مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
قرار وزير المالية رقم ( ٥٣٤ ) لسنة ٢٠٠٥
بشأن النسبة التي تحصل من قيمة الواردات
تحت حساب الضريبة من أشخاص القانون الخاص
طبقا لحكم المادة ( ٦٧ ) من قانون ضريبة الدخل
رقم ( ٩١ ) لسنة ٢٠٠٥
وزير المالية
بعد الإطلاع على قانون الضريبة على الدخل رقم ( ٩١ ) لسنة ٢٠٠٥
قرر :
( المادة الأولى )
ن واردات م ة ال ن قيم ه م ى المائ ف ف ع نص بة بواق يل نس وم بتحص ارك إن تق لحة الجم ى مص عل
ى ريبة عل ناعي أو الض اري والص اط التج ى النش ريبة عل اب الض اص لحس انون الخ خاص الق أش
أرباح الأشخاص الاعتبارية .
وان تقوم بتسليم الممول إيصالا بكل مبلغ يحصل منة تحت حساب الضريبة المستحقة .
( المادة الثانية )
ارك فى تطبيق حكم المادة ( ٦٧ ) من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ تلتزم مصلحة الجم
بمراعاة ما يلي :
انون خاص الق ن أش خص م لعة واردة لاى ش ة س ن أي راج ع د الإف يل عن زام بالتحص ( أ ) الالت
ذا ن ه ادة ( ١) م ى الم الخاص للاتجار فيها او تصنيعها الا بعد ان تحصل النسبة الواردة ف
اح ى أرب ريبة عل ناعي او الض اري والص اط التج ى النش ريبة عل اب الض ت حس رار تح الق
ددة توردة مح لع المس ة الس اس قيم ى أس ك عل ة وذل تحق علي ي تس ة الت الأشخاص الاعتباري
طبقا لتقدير الجمارك .
لعة ن الس ازل ع ة التن ى حال رار ف ذا الق ن ه ادة ( ١ ) م ى الم ة ف ( ب ) تحصيل ذات النسبة المبين
ة راءات الخاص هادة الإج ات ش ديل بيان ه وتع ازل إلي ازل والمتن المستوردة من آل من المتن
بتحصيل الضرائب الجمرآية .
اب ت حس ( ج ) توريد قيمة ما تم تحصيله الى الإدارة العمة لتجميع نمازج ا لخصم والتحصيل تح
يك ب ش ام بموج ل ع ن آ اير / م الضريبة فى موعد أقصاه أخر ابريل / يوليو / أآتوبر / ين
مصحوبا بة :
الغ الى المب ة اجم ريبة ) بقيم اب الض ت حس يل تح م وتحص م ٤١ ( خص وذج رق ١ – النم
ة ح ا ب ابقة موض هر الس ة اش لال الثلاث يهم خ المحصلة من المستوردين او المتنازل أل
اسم آل مستورد ومتنازل إلية والمبالغ المحصلة من آل منهم .
٢ – صورة شهادة الإجراءات الخاصة بكل مستورد ومتنازل إلية .
( المادة الثالثة )
ة ار الي دخل المش ى ال ريبة عل انون الض ن ق ادة ٦٧ م ام الم ذ إحك ة بتنفي ات الملزم ى الجه عل
تحديد وظائف من يعهد إليهم بتنفيذ إحكام هذة المادة .
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل بة من تاريخ نشرة
قرار وزير المالية رقم ( ٥٣٤ ) لسنة ٢٠٠٥
بشأن النسبة التي تحصل من قيمة الواردات
تحت حساب الضريبة من أشخاص القانون الخاص
طبقا لحكم المادة ( ٦٧ ) من قانون ضريبة الدخل
رقم ( ٩١ ) لسنة ٢٠٠٥
وزير المالية
بعد الإطلاع على قانون الضريبة على الدخل رقم ( ٩١ ) لسنة ٢٠٠٥
قرر :
( المادة الأولى )
ن واردات م ة ال ن قيم ه م ى المائ ف ف ع نص بة بواق يل نس وم بتحص ارك إن تق لحة الجم ى مص عل
ى ريبة عل ناعي أو الض اري والص اط التج ى النش ريبة عل اب الض اص لحس انون الخ خاص الق أش
أرباح الأشخاص الاعتبارية .
وان تقوم بتسليم الممول إيصالا بكل مبلغ يحصل منة تحت حساب الضريبة المستحقة .
( المادة الثانية )
ارك فى تطبيق حكم المادة ( ٦٧ ) من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ تلتزم مصلحة الجم
بمراعاة ما يلي :
انون خاص الق ن أش خص م لعة واردة لاى ش ة س ن أي راج ع د الإف يل عن زام بالتحص ( أ ) الالت
ذا ن ه ادة ( ١) م ى الم الخاص للاتجار فيها او تصنيعها الا بعد ان تحصل النسبة الواردة ف
اح ى أرب ريبة عل ناعي او الض اري والص اط التج ى النش ريبة عل اب الض ت حس رار تح الق
ددة توردة مح لع المس ة الس اس قيم ى أس ك عل ة وذل تحق علي ي تس ة الت الأشخاص الاعتباري
طبقا لتقدير الجمارك .
لعة ن الس ازل ع ة التن ى حال رار ف ذا الق ن ه ادة ( ١ ) م ى الم ة ف ( ب ) تحصيل ذات النسبة المبين
ة راءات الخاص هادة الإج ات ش ديل بيان ه وتع ازل إلي ازل والمتن المستوردة من آل من المتن
بتحصيل الضرائب الجمرآية .
اب ت حس ( ج ) توريد قيمة ما تم تحصيله الى الإدارة العمة لتجميع نمازج ا لخصم والتحصيل تح
يك ب ش ام بموج ل ع ن آ اير / م الضريبة فى موعد أقصاه أخر ابريل / يوليو / أآتوبر / ين
مصحوبا بة :
الغ الى المب ة اجم ريبة ) بقيم اب الض ت حس يل تح م وتحص م ٤١ ( خص وذج رق ١ – النم
ة ح ا ب ابقة موض هر الس ة اش لال الثلاث يهم خ المحصلة من المستوردين او المتنازل أل
اسم آل مستورد ومتنازل إلية والمبالغ المحصلة من آل منهم .
٢ – صورة شهادة الإجراءات الخاصة بكل مستورد ومتنازل إلية .
( المادة الثالثة )
ة ار الي دخل المش ى ال ريبة عل انون الض ن ق ادة ٦٧ م ام الم ذ إحك ة بتنفي ات الملزم ى الجه عل
تحديد وظائف من يعهد إليهم بتنفيذ إحكام هذة المادة .
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل بة من تاريخ نشرة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق