بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

31 يوليو 2012

التظلم من وصف النفاذ المعجل


التظلم من وصف النفاذ المعجل
=================================
الطعن رقم  0147     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 98 
بتاريخ 16-01-1964
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : التظلم من وصف النفاذ المعجل                      
فقرة رقم : 1
متى كانت محكمة الاستئناف قد عرضت فى حكمها الأول - الخاص بالتظلم من وصف النفاذ - لمسألة جواز الاستئناف وعدم جوازه بعد أن تجادل فيها الخصوم وفصلت المحكمة فيها بجواز الاستئناف وبقبوله شكلا ، فإنها تكون بذلك قد حسمت النزاع نهائيا فى خصوص تلك المسألة و استنفدت ولايتها فى الفصل فيها فلا تملك بعد ذلك إعادة النظر فيها و لو عند نظر إستئناف الموضوع . و فصل المحكمة فى مسألة جواز الاستئناف و عدم جوازه عند نظر التظلم من وصف النفاذ يكون فصلا لازما متى كان المستأنف عليهم قد دفعوا بعدم جوازه و نازعهم المستأنف فى ذلك ، لأنه إذا ما تبين أن استئناف الموضوع غير جائز أو أنه غير مقبول شكلا لسبب آخر فإن الحكم المستأنف يكون قد حاز قوة الأمر المقضى و يكون واجب التنفيذ عملا بالقواعد العامة فلا يملك المحكوم عليه أن يوقف هذا التنفيذ عن طريق التظلم المنصوص عليه فى المادة 471 من قانون المرافعات و يكون تظلمه فى هذه الحالة غير مقبول .


=================================
الطعن رقم  0264     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 67 
بتاريخ 19-01-1971
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : التظلم من وصف النفاذ المعجل                       
فقرة رقم : 1
القضاء فى طلب وقف نفاذ الحكم المستأنف هو قضاء وقتى لا يجوز - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قوة الأمر المقضى ، لأن الفصل فى هذا الطلب إنما يستند إلى ما يبدو للمحكمة من ظاهر أوراق الدعوى بما يخولها أن تعدل عند الفصل فى الموضوع عن رأى ارتأته وقت االفصل فى هذا الطلب ، إذ ليس لحكمها فيه أى تأثير على الفصل فى الموضوع .

                  ( الطعن رقم 264 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/1/19 )
=================================
الطعن رقم  001      لسنة 41  مكتب فنى 27  صفحة رقم 972
بتاريخ 17-04-1976
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : التظلم من وصف النفاذ المعجل                      
فقرة رقم : 4
ليس فى نص المادة 292 من قانون المرافعات الذى تناول طلب وقف النفاذ المعجل ما يمنع المحكمة الإستئنافية من أن تتصدى للفصل فى موضوع الإستئناف قبل أن تقضى فى هذا الطلب و عندئذ يصبح لا محل لبحثه ، و لا حاجة بها لإصدار حكم مستقل فيه ، و ليس من شأن إرجائها نظره أن يلحق البطلان بحكمها .

                      ( الطعن رقم 1 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/4/17 )

=================================
الطعن رقم  1191     لسنة 47  مكتب فنى 35  صفحة رقم 777
بتاريخ 21-03-1984
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : التظلم من وصف النفاذ المعجل                      
فقرة رقم : 1
نص المادة 291 من قانون المرافعات الذى تناول التظلم أمام المحكمة الإستئنافية من وصف الحكم المستأنف لم يحظر على المحكمة الإستئنافية أن تتصدى للفصل فى موضوع الإستئناف قبل أن تقضى فى هذا التظلم و يصبح عندئذ لا حاجة بها لإصدار حكم مستقل فيه ، و ليس من شأن ذلك أن يلحق البطلان بحكمها .


=================================
الطعن رقم  0009     لسنة 01  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 23 
بتاريخ 03-12-1931
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : التظلم من وصف النفاذ المعجل                      
فقرة رقم : 1
يقتصر بحث محكمة الإستئناف - عند النظر فى طلب التنفيذ أو طلب منعه - على تصحيح الخطأ فيما يتعلق بالتنفيذ ، بإعتبار حكم محكمة الدرجة الأولى فى الموضوع صحيحاً و فى محله . و إذن فإن حكم محكمة الإستئناف فيما يتعلق بالنفاذ المعجل لا تأثير له مطلقاً على إستئناف الموضوع ، إذ هو يعتبر متمماً لحكم محكمة الدرجة الأولى إن كان حكمها قد أغفل النفاذ المعجل فى حالة يوجبه فيها القانون ، أو ملغياً للنفاذ إن كان حكمها قد أمر به فى غير الأحوال المنصوص عليها فيه .

                       ( الطعن رقم 9 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/12/3 )
=================================

ليست هناك تعليقات: