بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

24 يونيو 2010

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى

قرار وزير المالية رقم ( ٥٣٤ ) لسنة ٢٠٠٥


بشأن النسبة التي تحصل من قيمة الواردات

تحت حساب الضريبة من أشخاص القانون الخاص

طبقا لحكم المادة ( ٦٧ ) من قانون ضريبة الدخل

رقم ( ٩١ ) لسنة ٢٠٠٥

وزير المالية

بعد الإطلاع على قانون الضريبة على الدخل رقم ( ٩١ ) لسنة ٢٠٠٥

قرر :

( المادة الأولى )

ن 􀑧 واردات م 􀑧 ة ال 􀑧 ن قيم 􀑧 ه م 􀑧 ى المائ 􀑧 ف ف 􀑧 ع نص 􀑧 بة بواق 􀑧 يل نس 􀑧 وم بتحص 􀑧 ارك إن تق 􀑧 لحة الجم 􀑧 ى مص 􀑧 عل

ى 􀑧 ريبة عل 􀑧 ناعي أو الض 􀑧 اري والص 􀑧 اط التج 􀑧 ى النش 􀑧 ريبة عل 􀑧 اب الض 􀑧 اص لحس 􀑧 انون الخ 􀑧 خاص الق 􀑧 أش

أرباح الأشخاص الاعتبارية .

وان تقوم بتسليم الممول إيصالا بكل مبلغ يحصل منة تحت حساب الضريبة المستحقة .

( المادة الثانية )

ارك 􀑧 فى تطبيق حكم المادة ( ٦٧ ) من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ تلتزم مصلحة الجم

بمراعاة ما يلي :

انون 􀑧 خاص الق 􀑧 ن أش 􀑧 خص م 􀑧 لعة واردة لاى ش 􀑧 ة س 􀑧 ن أي 􀑧 راج ع 􀑧 د الإف 􀑧 يل عن 􀑧 زام بالتحص 􀑧 ( أ ) الالت

ذا 􀑧 ن ه 􀑧 ادة ( ١) م 􀑧 ى الم 􀑧 الخاص للاتجار فيها او تصنيعها الا بعد ان تحصل النسبة الواردة ف

اح 􀑧 ى أرب 􀑧 ريبة عل 􀑧 ناعي او الض 􀑧 اري والص 􀑧 اط التج 􀑧 ى النش 􀑧 ريبة عل 􀑧 اب الض 􀑧 ت حس 􀑧 رار تح 􀑧 الق

ددة 􀑧 توردة مح 􀑧 لع المس 􀑧 ة الس 􀑧 اس قيم 􀑧 ى أس 􀑧 ك عل 􀑧 ة وذل 􀑧 تحق علي 􀑧 ي تس 􀑧 ة الت 􀑧 الأشخاص الاعتباري

طبقا لتقدير الجمارك .

لعة 􀑧 ن الس 􀑧 ازل ع 􀑧 ة التن 􀑧 ى حال 􀑧 رار ف 􀑧 ذا الق 􀑧 ن ه 􀑧 ادة ( ١ ) م 􀑧 ى الم 􀑧 ة ف 􀑧 ( ب ) تحصيل ذات النسبة المبين

ة 􀑧 راءات الخاص 􀑧 هادة الإج 􀑧 ات ش 􀑧 ديل بيان 􀑧 ه وتع 􀑧 ازل إلي 􀑧 ازل والمتن 􀑧 المستوردة من آل من المتن

بتحصيل الضرائب الجمرآية .

اب 􀑧 ت حس 􀑧 ( ج ) توريد قيمة ما تم تحصيله الى الإدارة العمة لتجميع نمازج ا لخصم والتحصيل تح

يك 􀑧 ب ش 􀑧 ام بموج 􀑧 ل ع 􀑧 ن آ 􀑧 اير / م 􀑧 الضريبة فى موعد أقصاه أخر ابريل / يوليو / أآتوبر / ين

مصحوبا بة :

الغ 􀑧 الى المب 􀑧 ة اجم 􀑧 ريبة ) بقيم 􀑧 اب الض 􀑧 ت حس 􀑧 يل تح 􀑧 م وتحص 􀑧 م ٤١ ( خص 􀑧 وذج رق 􀑧 ١ – النم

ة 􀑧 ح ا ب 􀑧 ابقة موض 􀑧 هر الس 􀑧 ة اش 􀑧 لال الثلاث 􀑧 يهم خ 􀑧 المحصلة من المستوردين او المتنازل أل

اسم آل مستورد ومتنازل إلية والمبالغ المحصلة من آل منهم .

٢ – صورة شهادة الإجراءات الخاصة بكل مستورد ومتنازل إلية .

( المادة الثالثة )

ة 􀑧 ار الي 􀑧 دخل المش 􀑧 ى ال 􀑧 ريبة عل 􀑧 انون الض 􀑧 ن ق 􀑧 ادة ٦٧ م 􀑧 ام الم 􀑧 ذ إحك 􀑧 ة بتنفي 􀑧 ات الملزم 􀑧 ى الجه 􀑧 عل

تحديد وظائف من يعهد إليهم بتنفيذ إحكام هذة المادة .

( المادة الرابعة )

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل بة من تاريخ نشرة


ليست هناك تعليقات: