بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

31 يوليو 2012

الخصوم فى الاستئناف


الخصوم فى الاستئناف
=================================
الطعن رقم  0100     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 708
بتاريخ 17-02-1955
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف                              
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 384 من قانون المرافعات أن الشارع بعد أن أورد فى صدر المادة القاعدة الأساسية من قواعد الطعن فى الأحكام بتقريره بأنه لايفيد من الطعن إلا من رفعه و لا يحتج به إلا على من رفع عليه رأى منعا لتناقض الأحكام و تضاربها فى الدعاوى التى يتعدد أطرافها تجويز الطعن استثناء بعد فوات مواعيده أو قبول الحكم المطعون فيه ـ و ذلك فى حالات منها حالة الحكم فى موضوع لا يقبل التجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها . أما الحالات الأخرى فإنه على ما يبين من صريح النص أنه إذا ما رفع طالب الضمان أو الضامن طعنا فى الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية فى الميعاد بالنسبة له ، جاز لمن فوت منهما ميعاد الطعن أن يرفع طعنا عن نفس الحكم . و كذلك إذا رفع طعن فى الحكم الصادر لمصلحة طالب الضمان فى الميعاد ، فإنه يجوز اختصام الضامن ولو كان ميعاد الطعن قد انقضى بالنسبة له . و إذا رفع طعن فى الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية لمصلحة الضامن جاز اختصام طالب الضمان فى هذا الطعن ، و لو كان الحق فى الطعن قد سقط بالنسبة له . فالمناط فى كل هذه الصور للافادة من الطعن أن يكون الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية قد رفع فى الميعاد من أى من الخصوم فيها .


=================================
الطعن رقم  0206     لسنة 24  مكتب فنى 09  صفحة رقم 531
بتاريخ 05-06-1958
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف                              
فقرة رقم : 1
إذا كان أحد المستأنف عليهم لم توجه إليه طلبات لا أمام محكمة أول درجة و لا أمام محكمة الاستئناف فانه لا موجب فى القانون لآعادة إعلانه و إعذاره إذا لم يحضر فى الاستئناف طبقا للمادة 96 مرافعات . فاذا كان المدعى قد طلب أمام محكمة أول درجة أن يصدر الحكم فى مواجهة هذا الخصم و لما استؤنف الحكم الابتدائى لم يوجه إليه المستأنف أى طلبات فانه لا يكون ثمت بطلان لعدم اتخاذ ما تقضى به المادة 96 سابقة الذكر فى خصوصه .


=================================
الطعن رقم  0206     لسنة 24  مكتب فنى 09  صفحة رقم 531
بتاريخ 05-06-1958
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف                              
فقرة رقم : 2
لمن يرى من الخصوم أن له مصلحة فى مخاصمة من لم يختصم فى الاستئناف أن يدخله فى الدعوى إذ لم يوجب القانون شمول الاستئناف لكل من كان خصما فى الدعوى أمام محكمة أول درجة . و لا تؤدى المادتان 409 و 412 مرافعات إلى وجوب شمول الاستئناف لكل من كان خصما أمام محكمة أول درجة .


=================================
الطعن رقم  0110     لسنة 26  مكتب فنى 12  صفحة رقم 663
بتاريخ 09-11-1961
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف                              
فقرة رقم : 5
لا يفيد من الطعن طبقا للمادة 3/284 مرافعات إلا من رفعه فإذا كان الاستئناف قد رفع من بعض ورثة المدين المحكوم عليهم دون البعض الآخر عن حكم صادر باجراء المقاصة بين دين المورث ودين عليه وكان ليس ثمة ما يمنع بعض الورثة المحكوم عليهم من إرتضاء الحوالة - بالنسبة لحصتهم فى الدين فإن قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائى كله و بالنسبة لمن لم يستأنفه من المحكوم عليهما يكون مخالفا للقانون فى هذا الخصوص .

                 ( الطعن رقم 110 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/11/9 )

=================================
الطعن رقم  0266     لسنة 26  مكتب فنى 12  صفحة رقم 423
بتاريخ 27-04-1961
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف                               
فقرة رقم : 1
لم يضع القانون التجارى قواعد خاصة لبيان من يوجه إليه الطعن فى حكم إشهار الافلاس مما يتعين معه الرجوع إلى القواعد العامة فى قانون المرافعات وهى توجب توجيه الطعن إلى المحكوم لهم . و مؤدى ذلك وجوب توجيه الطعن فى الحكم الصادر بأشهار الافلاس إلى الدائنين طالبى إشهار الإفلاس لأنهم من المحكوم لهم باشهار إفلاس مدينهم فضلا عن توجيهه إلى "السنديك" و إذن فمتى كانت الطاعنة لم تعلن صحيفة إستئنافها عن حكم إشهار الإفلاس إلى الدائنين طالبى الإشهار إعلانا صحيحا فى الميعاد القانونى فان قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان الاستئناف لا يكون قد خالف القانون .


=================================
الطعن رقم  0266     لسنة 26  مكتب فنى 12  صفحة رقم 423
بتاريخ 27-04-1961
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف                               
فقرة رقم : 2
متى رفع الطعن على أحد المحكوم لهم فى الميعاد وجب إختصام الباقين و لو بعد فوات ميعاد الطعن إذا كان الحكم صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة "م 2/384 مرافعات" و إذا كانت دعوى الإفلاس من الدعاوى التى لا تقبل التجزئة و كانت الطاعنة لم تختصم الدائنين طالبى إشهار الإفلاس فى إستئنافها المرفوع عن حكم إشهار الإفلاس و ذلك بصحيفة مشتملة على بيان لأسبابه فان الحكم المطعون فيه إذ أغفل تطبيق حكم المادة 2/384 مرافعات و قضى ببطلان الاستئناف لا يكون قد خالف القانون .


=================================
الطعن رقم  0226     لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 42 
بتاريخ 04-01-1962
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف                              
فقرة رقم : 3
الموضوع فى دعوى إسترداد ما دفع بغير حق ، قابل للتجزئة و الحكم الذى يصدر فيها قابل للتجزئة كذلك ولو كان المدعى مديناً مع آخر بالتضامن فى قرض لأن سبب الدعوى ليس هو عقد القرض ومن ثم فلا تنطبق عليها القاعدة الواردة بالمادة 348 من قانون المرافعات التى توجب إختصام باقى المحكوم لهم فى الطعن المرفوع على أحدهم فى الميعاد و لو بعد فواته بالنسبة لهم ، لأن ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر فى موضوع الدعوى  غير قابل للتجزئة أو فى إلتزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين . وإذن فإذا كان الإستئناف المرفوع عن الحكم الصادر فى هذه الدعوى لم يوجه إلى أحد المحكوم لهم إبتدائيا فإنه يكون باطلاً بالنسبة إليه فقط -    و لا يصحح هذا البطلان أن تكون محكمة الإستئناف قد أذنت بإدخاله فى الإستئناف - غير أن أثر ذلك البطلان لا ينسحب إلى الإستئناف الموجه الى الباقين ، ومن ثم فيكون الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان الإستئناف برمته على أساس عدم قابلية موضوع الدعوى للتجزئة و قيام التضامن فيها قد خالف القانون بما يستوجب نقضه فى هذا الخصوص .

                    (الطعن رقم 226 لسنة 26 ق ، جلسة 196
=================================
الطعن رقم  0252     لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 823
بتاريخ 19-06-1963
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف                              
فقرة رقم : 2
متى كان النزاع بين مصلحة الضرائب و مورث المطعون عليهم قد جرى على تحديد رقم المقارنة الذى تجرى على أساسه المحاسبة عن الضريبة الاستثنائية و هو على هذه الصورة و فى حق تركة المورث مما لايقبل التجزئة فإن بطلان الاستئناف بالنسبة لبعض المحكوم لهم يستتبع بطلانه بالنسبة للباقين .

                   ( الطعن رقم 252 سنة 28 ق ، جلسة 1963/6/19 )
=================================
الطعن رقم  0161     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 516
بتاريخ 09-04-1964
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف                              
فقرة رقم : 1
تشترط المادة 384 من قانون المرافعات لإفادة المحكوم عليه الذى فوت ميعاد الإستئناف أو قبل الحكم ، من الإستئناف المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه المحكوم عليهم معه ، أن يكون الحكم صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى إلتزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين - والحكمة التى هدف إليها المشرع من تقرير هذا الحكم هى تفادى تناقض الأحكام فى الدعاوى التى يتعدد أطرافها و يؤدى هذا التناقض إلى نتائج غير مقبولة . وهذه الحكمة لا تتحقق فى حالة التضامن إلا إذا صدر الحكم الإبتدائى قاضيا فعلا بتضامن المحكوم عليهم فى الإلتزام المقضى به . أما إذا كان المدعى قد طلب التضامن و لم تجبه إليه المحكمة و صدر حكمها بالإلزام بغير تضامن بين المحكوم عليهم فإن الخشية من وقوع تضارب من النوع الذى قصد الشارع إلى تفاديه بين هذا الحكم و الحكم الذى قد يصدر على خلافه فى الإستئناف المرفوع من بعض المحكوم عليهم دون البعض الآخر ، هذه الخشية لا تقوم فى هذه الحالة و من ثم فلا يفيد المحكوم عليه الذى فوت ميعاد الإستئناف من الإستئناف المرفوع فى الميعاد من أحد المحكوم عليهم معه .


=================================
الطعن رقم  016      لسنة 30  مكتب فنى 15  صفحة رقم 1266
بتاريخ 31-12-1964
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف                              
فقرة رقم : 2
لا توجب المادة 1/406 من قانون المرافعات شمول الاستئناف لكل من كان خصما فى الدعوى أمام محكمة أول درجة وإ نما كل ما أوجبته هو إعلان الاستئناف إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم الاستئناف دون غيرهم ممن لم ير المستأنف توجيه الاستئناف إليهم .


=================================
الطعن رقم  016      لسنة 30  مكتب فنى 15  صفحة رقم 1266
بتاريخ 31-12-1964
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف                              
فقرة رقم : 3
أحوال عدم التجزئة المقصودة بالمادة 384 مرافعات هى الاحوال التى يتعدد فيها المحكوم لهم بحيث يخشى وقوع تضارب فى الأحكام و التعدد بهذا المعنى لا يتحقق إذا كان المحكوم له هو المدين و كان دائنه قد تدخل منضما إليه فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المستأنف إذ فى هذه الحالة يعتبر المحكوم له واحدا و هو المدين أما الدائن فإنه إذا كان يفيد من الحكم فإن إفادته منه تكون بطريق التبعية باعتباره خلفا للمدين المحكوم له و فى هذه الصورة تنتفى الخشية من تضارب الأحكام لأن الحكم الذى يصدر فى الاستئناف يكون حجة على الدائن و لو لم يختصم فيه بنفسه .


=================================
الطعن رقم  0278     لسنة 31  مكتب فنى 16  صفحة رقم 1393
بتاريخ 30-12-1965
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف                              
فقرة رقم : 2
إذا كان البين من مطالعة الأوراق أن الطاعن الأول كان مختصماً فى الدعوى الإبتدائية بصفتة ولياً شرعياً ثم وجه إليه الإستئناف دون ذكر لهذه الصفة . و كان مما جاء بعريضة الإستئناف يفصح عن أن إختصامه فيه كان بتلك الصفة و ليس بصفتة الشخصية فإن إعلان الإستئناف على هذا الوجه الذى تم به يكون كافياً فى الدلالة على أن المقصود بالإختصام هو الطاعن الأول بصفتة ولياً شرعياً ، ذلك أن المقصود من أحكام القانون فى هذا الصدد هو إعلام ذوى الشأن إعلاماً كافياً بالبيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم و صفاتهم ، فإن كل ما يكفى للدلالة على ذلك يحقق الغاية التى يهدف إليها القانون .


=================================
الطعن رقم  0048     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1996
بتاريخ 29-12-1966
الموضوع : استئناف                  
 الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف                              
فقرة رقم : 3
متى كان الطاعن قد إختصم فى الدعوى الإبتدائية بصفته ناظراً على الوقف و كان الإستئناف المرفوع من المطعون ضدها و إن وجه إليه دون ذكر لهذه الصفة إلا أن ما جاء بعريضة هذا الإستئناف يفصح عن أن إختصامه فيه كان بتلك الصفة و ليس بصفتة الشخصية فإن إعلان الإستئناف على الوجه الذى تم به يكون كافياً فى الدلالة على أنه موجه إلى الطاعن بصفته ناظراً على الوقف ، إذ المقصود من أحكام القانون فى هذا الصدد - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو إعلام ذوى الشأن إعلاماً كافياً بالبيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم و صفاتهم فإن كل ما يكفى للدلالة على ذلك يحقق الغاية التى يهدف إليها القانون .


=================================
الطعن رقم  0347     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 486
بتاريخ 01-03-1966
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف                              
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت أن الطاعن لم يختصم المطعون عليه الثالث وهو رئيس مكتب الشهر العقارى إلا ليصدر الحكم فى مواجهته بشطب التسجيلات الموقعة على العين موضوع الدعوى دون أن يوجه إليه طلبات بالذات وكان مقتضى ذلك أن المطعون عليه الثالث لم يكن خصماً حقيقياَ فى النزاع وأن الدعوى تصح بغير إختصامه ، فإن بطلان الإستئناف بالنسبة له لا يتعداه إلى الطاعن وباقى المطعون عليهم ولو كان الموضوع غير قابل للتجزئة .


=================================
الطعن رقم  0575     لسنة 34  مكتب فنى 20  صفحة رقم 128
بتاريخ 16-01-1969
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف                              
فقرة رقم : 1
متى كانت محكمة الإستئناف لم تفصل فى طلب تدخل المطعون ضده البائع " بطلب تثبيت ملكية " لا صراحة و لا ضمنا إذ لم تقض بقبول تدخله كما لم تقض فى طلباته فإنه يظل خارجا عن الخصومة و لا يعتبر طرفا في الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، و لما كان لا يجوز التدخل أول مرة أمام محكمة النقض كما لا يجوز أمامها إختصام من لم يكن طرفا فى الخصومة أمام محكمة الإستئناف فإن إختصام طالب التدخل - المطعون عليه السابع - فى الطعن بالنقض يكون غير مقبول .


=================================
الطعن رقم  0422     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1248
بتاريخ 02-12-1969
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف                              
فقرة رقم : 2
لا يملك رفع الإستئناف المقابل أو الفرعى غير المستأنف عليه فى الإستئناف الأصلى فلا يجوز لمن لم يختصم فى الإستئناف الأصلى أن يرفع إستئنافا مقابلا أو فرعيا و إنما يكون له أن يرفع إستئنافا فى الميعاد .


=================================
الطعن رقم  0474     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 716
بتاريخ 01-06-1971
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف                              
فقرة رقم : 4
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمن يرى من الخصوم أن له مصلحة فى مخاصمة من لم يختصم فى الإستئناف أن يدخله فى الدعوى ، إذ لم يوجب القانون شمول الإستئناف لكل من كان خصماً فى الدعوى أمام محكمة أول درجة . و إذ كان الحكم الإبتدائى قد قضى بإلزام الشركة المطعون عليها بأن تدفع للطاعن - الخبير المتظلم - باقى أتعابه و مصاريفه ، فلا على الشركة المذكورة إن هى لم تختصم فى الإستئناف سوى الطاعن المقدرة له الأتعاب و المصاريف ضدها ، ما دام أن القانون لم يوجب إختصام باقى الخصوم فى التظلم .


=================================
الطعن رقم  0119     لسنة 37  مكتب فنى 22  صفحة رقم 1133
بتاريخ 28-12-1971
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف                              
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا رفعت الدعوى بطلب الحكم على المدعى عليهم بالتضامن كان كل منهم مستقلاً عن الآخر فى الخصومة ، كما أنه من المقرر فى قضائها فى ظل قانون المرافعات السابق الذى يحكم واقعة الدعوى أنه لا يجب إختصام جميع المحكوم عليهم  بالتضامن فى الطعن المرفوع من أحدهم ، و من ثم فإن إختصام الطاعنين لـ.... المحكوم عليه معهما بالتضامن فى الإستئناف المرفوع منهما ليس من شأنه إعتباره خصماً حقيقياً فى الإستئناف ، و إذ قضى الحكم بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن تأسيساً على أن موضوعه غير قابل للتجزئه ، و فاته أن ... ... لم يكن محكوماً له ، بل هو محكوم عليه بالتضامن مع الطاعنين ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .

                  ( الطعن رقم 119 لسنة 37 ق ، جلسة 1971/12/28 )

=================================
الطعن رقم  0215     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 542
بتاريخ 28-03-1972
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف                              
فقرة رقم : 5
تتحدد الخصومة فى الإستئناف - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أما محكمة الدرجة الأولى ، و المناط فى تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات فى الدعوى إليه .


=================================
الطعن رقم  0517     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1497
بتاريخ 28-12-1972
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف                              
فقرة رقم : 1
متى كان يبين من الرجوع إلى الحكم المستأنف أنه صدر من المحكمة الإبتدائية بتاريخ 1963/3/7 حضورياً ، و كان ميعاد الإستئناف المحدد بستين يوماً يبدأ من اليوم التالى لصدور هذا الحكم و ينتهى فى 1963/5/6 و كان آخر الميعاد قد صادف عطلة رسمية لعيد الأضحى بدأت من 1963/5/3 حتى 1963/5/7 مما يترتب عليه إمتداد الميعاد طبقاً للمادة 23 من قانون المرافعات السابق التى تنص على أنه " إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية إمتد إلى أول يوم عمل بعدها " فإن الميعاد يكون قد إمتد إلى أول يوم عمل فى 1963/5/8 و هو الذى قدم فيه الطاعن صحيفة الإستئناف إلى قلم المحضرين و إذ إعتبر الحكم المطعون فيه هذا الإستئناف مرفوعاً بعد الميعاد فإنه يكون مخطئاً فى تطبيق القانون.


=================================
الطعن رقم  0517     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1497
بتاريخ 28-12-1972
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف                              
فقرة رقم : 2
إذا كان الواقع فى الدعوى أنها رفعت أمام محكمة أول درجة على كل من الطاعن ـــ البنك العقارى المصرى ـــ و وزارة الخزانه ، بطلب خصم الفوائد الزائدة عن رأس المال من السلفة المتعاقد عليها مع البنك الطاعن و التى كانت محلاً للتسوية العقارية و كان كل منهما ماثلاً فى الخصومة أمامها مستقلاً عن الآخر و قدم كل منهما صحيفة إستئنافه إلى قلم المحضرين عن الحكم الصادر فيها فلا يكون أحدهما ممثلاً للآخر صحيفة إستئنافه و لا يصلح إتحاد مسلكهما و وحدة دفاعهما فى الإستئناف أساساً للقول بقيام نيابة تبادلية ، و إعتبار الإستئناف المرفوع من أحدهما بمثابة إستئناف مرفوع من الآخر .

                 ( الطعن رقم 517 لسنة  37 ق ، جلسة  1972/12/28 )
=================================
الطعن رقم  0413     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 952
بتاريخ 27-05-1974
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف                              
فقرة رقم : 2
إذا كان الثابت أن المطعون ضدهما الثانى و الثالث لم يحكم عليهما إبتداء بشىء و قد إختصمتهما الطاعنة إستئنافاً ليصدر الحكم فى مواجهتهما دون توجيه طلبات إليهما بالذات فهما لا يعتبران خصمين حقيقين فى النزاع وصحة إعلانهما لا تتعداهما إلى الخصم الحقيقى فيه و هى المطعون ضدها الأولى .

                   ( الطعن رقم 413 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/5/27 )
=================================
الطعن رقم  0500     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1427
بتاريخ 12-12-1974
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف                               
فقرة رقم : 1
الخصومة فى الإستئناف تتحدد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى ، و المناط فى تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات إليه فى الدعوى .


=================================
الطعن رقم  0445     لسنة 38  مكتب فنى 26  صفحة رقم 331
بتاريخ 05-02-1975
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف                              
فقرة رقم : 2
لم يوجب القانون شمول الإستئناف لكل من إختصم فى الدعوى أمام محكمة أول درجة 

=================================
الطعن رقم  0801     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1508
بتاريخ 27-06-1977
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف                              
فقرة رقم : 4
الخصومة فى الإستئناف تتحدد وفقاً لنص المادة 236 من قانون المرافعات بمن كان مختصماً أمام محكمة أول درجة و إذ كان الطاعن الرابع لم يصح إختصامه أمام محكمة أول درجة و لا يعتبر لذلك مدخلاً فى الدعوى أمامها فإن إختصامه أمام محكمة الإستئناف يكون غير جائز .

                     ( الطعن رقم 801 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/6/27 )
=================================
الطعن رقم  0293     لسنة 42  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1250
بتاريخ 15-05-1978
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف                              
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 1/236 من قانون المرافعات أن أطراف الخصومة بالنسبة للإستئناف تتحدد بالحكم الصادر من محكمة أول درجة و من ثم فلا يجوز للمستأنف أن يختصم بصحيفة الإستئناف من لم يكن طرفاً فى الدعوى إلا أنه يجوز قانوناً أن يرفع الإستئناف على غير من صدر ضده الحكم إذا كان الحق المتنازع عليه قد آل بعد رفع الدعوى بإعتباره خلفاً عاماً أو خاصاً .


=================================
الطعن رقم  036      لسنة 46  مكتب فنى 29  صفحة رقم 338
بتاريخ 25-01-1978
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف                              
فقرة رقم : 3
مؤدى المادة 211 من قانون المرافعات أنه يشترط فى الخصم الذى يحق له الطعن فى الحكم أن تكون له صفة لا تتوافر إلا إذا كان طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه سواء بشخصه أو بمن ينوب عنه ، و لا يكفى أن تكون له مصلحة فى إلغاء الحكم أو تعديله و كانت الخصومة تتحدد فى الإستئناف بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى و المناط فى تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات فى الدعوى إليه ، و إذ كان الثابت من واقع الدعوى أن الطاعن الأول لم يكن على أى وجه طرفاً فى الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى فإن إستئنافه للقرار الصادر فيها بتوقيع الحجر على الطاعن الثانى يكون غير جائز و لا يسوغ القول بأن قضاء الولاية على المال جرى على إباحة الطعن للمشترى ممن وقع الحجر عليه ، أو أن ذلك كان جائزاً بمقتضى المادة 2/13 من قانون المجالس الحسبية الصادر فى 1925/10/13 و التى كانت تبيح للنيابة العامة و لكل ذو شأن أن يستأنف إلى المجلس الحسبى العالى أى قرار صادر من المجالس الحسبية فى طلبات توقيع الحجر أو رفعه ، و قد ألغى هذا الحكم بالمادة 94 من القانون رقم 99 لسنة 1947 بشأن المحاكم الحسبية و التى قصرت رفع الإستئناف على الأحكام الصادرة فى المواد الحسبية من النيابة العامة و من المحكوم ضده ليس غير ، ثم ألغيت هذه المادة بالقانون رقم 126 لسنة 1951 .


=================================
الطعن رقم  0544     لسنة 45  مكتب فنى 30  صفحة رقم 127
بتاريخ 08-01-1979
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف                              
فقرة رقم : 2
الخصومة فى الإستئناف إنما تتحدد بمن كان خصماً فى الدعوى أمام محكمة أول درجة و مناط تحديد الخصم يكون بتوجيه الطلبات و إذ كان الثابت أن الطاعن عقد خصومة بينه و بين المطعون ضدهما أمام محكمة أول درجة بطلب إبطال عقد البيع المبرم بينهما إضراراً بحقوقه فى شركة التضامن القائمة بينه و بين المطعون ضده الثانى فإن نطاق الخصومة أمام محكمة أول درجة يكون قد تحدد بهؤلاء الأشخاص و إذ إستانف المطعون ضده الأول الحكم الصادر فى الدعوى مختصماً الطاعن الذى أجيب إلى طلباته و المطعون ضده الثانى الذى باعه المحل موضوع العقد فإن الخصومة بهذه الصورة أمام محكمة الإستئناف تكون صحيحة و متضمنة للأشخاص الذين يجب إختصامهم فى الدعوى لأن طلب بطلان عقد البيع أو عدم الإعتداد هو طلب لا يقبل التجزئة إذ لا يتصور أن يكون البيع صحيحاً بالنسبة لأحد طرفيه دون الآخر و هو ما  كان يمكن أن يؤدى إليه إغفال إختصام المطعون ضده الثانى فى الإستئناف .

                ( الطعن رقم 544 لسنة 45 ق ،  جلسة 1979/1/8 )
=================================
الطعن رقم  0105     لسنة 46  مكتب فنى 30  صفحة رقم 493
بتاريخ 31-05-1979
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف                              
فقرة رقم : 1
الأصل أن تقوم الخصومة صحيحة بين طرفيها من الأحياء فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة و إلا كانت معدومة لا ترتب أثراً و لا يصححها إجراء لاحق ، و على من يريد عقد الخصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومة من وفاة أو تغير فى الصفة قبل إختصامهم ، و إذ كان الثابت من الصورة الرسمية للحكم المطعون فيه المقدمة من الطاعن أنه ورد فى ديباجة الحكم أن المطعون عليه الثانى ، توفى إلى رحمة الله أثناء نظر الإستئناف و حل محله ورثته ، و رغم علم الطاعن بوفاته ، فإنه قد إختصمه بشخصه فى صحيفة الطعن دون ذكر لأسماء ورثته ، الأمر الذى لا تكون معه الخصومة فى الطعن قد إنعقدت ، لا يغير من ذلك إعلان ورثته بصحيفة الطعن بعد ورودها غير معلنة له لوفاته ، ذلك أنه يلزم لصحة الطعن إشتمال صحيفته على أسماء الخصوم و إلا كان باطلاً كنص المادة 253 من قانون المرافعات .


=================================
الطعن رقم  017      لسنة 40  مكتب فنى 32  صفحة رقم 725
بتاريخ 01-03-1919
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف                              
فقرة رقم : 2
إذا ما أصدرت محكمة أول درجة حكمها فى الدعوى و تحقق للمطعون ضدها الثانية  - شركه المطاحن - بعد ذلك كيانها القانونى و آل إليها المطحن مما تكون معه قد خلفت المطعون ضدها الأولى - المؤسسة العامة للمطاحن - فى إدارته و تمثيله و التقاضى بشأنه ، فإن إختصامها أمام محكمه الدرجه الثانيه لا يكون إختصاماً لشخص جديد لأنه إنما يتعلق بتصحيح الوضع القانونى الناتج عن تغير صفة تمثيل المطحن ، و لا يعتبر تصحيح شكل الدعوى فى الإستئناف بإختصام صاحب الصفه فيه إختصاماً لشخص جديد لما كان ذلك     و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بعدم جواز إدخال الشركه المطعون ضدها الثانية فى الإستئناف بإعتبارها خصماً جديداً فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .      

                     ( الطعن رقم 17 لسنه 40 ق ، جلسة 1981/3/1 )
=================================
الطعن رقم  1611     لسنة 48  مكتب فنى 34  صفحة رقم 661
بتاريخ 09-03-1983
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف                              
فقرة رقم : 1
الخصومة فى الإستئناف تتحدد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم أو مدخلين أو متدخلين فى الدعوى ، و المناط فى تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات فى الدعوى ، فلا يكفى - حتى يعتبر خصماً يجوز توجيه الدعوى فى المرحلة الإستئنافية مجرد إختصامه أمام محكمة أول درجة ليصدر الحكم فى مواجهته ، و لا مجرد المثول أمام محكمة الدرجة الأولى دون أن يكون للطرف الماثل طلبات أو توجه طلبات قبله .


=================================
الطعن رقم  1204     لسنة 52  مكتب فنى 38  صفحة رقم 533
بتاريخ 01-04-1987
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف                              
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الخصومة فى الإستئناف تتحدد وفقاً لنص المادة 236 من قانون المرافعات بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى
و بذات صفتهم و أن تصحيح الصفة وفقاً لنص المادة 115 من ذلك القانون يجب أن يتم فى الميعاد المقرر و ألا يخل بالمواعيد المحددة لرفع الدعوى . و إذ كان الحكم المستأنف قد صدر ضد وزير الخزانة بصفته الرئيس الأعلى لكل من بيت المال و مصلحة الأملاك فأستأنفه بهاتين الصفتين دون الطاعن الذى أقتصر أثناء نظر الإستئناف و بعد فوات ميعاده - على تصحيح صفة ممثل بيت المال بموجب إعلانات وجهها للمطعون عليهم بعد فوات هذا الميعاد بإعتباره ممثلاً لبيت المال دون وزير الخزانة الذى قصر فيها أيضاً صفته فى الإستئناف على مجرد كونه ممثلاً لمصلحة الأملاك دون بيت المال بحسبان أن الطاعن حل محله فى ذلك فإن الحكم إذ قضى بعدم جواز إستئناف الطاعن إستناداً إلى أن الخصومة فى الإستئناف تتحدد بمن كان مختصماً أمام محكمة أول درجة فإنه يكون قد إنتهى إلى صحيح القانون .

                     ( الطعن رقم 1204 لسنة 52 ق ، جلسة 1987/4/1 )
=================================
الطعن رقم  1320     لسنة 51  مكتب فنى 39  صفحة رقم 644
بتاريخ 13-04-1988
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف                              
فقرة رقم : 3
إذا كان البين من الأوراق أن الطاعنة قامت بإختصام المطعون ضده الرابع أمام محكمة أول درجة بإبداء طلباتها فى مواجهته بجلسة المرافعة فى 1977/12/29 دون الإلتزام بإتباع الطريق المقرر قانوناً لرفع الدعوى ، و من ثم لا يعد خصماً مدخلاً فى الدعوى فى هذه المرحلة من التقاضى ، و إذ إستأنفت الطاعنة الحكم الصادر من محكمة أول درجة مختصمة المطعون ضده الرابع ، و كانت الخصومة فى الإستئناف وفقاً لنص المادة 236 من قانون المرافعات قاصرة على من كان مختصماً أمام محكمة أول درجة ، و من ثم فإن إختصامه أمام محكمة الإستئناف يكون غير جائز .


=================================
الطعن رقم  1660     لسنة 51  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1241
بتاريخ 28-11-1988
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف                              
فقرة رقم : 1
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الخصومة فى الإستئناف تتحدد بمن كان مختصماً أمام محكمة الدرجة الأولى و المناط فى تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات منه أو عليه .


=================================
الطعن رقم  2451     لسنة 52  مكتب فنى 39  صفحة رقم 516
بتاريخ 28-03-1988
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف                              
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الخصومة فى الإستئناف تتحدد بالأشخاص الذين كانوا  مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى و أن المناط فى تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات منه و إليه .


=================================
الطعن رقم  0076     لسنة 56  مكتب فنى 41  صفحة رقم 21 
بتاريخ 02-05-1990
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف                              
فقرة رقم : 3
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان طالب التدخل لم يبغ من وراء تدخله سوى الإنضمام فى طلب رفض الدعوى و قدم وجه دفاع لتأييد هذا الطلب
و لم يطلب الحكم لنفسه بحق ذاتى يدعيه فى مواجهة طرفى الخصومة فإن تدخله على هذا النحو أياً كانت مصلحته فيه لا يعد تدخلاً هجومياً و إنما هو تدخل إنضمامى يجوز طلبه
و لو لأول مرة أمام محكمة الإستئناف ، و يتم التدخل عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 125 من قانون المرافعات بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بتقديمه شفاهه بها فى حضور الخصوم و يثبت فى محضرها .


=================================
الطعن رقم  0046     لسنة 09  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 36 
بتاريخ 21-12-1939
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف                              
فقرة رقم : 2
إن المسئولين بالتضامن يعتبرون - طبقاً لأحكام المادة 108 من القانون المدنى - فى وفاء المتعهد به كفلاء بعضهم لبعض و وكلاء بعضهم عن بعض . و من شأن هذه الوكالة أن المدينين ينتفعون من كل ما يباشره أحدهم من الأعمال فى حدودها . و إذن فإستئناف أحدهم يستفيد منه الباقون ، و يكون لكل منهم أن يمثل فى هذا الإستئناف ، و يتقدم بدفاعه فيه من غير حاجة إلى رفع إستئناف خاص منه . فإذا كان الحكم الإبتدائى قد إعتبر أن تقرير المحجوز لديهم عما فى ذمتهم حصل بطريق الغش و التدليس فألزمهم على وجه التضامن بدين الحاجز على أساس أن ما أتوه يكون شبه جنحة مدنية فإنهم يكونون متساوين فى المسئولية التقصيرية التى ترتب عليها الحكم عليهم بوجه التضامن ، يكون إذن لكل منهم أن ينتفع من الإستئناف المرفوع من أحدهم .

                     ( الطعن رقم 46 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/12/21 )
=================================
الطعن رقم  0062     لسنة 09  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 68 
بتاريخ 15-02-1940
الموضوع : استئناف                  
 الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف                              
فقرة رقم : 2
إذا كان الثابت أن وفاة أحد المستأنفين إنما حصلت أثناء قيام الإستئناف ، و أن المحامى الموكل عن جميع المستأنفين إستمر يباشر إجراءات الدعوى بإسمهم جميعاً حتى صدر الحكم فيها ، و لم يخبر المستأنف عليه " و هو مصلحة الأملاك " بالوفاة ، فإن الإجراءات لا تكون باطلة ، لأن السبب الذى كان يجب أن توقف من أجله الدعوى كان مخفياً على المستأنف عليه فلم يكن له أن يظن أن المحامى قد إنقضت وكالته بوفاة الموكل .

                        ( الطعن رقم 62 لسنة 9 ق ، جلسة 1940/2/15 )
=================================
الطعن رقم  0008     لسنة 11  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 356
بتاريخ 24-04-1941
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف                               
فقرة رقم : 4
يجوز قانوناً أن يرفع الإستئناف عن الحكم من غير من صدر عليه إذا كان الحق المتنازع عليه فيه قد آل إلى رافع الإستئناف بعد رفع الدعوى . و إذن فرفع الدعوى على المدعى عليه بإعتباره مالكاً للعين المتنازع عليها قبل أن يقفها لا يمنعه بعد وقفها من أن يرفع بصفته ناظراً إستئنافاً عن الحكم الإبتدائى ، و أن يدافع لدى الإستئناف على هذا الأساس ، و يكون الحكم فى هذا الإستئناف صادراً فى مواجهة ممثل الوقف .


=================================