 􀑧 على هذه المستشفيات ان تمسك سجلا تقيد به أسماء الأطب

أعمال لحسابهم الخاص ونوع هذة الأعمال وتواريخها .

(المادة الثالثة)

ت 􀑧 يله تح 􀑧 م تحص 􀑧 غ ت 􀑧 ل مبل 􀑧 الا بك 􀑧 ائى إيص 􀑧 تقوم هذة المستشفيات بتسليم الطبيب آو الاخص

ت 􀑧 يل تح 􀑧 م والتحص 􀑧 اذج الخص 􀑧 ع نم 􀑧 ة لتجمي 􀑧 ى الإدارة العام 􀑧 ورد ال 􀑧 ا ان ت 􀑧 ريبة وعليه 􀑧 اب الض 􀑧 حس

ل 􀑧 ر ابري 􀑧 اه أخ 􀑧 د أقص 􀑧 ى موع 􀑧 هر ف 􀑧 ة اش 􀑧 ل ثلاث 􀑧 ن آ 􀑧 لته ع 􀑧 ا حص 􀑧 ه م 􀑧 لحة قيم 􀑧 ريبة بالمص 􀑧 اب الض 􀑧 حس

ت 􀑧 يل تح 􀑧 م وتحص 􀑧 النموذج ٤١ (خص 􀑧 حوبا ب 􀑧 يك مص 􀑧 ب ش 􀑧 ام بموج 􀑧 ل ع 􀑧 ن آ 􀑧 اير م 􀑧 وبر /ين 􀑧 /يوليو /أآت

حساب الضريبة) موضحا به

ل 􀑧􀑧􀑧 غ المحص 􀑧􀑧􀑧 ١- قيمه اجمالى المبالغ المحصلة وموضحا به اسم آل طبيب او اخصائى والمبل

لحسابه خلال الثلاثة اشهر السابقة .

ب او 􀑧 ل طبي 􀑧 ن آ 􀑧 يلها م 􀑧 م تحص 􀑧 ى ت 􀑧 الغ الت 􀑧 ائى والمب 􀑧 ب او الاخص 􀑧 ٢- طبيعة العمل الذى قام به الطبي

اخصائى على حدة خلال الثلاثة اشهر السابقة .

(المادة الرابعة )

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره .


مكتب / محمد جابر عيسى المحامى   
 قرار وزير المالية رقم ( ٥٣١ ) لسنة ٢٠٠٥


بتحديد المهن غير التجارية في تطبيق

حكم المادة ( ٧٠ ) من قانون الضريبة على الدخل

الصادر بالقانون رقم ( ٩١ ) لسنة ٢٠٠٥

وزير المالية

بعد الإطلاع على قانون الضريبة على الدخل رقم ( ٩١ ) لسنة ٢٠٠٥

قرر :

(المادة الأولى )

المهن غير التجارية في تطبيق حكم المادة ( ٧٠ ) من قانون الضريبية على الدخل المشار إليه هي :

١ - المحاماة.

٢ - الطب.

٣ - الهندسة ( بما في ذلك الهندسة الزراعية ) .

٤ - الصحافة .

٥ – تأليف المصنفات العلمية والأدبية بما في ذلك إلقاء الأحاديث الفنية والعلمية والأدبية .

٦ - المحاسبة والمراجعة .

٧ - الخبرة بما في ذلك مهنة الخبير المثمن .

٨ - الترجمة.

٩ - القراءة والتلاوات الدينية.

١٠ - الرسم والنحت والخط .

١١ - الغناء والعزف والتلحين والرقص والتمثيل والإخراج والتصوير السينمائي وتأليف المصنفات الفنية

وغيرها من المهن السينمائية والتليفزيونية والإذاعية والمسرحية .

١٢ - عرض الأزياء .

١٣ - التخليص الجمرآي .

١٤ - القبانة .

١٥ - النسخ على الآلة الكاتبة والكمبيوتر وغيرها بالقطعة لمن يباشر هذا النشاط بنفسه .

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره .




مكتب / محمد جابر عيسى المحامى



وزارة المالية

قرار وزير المالية رقم ( ٥٣٠ ) لسنه ٢٠٠٥


بشان تحصيل المبالغ تحت حساب

ضريبة المهن غير تجاريه المستحقة علي المحامين

طبقا لحكم المادة ( ٧١ ) من قانون ضريبة الدخل

رقم ٩١ لسنه ٢٠٠٥

وزير المالية

بعد الإطلاع على قانون الضريبة على الدخل رقم ( ٩١ ) لسنه ٢٠٠٥

قرر:

(المادة الأولى)

يل 􀑧 اري تحص 􀑧 هر العق 􀑧 ات الش 􀑧 علي أقلام آتاب المحاآم بجميع أنواعها ودرجاتها ومكاتب ومأموري

المبالغ التالية تحت حساب الضريبة المستحقة علي المحامين علي الوجه الأتي :

جنيه

امين 􀑧 دول المح 􀑧 د بج 􀑧 ام مقي 􀑧 ٥ علي آل صحيفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من مح

أمام المحاآم الابتدائية.

امين 􀑧 دول المح 􀑧 د بج 􀑧 ام مقي 􀑧 ن مح 􀑧 ع م 􀑧 رر موق 􀑧 ١٠ جنيه علي آل صحيفة دعوى اوطعن او مح

إمام المحاآم الاستئناف

امين 􀑧 دول المح 􀑧 د بج 􀑧 ام مقي 􀑧 ن مح 􀑧 ع م 􀑧 رر موق 􀑧 ١٥ جنيه علي آل صحيفة دعوى اوطعن او مح

إمام محكمه النقض

( المادة الثانية )

ل 􀑧 الا بك 􀑧 امي إيص 􀑧 ليم المح 􀑧 اري تس 􀑧 هر العق 􀑧 ات الش 􀑧 ب ومأموري 􀑧 اآم ومكات 􀑧 اب المح 􀑧 علي أقلام آت

مبلغ تم دفعه تحت حساب الضريبة .

ت 􀑧 يل تح 􀑧 م والتحص 􀑧 اذج الخص 􀑧 ع نم 􀑧 ة لتجمي 􀑧 لته الاداره العام 􀑧 ا حص 􀑧 ل م 􀑧 ه آ 􀑧 د قيم 􀑧 ا توري 􀑧 وعليه

يك 􀑧 ب ش 􀑧 ام بموج 􀑧 ل ع 􀑧 ن آ 􀑧 اير م 􀑧 وبر/ين 􀑧 و/اآت 􀑧 ل /يولي 􀑧 ر ابري 􀑧 اه أخ 􀑧 د أقص 􀑧 ي موع 􀑧 ريبة ف 􀑧 اب الض 􀑧 حس

مصحوبا بالنموذج ٤١ (خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة) موضحا به :

لال 􀑧 ابه خ 􀑧 ل لحس 􀑧 غ المحص 􀑧 ام والمبل 􀑧 ل مح 􀑧 ١- قيمه إجمالي المبالغ المحصلة موضحا به اسم آ

ثلاثة اشهر السابقة

ام 􀑧 ل مح 􀑧 ن آ 􀑧 لة م 􀑧 ا لغ المحص 􀑧 نقض ، والمب 􀑧 ٢- عدد الدعوى الجزئية والابتدائية والاستئنافيه وال

علي حده التي تمت خلال الثلاثة اشهر السابقة

امي 􀑧 ل مح 􀑧 ن آ 􀑧 لة م 􀑧 الغ المحص 􀑧 رر والمب 􀑧 ل مح 􀑧 ه آ 􀑧 هر وقيم 􀑧 ٣- عدد المحررات التي قدمت للش

علي حده والتي تمت خلال الثلاثة اشهر السابقة

(المادة الثالثة)

لا تسري أحكام هذا القرار علي

١- صحف الدعاوى التي ترفعها هيئه قضايا الدولة

ا 􀑧 ي حكمه 􀑧 ا ف 􀑧 ات وم 􀑧 ي المرتب 􀑧 ريبة عل 􀑧 ع للض 􀑧 امي الخاض 􀑧 ٢- صحيفة الدعوى التي يرفعها المح

الخاصة بالجهة التي يعمل بها ويثبت ذلك بشهادة من الجهة التي يعمل بها المحامي

ات 􀑧 ون إثب 􀑧 ريبة ويك 􀑧 ن الض 􀑧 ه م 􀑧 ره إعفائ 􀑧 لال فت 􀑧 امي خ 􀑧 ن المح 􀑧 ٣ صحف الدعاوى التي ترفع م

ذلك وفقا لما هو مبين بالبطاقة الضريبية الصادرة للمحامي

(المادة الرابعة )

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره