بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

31 يوليو 2012

التدخل الهجومى فى الاستئناف


التدخل الهجومى فى الاستئناف
=================================
الطعن رقم  016      لسنة 30  مكتب فنى 15  صفحة رقم 1266
بتاريخ 31-12-1964
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : التدخل الهجومى فى الاستئناف                      
فقرة رقم : 4
إنه و إن كان اختصام الدائن فى الاستئناف المرفوع على مدينه غير لازم فإن له مع ذلك أن يتدخل فى هذا الاستئناف طبقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 412 من قانون المرافعات على اعتبار أنه ممن يجوز لهم الاعتراض على الحكم الذى يصدر فى الاستئناف عملا بالمواد 450 و ما بعدها الخاصة بإعتراض الخارج عن الخصومة . كما أن لهذا الدائن إذا لم يتدخل فى الاستئناف أن يعترض على الحكم الصادر فيه إذا قضى بشىء على مدينه بإعتراض الخارج عن الخصومة إذا أثبت وقوع غش منه أو تواطؤ أو أهمال جسيم فى مباشرته الاستئناف ، و لا يقدح فى ذلك أنه كان ماثلا أمام محكمة الدرجة الأولى لأنه ما دام لم يختصم فى الاستئناف و لم يتدخل فيه فيكون له الاعتراض على الحكم الصادر فى هذا الاستئناف لأن هذا الحكم هو الذى يعتبر حجة عليه فى هذه الحالة دون الحكم الابتدائى و لم تتح له الفرصة لأبداء دفاعه للمحكمة الاستئنافية فيكون له أن يدفع الاحتجاج عليه بحكمها بطريق الاعتراض عليه .

                  ( الطعن رقم 16 لسنة 30 ق ، جلسة 1964/12/31 )
=================================
الطعن رقم  0289     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1189
بتاريخ 19-05-1966
الموضوع : استئناف                  
 الموضوع الفرعي : التدخل الهجومى فى الاستئناف                      
فقرة رقم : 1
متى كان تدخل الطاعن فى الإستئناف تدخلاً هجومياً فإن الحكم الصادر بعدم قبول هذا التدخل يكون جائزاً الطعن فيه بطريق النقض ذلك أنه وإن كان من شأن هذا القضاء ألا يعتبر الطاعن خصماً فى الدعوى الأصلية أو طرفاً فى الحكم الصادر فيها إلا إنه يعتبر محكوماً عليه فى طلب التدخل ويكون له بهذه الصفة أن يطعن بالنقض فى الحكم الصادر من محكمة الإستئناف بعدم قبول تدخله .


=================================
الطعن رقم  0289     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1189
بتاريخ 19-05-1966
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : التدخل الهجومى فى الاستئناف                      
فقرة رقم : 2
إذا كان الطاعن - وإن وصف تدخله فى الإستئناف - بأنه إنضمامى ولم يطلب صراحة الحكم لنفسه بحق ذاتى إلا أنه بنى تدخله على إدعائه ملكية العين  المتنازع عليها فى الدعوى الأصلية وذلك إستناداً منه إلى عقد بيع مسجل صادر إليه من نفس البائع فى تلك الدعوى وإلى أنه - أى الطاعن - وقد سبق وسجل عقده قبل أن يسجل هذا المدعى صحيفة دعواه الخاصة بصحة التعاقد فإن الملكية تكون قد إنتقلت إليه وبالتالى تكون الدعوى واجبة الرفض لعدم الجدوى منها ، فإن تدخل الطاعن على أساس من هذا الإدعاء يكون فى حقيقته وبحسب مرماه تدخلاً هجومياً لا إنضمامياً ، ذلك أنه لم يطلب صراحة الحكم لنفسه بالملكية إلا أنها تعتبر مطلوبة ضمناً بتأسيس تدخله على إدعائها لنفسه كما أن الفصل فى موضوع هذا التدخل - فى حالة قبوله - يقتضى بالضرورة بحث ما إذا كان مالكاً للعين محل النزاع أو غير مالك لها وسواء ثبت صحة دعواه أو فسادها فإن القضاء فى الدعوى لابد أن ينبنى على  ثبوت حق الملكية له أو على نفيه عنه ويكون هذا القضاء حكماً له أو عليه فى شأن هذه الملكية فى مواجهة الخصوم فى الدعوى ويحوز قوة الأمر المقضى بالنسبة له ولهم . ويترتب على قبول هذا التدخل فى الإستئناف أن يحرم الخصوم من حقهم فى عرض النزاع فى شأن ملكية المتدخل على درجتين وهو ما حرص المشرع على تفاديه بعدم إجازته التدخل الهجومى لأول مرة فى الاستئناف .


=================================

ليست هناك تعليقات: