بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

31 يوليو 2012

التكليف بالحضور فى الاستئناف



التكليف بالحضور فى الاستئناف
=================================
الطعن رقم  0374     لسنة 24  مكتب فنى 10  صفحة رقم 108
بتاريخ 29-01-1959
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : التكليف بالحضور فى الاستئناف                     
فقرة رقم : 1
لم يتطلب القانون صيغة معينة خاصة لعريضة الإستئناف وإنما نص فى المادة 405 معدلة من قانون المرافعات على بيانات أوجب أن تشملها العريضة ،فإذا كان الواقع فى الدعوى أن هذه البيانات كلها تضمنتها عريضة الاستئناف ،وكان مجرد تصدير العريضة بما يفيد إعدادها للإعلان لا يدل على أنه قصد بها أن تكون تكليفا بالحضور ، وكان الطاعن قد توخى فى الإجراءات التالية لتقديمها ما نصت عليه المواد 406 مكررا ، 407 ، و407 مكررا [1] ، 407 مكررا [2] ،408 من قانون المرافعات المعدل بعضها والمضاف بعضها الآخر بالقانون رقم 264 سنة 1935 وترسم الخطوات المنصوص عليها فيها ، فإن الإستئناف يكون قد رفع بعريضة طبقا للأوضاع والإجراءات التى نصت عليها الفقرة الأولى من المادة 405 من قانون المرافعات وما بعدها ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بغير ذلك قد خالف القانون .
               
                 ( الطعن رقم 374 لسنة 24 ق ، جلسة 1959/1/29 )
=================================
الطعن رقم  0317     لسنة 26  مكتب فنى 12  صفحة رقم 173
بتاريخ 23-02-1961
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : التكليف بالحضور فى الاستئناف                     
فقرة رقم : 1
الدعاوى التىتستأنف أحكامها بتكليف بالحضور هى الدعاوى المنصوص عليها بطريقة الحصر فى المادة 118 من قانون المرافعات ومنها " الدعاوى التى ينص القانون على وجوب الفصل فيها على وجه السرعة " مما يفيد أن نظر الدعوى على وجه السرعة ليس منوطاً بتقدير الخصوم ولا بتقدير المحكمة ولكن مناطه أمر المشرع سواء ورد هذا الامر فى قانون المرافعات أو فى أى قانون أخر .


=================================
الطعن رقم  0050     لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 90 
بتاريخ 25-01-1962
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : التكليف بالحضور فى الاستئناف                     
فقرة رقم : 4
دعوى الدائن بطلب إعادة فتح أعمال التفليسة ليست من الدعاوى المنصوص عليها فى المادة 118 من قانون المرفعات على سبيل الحصر و لا هى من الدعاوى التى نص  المشرع على وجوب نظرها على وجه السرعة و من ثم فإذا كان الحكم المطعون فيه بنى قضاءه بصحة إستئناف الحكم الصادر فى هذه الدعوى رغم رفعه بتكليف بالحضور إستناداً إلى الفقرة الثانية من المادة 405 من قانون المرافعات قولاً منه إنها تندرج ضمن الدعاوى الواردة بالمادة 118 من قانون المرافعات بإعتبار أنها إمتداد لدعوى شهر الإفلاس أو أنها تدخل فى قصد الشارع من المادة المذكورة بطريق القياس لأنها مترتبة على الإفلاس ، فإنه يكون قد خالف القانون إذ أن المشرع قد نص فى المادة 118 من قانون المرافعات على دعاوى شهر الافلاس وحدها دون الدعاوى الأخرى الناشئة عن التفليسة ، و لا يغير من هذا النظر أن الشارع قد جعل ميعاد إستئناف هذه الدعاوى ميعاداً قصيراً لأن تقصير الميعاد ليس من شأنه وحده إعتبارها من الدعاوى التى تنظر على وجه السرعة .

                       ( الطعن رقم50 لسنة26 ق ، جلسة 1962
=================================
الطعن رقم  0236     لسنة 28  مكتب فنى 16  صفحة رقم 364
بتاريخ 24-03-1965
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : التكليف بالحضور فى الاستئناف                     
فقرة رقم : 1
الدعاوى التى تستأنف أحكامها بطريق التكليف بالحضور هى الدعاوى المنصوص عليها فى الماده 118 من قانون المرافعات ومنها " الدعاوى التى ينص القانون على وجوب الفصل فيها على وجه السرعة " وإذ خلا القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلوله على التركات من النص على وجوب الفصل فى الدعاوى الخاضعة لأحكامه على وجه السرعة تعين القول - وعلى ماجرى به قضاء محكمة النقض - بأن إستئناف الأحكام الصادرة فيها إنما يكون بعريضه تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره وإلا كان باطلاً وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه وفقاً للفقرة الأولى من المادة 405 من قانون المرافعات .


=================================
الطعن رقم  0039     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 489
بتاريخ 12-04-1965
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : التكليف بالحضور فى الاستئناف                     
فقرة رقم : 1
النزاع حول قيم كوبونات كانت مودعة لدى الشركة الطاعنة وهل لحقها التقادم وسقط حق أصحابها فى المطالبة بها أم لم يلحقها ، وبالتالى حول أيلولتها أو عدم أيلولتها للحكومة ، هو على هذه الصورة نزاع ضريبى تحكمه المادتان 28و29 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والدعوى بشأن تدخل فى عموم الدعاوى المشار إليها فى المادة 94 من هذا القانون فيكون الحكم فيها على وجه السرعة ، كما يكون إستئناف الحكم الصادر فيها بتكليف بالحضور تراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة إفتتاح الدعوى طبقاً للفقرة الثانية من المادة 405 من قانون المرافعات لا بعريضه تقدم إلى قلم كتاب المحكمة .

                  ( الطعن رقم 39 لسنة 30 ق، جلسه 1965/4/21 )
=================================
الطعن رقم  0183     لسنة 30  مكتب فنى 17  صفحة رقم 372
بتاريخ 23-02-1966
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : التكليف بالحضور فى الاستئناف                     
فقرة رقم : 1
الدعاوى التى تستأنف أحكامها بطريق التكليف بالحضور هى الدعاوى المنصوص عليها فى المادة 118 من قانون المرافعات ومنها " الدعاوى التى ينص القانون على وجوب الفصل فيها على وجه السرعة " وإذ خلا القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات من النص على وجوب الفصل فى الدعاوى الخاضعة لأحكامه على وجه السرعة فان إستئناف الأحكام الصادرة فيها ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ يكون بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره .


=================================
الطعن رقم  0438     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 388
بتاريخ 23-02-1966
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : التكليف بالحضور فى الاستئناف                     
فقرة رقم : 1
متى كان الطاعن قد إستأنف الحكيمن الصادرين فى أصل الدعوى بطريقين أحدهما بورقة تكليف بالحضور والآخر بطريق الإيداع فى قلم الكتاب وقضى الحكم المطعون فيه بقبول هذا الإستئناف الأخير ، وكان قضاء الحكم فى الإستئناف المرفوع بهذا الطريق قد أصبح نهائياً بعدم الطعن فيه من جانب المطعون عليه ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقة فيما قضى به من بطلان الإستئناف الأول يكون غير منتج ولا جدوى فيه .


=================================
الطعن رقم  002      لسنة 32  مكتب فنى 19  صفحة رقم 286
بتاريخ 14-02-1968
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : التكليف بالحضور فى الاستئناف                      
فقرة رقم : 1
متى كان النزاع فى الدعوى يدور حول مسئولية المطعون عليهم عن دين الضريبة المستحق فى ذمة مورثهم و أحقية مصلحة الضرائب فى توقيع الحجز بمقتضاه على ثمن  العقار المملوك لهم و بالتالى حول صحة أو بطلان هذا الحجز و هو على هذه الصورة نزاع يتعلق بأصل المطلوبات و بصحة الحجز ، و الدعوى بشأنه تدخل فى عموم الدعاوى التى نصت عليها المادة 27 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى و أوجبت الحكم فيها على وجه السرعة ، و إستئناف الحكم الصادر فيها يكون بتكليف بالحضور تراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة إفتتاح الدعوى طبقا للفقرة الثانية من المادة 405 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ، لا بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة .

                        ( الطعن رقم 2 لسنة 32 ق ، جلسة 1968/2/14 )
=================================
الطعن رقم  0518     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1543
بتاريخ 17-12-1968
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : التكليف بالحضور فى الاستئناف                     
فقرة رقم : 1
إذ أوضح المشرع بنص المادة 2/75 ، 3 من قانون المرافعات السابق المعدلة بالقانون 100 لسنة 1962 أن المدعى هو الذى تسلم له أصل ورقة الإعلان و الصور من قلم الكتاب ليقوم بتسليمها إلى قلم المحضرين ، فقد أراد المشرع بهذا النص أن يرتب على إيداع صحيفة الدعوى قلم المحضرين الآثار القانونية التى يرتبها قانون المرافعات على رفع الدعوى بما فى ذلك قطع التقادم . لما كان ذلك و كان المشرع قد نص فى المادة 405 مرافعات السابق المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962على أن يرفع الإستئناف بتكليف بالحضور تراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة إفتتاح الدعوى ، و جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 100 لسنة 1962 فى التعليق على هذه المادة ,, و قد أدخل المشرع تعديلات جوهرية فى إجراءات رفع الإستئناف أن وحد طريقة رفعه و جعلها بصحيفة تعلن للخصوم وفقا للإجراءات التى رسمها فى شأن رفع الدعوى و سوف يترتب على ذلك إعتبار الإستئناف مرفوعا فى الميعاد إذا قدمت صحيفته لقلم المحضرين فى ذلك الميعاد بعد أداء الرسم و ذلك على الوجه السابق إيضاحه فى شأن صحيفة الدعوى ،،  فقد قصد المشرع بذلك مرتبطاً بما نصت عليه المادة 2/75 ، 3 مرافعات المشار إليها أن يعتبر تقديم صحيفة الإستئناف إلى قلم المحضرين بعد دفع الرسم المستحق عليها كاملا لإعلانها هو الإجراء الذى يتم به رفع الإستئناف كما هو الشأن فى صحيفة الدعوى ، و أن عدم إتخاذ هذا الإجراء فى الميعاد المحدد له قانونا يترتب عليه سقوط الحق فى الإستئناف و لا يعد الإستئناف مرفوعا بمجرد تقديم صحيفته لقلم الكتاب و قيده فى الجدول و سداد الرسم عنه .

                   ( الطعن رقم 518 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/12/17 )
=================================
الطعن رقم  299      لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1291
بتاريخ 31-10-1968
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : التكليف بالحضور فى الاستئناف                      
فقرة رقم : 3
الأصل فى ظل قانون المرافعات - القديم - بعد تعديله بالقانون 264 لسنة 1953    و قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 أن يرفع الإستئناف بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره طبقا للفقرة الأولى من المادة 405 من قانون المرافعات و لا يستثنى من ذلك سوى الدعاوى المنصوص عليها بطريق الحصر فى المادة 118 مرافعات  و منها الدعاوى التى ينص القانون على وجوب الفصل فيها على وجه السرعة فيرفع الإستئناف عنها بتكليف بالحضور . و إذ كان النص فى المادة 35 من القانون  رقم 89 لسنة 1946 على أن التظلم من تقدير مجلس نقابة المهن الهندسية - لأتعاب المهندس - يكون بتكليف بالحضور لا يستتبع أن يكون رفع الإستئناف عن الحكم الصادر فيه بتكليف بالحضور أيضا ما دام لم ينص على وجوب الفصل فى هذا التظلم على وجه السرعة و ما دام أن هذا التظلم ليس من الدعاوى الأخرى الواردة فى المادة 118 مرافعات سالفة الذكر فإن إستئناف الحكم الصادر فى التظلم من تقدير المجلس الأعلى لنقابة المهن الهندسية يكون بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره وفق ما رسمته الفقرة الأولى من المادة 405 من قانون المرافعات .

                 ( الطعن رقم 299 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/10/31 )
=================================

ليست هناك تعليقات: