بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

08 أبريل 2011


تعليق علي المادة 212 مرافعات

تنص المادة 212 مرافعات علي
{ لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها ... }.
وفي حالة ضم دعوي إلي أخري للارتباط فإن العبرة بالخصومة كلها , والأمر كذلك عند إحالتها للارتباط , فإن العبرة بالخصومة كلها ولو تضمنت طلبات موضوعية تقدر كل منها علي استقلال أو يحدد نصاب الاستئناف بصدد كل منها علي استقلال , هذا إذا كان ضم الدعويين قد ترتب عليه اندماج أحداهما في الأخرى كما لو كانت إحداهما دفاع في الأخرى .
كذلك الشأن إذا كان الطلب في الدعوى الأولي والطلب في الدعوى الثانية وجهين متقابلين لشيء واحد والقضاء في أحداهما يتضمن قضاء في الأخر , كما إذا أقام المشتري دعوى بصحة ونفاذ عقده فأقام البائع دعوى بطلان هذا العقد أو فسخه لأي سبب من أسباب البطلان وأمرت المحكمة بضم الدعويين وأصدرت حكما في الولي برفضها وفي الثانية بندب خبير لتحقيق طلب التعويض الذي أضافه البائع لطلبه , فإنه لا يجوز الطعن علي استقلال في الدعوى الأولي ذلك أنه رغم اختلاف الطلب في الدعويين وكونها في الدعوى الأولي صحة العقد ونفاذه بينما هو في الثانية بطلانه إلا أن طلب صحة التعاقد وطلب البطلان وجهان متقابلان لشيء واحد والقضاء بصحة العقد يتضمن حتما القضاء بأنه غير باطل .
( عز الدين الدناصورى , حامد عكاز – التعليق علي قانون المرافعات – الطبعة 13 – الجزء الثاني ص 81 )
كذلك إذا أقام المدعي عليه طلبا عارضا في الدعوى وقضت المحكمة في الطلب العارض دون الأصلي فلا يجوز الطعن علي الحكم استقلالا مثال ذلك أن يرفع المدعي دعوى بصحة ونفاذ عقده فيتقدم المدعي عليه بطلب عارض برفض الدعوى والتعويض فتقضي المحكمة في الطلب الأصلي برفضه وفي الطلب العارض بندب خبير أو إحالة إلي التحقيق فلا يجوز الطعن استقلالا علي الحكم الصادر في الطلب الأصلي ,
( المرجع السابق – الجزء الثاني - ص 89 ) .
ولا يبقي أمام المحكمة بعد الضم سوى الدعوى الأصلية المطروحة عليها في الدعوى الأولي والدفاع المبدي فيها , وينظر إلي جواز الطعن في الحكم الصادر فيها , ولا عبرة بالطلبات حيث لا يقدر الدفاع علي استقلال .
وصدر الحكم في دعوى الثانية بالرفض وفي الدعوى الأولي وقبل الفصل في موضوعها بندب خبير , وعلي ذلك فلا يجوز الطعن استقلالا علي الحكم الصادر في الدعوى الثانية , حيث أنه صادر في شق من الموضوع وغير منه للخصومة كلها .
وتجري أحكام محكمة النقض في قضاء مستقر لها علي القول بأن
{ النص في المادة 212 من قانون المرافعات – يدل وعلي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – علي أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن علي استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم النهائي المنهي لها , وذلك فيما عدا ........ ذلك أن الخصومة التي ينظر إلي انتهائها إعمالا لهذا النص – وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة – هي الخصومة الأصلية المنعقدة بين طرفي التداعي والحكم الذي أنهي موضوع هذه الخصومة برمته وليس الحكم الذي يصدر في شق منها أو مسألة عارضة عليها أو فرعية متصلة بالإثبات فيها . ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم تنته به الخصومة الأصلية التي تعلق بالنزاع فيها بصحة ونفاذ عقود البيع بل لا يزال مطروحا أمام محكمة أول درجة لم تفصل فيه بعد , كما أنه لا يندرج تحت الأحكام التي أجازت تلك المادة الطعن عليها علي استقلال فأن الطعن عليها يكون غير جائز }

( نقض 31/12/1980 طعن 289 لسنة 47 ق – نقض 11/1/1977 سنة 28 ص 207 )

" من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يعتد بانتهاء الخصومة حسب نطاقها الذي رفعت به أمام محكمة الاستئناف ذلك لأن الخصومة التي ينظر إلى انتهائها إعمالاً لنص المادة 212 مرافعات - هي الخصومة الأصلية المنعقدة بين طرفي التداعي ".

[ طعن رقم 1137 ، س 52 ق ، بجلسة 18/2/1987]

{ عدم جواز الطعن استقلالا في الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى قبل الحكم المنهي للخصومة كلها . الاستثناء . حالاته . مادة 212 مرافعات . الحكم الصادر في الاستئنافين المنضمين بسقوط أحدهما وبندب خبير في الثاني غير منهي للخصومة . عدم جواز الطعن عليه استقلالا } .

( نقض 25/6/1987 الطعنان رقما 1647 لسنة 51 ق , 2252 لسنة 55 ق )

{ الأصل أنه لا يجوز للمحكوم عليه في أحد الطلبات من محكمة الدرجة الأولي الاستباق إلي استئنافه استقلالا وإنما يتعين عليه أن يترقب صدور الحكم الفاصل في سائر الطلبات المطروحة عليها ليستعمل حقه في الاستئناف } .

( نقض 5/1/1980 سنة 31 الجزء الأول ص 89 )

{ ... ومن ثم فأن طلبات المطعون عليها الأولي في الدعوى الثانية علي هذه الصورة هي دفاع في الدعوى الأولي – وإن طرحت في صورة دعوى مستقلة – وإذا أحالت المحكمة المنظور أمامها الدعوى الثانية إلي المحكمة المنظور أمامها الدعوى الأولي وقررت محكمة أول درجة ضم الدعويين , فإنه يترتب علي ضمهما أن تندمج دعوى بطلان عقد البيع المؤرخ 25/3/1975 في الدعوى الأولي وينتفي معها القول باستقلال كل منهما عن الأخرى ذلك أن دعوى صحة العقد وبطلانه وجهان متقابلان لشيء واحد , ولا يبقي أمام المحكمة بعد الضم سوى الدعوى الأصلية المطروحة عليها في الدعوى الأولي والدفاع المبدي فيها , ومن ثم فإن جواز استئناف الحكم الصادر في الدعويين يكون بالنظر إلي الطلبات في الدعوى الأولي باعتبار أن الدفاع في الدعوى ليس له تقدير مستقل } .

( الطعنان رقما 2400 , 2438 لسنة 59 ق جلسة 1993 )

اثر ضم الدعويين

=================================





الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 2

متى كانت الطلبات فى كل من الدعويين متميزة عن الأخرى سببا و موضوعا مما يجعل كلا منهما مستقلة عن الأخرى و كان لا يغير من هذا النظرقرار محكمة الدرجة الأولى بضم الدعويين إحداهما إلى الأخرى و الفصل فيهما بحكم واحد لإتحاد الخصوم فيهما ، لما كان ذلك فإنه يكون صحيحا ما قضت به المحكمة من عدم قبول الإستئناف الفرعى المرفوع عن الحكم الصادر فى إحدى الدعويين لعدم رفع إستئناف أصلى عن هذا الحكم .





=================================

الطعن رقم 005 لسنة 26 مكتب فنى 11 صفحة رقم 234

بتاريخ 17-03-1960

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان ضم قضيتين تختلفان سبباً و موضوعاً إلى بعضهما تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إدماج أحدهما فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما إستقلالها ، إلا أن الأمر يختلف إذا كان الطلب فى إحدى القضيتين المضمومتين هو ذات الطلب فى القضية الأخرى ، فإذا كان الثابت أن المطعون عليها تقدمت إلى قاضى الأمور الوقتية بطلب صدور الأمر لها بصفتها منفذة لوصية زوجها لتسلم تركته مع تعيينها مديرة مؤقتة لها و ذلك عملاً بالمادة 2/941 مرافعات فصدر الأمر لها ، ثم قدم الطاعنون طلباً بتعيين مدير مؤقت لهذه التركة و قبل نظره علموا بالأمر الصادر من قاضى الأمور الوقتية بتعيين المطعون عليها مديراً مؤقتاً على التركة ، فتظلموا منه لدى غرفة المشورة طالبين إلغاءه و تعيين أخرى مديرة مؤقتة بالمجان على تركة المتوفى أن إلى يفصل فى النزاع الخاص بتزوير الوصية ، و قد أمرت المحكمة بضم الطلب إلى التظلم ليصدر فيهما حكم واحد ، ثم أصدرت حكمها بقبول التظلم شكلاً و فى موضوع التظلم و الدعوى برفضهما و تأييد الأمر المتظلم منه ، و قد إستأنف الطاعنون هذا الحكم بالنسبة لما قضى به من رفض الطلب ، فقضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الإستئناف ، تأسيساً على أن هذا الطلب قد صدر قرار بضمه للتظلم فأصبح مندمجاً فيه و أن قرار المحكمة فى التظلم عن الأمر إذ كان نهائياً عملاً بالمادة 872 مرافعات فإن الإستئناف لا يكون مقبولاً ، و كان يبين مما تقدم أن الطاعنين قد إنحصرت طلباتهم فى تعيين مديرة مؤقتة للتركة بدلاً من المطعون عليها و سلكوا للوصول إلى هذه الغاية سبيل الطلب الذى قدموه إبتداء ، ثم التظلم من الأمر الصادر لمصلحة المطعون عليها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى أن ضم الطلب إلى دعوى التظلم قد ترتب عليه إندماجه فيها لا يكون قد خالف الثابت فى الأوراق من وحدة الدعوتين .



( الطعن رقم 5 لسنة 26 ق ، جلسة 1960/3/17 )

=================================

الطعن رقم 0227 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 928

بتاريخ 27-06-1963

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 1

ضم الدعويين لا يفقد كلا منهما استقلالا و لا يؤثر على مركز الخصوم فيها .





=================================

الطعن رقم 0497 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 947

بتاريخ 07-07-1964

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 2

تقدير قيام الارتباط بين دعويين هو مما يستقل به قاضى الموضوع متى بنى على أسباب سائغة .





=================================

الطعن رقم 0305 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1295

بتاريخ 31-12-1964

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 1

إذا ضمت المحكمة دعوى إلى أخرى لقيام الارتباط بينهما و فصلت فيهما بحكم واحد فان ذلك ليس من شانه أن يفقد كلا من الدعويين ذاتيتها و استقلالها عن الأخرى متى كان موضوعهما مختلفا .





=================================

الطعن رقم 0369 لسنة 31 مكتب فنى 19 صفحة رقم 170

بتاريخ 31-01-1968

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 4

وإن كان ضم قضيتين تختلفان سبباً و موضوعاً إلى بعضهما تسهيلا للإجراءات لا يترتب عليه إدماج أحدهما فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما إستقلالها ، إلا أن الأمر يختلف إذا كان الطلب فى إحدى القضيتين المضمومتين هو ذات الطلب فى القضية الأخرى .





=================================

الطعن رقم 0126 لسنة 32 مكتب فنى 19 صفحة رقم 184

بتاريخ 01-02-1968

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 3

القول بأن ضم قضيتين ليس من شأنه أن يفقد كلا منهما إستقلالها عن الأخرى محله أن تكون القضيتان مختلفتين سببا أو موضوعا أما حيث يكون الطلب فى إحدى القضيتين المضمومتين هو ذات الطلب فى القضية الأخرى فإنه لا يمكن القول بإستقلال إحداهما عن الأخرى .



( الطعن رقم 126 لسنة 32 ق ، جلسة 1968/2/1 )

=================================

الطعن رقم 228 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 898

بتاريخ 10-06-1969

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 2

لئن كان ضم دعويين تختلفان سبباً و موضوعاً إلى بعضهما تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إدماج إحداهما فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما إستقلالها إلا أن الأمر يختلف إذا كان موضوع الطلب فى إحدى القضيتين المضمومتين هو بذاته موضوع الطلب فى القضية الأخرى فإنهما يندمجان و تفقد كل منهما إستقلالها و يكون تحريك إحداهما بعد إنقطاع سير الخصومة فيهما شاملا للقضيتين .



( الطعن رقم 228 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/6/10 )

=================================

الطعن رقم 0236 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 148

بتاريخ 28-01-1971

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 2

ضم الدعويين لما بينهما من وحدة فى الموضوع و فى الخصوم و إشتراك فى المستندات يجعل للمحكمة الحق فى أن تتخذ من المستندات المودعة فى إحدى الدعويين دعامة لقضائهما فى الدعوى الأخرى .



( الطعن رقم 236 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/1/28 )

=================================

الطعن رقم 0319 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 926

بتاريخ 16-05-1972

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 1

لئن كان ضم دعويين تختلفان سبباً و موضوعاً إلى بعضهما تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إدماج أحدهما فى الأخرى ، بحيث تفقد كل منهما إستقلالها إلا أن الأمر يختلف إذا كان موضوع الطلب فى إحدى القضيتين المضمومتين هو بذاته موضوع الطلب فى القضية الأخرى ، فضلا على إتحادهما سببا و خصوما فإنها تندمجان و تفقد كل منهما إستقلالها .





=================================

الطعن رقم 0221 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1105

بتاريخ 13-05-1976

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 1

إذ كان ضم الدعويين المختلفين سبباً و موضوعاً تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إندماج الواحدة فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما إستقلالها و لو إتحد الخصوم فيها إلا أن الأمر يختلف إذا كان الموضوع و السبب و الخصوم فى إحدى القضيتين بذاتها فى القضية الأخرى فإنه فى هذه الحالة تندمج الدعويان بضمهما بحيث تفقد كل منهما إستقلالها ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن المحكمة الإبتديئة - بعد أن قضت بقبول الدعوى المرفوعة بتكليف بالحضور شكلاً أمرت بضم الدعوى المرفوعة بصحيفة أودعت قلم الكتاب - إليها ليصدر فيهما حكم واحد ، ثم قضت فى الموضوع بتخفيض أرباح المطعون ضده فإن الحكم الإبتدائى ينصرف إلى الفصل فى موضوع الدعويين معاً ، بإعتبار أنهما طلب واحد مرفوع بطريقتين قد تم الإندامج فيهما ، و فقدا إستقلالهما ، و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى هذا النظر بأن قضى برفض الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف إستناداً إلى أن الدعوى قد رفعت صحيحة شكلاً ، فإن النعى بالبطلان على الدعوى الأخرى يكون غير منتج .



( الطعن رقم 221 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/5/13 )

=================================

الطعن رقم 0556 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 524

بتاريخ 20-02-1978

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان ضم الدعويين المختلفين سبباً و موضوعاً إلى بعضها تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إندماج الواحدة فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما إستقلالها و لو إتحد الخصوم فيها إلا أن الأمر يختلف إذا كان الطلب فى إحدى الدعويين المضمومتين هو ذات الطلب فى الدعوى الأخرى- فضلاً عن إتحادهما سبباً و خصوماً - فإنهما تندمجان و تفقد كل منهما إستقلالها ، لما كان ذلك و كان الثابت أن موضوع الإستئنافين ... ... ... ... ... موضوع واحد يدور حول طلب زيادة أو إلغاء التعويض الذى قضى به الحكم المستأنف للطاعن ، و السبب فيها واحد هو توافر المسئولية التقصيرية فى حق المطعون ضدها أو إنتفاؤها ، هذا فضلاً عن وحدة الخصوم فيها ، فإن ضم الإستئنافين يؤدى إلى إندماجهما و يفقد كل منهما إستقلاله ، و من ثم فإن تعجيل أحدهما - بعد نقض الحكم الصادر فيهما - يكون شاملاً لهما معاً لإندماج أحدهما فى الآخر .





=================================

الطعن رقم 0894 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 199

بتاريخ 16-01-1978

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان ضم الدعويين المختلفتين سبباً و موضوعاً إلى بعضهما تسهيلاً للإجراءات ، لا يترتب عليه إندماج إحداهما فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما إستقلالها و لو إتحد الخصوم ، إلا أن الأمر يختلف إذا كان موضوع الطلب فى إحدى الدعويين المضمومتين ، هو ذات الطلب فى الدعوى الأخرى و إتحدا خصوماً و سبباً فإنهما يندمجان ، و تفقد كل منهما إستقلالها و كان الثابت أنه موضوع الخصومة فى الدعوى ... ... ... ... ... تجارى كلى القاهرة هو ذات موضوع الخصومة فى الدعوى ... ... ... ... تجارى كلى القاهرة ، و هو يدور حول ما إذا كان الطاعن قد عزل كمصف لشركة ... ... ... ... ... و عين بدلاً منه المطعون ضده الأول أم أن الطاعن مازال قائماً بأعمال التصفية ، و من ثم فإن ضم هاتين الدعويين يترتب عليه إندماجهما و تفقد كل منهما إستقلالها .





=================================

الطعن رقم 0269 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1566

بتاريخ 27-06-1978

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 1

إذ كان ضم دعويين تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إدماج إحداهما فى الأخرى بل تبقى لكل منهما ذاتيتها و إستقلالها ، و من ثم فإن صدور حكم فى إحداهما يعتبر منهياً للخصومة فيها و يجوز الطعن فيه على إستقلال دون إنتظار لصدور الحكم المنهى للخصومة فى الدعوى الأخرى .



( الطعن رقم 269 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/6/27 )



=================================

الطعن رقم 0829 لسنة 43 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1899

بتاريخ 06-11-1980

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 1

لئن كان ضم دعويين تختلفان سبباً و موضوعاً تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إدماج إحداهما فى الأخرى بحيث تفقد كل منها إستقلالها ، إلا أن الأمر يختلف إذا كان موضوع الطلب فى إحدى القضيتين المضمومتين هو بذاته موضوع الطلب فى القضية الأخرى .





=================================

الطعن رقم 0829 لسنة 43 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1899

بتاريخ 06-11-1980

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 2

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليها الأولى أقامت الدعوى رقم 382 لسنة 1970 مدنى كلى الفيوم ضد الطاعن و باقى المطعون عليهم و آخرين بطلب عدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 1956/7/10 الصادر لصالح الطاعن و آخرين و المسجل فى 1970/4/8 فى حقها إستناداً إلى أن العقار موضوع هذا العقد قد رسا مزاده عليها بحكم نهائى ، و كانت الدعوى المذكورة لا تعدو أن تكون دفاعاً فىالدعوى رقم 116 لسنة 1969 مدنى كلى الفيوم التى أقامها الطاعن و آخر ضد المطعون عليهم بعد أن تدخلت فيها المطعون عليها الأولى ، و هى الدعوى الأصلية بتثبيت الملكية للعقار موضوع الدعوى ، و كانت محكمة أول درجة قد قررت ضم الدعويين مما ينبنى عليه أن تندمج دعوى عدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 1956/7/10 فى دعوى تثبيت الملكية و ينتفى معه القول بإستقلال كلا منهما عن الأخرى ، فإن إستئناف الحكم الصادر فى إحداهما يكون شاملاً الحكم الصادر فى الدعوى الأخرى .





=================================

الطعن رقم 1357 لسنة 47 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2318

بتاريخ 31-12-1984

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 4

إذ كانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت فى الدعوى رقم .... مدنى مصر الجديدة برفض الإدعاء بالتزوير و إعادتها للمرافعة لنظر الموضوع فى الدعوى رقم ..... مدنى مصر الجديدة برفضها ، و كان هذا الحكم لا يقبل التنفيذ الجبرى و لا يندرج ضمن باقى الأحكام التى إستثنتها على سبيل الحصر المادة 212 من قانون المرافعات و أجازت الطعن فيها إستقلالاً و من ثم فإن الحكم لم تنه به الخصومة الأصلية التى تعلق النزاع فيها بأجرة العين بل لا يزال شق من موضوعها مطروحاً أمام محكمة أول درجة و لما كانت محكمة الإستئناف قد قضت بعدم جواز الإستئناف عن الحكم المستأنف رقم .... مدنى مصر الجديدة لأن الحكم غير منه للخصومة ثم - قبلت بالرغم من ذلك الطعن بالإستئاف فى الحكم الصادر فى الدعوى رقم .. مدنى مصر الجديدة و حكمت موضوعه بالغاء الحكم المستأنف و برد فروق أجرة عين النزاع عن المدة المطالب بها تأسيساً على أن العين المؤجرة خالية و ليست مفروشة فإن حكمها لا يكون بدوره منهياً للخصومة برمتها و من ثم فإنه لا يقبل الطعن فيه بالنقض إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها إذ لا ينهض خطـأ محكمة الإستئناف مبرراً بها لتجاريها محكمة النقض فى ذلك الخطأ .



( الطعن رقم 1357 لسنة 47 ق ، جلسة 1984/12/31)

=================================

الطعن رقم 0161 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 554

بتاريخ 15-05-1986

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 2

لئن كان الأصل أن ضم الدعويين المختلفين سبباً و موضوعاً تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه أن تفقد كل منها إستقلالها و لو أتحد الخصوم فيها إلا أنه لما كانت الدعوى الثانية الرقيمة .... بطلب عدم سريان البيع لا تعدو أن تكون دفاعاً وارداً فى دعوى ثبوت الملكية رقم 5273 لسنة 1977 قوامه أن تصرف الحارس العام ببيع المنشأة تصرف غير نافذ فى حق مورث المطعون ضدها الأولى لا يخرج المبيع عن ملكه بما مؤداه أن يكون النزاع الدائر حول الملكية هو أساس المنازعة فى الدعويين فإنه ينبنى على ذلك إندماج دعوى عدم سريان البيع فى دعوى ثبوت الملكية و فقدان كل منهما إستقلالها عن الأخرى و صيرورتها خصومة واحدة و يصبح الأعتداد فى خصوص الطعن هو بالحكم المنهى للخصومة كلها فى دعوة ثبوت الملكية .





=================================

الطعن رقم 1718 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 704

بتاريخ 28-06-1989

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 1

إن كان الأصل أن ضم دعويين يختلفان سبباً و موضوعاً لنظرهما معاً تسهيلاً للإجراءات لا يؤدى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلى دمج إحداهما فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما إستقلالها ، إلا أنه إذا كان موضوع الطلب فى إحدى القضيتين المضموتين هو بذاته موضوع القضية الأخرى أو كان الموضوع فى كل منهما هو مجرد وجه من وجهى نزاع واحد أو كان أساسهما واحدا فإنه يترتب على ضمهما إعتبارهما خصومة واحدة فتفقد كل منها إستقلالها عن الأخرى مما مؤداه أن تعجيل إحداها بعد إنقطاع سير الخصومة فيها يترتب عليه تعجيل الدعوى الأخرى لما كان ذلك ، و كان البين من الأوراق أن دعوى مورث الطاعنين على المطعون ضدها بإخلاء شقة النزاع لإنفساخ عقد إستئجار المطعون ضده الأول لها و بطلان تنازله عنها للمطعون ضده الثانى و دعوى الأخير على مورث الطاعنين بإلزامه بتحرير عقد إيجار له عن ذات الشقة لصحة التنازل عنها الصادر له من المستأجر الأصلى هما وجهان نزاع واحد يترتب على القرار الصادر بضمهما إندماجهما وفقدان كل منها إستقلالها و من ثم فإن تعجيل المطعون ضده الثانى لدعواه بعد الإنقطاع يتضمن تعجيلاً لدعوى الأخرى و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون بمنأى عن البطلان .





=================================

الطعن رقم 2481 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 315

بتاريخ 13-12-1989

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 3

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - إنه و إن كان ضم الدعويين المختلفين سبباً

و موضوعاً إلى بعضها تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إندماج أحداهما فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما إستقلالها و لو إتحد الخصوم إلا أن الأمر يختلف إذا كان موضوع الطلب فى إحداهما هو ذات الطلب فى الدعوى الأخرى و إتحد خصوماً و سبباً فإنهما يندمجان و تفقد كل منهما إستقلالها .





=================================

الطعن رقم 0080 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 630

بتاريخ 07-03-1935

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 1

إذا رفع شخص على وكيله دعوى مطالبة بمبلغ يقول هو إنه نتيجة حساب قدمه له الوكيل ، و لم يعترف خصمه بهذه النتيجة ، بل إدعى أن نتيجة الحساب هى ما ذكره هو بدعواه الفرعية التى رفعها على الموكل و ضمت إلى الدعوى الأولى ، فهاتان الدعويان مرتبطتان ، و المسألة مسألة حساب بين الطرفين متى بحثته المحكمة و ثبتت لها نتيجته فلا محل للقول بأن الحكم لم يبين موضوع الدعوى الفرعية و لم يذكر أسباب قضائه فيها .



( الطعن رقم 80 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/3/7 )

قواعد تقدير الدعوى إذا كان موضوعها مبلغا من النقود

تقدير قيمة الدعوى بيوم رفعها .
القاعدة :
تقدر قيمة الدعوى يوم رفعها وبإضافة الملحقات المقدرة أما تقدير طلب الإزالة فيقدر بقسمة الشيء المحكوم بإزالته وإذا كان المطلوب جزيء فقط من الحق .
مناط القاعدة :
والعبرة بقيمة هذا الجزء وإذا تعدت الطلبات فالعبرة بأكبر الطلبين سواء كان أصلى أو عارض والعبرة أيضا بالطلبات الختامية .
1- تقدير قيمة الدعوى يوم رفعها :
فإذا تغيرت القيمة المالية بعد رفع الدعوى فإن اختصاص المحكمة لن يتأثر سواء بالارتفاع أو الانخفاض ويم رفعها هو يوم إيداع صحيفتها قلم الكتاب أم الإعلان الخصم فهو يوم انعقاد الخصومة وقيمة الدعوى المراد تقديمها هي قيمة الطلب المدعى به سواء أصليا أو عارضاً .
قيمة الدعوى المراد تقديرها هي قيمة الطلب المدعى به ( موضوع الدعوى ) :
إذا كان المشرع الاجرائى ينص على وجوب تقدير قيمة الدعوى للوصول إلى معيار الاختصاص القيمى المتعلق بالنظام العام فإن دلالة ذلك ينحصر في أن قيمة موضوع الدعوى هي قيمة الطلب المدعى به اى الحق الذي يتمسك به الخصم أو الالتزام الذي يطالب خصمه بأدائه أو بصفه عامة المركز القانوني المطلوب تقديره وقد يكون الطلب طلب أصلى اى مقدم في صحيفة افتتاح الدعوى وقد يكون عارضا اى مقدم أثناء نظرها سواء من المدعى أو المدعى عليه أو من الغير وفى كل الأحوال يعتد بقيمتها يوم الإدلاء بهوية قصد بالطلب في هذا المقام ذلك الذي لا يتبع طلب أخر وإلا اعتبر تابعاً له وملحقاً .
ويختلف التقدير في الحالتين وإذن فان الأهمية تحديد ما إذا كان الطلب تابعا لطلب آخر أو غير تابع إذا كان المطلوب هو عين أو شيء وتغيرت قيمته المالية بعد رفع الدعوى بشأنه فهنا يعتد بقيمته فلا يتأثر اختصاص المحكمة يتغير الإثمان وإذن ليس المقصود هو الاكتراث بتعديل المدعى طلباته بعد رفع الدعوى بل أن العبرة في هذه الحالة هو بالطلبات المعدلة إذ للخصوم أن يعدلوا طلباتهم أثناء نظر الدعوى .

التزام القاضي بهذه القاعدة وإلا كان الحكم مخالفا للقانون :
قررت المحكمة النقض انه إذ عول القاضي في تقدير قيمة العقار والذي لم يربط عليه ضريبة عقارية على عقد قد ابرم قبل يوم رفع الدعوى بنحو عاميين رغم اشتمال أوراق الدعوى على بيان لقيمة العقار في وقت معاصر لرفع الدعوى فإن حكمه يكون مخالفا للقانون .
إضافة الملحقات المقدرة القيمة
القاعدة :
تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفعها ويدخل في تقديرها ما يكون مستحقاُ يومئذ من الفوائد والتعويضات والمصاريف وغيرها من الملحقات المقدرة وكذا طلب ما يستجد من الأجرة بعد رفع الدعوى إلى يوم الحكم فيها .
ماهية الملحقات وشروط إضافتها :
1- ويقصد بالملحقات في هذا المقام الفوائد والتعويضات المستحقه من يوم رفعها وايضا مايستجد من اجره والملحقات هي التي توجد مع الطلب الاصلي وتقوم معه وتنعدم بانعدامه مثل الفوائد والتعويضات ويشترط تدخل هذه الملحقات في التقدير ان قد تكون قد طلبت من القاضي وان تكون مستحقه الاداء عند رفع الدعوي وان تكون قابله للتقدير
2- ان لم تذكر المحلقات بطريق الحصر الا انه يفهم من عبارتها ان الطلب الملحق هو الذي يقوم حتما بقيام الطلب الاصلي وينعدم بانعدامه
3- يقصد بعباره المصاريف هي مصاريف الشئ المتنازع عليه كمصاريف ارسال البضاعه وتخزينها والمحافظه عليها اما مصاريف الدعوي فلا يمكن ان تعتبر في التقدير لانها لاتزيد في قيمه الدعوي باي حال
4- الفوائد التي تعتبر من المحلقات وتضاف الي قيمه الدين بالفوائد الاتفاقيه او القانونيه بشرط الا تكون قد استحقت فقط منذ المكالبه القضائيه
5- التعويضات يجب ان تكون عن ضرر حدث قبل رفع الدعوي
6- لكي تدخل هذه الملحقات في التقدير قد طلبت فالقاضي لاينظر الي مالايطلب منه
7- يشترط ان تكون مستحقه الاداء عند رفع الدعوي
8- يشترط ان تكون الملحقات قابله للتقدير وذلك حتي يمكن ان تضم قيمتها الي الطلب ذي القيمه المعنيه

ثالثا تأصيل الطلب الملحق
لما كان الطلب الملحق يبدي تبعا للطلب الاساسي في الدعوي وبمناسبته فان هذه التبعيه تعني ارتباط الطلب الملحق بالطلب الاساسي وجودا وعدما فيظل الطلب قائم امام المحكمه طالما ان الطلب الاساسي قاتم امامها اذا انققضت الخصومه في الطلب الاصلي سواء بحكم في الموضوع برفضه او بغير الفصل في الموضوع فان الخصومه في الطلب الملحق تنتقض كذلك والطلب الملحق طلب له كيان مستقل عن طلب الاساسي لايتعين ايدواه تبعا لطلب اخر او بمناسيته او انما يجوز ابدواه بصفه مستقله كطلب اصلي في دعوي قائمه بذاتها فالبالغ يجوز له ان يرفع دعوي اصليه للمطالبه والمؤجر يجوز له ان يفع دعوي اصليه بأزاله المباني

رابعا تقنين حالات خلافيه
1 طلب مايستجد من اجره بعد رفع الدعوي الي يوم الحكم فيها
اذا رفع الؤجر دعوي المطالبه المستأجر بالاجره المتأجره في ذمته ومايستجد من الاجره بعد رفع الدعوي الي تاريه الحكم فيها ان تقدير قيمه الدعي يختلف بحسب اذا مااعتبرنا مايستجد من اجره ملحقات الطلب الاصلي اذا اخذنا بالاعتبار الاول لوجب القوم بتقدير قيمه الاجره المستحقه دون مايستجد اذا مايستجد ليس مستحقا عند رفع الدعوي فلايضاف الي قيمه الطلب اما اذا اخذنا بالاعتبار الثاني فتضاف قيمه الاجره المستحقه
2 طلب ازاله البناء او الغراس
اذا رفعت الدعوي ثبوت ملكيه وكان المغتصب قد اقام بناء او زرع اشجار في الارض او رفع المؤجر دعوي فسخ العقد وطرد المستأجر وكان المستأجر قد اقام مثل خذا فان المالك او المؤجر يطلب عاده مع طلبه الاصلي ازاله البناء او الغراس فهل يعتد بقيمه البناء او الغراس في تقدير قيمه القضيه ثارت في هذا الشأن بعض المشاكل حسمها المشرع بنصه في الماده 36/2 مرافعات علي انه ( في جميع الاحوال يعتد بقيمه البناء او الغراس اذا طلبت ازالته )

تقدير طلب الازاله
نصت الماده 36/2 مرافعت علي انه وفي جميع الاحوال يعتد بقيمه البناء او الغراس اذا طلبت ازالته كما عمم المشرع القاعده الوارده في الماده23 من قانون المرافعات القائمه بشأن طلب الازاله بحيث يسريي سواء كان طلب الازاله اصليا او تبعيا وطلب ازاله البناء او الغراس اذا كان طلبا اصليا فهو طلب غير مقدر القيمه لان طلب بالقيام بعمل وبهذا اخذ القانون الملغي ولكن القانون الجديد خالف ذلك فنص الماده 36/2 علي ان يعتد بقيمه البناء او الغراس في جميع الاحوال اذا طلبت ازالته
اذا ابدس طلب الازاله تبعا لطلب اساسي كطلب تثبيت الملكيه فانه يكون طلبا ملحقا مما يعتد به في تقدير قيمه الدعوي اما اذا ابدي هذا الطلب كطلب اساسي في تقدير قيمه الدعوي بقيمه البناء او الغراس او المنشأت كذلك

العبره بالجزء المطالب به
القاعده
اذا كان المطلوب جزءا من حق قدرت قيمه الدعوي بالجزء المطالب به ويشترط الا يكون هناك منازعه في اصل الحق فاذا كان عناك منازعه في اصل الحق فان الدعوي تقدر بقيمه الحق كله اما اذا كان النزاع قاصرا علي الجزء المرفوع عنه الدعوي كانت قيمتها هي قيمه هذا الجزء
ترتيب علي ذلك اذا كانت الدعوي بجزء من حق وجب البحث اولا فيما اذا كان هناك نزاع قائم حول اصل الحق ام لافاذا لم يكن هناك من هذا القبيل او كان هناك نزاع ولكنه اقتصر علي الجزء المطالبه فالعبره بقيمه الجزء اما اذا تعرض النزاع لاصل الحق فالعبره بما تناوله النزاع أي بالحق كله ولو اقتصرت المطالبه علي جزء من الحق
ان يكون المدعي ذا صفه في الخصومه التي يثيرها المدعي عليه بالمنازعه في الحق باكمله وبعباره اخري يشترط ان يجوز الحكم الذي يصدر قي النزاع حجيه الشئ المحكوم به بالنسبه الي الحق باكمله كان الحكم الذي يصدر في النواع لايجوز حجيه الشئ المحكوم به او بالنسبه الي الجزء المطلوب قدرت قيمه الدعوي بقيمه ذلك الجزء
يشترط لكي تقدير قيمه الدعوي المرفوعه بجزء من الحق بقيمه الحق كله توافر خمسه شروط
1 ان تمتد المنازعه الي الحق كله كان يطالب المدعي بجزء من الدين فينازعه المدعي عليه في اصل الحق
2ان تكون المنازعه جديه فلايكفي من المدعي عليه بالقول ببطلان العقد او سقوط الحق
3 ان يكون المدعي ذا صفه في النزاع
4 ان يكون للسند الذي حصلت المنازعه في اصله قيمه في ذاته
5 الايكون الجزء المطلوب هو الباقي من الحق فان كان كذلك قدرت الدعوي بقيمه الجزء المطلوب لابقيمه الحق

ثالثا عدم الخلط فيما بين المطالبه بجزء من الحق
اذا رفع المدعي الدعوي بطلب ماتم اقرار المدعي عليه بجزء من هذا الطلب او عرض الوفاء منه فان هذا الاقرار او العرض لايؤثر في قيمه الدعوي لانه قد يكون المقصود منه تخفيض قيمه الدعوي الي الحد الذي لايجوز معه الطعن في الحكم الصادر بالاستئناف

تقدير قيمه الدعوي باكبر الطلبين مثل تنفيذ الالتزام واحتياطيا بالتعويض
ويلاحظ ان الطلب الاحتياطي لايطرح علي المحكمه الا اذا رفضت الطلب الاصلي فاذا حكمت له بالطلب الاصلي فلا يجوز له ان يستأنف عن الطلب الاحتياطي هذه القاعده لم يرد عليها نص صريح في قواعد تقدير الدعوي ولذلك اختلف الفقه حول تقدير قيمه الدعوي في هذه الحاله فذهب جانب من الفقه الي القول بان العبره بقيمه الطلب الاصلي وجده دون الطلب الاحتياطي يذهب رأي اخر الي ان الدعوي تقدر في هذه الحاله بقيمه اكبر الطلبين الطلب الاصلي او الطلب الاحتياطي ونميل الي هذا الرأي لان الخصم الذي يبدي طلبين اما المحكمه احدهما ان يكون اصليا والاخر ان يكون احتياطيا ويطرح كلا من الطلبين امام المحكمه للفصل فيها والحكم له باحدهما فقط اذا كانت الدعوي تقدر بقيمه اكبر الطلبين الاصلي او الاحتياطي فانه يشترط لاعمال هذه القاعده في التقدير ان يكون كلا من هذين الطلبين موجها الي نفس الخصم في الدعوي .



تقدير قيمه الدعوي في حاله تعدد الطلبات
اذا تضمنت الدعوي طلبات متعدده ناشئه عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جمله فان كانت ناشئه عن اسباب قانونيه مختلفه كان التقدير باعتبار قيمه كل منها علي حده

فكره السند القانوني وماهيته
المقر في قضاء محكمه النقض ان الطلب في الدعوي هو القرار الذي يطلبه المدعي من القاضي حمايه للحق او المركز القانوني الذي يستهدفه بدعواه وان سبب الدعوي هو الواقعه او الوقائع التي يستمد منها المدعي الحق الطلب وهو لايتغير بتغيير الادله او الحجج القانونيه لذلك يجوز للمدعي تغيير سبب الدعوي مع ابقاء الموضوع كما هو اذا طرت ظروف او مررات تقتضي بذلك سواء اما محكمه اول درجه او امام محكمه الاستئناف

السبب هو الاساس القانوني في الدعوي
لمحكمه الموضوع تكييف الدعوي بما تتبينه من وقائع او تنزل عليها من وصفها الصحيح في القانون غير مقيده في ذلك الا بالوقائع والطلبات المطروحه عليها وان تكييف الخصوم للدعوي لاتقييد المحكمه ولا يمنعها من فهم الواقع فيها علي حقيقه ثم تنزل علي التطييف القانوني الصحيح وبناء عليه ليس لمحكمه الموضوع ان تغير من تلقاء نفسها الاساس الذي رفعت بمقتضاه الدعوي
ويلاحظ ان سبب الدعوي هو الواقعه او الوقائع التي يستمد منها المدعي الحق في طلبه فهو لا يتغير بتغير الادله او
الحجيج لذلك يمكن للمدعي ان يغير بسبب الدعوي مع ابقاء الموضوع كماهو اذا طرأت عليه ظروف تقتضي ذلك سواء امام محكمه اول درجه او ثاني درجه والعبره في تحديد طلب الخصم هو بما يطلب الحكم به فعلا
ويلاحظ ان للمحكمه من تلقاء نفسها ان تحدد الاساس القانوني الصحيح للدعوي وذلك في دعوي التعويض وبعد ذلك استثناء اذا ان المحكمه يجب عليها هذا التحديد لانها تتقصي الحكم القانوني المنطبق علي طرفي دعوي التعويض وان تنزل هذه الحكم علي الواقعه المطروحه عليها لايعد تغيير السبب الدعوي

للمحكمه من تلقاء نفسها ان لحده الاساس القانوني الصحيح للدعوي
المقرر في قضاء محكمه النقض ان محكمه الموضوع لاتتقيد في تحديد طبيعه المسئوليه التي استند اليها المضرورو في طلب التعويض او النص القانوني الذي اعتمد عليه في ذلك اذا ان هذا الاستثناء يعتبر من وسائل الدفاع في دعوي التعويض لاتلتزم به المحكمه بل يتعين عليها من تلقاء نفسها ان تحدد الاساس القانوني الصحيح للمسئوليه وان تتقصي الحكم القانوني المنطبق علي العلاقه بين طرفي دعوي التعويض وان تنزله علي الواقعه المطروحه عليها ولا يعد ذلك منها تغيير لسبب الدعوي او موضوعها

السبب والسند
السند هو الذي يثبت فيه السبب وقد يتضمن السند اكثر من سبب والعكس صحيح و مثال علي تعدد الاسباب في سند واحد اذا رفع شخص دعوي علي اخر مطالبه بثمن شئ باعه له وبأجره منزل اجره له فان قيمه الدعوي تقدر بقيمه كل طلب غلي حده حتي ولو كان كلا العقدين في ورقه واحده "سند واحد"
واذا باع الشخص شئ واحد وحرر المشترس علي نفسه عده محررات بالثمن فان هذه المحررات تتضمن سبب واحد وهو عقد البيع المقاس الذي اعتمد عليه المشرع وهو وحده السبب او تعدده وليس كون السند مثبت للحق واحد ام متعددا اذا كان المدعي يطالب 12000 جنيه باعتبار 8000ناشئه عن عقد القرض و4000 جنيه قيمه تعويض عن جريمه فالنزاع من اختصاص القاضي الجزئي ولا ينظر لمجموع الطلبات لاختلاف اسانيدها ويعتبر المدعي قد رفعه دعاوي مستقله بقدر مالديه من الاسباب وجمعها في صحيفه واحده اما اذا اتحد السبب الذي يستند اليه المطالبه فان التقدير يكون علي اساس مجموع الطلبات حتي لو ثبت الحق في المطالبه في سندات متعدده
ثالثا فكره تماثل الاسباب
اذا كان البين المطروح في الدعوي ان كل طاعن يستأجر وحده سكينه من المطعون ضده بموجب عقد ايجار مستقل عن الاخر ولتاخرعم في سداد الاجره اقام عليهم الدعوي مماثله بطلب الحكم باخلاء الاماكن المؤجره اليهم والدعوي علي هذا النحو تتضمن طلبات مستقله كل منها بموجه الي طاعن من الطاعينين وان جمعتها صحيفه واحده الا انها في الحقيقه دعاوي مستقله بالاخلاء لعدم وفاء كل طاعن بالاجره مخالفا بذلك العقد والقانون ولا يغير من ذلك كون السبب الذي يستند اليه المطعون في كل دعوي .

شروط تقدير الدعوي بمجموع قيمه الطلبات
1 تعدد الطلبات في الدعوي 2وحده السبب القانوني 3 تعدد اطراف الخصومه
1 تعدد الطلبات
المقصود بالتعدد في الطلبات ان ترفع الدعوي بعده طلبات متنوعه مختلفه ومثال هذا ان يطلب المؤجر الحكم علي المستأجر بالاجره المتأجره والتعويض عن الاضرار التي لحقت العين من اساءه الاستعمال اما اذا رفعت بطلب واحد فان الطلبات لاتتعد في الدعوي كان يطلب المدعي الزام المدعي عليه بتنفيذ احد الالتزامين الذي التزام بهما ولا تتعدد الطلبات في الدعوي اذا كان موضوع الطلب واحد ولو كان مبينا علي عده اسباب والطلبات المتعدده يجب اولا ان تكون هي الاساس في تقدير الدعوي والطلبات المتعدده ثانيا ان تكون جميعها طلباتع موضوعيه
\ثالثا ان تكون طلبات اساسه او رئيسيه في الدعوي وهو تكون كذلك اذا لم تكن تابعه لغيرها او مندمجه فيها
رابعا ان تكون جميعها طلبات مقدره القيمه اذا كان بين الطلبات المتعدده طلب غير مقدر القيمه فلا داعي لجمع قيمه الطلبات المتعدده لتقدير قيمه الدعوي ولا يصح القول بتقدير قيمه الدعوي بجميع الطلبات فحسب دون الطلب غير المقدر لان هذا الطلب تعتبر قيمته اكبر من 40000 الف جنيه ولايكون داخلا في اختصاص المحكمه اذا كانت محكمه جزئيه

وحده السبب القانوني
السبب القانوني هو الاساس القانوني الذي يستند اليه الحق موضوع الطلب وهو مايتمثل في المصدر المنشئ للحق سواء كان عقدا او اراده منفرده او اثراء بلا سبب اما وحده السبب القانوني للطلبات المتعدده فيقص بها ان جميع الطلبات في الدعوي تستند الي مصدر قانوني واحد بالمعني المتدم يكون في ذات الوقت سببا لكل طلب منها علي حده اذا ابدي مستقلا عن غيره من الطلبات اما اذا كان كل طلب من طلبات المتعدده يستند الي سبب مختلف عن السبب القانوني لغيره من الطلبات اما اذا كان كل طلب من الطلبات المتعدده اذا لم يكن السبب القانوني للطلبات المتعدده متحدا علي النحو المتقدم لاتتحقق وحده السبب القانوني للطلبات المتعدده ولو كانت جميعها ثابته في سند واحد

ضابط السبب القانوني
يشترط لتقدير الدعوي بمجموع قيمه الطلبات المتعدده الناشئه عن سبب قانوني ان يكون طرفا الخصومه منفردين ويتوافر شرط انفراد طرفي الخصومه في الدعوي اذا كانت الطلبات المتعدده موجهه من خصم واحد الي خصم واحد في دعوي واحده اما اذا لم تكن الطلبات المتعدده موجهه الي خصم واحد فلا يتوافر شرط انفراد طرفي الخصومه وتفريعا علي هذا اذا رفع المدعي الدعوي بطلب واحد ضد المدعي عليه واختصم فيها شخصا اخر وجه اليه طلبا مختلفا فان الطلبات المتعدده في الدعوي لاتكون موجهه الي خصم واحد ولهذا لا تجمع قيمتها لتقدير الدعوي

فكره ضم الدعاوي المزيل لها وتحويلها لدعوي واحده
يتضح مما تقدم ان الفقه الاجرائي بصدد تعدد الطلبات وتقدير قيمتها وفق نص الماده38/1 مرافعات تناول فكره ضم الدعاوي الذي ليس من شأنه ازاله تلك الدعاوي وصهرا في دعوي واحده ولذلك اردنا ان نبين تلك الفكره المزيله للطلبات بشأن تقدير الطلبات المتعدده علي النحو التالي
الحكمه من فكره ضم الدعاوي اصلا
توجه محكمه النقض المحاكم كلما بدا لها احتمال وقوع التناقض بين الاحكام ان تدراه بما يسر لها القانون من سبيل سواء بوقف الدعوي علي نهائيه حكم اخر سبق لم يكتسب بعده قوه الامر المقضي او بضمها الي دعوي اخري مرتبطه بها او احالتها الي محكمه اخري مطروح عليها نزاع مرتبط

ضم الدعويين المختلفيين سببا وموضوعا عدم اندماجهما
وانه ان كان ضم الدعويين المختلفيين سببا وموضوعا الي بعضهما تسهيلا للاجراءات لايترتب عليه اندماج احداهما في الاخري بحيث تفقد كل منها استقلالها ولو اتحد الخصوم الا ان الامر مختلف اذا كان موضوع الطلب في احد الدعويين الموضوعيين المضمومتين هو ذات الطلب في الدعوي الاخر واتحد خصما وسببا فانهما يندمجان وتفقد كل منهما استقلالها واذا كان موضوع الخصومه في الدعوي وهو مايدور حول مااذا كان الطاعن قد عزل كمصفي الشركه وعين بدلا منه المطعون ضده الاول ام ان الطاعن مازال قائم باعمال التصفيه ومن ثم فان ضم هاتين الدعويين يترتب عليه اندماجهما وتفقد كل منهما استقلالها

تقدير قيمه الدعوي عند تعدد الخصوم
نصت الماده39 علي انه ( اذا كان الدعوي مرفوعه من واحد او اكثر بمقتضي سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمه المدعي به كله دون الالتفات الي نصيب كل منهم فيه )

حالات القاعده وشروطها
1 تقدير الدعوي في حاله تعدد الخصوم اذا كان الطلب واحدا
اذا تعدد الخصوم وكان الطلب واحد فالعبره بقيمه هذا الطلب وحده ويشترط لذلك عده شروط
1 ان يتعدد الخصوم في الدعوي سواء كان المدعمين او المدعي عليهم
2 ان يكون الطلب واحد ويكون ذلك اذا كان نوضوع الطلب واحد
3 ان تكون الدعوي واحده أي لايرفع دعويين بذات الدين علي مدعي عليهم مختلفين مثل المدين والكفيل
ب تقدير الدعوي في حاله تعدد الخصوم وتعدد الطلبات
اذا تعدد الخصوم وتعددت الطلبات في الدعوي فانها تقدر بمجموع الطلبات المقدمه اذا توافرت الشرود الاتيه
1 تعدد الطلبات ومثال لذلك ان يرفع المؤجرون دعوي و احده ضد المستأجر للمطالبه بنصيب كل منهم في الايجار المتأجر والتعويض عن استعمال العين المؤجره ويتوافر الشرط حتي ولو انفرد المدعي وتعدد المدعي عليهم
2 وحده السبب القانوني أي ان تكون الحقوق موضوع الطلبات المتعدده ناشئه عن مصدر قانوني واحد كالعقد مثلا
3 تعدد الخصوم والخصم هو كل من يوجه طلبا في الدعوي او يتوجه اليه طلبا فيها فلا يكفي مجرد المثول امام المحكمه ويتحقق التعدد في ثلاث حالات ان يتعدد المدعين فقط او يتعدد المدعي عليهم فقط او يتعدد كلاهما

دعوي المسئوليه وسببها هل الفعل الضار ان الضرر
اذا اصيب شخصان في حادثه ورفعا علي المسئول فان القضيه تقدر قيمتها بمجموع الطلبين اذا كان السبب هو الفعل الضار لوحدته بالنسبه لهما اما اذا دخل كعنصر السبب فاننا نكون بصدد ضررين مختلفين يجب النظر الي قيمه كل طلب علي حده ونفس المشكله يمكن ان تثور ايضا اذا حدث بالفعل الضار من اكثر من شخص وكان المضرور واحدا رفع دعوي تعويض علي كل منهم وقد ذهبت محكمه النقض المصريه الي بعض احكامها الي ان الدعوي تكون مؤسسه علي اسباب مختلفه بالنسبه لكل من المدعين فيها وذلك لانه ان كان مصدر الالتزام واحده بالنسبه اليهم جميعا الا ان الاساس القانوني للمطالبه ليس الفعل الضار وحده بل هو الضرر الذي وقع علي كل من المضرورين وهو يختلق ويتفاوت باختلاف الاشخاص ولكن الرأي الراجح فقها وفضاء هو انه مادام الفعل الضار واحد فان دعوي المسئوليه يكون سببها القانوني واحد

تعدد لخصوم وفكره السبب القانوني الواحد وتعدد الاسباب
اذا كانت الدعوي مرفوعه من واحد او اكثر بمقتضي سند قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمه المدعي به دون التفات الي نصيب كل منهم يدل علي انه اذا تعدد الخصوم في الدعوي مدعين كانوا او مدعي عليهم ان الاصل في تقدير قيمته تلك الدعوي يكون نصيب كل من المدعين او بقيمه المطلوب من كل من المدعي عليهم علي حده الا انه اذا كانت الدعوي تستند الي سبب قانوني واحد فانها تقدر باعتبار مجموع الطلبات دون التفات الي نصيب كل منهم والمقصود بالسبب القانوني في مفهوم تلك الماده هو الواقعيه التي يستمد منها كل خصم الحق في طلبه وهو لا يتغير بتغير الادله الواقعيه والحجج القانونيه التي يستند اليها الخصوم
العبره في تقدير قيمه الدعوي بالطلبات الختاميه
يوكن تقدير الدعوي علي اساس اخر طلبات الخصوم ويستوي في ذلك ان يكون التعديل حاصلا اما المحكمه الجزئيه ام المحكمه الكليه
ثانيا الطلب الختامي يرتبط بفكره تعديل الطلبات
المقرر في قضاء محكمه النقصان تعديل الطلبات في الدعوي هو من قبيل الطلبات العارضه التي اجاز القانون تقديمها الي المحكمه اما بالاجراءات المعتاده لرفع الدعوي اما بطلب يقدم شفاه بالجلسه في حضور الخصوم ويثبت في محضرها او في مذكره يطلع عليها الخصوم ومن المقرر ايضا ان المتدخل هجوميا يعد في مركز المدعي بالنسبه لما بيده من طلبات

احكام الطلب الختامي
1 للخضوم تعديل طلباتهم الي ماقبل قفل باب المرافعه
2 دور المدعي والمدعي عليه في والقاضي في فكره الطلب الختامي
للمدعي ان يغير من قيمه الدعوي سواء بالزياده او بالنقصان حتي ولو اصبحت المحكمه غير مختصه قيميا بنظر النزاع بعد رفع قيمه الدعوي مادام كان هذا التعديل حاصلا قبل قفل باب المرافعه ولا يجوز للمدعي عليه ان يعترض علي ذلك الا في حاله واحده وهي ان يكون التعديل بالنزول عن الاختصاص القيمي للدعوي اذا كانت له مصلحه في ذلك كان يكون هدف المدعي حرمان عليه من استئناف الحكم
3 يشترط لاعمال القاعده السابقه ان نكون امام طلبا وان يكون ختاميا
فالطلب هو القرار الذي يطلبه المدعي في الدعوي حمايه للمركز القانوني له اما سبب الدعوي فهو الواقعه التي يستند اليها هذا الطلب ويستمد منها حاله في الطلب
4 لاعبره بالطلبات التي تنضمنها صحيفه افتتاح الدعوي طالما لم يطلبها المدعي في مذكرته الختامبه
لما كان طلب الفوائد القانونيه انما هو طلب تابع لطلب الحق المدعي به ويتوقف القضاء به وتحديد مقدارها وتاريخ استحقاقها علي ثبوت الحق المطالب به او نفيه يلاحظ انه اذا رفع النزاع الي المحكمه الابتدائيه مقدرا في حدود اختصاصها العادي ثم عدل المدعي طلباته الي القدر الذي يدخل اختصاص المحكمه الجزئيه فلايسلبه هذا التعديل المحكمه اختصاصها لان لها الاختصاص الشامل
فما دامت تملك النزاع في حدود قيمته المقرره اولا فهمي تملك نظر ماهو اقل من هذه القيمه ويذهب استاذنا المرحوم عبد المنعم الشرقاوي الي ان العبره بالطلب الاخير فاذا عدل المدعي عليه طلبه في الحدود المرسومه
بحيث اصبحت الدعوي من اختصاص الابتدائيه او من اختصاص المحكمه الجزئيه فيهل العبره بقيمه الدعوي كما وردت بصحيفه الدعوي ام ينظر الي صحيفه الدعوي اجاب القانون في الماده 36/3 بنصه علي ان يكون التقدير علي اساس اخر طلبات الخصوم ويلاحظ مايأتي
اذا رفعت الدعوي بطلب يدخل بحسب قيمته في اختصاص المحكمه الابتدائيه ثم خفض الطلب بحيث اصبح من اختصاص المحكمه الجزئيه فان المحكمه الكليه تظل مختصه بنظره
ودليلنا علي ذلك مانصت عليه الماده 47 من ان اختصاص المحكمه الابتدائيه يمتد الي سائر الطلبات العارض مهما تكون قيمتها ( أي لو كانت اصلا من اختصاص المحكمه الجزئيه ) فضلا عن هذا الرأي تطبيق القاعده العامه التي تقضي بان من يملك الاكثر يملك الاقل

هناك جانب من الفقه يري عكس ماتقدم مقررا انطبقا القاعده تقدير الدعوي بقيمه الطلبات الختاميه امام محكمه المواد الجزئيه امام المحكمه الابتدائيه علي السواء

رابعا لاعبره بالطلبات التي تتضمنها صحيفه افتتاح الدعوي طالما لم يحل المدعي في مذكراته الختاميه اليها
المقرر في قضاء محكمه النقض ان العبره في طلبات الخصوم هي بما يطلبونه علي وجه صريح وحازم وتتقيد المحكمه بطلباتهم الختاميه بحيث اذا اغفل المدعي في مذكره الدفاع التي حدد فيها طلباته الختاميه تحديدا جامعا بعض الطلبات التي كان قد اوردها في صحيفه افتتاح الدعوي بمايعتبر تعديلا لها فان المحكمه تلتزم بالطلبات المعدله وبعدم الخروج عن نطاقها
خامسا تعديل الطلبات في المذكرات
الخصوم ان يعدلو طلباتهم اثناء نظر الدعوي واثناء حجزها للحكم في مذاكرتهم متي كانت المحكمه قد رخصت بتقديم مذكرات
سادسا الجانب التطبيق للقاعده
1 العبره في تقدير قيمه الدعوي بالطلبات الختاميه
2 الطلبات الختاميه هي التي تعبر عن القيمه الحقيقه للدعوي
3 تعديل طلبات الخصوم امام المحكمه الابتدائيه الي طلب تقل قيمته عن نصاب الاختصاص لايسلب تلك المحكمه اختصاصها به

تعديل قانون المرافعات المساوىء والحسنات تعديل قانون المرافعات الجديد .. القانون رقم 76 لسنة 2007 الصادر بتاريخ 6/6/2007

*نبدأ شرح هذا التعديل لإيماننا لما للقاعدة الاجرائية من أهمية حيث أنها من تحمل المتقاضين إلى محراب القضاء وتمكنهم من إبداء حججهم حتى يستوفوا حقهم . فهى المدخل للقضاء والحق. وتزداد أهمية تعديل وتحديث القاعدة الإجرائية لمواجهة حالة تكدس الملفات القضائية أمام القضاء و فوضى الاجراءات و تفشى الفساد و الرشوة في أروقة المحاكم و أقلام المحضرين و جهات التنفيذ، لا يحتاج المرء أن يدلل على أهمية الاصلاح القانوني في ناحيته الاجرائية. وإن كنا نعيب على المشرع المعالجة الجزئية و الوضع يحتاج إلى البتر وإعادة النظر فى القاعدة .

*تنبيـــــــهً : - نحيطكم علماً وننبه بأن كل إجراء أتخذ وكل حكم صدر وكل طعن أقيم من قبل التعديل سيظل محكوماً بالمواد قبل تعديلها وخاصة لدى محاكم الدرجة الثانية وأمام محكمة النقض للقضايا التى تنتظر فى دورها أمام محكمة النقض وقد رفعت فى ظل القانون قبل التعديل



(المادة الأولى)

* تستبدل عبارة ) أربعين ألف جنيه ( بعبارة ( عشرة ألاف جنيه ) وعبارة ( خمسة ألاف جنيه ) بعبارة ) ألفي جنيه ( ..أينما وردت أى منهما فى المواد 41 ، 42 ، 43 ، 47 ، 480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وتستبدل عبارة (إدارة التنفيذ) بعبارة (قاضى التنفيذ) الواردة كعنوان للفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الثانى من قانون المرافعات المدنية والتجارية وفى المواد 356 , 358 , 365 , 367 , 376 , 379 , 473 , 474 , 475 , 476 , 478 , 482 , 483 من ذات القانون وعبارتا (معاون تنفيذ) و (معاونى التنفيذ) بكلمتى (المحضر) و (المحضرين) أينما وردت أى منهما فى الكتاب الثانى المشار إليه.


*أولاً: الفقرة الأولى:- تم تعديل المواد 41 ، 42 ، 43 ، 47 ، 480 ــ باستبدال عبارة ) أربعين ألف جنيه ( بعبارة ( عشرة ألاف جنيه ) وعبارة ( خمسة ألاف جنيه ) بعبارة ) ألفي جنيه ( ..


*هذه المواد عدلت ثلاث مرات قبل التعديل الحالى الأولى بالقانون 91/80 ثم بالقانون 23/92 ثم القانون 18/99

*مادة 41 : إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على أربعين ألف جنيه (بدلاً من عشرة الاف جنيه) .
*وتعنى أن الدعوى التى لايمكن تقديرها لطبيعتها أو لعدم تقييمها نقداً تعتبر قيمتها أكبر من نصاب المحكمة الجزئية ( أربعين ألف جنيه) كالدعاوى التى يطلب فيها إلزام بعمل أو الإمتناع عنه ككف منازعة أو محو تسجيل بشرط ألا يكون المشرع نص على طريقة لتقدير قيمتها أو خص محكمة بعينها بنظرها كدعاوى التسليم فى هذا القانون وغيرها مما خص بها المشرع القاضى الجزئى .
*العبرة فى تقدير نصاب الاستئناف هى بقيمة المطلوب فى الدعوى لا بقيمة ما قضت به المحكمة وطلب تقديم حساب عن ريع طلب غير قابل للتقدير تختص به المحكمة الابتدائية . طلب المدعى الحكم بعد فحص الحساب بنتيجته حسبما أظهره الخبير المنتدب فى الدعوى . اعتباره طلباً عارضاً مكملاً للطلب الأصلى بتقديم الحساب تختص به المحكمة الابتدائية مهما كانت قيمة الدعوى
(نقض 16/6/1966 المكتب الفنى سنة 17 ص 1415)
*المقر - فى قضاء محكمة النقض - ان الدعوى التى يقيمها المؤجر بطلب فسخ عقد الايجار ويدور النزاع فيها حول امتداده تقدر قيمتها طبقا للمادة 1/37 من قانون المرافعات باعتبار المقابل النقدى عن المدة الواردة فى العقد اذا لم يكن قد نفذ او المدة الباقية متى تنفذ جزئيا فان امتداده بقوة القانون الى مدة غير محددة فان المدة الباقية منة أو التى يقوم النزاع على امتداده اليها تكون غير محددة ويكون المقابل النقدى عنها غير محدود ويضحى طلب فسخ العقد أو امتدادة طلب غير قابل لتقدير قيمتة وتعتبر الدعوى زائدة على خمسة الاف جنيها طبقا للمادة (41) من قانون المرافعات المعدلة بق 23 لسنة 1992 وينعقد الاختصاص النوعى والقيمى بنظرها للمحكمة الابتدائية .
( الطعن رقم2268 لسنة 63 ق جلسة 1997/2/27 س 48 ج 1 ص 380 )
**مع ملاحظة أننا نستشهد بالمبدأ فقط ونراعى تغير القيمة للاحكام السابقة على القانون

* لما كانت محكمة الاقصر الابتدائية بهيئة استئنافية قد قضت بعدم اختصاص محكمة ارمنت الجزئية قيميا بنظر الدعوى واحالتها الى المحكمة الابتدائية لان قيمة الدعوى لا تجاوز نصاب المحكمة الجزئية عملا بالمادتين 47،42 من قانون المرافعات فى حين ان دعوى ايلولة ارض النزاع اقيمت اعمالا للمادتين 24،23 من قانون الاصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 الذى ينص على اختصاص المحكمة الجزئية نوعيا بهذه المنازعة دون المحكمة الابتدائية ايا كانت قيمة الدعوى وهو اساس مغاير للحكم بعدم اختصاص المحكمة الجزئية قيميا بنظرها فكان على المحكمة الابتدائية ان تقضى بعدم اختصاصها نوعيا وتحيل الدعوى الى المحكمة الجزئية المختصة ولا يعد ذلك منها مخالفا للمادة 110 من قانون المرافعات بحسبان ان الاختصاص النوعى متعلق بالنظام العام واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى لنظر الدعوى ولم يراقب الاختصاص النوعى بنظرها فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 1860 لسنة 61ق جلسة 1996/5/15 س47ج1ص794 )

*مادة 42 (1)- تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها أربعين ألف جنيه (بدلاً من عشرة الاف جنيه) ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة ألاف جنيه (بدلاً من ألفى جنيه).
وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص شامل فى الإفلاس والصلح الواقى وغير ذلك مما ينص عليه القانون.
*وهنا خص المشرع المحكمة الجزئية (اختصاص نوعى- قيمى وهو متعلق بالنظام العام) وخولها الفصل فى المنازعات المدنية والتجارية التى لا تجاوز أربعين ألف جنيه بعد أن كانت عشرة الف جنيه ويكون حكمها نهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة ألاف جنيه بعد ان كانت ألفى جنيه

*مناط عدم جواز استئناف الاحكام الصادرة من محاكم الدرجة الاولى لنها ئيتها هو ان تكون هذه الاحكام صادرة فى حدود الاختصاص القيمى لتلك المحاكم طبقا لقواعد الاختصاص التى رسمها القانون والمتعلقة بالنظام العام ، اما اذا صدرت بالمخالفة للقواعد فلا يمكن القول أنها قد صدرت فى حدود النصاب الانتهائى لتلك المحاكم بما يمتنع معه الطعن عليها بالاستئناف لغير حالات البطلان .
( الطعن رقم 2541 لسنة 59 ق جلسة 15/ 6/ 1994 س45 ج 2ص 1003 )

*وبرر المشرع ذلك بمواكبة التغير فى القيمة المالية وتخفيف العبء على محاكم الاستئناف ومحكمة النقض والمحكمة الابتدائية
وهنا لابد من الوقوف قليلاً وياترى كان من المقتضى تعديلات أخرى فى نصوص متصلة بهذه المواد أم لا صحيح أن التغيير فى قيمة العملة وإختلاف القيم المالية وملاحقة التغير فى الاسعار
ومستوى المعيشة حتم تغيراً فى الأختصاص القيمى ونحن معه وإن كان المعيار غير منضبط ويترتب عليه تغير دورى لان القيم المالية غير ثابتة بطبيعتها وهذه لا تتناسب مع ما للقاعدة القانونية من ثبات وتجرد وعموم ولكن ومن ناحية أخرى كان من اللازم مراعاة ذات التغير فى المواد الخاصة بتقدير قيمة الدعوى وخاصة المادة 37فقرة 1 والتى نصها:-
يراعى فى تقدير قيمة الدعوى ما يلى:-
1-الدعاوى التى يرجع فى تقدير قيمتها إلى قيمة العقار يكون تقدير هذه القيمة بإعتبار خمسمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه إذا كان العقار مبنياً فإن كان من الأراضى يكون التقدير بإعتبار أربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية .
وذلك لأننا نعتقد أن بقاء هذه المادة دون تعديل سيثقل كاهل المحكمة الجزئية بقضايا عقارية بما لها من أهمية وقيمة تفوق قيمة تقديرها على أساس الضريبة الحالية وبما تنوء عن حمله المحكمة الجزئية وبما تحتاج له هذه القضايا من خبرة خاصة وقاضى متمرس وهذا إضافة إلى ما أضيف نوعيا للمحكمة الجزئية فى هذا التعديل بإضافة دعاوى التسليم وصحة التوقيع بالمادة 43 فأنا حقاً مشفق على المحكمة الجزئية ومن قبلها على المتقاضيين والمحاميين من هذه الفعلة وآثارها الوخيمة خاصة عندما تكون معظم هذه التقديرات فى حدود النصاب النهائى للمحكمة الجزئية التى سيصعب عليها تحقيق العدالة مع كثرة ما تنظر من القضايا ونوعيتها
(وحيث أن المشرع أراد التخفيف عن كاهل المحاكم الابتدائية حتى أراحها وأرهقنا وكما أوضحنا سلفاً ففلسفة القانون غائبة ولا نعرف أيهما أولى بالرعايا قدر من الأمان نحيط به القضايا لتحقيق الغاية الأسمى ألا وهى العدالة أم التخفيف وراحة المحكمة الإبتدائية ولا نرى فى التعديل أكثر من هذا فنحن نقلنا العبء من محكمة إلى محكمة بل إلى محكمة أقل وأدنى فى السلم القضائى ولا تستطيع تحمل هذا العبء فماذا فعل بنا المشرع فبدلاً من أن يكحلها......... وهذا رايـــــــــــــى)

*اذ كانت قيمة كل من طلبى الشفعة ـ المختلفين خصوما وسببا وموضوعا واللذين جمعتهما صحيفة واحدة ـ لا تجاوز خمسمائة جنيه وفقا للبندين الاول والثانى من المادة 37 من قانون المرافعات باعتبار ان الدعوى وهى دعوى شفعة تعتبر متعلقة بملكية العقار المشفوع فيه ـ وهو ما اكدته المذكرة الايضاحية لقانون المرافعات فى تعليقها على هذه المادة وجرى به قضاء هذه المحكمة فتقدر قيمتها باعتبار مائة وثمانين مثلا من قيمة الضريبة الاصلية المربوطة عليه ومقدارها على ما ثبت فى الاوراق ........ باعتبار ان عقار النزاع من العقارات المبنية وهو التقدير المنطبق على واقعة الدعوى قبل زيادته بمقتضى القانون رقم 1992/23 ، فان كلا من هذين الطلبين يدخل فى الاختصاص القيمة للمحكمة الجزئية طبقا للمادة 42 من قانون المرافعات والمنتطبقة على واقع الخصومة المطروحة قبل تعديلها بالقانون رقم 1992/23 ........ وكانت المادة 269 من قانون المرافعات تنص على انه - اذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص ، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى اليها باجراءات جديدة .- ولما سلف يتعين الغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص محكمة ....... الابتدائية قيميا بنظر الدعوى وباختصاص محكمة ...... الجزئية بنظرها .
( الطعن رقم 1301 لسنة 61ق جلسة 1996/5/23 س47ج 1 ص 845 )

*مادة 43 ـ تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائيا مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائيا إذا لم تجاوز قيمتها خمسة ألاف جنيه )بدلاً من ألفى جنيه) فيما يلي:-
1-الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقى والمصارف .
2-دعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات فيما يتعلق بالمبانى والأراضى والمنشأت الضارة إذا لم تكن الملكية أو الحق محل نزاع .
3-دعاوى قسمة المال الشائع.
4-الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها.
5- دعاوى صحة التوقيع أياً كانت قيمتها (مضافة بالمادة الثالثة من هذا القانون)
6- دعاوى تسليم العقارات إذا رفعت بصفة أصلية ، ويتعين على المدعى إخطار ذوي الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوى ، وذلك بورقة من أوراق المحضرين ، وفي حالة عدم الاستدلال على أشخاصهم بعد إجراء التحريات الكافية يتم الإخطار عن طريق الوحدة المحلية المختصة بطريق اللصق في مكان ظاهر بواجهة العقار وفي مقر نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار وفي مقر عمدة الناحية ، ولوحة الإعلانات في مقر الوحدة المحلية المختصة بحسب الأحوال .
ولا تحكم المحكمة في الدعوى إلا بعد تمام الإخطار وتقديم المدعي المستندات التى سانده في دعواه ، ولو سلم المدعى عليه بالطلبات للمدعي . (مضافة بالمادة الثالثة من هذا القانون)

ولنا مع هذه المادة وقفة ستأتى فى مكانها بالمادة الثالثة خاصة الفقرتان 5و6 لبيانها بيانا شافياً
وبذلك فإن هذه المسائل تختص بها المحكمة الجزئية إختصاصاً نوعياً من النظام العام إختصاصاً إستثنائياً مهما بلغت قيمتها مع ملا حظة ما تم شرحه بالمادة 41 , 42 من أنه إذا كانت هذه الدعاوى غير مقدرة القيمة كالفقرة 1 , 2 , 5 , 6(لها حكم خاص سنتناوله فى حينه) يجوز إستئناف الأحكام الصادرة فيها دائماً ويكون حكمها إنتهائياً إذا كان فى حدود النصاب النهائى خمسة الاف جنيه وهذا ممكن فى الفقرتين 3 , 4
* مع ملاحظة ما أكدنا عليه من أن هذا الإختصاص إستثنائى فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه فيظل قاصر على ما نص عليه فإذا أثيرت أى منازعة لا تتعلق بهذه الفقرات فإن الفصل فيها يكون للمحكمة المختصة وفقا للقواعد العامة

*مفاد ما نصت عليه المواد 4/43 ، 464 من قانون المرافعات ، 836 من القانون المدنى ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن محكمة المواد الجزئية هى المختصة بقسمة المال الشائع حصصاً أو بيعه لعدم إمكان قسمته بغير ضرر مهما كانت قيمة الدعوى .
( الطعن رقم 2116 لسنة 66 ق جلسة 1997/6/29 س 48 ج 2 ص 1034 ) *اختصاص محكمة المواد الجزئية الاستثنائى فى دعاوى القسمة قاصر على المنازعات المتعلقة بتكوين الحصص أما غير ذلك من المنازعات ومنها المنازعات المتعلقة بالملكية فلا تختص بها إلا إذا كانت تدخل فى اختصاصها العادى بحسب قيمة الدعوى .
( الطعن رقم 1312 لسنة 61 ق جلسة 1996/3/13 س 47 ج 1 ص 471 )
*مادة 47 (1) – تختص المحكمة الإبتدائية بالحكم إبتدائياً فى جميع الدعاوى المدنية والتجارية التى ليست من إختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها إنتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز أربعين ألف جنيه.(بدلاً من عشرة الاف جنيه) ..............

*وهنا يبرز التناقض ويتأكد عدم وضوح الرؤية وعدم وجود فلسفة واضحة للتشريع حيث أن المشرع وهو بسبيله لتوسيع إختصاص المحكمة الجزئية كما أوضحنا سلفاً ترك نص إفتتاحية المادة 47 ( تختص.........فى جميع الدعاوى) كما هو والتى يبين منه أن المشرع أراد ورغب فى توسيع اختصاص المحكمة الإبتدائية وهى المحكمة ذات الإختصاص العام فى الدعاوى وهذا ما لا نريد أن يحيد المشرع عنه فقد أستقرت محكمتنا العليا بأن المحكمة الابتدائية هى المحكمة ذات الاختصاص العام فى النظام القضائى وهو ما حدا عنه المشرع بالتوسيع الغير محسوب برفع الاختصاص القيمى للجزئى الى اربعون الف دون تعديل المادة 37 كما أوضحنا سلفاً

*نصت المادة 47 من قانون المرافعات على أن - تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائيا فى جميع الدعوى المدنية والتجارية التى ليست من إختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة جنيه ..... كما تنص بالحكم فى الطلبات الوقتية أو المستعجلة وسائر الطلبات العارضة وكذلك فى الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلى مهما تكن قيمتها أو نوعها - ، فاذا صدر الحكم من المحكمة الابتدائية بالمخالفة للاختصاص القيمى المتعلق بالنظام العام كان جائزاً استئنافه ولا يمكن القول بأنه صدر فى حدود النصاب الانتهائى لها . وكان جواز الاستئناف أو عدم جوازه أمراً متعلقاً بالنظام العام فلا يجوز الاعتماد فى تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب للاستئناف على القيمة التى حددها المدعى وسكت عليها المدعى عليه بل يجب أن تستند المحكمة فى ذلك إلى القواعد التى نص عليها قانون المرافعات ومنها أن تقدر قيمة الدعوى بطلب صحة عقد بقيمة المتعاقد عليه فإن كان من الأراضى قدرت قيمته باعتبار سبعين مثلاً لقيمة الضريبة الأصلية فإذا كان غير مربوط عليها ضريبة قدرت المحكمة قيمته ، وكان البين من الأوراق أن الدعوى ...... رفعت بطلب صحة عقد بيع مساحة 15 س 16 ط أرض زراعية لقاء ثمن قدره 692 جنيه وأن الدعوى ....... رفعت بطلب صحة عقد بيع مساحة 16 ط من الأأرض ذاتها لقاء ثمن مقداره 240 جنيه وكان مؤدى أن المحكمة ضمت الدعويين وصدرت فيهما حكماً واحداً أنها قضت ضمنياً بإختصاصها قيمياً بنظرهما إما باعتبار أن قيمة الأرض المتعاقد عليها تدخل فى نطاق إختصاصها ، أو باعتبار أن الدعوى الثانية قد باتت طلباً مرتبطاً بالدعوى الأولى فيتبع الطلب الأصلى من حيث جواز استئنافه ، أو أن يكون حكمها فى الدعوى الثانية قد صدر بالمخالفة لقواعد الاختصاص القيمى التى رسمها القانون وفى كل من هذه الحالات يجوز استئنافه . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز استئناف الدعوى ......فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وجره ذلك إلى عدم تحقيق دفاع الطاعن .
( الطعن رقم 428 لسنة 58 ـ جلسة 1992/5/5 س 43 ج 1 ص 663 )

*مادة 480 (1) – الحكم فى المناقضة لا يقبل الطعن بالإستئناف إلا إذا كان المبلغ المتنازع فيه يزيد على خمسة ألاف جنيه (بدلاً من الفى جنيه) وذلك مهما كانت قيمة حق الدائن المناقض أو قيمة حصيلة التنفيذ .
قصر هذا التعديل إستئناف الحكم الصادر فى المناقضة على النزاع على مبلغ أكثر من خمسة الاف جنيه هذا سواء كان النزاع فى الاصل غير مقدر القيمة أو ان حق الدائن أقل من ذلك أو حتى حصيلة التنفيذ فهذا حكم إستثنائى خارج على القواعد العامة بمقتضى صريح النص فلا عبرة إلا بقيمة المبلغ المتنازع عليه .

*ثانياً: الفقرة الثانية:- تم تعديل المواد 356 , 358 , 365 , 367 , 376 , 379 , 473 , 474 , 475 , 476 , 478 , 482 , 483 ــ باستبدال عبارة (إدارة التنفيذ) بعبارة (قاضى التنفيذ) الواردة كعنوان للفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الثانى وعبارتا (معاون تنفيذ) و (معاونى التنفيذ) بكلمتى (المحضر) و (المحضرين) أينما وردت

*إن إستبدال المشرع إدارة التنفيذ بقاضي التنفيذ، ولماذا لم يبقى عليها كما هى أو يجعلها مستشار التنفيذ حتى لا يتبادر إلى الأذهان اعتباره التنفيذ الجبري القضائي عملا إداريا، في حين أنه أحد أهم صور الحماية القضائية، فكنا نفضل كلمة من الكلمات المعبرة عن إشراف قضاة وليس إدارة وإن الواقع أن الهيمنة الادارية على التنفيذ هى لمستشار قضائى يعاونه قضاة ولكن العبارات يعوذها الضبط وسنتعرض لذلك تفصيلاً فى المادة الثانية من القانون م274 وما بعدها.

*ولا نعرف المقصد والمغزى من إستبدال معاون ومعاونى التنفيذ بالمحضر والمحضرين هل سيؤدى إلى استقامة ضمير العاملين عليها من محضرين و كتاب محكمة و محامين وكنا نفضل حسن اعدادهم بالتعليم و التأهيل المهني (http://alkanoni.blogspot.com/2007/06/blog-post.html) وقوانين صارمة تضبط أدائهم وليس تغيير مسمياتهم .

*ظلت كلمة قاضى التنفيذ فى المواد 368 , 370 , 375 , 377 , 400 ,......... وغيرها بالرغم من أنها كلها قرارات وأوامر على عرائض وليست أحكاماً والمفروض أنها أصبحت من إختصاص مدير إدارة التنفيذ ومن يعاونه وليس قاضى التنفيذ مما سيسبب مشاكل كثيرة عند التطبيق .



(المادة الثانية)




*يستبدل بنصوص المواد 48 , 136 (فقرة ثانية) , 248 , 251 , 255 , 263 (الفقرتان الثانية والثالثة) , 269 (فقرة أخيرة) , 274 , 275 , 277 , 278 , 279 , 479 , من قانون المرافعات المدنية و التجارية , النصوص الآ تية :

*المادة 48 :
تختص محكمة الاستئناف بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائيا من المحاكم الابتدائية.، وكذلك عن الأحكـــأم الصادرة من المحاكم الجزئية في الدعاوى المنصوص عليها في البند السادس من المادة 43من هذا القانون .

*أضيفت لنص المادة 48 مرافعات الدعاوى المتعلقة بتسليم العقارات وأصبحت من الدعاوى التي تختص محكمة الاستئناف بالحكم في استئنافها ( رغم أختصاص المحاكم الجزئية بنظرها في أول درجة- طبقاً لتعديل المادة 43 الآتى بيانه فى المدادة الثالثة من هذا القانون (فقد كانت محكمة الاستئناف العالى تختص بالقضايا المرفوعة عن الأحكام الصادرة إبتدائياً من المحكمة الابتدائية وبذا أصبح إستئناف دعوى التسليم التى تختص بها المحكمة الجزئية يكون أمام الاستئناف العالى وليس أ؟مام مدنى مستأنف وذلك بنص المادة
وهذا إعترافاً بأهمية دعوى التسليم الذى ناقضه وجعل إختصاصها جزئى كما سيأتى بيانه

*المادة 136 : يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة إلى المحكمة المقام أمامها الدعوى المطلوب إسقاط الخصومة فيها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى .
ويجوز التمسك بسقوط الخصومة فى صورة دفع إذا عجل المدعى دعواه بعد إنقضاء المدة المنصوص عليها في المادة 134 من هذا القانون .


*تعديل نص المادة 136 بتعديل مدة سقوط الخصومة من سنة إلى ستة أشهر وبهذا التعديل يكون تدارك المشرع خطأه الذى وقع فيه عندما عدل المادة 134 بالقانون 18/1999 باستبدال عبارة (ستة أشهر) بكلمة (سنة) ولم يعدل المادة 136 رغم أنها مكملة للمادة 134 فكيف يكون الطلب بعد ستة أشهر والدفع بعد سنة فحسناً فعل المشرع بأن ساوى بين الحالتين
*مادة 248- للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف ، إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة ، وذلك في الأحوال الآتية:
1-إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون او خطأ في تطبيقه أو في تأويله.
2-إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.


*حددت المادة ٢٤٨ من المشروع نصابا للطعن بالنقض بأن تكون قيمة الدعوي تجاوز مائة ألف جنيه أو غير قابلة للتقدير، هذا فضلاً عن توافر أحد الاسباب فى 1 , 2 ومرة أخرى يستخدم المشرع معيار مالى لتحديد أهمية الدعوى من حيث جواز نقضها من عدمه حتى لو توافرت اسباب نقضها قانوناً بالرغم من أن المعيار المالى معيار متغير وغير ثابت مما يسبب تفاوت فى مركز الخصوم على مر عصور متقاربة وأيضا هو معيار غير واقعى وغير معبر عن القيمة الحقيقية للحق وذلك كما أو ضحنا سلفا فى المادة 42 والمادة 37 مرافعات حيث أن تقديرها حسب الضريبة دائما غير صحيح ومنافى للحقيقة مما يسبب تفاوت كبير فى المراكز وجعل دعاوى هامة كثيرة مقدرة قيميا حسب المادة 37 لا تنقض بالرغم من ان قيمتها الحقيقية أكثر من النصاب بكثير فكان لزاماً على المشرع أن يختار معياراً آخر أو أكثر من معيار متحدين لبيان والتفرقة بين الدعاوى الهامة والغير هامة لتختص بها المحاكم الابتدائية والتى يجوز نقضها أيضاً حتى لا يكون لدينا مبادىء قانونية للدعاوى فوق 100000 ج ونغض الطرف عن بطلان ومخالفة الدعوى ذات 99000 ج
هذا فضلاً عن أن ضآلة قيمة هذه الدعاوى (المحددة قيمتها بالمادة 37) ، لا تعكس القيمة المالية الحقيقية وما لأهمية هذه الدعاوى ، (خاصة الأهمية التى تحدد المستوى الذى يجب أن تحسم الدعوى عنده نهائياً وبتوتة هذه الدعاوى) مما يخل بمبدأ حق التقاضى
*مادة 251 – لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم ومع ذلك يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتاً إذا طلب ذلك فى صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ويعين رئيس المحكمة بناء على عريضة من الطاعن جلسة لنظر هذا الطلب يعلن الطاعن خصمه بها وبصحيفة الطعن وتبلغ للنيابة .
ويجوز للمحكمة اعتبار الطلب كأن لم يكن إذا لم يتم إعلان الخصم بالجلسة المحددة ، وكان ذلك راجعاً إلى فعل الطاعن .
ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المطعون عليه .وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ التى اتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ.
وإذا رفض الطلب أو اعتبر كأن لم يكن الزم الطاعن بمصروفاته .
وعلى المحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها فى ميعاد لا يتجاوز ستة أشهر وإحالة ملف الطعن إلى النيابة لتودع مذكرة بأقوالها خلال الأجل الذى تحدده لها


*أضيف للمادة جزاء إعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم اعلان الخصم بالجلسة(وقف التنفيذ) وفى هذه الحالة يلزم الطاعن بمصروفاته وحسناً فعل المشرع وهو اتجاه محمود والباقى كما هو

*مادة 255 – يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة صوراً منها بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتاب وسند رسمي بتوكيل المحامى الموكل فى الطعن ، كما يجب عليه أن يودع في ذات
أولاً : صورة رسمية أوالصورة المعلنة للحكم المطعون فيه ، وأخرى من الحكم الإبتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه ، وإلا حكم بعدم قبول الطعن
ثانياً : المستندات التى تؤيد الطعن ، فإذا كانت مقدمة في طعن أخر فيكفي ان يقدم الطاعن ما يدل على ذلك ، وللمحكمة أن تتخذ ما تراه فى سبيل الاطلاع على هذه المستندات .
وعلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو الحكم الابتدائي بحسب الأحوال ، أن يسلم دون المطالبة بالرسوم لمن يشاء من الخصوم خلال سبعة أيام على الأكثر ما يطلبه من صور الأحكام أو المستندات مذيلة بعبارة (( صورة لتقديمها إلى محكمة النقض )) وذلك دون إخلال بحق قلم الكتاب في المطالبة فيما بعد بما يكون مستحقاً على القضية من رسوم
ويجوز لمحكمة النقض أن تأمر بضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه .
وإذا كانت صحيفة الطعن قد أودعت قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم , فيجب على قلم كتابها إرسال جميع أوراق الطعن إلى محكمة النقض فى اليوم التالى لإيداع الصحيفة .

*عدل المشرع في المادة ٢٥٥ عن نظام ضم الملف، ليعود مرة أخري إلي نظام تقديم الطاعن لمستندات الطعن، مع تخويل محكمة النقض سلطة الأمر بضم الملف عندما تري مبررا لذلك.
وهو تعديل محل نظر، إذ يعيد نظاما ثبت فشله أكثر من مرة. وأنا أعانى منه حاليا حيث لدينا حكم استئنافى لم نستطع أخذ صورة من النقض للآن رغ مرور أكثر من شهر على صدوره فأنا أعتقد أن هذا التعديل تعديل فاشل ويرهق الطاعنين وليس فيه تيسير عليهم
وأنا لا أعرف كيف نسمى التبديل بين أنظمة ثبت فشلها كمثال ( أضيف سنة سادسة أم ألغيها كل فترة) هل هذا هو التطوير . أم من المفترض أن يأتى التعدبل والتطوير من الواقع العملى ليخفف من معانتنا التى لن تزول عن كاهلنا أبداً فى ظل هذا التفكير الغير علمى والغير مدروس


تعدبل الفقرة الثانية والثالثة مادة 263
*مادة 263(1)- بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها فى المواد السابقة يرسل قلم الكتاب ملف الطعن إلى النيابة العامة .
(2)- وعلى النيابة العامة أن تودع مذكرة برأيها فى أقرب وقت مراعية فى ذلك ترتيب الطعون فى السجل , ما لم ترى الجمعية العمومية لمحكمة النقض تقديم نظر أنواع من الطعون قبل دورها.
(3)- وبعد أن تودع النيابة العامة مذكرة برأيها , يعين رئيس المحكمة المستشار المقرر . ويعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول لسقوطه أو لبطلان إجراءاته أو لإقامته على غير الأسباب المبينة فى المادتين 248 , 249 أو على أسباب تخالف ما أستقر عليه قضاؤها أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت فى محضر الجلسة مع إشارة موجزة لسببه وألزمت الطاعن بالمصروفات فضلاً عن مصادرة الكفالة .
(4) كما هى ......

*هذا يا سادة ما تكبده المشرع من تغيير فى هذه المادة أولاً استبدل كلمة (رأيها) بكلمة (قولها) فى الفقرتين الثانية والثالثة
أضاف جملتى (غير جائز) و(أو على أسباب تخالف ما أستقر عليه قضاؤها) وأنا أعتقد أن هذا هو الغير جائز والغير معقول فهو مجرد تزيد تغنى عن القواعد العامة والسوابق بل أساء للنص فى شق منه فلسنا نعرف ما هى هذه الاسباب التى تخالف ما استقر عليه قضاء المحكمة وهى من قبل محددة حصراً بالمادتين 248 , 249 وحالتها محددة فمن أين ستأتى دواعى هذه الاضافة والمط فى النص

تعدبل الفقرة الاخيرة مادة 269
*مادة 269 – فقرة أخيرة ..
ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه أو كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها أياً كان سبب النقض أن تحكم فى الموضوع.

*تعديل المادة 269 بإضافة كلمة أياً كان سبب النقض ولا نعرف جدوى لهذه الاضافة وهل قال أحد بغير ذلك.؟؟؟؟؟؟؟؟ وعجبى !!!!!


*مادة 274 – يجرى التنفيذ تحت إشراف إدارة للتنفيذ تنشأ بمقر كل محكمة ابتدائية ، ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء فروع لها بدائرة محكمة جزئية .
ويرأس إدارة التنفيذ قاض بمحكمة الاستئناف ويعاونه عدد كاف من قضاتها يندبهم وزير العدل ، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ، وقضـــاة من المحاكم الابتدائية بدرجة رئيس محكمة على الأقل تختارهم الجمعية العمومية للمحكمة …
ويلحق بالإدارة عدد كاف من معاوني التنفيذ والموظفين يحدد بقرار من وزير العدل قواعد اختيارهم وتنظيم شئونهم .
ولمدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من قضاتها إصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ ، ويكون التظلم من هذه القرارات والأوامر بعريضة ترفع لمدير إدارة التنفيذ ، ويعتبر القرار الصادر منه في التظلم نهائياً .
ويصدر بتنظيم إدارة التنفيذ قرار من وزير العدل .

*لا شك التنفيذ الجبري مشكلة من المشاكل المزمنة في مصر ولابد من إصلاحه ولكن وفى سبيل ذلك استبدل المشرع في المادة ٢٧٤ من قانون المرافعات (إدارة التنفيذ) بـ (قاضي التنفيذ)، وهناك سؤال يطرح نفسه وسأله من قبل الأستاذ القدير فتحى والى أستاذ المرافعات والعميد السابق لحقوق القاهرة وهو هل التنفيذ الجبري القضائي أصبح عملا إداريا، في حين أنه أحد أهم صور الحماية القضائية، هذا وإن أبقى المشرع التنفيذ الجبري واقعياً تحت إشراف القضاء، ويرأس هذه الادارة قاضى بمحكمة الاستئناف ولا شك أن هذه التعديلات الجذرية علي نظام التنفيذ الجبري في مصر لجعله أكثر فاعلية، و ما جاء به المشروع يحقق جزء من الهدف المنشود وهو فعل محمود وبدأنا نجنى ثماره حيث أن هذه الادارة تعمل بجدية على إزالة العراقيل أمام التنفيذ وعندها من الجرأة وعدم الرهبة ما يمكنها كن ذلك.
وإن لم تعد طرق التنفيذ وإجراءاته كافية فيجب على المشرع المصري بتعديل شامل لطرق وإجراءات التنفيذ الجبري في مصر حتي يتم اقتضاء الدائن لحقه بغير إرهاق وعنت أو تأخير.

**وكان قد أقترح الدكتور/ فتحى والى إضافة نظامين هما:-
النظام الأول: نظام لمساعدة الدائن علي معرفة أموال المدين المطلوب التنفيذ الجبري ضده: وهذا النظام ضرورة لمواجهة مشكلة إخفاء المدين المنفذ ضده لأمواله، بحيث لا يستطيع الدائن التنفيذ ضده.
النظام الثاني: نظام حبس المدين الموسر المماطل، ومنعه من السفر: يجب النظر في الأخذ بنظام حبس المدين الموسر المماطل إذا امتنع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي، مع وضع الضوابط الضروري لمنع إساءة استعماله. ( مطل الغني ظلم ).
وقد أثبتت التجربة في البلدان التي تأخذ بنظام حبس المدين فاعليته، وأدي عملا إلي قيام المدينين بالوفاء تجنبا للحبس.

*المادة 275 : يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها .وحذفت الفقرة[كما يختص باصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ]
ويفصل قاضى التنفيذ فى منازعات التنفيذ الوقتية بوصفة قاضياً للأمور المستعجلة .

*أبقى المشرع على إحتصاص قاضى التنفيذ دون غيره باصدار الأحكام سواء فى منازعات التنفيذ الموضوعية أو الوقتية وحذف الجزء من المادة المتعلق باختصاصه باصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ حيث أنها الآن من اختصاص ادارة التنفيذ
(من ثم يتضح قصر إدارة التنفيذ على على الاشراف على معاونى التنفيذ واصدار الاوامر الولائية ويمتنع عليها إصدار أحكام تتعلق بمنازعات التنفيذ وإلا عد تجاوزاً )

*مفاد نص المادتين 274 و 275 من قانون المرافعات أن التنفيذ يجري تحت اشراف قاض للتنفيذ يندب في مقر كل محكمة جزئية من بين قضاة المحكمة الابتدائية ويختص دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كان قيمتها . ولقد استهدف المشرع من وضع هذا النظام من جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ في يد قاض واحد قريب من محل التنفيذ وجعله يختص دون غيره بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ ، سواء كانت منازعات موضوعية أم وقتية ، وسواء كانت بين الخصوم أو من الغير ، كما خوله سلطة قاضي الأمور المستعجلة عند فصله في المنازعات الوقتية ، مما مقتضاه أن قاضي التنفيذ أصبح هو دون غيره المختص نوعياً بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها ، وذلك فيما عدا ما استثني بنص خاص ، ومن ثم فلا يفقد قاضي التنفيذ صلاحيته لنظر اشكال وقتي في التنفيذ ، ولا يصلح سبباً لرده فصله في إشكال وقتي سابق أو اصداره قرارات وقتية قبل نظر موضوعه ، أملتها ظروف الأحوال طبقا للاختصاصات المخولة له قانوناً ، ولو كانت هذه القرارات أو تلك الإشكالات بصدد نزاع مردد بين الخصوم أنفسهم .
( الطعن رقم 2335 لسنة 50 ق جلسة 1990/11/18 س41 ع1 ص 196)


*مادة 277 تستأنف أحكام قاضى التنفيذ فى المنازعات الوقتية و الموضوعية أيا كانت قيمتها إلى المحكمة الابتدائية .


*تعديل المادة 277 بجعل الاختصاص بنظراستئناف منازعات التنفيذ أياً كانت قيمتها وبذلك استثناها من الخضوع للاختصاص القيمى فالآن ايا كانت قيمة المنازعة التنفيذية يجوز استئنافها وإلى محكمة وحيدة هى المحكمة الإبتدائية وهذا سواء كانت المنازعة وقتية أو موضوعية . وهو اتجاه محمود ولا ينفى ولا يتعارض مع كون قاضى التنفيذ هو محكمة مستقلة بذاتها لها اختصاصها النوعى وليس دائرة من دوائر المحكمة الجزئية
*ولابد من إحالة جميع الاستئنافات المقامة أمام محكمة الاستئناف ومن تلقاء نفسها فى اشكالات التنفيذ الموضوعية إلى المحكمة الابتدائية بهيئة إستئنافية


*المادة 278: يعد بكل إدارة تنفيذ سجل خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ التي تقدم إلى مدير إدارة التنفيذ
وينشأ لكل طلب ملف تودع به جميع الأوراق المتعلقة بالطلبات .
ويعرض الملف على مدير إدارة التنفيذ أو أى من قضاتها عقب كل إجراء ، ويثبت به ما يصدره من قرارات وأوامر ، وما يصدره قاضى التنفيذ من أحكام .

*أنتقل جدول أو سجل التنفيذ إلى إدارة التنفيذ بدلاً من محكمة التنفيذ وإنتقل الاشراف إلى مدير إدارة التنفيذ بدلاً من قاضى التنفيذ حيث أن إدارة التنفيذ أصبحت المختصة قانونا بأوامر وقرارات التنفيذ والاشراف على معاونى التنفيذ وهذا أمر تابع وضرورى بل ونعده من حسنات هذا القانون وبداياته مثمرة وجريئة حيث أن رئاسة مستشار من مشتشارين الإستئناف للإدارة ستجعلها أجرأ فى إتخاذ قرارات كانت ترتعش يد غيرهم قبلها ويخشون البن فيها لاسباب كثيرة

*المادة 279 : يجرى التنفيذ بواسطة معاوني التنفيذ وهم ملزمون بنـــاء على طلب ذي الشأن ، متى سلم السند التنفيذي لإدارة التنفيذ .
فإذا امتنع معاون التنفيذ عن القيام بأي من إجراءات التنفيذ كان لصاحب الشأن أن يرفع الأمر بعريضة إلى مدير إدارة التنفيذ .
وإذا وقعت مقاومة أو تعد على معاون التنفيذ وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية وله في سبيل ذلك-( بعد عرض الأمر على مدير إدارة التنفيذ ) أن يطلب معونة القوة العامة والسلطة المحلية .

*نشيد بادىء ذى بدء بملاحظة واعية للمشرع بإستبدال كلمة بوساطة بكلمة بواسطة حيث أن معاون التنفيذ (المحضر) ليس وسيطاً فى التنفيذ ولكنه أداة من أدوات السلطة العامة ويقوم به بإسم طالبه كوكيل وليس وسيط
وأصبح إفتتاحإجراءات التنفيذ بعد هذا التعديل بتسليم السند التنفيذى لإدارة التنفيذ بعد أن كان فى السابق للمحضرين (معاونى التنفيذ) وهذا أيضاً من حسنات هذا التعديل لكمال هيمنة إدارة التنفيذ عليه من اليوم الأول
أما الفقرة الأخيرة فقد أضاف المشرع لها ( بعد عرض الأمر على مدير إدارة التنفيذ ) وذلك فى حالة طلب معونة قوات من السلطة فلا يملك المحضر الآن اللجوء للشرطة قبل العرض على إدارة التنفيذ
*المــــادة 479 : إذا لم تتيسر التسوية الودية لاعتراض بعض ذوي الشأن يأمر مدير إدارة التنفيذ بإثبات مناقضاتهم في المحضر ، ويحيل الاعتراض إلى قاضي التنفيذ على الفور ولا يجوز إبداء مناقضات جديدة بعد هذه الجلسة .


*وهنا عند التوزيع بين الدائنينإذا لم تتم التسوية وكان هناك مناقضات إقتصر دور أدارة التنفيذ على اثباتها (ويحيل الاعتراض إلى قاضي التنفيذ) ويحيل الاعتراضات إلى قاض التنفيذ صاحب الولاية العامة على قائمة التوزيع وأن الفصل فى المناقضة هو بطبيعته حكم فلابد أن يصدر من قاضى التنفيذ كما أشرنا (أما إذا تمت التسوية فستكون على أساس القائمة الصادرة أصلاً من قاضى التنفيذ)






(المادة الثالثة)




ثانياً:-أضيفت للمادة 43 فقرتين جديدتين ( خامسة وسادسة(


مادة 43 (2) ـ تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائيا مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائيا إذا لم تجاوز قيمتها خمسة ألاف جنيه فيما يلي:-
1- .............
2- .............
3- .............
4- .............

5- دعاوى صحة التوقيع أياً كانت قيمتها

6- دعاوى تسليم العقارات إذا رفعت بصفة أصلية ، ويتعين على المدعى إخطار ذوي الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوى ، وذلك بورقة من أوراق المحضرين ، وفي حالة عدم الاستدلال على أشخاصهم بعد إجراء التحريات الكافية يتم الإخطار عن طريق الوحدة المحلية المختصة بطريق اللصق في مكان ظاهر بواجهة العقار وفي مقر نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار وفي مقر عمدة الناحية ، ولوحة الإعلانات في مقر الوحدة المحلية المختصة بحسب الأحوال .
ولا تحكم المحكمة في الدعوى إلا بعد تمام الإخطار وتقديم المدعي المستندات التى تسانده في دعواه ، ولو سلم المدعى عليه بالطلبات للمدعي .

هذه المادة تقرر الاختصاص الاستثنائى للقاضى الجزئى ومقتضاه ومن الملاحظ في العمل أن القاضي الجزئي ينوء بعبء النظر في عدد ضخم من القضايا، علي عكس المحكمة الابتدائية، التي يقل عدد القضايا أمامها. ولهذا فإن اتجاه المشروع إلي رفع النصاب الابتدائي للقاضي الجزئي، سوف يؤدي إلي زيادة عدد القضايا، التي يختص بها، بما يؤدي إلي عدم تمكينه من نظرها علي نحو يؤدي إلي تحقيق العدالة.
وليس صحيحاً ما تقوله المذكرة الإيضاحية للمشروع من أن كاهل المحكمة الابتدائية يرزح بالآلاف من القضايا، بحيث يلزم تخفيف العبء عنها، بل العكس فإن القاضي الجزئي هو الذي ينوء بما ينظره من مئات القضايا في الجلسة الواحدة.
أما ما تقوله المذكرة الإيضاحية من تبرير لجعل الاختصاص بهذه الدعاوي للمحكمة الجزئية، بأنه «من أجل إحاطة هذه الدعاوي بسياج من الأمان، ورد كيد محترفي التعدي علي الأملاك الخاصة والعامة»، فهو قول لا يدعم اتجاه المشرع، بل هو يوجب إبقاء تلك الدعاوي من اختصاص المحكمة الابتدائية فهي الأقدر علي تحقيق ذلك الهدف، فهي دعاوي غير قابلة للتقدير، قد تتعلق بعقارات تجاوز قيمتها الملايين، وجعل هذه الدعاوي من اختصاص القاضي الجزئي، يؤدي إلي نظر استئناف الأحكام فيها أمام المحكمة الابتدائية، وبالتالي حرمان المتقاضين فيها من طريق الطعن بالنقض.
هذا إضافة إلى انه اذا سلمنا بتفاهة دعوى صحة التوقيع وأنها دعوى ليست ذان أثر وفد جانب المشرع الصواب بجعلها من اختصاص القاضى الجزئى وهذا اتجاه محمود نؤيده وهو ماوجب أن يكون معياراً لاختصاص القاضى الجزئى وليس النصاب بل الدعاوى التى ليست ذات قيمة من حيث الأثر وليس من حيث القيمة فقط كمعيار ومع ذلك ستتفقون معى أن الفرق شاسع بين أن يختص القاضى الجزئى بدعوى صحة التوقيع واختصاصه بدعوى التسليم بما لهل من أهمية وتأثير فا كان يجب على المشرع أن ينزل بها هذه المنزلة التى تتنافى مع أهميتها وطبيعتها حتى أن المشرع نفسه قد ناقض نفسه وأقر بما يساير ما نشير إليه مرتين الأولى حين نص على (دعاوى تسليم العقارات إذا رفعت بصفة أصلية ، ويتعين على المدعى إخطار ذوي الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوى ، وذلك بورقة من أوراق المحضرين ، وفي حالة عدم الاستدلال على أشخاصهم بعد إجراء التحريات الكافية يتم الإخطار عن طريق الوحدة المحلية المختصة بطريق اللصق في مكان ظاهر بواجهة العقار وفي مقر نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار وفي مقر عمدة الناحية ، ولوحة الإعلانات في مقر الوحدة المحلية المختصة بحسب الأحوال) مع كل هذا الحرص لانعقاد الخصومة صحيحة واهتمام المشرع باعلانها اهتمام لم تناله كثير من الدعاوى دعوى غيرها بأنه فى حالة عدم الاستدلال ونصه على(ولا تحكم المحكمة في الدعوى إلا بعد تمام الإخطار وتقديم المدعي المستندات التى تسانده في دعواه ، ولو سلم المدعى عليه بالطلبات للمدعي) مما يدل على اقاراره بأهميتها
المرة الثانية كما أوضحنا سلفاً حين نص فى المادة 48 :
تختص محكمة الاستئناف بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائيا من المحاكم الابتدائية.، وكذلك عن الأحكـــأم الصادرة من المحاكم الجزئية في الدعاوى المنصوص عليها في البند السادس من المادة 43من هذا القانون حيث أسند استئنافها لمحكمة الاستئناف العالى وليس الى المحكمة الابتدائية استثناءاً ةأعترافا منه بأهميتها مما يؤيد ما ننقده فيه من اسناده لها للمحكمة الجزئية ابتداء .

مادة 50 (فقرة ثالثة) :
واستثناء من حكم المادة 108 من هذا القانون تختص المحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها العقار دون غيرها بدعاوى تسليم اعقارات
استثنى المشرع دعوى التسليم واعتبر اختصاص محكمة موقع العقار محليا والدفع بعد الاختصاص اذا رفعت لغير هذه المحكمة مقبول حتى لو لم يطلب بعريضة الدعوى او حتى لو ابدى بعد ابداء طلباته ودفوعه وتعرضه للموضوع بالرغم من أنه دفع شكلى وفى الأصل ليس من النظام العام وأنها دعوى شخصية عقارية وليست عينية وهذا أيضاً و(نحمد له فعلته) لأهميتها ولاتفاقه مع ما توصلنا اليه سلفا وليت المشرع أزال الأزدواج الحاصل بين الدعاوى العينية العقارية والشخصية العقارية عموماً وجعل الاختصاص بها جميعاً لمحكمة موطن العقار



(المادة الرابـــــــــــعة)

تضاعف الغرامة الواردة بالمواد /1 , 104 , 110 , 159 , 246 , 351 , 324 , 397 , 499 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمادتين 43 , 56 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية إلى مثلها
كما تضاعف الكفالة الواردة بالمواد 221/2 , 243/3 , 254/1 من قانون المرافعات المدنية والتجارية إلى مثلها
كما يضاعف النصاب المنصوص عليه فى المادتين 60 , 61 من قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية إلى مثله.
وأصبحت كالتالى : وذلك لملائمة التغير فى قيمة العملة
المادة : 60
فى غير المواد التجارية اذا كان التصرف القانونى تزيد قيمته على ألف جنيه أو كان غير محدد القيمة فلا تجوز شهادة الشهود فى اتبات وجوده أو انقضائه مالم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك. ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف ويجوز الاثبات بشهادة الشهود اذا كانت زيادة الالتزام على ألف جنيه لم تأت الامن ضم الفوائد والملحقات الى الأصل. واذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الائبات بشهادة الشهود فى كل طلب لاتزيد على هذه القيمة ولو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات من طبيعة واحدة. وتكون العبرة فى الوفاء اذا كان جزئيا بقيمة الالتزام الأصلى.
(عدلت بالقانون رقم 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر (أ) فى 17 /5/ 1999

المادة : 61
لايجوز الاثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على ألف جنيه
. (أ) فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابى . (ب) اذا كان المطلوب هو الباقى أوجزء من الحق لايجوز اثباته الابالكتابة. 0 (ج) اذا طلب أحد الخصوم فى الدعوى بما تزيد قيمته على ألف جنيه ثم عدل عن طلبه الى مالا يزيد على هذذه القيمة.
وبذا تضاعف النصاب المنصوص عليه في المادتين 60، 61 من قانون الإثبات .. من 500 جنيه إلى 1000 جنيه

المادة 99/1
تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها و لا تجاوز مائتين جنيه و يكون ذلك بقرار يثبت فى محضر الجلسة له ما للاحكام من قوة تنفيذية .....

مادة 104
ضبط الجلسة و إدارتها منوطان برئيسها ، و له فى سبيل ذلك و مع مراعاة أحكام قانون المحاماة ، أن تخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها ، فإن لم يمتثل و تمادى ، كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعاً و عشرين ساعة أو بتغريمه عشرين جنيها و يكون حكماً ذلك نهائياً . ...........

مادة 110
على المحكمة إذا قضت بعدم إختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ، و لو كان عدم الإختصاص متعلقاً بالولاية و يجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه و تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها .

مادة 159
تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد ، أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله ، أو إثبات التنازل عنه ، على طالب الرد بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه و لا تزيد على ألفين جنيه و مصادرة الكفالة ، و فى حالة ما إذا كان الرد مبنياً على الوجه الرابع من المادة 148 فعندئذ يجوز إبلاغ الغرامة إلى ثلاثة ألاف جنيه . فى كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم

المادة 246 :
إذا حكم برفض الالتماس فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرات الست الأولى فى المادة 241 يحكم على الملتمس بغرامة لا تقل عن مائة وعشرين جنيه ، ولا تجاوز أربعمائة جنيه

المادة 315 :
إذا خسر المستشكل دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ثمانمائة جنيه وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات أن كان لها وجه .


مادة 324 : إذا حكم ببطلان الحجز التحفظى أو بإلغائه لانعدام أساسه جاز الحكم على الحاجز بغرامة لا تجاوز ثمانمائة جنيه فضلاً عن التعويضات للمحجوز عليه.

المادة 397 :
إذا خسر المسترد دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ثمانمائة جنيه تمنح كلها أو بعضها للدائن وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات إن كان لها وجه.

المادة 499 :
إذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة ، أو برفضها حكمت على الطالب بغرامة لا تقل عن أربعمائة جنيه ولا تزيد على أربعة ألاف جنيه وبمصادرة الكفالة مع التعويضات ان كان لها وجه ، وإذا قضت بصحة المخاصمة حكمت على القاضي أو عضو النيابة المخاصم ببطلان تصرفه وبالتعويضات والمصاريف.

المادة 43 اثبات :
ان حكم بصحة كل المحرر فيحكم على من أنكره بغرامة لاتقل عن أربعمائة جنيه ولاتجاوز الفين جنيه.

المادة 56 اثبات :
اذا حكم بسقوط حق مدعى التزوير فى ادعائه أو بروضه حكم عليه بغرامة لايقل عن ألف جنيها ولاتجاوز أربعة ألاف جنيه. ولا يحكم عليه بشىء اذا ثبت بعض ما ادعاه.

غاية التعديل: مجابهة التغير فى العملة
1- التقليل من بعض الاجراءات غير المنتجة
2- اعادة تنظيم بعض الاجراءات
وبذا تضاعفت الغرامة المنصوص عليها في المواد 99/1 , 104 , 110 , 159 , 246 , 351 , 324 , 397 , 499 من قانون المرافعات والمادتين 43 , 56 من قانون الإثبات

المادة 221/2 :
وعلى المستأنف فى هذه الأحوال أن يودع خزانة المحكمة الاستئنافية عند تقديم الاستئناف على سبيل الكفالة مائة جنيه , ويكفى ايداع امانة واحدة فى حالة تعدد الطاعنين اذا اقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت اسباب الطعن ويعفى من ايداع الكفالة من اعفى من ايداع الرسومالقضائية .

المادة 243/3 :
ويجب على رافع الالتماس فى الحالتين المنصوص عليهما فى البندين (7 , 8) من المادة (241) من هذا القانون ان يودع خزانة المحكمة مبلغ مائتى جنيه على سبيل الكفالة ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الالتماس اذا لم تصحب بما يثبت هذا الايداع

المادة 254/1 :
يجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة التى تقدم اليها صحيفة الطعن على سبيل الكفالة مبلغ مائتان وخمسون جنيهاً اذا كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة استئناف أو مائة وخمسون جنيهاً إذا كان صادراً من محكمة إبتدائية أو جزئية

وبذا تضاعفت الكفالة المنصوص عليها في المواد 221/1 , 243/3 , 254/1



(المادة الخامســـــــــة)

على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون , وذلك بالحالة التى تكون عليها .
وتكون الإحالة إلى جلسة تحددها المحكمة , ويعتبر صدور قرار الإحالة إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب بعد خضورهم أو تقديمهم للمذكرة , فعندئذٍ يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .
ولا تسرى أحكام الفقرتين السابقتين على الدعاوى المحكوم فيها قطعياً , ولا على الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم.

*حتماً سيترتب على هذا التعديل وطبقاً للمادة الخامسة من مواد هذا القانون والتى نصت :-
*على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من إختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك بالحالة التى تكون عليها . ..................... ولا تسرى أحكام الفقرتين السابقتين على الدعاوى المحكوم فيها قطعياً (حكم قطعى وليس منهى للخصومة وقد أوضحنا الفرق بينهما فى مشاركة سابقة إن وجد فلا تحيل وتكون المحكمة ملزمة بالفصل), ولا على الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم.
*وكما أوضحنا سلفاً لاتسرى هذه الأحكام وكما نصت المادة الخامسة على الدعاوى المحكوم فيها والمؤجلة للنطق بالحكم ولكن لابد لنا أن نتنبه إلى أن هذه المادة سيطول أمد تطبيقها حيث أن هناك دعاوى لدى السادة الخبراء لن تعود فى القريب ولن تحال إلا بعد ضم ملف الدعوى وإذا كان هناك دعاوى موقوفة فسيكون بعد إستئناف سيرها






(المادة السادســـــــــة)



ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويُعمل به , اعتباراً من 1/10/2007 .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 جمادى الأولى سنة 1428 هـ (الموافق 6 يونية سنة 2007 م) .

مذكرة متخصصة موضوعها الدفع بعدم اختصاص المحكمة قيمياً ( المواد 42 ، 47 من قانون المرافعات

)





الدفع

بعدم اختصاص المحكمة قيمياً

الأساس القانوني للدفع

تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيا في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها عشرة آلاف جنيه ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ألفي جنيه ، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص شامل في الإفلاس والصلح والواقي وغير ذلك مما ينص علي القانون .

( المادة 42 من قانون المرافعات )



تختص المحكمة الابتدائية في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرة آلاف جنيه ، وتختص كذلك بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائيا من محكمة المواد الجزئية أو من قاضي الأمور المستعجلة .

كما تختص بالحكم في الطلبات الوقتية أو المستعجلة وسائر الطلبات العارضة وكذلك في الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها .

( المادة 47 من قانون المرافعات )

ماهية الاختصاص القيمي "نصاب المحكمة "

الاختصاص القيمي أو نصاب المحكمة هو معيار تحديد اختصاص محاكم الدرجة الأولي ، فقيمة الدعوى هي التي تحدد المحكمة التي تتولى الفصل فيها " جزئية - ابتدائية " الدفوع في قانون المرافعات - المستشار محمد عزمي البكري - الطبعة الثانية - ص 974



مبدأ : إذا جاوزت قيمة الطلبات العارضة فى الدعوى نصاب القاضي الجزئي و كان من مقتضى حسن سير العدالة الفصل في الطلبات العارضة قبل الفصل في الدعوى الأصلية وجب على المحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى الأصلية والطلبات العارضة إلى المحكمة الابتدائية المختصة .



قضت محكمة النقض : إذا جاوزت قيمة الطلبات العارضة فى الدعوى نصاب القاضي الجزئي و كان من مقتضى حسن سير العدالة الفصل في الطلبات العارضة قبل الفصل فى الدعوى الأصلية وجب على المحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى الأصلية والطلبات العارضة إلى المحكمة الابتدائية المختصة عملا بنص المادة 50 من قانون المرافعات . وإذن فمتى كانت المحكمة قد قبلت تدخل الخصم الثالث الذي تمسك بصحة عقده الذي تزيد قيمتة عن نصاب القاضي الجزئي ، وكانت المدعية قد طعنت فى هذا العقد بالتزوير فكان يتعين على المحكمة فى هذه الحالة أن تحيل الدعوى الأصلية مع الطلب الخاص بادعاء المدعية فى الدعوى الأصلية بتزوير عقد التدخل الى المحكمة الابتدائية المختصة .

( الطعن رقم 132 لسنة 21 ق ، جلسة 1953/12/3 )



مبدأ : مخالفة المحكمة حدود الاختصاص القيمي يعرض الحكم الصادر عنها للطعن بالاستئناف .

قضت محكمة النقض : إذا كانت الدعوى من اختصاص محكمة المواد الجزئية و لم تقرر إحالتها إليها فإنها تكون قد خالفت قاعدة من قواعد النظام العام ويكون حكمها قابلا للطعن فيه بطريق الاستئناف عملا بالمادة 2/401 مرافعات التى تجيز استئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الاختصاص و الإحالة إلى محكمة أخرى مهما تكن قيمة الدعوى .

( الطعن 13 لسنة 22 مكتب فني 06 صفحة 644 بتاريخ 10-02-1955)



متي تعد الدعوى غير مقدرة القيمة …؟

تعتبر الدعوى غير قابلة للتقدير فى نظر المشرع إذا كان المطلوب فيها لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي وضعها المشرع فى المواد من 30 - 43 من قانون المرافعات



قضت محكمة النقض : مفاد نص المادة 44 من قانون المرافعات أن الدعوى تعتبر غير قابلة للتقدير في نظر المشرع إذا كان المطلوب فيها لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي وضعها المشرع فى المواد من 30 - 43 من قانون المرافعات . و لما كان طلب التسليم الذي يبدى بصفة أصلية ليس من بين الطلبات التى أورد المشرع قاعدة لتقديرها فى المواد المشار إليها فإن الدعوى بطلبه تكون غير قابلة للتقدير و تعتبر قيمتها زائدة على مائتين و خمسين جنيهاً . و يؤيد ذلك أن المشرع حين عرض فى المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات يضرب أمثلة للطلبات غير المقدرة القيمة ذكر " التسليم " من بينها .

( الطعن 335 لسنة 28 ق ، جلسة 1963/2/14 )

كيف تقدر قيمة الدعاوى …؟

تقدير قيمة الدعوى لتعيين اختصاص المحكمة فى حكم المادة 30 مرافعات أساسه قيمة موضوعها . وأنه وإن كانت هذه تقدر فى الأصل باعتبارها يوم رفع الدعوى إلا أن الشارع - وقد أجاز للمدعى فى الحدود المبينة بالمادة 151 مرافعات أن يعدل أثناء الخصومة من طلباته الواردة بصحيفة دعواه بالزيادة أو بالنقص وأوجب ان يكون التقدير لتحديد نصاب الاستئناف بنص المادة 400 مرافعات على أساس آخر طلبات للخصوم أمام محكمة الدرجة الأولى



قضت محكمة النقض : تقدير قيمة الدعوى لتعيين اختصاص المحكمة فى حكم المادة 30 مرافعات أساسه قيمة موضوعها . وأنه وإن كانت هذه تقدر فى الأصل باعتبارها يوم رفع الدعوى إلا أن الشارع - وقد أجاز للمدعى فى الحدود المبينة بالمادة 151 مرافعات أن يعدل أثناء الخصومة من طلباته الواردة بصحيفة دعواه بالزيادة أو بالنقص وأوجب أن يكون التقدير لتحديد نصاب الاستئناف بنص المادة 400 مرافعات على أساس آخر طلبات للخصوم أمام محكمة الدرجة الأولى - إنما أراد بذلك أن يتخذ من هذه الطلبات أساساً لتعيين الاختصاص وتحديد نصاب الاستئناف معاً حتى لا يختلف أحدهما عن الآخر فى تقدير قيمة الدعوى ذاتها . فإذا كانت الأقساط المترتبة على عقد الإيجار هى التزامات متعددة تنشأ على التعاقب من سند واحد وكانت الأقساط المطلوبة وقت تعديل المدعى طلباته أمام محكمة أول درجة " المحكمة الابتدائية " يجاوز مجموعها اختصاص المحكمة الجزئية كما يجاوز النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية فإن الحكم يكون قابلاً للاستئناف .

( الطعن 245 لسنة 31 مكتب فني 17 صفحة 1373بتاريخ 14-06-1966)





كيفية الطعن في تقدير قيمة الدعوى …؟





قضت محكمة النقض : الأصل أنه لا يجوز الاعتراض على قيمة الدعوى بعد صدور الحكم فيها ما يخالف الأسس التي وضعها المشرع للتقدير ، بمعنى أن التقدير الذي يحدده المدعى فيها لدعواه يكون حجة له و حجة عليه بالنسبة لنصاب الاستئناف إلا إذا كان هذا التقدير يصطدم مع إحدى القواعد التى قررها القانون لتقدير قيمة الدعوى ، فعندئذ لا يعتد بتقدير المدعى لدعواه أو بعدم اعتراض خصمه عليه ، بل يتعين على محكمة الدرجة الثانية أن تراقب من تلقاء نفسها اتفاق التقدير مع قواعد القانون ، و أن تعتمد فى ذلك على القواعد التى نص عليها قانون المرافعات فى المواد 36 إلى 41 و ذلك عملاً بالمادة 223 من هذا القانون .

( الطعن 909 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة 441 بتاريخ 25-05-1989)



الدفع بعدم اختصاص المحكمة قيمياً بنظر الدعوى ومدي تعلق ذلك بالنظام العام .

قضت محكمة النقض : …، و إن كان الاختصاص القيمي من النظام العام - قبل العمل

بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - إلا أنه لا يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع كان يجب طرحه على محكمة الموضوع هو التحقق من قيمة العقار المقرر عليه حق الإرتفاق محل النزاع .

( الطعن 402 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة 914 بتاريخ 09-05-1968)



كما قضت محكمة النقض : متى كان الثابت أن الأجرة الشهرية للشقة موضوع النزاع كانت 10 ج و 200 م شهرياً و إنها خفضت إلى 8 ج و 160 م فإن قيمة الدعوى فى عقد الإيجار تكون أقل من 250 ج سواء اعتبرت مدة العقد مشاهرة عملا بالمادة 563 من القانون المدني أو اعتبرت مدته سنة كسائر عقود الإيجار الخاصة بشقق المنزل موضوع النزاع ، و بالتالي فإن الفصل فى الدعوى و فى الدفوع المقدمة فيها يكون نهائياً عملا بالمادة 51 من قانون المرافعات و لا يجوز الطعن فيها بطريق الاستئناف إلا بسبب وقوع بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات أثر فى الحكم عملاً بالمادة 396 من قانون المرافعـات بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 .

( الطعن رقم 460 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/4/2 )



مبدأ : الحكم بعدم الاختصاص القيمي و الإحالة إلى المحكمة المختصة وفقاً لنص المادة 110 من قانون المرافعات ينهى الخصومة كلها فيما فصل فيه و حسمه بصدد الاختصاص.



قضت محكمة النقض : الحكم بعدم الاختصاص القيمي و الإحالة إلى المحكمة المختصة وفقاً لنص المادة 110 من قانون المرافعات ينهى الخصومة كلها فيما فصل فيه و حسمه بصدد الاختصاص ، إذ لا يعقبه حكم آخر فى موضوع الدعوى من المحكمة التى أصدرته و يكون قابلاً للاستئناف فى حينه ، فإذا لم يستأنف أصبح نهائياً و التزمت به المحكمة التى قضى باختصاصها و لو خالف حجية حكم سابق لها فى هذا الشأن أو بنى على قاعدة أخرى غير صحيحة فى القانون . لأن قوة الأمر المقضي تعلو عل اعتبارات النظام العام .

( الطعن 649 لسنة 54 ق جلسة29/12/ 1987

مذكرة بأسباب الطعن بالنقض في الدعوى رقم 14781 لسنة 94 ق عمال

مـذكـــرة
مقدمة أمام محكمة النقض
القسم المدنى - الدائرة العمالية
فى الطعن رقم 12781 لسنة 79 ق عمال

مقدمة من [ 1 ] / شركة الإتحاد العربى للنقل البحرى [ فامكو ]
ضــــد

و يمثلها السيد الأستاذ الدكتور / محمد فرغلى سيد – بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة
[ 2 ] / صندوق التأمين و المعاشات للعاملين بشركة الإتحاد العربى للنقل البحرى [ فامكو ]
و يمثله الاستاذ / مجدى محمد على - بصفته رئيس مجلس إدارة الصندوق مطعون ضدهما ]

السيدة / سـوسـن محمد عـبد اللطـيـف إبـراهـيم و أخرين .................... [ طـاعنين ]

إنه فى يوم ........................................... الموافق ..................../ ........./ 2009

أمامنا نحــــــن / ...................................................................................................................... الموظف المختص

حضر الأستاذ / محمد مدبولى – المحــامى بالنقض وكيلاً عن الأستاذ / سيد فرغلى سيد – المحامى بالنقض – و معه التوكيل الرسمى العام رقم 544 أ لسنة 2009 توثيق الأكاديمية العربية عن المطعون ضده الأول و عن المطعون ضده الثانى بموجب التوكيل رقم 690 ب لسنة 2009 توثيق الأكاديمية العربية .
و قرر أنه يودع تلك المذكرة و حافظة مستندات فى الطعن المذكور عاليه

واقعات الطعن
نحيل على ما جاء بالأوراق لعدم التكرار و الإطالة

الطـــلبات
• أولاً : ندفع بعدم قبـول الطـعـن شـكلاً .
• ثانيـاً : رفض طلـب وقف التنفيذ مع إلزام الطاعنة مصاريف هذا الطلب .
• ثالثـاً : فى المـوضـوع : برفض الطـعن و تأييد الحكم المطـعـون عليه و إلزام الطاعنة المصاريف و أتعاب المحاماه .

شرح الطـلبات

أولاً : فى الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً : [ لعدم بلوغ قيمة الدعوى نصاب الطعن ]
لما كان نص المادة الثانية من القانون 76 لسنة 2007 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية قد جرى على أنه :
" للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة و ذلك فى الأحوال الأتية :
1. إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله .
2. إذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم .
و حيث نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية بالعدد 22 مكرر فى 6 / 6 / 2007 على أن يعمل به إعتباراً من 1 / 10 / 2007 .

• و حيث جرى نص المادة 36 مرافعــات على أنه :
" تقدر قيمة الدعوى بإعتبار يوم رفع الدعوى ...................... إلخ "

• و حيث جرى نص المادة 37 /5 مرافعات على أنه :
" إذا كانت الدعوى خاصة بإيراد فتقدر عند المنازعة فى سند ترتيبه على أساس مرتب عشرين سنة إذا كان مؤبداً و على أساس مرتب عشر سنين إن كان لمدى الحياة . "

• و حيث جرى نص المادة 38 مرافعــات على أنه :
إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جمله ، فإن كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها علي حدة . أما إذا تضمنت الدعوى طلبات تعتبر مندمجة في الطلب الأصلي فتقدر قيمتها بقيمة هذا الطلب وحده .

*** و لما كان الثابت من أوراق الدعوى و مستنداتها و كما هو وارد بالصفحة رقم 15 من صحيفة الطعن أن بيانات الطـاعنة هى :
• قيمة مكافأة نهاية الخدمة التى صرفت للطاعنة هى : 99266.20 جنيه
• قيمة المعاش الشهرى الذى يصرف للطاعنة هو : 863.86 جنيه

و ترتيباً على ما سلف بيانه و تطبيقـاً للنصوص المذكورة :

إذا كانت طلبات الطاعنة تنحصر فى تعديل ربط معاشها الشهرى بإحتساب الزيادة المقررة وقدرها 10 % سنوياً مع صرف ما يترتب على ذلك من مستحقات – فجميع طلباتها ناشئة عن سبب قانونى واحد هو الأحقية فى زيادة معاشها 10 % سنوياً من عدمه و لـمـدى حياتها – لذلك فإن تقدير قيمة الدعوى حسب النصوص سالفة البيان يكون كالتالى :
قيمة معاش الطاعنة هو : 863.86 جنيه X 10 % = 86.38 ج قيمة الزيادة السنوية المطلوبة
قيمة الزيادة السنوية المطلوبة 86.38 جنيه X 10 سنوات = 863.8 جنيه هو تقدير قيمة الدعوى وفق نص المادة 37 /5 مرافعات .

فإذا كانت قيمة دعوى الطاعنة تقدر بـ 863.8 جنيه
فمن ثم يكون طعنها غير مقبول شكلاً لعدم بلوغ نصاب الطعن
إعمالاً لنص المادة 248 مرافعات المعدلة بنص المادة الثانية من القانون 76 لسنة 2007 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات

ثـانـيــاً : فى رفض طـلب وقف التنفيذ :
• إذا كان نص المادة 251 مرافعات جرى على أنه :
" لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم ومع ذلك يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتاً إذا طلب ذلك فى صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقــوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ............ إلخ "
و لما كان من الـمقرر أنه يشترط لوقف التنفيذ توافر ركنين مجتمعين أولهما ركن الجدية و ثانيهما ركن الإستعجال – و على ما هو مستقر تشريعياً و قضاءً أن :

• الركن الأول [ الجـديـة ] :
يقصد به أن يكون الحكم المطعون عليه حسب الظاهر من الأوراق مرجح الإلغاء .

• الركن الثانى [ الإستعجال ] :
يقصد به أن يترتب على تنفيذ الحكم المطعون عليه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بالغائه .

*** و بتطبيق تلك النصوص على واقعات الحكم المطعون عليه :

• عدم توافر الجدية : إذا كان الحكم المطعون عليه قد صدر وفق صحيح القانون كما سيلى شرحه فى موضوع الطعن و قد روعيت فيه جميع الإجراءات المنصوص عليها – هذا فضلاً عن أن وقف التنفيذ يعنى أن تقوم الطاعنة بصرف الزيادة التى تطالب بها لحين الفصل فى موضوع الطعن – و هذا غير منطقى لأن تلك الزيادة هى أصل الحق موضوع الدعوى – و مدى أحقية الطاعنة من عدمه فى تقاضى تلك الزيادة – فـلا يجوز على الإطلاق أن يكون طلب وقف التنفيذ مبتغاه متصلاً بأصل الحق المتنازع فيه فلا بد أن يكون وقف التنفيذ لإجراء وقتى عاجل حتى يجوز للمحكمة الأمر بوقف التنفيذ من أجل هذا الإجراء .

• عدم توافر الإستعجال : إذا كانت آثار الحكم المطعون عليه تنحصر فى عدم صرف الطاعنة لمبلغ 86.38 جنيه سنوياً و حتى الفصل فى موضوع الطعن فهذا الأثر ليس فيه من النتائج ما يتعذر تداركها – فليس هناك خطر يهدد الطاعنة بسبب هذا المبلغ البسيط .

و من ثم يكون طلـب الطـاعنة بوقف تنفيذ الحكم المطعون عليه
قد جانب صحيح القانون جديراً برفضـه
مع إلزامها مصاريف هذا الطلب [ م 251 مرافعات ]

ثالثـاً : فى رفض الطعن موضوعـاًً و تأييد الحكم المطعون عليه :

إذا كانت الطاعنة من ضمن المستفيدين من مزايا الصندوق المطعون ضده و ذلك بسبب عملها بالشركة المطعون ضدها الثانية ، فإن تلك الإفادة كان سببها عقد العمل المنعقد بينها و بين الشركة المطعون ضدها ، و بعد تركها الخدمة بالشركة أصبحت من المستفيدين بالمزايا التى قررها الصندوق المطعون ضده للمخاطبين بأحكامه كنظام بديل للنظام العام السارى بموجب قانون التأمين الإجتماعى .
• قول الطاعنة بخطـأ الحكم المطعون عليه فى تطبيق القانون :
إذا كان الحكم المطعون عليه عندما رد حق الطاعنة فى المطالبة بالزيادة إلى العلاقة العقدية بموجب عقد العمل المدنى – لا خطأ – و علة ذلك – أن هذا العقد لا يخضع لأحكام قانون العمل – كذلك أن الطاعنة لم يكن تمتعها بمزايا الصندوق المطعون ضده إلا لأنها كانت من العاملين بالشركة المطعون ضدها – و القول بغير ذلك جدل عقيم – ويخضع هذا العقد فى تنفيذه و تفسيره لأحكام عقد العمل الواردة بالقانون الـمدنى – فإن خالفت الطاعنة هذا النظر و رأت أن علاقتها بالصندوق المطعون ضده هى علاقة منشأها القانون 64 / 1980 بشأن إنشاء صناديق التأمين البديلة – فقد جانبت الصواب – لأن القانون المذكور لم ينظم العلاقات التى تنشأ بين تلك الصناديق و بين المخاطبين بأحكامها بل ترك ذلك التنظيم للاوائح التى تضعها تلك الصناديق و أكتفى بإشراف هيئة التأمينات الإجتماعية عليها ، و لكنه لم يضع أحكاماً يمكن الرجوع إليها فى شأن تلك المنازعات التى تنشأ عن تطبيق لوائح الصناديق المنشأة .

• و لما كان ذلك و كانت الطاعنة تخضع لتطبيق لائحة الصندوق المطعون ضده فهى التشريع واجب التطبيق و ليس غيرها .
و إذا كان نص المادة 118 / 2 من لائحة الصندوق المطعون ضده قد جرى على أنه :
" لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بمقتضى هذه اللائحة بعد إنقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق و ذلك فيما عدا حالات طـلـب إعادة تسوية هذه الحقوق نتيجة حكم قضائى نهائى و كذلك الأخطـاء المادية التى تقع فى الحساب عند التسوية . "
و مفاد ذلك أن التقادم فى دعاوى إعادة التسوية المنصوص عليها فى المادة السابقة هو عامين من تاريخ الإخطار بربط المعاش أو من تاريخ صرف باقى الحقوق – فيما عدا حالتين :
1. إعادة التسوية نتيجة حـكـم قـضـــــائى نـهــائــــى .
2. إعادة التسوية نتيجة خطأ مادى فى الحساب .
و ترتيباً على ذلك :
و لما كانت دعوى الطاعنة لا تعد من قبيل دعاوى إعادة التسوية حيث أنحصرت طلباتها فى زيادة معاشها إستناداً للزيادة المقررة بالمعاشات المنصرفة وفق قانون التأمين الإجتماعى و صرف باقى مستحقاتها التى تترتب إذا ما حكم لها بتلك الزيادة ، فقد خرجت تلك الدعوى عن الإستثنائين المذكورين سلفاً ، وقد خلت اللائحة من تنظيم تلك الحالات ، فتكون أحكام عقد العمل الواردة بالقانون المدنى هى واجبة التطبيق - ذلك لسببين حاصلهما :
خضوع عقد عمل الطاعنة لأحكام عقد العمل الواردة بالقانون المدنى و ليس غيره .

جميع مستحقات الطاعنة المالية عن فترة عملها ناشئة عن العلاقة العقدية التى كانت تربط بينها و بين و الشركة و بالتالى الصندوق المطعون ضدهما ، أى أن مرجعها عقد العمل و بالتالى تخضع للتقادم المنصوص عليه بالمادة 698 من القانون المدنى – فى ظل خلو لائحة الصندوق من نص ينظم تلك الحالة – فإن أخذ الحكم المطعون عليه بهذا النظر فإنه يكون قد أنزل على واقعة الدعوى النص القانونى و اجب التطبيق – و لا خطأ فى تطبيق القانون .
و على هدي ما سـبق
يكون طعن الطاعنة قد جانب صحيح القانون جديراً بالرفض
و قد أصاب الحكم المطعون عليه صحيح القانون جديراً بالتأييد

• فى عدم أحقية الطـاعـنة فى طـلباتها :
فإذا كانت الطاعنة تطلب إعادة تسوية حالتها إستناداً للزيادة المقررة للمعاشات المنصرفة بناء على تعديل القانون 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الإجتماعى و تقرير زيادة للمعاشات المنصرفة تطبيقاً لأحكامه وقدرها 10 % و كانت المادة 103 من لائحة الصندوق المطعون ضده تنص على أن :
" تزاد المعاشات التى تستحق وفقاً لهذه اللائحة بما لايقل عن الزيادات التى تقرر لتلك المستحقة بالتطبيق لقانون التأمين الإجتماعى و ذلك وفقاً لما يقرره مجلس إدارة الصندوق بعد أخذ رأى كل من الخبير الاكتوارى و المستشار التأمينى ."
و مفاد ذلك أن اللائحة قد قررت زيادة المعاشات و لكن بالشروط و القواعد الأتية :
1. أخذ رأى الخبير الإكتوارى و المستشار التأمينى .
2. أن يقرر مجلس إدارة الصندوق الزيادة .

و لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أمام عدالة المحكمة من خطاب رئيس مجلس إدارة الصندوق المؤرخ 24 / 8 / 2004 للشركة المطعون ضدها بتحملها الزيادة السنوية فى المعاشات و خطاب مجلس إدارة الشركة المؤرخ بعد أخذ رأى الخبير الاكتوارى و التأمينى بعدم إمكانية تحمل الشركة لهذه الزيادات فى المعاشات خاصة و أن الثابت من محضر إجتماع الجمعية العمومية للشركة بتاريخ 30 / 5 / 2002 قد تضمن عدم إمكانية الشركة تحمل أى مبالغ لسداد العجز فى احتياطيات الصندوق .

• و مفاد ذلك أن كلاً من الصندوق و الشركة عجزا عن توفير الموارد المالية لسداد الزيادات فى المعاشات منذ سنة 2000 و وفقاً لتقرير الخبير الاكتوارى و المستشار التأمينى المــؤرخ فى 19 / 8 / 2002 المتضمن تثبيت المعاشات القائمة و عدم إقرار أى زيادة مستقبلية إلا إذا كان لها تمويل .

و تطبيقاً لذلك على واقعات الدعوى
تكون شروط تطبيق المادة 103 من لائحة الصندوق أصبحت غير متوافرة أخذاً بتقرير الخبير الإكتوارى و المستشار التأمينى و ذلك للأسباب الأتية :
1. أن الـميزة الأفضل يحكمها لائحتها و مجلس الإدارة المنوط به تطبيقها و مجلس إدارة الصندوق هو الوحيد المنوط به إصدار القرارات فى هذا الشأن و تكون هى واجبة التطبيق دون غيرها
2. عدم توافر الموارد المالية لدى الصندوق لتغطية الزيادات المطالب بها .
3. تقرير الخبير الاكتوارى و المستشار التأمينى بتثبيت المعاشات و عدم إقرار أية زيادات إلا بوجود موارد مالية تغطى ذلك .
4. عدم وجود إتفاق بين الشركة و الصندوق المطعون ضدهما يلزم الشركة بتلك التغطية .
5. عدم وجود إتفاق بين الشركة و بين أعضاء الصندوق يلزم الشركة بأداء تلك الزيادات للطاعنة – و من ثم فلا تلتزم الشركة بهذا الأداء إلا بإرادتها دون إجبارها على ذلك .
فإن كانت الطاعنة قد سقط حقها شكلاً فقد سقط موضوعاً لسقوط محله خاصة مع حالة تعثره و إقتراح الخبير الإكتوارى بتسليم هذا الصندوق لهيئة التأمينات الإجتماعية فى مقابل أن تتنازل الشركة عن مديوناتها للصندوق المطعون ضده .

و لهذه الأسباب يتمسك المطعون ضدهما بجميع دفوعهما و أوجه دفاعهما
بناء عليه يلتمس المطعون ضدهما القضاء و بحق :
• أولاً : بعدم قبـول الطـعـن شـكلاً لعدم بلوغ النصاب القانونى .
• ثانيـاً : رفض طلـب وقف التنفيذ مع إلـزام الطـاعـنة مصاريـف هذا الطـلب .
• ثالثـاً : فى المــوضـوع : برفض الطـعن و تأييد الحكم المطـعـون عليه و إلزام الطاعنة المصاريف و أتعاب المحاماه .
وكيل المطعون ضدهما