مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
قرار وزير المالية رقم ( ٥٣٦ ) لسنة ٢٠٠٥
بشأن
المبالغ التي تحصل تحت حساب الضريبة
عند تجديد التراخيص أو القيام بالذبح أو تقديم بيان جمرآي
٧١ ، من قانون الضريبة على الدخل ، ٦٨ وفقاً للمواد ٦٦
. الصادرة بالقانون ( ٩١ ) لسنة ٢٠٠٥
وزير المالية
. بعد الإطلاع على قانون الضريبة على الدخل رقم ( ٩١ ) لسنة ٢٠٠٥
قرر :
( المادة الأولى )
ة ر والفاآه ي الخض يكون المبلغ الذي تحصله الجهات التي تمنح تراخيص للاتجار بالجملة ف
اح ى أرب ريبة عل اب الض رفيين لحس اط للح ة النش راخيص لمزاول نح ت ي تم ك الت وب أو تل والحب
النشاط التجاري والصناعي يعادل نسبة ١٠ % من الرسم المقرر لتجديد الترخيص .
( المادة الثانية )
يكون المبلغ الذي تحصله المجازر عند قيامها بالذبح لأشخاص القطاع الخاص عن آل
رأس من الذبائح تحت حساب الضريبة على أرباح النشاط التجاري والصناعي يعادل ١٠ % من
قيمة رسم الذبح المقرر .
( المادة الثالثة )
زاول خص ي يكون المبلغ الذي تحصله مصلحة الجمارك عن آل بيان جمرآي يقدم من ش
ن اح المه ى أرب مهنة التخليص الجمرآي من غير أشخاص القطاع العام تحت حساب الضريبة عل
غير التجارية خمسة جنيهات .
( المادة الرابعة )
ي ذآورة ف ات الم ى الجه ريبة وعل اب الض يسلم الممول إيصالاً بكل مبلغ يحصل منه حس
ا د م نة ٢٠٠٥ توري م ( ٩١ ) لس دخل رق ل ال ريبة ع انون الض ن ق ٧١ ) م ) ، (٦٨) ، ( واد ( ٦٦ الم
د ي موع ريبة ف اب الض ت حس يل تح م والتحص اذج الخص ع نم ة لتجمي ى الإدارة العام لته إل حص
( النموذج ( ٤١ وباً ب يك مصح أقصاه أخر أبريل / يوليو / أآتوبر / يناير من آل عام بموجب ش
[ خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة ] موضحاً به :
غ ( أ ) قيمة إجمالي المبالغ المحصلة خلال الثلاثة أشهر السابقة وموضحاً به أسم آل ممول والمبل
المخصوم منه .
( ب ) المبالغ المحصلة من آل ممول على حدة التي تمت خلال الثلاثة أشهر السابقة .
( المادة الخامسة )
ن ائف م د وظ رار تحدي ذا الق ي ه ا ف ار إليه على الجهات الملزمة بتنفيذ أحكام المواد المش
يعهد إليهم بتنفيذها .
( المادة السادسة )
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره .
قرار وزير المالية رقم ( ٥٣٦ ) لسنة ٢٠٠٥
بشأن
المبالغ التي تحصل تحت حساب الضريبة
عند تجديد التراخيص أو القيام بالذبح أو تقديم بيان جمرآي
٧١ ، من قانون الضريبة على الدخل ، ٦٨ وفقاً للمواد ٦٦
. الصادرة بالقانون ( ٩١ ) لسنة ٢٠٠٥
وزير المالية
. بعد الإطلاع على قانون الضريبة على الدخل رقم ( ٩١ ) لسنة ٢٠٠٥
قرر :
( المادة الأولى )
ة ر والفاآه ي الخض يكون المبلغ الذي تحصله الجهات التي تمنح تراخيص للاتجار بالجملة ف
اح ى أرب ريبة عل اب الض رفيين لحس اط للح ة النش راخيص لمزاول نح ت ي تم ك الت وب أو تل والحب
النشاط التجاري والصناعي يعادل نسبة ١٠ % من الرسم المقرر لتجديد الترخيص .
( المادة الثانية )
يكون المبلغ الذي تحصله المجازر عند قيامها بالذبح لأشخاص القطاع الخاص عن آل
رأس من الذبائح تحت حساب الضريبة على أرباح النشاط التجاري والصناعي يعادل ١٠ % من
قيمة رسم الذبح المقرر .
( المادة الثالثة )
زاول خص ي يكون المبلغ الذي تحصله مصلحة الجمارك عن آل بيان جمرآي يقدم من ش
ن اح المه ى أرب مهنة التخليص الجمرآي من غير أشخاص القطاع العام تحت حساب الضريبة عل
غير التجارية خمسة جنيهات .
( المادة الرابعة )
ي ذآورة ف ات الم ى الجه ريبة وعل اب الض يسلم الممول إيصالاً بكل مبلغ يحصل منه حس
ا د م نة ٢٠٠٥ توري م ( ٩١ ) لس دخل رق ل ال ريبة ع انون الض ن ق ٧١ ) م ) ، (٦٨) ، ( واد ( ٦٦ الم
د ي موع ريبة ف اب الض ت حس يل تح م والتحص اذج الخص ع نم ة لتجمي ى الإدارة العام لته إل حص
( النموذج ( ٤١ وباً ب يك مصح أقصاه أخر أبريل / يوليو / أآتوبر / يناير من آل عام بموجب ش
[ خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة ] موضحاً به :
غ ( أ ) قيمة إجمالي المبالغ المحصلة خلال الثلاثة أشهر السابقة وموضحاً به أسم آل ممول والمبل
المخصوم منه .
( ب ) المبالغ المحصلة من آل ممول على حدة التي تمت خلال الثلاثة أشهر السابقة .
( المادة الخامسة )
ن ائف م د وظ رار تحدي ذا الق ي ه ا ف ار إليه على الجهات الملزمة بتنفيذ أحكام المواد المش
يعهد إليهم بتنفيذها .
( المادة السادسة )
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق