مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
قرار وزير المالية رقم ( ٥٣٥ ) لسنة ٢٠٠٥
بتحديد الجهات والمنشآت التي تلتزم بخصم
مبالغ تحت حساب الضريبية على النشاط التجاري والصناعي
وفقاً لحكم البند [ ٢] من المادة ( ٥٩ ) من قانون
الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥
وزير المالية
. بعد الإطلاع على قانون الضريبة على الدخل رقم ( ٩١ ) لسنة ٢٠٠٥
قرر :
(المادة الأولى )
ه ار إلي دخل المش في تطبيق حكم البند [ ٢ ] من المادة ( ٥٩ ) من قانون الضريبة على ال
ك ناعي وذل اري والص اط التج ى النش ريبية عل اب الض ت حس م تح ة بالخص ، تلتزم المنشآت الآتي
متى زاد رقم أعمالها السنوي على مائتان وخمسون ألف جنيه سنوياً وفقاً لقائمة الدخل :
١- منشآت المقاولات والتوريدات .
٢- مكاتب التصدير .
٣- الوآلاء التجاريون .
٤- وآالات السفر والمنشآت والمكاتب السياحية .
٥- منشآت النقل السياحي .
٦- منشآت الإنتاج التليفزيوني والمسرحي والإذاعي .
نة ١٩٧٧ ٧- المنشآت الصناعية المق يدة بالسجل الصناعي وفقاً لأحكام القانون رقم ( ٢٤ ) لس
ه إذا ار إلي انون المش في شأن السجل الصناعي وآذلك المنشآت التي لا تخضع لأحكام الق
ر ن وزي رار م ا ق در به ي يص وائم الت ي الق ة ف اط المدرج ه النش د أوج زاول أح ت ت آان
الصناعة بالاتفاق مع وزير المالية .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره .
قرار وزير المالية رقم ( ٥٣٥ ) لسنة ٢٠٠٥
بتحديد الجهات والمنشآت التي تلتزم بخصم
مبالغ تحت حساب الضريبية على النشاط التجاري والصناعي
وفقاً لحكم البند [ ٢] من المادة ( ٥٩ ) من قانون
الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥
وزير المالية
. بعد الإطلاع على قانون الضريبة على الدخل رقم ( ٩١ ) لسنة ٢٠٠٥
قرر :
(المادة الأولى )
ه ار إلي دخل المش في تطبيق حكم البند [ ٢ ] من المادة ( ٥٩ ) من قانون الضريبة على ال
ك ناعي وذل اري والص اط التج ى النش ريبية عل اب الض ت حس م تح ة بالخص ، تلتزم المنشآت الآتي
متى زاد رقم أعمالها السنوي على مائتان وخمسون ألف جنيه سنوياً وفقاً لقائمة الدخل :
١- منشآت المقاولات والتوريدات .
٢- مكاتب التصدير .
٣- الوآلاء التجاريون .
٤- وآالات السفر والمنشآت والمكاتب السياحية .
٥- منشآت النقل السياحي .
٦- منشآت الإنتاج التليفزيوني والمسرحي والإذاعي .
نة ١٩٧٧ ٧- المنشآت الصناعية المق يدة بالسجل الصناعي وفقاً لأحكام القانون رقم ( ٢٤ ) لس
ه إذا ار إلي انون المش في شأن السجل الصناعي وآذلك المنشآت التي لا تخضع لأحكام الق
ر ن وزي رار م ا ق در به ي يص وائم الت ي الق ة ف اط المدرج ه النش د أوج زاول أح ت ت آان
الصناعة بالاتفاق مع وزير المالية .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق