بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

24 يونيو 2010

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى


قرار وزير المالية رقم ( ٥٣٥ ) لسنة ٢٠٠٥


بتحديد الجهات والمنشآت التي تلتزم بخصم

مبالغ تحت حساب الضريبية على النشاط التجاري والصناعي

وفقاً لحكم البند [ ٢] من المادة ( ٥٩ ) من قانون

الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥

وزير المالية

. بعد الإطلاع على قانون الضريبة على الدخل رقم ( ٩١ ) لسنة ٢٠٠٥

قرر :

(المادة الأولى )

ه 􀑧 ار إلي 􀑧 دخل المش 􀑧 في تطبيق حكم البند [ ٢ ] من المادة ( ٥٩ ) من قانون الضريبة على ال

ك 􀑧 ناعي وذل 􀑧 اري والص 􀑧 اط التج 􀑧 ى النش 􀑧 ريبية عل 􀑧 اب الض 􀑧 ت حس 􀑧 م تح 􀑧 ة بالخص 􀑧 ، تلتزم المنشآت الآتي

متى زاد رقم أعمالها السنوي على مائتان وخمسون ألف جنيه سنوياً وفقاً لقائمة الدخل :

١- منشآت المقاولات والتوريدات .

٢- مكاتب التصدير .

٣- الوآلاء التجاريون .

٤- وآالات السفر والمنشآت والمكاتب السياحية .

٥- منشآت النقل السياحي .

٦- منشآت الإنتاج التليفزيوني والمسرحي والإذاعي .

نة ١٩٧٧ 􀑧 ٧- المنشآت الصناعية المق يدة بالسجل الصناعي وفقاً لأحكام القانون رقم ( ٢٤ ) لس

ه إذا 􀑧 ار إلي 􀑧 انون المش 􀑧 في شأن السجل الصناعي وآذلك المنشآت التي لا تخضع لأحكام الق

ر 􀑧 ن وزي 􀑧 رار م 􀑧 ا ق 􀑧 در به 􀑧 ي يص 􀑧 وائم الت 􀑧 ي الق 􀑧 ة ف 􀑧 اط المدرج 􀑧 ه النش 􀑧 د أوج 􀑧 زاول أح 􀑧 ت ت 􀑧 آان

الصناعة بالاتفاق مع وزير المالية .

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره .

ليست هناك تعليقات: