بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

05 أغسطس 2010

الكمبيالة الالكترونية,

















مقدمة : من أهم السمات الأساسية التي تميز الإنسان أنه دائم البحث عن الأساليب و الوسائل التي تمكنه من تطوير و تحسين معاملاته التجارية بأقل وقت و أدنى تكلفة .



ففي منتصف القرن العشرين تفجرت ثورة المعلوماتية informatique و التي يقصد بها المعالجة الكلية للمعلومات .

و قد أدى هذا التطور إلى وجود ما يعرف بالإنترنت internet كنتيجة لتزاوج الشبكات مع بعضها البعض و قد أثمر ذلك عن ظهور لغة مشتركة بين معظم بلدان العالم هي لغة المعلوماتية التي قضت على الحدود الأساسية و الجغرافية بين الدول و من المتفق عليه أن ثورة المعلوماتية فاقت العديد من الثورات التي كانت موجودة من قبل بحيث أنها بدأت تتدخل في معظم المجالات مما أدى إلى حصول تغييرات في أساليب العمل و ظهور تيار رئيسي يسمى (( العولمة )) و يعتبر القانون التجاري من أكثر فروع القانون تأثراً بالمعلوماتية و مثال على ذلك عقود التجارة الإلكترونية و هي تجارة تتم عن طريق الإنترنت و ليس لها حدود أي يتم فيها تبادل النقود عن طريق الأجهزة الإلكترونية و كذلك فقد أثرت المعلوماتية على الأعمال التجارية التي انقسمت إلى أعمال تجارية إلكترونية و أعمال مصرفية إلكترونية .

و كذلك تعتبر المصارف من أهم الأنظمة التي ظهرت فيها المعلوماتية فقد تأثرت آليات العمل المصرفي بهذه المعلوماتية و كذلك الخدمات البنكية التي نشأت منذ 7 سنوات تأثرت بالمعلوماتية .

فقد أصبح للبنوك مواقع على الانترنيت بحيث يستطيع البنك إعطاء أوامره بسحب أو تحويل أية مبالغ بواسطة الانترنيت .

إن الأوراق التجارية هي الشيك الكمبيالة و السند الإذني ، و تعتبر الكمبيالة و السند الإذني من أهم الأوراق التجارية .

- مثل عام 1973 لم يكن هناك سوى الكمبيالة العادية و لكن ترتب على ذلك أن أصبح تداول الأوراق التجارية كثير جداً في المعاملات اليدوية .

و طبقاً لدراسة أجريت عام 1976 ثبت أن الأعمال الواردة على الوراق التجارية تستغرق حوالي 15% من الجهد البشري داخل المصارف كما أن عدد الكمبيالات الصادرة سنوياً في فرنسا يقدر بعدة ملايين فمثلاً بلغ عدد الكمبيالات الصادرة عام 1980 في فرنسا 25 مليون كمبيالة .

و قد ترتب على وجود هذا الكم الهائل من الكمبيالات و من الجهد البشري أننا أصبحنا نعيش عصر طغيان الورقة الذي لا يخلو من المساوئ .

و لذلك بدأ البحث عن أداة ائتمان جديدة تحل محل الكمبيالة التقليدية سواء من حيث التكلفة الباهظة أو من حيث الجهد البشري .

فجاءت الجمعية المهنية للمصارف ووجدت أن البديل عن الكمبيالة التقليدية هو الكمبيالة المقترنة بكشف مستخدمة بذلك و المعلوماتية أي المعالجة الآلية في تنظيمها ، فهذه الكمبيالة الجديدة لها نفس وظيفة الكمبيالة التقليدية من حيث كونها أداة ائتمان و في ذات الوقت فإن كلفتها أقل و أطلق على هذه الكمبيالة الجديدة مصطلح la lettre d’echange releve أي الكمبيالة المقترنة بكشف و قد تم التصديق عليها سنة 1973 .

و تنقسم الكمبيالة المقترنة بكشف إلى نوعين :

1- كمبيالة ورقية مقترنة بكشف

2 – كمبيالة ممغنطة مقترنة بكشف : هي الكمبيالة الإلكترونية و قد ثار التساؤل بخصوص ما إذا كانت هذه الكمبيالة كمبيالة بكل معنى الكلمة هناك ثمة إرادة للتزاوج بين الكمبيالة الورقية التقليدية و بين السندات ذات الطبيعة المعلوماتية أي الشرائط الممغنطة حيث يمكن استيفاء قيمة هذه الكمبيالة بين البنوك دون أن تكون هناك تكاليف باهظة و جهد بشري كبير .

س – هل يمكن تطبيق قانون الصرف بكافة قواعده على الكمبيالة المقترنة بكشف ؟

ج – إن المشكلة هي أن قانون الصرف يقوم على فكرة جوهرية هي فكرة الشكلية أي وجود دعامة ورقية تحمل عدد من البيانات الإلزامية التي نص القانون حيث تعتبر قواعد الشكلية الصرفية من النظام العام . هذه الدعامة ليست أداة للالتزام الصرفي فحسب و إنما هي عنصر جوهري من عناصر الكمبيالة فلا يمكن القول بوجود الكمبيالة ما لم تكن بصدد دعامة ورقية حيث يجب أن يتم التوقيع على هذه الدعامة و كذلك التظهير و الضمان الاحتياطي يجب أن تتضمنه هذه الكمبيالة الورقية .

لذلك ثار التساؤل عن إمكانية استبدال هذه الورقة بدعامة أخرى تحمل ذات البيانات الإلزامية .

و كذلك فإن التوقيع على الكمبيالة التقليدية يترتب عليه نشأة الالتزام الصرفي و وجود الحق الصرفي الذي يندمج بالكمبيالة .

فهل يمكن القول بأن التوقيع الإلكتروني على الكمبيالة الإلكترونية سترتب عليه نشأة التزام صرفي .

و بالرجوع إلى الإحصائيات التي تراوح موضوعها حول عدد الكمبيالات المقترنة بكشف مقارنة مع الكمبيالة العادية نجد مايلي :

عام 1991 بلغ عدد الكمبيالات المقترنة بكشف 88% بينما بلغ عدد الكمبيالات العادية 12% عام 1992 لذات عدد الكمبيالات المتداولة إلكترونية أي الكمبيالات المقترنة بكشف مفصل إلى 96% .

و في سنة 1989 أجريت إحصائية لمعرفة عدد الكمبيالات التقليدية المستخدمة في غرفة المقاطعة الفرنسية و قد جاءت نتيجتها على الشكل التالي :

سنة 1985 بلغ عددها 83 مليون كمبيالة .

سنة 1986 بلغ عددها 78 مليون كمبيالة .

سنة 1987 بلغ عددها 69 مليون كمبيالة .

و في المقابل ازداد عدد الكمبيالات المقترنة بكشف المستخدمة في غرفة المقاطعة على النحو التالي :

سنة 1977 بلغ عددها 5.7 مليون كمبيالة .

سنة 1978 بلغ عددها 11 مليون كمبيالة .

سنة 1981بلغ عددها 18 مليون كمبيالة .

سنة 1987بلغ عددها 60 مليون كمبيالة .

و يتضح لنا من خلال هذه الإحصائية أن عدد الكمبيالات التقليدية المتداولة يتناقص مع ازدياد عدد الكمبيالات المقترنة بكشف التي أصبحت هي القاعدة في فرنسا ،و لكن ذلك لا يعني أنه لم يعد بالإمكان التعامل بالكمبيالة التقليدية .

و إنما يجب على الساحب أو المسحوب عليه في هذه الحالة الإنفاق على ذلك و تدوين عبارة (( كمبيالة متداولة )) فسلوك الطريق المعلوماتي لا يعني أبدا هجرة الطريق التقليدي الذي يتم اللجوء إليه في حالة وجود فائدة لأطراف العلاقة .

و إذا كنا نتحدث عن الكمبيالة المقترنة بكشف فيجب معرفة ما هو نظامها القانوني و الآثار المترتبة عليها و كما سبق و ذكرنا تنقسم الكمبيالة المقترنة بكشف إلى كمبيالة ورقية مقترنة بكشف ( الجزء الأول ) و كمبيالة ممغنطة مقترنة بكشف ( الجزء الثاني ) .

الجزء الأول : الكمبيالة الورقية لمقترنة بكشف .

تعريف الكمبيالة : هي صك مكتوب وفقاً لأوضاع شكلية حددها القانون ، و تتضمن امراً من شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه بدفع مبلغ من النقود بمجرد الاطلاع أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين لإذن شخص ثالث هو المستفيد .

و في هذا الجزء هذا الجزء سنتناول بنيتها .

( الفصل الأول ) : إنشاء الكمبيالة . ( الفصل الثاني ) : تداول الكمبيالة ( الفصل الثالث ) : الوفاء بالكمبيالة ( الفصل الرابع ) : الامتناع عن الوفاء بها و الرجوع الصرفي .







الفصـــــــل الأول

إنشـــــاء الكمبيالة





يعتبر التوقيع على الكمبيالة أو تحريرها بواسطة الساحب تصرف قانوني إداري هذا التوقيع و إن كان يعتبر وسيلة لتنفيذ الالتزام الأصلي الناتج عن علاقة قانونية مثبته بين الموقع و بين من صدر التوقيع لصالحه . إلا أن وضع هذا التوقيع على الكمبيالة يؤدي إلى نشأة التزام جديد على عاتق الموقع يسمى الالتزام الصرفي الذي ينصب على مبلغ محدد من النقود مستحق الأداء بعد أجل معين ، و طالما أن هذا الالتزام الصرفي هو التزام إرادي فإنه لابد و أن تتوافر الشروط الموضوعية لصحة الالتزامات الإرادية و هي الأهلية و الرضاء و المحل و السبب ( قسم أول ) و طالما أن الكمبيالة هي ورقة شكلية فيجب أن تتوافر فيها الشروط الشكلية التي نص عليها القانون ( قسم ثاني ) .

القسم الأول

الشروط الموضوعية لصحة الإلزام الصرفي .

الفقرة الأولى :أهلية الالتزام بالكمبيالة :

طالما أن الكمبيالة هي ورقة تجارية مطلقة فإن التوقيع على الكمبيالة من قبل أي شخص يعد عملاً تجارياً و لذلك يشترط فيمن يضع توقيعه على الكمبيالة أن يكون أهلاً لمباشرة الأعمال التجارية . و يكتسب الشخص الأهلية التجارية بمجرد بلوغه سن الحدث متمتعاً بقواه العقلية أي لم يطرأ عليه أي عارض من عوارض الأهلية ( جنون ، عته ، شفه و غفلة ) كذلك تكون للقاصر أهلية الاتجار إذا كان مأذوناً له بذلك و من ثم يعتبر توقيعه على الكمبيالة صحيحاً ما دام سببه متعلق بالتجارة المأذون له بمباشرتها . أما القاصر غير المأذون له بالاتجار و كذلك المحجور عليه لسفه أو لغفلة فيعتبر توقيع أياً منهم على الكمبيالة باطلاً بطلاناً نسبياً لمصلحته حيث يجوز له أن يحتج ببطلان التزامه لنقص أهليته في مواجهة الحامل حتى و لو كان هذا الأخير حسن النية .

أما عديم الأهلية كالصبي غير المميز و المجنون و المعتوه فيعتبر توقيعه على الكمبيالة باطلاً بطلاناً مطلقاً ، و لكن خرج المشرع على القواعد العامة في البطلان المطلق و التي تقضي يجوز التمسك به من جانب كل ذي مصلحة ، و قصر الحق في التمسك ببطلان التوقيع لعديم الأهلية فقط دون غيره من بقية الموقعين ( مبدأ استقلال التوقيعات ) .



الفقرة الثانية : الرضا :

يشترط لصحة الالتزام الصرفي الواقع على عاتق الساحب أن يكون مستنداً إلى رضا موجود و صحيح فإذا غاب هذا الرضا كما للمزور توقيعه كان التزامه في هذه الحالة باطلاً لانعدام إرادته فيستطيع أن يدفع بانعدام التزامه في مواجهة الحامل حتى و لو كان حسن النية . و يجب أن يكون هذا الرضا صحيح غير مشوب بعيب من عيوب الإرادة ( غلط ، إكراه ، أو تدليس ) فإذا كان هذا الرضا معيب يصبح التزامه الناشئ عن هذا التوقيع قابلاً للإبطال غير أن الدفع بالبطلان لا يجوز التمسك به إلا في مواجهة المستفيد الأول بالنسبة للساحب أو الدائن المباشر لأي موقع ( مبدأ تظهير الدفوع ) .

الفقرة الثالثة : المحل و السبب :

إن محل الإلتزام الصرفي هو دائماً مبلغ من النقود و يشترط في هذا المحل أن يكون ممكناً و مشروعاً و يجب أن يكون مبلغ الكمبيالة محدداً على وجه الدقة غير معلق على شرط أو مقترن بأجل غير محدود .

و يجب أن يكون سبب الالتزام الصرفي مشروعاً و سبب الالتزام الصرفي الناشئ عن التوقيع عن الكمبيالة إنما يكمن في العلاقة القانونية الأصلية بين الساحب و المستفيد أو بين المظهر و المظهر إليه و التي من أجلها حرر الساحب الكمبيالة لمصلحة المستفيد أو وقعها المظهر إليه فإذا انعدم سبب الالتزام الصرفي أو كان مخالفاً للنظام العام و الآداب عد الالتزام ذاته باطلاً .

إن بطلان التزام الموقع الصرفي لانعدام أو لعدم مشروعية سببه لا يحتج به إلا في مواجهة دائنة المباشر ( مبدأ تظهير الدفوع ) .

هذه الشروط الموضوعية المطلوبة لصحة الالتزام الصرفي في الكمبيالة التقليدية تنطبق حرفياً في الكمبيالة الورقية المقترنة بكشف .





******************

القسم الثاني

الشروط الشكلية لصحة الكمبيالة





يتمثل الشكل القانوني للكمبيالة في دعامة ورقية مكتوبة تتضمن عدداً من البيانات التي حددها القانون و يشترط أن تكون هذه الدعامة كافية بذاتها مستقلة بنفسها على النحو الذي يكفي معه مجرد الاطلاع على البيانات الإلزامية التي تحملها للوقوف على معالم الالتزام الصرفي الثابت فيها من حيث مضمونة .

و قد نص المشرع على عدد من البيانات الإلزامية التي يشترط أن تتضمنها الكمبيالة التقليدية هذه البيانات هي ذاتها المطلوب توافرها في الكمبيالة المقترنة بكشف مع بعض الاختلافات البسيطة .

الفقرة الأولى : البينات الإلزامية :

1- كلمة سفتجة أو سند سحب : و ذلك لتعيين ماهية الصك صراحة و لفت انتباه الموقعين عليه إلى أهمية الالتزام الصرفي الناشئ عن توقيعهم و يجب أن ترد هذه الكلمة في صلب الورقة .

2 – الأمر الصريح بالدفع : لأن العلاقة بين الساحب و المسحوب عليه ليست علاقة موكل بوكيل يلتزم فيها الثاني بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الأول . و إنما يتلقى المسحوب عليه من الساحب أمرا بالدفع استناداً إلى وجود مقابل الوفاء لديه .

3 – مبلغ الكمبيالة : و هو عبارة عن مبلغ من النقود يفترض أن يكون محدداً في الكمبيالة بدقة و بشكل نهائي لا يدع محلاً لأي منازعة .

4 – اسم المسحوب عليه : فالكمبيالة تتضمن امراً من الساحب موجهاً إلى شخص معين هو المسحوب عليه بدفع مبلغ معين النقود للمستفيد .

5 – تاريخ الاستحقاق : فيما يتعلق بالكمبيالة التقليدية فقد حددت أربعة طرق لتعيين ميعاد الاستحقاق و هي :

أ- أن تكون الكمبيالة مستحقة الدفع بمجرد الاطلاع .

ب – أن تكون الكمبيالة مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع .

جـ - أن تكون الكمبيالة مستحقة الدفع بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها .

د - أن تكون الكمبيالة مستحقة الدفع في تاريخ محدد يعينه الساحب بشرط أن يكون هذا التاريخ واضح في الكمبيالة أما فيما يتعلق بالكمبيالة المقترنة بكشف فقد استبعد المشرع طريقين من الطرق السابقة و هي : أن تكون الكمبيالة مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع أو أن تكون مستحقة الدفع بعد مدة من تاريخ إصدارها ، و حصر تحدد ميعاد الاستحقاق فيها بطريقين فقط و هي :

- أن تكون الكمبيالة مستحقة و حتى في هذه الحالة التي تكون فيها الكمبيالة مستحقة الدفع في تاريخ معين ، لم يترك المشرع للساحب حرية اختيار هذا التاريخ و إنما حصره في أيام معينة من الشهر و هي في اليوم الخامس ، العاشر ، الخامس عشر ، العشرين ، الخامس و العشرين و اليوم الأخير من أيام الشهر و العلة في ذلك لتسهيل المعالجة الإلكترونية و لتوفير النفقات حيث يعمد البنك إلى تجميع هذه الكمبيالات على شريط ممغنط واحد لإرسالها إلى غرفة المقاصه .

6 – مكان الوفاء : حيث تجري العادة على أن مكان الوفاء هو موطن المسحوب عليه .

7 – اسم المستفيد : هذا البيان لا يجوز الاستغناء عنه بأي بيان آخر بالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون اسم المستفيد واضحاً .

8 – تاريخ و مكان إنشاء الكمبيالة : فتاريخ السحب يسمح بالتحقق مما إذا كان الساحب عند إنشاء الكمبيالة أهلاً لسحبها من عدمه ، كما يسمح بحساب المواعيد التي يجب على الحامل أن يقدم الكمبيالة للقبول أو الوفاء خلالها ، يسمح كذلك هذا التاريخ بمعرفة ما إذا كان الكمبيالة قد سحبت في فترة الزمنية أم قبلها إذا تعرض الساحب لشهر إفلاسه أما مكان الإنشاء فتظهر أهميته في مجال العلاقات الدولية على اعتبار أن مكان الإصدار هو الذي يحدد القانون الواجب التطبيق على العلاقات الصرفية الناشئة عن الكمبيالة .

9 – توقيع الساحب : الذي يجسد من الناحية العملية الالتزام الصرفي بدفع قيمة الكمبيالة ، إضافة إلى البيانات الإلزامية السابقة فقد أضاف بيانين ينبغي إدارجهما في الكمبيالة المقترنة بكشف و اعتبرهما بيانات إلزاميان و جوهريان و هما :

10 – بيان الرجوع بدون نفقة : و معناه أن الحامل الذي يريد مباشرة الرجوع الصرفي معفى من تحرير الاحتجاج أي البروتستو لإثبات أن المسحوب عليه ممتنع عن الوفاء بقيمة الكمبيالة .

فهذا الاحتجاج أي البروتستو بسبب فضحية للشخص الذي حرر في مواجهته و قد تؤدي إلى

شهر إفلاسه .

في الكمبيالة التقليدية : إذا كان الساحب هو الذي وضع بيان لرجوع بدون نفقة ، يجوز للحامل الاحتجاج به على الكافة ، إما إذا كان أحد المظهرين هو الذي وضع من البيان يعفى الحامل من تحرير البروتستو في مواجهة من وضع هذا البيان فقط و ذلك تطبيقاً لمبدأ استقلال التوقيعات .

11 – محل الوفاء المختار : هذا البيان يعتبر أحد المحاور الأساسية للكمبيالة المقترنة بكشف و هذا البيان يضعه الساحب أو المسحوب عليه عند القبول . و عادة ما يكون محل الوفاء المختار هو بنك المسحوب عليه و ذلك بالاتفاق بين الساحب و المسحوب عليه.

مما سبق يتضح لنا أن الشكلية الصرفية في الكمبيالة المقترنة بكشف تختلف عن الشكلية الصرفية في الكمبيالة العادية .

س – هل تطلب المشرع شكلية مادية في الكمبيالة المقترنة بكشف ؟

ج – في الكمبيالة التقليدية لم يتطلب المشرع سوى وجود الدعامة الورقية أما في الكمبيالة المقترنة بكشف فقد تطلب المشرع أمران :

1- أن تتم كتابة الكمبيالة بواسطة الآلة الكاتبة أو الكمبيوتر و بأحرف واضحة و بالتالي تستبعد الكتابة اليدوية .

2- أن تصدر الكمبيالة بشكل نموذج مطبوع تحدد فيه أماكن للبيانات الإلزامية ، هذا النموذج يحتوي على 19 خانة يرمز لكل واحدة منها برمز معين .

الفقرة الثانية :

جزاء عدم احترام الشكلية لصحة الكمبيالة صوراً ثلاث : الترك ، الصورية ، التحريف .

أولا - الترك : نص المشرع على بطلان الكمبيالة في حال تخلف أحد البيانات الإلزامية فيها ، و هذا البطلان متعلق بالنظام العام ، إلا أنه استثنى ثلاث بيانات لا يؤثر تخلفها على صحة الكمبيالة و هي :

1- إذا لم يبين في الكمبيالة تاريخ الاستحقاق اعتبرت الكمبيالة مستحقة الدفع بمجرد الاطلاع .

2- إذا لم يذكر بيان محل الدفع اعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه محلاً للدفع و لإقامته في نفس الوقت .

3- إذا حلت الكمبيالة من بيان مكان الإنشاء ، فإنها تعد صادرة في المحل المذكور بجانب اسم المستفيد .

فإذا خلت الكمبيالة من أحد البيانات الإلزامية ما عدا تلك التي سد المشرع غيابها ببيانات بديلة فإنها تبطل ككمبيالة . إلا أن ذلك لا يفقدها كل قيمة قانونية فالأمر يتوقف على طبيعة البيان الناقص ذاته .

إذا كان البيان الناقص هو مبلغ الكمبيالة فإن الورقة تتجرد من كل أثر قانوني و لا تصلح حتى لاعتبارها سند عادي لإثبات مديونية . لأن المبلغ الواجب دفعه هو محل الالتزام سواء كان صرفياً أو عادياً .

و كذلك الحال إذا تخلف توقيع الساحب إلا أنه إذا كانت هذه الورقة صادرة من الساحب فإنها قد تصبح مجرد مبدأ ثبوت بالكتابة .

إما إذا تخلف أحد البيانات الأخرى فقد تتحول هذه الكمبيالة إلى سند إذني أو عادي على حسب الأحوال و تكون العبرة حينئذ بالبيانات التي تجتمع فيها و كذلك بنية أطرافها .

ثانياً – الصوريــة : و تفترض أن كل البيانات الإلزامية قد اجتمعت إلا أن أحدها أو بعضها ذكر على خلاف الحقيقة و يختلف أثر الصورية بحسب القصد منها و ذلك على الوجه الآتي :

1 – إذا كان القصد منها إخفاء تخلف بيان أو أكثر من البيانات الإلزامية ، فإن الورقة تبطل ككمبيالة و تتحول إلى سند إذني أو عادي ، كما إذا كان الحامل حسن النية فله أن يتمسك بظاهر الورقة و اكتمال البيانات الإلزامية اللازمة لصحتها ككمبيالة .

2 إما إذا لم يكن هذا هو القصد من الصورية ، فلن يكون لها تأثير على صحة الكمبيالة حيث تكون مستوفية لشروط صحتها في الظاهر و الحقيقة معاً .

و أكثر البيانات الإلزامية عرضة للصورية هي اسم الموقع أو تاريخ الإنشاء .

- فإذا وردت الصورية على اسم الساحب كما لو وقعت باسم شخص آخر أو باسم شخص وهمي يترتب على ذلك بطلب الالتزام الصرفي بالنسبة لمن وضع ذلك توقيعه على الكمبيالة كساحب دون موافقته لانعدام إرادته ، مع بقاء الالتزامات الصرفية للموقعين اللاحقين صحيحة طبقاً لمبدأ استقلال التوقيعات .

- أما إذا وردت الصورية على اسم المسحوب عليه كما إذا سحبت على شخص وهمي ، تبطل الورقة ككمبيالة و يمكن اعتبارها سنداً إذنياً حيث لا يشترط فيه وجود المسحوب عليه أما إذا وردت الصورية على صفة للساحب أو للمسحوب عليه كما لو ذكر أنه تاجر ، فلن يكون لهذه الصورية أي أثر و يبقى الموقع على الكمبيالة ملتزماً صرفياً في مواجهة الحامل حسن النية .

- أما إذا وردت الصورية على تاريخ الإنشاء كما لو تم تقديم تاريخ الإنشاء أو تأخيره فالقاعدة العامة أن هذه الصورية ليس لها أي تأثير على صحة الكمبيالة و يجوز للحامل أن يتمسك بظاهر الورقة في هذه الحالة و لكن إذا كان القصد من الصورية إخفاء نقص أهلية الساحب ، يترتب على ذلك بطلان التزامه الصرفي و جاز له الاحتجاج بهذا البطلان في مواجهة الحامل حسن النية و يجوز للحامل حسن النية أن يتمسك بالصورية إذا علم بها فيما بعد طالما أن له مصلحة في ذلك .

ثالثاً - التحريف : و يعني كل تغير مادي للنص الأصلي للكمبيالة بالإضافة إلى البيانات اللاحقة التي تضاف على الكمبيالة و الغالب أن يقع التحريف في مبلغ الكمبيالة و في ميعاد الاستحقاق و من زاوية قانون الصرف فأثر التحريف يعتمد على اللحظة التي يضع فيها الموقع توقيعه على الكمبيالة فالمبدأ أن الموقعين اللاحقين للتحريف يلتزمون صرفياً بحسب النص المحرف أي بالبيان بعد تحريفه أما الموقعون السابقون على التحريف فهم ملتزمون بمقتضى النص الأصلي .

س – هل يترتب على تخلف بيان الرجوع دون نفقة و بيان محل الوفاء المختار بطلان الكمبيالة المقترنة بكشف ؟

ج – كلا لا يترتب على تخلف أحد هذين البيانين بطلان الكمبيالة المقترنة بكشف كل ما في الأمر أنها ستعتبر كمبيالة عادية لا يمكن تداولها عن طريق المعلوماتية .

إذا نشأت الكمبيالة صحيحة من الأصل يجب على الحامل تسليمها إلى بنكه ، و لكن جرت العادة على أن تصدر الكمبيالة المقرنة بكشف لأمر بنك الساحب و هنا يجب التأكد حول صفة بنك الساحب في تلقيه للكمبيالة : هل يتلقاها على سبيل الخصم أم على سبيل التحصيل ؟ فإذا كان بنك الساحب قد تسلم الكمبيالة على سبيل الخصم ، فنحن نتحدث عن تسليم ناقل للملكية و بالتالي اصبح هذا البنك هو الحامل الشرعي للكمبيالة و اكتسب ملكية مقابل الوفاء .

أما إذا كان هذا البنك قد تسلم الكمبيالة على سبيل التحصيل ، فلا يكون البنك في هذه الحالة مخولاً إلا بتحصيل قيمتها فقط .

إذا: يختلف مركز البنك في الحالة التي يكون فيها خاصماً للكمبيالة عن الحالة التي يقوم بتحصيل قيمة هذه الكمبيالة .

و من المفترض أن تحمل الكمبيالة المقترنة بكشف ما يدل على أنها مسلمة للبنك على سبيل الخصم أو على سبيل التحصيل إلا أن العادة جرت على تسليم البنك بعض الأوراق و المستندات التي تبين ما إذا كانت إرادة الأطراف قد اتجهت إلى تسليم البنك الكمبيالة على سبيل الخصم أو على سبيل التحصيل بالإضافة إلى تسليمه للكمبيالة المقترنة بكشف .

أما إذا سكتت إرادة الأطراف عن تحديد الغاية من تسليم الكمبيالة المقترنة بكشف للبنك ، ففي هذه الحالة ستعتبر الكمبيالة مسلمة على سبيل الخصم و بعد تسلم البنك للكمبيالة يعمد إلى قيد قيمتها في الجانب الدائن للعميل ، فإذا حل ميعاد الاستحقاق و امتنع المسحوب عليه عن الوفاء يقوم البنك بوضع قيد عكسي أي بقيد قيمة الكمبيالة في الجانب المدين للعميل و بالتالي لن تثور أية مشكلة .

و لكن المشكلة ستثور في الحالة التي يتسلم فيها البنك الكمبيالة على سبيل التحصيل لذلك تحاول البنوك أن تتفادى قيد قيمة الكمبيالة في الجانب الدائن حتى لا يؤدي ذلك إلى القول بأن الكمبيالة قد سلمت للبنك على سبيل الخصم .





**********************



الفصـــــــل الثاني

تـداول الكمبيالة





من خصائص الكمبيالة قابليتها للتداول بالطرق التجارية فالكمبيالة إلى جانب كونها أداة ائتمان هي أداة وفاء ، و هي تحمل تاريخ استحقاق يختلف عن تاريخ الإنشاء و عادة ما يتراوح الأجل الذي يفصل بين تاريخ الإنشاء و تاريخ الاستحقاق بين 3 و 10 أشهر .

و إذا تضمنت الكمبيالة ما يعوق تداولها لا تعد ورقة تجارية و هذا ما نص عليه المشروع و ما جاءت به احترام القضاء و طرق التداول التجارية هي أما التظهير إذا كانت الكمبيالة إذنيه ( للأمر ) أو التسليم إذا لحاملها ( المناولة ) و إذا كانت الكمبيالة لحاملها الطريق الطبيعي لتداول الكمبيالة هو التظهير .

و التظهير : هو بيان يدون عادة على ظهر الكمبيالة بواسطة حاملها الذي يسمى المظهر لمصلحة حامل جديد يسمى الظهر إليه .

و يتخذ التظهير صور ثلاث :

- التظهير الناقل للملكية .

- التظهير التوكيلي .

- التظهير التأميني .

القسم الأول

التظهير الناقل للملكية

و هو الذي يهدف به المظهر نقل ملكية الحق الثابت في الكمبيالة إلى المظهر إليه .

الفقرة الأولى : شروط التظهير الناقل للمكية :

و هذه الشروط تنقسم إلى شروط موضوعية لازمة لصحة التزام المظهر الصرفي و إلى شروط شكلية بصحة التظهير الناقل للمكية .

فبخصوص الشروط الموضوعية : يجب أن تتوافر للمظهر أهلية التوقيع على الكمبيالة و أن تكون إرادته في التوقيع حرة غير مشوبة بأي عيب من عيوب الإرادة و يشترط أن يستند المظهر إلى سبب مشروع ، و أن يكون هذا المظهر هو الحامل الشرعي للكمبيالة .

و يجب أن يرد التزام المظهر الصرفي على مبلغ الكمبيالة كاملاً و إلا عد التظهير الجزئي باطلاً ، و كذلك يجب أن يكون التزام المظهر باتاً أي غير معلق على شرط .

أما فيما يتعلق بالشروط لصحة التظهير الناقل للملكية فهي على الشكل التالي :

أولاً – الكتابة : يلزم في التظهير أن يكون مكتوباً و أن ترد هذه الكتابة على الكمبيالة ذاتها أو على ورقة تسمى الوصلة إذا استغرقت الأعمال الواردة على الكمبيالة كل الفراغ المتخلف بعد إنشائها .

ثانياً – البيانات الإلزامية في التظهير : لم يشترط المشرع لصحة التظهير الناقل للملكية سوى بياناً واحداً هو توقيع المظهر .

و لهذا التظهير صوراً ثلاث :

1 – الصورة الأولى : التظهير الاسمي : و هو الذي يعين فيه المظهر اسم المظهر إليه و من الجائز أن يرد هذا النوع من التظهير على ظهر الكمبيالة أو على وجهها .

2- الصورة الثانية : التظهير على بياض : و يكون في حالتين :

أ – أن يكون توقيع المظهر مسبوقاً ببعض البيانات كالتاريخ أو السبب ، و في هذه الحالة يجوز وضع التظهير إما على ظهر الكمبيالة أو على وجهها .

ب – أن يقتصر التظهير على مجرد أو على وجهها و في هذه الحالة يشترط أن يوضع توقيع المظهر على ظهر الكمبيالة و إلا عد باطلاً .

و للمظهر إليه الذي يتلقى الكمبيالة المظهر له على بياض الاختيار بين أمور عدة :

1"- أن يملأ البياض يوضع اسمه .

2"- أن يملأ البياض بوضع اسم شخص آخر .

3"- أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض ، فيضع عليها مجرد توقيعه ، أو يعين قبل توقيعه اسم المظهر إليه فيعتبر التظهير اسمياً .

4"- أن تسلم الكمبيالة إلى الغير تاركاً التظهير على بياض و دون تظهيرها .

الصورة الثانية : التظهير للحامل : فيذكر مثلاُ " ادفعوا لحامل و يعتبر هذا التظهير بمثابة تظهير على بياض .

الفقرة الثانية : آثار التظهير الناقل للملكية :

يترتب على التظهير الناقل للملكية ثلاثة آثار :

الأثر الأول : انتقال الحقوق الناشئة عن الكمبيالة : إن الحق الذي ينتقل إلى المظهر إليه هو حق خاص ينشأ بشكل مستقل و مباشر عن الكمبيالة ذاتها ، على عكس حوالة الحق التي ينتقل بمقتضاها الحق بذاته من المحيل إلى المحال له فينتقل بالتظهير الحق الثابت الكمبيالة و المتمثل في مبلغها النقدي إلى المظهر إليه ، كما يكتسب المظهر إليه كافة الحقوق التي يخولها قانون الصرف للحامل الشرعي للكمبيالة ، فيصبح له الحق بمطالبة المسحوب عليه بالقبول ، و بالوفاء في ميعاد الاستحقاق ، كما يكون له الحق بتظهير الكمبيالة مرة أخرى .

كما و ينتقل التظهير للمظهر إليه و بقوة القانون كافة التأمينات الشخصية أو العينية المقررة لضمان الوفاء بالكمبيالة .

الأثر الثاني : التزام المظهر بالضمان :

يلتزم المظهر بضمان قبول الكمبيالة و الوفاء بقيمتها في مواجهة المظهر إليه و سائر الموقعين التاليين له . و يختلف ضمان المظهر على هذا النحو عن ضمان المحيل في حوالة الحق المدنية حيث يضمن المحيل للمحال له فقط وجود الحق المحال به وقت الحوالة و لا يضمن له يسار المدين إلا في حال وجود اتفاق خاص على ذلك ، و حتى إذا وجد هذا الاتفاق فإن الضمان لا يشمل إلا يسار المدين وقت الحوالة فحسب و لا يمثل إلى وقت الاستحقاق .

أما المظهر فهو يضمن للمظهر إليه و بقوة القانون و دون حاجة إلى اتفاق خاص وجود الحق الثابت بالكمبيالة و وفاء المدين به عند حلول ميعاد الاستحقاق .

و يجوز للمظهر أن يعفى نفسه من هذا الالتزام من خلال إدراجه شرط عدم الضمان . أما الساحب فلا يجوز له إلا أن يعفى نفسه من ضمان القبول . و طبقاً لمبدأ استقلال التوقيعات يقتصر اثر هذا الشرط على من وضعه فقط دون غيره من الموقعين على الكمبيالة .

الصورة الثالثة : عدم الاحتجاج بالدفوع :

حيث لا يجوز للمدين في الكمبيالة أن يحتج في مواجهة حاملها بالدفوع التي كان يستطيع التمسك بها تجاه الساحب أو تجاه الحملة السابقين و ذلك بعكس الحال في الحوالة المدينة حيث الحق الذي يملكه المحيل قبل المحال عليه بدائهً و كما هو إلى المحال له على مثل المحال عليه على نحو يستطيع معه المحال عليه أن يدفع في مواجهة المحال له بكل الدفوع التي كان له أن يتمسك بها في مواجهة المحيل .

و يشترط لتطبيق مبدأ عدم الاحتجاج بالدفوع ما يلي :

1 – أن يكون التظهير ناقلاً للملكية .

2 – أن يكون الحامل حسن النية أي غير عالم بالدفع الذي للمدين الصرفي تجاه المظهر ثم تلقى الكمبيالة بقصد حرمان المدين من الاحتجاج بهذا الدفع و لو لم يكن هذا القصد متوافراً لدى المظهر .

3 – ألا يكون الحامل طرفاً في العلاقة الناشئ عنها الدفع .







القسم الثاني

التظهير التوكيلي



و هو عبارة عن وكالة في قبض قيمة الكمبيالة تتخذ الشكل الصرفي فالمظهر تسلم الكمبيالة إلى المظهر إليه بغرض تحصيلها لحسابه أي لحساب المظهر ، عند حلول ميعاد استحقاقها .

الفقرة الأولى : شروط التظهير التوكيلي

أولاً : الشروط الموضوعية : و هي تتمثل بوجود الرضى و المحل و السبب . و لكن لا يشترط توافر الأهلية التجارية في المظهر حيث يمكن للقاصر المأذون له بالإدارة أن يظهر الكمبيالة تظهيراً توكيلياً .

و غالباً ما يكون المظهر إليه هو البنك الخاص بالمظهر .

ثانيا : الشروط الشكلية : يتخذ التظهير التوكيلي شكل بيان مكتوب يدون على ظهر الكمبيالة ذاتها أو على الوصلة المرفقة بها و يجب أن يشتمل ًهذا التظهير على توقيع المظهر إليه هو مجرد وكيل عن المظهر في تحصيل قيمة الكمبيالة .

الفقرة الثانية : آثار التظهير التوكيلي :

أولاً : آثار التظهير التوكيلي فيما بين طرفية :

يلتزم المظهر إليه في مواجهة المظهر بذات الالتزامات التي تقع على عاتق الموكل في عقد الوكالة مع مراعاة أن موضوع الوكالة هنا هو استيفاء المظهر إليه بقيمة الكمبيالة وفقاً للتعليمات الصادرة إليه من الموكل أي المظهر فيلتزم المظهر إليه بتقديم الكمبيالة للقبول ثم للوفاء و أن يباشر الرجوع الصرفي .

و يجب عليه كذلك تسليم الموكل قيمة الكمبيالة بمجرد انتهاء مهمته ، و في المقابل يلتزم المظهر بأن يرد للمظهر إليه كل ما أنفقه في سبيل تحصيل قيمة الكمبيالة إضافة إلى العمولة المتفق عليها .

و تقوم مسؤولية المظهر إليه ( البنك عادة ) إذا أهمل في تنفيذه مهمته و نتج عن ذلك ضرر للمظهر و يجري العمل على اشتراط البنوك إعفاءها من المسؤولية في حال عدم تحريرها الاحتجاج أو تأخرها في تحريره و تعتبر هذه الشروط صحيحة ما لم يثبت غش المظهر إليه أو خطأه الجسيم .

و تنتهي الوكالة بإتمام المظهر إليه العمل الموكول إليه .

إلا أنه يحق للموكل إنهاءها في أي وقت و لو بعد حلول ميعاد الاستحقاق طالما لم يدفع المدين قيمة الكمبيالة و طبقاً للقواعد العامة تنتهي الوكالة بإفلاس أو وفاة أو نقص أهلية الوكيل أو الموكل إلا أن قانون الصرف قد خرج على القاعدة و نص على أن الوكالة لا تنقض في هذه الأحوال حتى لا يتعرض المدين الصرفي للوفاء بقيمة الكمبيالة مرتين فيما لو كان وفاؤه للمظهر إليه في المرة الأولى قد تم دون علم بوفاء الموكل المظهر أو إفلاسه .

ثانياً : آثار التظهير التوكيلي بالنسبة للغير :

يجوز للمظهر إليه أن يباشر كافة الحقوق الصرفية الناشئة عن الكمبيالة ( تقديم الكمبيالة للوفاء و توجيه الاحتجاج لعدم الوفاء ) و يجوز له إقامة الدعوى على الضمان في حالة الامتناع عن الوفاء .

و لا يستطيع المظهر إليه في التظهير التوكيلي أن يظهر الكمبيالة تظهيراً ناقلاً للملكية و لكنه يستطيع إعادة تظهيرها توكيلياً .

و يجوز للمدين الصرفي أن يحتج على المظهر إليه بكافة الدفوع التي يمكنه الاحتجاج بها في مواجهة المظهر و لكن لا يمكن لهذا المدين أن يحتج في مواجهة المظهر إليه بالدفوع الناشئة عن علاقاتهم الشخصية .







القسم الثالث

التظهير التأميني



يهدف المظهر من وراء هذا التظهير إلى رهن الحق الثابت بالكمبيالة ضمانا لدين في ذمته تجاه المظهر إليه

الفقرة الأولى : شروط التظهير التأميني

أولا : الشروط الموضوعية :

يجب أن يكون المظهر أهلا للتوقيع على الكمبيالة , كما يجب أن يكون حاملا شرعيا لها حتى يستطيع تقديمها كضمان .

ثانيا : الشروط الشكلية :

يشترط القانون أن تتضمن صيغة التظهير التأميني توقيع المظهر مسبوقا بعبارة تفيد أنه حاصل على سبيل الرهن والتأمين .

الفقرة الثانية : أثار التظهير التأميني :

يترتب على هذا التظهير رهن الحق الثابت بالكمبيالة لمصلحة المظهر إليه فتنتقل إليه حيازتها دون أن يصبح مالكا لها فيلتزم بتحصيل قيمتها في ميعاد الاستحقاق وبتحرير الاحتجاج في حالة عدم الوفاء والرجوع على الضمان في المواعيد القانونية . ويجوز للمظهر إليه أن يقوم بتظهيرها توكيليا إلى الغير دون أن يكون له الحق بتظهيرها تظهيرا ناقلا للملكية .

فإذا حل ميعاد الاستحقاق قبل حلول أجل دين الدائن المرتهن (المظهر إليه) يمكن لهذا الأخير الاحتفاظ بالمبلغ بعد استيفائه لحين حلول أجل الدين مع التزامه بالفوائد القانونية عن المدة بين ميعاد الاستحقاق وميعاد دينه أما إذا حل أجل الدين قبل حلول ميعاد الاستحقاق فإما أن يتقدم الراهن (المظهر ) بسداد الدين ويسترد الكمبيالة , أو تظل الكمبيالة , أو تظل الكمبيالة في حيازة المظهر إليه الدائن لحين حلول ميعاد الاستحقاق فينفذ على مبلغ الكمبياله مع حقه بالحصول على الفائدة عن الفترة الفاصلة بين ميعاد دينه وبين ميعاد استحقاق الكمبيالة وفي حال توافق ميعاد الدين مع ميعاد الاستحقاق يستوفي المظهر إليه دينه من مبلغ الكمبيالة ويرد ما زاد عنه إلى المظهر الراهن .

أما فيما يخص الكمبيالة المقترنة بكشف فإن الذي يهمنا هو التظهير الناقل للملكية و التظهير التوكيلي .

أما التظهير التأميني فهو غير وارد بالنسبة للكمبيالة المقترنة بكشف . و حتى فيما يتعلق بالتظهير الناقل للملكية و بالتظهير التوكيلي ، فليس لهما أهمية كبرى في الكمبيالة المقترنة بكشف .

فالتظهير جائز في الكمبيالة المقترنة بكشف و القول بعكس ذلك سيؤدي إلى اعتبارها غير قابلة للتداول . و لكن من الناحية العملية قلما يوجد كمبيالة مقترنة بكشف مظهرة أو متداولة بالطرق العادية لأن ذلك يتعارض مع فلسفة و طبيعة الكمبيالة المقترنة بكشف و مع الغاية التي نشأت من أجلها و هي توفير الوقت و الجهد البشري ، حيث أن التعامل اليدوي بالكمبيالة يتطلب نفقات باهظة و جهد بشري كبير .

و بالتالي فحتى تكون الكمبيالة محلاً للتظهير ، يمكن للساحب أن يظهرها للحامل الذي يقوم بدوره بتسليمها للبنك ، أو يقوم الساحب بتسليمها للبنك الذي يتولى تظهيرها إلى بنك آخر و لكن بشرط أن لا تكون الكمبيالة قد أصبحت ممغنطة .

فلما سبق و ذكرنا فإن بنك الساحب يتلقى الكمبيالة المقترنة بكشف إما على سبيل الخصم أو على سبيل التوكيل و هذا ما يؤدي إلى اختلاف مركزه تخاصم عن مركزه كوكيل .

فإذا قدمت الكمبيالة المقترنة بكشف للبنك على سبيل الخصم يعمد هذا البنك إلى خصم هذه الكمبيالة 10.000 $ يقوم البنك بإعطاء الساحب 9900$ و يحتفظ بـ 100$ كعمالة له نتيجة لخصم الكمبيالة و بذلك يكون الساحب قد استعاد بقبضه قيمة الكمبيالة مثل ميعاد استحقاقها أما البنك فسيقبض قيمة الكمبيالة عند حلول ميعاد استحقاقها إضافة إلى العملة التي حصل عليها عند خصمه لهذه الكمبيالة .

أما إذا قدمت الكمبيالة المقترنة بكشف إلى البنك على سبيل التوكيل فلن يكون على البنك إلا الالتزام بتحصيل قيمتها عند حلول ميعاد استحقاقها .

و لكن المشكلة التي تثور هي كيفية ثبوت الإرادة هل بالخصم أو التحصيل ؟؟

جرى العمل المصرفي على أن الكمبيالة الورقية المقترنة بكشف لا تتضمن أي بيان يستبدل منه ما إذا كانت الكمبيالة مقدمة إلى بنك الساحب على سبيل الخصم أو على سبيل التحصيل فالعبرة تكون بإرادة الأطراف و يستدل عليها بواسطة الإيصالات التي تسلم إلى البنك عند تسلمه الكمبيالة .

و هذا الأمر يؤدي إلى حدوث مشاكل عديدة . فقد يدعى البنك أنه قد تسلم الكمبيالة على سبيل الخصم و ليس على سبيل التحصيل و بالتالي لا يمكن للمسحوب عليه معرفة الحقيقة لأنها ستظل محصورة بين الموكل و الوكيل أي بين الساحب و مصرفه .

و قد تثور مشكلة عند تسليم الكمبيالة للبنك على سبيل التحصيل و هي إفلاس بنك الساحب بعد تسلمه للكمبيالة ، في هذه الحالة تجيز القواعد العامة استرداد الساحب للكمبيالة إذا توفر هذان الشرطان ، إلا أنه يمكن للسنديك أن يدفع مطالبة الساحب باسترداد الكمبيالة بقوله أنها سلمت للبنك على سبيل الخصم و بالتالي لن يكون أمام الساحب إلا إثبات إن الكمبيالة المقترنة بكشف قد سلمت إلى البنك على سبيل التحصيل و ذلك بواسطة الإيصال الذي تسلمه من البنك عند تسليمه الكمبيالة من الساحب و لذلك فمن الأفضل بيان طبيعة عملية التسليم على الكمبيالة ذاتها و ذلك استبعادا لكل المخاوف التي يمكن أن تثور . أما إذا كانت الكمبيالة المقترنة بكشف سلمت للبنك على سبيل التحصيل ثم أفلس الساحب ، فما هو الحل ؟

طبقاً للقواعد العامة في قانون الصرف يجوز استرداد الكمبيالة من البنك و لكن بشروط :

1 – أن تكون الكمبيالة مسلمة على سبيل التحصيل .

2 – ألا تكون الكمبيالة قد تم قبضها بعد أو لن تكون الكمبيالة بعينها مازالت في التفليسة .

3 – ألا يكون هناك حساب جاري و إلا طبقت قواعد الحساب الجاري .

فيما يتعلق بالقبول و الضمان الاحتياطي اللذان يعتبران من ضمانات الوفاء بالكمبيالة ، فإنه يجوز في الكمبيالة المقترنة بكشف أن يتم تدوينها عليها إلا أن ذلك مستبعد من الناحية العملية لتعارضه مع فلسفة الكمبيالة المقترنة بكشف .

ففيما يتعلق بالقبول : القبول هو ذلك العمل القانوني الذي بمقتضاه يوافق المسحوب عليه على أن يكون هو المدين الأصلي في الكمبيالة .

و يشترط في هذا القبول الكتابة ، و أن تتم هذه الكتابة على ذات الكمبيالة .

هذا القبول هو من التوقيعات التي يمكن أن ترد و يمكن الحصول عليه بأحد أسلوبين :

الأول : بأن يقوم الساحب بتوكيل البنك في التظهير التوكيلي بأن يحصل على قبول المسحوب عليه للكمبيالة .

الثاني : أن يقوم الساحب بنفسه بالحصول على قبول المسحوب عليه مثل تسليمه الكمبيالة للبنك هذا القبول بمثل ضمانة للوفاء بالكمبيالة و يبعث الطمأنينة في نفس الحامل لها إلا أن ورود هذا القبول على الكمبيالة المقترنة بكشف يعتبر أم نادر و إن كان جائزاً ، و ذلك لأن القانون قد فرض وجود مركز ثقة للوفاء بالكمبيالة و هو بنك المسحوب عليه المتمثل بمكان الوفاء المختار الذي يعتبر أحد البيانات الإلزامية في الكمبيالة المقترنة بكشف ، و بالتالي فإن بنك المسحوب عليه هو الذي يضمن الوفاء بالكمبيالة إذا رفض المسحوب عليه ذلك ، و لذلك يعتبر أمر نادر الحصول على قبول المسحوب عليه في الكمبيالة الورقية المقترنة بكشف و كذلك فإن القبول لا يستقيم إلا بتوقيع المسحوب عليه و بالتالي نعود إلى الاستخدام اليدوي للكمبيالة .

لذلك و من الناحية العملية يعتبر القبول أمر مستبعد في الكمبيالة المقترنة بكشف لأنه يتنافى مع الغاية منها و هي توفير الجهد البشري و الاقتصاد في النفقات .

أما عن الضمان الاحتياطي : الذي يطلق عليه القانون اللبناني باسم التكفل فهو يعني كفالة أحد الموقعين على الكمبيالة بحيث يلتزم الضامن أو المتكفل صرفياً بالوفاء بقيمة الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق بدلاً من الموقع المضمون أو المكفول و الأصل أن يصدر هذا الضمان في أي وقت مبينا تاريخ الإنشاء و تاريخ الاستحقاق بل و يجوز أيضا أن يتدخل الضامن الاحتياطي حتى بعد حلول ميعاد الاستحقاق .

- هذا الضمان يشترك أن يكون مكتوباً إما على الكمبيالة ذاتها أو على صك مستقل .

هذا فيما يتعلق بالكمبيالة التقليدية أما بالنسبة للكمبيالة المقترنة بكشف فإنه و على الرغم من جواز ورود هذا الضمان على الكمبيالة من الناحية النظرية ، إلا أنه مستبعد من الناحية العملية ورود الضمان الاحتياطي على الكمبيالة المقترنة بكشف يؤدي إلى زعزعة الثقة بها ، لذلك يتم وضعه على ورقة مستقلة .







الفصـــــــل الثالث

الوفـــاء بالكمبيالة



الوفاء بالكمبيالة يعني استيفاء قيمتها في ميعاد الاستحقاق هذا الميعاد هو المدون في الكمبيالة و الذي يعتبر أحد البيانات الإلزامية التي يجب أن تتضمنها الكمبيالة كشرط لصحتها ( إلا أنه في حالة عدم ورود هذا البيان في الكمبيالة ، فإنها تعتبر مستحقة الدفع بمجرد الاطلاع .

و كما سبق و ذكرنا هناك أربعة طرق لتحديد ميعاد الاستحقاق طبقاً للقواعد العامة في الكمبيالة التقليدية و هي :

1 – أن تكون الكمبيالة مستحقة الدفع بمجرد الاطلاع .

2 - أن تكون الكمبيالة مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع .

3 - أن تكون الكمبيالة مستحقة بعد مدة معينة من تاريخ إنشائها .

4 - أن تكون الكمبيالة مستحقة في يوم معين .

أما بخصوص الكمبيالة المقترنة بكشف فقد حصر المشرع طرق تحديد ميعاد استحقاقها بطريقتين اثنتين هما :

1" - أن تكون الكمبيالة مستحقة الدفع بمجرد الاطلاع .

2" - أن تكون الكمبيالة مستحقة الدفع في تاريخ محدد .

و تطبيقاً للقاعدة العامة فالدين مطلوب و ليس محمول بمعنى أن الدائن و ليس المدين في الكمبيالة هو الذي يسعى في طلب الوفاء بقيمتها عند حلول أجل الاستحقاق و لذلك فلابد من تقديم الكمبيالة المقترنة بكشف للوفاء .

و يشترط أن يتم تقديم الكمبيالة للوفاء بواسطة بنك الساحب ( أو بنك الحامل المظهر إليه الكمبيالة قبل تسليمها للبنك )

و ينشأ عن تقديم الكمبيالة للوفاء علاقة بين مصرف الساحب و مصرف المسحوب عليه المذكور في الكمبيالة تحت عنوان بيان محل الوفاء المختار هذه الآلية في الوفاء بقيمة الكمبيالة تجنب خطر سرقتها أو فقدانها .

و لكن تقديم الكمبيالة للوفاء لا يتم في ميعاد استحقاقها و إنما يشترط أن يتم تسليمها من قبل الساحب إلى البنك أي بنك الساحب مثل 12 يوم من تاريخ استحقاقها و بعد ذلك يقوم بنك الساحب بنقل هذه الكمبيالة الورقية على دعامة ممغنطة و إيداع هذه الدعامة لدى كمبيوتر المقاصة ( غرفة المقاصة ) في مهلة أقصاها أربعة أيام من تاريخ تسلمها أي قبل 8 أيام على الأكثر من تاريخ استحقاقها .

ثم يقوم كمبيوتر المقاصة بإدخال هذه الدعامة الممغنطة إلى بنك المسحوب عليه خلال مهلة 4 أيام الذي يقوم بدوره بإرسالها إلى المسحوب عليه مرة أخرى إلي كمبيوتر المقاصة ( على اعتبار أن الوفاء يتم داخل كمبيوتر المقاصة ) .

- إن تقديم الكمبيالة عن طريق بنك الساحب إلى كمبيوتر المقاصة يعتبر بمثابة تقديمها للوفاء.

س – هل يجوز للحامل الذي سلم الكمبيالة للبنك أن يعدل في مبلغ الكمبيالة و في ميعاد الاستحقاق ؟

ج – نعم يجوز له ذلك و لكن قبل أن يقوم البنك بوظيفته في معالجة الكمبيالة إلكترونيا . أي قبل أن يقوم البنك بإرسال الدعامة الممغنطة إلى كمبيوتر المقاصة التي تقوم بإرسالها إلى بنك المسحوب عليه و لكن و طبقاً للرأي الراجح ينحصر حقه في تعديل مبلغ الكمبيالة أو ميعاد استحقاقها في خلال اليومين الأولين من تاريخ تسليمه الكمبيالة للبنك .

- إن البيانات الإلزامية في الكمبيالة تكتب على الدعامة الممغنطة بواسطة codes .

و كذلك يشترط موافقة العميل على معالجة الكمبيالة إلكترونيا .

و بعد وصول الدعامة الممغنطة إلى بنك المسحوب عليه يجب على هذا الأخير أن يقوم بإرسال كشف إلى المسحوب عليه خلال مهلة يومين مع ضرورة تعيين ما إذا كانت الكمبيالة الواردة في هذا الكشف مقبولة كلها أو بعضها فقط .

فإذا رفض المسحوب عليه الوفاء بكمبيالة مقبولة منه مسبقاً سيتم الرجوع عليه صرفياً ، أما إذا امتنع عن الوفاء بكمبيالة غير مقبولة فسيكون الرجوع عليه عادياً و يعتبر إرسال الكشف





=====================================================





من بل بنك المسحوب عليه إلي المسحوب عليه ميزة من ميزات النظام الإلكتروني و ذلك لكي يكون هذا المسحوب عليه على بينة من الكمبيالة التي سيدفعها .

فهذا الكشف يتميز عن نظام آخر هو نظام الموافقة المسبقة على دفع قيمة الكمبيالة و ذلك بأن يقوم المسحوب عليه بالموافقة مسبقاً على دفع بعض الكمبيالة لبعض الأشخاص ، حيث يقوم البنك بدفع هذه الكمبيالات لهؤلاء الأشخاص دون الرجوع إلى المسحوب عليه .

و لدى المسحوب عليه مهلة يومين من تاريخ تلقيه الكشف لكي يقوم بالموافقة عليه أو رفضه و إعادة إلى بنك هذا الالتزام الواقع على عاتق المسحوب عليه أي إعادة الكشف إلى بنكه بمثل إحدى حسنات هذا النظام الكمبيالة المقترنة بكشف ، حيث من شأنه إدخال العادات المتبعة من قبل بعض المؤسسات بتفويض مصارفهم بدفع قيمة الكمبيالات المسحوبة عليهم تلقائياً دون عرضها عليهم و في حال أرادت هذه المؤسسات عدم الدفع فهي ستقوم بإعلام المصرف بذلك و هذا الأمر لا وجود له في الكمبيالة المقترنة بكشف .

فضلاً عن ذلك فهذا الكشف يعد بمثابة إثبات لمبالغ الكمبيالات التي ستدفع . و لا بد من الإشارة أنه في السابق و حتى تاريخ إيجاد الكمبيالة المقترنة بكشف كانت العامة المتبعة في دفع الكمبيالة هي عرضها المادي على مصرف المسحوب عليه أو لغرفة المقاصة بينما الكمبيالة المقترنة كشف إلى مصرف الساحب الذي يحتفظ بها و بالتالي فإن عرضها على المسحوب عليه أو تسليمها له أمر غير وارد و بالتالي و في ظل نظام الكمبيالة المقترنة بكشف يفقد المسحوب عليه حقه في المطالبة بضرورة عرض الكمبيالة عليه أو تسليمها له .





كيفية الوفاء بالكمبيالة :

يتم الوفاء بالكمبيالة المقترنة بكشف عن طريق الغير في الحساب فالمسحوب عليه يعطى لبنكه في الكشف الذي يعيده إليه إذن بدفع قيمة الكمبيالات و عندها يقوم بنك المسحوب عليه فيقيد مبلغ هذه الكمبيالات في الجانب المدين للمحسوب عليه و بمجرد تدوين هذا القيد في الحساب يكون تم الوفاء بقيمة الكمبيالة .

و لكن المشكلة التي تثور هي كيفية إثبات الوفاء بالكمبيالة :

طبقاً للقواعد العامة يتم إثبات الوفاء بالكمبيالة التقليدية عن طريق حصول المسحوب عليه على هذه الكمبيالة أو بإبرازه إيصال بهذا الوفاء موقع من قبل الحامل أما فيما يتعلق بالكمبيالة الإلكترونية ، فهذه الكمبيالة تبقى لدى بنك الساحب و لا تتحرك منه ، و لذلك فإن إثبات الوفاء بها من قبل المسحوب عليه سيتم بواسطة طريقين مجتمعين :

* - احتفاظ المسحوب عليه بالجزء الأيسر من الكشف المرسل إليه من قبل بنكه في حين يرسل المسحوب عليه إلى البنك الجزء الأيمن من هذا الكشف .

* - صورة من كشف الحساب البنكي للمسحوب عليه ، يحصل عليها من البنك ( حيث يتم قبل الوفاء في الجانب المدين من حساب المسحوب عليه ) .

و لكن في بعض الاحيان قد يتضمن الكشف المرسل إلى المسحوب عليه كمبيالات مسحوبة عليه من ساحب أو عدداً من الكمبيالات مسحوبة عليه من ساحب واحد ، و تثور مشكلة عدم موافقة المسحوب عليه على الوفاء ببعض هذه الكمبيالات . ففي هذه الحالة يجب على المسحوب عليه أن يعلم على الكمبيالات التي يوافق على الوفاء بها ( على الكشف المرسل إليه ) و يعتبر عدم تعليمه على البعض الآخر رفض ضمني من مثله للوفاء بها .

- أما في حالة الوفاء الجزئي لقيمة الكمبيالة الإلكترونية الذي يعتبر جائزاً و يتم إثبات هذا الوفاء الجزئي بواسطة إيصال كشف من البنك و ذلك بعد أن يتم قيد هذا الوفاء الجزئي في حساب المسحوب عليه .

مما سبق يتضح لنا أن طرق إثبات الوفاء بالكمبيالة التقليدية المتمثلة بتسليم المسحوب عليه لهذه الكمبيالة إضافة إلى حصوله على إيصال بهذا الوفاء موقع من قبل حامل الكمبيالة ( مخالصة مكتوبة ) لا يمكن تطبيقها عند إثبات الوفاء بالكمبيالة المقترنة بكشف .





تقديم الكمبيالة للوفاء مرتين :

يحصل ذلك في حالتين :

الحالة الأولى : أن يكون مقدم الكمبيالة للوفاء هو بنك الساحب .

الحالة الثانية : أن يكون مقدم الكمبيالة للوفاء هو بنك آخر ظهرت له الكمبيالة من قبل بنك الساحب .

الحالة الأولى : حيث يقوم بنك الساحب بنقل بيانات الكمبيالة على الشريط الممغنط الذي يرسله بعد ذلك إلى بنك المسحوب عليه عبر المقاصة الإلكترونية ثم يعمد بنك الساحب إلى تقديم الكمبيالة الورقية ( التي احتفظ بها ) إلى المسحوب عليه أن يدفع في مواجهة بنك الساحب يسبق الوفاء و ذلك بإبرازه صورة من كشف حسابه البنكي بالإضافة إلى إبرازه الجانب الأيسر من الكشف الذي أرسله له بنكه للحصول على موافقته على الوفاء بالكمبيالة هذه الحالة تمثل حالة المطالبة بقيمة الكمبيالة في وقتين متلاحقين .

الحالة الثانية : حالة المطالبة بقيمة الكمبيالة مرتين في ذات الوقت و في هذه الحالة تثور مشكلة إثبات الوفاء بالكمبيالة فقد قام بنك الساحب بنقل بيانات الكمبيالة على شريط ممغنطة و ثم ترحيلها إلكترونيا إلى بنك المسحوب عليه عبر غرفة المقاصة

و في ذات الوقت قام بنك الساحب بتظهير الكمبيالة الورقية إلى بنك آخر تظهيراً ناقلاً للملكية هذا البنك الآخر الذي ظهرت إليه الكمبيالة أصبح هو المالك لها و بالتالي يجب على المسحوب عليه أن يقوم بالوفاء بقيمة الكمبيالة إليه .

فإذا كان المسحوب عليه قد أعطى أوامره بدفع قيمة الكمبيالة المقترنة بكشف لبنكه و ثم القيد في الجانب المدين بحسابه ، ثم تقدم البنك الحامل للورقة إلى المسحوب عليه للوفاء بها في هذه الحالة و طبقاً للرأي الغالب في الفقه ، يعتبر البنك حامل الورقة شيء إليه أي يعلم بأنها كمبيالة مقترنة بكشف ( من خلال البيانات المدونة على الكمبيالة الورقية ذاتها ) و بالتالي يستطيع المسحوب عليه أن يدفع في مواجهة بسوء النية و بسبق الوفاء بقيمة الكمبيالة .

أما إذا تم تقديم الكمبيالة للوفاء من البنكين معاً أي من بنك الساحب و من البنك المظهره إليه الكمبيالة و في ذات الوقت في هذه الحالة يجب على المسحوب عليه أن يقوم بالوفاء للبنك الحامل الكمبيالة الورقية .

الموفي و الموفى له في الكمبيالة المقترنة بكشف أن الموفي بالكمبيالة هو المسحوب عليه سواء كان لهذه الكمبيالة أم غير قابل لها و يتطلب قيامه بالوفاء بالكمبيالة أن يكون أهلاً للتصرف في المبلغ الذي يقوم بدفعه و بالتالي يبطل الوفاء إذا كان الموفي فاقد الأهلية ، و لكن هذا البطلان هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة فاقد الأهلية ، و من ثم إذا لم يتمسك به هذا الأخير مطالباً باسترداد المبلغ الذي أوفاه ، اعتبر الوفاء صحيحاً و إذا كان المدين قد أوفى بقيمة الكمبيالة بعد صدور الحكم بشهر إفلاسه ، فلا يسري هذا الوفاء على جماعة الدائنين ، و عندئذ بحق لوكيل لتفليسة أن يطالب بإبطاله و باسترداد المبلغ المدفوع .

أما إذا جرى الوفاء في الفترة ما بين توقف المدين عن الدفع و صدور الحكم بإعلان إفلاسه ( فترة الريبة ) فإن هذا الوفاء بعد صحيحاً و لا يجوز لوكيل التفليسة إلا الرجوع على الساحب مطالباً إياه برد قيمة الكمبيالة إذا أثبت أنه كان يعلم بوقوف المدين عن الدفع وقت تحرير الكمبيالة .

أما بالنسبة للموفى له : فتقضي القواعد العامة بأن الوفاء لا يصح إلا للدائن الذي يكون أهلاً للاستيفاء أو لنائبه إلا أن المشرع التجاري خرج على هذه القواعد العامة و ذلك من أجل حماية المدين الصرفي و أجاز للمدين أن يبري ذمته من الدين الصرفي بالوفاء في ميعاد الاستحقاق الحامل الكمبيالة الشرعي ، و يقصد بهذا الأخير جائز الكمبيالة الذي يثبت حقه بسلسلة غير منقطعة من الظهيرات و من ثم لا يقع على المدين عند قيامه بالوفاء عبء التثبيت من صحة توقيعات المظهرين و لا من أهلية الحامل الأخيرة و إنما كل ما يجب عليه أن يفعله هو التحقق من صحة تسلسل التظهيرات المدنية على الكمبيالة بمعنى أن يتأكد من نسبة التظهير الأول إلى شخص المستفيد و أن كل تظهير لاحق موقع عليه باسم المظهر إليه في التظهير السابق و لا شك أن مهمة المدين تبدو سهلة فيما لو كانت جميع التظهيرات اسمية و مع ذلك فقد يت التظهيررات بشكل الكمبيالة بعض التظهيرات على بياض و لذلك نص المشرع .

على أنه إذا كان التظهير على بياض مثبتا بتظهير آخر فموقع هذا التظهير الأخير يعد جائزاً للسند بمقتضى التظهير على بياض ؟؟ و كذلك فإن الحامل الأخير الذي تنتقل إليه الكمبيالة بموجب تظهير على بياض يعد حاملاً شرعياً لها دون حاجة لملء هذا البياض .

و يشترط لصحة وفاء المسحوب عليه للحامل الشرعي للكمبيالة في ميعاد الاستحقاق ألا يصدر من المدين الموفي عند هذا الوفاء غش أو خطأ جسيم ، كأن يكون عالماً عند الوفاء أن الحامل ليس مالكاً حقيقياً للكمبيالة أو أنه قد سبق شهر إفلاسه أما الخطأ الجسيم فمثاله وفاء المدين بقيمة الكمبيالة دون التحقق من تسلسل التظهيرات ، ن قيامه بالوفاء دون استرداد الكمبيالة فيعود الموفى له بتظهير الكمبيالة إلى حامل حسن النية أو قيامه بالوفاء رغم سبق تلقيه معارضة بالوفاء أو دون تلقيه إخطار من الساحب إذا كانت الكمبيالة تحتوي على شرط الإخطار .

و لا تبرأ ذمة المدين إذا أوفى بالكمبيالة رغم عدم صحة توقيع الساحب فالمشرع لم يحق المدين إلا من التحقق من صحة توقيع الساحب لا سيما إذا توافر لديه نموذج لهذا التوقيع .

أما فيما يتعلق بالكمبيالة المقترنة بكشف فإن الموفى له إما أن يكون الساحب و ذلك إذا كان هذا الساحب قد ظهر الكمبيالة للبنك تظهيراً توكيلياً أي على سبيل التحصيل ، و إما أن يكون الموفى له هو بنك الساحب إذا كان هذا الساحب قد ظهر الكمبيالة للبنك تظهيراً ناقلاً للملكية ( على سبيل الخصم ) و إما أن يكون الموفى له هو بنك الحامل للكمبيالة .

الوفاء الجزئي للكمبيالة :

الأصل أن ينصب الوفاء على مبلغ الكمبيالة بأكمله ، و ذلك تطبيقاً للقواعد العامة التي تقضي بأنه لا يجوز للمديون إجبار الدائن على قبول الإيفاء الجزئي .

و مع ذلك فقد خرج قانون الصرف على حكم القواعد العامة حينما أجاز للمدين الوفاء جزئياً بقيمة الكمبيالة ، كما أجاز له أن يطلب من الحامل أن يقوم بالتأشير على الكمبيالة بما يفيد حصول هذا الوفاء الجزئي ، و أن يأخذ إيصالا بذلك .

فإذا رفض الحامل هذا الوفاء الجزئي فإن حقه في الرجوع على الضامنين بقيمة هذا الجزء من مبلغ الكمبيالة يسقط .

و في الكمبيالة المقترنة بكشف يمكن للمسحوب عليه أن يقوم بالوفاء جزئياً بقيمتها و يطلب من نبك الساحب أن يدرج بنداً بذلك على الكمبيالة الموجودة لديه ، و في هذه الكمبيالة تكون لعام وفاء جزئي معلق على شرط هو إدراج هذا البيان على الكمبيالة .

فإذا رفض بنك الساحب هذا الوفاء أو رفض إدراج هذا الشرط و صمم المسحوب عليه على هذا الوفاء ، فنحن نعلم أنه طبقاً للقواعد العامة ، في حال رفض الحامل للوفاء الجزئي يسقط حقه في الرجوع على الضمان بقيمة هذا الوفاء الجزئي ، و لذلك جرت العادة على موافقة بنك الساحب على الوفاء الجزئي مع قبوله إدراج بهذا الوفاء على الكمبيالة .





القبول طريق التدخل ( القبول بالواسطة ) :

أجاز المشرع أن يتدخل شخص من الغير لقبل الكمبيالة بدلاً من المسحوب عليه و ذلك لصالح أحد الملتزمين فيها بهدف حمايته من رجوع الحامل عليه قبل ميعاد الاستحقاق و الأصل أن يكون المتدخل بالقبول شخصاً من الغير أي من خارج الملتزمين بالكمبيالة ، إلا أن المشرع أجاز أن يكون المتدخل أي القابل بالواسطة أحد الملتزمين بالكمبيالة كالساحب أو المظهر أو المسحوب عليه ، و يجب على القابل بالواسطة أن يعين شخص المدين الذي يجري القبول لمصلحته و إلا فترض أن القبول قد حصل لمصلحة الساحب و بالتالي يكون القابل بالواسطة ضامناً للساحب و لجميع الموقعين الذين يضمنهم الساحب .

و يشترط لصحة القبول بطريق التدخل أن تتحقق إحدى الحالات التي يجوز فيها للحامل الرجوع على الضمان قبل ميعاد الاستحقاق و هي :

1 – امتناع المسحوب عليه عن القبول كلياً أو جزئياً .

2 – إفلاس المسحوب عليه سواء أكان قابلاً للكمبيالة أمر غير قابل لها .

3 – توقف المسحوب عليه عن الدفع و لو لم يقرر ذلك بموجب حكم قضائي .

4 – حجز أموال المسحوب عليه إذا بقي الحجز بدون جدوى و يشترط أن تكون الكمبيالة التي يتقدم بالمتدخل لقبولها معدة للقبول ، فإذا استملت الكمبيالة على شرط عدم القبول فلا يجوز تقديمها للمسحوب عليه للقبول ، و تبعاً لا يجوز القبول بالتدخل في مثل هذه الحالة .

و يجب أن يكون القبول بالتدخل بعد تقديم الكمبيالة للقبول و رفضها من جانب المسحوب عليه و توجيه الاحتجاج أو أيضاً بعد صدور حكم بإفلاس المسحوب عليه و لا مانع من إجراء القبول بطريق التدخل بعد الاحتجاج و لكن قبل ميعاد الاستحقاق أو قبل مباشرة الحامل الرجوع على الشخص الذي حصل القبول لمصلحته .

و إذا لم يكن هناك اتفاق بين المدين الصرفي و المتدخل عنه ، فإنه يجب على هذا الأخير بأي وسلة أن يعلم بتدخله الشخص الذي تدخل لمصلحته في خلال يومين من أيام العمل التالية للقبول ، و يترتب على عدم حصول هذا الإخطار في هذه المهلة مسؤولية المتدخل ، عند الاقتضاء عن تعويض الضرر الذي ينشأ بسبب إهماله شريطة إلا يتجاوز هذا التعويض مبلغ الكمبيالة .

و لا يجوز أن يكون القبول بطريق التدخل معلقاً على شرط و إلا وقع باطلاً ، و لكن يمكن أن يكون هذا القبول جزئياً مثلما هو الحال بالنسبة للقبول الأصلي الصادر من المسحوب عليه .

فإذا وقع القابل بطريق التدخل على الكمبيالة بما يفيد قبوله فإنه يلتزم تجاه الحامل على ذات الوجه الذي يلتزم به المدين الصرفي المستفيد من تدخله و يعتبر القابل بالتدخل ملزماً مثل الحامل بدفع مبلغ الكمبيالة بصفته كفيلاً عمن تدخل بالقبول لمصلحته و لذلك لا يجوز للحامل الرجوع على القابل بالتدخل إلا بعد مطالبة المسحوب عليه بالوفاء في الميعاد و إثبات امتناعه عن ذلك بتحرير الاحتجاج فإذا سقط حق الحامل في الرجوع على من ثم القبول لمصلحته ، لم يكن له الرجوع تبعاً لذلك على القابل المتدخل .

إن كفالة القابل المتدخل هي كفالة صرفية تختلف عن الكفالة طبقاً للقواعد العامة فالقابل المتدخل بتحمل التزاماً خاصاً به و مستقلاً عن التزام المدين الذي جرى التدخل لمصلحته فلا يجوز للقابل بالتدخل أن يتمسك تجاه الحامل بالدفوع التي كان يمكن أن يدفع بها في مواجهة المدين المكفول في علاقتها الشخصية و أيضا إذا كان التزام المدين المكفول باطلاً لأي سبب و غير العيب الشكلي في الكمبيالة فان التزام القابل المتدخل بطل صحيحاً عملاً بمبدأ استقلال التوقيعات .

فإذا قام القابل بالتدخل بدفع قيمة الكمبيالة للحامل فيكون له حق الرجوع على الملتزم الذي تدخل لمصلحته وعلى جميع الموقعين السابقين عليه .

و قد نرك المشرع للحامل حرية رفض أو ارتضاء القبول بطريق التدخل فإذا ارتضاه فإنه يفقد حقه في إقامة الدعوى مثل الاستحقاق على الشخص الذي جرى القبول لمصلحته و على الموقعين اللاحقين له .

الوفاء بطريق التدخل ( الوفاء بالواسطة ) :

و مفهوم هذا الوفاء هو أن يقوم أحد الأشخاص بدفع قيمة الكمبيالة لصالح أحد الملتزمين فيها حتى يحميه من رجوع الحامل عليه و ما يترتب على ذلك من إضرار بسمعته و ائتمانه و الأصل أن يكون الموفي المتدخل شخصاً أجنبياً عن الكمبيالة غير ملتزم بدفع قيمتها إلا أن المشرع أجاز الوفاء بالتدخل من جانب أي من الملتزمين بالكمبيالة باستثناء المسحوب عليه القابل .

و يجوز أن يحصل الوفاء بالتدخل لصالح أي من الملتزمين بالكمبيالة كالساحب أو أحد المظهرين أو الضامن الاحتياطي أو حتى المسحوب عليه القابل .

و يجب أن يعين الموفي بالتدخل الشخص الذي يريد التدخل بالوفاء لمصلحته و ذلك في عبارة الإثراء التي توضع على الكمبيالة و إلا اعتبر هذا الوفاء حاصلاً لمصلحة الساحب .

و يجوز الوفاء بالتدخل منى امتنع المسحوب عليه عن دفع قيمة الكمبيالة عند حلول ميعاد استحقاقها و يجوز هذا الوفاء في الحالات التي يحق فيها للحامل الرجوع مثل ميعاد الاستحقاق و هي :

1 – امتناع المسحوب عليه عن القبول كلياً أو جزئياً .

2 - إفلاس المسحوب عليه سواء كان قابلاً أم لا .

3 – توقف المسحوب عليه عن الدفع أو حجز أمواله بدون جدوى .

4 – إفلاس الساحب في الكمبيالة غير الصالحة للقبول .

و يجب أن يحصل الوفاء بالتدخل على الأكثر في اليوم التالي لآخر يوم تقبل فيه إقامة الاحتجاج لعدم الوفاء و الأصل أنه لا يجوز أن يكون الوفاء بالتدخل جزئياً و بالتالي يتعين على الموفى بالتدخل دفع قيمة الكمبيالة كلها + الفوائد المنصوص عليها فيها + الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الاستحقاق + نفقات الاحتجاج و البلاغات المرسلة أما إذا حصل الوفاء بالتدخل مثل ميعاد الاستحقاق فيحق للمتدخل أن يخصم من قيمة الكمبيالة مبلغاً يحسب على أساس معدل الخصم فالوفاء بالتدخل فهو لا يعفى الحامل من إجراءات و مصاريف الاحتجاج كما انه لا يحمي المدين المتدخل عنه من رجوع الحامل عليه بل العكس سيكون الموقعون على الكمبيالة أمام دعون : دعوى الحامل فيما يتعلق بالجزء الغير موفى به و دعوى الموفي جزئياً بالجزء الذي وفاه .

أما فيما يتعلق بالكمبيالة المقترنة بكشف فيما أن بنك الساحب يحتفظ بالكمبيالة الورقية لديه ، و بما أنه بالتالي لا يمكن إدراج البيان المتعلق بالإبراء على هذه الكمبيالة من مثل الموفي بالتدخل و الذي يعتبر أحد الشروط الشكلية في الوفاء بالتدخل غير جائز و غير ممكن في الكمبيالة المقترنة بكشف .

أما إذا حصل فعلاً و قام أحد الأشخاص بالوفاء بالواسطة عن أحد الموقعين على الكمبيالة ( أحد المظهرين ) أو حتى عن المسحوب عله غير القابل ، ففي هذه الحالة جرى العمل المصرفي على أن يقوم بنك الساحب برد الدعامة الورقية للموفي بالواسطة لكي يتمكن هذا الأخير من الرجوع على الضامنين أو على الملتزم الذي تم الوفاء بالتدخل لمصلحته و كذلك هو الحال بالنسبة للضامن الاحتياطي [ يحل الموفي بالتدخل محل الموفى له في حقوقه الناشئة عن الكمبيالة و لكن ذلك فقط بالنسبة للمستفيد من التدخل و أي الموقعين السابقين عليه ، أما الموقعين اللاحقين عليه فتبرأ ذمتهم بالوفاء بالتدخل .

و لا يجوز للموقعين الضامنين الذين يطالبهم بالوفاء التمسك في مواجهته بالدفوع المستمدة من علاقاتهم الشخصية بالحامل الخير أو الحملة المتوسطين أو الساحب ما لم يكن الموفي سيء النية أي تعمد عند إحرازه الكمبيالة الإضرار بالمدين .





الامتناع عن الوفاء بالكمبيالة :

فالأصل أن الكمبيالة تحرز لأجل معين و بحلول هذا الأجل يقوم المستفيد أي الحامل أو وكيله بالذهاب إلى المسحوب عليه و يقدم الكمبيالة للوفاء ، فإذا قام هذا المسحوب عليه بالوفاء في الميعاد فتبرأ ذمته و ذمة جميع الموقعين على الكمبيالة و تنقضي هذه الأخيرة انقضاء طبيعياً . و عند قيام المسحوب عليه بالوفاء يجب عليه أن يتأكد من أنه يقوم بالوفاء على الحامل الشرعي للكمبيالة أو إلى وكيله ( في حالة التظهير التوكيلي ) و عليه في هذه الحالة التثبت من وجود الوكالة و ذلك حتى لا يتعرض للوفاء مرتين .

إلا أن المسحوب عليه قد يمتنع عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق لأي سبب كان كما لو يتلقى مقابل الوفاء أو كان عاجزاً عن القيام بالوفاء عندئذ يثبت للحامل حتى الرجوع على أمر الموقعين على الكمبيالة باعتبارهم ضامنين للوفاء بقيمتها في مواجهته على وجه التضامن .

أما فيما يتعلق بالكمبيالة المقترنة بكشف ، فيتمثل امتناع المسحوب عليه عن الوفاء بقيمتها بامتناعه عن وضع تأشيرة على الكشف المرسل إليه من قبل بنكه سواء كان امتناعه عن التأشير متعلق بكمبيالة واحدة أو بعدة كمبيالات .

هذا الامتناع عن التأشير يعني امتناع المسحوب عليه عن الوفاء بقيمة الكمبيالة .

و يجب أن نفرق بين حالتين فيما يتعلق بامتناع المسحوب عليه عن الوفاء بالكمبيالة المقترنة بكشف .

الحالة الأولى : أن يكون بنك الساحب قد تسلم الكمبيالة على سبيل الخصم ( تظهير ناقل للملكية ) : في هذه الحالة يعمد بنك الساحب إلى وضع قيد في الجانب الدائن من حساب الساحب و يقوم بنقل بيانات الكمبيالة على دعامة ممغنطة ثم ترحيلها إلكترونيا إلى غرفة المقاصة ثم إلى بنك المسحوب عليه و بعد ذلك يقوم بنك المسحوب عليه بإرسال كشف إلى المسحوب عليه لوضع تأشيرة على الكمبيالات التي وافق على الوفاء بها ، فإذا أرسل هذا الكشف من قبل المسحوب عليه إلى بنكه خالياً من التأشير على بعض الكمبيالات يقوم بنك المسحوب عليه بإدراج الكمبيالة غير المؤشر عليها على دعامة ممنغطة بالإضافة إلى إدراجه واقعة عدم التأشير عليها أ] عدم الوفاء بها ، ثم يرسل هذه الدعامة إلى بنك الساحب بواسطة كمبيوتر المقاصة .

و عند تسلم بنك الساحب هذه الدعامة يقوم بإجراء قيد عكسي في الجانب المدين من حساب الساحب .

الحالة الثانية : أن يكون بنك الساحب قد تسلم الكمبيالة على سبيل التحصيل ( تظهير توكيلي ) : إذا نلقى بنك الساحب الدعامة المغنطة المرسلة إليه من بنك المسحوب عليه متضمنة عدم تأشير المسحوب عليه على الكمبيالة أي رفضه الوفاء بها ، في هذه الحالة يقوم بنك الساحب بتبليغ الساحب بهذا الامتناع و يحق للساحب في هذه الحالة أن يطالب بنك الساب باسترداد الكمبيالة الورقية لكي يستطيع أن يباشر حقه في الرجوع الصرفي على المسحوب عليه و على الضامنين الآخرين في حالة وجودهم .

و قد جرى العمل المصري ، على أنه إذا تأخر بنك المسحوب عليه عن إبلاغ بنك الساحب بواقعه امتناع المسحوب عليه عن الوفاء في خلال منها معينة ثم تحديدها بستة أيام ( 6 أيام ) من تاريخ الاستحقاق ، فإن بنك الساحب في هذه الحالة يعتبر أن الكمبيالة قد دفعت و ثم الوفاء بها .

و بالتالي يحق لبنك الساحب أن يقوم برفع دعوى على بنك المسحوب عليه للمطالبة بالتعويض عن التأخير في الإبلاغ و ما ألحقه بالساحب أو بنكه من ضرر إضافة إلى حق الساحب أو بنكه برفع دعوى صرفية على المسحوب عليه لمطالبته بدفع قيمة الكمبيالة .

حالات الرجوع الصرفي :

ينص المشرع على أنه يجوز لحامل الكمبيالة الرجوع على الضمان عند حلول ميعاد الاستحقاق أو حتى قبل حلوله في الحالات التالية :

أ – عدم وفاء المسحوب عليه في ميعاد الاستحقاق .

ب – امتناع المسحوب عليه عن القبول ( عدم تضمن الكمبيالة شرط عدم القبول ) .

جـ - إفلاس المسحوب عليه أو توقفه عن الدفع أو حجز أمواله بدون جدوى .

د – إفلاس ساحب الكمبيالة غير الصالحة للقبول ( إذا أفلس الساحب يسقط الجل و تعتبر الكمبيالة مستحقة الوفاء فوراً ) .

هذه الحالات الأربعة يمكن تطبيقها على الكمبيالة المقترنة بكشف فإذا توافرت إحداها جاز لبنك الساحب ( أو بنك الحامل ) الرجوع على المسحوب عليه صرفياً .

إضافة إلى الحالات السابقة فإن هناك حالات أخرى يمكن فيها الرجوع الصرفي على المسحوب عليه في الكمبيالة المقترنة بكشف و هي :

* امتناع المسحوب عليه عن إرسال الكشف إلى بنكه في المواعيد المحددة .

* حدث خلل في كمبيوتر الساحب أو المسحوب عليه و يترتب على حدوثه عدم إرسال بنك الساحب للكمبيالة أو عدم تلقي بنك المسحوب عليه لها .

و في حالة الرجوع الصرفي على الضمان في حالة الامتناع عن الوفاء فإن الدعوى الصرفية تقام إما من الساحب أو من بنكه على المسحوب عليه القابل سواء كانت الكمبيالة مسلمة للبنك على سبيل الخصم أو التحصيل .

أما إذا لم تكن الكمبيالة مقبولة من المسحوب عليه فإن الساحب سيقوم برفع دعوى مدنية على المسحوب عليه .

و قد يقوم بنك الساحب برفع دعوى صرفية على الساحب نفسه في الحالة التي يكون قد تسلم الكمبيالة فيها على سبيل الخصم و امتنع المسحوب عليه عن الوفاء بها سواء كان هذا المسحوب عليه قابل للكمبيالة أم غير قابل لها .





الجزء الثاني :الكمبيالة الممغنطة أو الإلكترونية :

تعتبر الكمبيالة الممغنطة أفضل من الكمبيالة المقترنة بكشف من حيث البساطة و من حيث استبعاد الورقة نهائياً من إطار التعامل ، فالساحب يقوم بإنشاء الكمبيالة على دعامة ممغنطة منذ البداية ثم يقوم بإيداعها لدى بنكه . ما هو الفارق بين الكمبيالة الممغنطة و بين الكمبيالة الورقية قد لا يبدو الفارق جلياً فيما يتعلق بكل المراحل التي تلي مرحلة إيداع كل من الكمبيالتين لدى بنك الساحب إلا أن الفارق الجوهري يتضح في مرحلة نشأة الكمبيالة : فالكمبيالة الورقية المقترنة بكشف تنشأ ككمبيالة عادية على دعامة ورقية و متضمنة كل البيانات الإلزامية المطلوبة قانوناً ثم بعد ذلك يتم إيداعها لدى بنك الساحب الذي يقوم بنقل بياناتها على دعامة ممغنطة ، أما الكمبيالة فهي تنشأ منذ البداية على دعامة ممغنطة فهي لا تعتبر ككمبيالة حقيقية و منذ نشأتها يضمنها الساحب جميع البيانات الإلزامية ثم يقوم بإرسالها إلى كمبيوتر المقاصة و قد ثار التساؤل حول مدى صحة تسمية كمبيالة ممغنطة )) :

هل تعتبر الكمبيالة الإلكترونية كمبيالة بكل معنى الكمية و بالتالي تخضع لقانون الصرف أم أن تسميتها هذه لا تؤدي إلى تطبيق قانون الصرف عليها ؟

ذهب Michel vasseur إلى أن هذه الكمبيالة الإلكترونية ليست كمبيالة بكل معنى الكلمة .

فإلى أي نظام تخضع هذه الكمبيالة ؟ إن الرأي متفق على أننا بصدد وكالة أو تحويل مصرفي و بالتالي تخضع للقواعد العامة للوكالة . فلا وجود للورقة أو للكشف منذ إنشاء هذه الدعامة الممغنطة فالساحب عندما ينشئ الكمبيالة يقوم بوضع بياناتها على ديسك ممغنط و يرسله إلى كمبيوتر المقاصة الذي يرسله إلى بنك المسحوب عليه و من ثم إلى المسحوب عليه .

إن اتفاقية ركزت على ضرورة وجود الورقة لاحقاً وصف الكمبيالة عليها و بالتالي لا يمكن تطبيق قواعد الصرف عليها لانعدام وجود الورقة منذ البداية .

و هكذا و بعد رفع صفة الكمبيالة عن الكمبيالة الممغنطة فما هو الأساس القانوني لها ؟

يذهب معظم الاجتهاد إلى أن الأساس القانوني للكمبيالة الممغنطة ينطبق عليه نظام الوكالة و نقل القيود من حساب إلى فعندما يقوم المودع بإجراءات تحصيل ديونه من عميله وفقاً لطرق تعتمد فيها المعلوماتية يعتبر كأنه وكيلاً للعميل و تتم الوكالة من خلال تسليمه الأقراص الممغنطة مرفقة بورقة لائحة بالكمبيالة ، و يقوم المصرف بتنفيذ هذه الوكالة من خلال تمرير هذه الأقراص عبر كمبيوتر المقاصة أما الدفع فيتم عن طريق أٌقراص ممغنطة أخرى و ذلك من خلال بنك المدين و الذي يتصرف في مواجهة مصرف الدائن بصفته وكيلاً عن المدين في دفع قيمة الكمبيالة .





و في النهاية يتم اختتام العملية عن طريق التحويلات من حساب إلى آخر أو نقل القيود من حساب المدين إلى حساب الدائن .

و تجدر الإشارة إلى أن تسليم القرص إلى البنك لا يؤدي في ذاته إلى نقل ملكية الوفاء للبنك و بالتالي لا يمكن أن تلعب هذه الكمبيالة دوراً كأداء ائتمان و الدور الوحيد الذي تلعبه هو في كونها أداة وفاء و ذلك على عكس الكمبيالة الورقية المقترنة بكشف التي تلعب الدورين معاً .

و تتميز الكمبيالة الممغنطة عن سائر الكمبيالات في أنها لا تقبل التظهير و لا سيما التظهير الناقل للملكية .

و كذلك القبول فلا محل له أيضاً في الكمبيالة الممغنطة و هذا كله يرجع إلى عدم اكتسابها صفة الكمبيالة الحقيقية و بالتالي يترتب على ذلك عدم خضوعها للقواعد الصرفية من جهة المهل و من جهة قواعد الرجوع الصرفي . و قابليتها للوفاء الجزئي .

كما أنه في حال فقدان الديسك الممغنطة تجد أنه لا يمكن للعميل اللجوء إلى الإجراءات المتبعة في حال فقدان الكمبيالة الحقيقية .

و نخلص مما سبق أن العملية القانونية أو النظام القانوني لهذه الكمبيالة الممغنطة ليس إلا عملية وكالة أو نقل مصرفي تطبق عليه القواعد العامة .

هذا النقل المصرفي يتم بين بنك الساحب و بنك المسحوب عليه و تكون العلاقة بين الساحب و المسحوب عليه هي علاقة الدائن بالمدين

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات

الأوراق التجارية

الأسناد التجارية








الأسناد التجارية les effets de commerce (أو الأوراق التجارية كما يطلق عليها في تشريعات بعض البلدان العربية) هي صكوك محررة وفق أشكال معينة قابلة للتداول بالطرق التجارية، وتمثل حقاً بمبلغ معين من النقود[ر] يستحق الوفاء لدى الاطلاع أو بعد أجل. وهي على ثلاثة أنواع: السفتجة، والسند لأمر، والشيك. وهذه الأسناد تختلف من جهة عن القيم المنقولة (الأوراق المالية)[ر]، كما تختلف من جهة أخرى عن الأوراق المصرفية (النقود).



السفتجة







الشكل (1)



تعريفها: السفتجة (كلمة فارسية) كما هي التسمية في سورية ولبنان والجزائر والعراق، أو الكمبيالة في باقي التشريعات العربية، هي صك محرر وفق شكل معين، يأمر بموجبه شخص اسمه «الساحب» شخصاً آخر اسمه «المسحوب عليه» بأن يدفع في مكان محدد مبلغاً نقدياً في تاريخ معين أو بمجرد الاطلاع، لأمر شخص ثالث اسمه «المستفيد». وتصاغ السفتجة بالطريقة المبينة في الشكل (1) أو ما يماثلها:



يظهر من هذا الشكل أن السفتجة عند إنشائها تفترض وجود ثلاثة أشخاص هم: الساحب (موفق الأزرق) وهو الآمر بالدفع، والمسحوب عليه (سليمان الحموي) وهو المأمور بالدفع، والمستفيد (عزت الخلايلي) وهو من صدر الأمر بالوفاء لمصلحته أي إنه الدائن بقيمة السفتجة.



إنشاؤها: يخضع إنشاء السفتجة لتوافر نوعين من الشروط. شروط موضوعية تتمثل بأن يكون الموقع على السفتجة أهلاً قانوناً للالتزام بها، وبأن يكون رضاه خالياً من عيوب الإرادة، ولالتزامه محل وسبب صحيحان. وشروط شكلية تتمثل بأن تحرر السفتجة بصك مكتوب، على نسخة واحدة أو عدة نسخ، يتضمن عدداً معيناً من البيانات الإلزامية إضافة لما قد تتضمنه من بيانات أخرى اختيارية.



والبيانات الإلزامية تشمل مايلي: ذكر كلمة سفتجة في متن السند وباللغة المستعملة في تحريره وأمر غير معلق على شرط بأداء مبلغ من النقود واسم المسحوب عليه وتاريخ الاستحقاق ومكان الأداء واسم المستفيد وتاريخ إنشاء السفتجة ومكانه وتوقيع الساحب. وإذا ماخلا سند ما من أحد البيانات المذكورة فإنه لا يعتد به كسفتجة إلا في حالات ثلاث: الأولى حالة السفتجة الخالية من ذكر تاريخ استحقاقها، وتعد مستحقة الدفع لدى الاطلاع عليها، والثانية حالة السفتجة الخالية من بيان مكان الأداء، ويعدّ المكان المذكور بجانب اسم المسحوب عليه مكاناً لوفائها، والثالثة حالة السفتجة الخالية من ذكر مكان إنشائها، وتعدّ منشأة في المكان المذكور بجانب اسم الساحب. أما البيانات الاختيارية فمنها:



ـ شرط الوفاء في محل مختار: وهو يفترض أن السفتجة مسحوبة على شخص لكنها تدفع في موطن شخص آخر قد يكون في جهة تختلف عن جهة موطن المسحوب عليه. وهذا ما يسمى بتوطين السفتجة، ويلجأ عادة إلى توطين السفتجة من أجل خدمة مصالح المسحوب عليه الذي يكون على سفر متواصل. فخوفاً من أن تتم المطالبة بتاريخ الاستحقاق وهو غائب فينظم الاحتجاج لعدم الوفاء ضده، فإنه ينيب مصرفه الذي يتعامل معه ليقوم بالوفاء عوضاً عنه. وقد يحقق التوطين فائدة لمصلحة الحامل إذا كان موطن المسحوب عليه بعيداً. فيختار مكاناً آخر للوفاء يكون قريباً من موطن الحامل المذكور.



ـ شرط عدم الضمان: الأصل أن جميع الموقعين على السفتجة هم ضامنون وفاء قيمتها إذا تخلف المسحوب عليه عن ذلك. إلا أن القانون أجاز للمظهرين اشتراط إعفائهم من الضمان. لكن المظهر الذي يضمّن السفتجة مثل هذا الشرط لا يستفيد منه إلا هو من دون غيره.



ـ شروط الرجوع من دون مصاريف: ليتمكن حامل السفتجة من الرجوع على الملتزمين بالسفتجة إذا رفض المسحوب عليه الوفاء أو القبول، عليه أن ينظم احتجاجاً لعدم القبول أو لعدم الوفاء. لكن تفادياً لما يرتبه الاحتجاج المذكور من تكاليف ونفقات وما قد يلحقه من إساءة إلى سمعة وائتمان المنظَّم بحقه، فإن القانون أجاز للساحب أو للمظهِّر أو للضامن الاحتياطي تضمين السفتجة شرط الرجوع من دون مصاريف أو من دون احتجاج، بمعنى أن رجوع الحامل على الملتزمين بالسفتجة يكون بناء على الثقة بكلامه أن المسحوب عليه لم يقبل أو لم يفِ السفتجة.



تداولها بالتظهير: تمثل السفتجة حقاً بمبلغ معين من النقود. فهي تنتقل إذن، ككل حق مالي، عن طريق الإرث والوصية أو بطريق حوالة الحق. لكن، لما كان التنازل عنها بهذه الطرق لا يرتب لحاملها الضمانات الكافية باستيفاء قيمتها، ولا ينسجم مع ما تتطلبه التجارة من سرعة وسهولة، فإن التعامل التجاري ابتدع طريقة أيسر وأفضل هي التظهير.



والتظهير، الذي يطلق عليه في ليبية «التدوير» وفي مصر «التحويل» وفي الأوساط التجارية «التجيير» المأخوذ عن الكلمة الإيطالية giro، هو تصرف قانوني تنتقل بموجبه السفتجة من المظهِّر إلى المظهَّر له.



ويثبت هذا التصرف ببيان يدل عليه ويُدوَّن عادة على ظهر الصك، ومن هنا أتت تسمية التصرف المذكور باسم التظهير.



وهو على ثلاثة أنواع: تظهير ناقل للحق، وتظهير توكيلي، وتظهير تأميني.



1 ـ التظهير الناقل للحق: وهو التظهير الذي يهدف إلى نقل الحق الثابت بالسفتجة من المظهِّر إلى المظهِّر له، وهو أكثر أنواع التظهير شيوعاً. ويشترط بهذا التظهير أن يقع على كامل مبلغ السفتجة، فالتظهير الجزئي باطل، وأن يكون باتاً غير معلق على شرط، فكل شرط يعلق عليه التظهير يجعل الشرط باطلاً ويبقى التظهير صحيحاً.



ويكتب التظهير على السفتجة نفسها أو على ورقة متصلة بها. ويتم صوغه باستخدام إحدى العبارات التالية أو ما هو بمعناها مثل: «وعنّي دفع المبلغ لأمر فلان» أو «ظُهِّرت لفلان». وتوضع العبارة في أي مكان من السفتجة سواء على صدرها أو على ظهرها. لكن العادة جرت أن تدون عبارة التظهير على ظهر الصك تفادياً للوقوع في الالتباس مع التصرفات الأخرى التي ترد على صدر الصك كالقبول أو الضمان. وتذيّل العبارة المستعملة بتوقيع المظهر.



أما تحديد هوية المظهر له، فقد أجاز القانون، أن يعين المظهر اسم المظهر له فيقال إن التظهير اسمي، كأن يكتب المظهر «وعني دفع المبلغ لأمر السيد أحمد السريالي» ثم يوقع، أو ألاّ يعين اسم المظهر له ويكتفي بتوقيعه على ظهر السفتجة فيقال إن التظهير على بياض، أو أن يضع المظهر توقيعه مسبوقاً بعبارة «وعنا دفع المبلغ للحامل» فيقال إن التظهير للحامل. تجدر الإشارة إلى أن التظهير للحامل والتظهير على بياض تنطبق عليهما الأحكام نفسها.



وينقل التظهير الناقل للحق جميع الحقوق الثابتة بالسفتجة من المظهر إلى المظهر له. وللمظهر له أن يظهر السفتجة من جديد. وهو بهذه الحالة يلتزم ضمان وفاء المسحوب عليه لها ما لم يشترط إعفاءه من ذلك. أما إذا استبقى المظهر له السفتجة معه، فله أن يطالب المسحوب عليه بقيمتها في تاريخ استحقاقها، فإن لم يفها الأخير جاز له أن يرجع على أي من الموقعين السابقين عليها.



2ـ التظهير التوكيلي: إنه التظهير الذي يخوِّل المظهَّر له الحق بتسلم مبلغ السفتجة لمصلحة المظهِّر. وهو ذائع في عالم التجارة. فقد يكون التاجر على سفر، أو كثير المشاغل، الأمر الذي يعرضه إلى إغفال المطالبة بالسفاتج التي يحملها في مواعيد استحقاقها، أو قد تكون السفاتج تستحق في مناطق بعيدة عن موطنه. لذلك كله يعمد التاجر المذكور إلى تظهير هذه السفاتج إلى المصرف الذي يتعامل معه ويكلفه قبض قيمتها وتسجيلها في حسابه بمقابل مبلغ معين يسمى عمولة التحصيل. ويشترط في هذا التظهير أن يتضمن صراحة ما يفيد معنى قبض السفتجة بالوكالة. كأن يكتب المظهر «وعني دفع المبلغ لأمر زيد والقيمة للتحصيل» أو «القيمة للقبض» ثم يوقع تحت العبارة المستعملة.



3ـ التظهير التأميني: ويقصد منه رهن الحق الثابت بالسفتجة ضماناً لوفاء دين للمظهَّر له بذمة المظهِّر أو بذمة شخص آخر. ويصاغ هذا التظهير باستعمال عبارة تدل على معناه، كأن يكتب «التظهير على سبيل الضمان» أو «القيمة موضوعة رهناً» أو غير ذلك. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التظهير نادر الوقوع في الحياة العملية لأسباب متعددة أهمها عدم الثقة بملاءة من رهن السفتجة، الأمر الذي يقلل من إقبال الناس على التعامل بها.



ضمانات وفاء السفتجة: أحاط القانون وفاء السفتجة بسياج من الضمانات لكي يطمئن حاملها بالحصول على قيمتها في ميعاد استحقاقها، وتتمكن بالتالي من أداء وظيفتها أداةً للوفاء تقوم مقام النقود.



فقد أقرّ القانون مبدأ استقلال التواقيع الذي يقضي بأن السفتجة إذا تضمنت تواقيع أشخاص لا تتوافر لهم أهلية الالتزام بها، أو تواقيع مزورة، أو تواقيع أشخاص وهميين، فإن التزامات الموقعين الآخرين عليها تظل مع ذلك صحيحة.



كما تبنّى قاعدة تطهير الدفوع التي لا يجوز بمقتضاها للمدين بالسند التجاري أن يمتنع عن الوفاء لحامله الحسن النية مستنداً إلى الدفوع التي كان بإمكانه التمسك بها تجاه أحد الموقعين السابقين. بمعنى أن تداول السند التجاري يعمل على نقل الحق الثابت به من المظهر إلى المظهر له خالياً مطهراً من الدفوع.



ولم يقف القانون عند هذا الحدّ، بل عني بزيادة ضمانات الحامل، إذ نقل إليه الحق بمقابل الوفاء، وأجاز له أن يعرض السفتجة على المسحوب عليه لقبولها، وأن يطلب تقديم ضمانة احتياطية. وجعل جميع الموقعين على السفتجة ملتزمين بالتضامن فيما بينهم للوفاء بقيمتها إزاءه.



مقابل الوفاء: مقابل الوفاء هو دين بمبلغ معين من النقود مترتب للساحب في ذمة المسحوب عليه. وهو يمثل علاقة مستقلة عن سحب السفتجة.



تنشأ السفتجة في الأصل لتسوية علاقة قانونية سابقة بين الساحب والمستفيد، ويفترض أن الساحب أصبح بمقتضاها مديناً للمستفيد بمبلغ معين من النقود. والساحب من أجل إبراء ذمته من هذا الدين، يقوم بسحب السفتجة لمصلحة المستفيد، ويتعهد له بأنه سيقبض قيمتها من المسحوب عليه الذي وجه له أمراً بالدفع. ومن الطبيعي عندئذ أن يلتزم الساحب المذكور بأن يقدم للمسحوب عليه الوسيلة أو الأداة (مقابل الوفاء) التي تمكنه من تنفيذ الأمر الصادر إليه. ويشترط في هذا المقابل أن يكون مبلغاً من النقود، وأن يكون موجوداً لدى المسحوب عليه في تاريخ استحقاق السفتجة ومساوياً على الأقل لمبلغها. والقانون، زيادة في حماية المتعاملين بالسفتجة، أقر انتقال مقابل الوفاء إلى حملتها المتعاقبين.



القبول: هو تعهد المسحوب عليه بدفع قيمة السفتجة بتاريخ استحقاقها. صحيح أن السفتجة تتضمن أمراً موجهاً من الساحب إلى المسحوب عليه لدفع مبلغ معين من النقود إلى المستفيد في ميعاد الاستحقاق، لكن هذا الأمر لا يرتب التزام المسحوب عليه بالوفاء. فالأصل أن الإنسان يلتزم بإرادته لا برغبة الغير. ولهذا فالمسحوب عليه الذي لم يقبل السفتجة لا يستطيع الحامل مطالبته إلا بمقابل الوفاء الذي انتقل إليه بحكم القانون، ويحق للمسحوب عليه في هذه الحالة دفع مطالبة الحامل بجميع الدفوع المتعلقة بالمقابل المذكور، كالدفع بعدم مشروعية سببه مثلاً.



لكن إذا وقع المسحوب عليه على السفتجة بقبولها، فإنه يدخل دائرة الالتزامات الصرفية بها وينشأ في ذمته التزام صرفي مباشر إزاء الحامل. وهذا الالتزام مستقل ومنقطع الصلة بالتزامه السابق إزاء الساحب. ولذلك لا يكون في وسع المسحوب عليه دفع مطالبة الحامل بالحجج التي كان بإمكانه أن يدفع بها تجاه الساحب.



وللحامل من حيث المبدأ، الخيار في أن يعرض السفتجة على المسحوب عليه لقبولها أو لا. فقد يقدر أن المسحوب عليه لن يمتنع عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق، لذلك فإنه يصرف النظر عن عرضها عليه للقبول. لكن ترد على هذا المبدأ بعض الاستثناءات فأحياناً يلزم الحامل بعرض السفتجة على المسحوب عليه للقبول: كأن تكون السفتجة قد تضمنت شرطاً من الساحب أو أحد المظهرين بضرورة تقديمها للقبول، أو تكون مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع عليها إذ يجب على الحامل هنا عرضها على المسحوب عليه لقبولها كي يمكن تحديد تاريخ استحقاقها. وأحياناً أخرى يحظر على الحامل عرض السفتجة للقبول كأن يكون الساحب قد ضمنها شرطاً بهذا الحظر.



وفي كل الأحوال، فإن المسحوب عليه ليس ملزماً بقبول السفتجة. فقد لا يكون وصله مقابل الوفاء من الساحب، أو أنه يفضل أن يدفع قيمتها بتاريخ الاستحقاق من دون أن يلتزم بها التزاماً صرفياً قبل ذلك.



تتحدد المدة التي يجوز أن يقع فيها القبول بين تاريخ تحرير السفتجة واليوم الذي يسبق تاريخ الاستحقاق. وقد يرد القبول على جزء من قيمة السفتجة لكن لا يصح تعليقه على شرط.



ويحرر القبول على السفتجة نفسها ويعبر عنه بكلمة «مقبول» أو أية عبارة أخرى تدل على معناه، مثل «قبلت» أو «سأدفع» وغير ذلك، ثم تذيل العبارة المستعملة بتوقيع المسحوب عليه.



وأهم ماينتج عن هذا القبول التزام المسحوب عليه بالوفاء، واتخاذ هذا القبول قرينة على وصول مقابل الوفاء إليه من الساحب.



الضمان الاحتياطي: الضامن الاحتياطي هو الشخص الذي يكفل وفاء السفتجة على وجه التضامن مع من ضمنه إذا تخلف المسحوب عليه عن الأداء وغالباً ماتنهض المصارف بالضمان خدمة للذين يتعاملون معها.



يقع الضمان على السفتجة أو بصك مستقل. ويجب أن يحدد فيه اسم الشخص المضمون ساحباً أو مظهّراً أو مسحوباً عليه، فإن أغفل ذلك، يعد الضمان حاصلاً لمصلحة الساحب على أساس أن الوفاء من الساحب أو ضامنه يبرئ جميع المظهّرين.



ويترتب على عملية الضمان أن يلتزم الضامن الاحتياطي بكل ما يلتزم به الشخص المضمون. كما أن الضامن، إذا نفذ الضمان ووفى قيمة السفتجة فإنه يكتسب جميع الحقوق الناشئة عنها تجاه الشخص المضمون والموقعين السابقين له.



تضامن الموقعين: من المبادئ المهمة في قانون الصرف (وهو مجموعة القواعد التي تنطبق على الأسناد التجارية) أن كل من يوقع على سند تجاري فإنه يضمن وفاءه لحامله إذا تخلف المدين بالسند عن هذا الوفاء. ففي السفتجة قضى القانون بأن ساحبها ومظهّرها وقابلها وضامنها الاحتياطي مسؤولون جميعاً قِبَل حاملها على وجه التضامن. ولحاملها مطالبتهم منفردين أو مجتمعين من دون أن يلتزم بمراعاة ترتيب التزام كل منهم.



وفاء السفتجة: الأصل أن يطالب حامل السفتجة بوفاء قيمتها بتاريخ الاستحقاق. فليس له أن يلزم المسحوب عليه بوفائها قبل هذا التاريخ. كما ليس للمسحوب عليه المدين بها أن يجبر الحامل على تسلّم قيمتها قبل الميعاد المحدد للوفاء.



لكن يجوز أن يمتد أجل الوفاء اتفاقياً إذا رضي الحامل بذلك، أو قانونياً كما لو حدثت قوة قاهرة، أو صادف وقوع الاستحقاق في يوم عطلة رسمية فيمتد أجل الوفاء حكماً إلى ما بعد زوال القوة القاهرة أو إلى أول يوم عمل بعد العطلة الرسمية.



يتحدد مبلغ الوفاء بالقيمة المدوّنة في السفتجة. ومع ذلك يجوز الوفاء الجزئي وإذا مارفض الحامل وفاء جزئياً فإنه يُحرم الرجوع على الملتزمين بالسفتجة بقدر الجزء الذي عرضه المسحوب عليه للوفاء. ثم إذا وقع تحريف في مبلغ السفتجة فالحكم، على أن الأشخاص الموقعين عليها بعد التحريف يلزمون بما تضمنه النص المحرف. أما الموقعون قبل التحريف فلا يلزمون إلا بما ورد في النص الأصلي.



ويثبت وفاء السفتجة عادة بأن يسترجع المدين بها صكّها موقعاً عليه من الحامل بما يفيد التخالص أو الإبراء من الدين. وفي حال ضياع السفتجة الأصلية، فإن الوفاء يتم بموجب نسخة أخرى عنها أو بموجب أمر من المحكمة.



وإن كان الوفاء يحصل عادة من المسحوب عليه المدين الأساسي بالسفتجة، فإنه يمكن أن يقع من شخص آخر يتدخل لهذا الغرض يسمى « الموفي بطريق التدخل».



الامتناع عن الوفاء والرجوع: إذا رفض المسحوب عليه وفاء قيمة السفتجة بتاريخ استحقاقها يحق للحامل الرجوع على الملتزمين بها لأنهم ضامنون متضامنون في وفائها. لكن لكي يستطيع الحامل ممارسة حق الرجوع يكون عليه أن يثبت امتناع المسحوب عليه عن الوفاء باحتجاج رسمي ينظم لدى الكاتب العدل يطلق عليه الاحتجاج (بروتستو) لعدم الوفاء. ويجب أن يحرر هذا الاحتجاج في يومي العمل التاليين لتاريخ الاستحقاق. وقد يعفى الحامل من تنظيم الاحتجاج المذكور إذا تضمنت السفتجة شرط الرجوع من دون نفقات.



وإذا كان للحامل حق الرجوع على الملتزمين بالسفتجة لعدم وفاء المسحوب عليه بتاريخ الاستحقاق، فإن الحق المذكور يثبت له حتى قبل تاريخ الاستحقاق كما لو حصل امتناع المسحوب عليه عن قبول السفتجة أو أفلس، أو أفلس الساحب المشترط عدم تقديمها للقبول.



أما المبلغ الذي يجوز للحامل الرجوع به على الملتزمين فيتضمن قيمة السفتجة مضافة إليها الفوائد القانونية ونفقات الاحتجاج وغيرها من النفقات. ومتى استوفى الحامل المبالغ المذكورة من أحد الملتزمين كان من حق الأخير الرجوع على الملتزمين الذين يضمنونه بجميع ما دفعه إضافة إلى الفوائد المترتبة من يوم الوفاء والنفقات التي تحملها.



والحامل يطالب الملتزمين إزاءه، إما بالطريق الودي، أو بطريق إقامة الدعوى. لكن لما كان ولوج طريق القضاء يحتاج إلى وقت للحصول على حكم، ولكي لا يتمكن المدين من تهريب أمواله وتبديدها في المدة الواقعة بين رفع الدعوى وصدور الحكم بها، فإن للحامل أن يوقع الحجز التحفظي بل الاحتياطي على منقولات كل ملتزم بالسفتجة ليمكن من التنفيذ عليها بعد صدور الحكم.



سقوط حق الرجوع: يسقط حق الحامل بالرجوع على الملتزمين بالسفتجة لعلتي الإهمال والتقادم.



فالحامل يُعدّ مهملاً إذا لم يراع المواعيد التي حددها القانون للقيام ببعض الإجراءات مثل تقديم السفتجة للقبول أو للوفاء، وتنظيم الاحتجاج لعدم القبول أو الوفاء ضمن المواعيد المحددة لها. ويترتب على إهمال الحامل سقوط حقوقه الصرفية إزاء المظهرين والضامنين الاحتياطيين والساحب الذي يثبت وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه بتاريخ الاستحقاق، باستثناء المسحوب عليه القابل.



ومن جهة أخرى، فإن المشرع التجاري، بغية تصفية مراكز الملتزمين بالسفتجة بسرعة وعدم بقائهم مهددين بالرجوع عليهم مدة طويلة، أقر أجلاً قصيراً لحياة هذا السند، فلم يجز سماع الدعوى الناشئة عنه بعد انقضاء مواعيد معينة. فقد قضى بأن جميع الدعاوى الناشئة عن السفتجة والمرفوعة على المسحوب عليه القابل تسقط بمضي ثلاث سنوات على تاريخ الاستحقاق. كما تسقط دعاوى الحامل على المظهّرين والساحب بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المقدم في المدة القانونية، أو من تاريخ الاستحقاق إن تضمنت السفتجة شرط الرجوع من دون نفقات. أما دعاوى المظهرين بعضهم على بعض أو على الساحب فتسقط بمضي ستة أشهر ابتداء من اليوم الذي يفي فيه المظهر قيمة السفتجة أو من يوم رفع الدعوى عليه.



السند لأمر



تعريفه وصوغه: يعرف السند لأمر، ويطلق عليه في بعض البلدان العربية «السند الإذني»، بأنه صك يتعهد بموجبه شخص اسمه «المحرر» بأن يدفع في مكان وزمان معينين، مبلغاً معيناً من النقود، لأمر شخص آخر اسمه «المستفيد».



ويحرر السند لأمر عادة بالصيغة المبينة في الشكل (2) أو بما يقابلها:







الشكل (2)



ويتضح من الشكل (2) أن السند لأمر يختلف عن السفتجة في عدة نقاط أهمها مايلي:



ـ تتضمن السفتجة إنشاء علاقة بين ثلاثة أشخاص هم الساحب والمسحوب عليه والمستفيد، أما أشخاص السند لأمر فهما اثنان المحرر والمستفيد.



ـ تشتمل السفتجة على أمر موجه من الساحب إلى المسحوب عليه بالدفع، في حين يتضمن السند لأمر تعهداً من المحرر بالدفع.



ـ تختص السفتجة بأربع ضمانات هي: القبول ومقابل الوفاء والضمان الاحتياطي وتضامن الموقعين، في حين يقتصر السند لأمر على ضمانتين هما الضمان الاحتياطي وتضامن الموقعين. أما القبول ومقابل الوفاء فلا محل لهما في السند لأمر لأنهما مرتبطان بوجود الشخص الثالث في السفتجة وهو المسحوب عليه.



مدى تطبيق أحكام السفتجة على السند لأمر: درجت أغلب التشريعات التجارية على عدم وضع قواعد خاصة بالسند لأمر واكتفت بالقول إن الأحكام المتعلقة بالسفتجة من حيث التظهير والوفاء والرجوع تتبع جميعاً في السند لأمر فيما عدا الأحكام الخاصة بالسفتجة التي تتعارض مع ماهيته.



الشيك







الشكل (3)



التعريف بالشيك: هو صك يأمر بموجبه شخص يسمى «الساحب» شخصاً آخر هو «المسحوب عليه» ويكون عادة مصرفاً، بأن يدفع لدى الاطلاع مبلغاً معيناً من النقود لأمره أو لأمر شخص آخر أو للحامل، وهو المستفيد.



وتأخذ صيغة الشيك عادة الصورة المبينة في الشكل (3):



إن كان الشيك، كما يتضح، يتضمن وجود علاقة بين ثلاثة أشخاص، ساحب، ومسحوب عليه ومستفيد، شأنه في ذلك شأن السفتجة، فإنه على الرغم من ذلك يختلف عنها في نقاط كثيرة أهمها مايلي:



ـ يجب أن يكون المسحوب عليه في الشيك دائماً مصرفاً، أما المسحوب عليه في السفتجة فقد يكون مصرفاً أو شخصاً عادياً.



ـ يجب أن يكون الشيك مستحق الوفاء لدى الاطلاع دوماً، أما السفتجة فقد تستحق الدفع لدى الاطلاع أو بعد أجل.



ـ يجب أن يكون لساحب الشيك مقابل وفاء (رصيد) كاف لدى المسحوب عليه عند إصداره تحت طائلة التعرض للعقوبة الجزائية، في حين ليس من عقاب جزائي على انتفاء مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه بالسفتجة.



ـ يحرر الشيك باسم شخص معين أو لحامله، في حين يجب ذكر اسم المستفيد بالسفتجة، بمعنى أنه لا يجوز سحبها للحامل.



إنشاء الشيك: يشترط في من يسحب الشيك أن يكون أهلاً قانوناً وأن تكون إرادته سليمة غير مشوبة بعيب من عيوب الرضى، وأن يكون سبب التزامه مشروعاً، ومحل الالتزام دفع مبلغ من النقود.



ويجب أن يتضمن صك الشيك عدداً معيناً من البيانات هي:



ذكر كلمة شيك في متن السند وباللغة التي يكتب بها، وذكر أمر غير معلق على شرط بأداء مبلغ من النقود واسم المسحوب عليه ومكان الأداء ومكان إنشاء الشيك وتاريخه، وتوقيع الساحب.



وقد اعتادت المصارف أن تسلم المتعاملين معها دفاتر شيكات ذات أرومة تحتوي على عدد معين من الصكوك المطبوعة، متسلسلة الأرقام. وهي تحمل اسم الزبون ورقم حسابه ويترك فيها اسم المستفيد والمبلغ وتاريخ السحب ومكانه فارغاً يملأ عند الاستعمال. وقد سمح التقدم التقني المعاصر بأن تضع المصارف بعض الإشارات المغنطيسية على هذه الصكوك تستطيع بوساطتها عند تمرير الصكوك المذكورة داخل آلات إلكترونية كشف كل تحريف أو إضافة إليها والحصول على معلومات سريعة عن حالة الزبون من جهة الرصيد.



تداول الشيك: الشيك أداة وفاء وليس أداة ائتمانِ. فهو يستحق الدفع لدى الاطلاع. لذلك من الطبيعي ألا تمتد حياته كثيراً ولا يكون تداوله بحجم تداول السفتجة والسند لأمر، ولاسيما إذا عُلم أن مهل تقديم الشيك للوفاء هي مهل قصيرة نسبياً.



وتختلف طريقة تداول الشيك تبعاً للشكل الذي أفرغ فيه. فإن كان محرراً لحامله فإن تداوله يتم بطريقة المناولة أي بالتسليم اليدوي. أما إذا كان محرراً باسم شخص معين أو لأمره فإن تداوله يتم عن طريق التظهير. لكن إذا كان محرراً باسم شخص معين وتضمن صراحة عبارة «ليس لأمر» أو أية عبارة أخرى مماثلة، ففي هذه الحالة لا ينتقل الشيك بالتظهير بل بطريق حوالة الحق المدنية. وإن أحكام تداول الشيك تخضع في معظمها لما هو عليه الأمر في السفتجة لذلك فلا حاجة لتكرارها هنا.



ضمانات وفاء الشيك: تقتصر ضمانات الوفاء في الشيك على الضمان الاحتياطي وتضامن الموقعين ومقابل الوفاء. أما القبول فلا محل له في الشيك. والضمانات المذكورة تنطبق عليها جميع الأحكام السالف ذكرها في سياق بحث السفتجة. وتجدر الإشارة إلى أنه إذا سحب شخص عدة شيكات وقدمت في آن واحد وكان ما لدى المسحوب عليه من مقابل وفاء غير كافٍ لوفائها جميعاً، فالنصوص تقضي بوفاء الشيك الأسبق تاريخاً في الإصدار، وإذا تساوى تاريخ الإصدار وكانت الصكوك مفصولة من دفتر واحد فالأولوية بالوفاء تكون للشيك الأسبق رقماً. إضافة إلى تعرض الساحب في هذه الحالة لعقوبة جريمة إصدار شيك من دون مقابل وفاء (من دون رصيد).



وفاء الشيك: الشيك يستحق الوفاء لدى الاطلاع ولذلك أوجب القانون ضرورة تقديمه للوفاء في مدة قصيرة من تاريخ تحريره. وقد تم تحديد هذه المدة في سورية على النحو التالي:



ـ الشيك المسحوب بسورية والواجب الوفاء فيها، يجب تقديمه للوفاء في غضون ثمانية أيام من تاريخ إصداره.



ـ الشيك المسحوب خارج سورية والواجب الوفاء بسورية يجب تقديمه للوفاء في غضون عشرين يوماً إذا كانت جهة إصداره واقعة في أوربة أو في أي بلد يقع على شاطئ البحر المتوسط، وفي غضون سبعين يوماً إذا كانت جهة إصداره واقعة في أي بلد آخر.



ومع ذلك إذا أهمل الحامل تقديم الشيك للوفاء في هذه المواعيد فإن حقه لا يسقط تجاه المسحوب عليه الذي يتوافر لديه مقابل الوفاء، طوال مدة التقادم المحددة بثلاث سنوات من تاريخ انتهاء مهلة التقديم. ولكي يكون وفاء الشيك صحيحاً، على المصرف المسحوب عليه أن يتأكد من صحة الشيك وصحة توقيع الساحب وذلك بمقارنته مع نموذج توقيعه المحفوظ لديه. ويجب على المصرف أن يتأكد من هوية حامل الشيك ليعرف هل هو صاحب الحق فيه؟ وللمصرف الذي يوفي الشيك أن يطلب استرداده من الحامل موقعاً عليه بما يفيد الوفاء.



أما إذا امتنع المصرف عن الوفاء لعدم وجود مقابل الوفاء لديه، فللحامل حق الرجوع على المظهّرين والساحب وغيرهم ممن يضمن وفاء قيمة الشيك شريطة تنظيم احتجاج لدى الكاتب العدل، أو تقديم بيان صادر عن المصرف مؤرخ ومكتوب على الشيك يفيد عدم الأداء مع ذكر يوم التقديم.



التقادم في الشيك: تسقط دعوى حامل الشيك على المصرف المسحوب عليه بمرور ثلاث سنوات على تاريخ انقضاء مهلة تقديم الشيك للوفاء. أما دعوى الحامل على المظهرين والساحب الذي أوجد مقابل الوفاء فتسقط بمرور ستة أشهر على تاريخ انتهاء مهلة التقديم. وكذلك تنقضي دعوى الموقع الموفي تجاه ضامنيه من الموقعين السابقين بمضي ستة أشهر على يوم الوفاء.



أنواع خاصة من الشيكات



الشيك المسطر: وهو الشيك الذي يوضع على صدره خطان متوازيان بينهما فراغ، وهذا الشيك لا يجوز فيه للمسحوب عليه أن يؤدي قيمته إلا إلى أحد زبائنه أو إلى مصرف. والحكمة من التسطير هي اتقاء خطر تزوير الشيك أو سرقته أو ضياعه إذ يتعذر على من يقوم بالتزوير أو يعثر عليه أو يسرقه أن يحصله إلا إذا كان زبوناً للمصرف المسحوب عليه. وهذا أمر قد لا يقدم عليه خوفاً من افتضاح أمره.



الشيك المقيد في الحساب: هو الشيك الذي يدون فيه الساحب أو الحامل عبارة «لقيده في الحساب» على ظهر الشيك أو أية عبارة أخرى مماثلة. وعندئذ لا يجوز للمسحوب عليه وفاء قيمة الشيك نقداً بل يسجله في حساب المستفيد إذا كان له حساب مفتوح عنده، أو يشعر مصرف المستفيد كي يسجل قيمته في الحقل الدائن لحساب الأخير.



الشيك المصدق: هو الشيك الذي يؤشر عليه المصرف المسحوب عليه بالاعتماد. ويترتب على تصديق الشيك (أو اعتماده أو توثيقه) اعتراف المسحوب عليه بوجود مقابل الوفاء وقت التصديق والتزامه بحجز أو تجميد هذا المقابل لمصلحة الحامل إلى حين تقديمه للوفاء. وبهذا يضمن المستفيد استيفاء قيمة الشيك من دون أن يتعرض لخطر عدم وجود رصيد أو وجود رصيد غير كاف. ويستعمل هذا النوع من الشيكات ضماناتٍ تطلبها الدولة من منفذي العقود التي تعلن عنها.



شيك المسافرين: هو الشيك الذي يستخدمه السياح بدلاً من نقل النقود معهم وتعرضهم لمخاطر الضياع أو السرقة. فالسائح الذي يود السفر لبلد أجنبي يذهب إلى المصرف الذي يصدر مثل هذه الشيكات ويسلمه مبلغاً معيناً من النقود. وهذا المصرف يزوده بشيك مسحوب على مصرف يتعامل معه في البلد الذي يود السفر إليه بعد أن يوقع عليه أمام أحد موظفيه. فعندما يصل السائح إلى البلد الآخر ويتقدم إلى المصرف المسحوب عليه لصرف قيمة الشيك، يوقع من جديد أمام أحد موظفيه الذي يجري مقارنة التوقيع الأخير مع التوقيع الأول ويصرف له الشيك عند المطابقة.



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
--------------------------------------------------------------------------------




المقدمة:

عرف قانون التجارة السند لامر أو الكمبيالة :"سند الامر ويسمى ابضاً السند الاذني ومعروف باسم الكمبيالة وهو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون ويتضمن تعهد محرره بدفع مبلغ معين بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعين لامر شخص اخر هو المستفيد أو حامل السند"



العرض:

حددت المادة (222) من قانون التجارة البيانات الالزامية في السندات لامر بنصها على ما يلي:

يشتمل السند لامر على البيانات الاتية:

 شرط الامر أو عبارة (سند لامر أو كمبيالة) مكتوبة في متن السند بالغة التي كتب بها.

يلاحظ ان القانون لم يشترط وجود ذكر تسمية سند لامر أو كمبيالة في متن الورقة ترك الخيار بين ان يتضمن السند شرط الامر أو عبارو سند لامر كذلك نرى جواز ذكر لفظ كمبيالة لان القانون اطلق هذه التسمية على السند المذكور وعلية يحرر السند على احد الاشكال التالية:

اتعهد بموجب هذا السند لامر ان تدفع ..........

اتعهد بموجب هذه الكمبيالة ان ادفع ..........

اتعهد بأن ادفع لامر السيد ..................

كما يلاحظ ان النص المذكور لا يسمح خلافاً لسند السحب بأن يتضمن السند عبارة تفيد معنى ليس لامر لان مثل هذا الشرط يتعارض مع طبيعة السند ويكون السند لأمر قابلاً للتدأول بالتظهير ويعتبر الشرط لاغيا ان وجد .

 تعهد غير معلق على شرط بوفاء معين من النقود.

الكمبيالة أو السند لامر يتضمن تعهدا بالوفاء بخلاف سند السحب أو السفتجة التي تتضمن امرا بالوفاء وقد اشترط القانون على ان يكون التعهد مطلقاً لكي يصبح دفع المبلغ مؤكدا لذا يجب عدم تعليق التعهد على شرط.

اما محل الالتزام للسند فلا يمكن ان يكون الا مبلغا معينا من النقود ويذكر المبلغ بكتابته بالارقام أو بالحروف.

كل ذلك لتسهيل تدأول السند بالسرعة الازمة في المعاملات التجارية اما اذا كان التعهد معلقا على شرط أو كان المبلغ غير معين تعينا كافيا فأنه يؤدي الى بطلان السند كورقة تجارية ويمكن ان يحتضر بمثابة سند عادي تسري علية احكام القواعد العامة في السندات.

والشخص الذي يتعهد بأداء المبلغ هو ساحب السند ويسمى بالمحرر أو المتعهد وهو كالمسحوب علية القابل في السفتجة ." يلتزم محرر سند الامر بمثل ما يلتزم به قابل سند السحب".

 تاريخ الاستحقاق.

تسري على السند احكام المادة في كيفية تعيين تاريخ استحقاقه فقد يكون السند لامر مستحق الاداء عند الاطلاع أو بعد مضي مدة من الاطلاع أو بعد مضي مدة من تاريخ انشائه, أو في تاريخ معين واذا حرر تاريخ الاستحقاق بغير احدى هذه الصور الاربعة أو كانت فيه تواريخ متعاقبة للوفاء يكون السند باطلا.

 مكان الاداء.

 اسم من يجب الاداء له أو لامره.

 تاريخ انشاء السند ومكان انشائه.

 توقيع من انشأ السند (المحرر).



الخاتمة:

واخيرا تظهر اهمية الكمبيالة في العلاقات التجارية المحلية التي تتم على صعيد المدينة أو القطر وقد كثر استعمال هذه الورقة التجارية في التعامل التجاري بسبب انتشار البيع بالنسيئة أو البيع الذي تدفع فيه القيمة بالتقسيط.




مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
التظهير التأمينى


==========

الطعن رقم 0017 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 799

بتاريخ 28-06-1956

الموضوع : اعمال تجارية

الموضوع الفرعي : التظهير التأمينى

فقرة رقم : 1

تقضى المادة 2/135 تجارى بأن صيغة التحويل المتروكة على بياض وقت التحويل يجوز أن تكتب فيما بعد و إنما يلزم أن يكون ما كتب مطابقاً لعمل حصل حقيقة فى التاريخ الموضوع فى التحويل ، و لكن لما كان التظهير التأمينى يعتبر فى حكم التظهير الناقل للملكية أى يظهر الدفوع فلا مصلحة للغير - المدين - فى المنازعة فى نوع التظهير أكان تظهيراً قصد أن يكون تاما أو قصد أن يكون تأمينياً ، و لا جدوى من الإدعاء بأن المقصود من التظهير كان الراهن لا نقل الملكية متى كان الحكم واحداً بالنسبة للدفع الذى يتمسك به قبل الحامل وهو الوفاء للمحيل .



=================================

الطعن رقم 0081 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1275

بتاريخ 15-06-1967

الموضوع : اعمال تجارية

الموضوع الفرعي : التظهير التأمينى

فقرة رقم : 1

لئن كان التظهير التأمينى لا ينقل ملكية الحق الثابت فى الورقة إلى المظهر إليه وإنما هذا الحق للمظهر الراهن للورقة إلا أن هذا التظهير يعتبر بالنسبة للمدين الأصلى فى الورقة فى حكم التظهير الناقل للملكية ويحدث آثاره وفى مقدمتها تطهير الورقة من الدفوع بحيث لا يجوز لهذا المدين التمسك فى مواجهة المظهر إليه حسن النية بالدفوع التى كان يستطيع التمسك بها قبل المظهر .



=================================

الطعن رقم 0536 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 810

بتاريخ 12-05-1970

الموضوع : اعمال تجارية

الموضوع الفرعي : التظهير التأمينى

فقرة رقم : 1

التظهيرالتام ينقل ملكية الحق الثابت فى الورقة إلى المظهر إليه و يطهرها من الدفوع بحيث لا يجوز للمدين الأصلى فيها التمسك فى مواجهة المظهر إليه حسن النية بالدفوع التى كان يستطيع التمسك بها قبل المظهر ، و حسن النية مفترض فى الحامل الذى يتلقى الورقة بمقتضى تظهير ناقل للملكية ، و على المدين إذا أدعى سوء نية هذا الحامل عبء نفى هذه القرينة بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة و القرائن . ويكفى لإعتبار الحامل سيىء النية إثبات مجرد علمه وقت التظهير بوجود دفع يستطيع المدين توجيهه للمظهر و لو لم يثبت التواطؤ بينه و بين المظهر على حرمان المدين من الدفع .



( الطعن رقم 536 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/5/12 )

=================================

الطعن رقم 0030 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 532

بتاريخ 31-03-1973

الموضوع : اعمال تجارية

الموضوع الفرعي : التظهير التأمينى

فقرة رقم : 1

مفاد نصوص المواد 162 و 164 و 165 و 166 و 169 و 189 من قانون التجارة أن الشارع لم يقرر السقوط كجزاء للإهمال إلا ليفيد منه المظهرون وحدهم ، فيجب على حامل السند الإذنى تحرير بروتستو عدم الدفع ضد المدين الأصلى محرر السند فى اليوم التالى للإستحقاق و إعلان هذا البروتستو و رفع الدعوى فى خلال الخمسة عشر يوماً التالية لعمل البروتستو ، و ذلك سواء رفعت الدعوى على المظهر بالإنفراد أو عليه هو و المدين الأصلى محرر السند ، و إلا جاز للمظهر التمسك بسقوط حق الحامل لإهماله فى عدم القيام بهذين الإجراءين ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى برفض الدفع المبدى من - الطاعنة بإعتبارها مظهرة السند - بسقوط حق الحامل فى الرجوع عليها تأسيساً على أنه لا يلزم إعلان البروتستو للمظهر إلا إذا كانت مطالبة حامل السند له بالإنفراد ، فإنه يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 30 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/3/31 )

=================================

الطعن رقم 0398 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 396

بتاريخ 21-02-1974

الموضوع : اعمال تجارية

الموضوع الفرعي : التظهير التأمينى

فقرة رقم : 3

إنه و إن أوجب القانون لرجوع الحامل على المظهرين و ضمانهم الإحتياطيين تحريرا إحتجاج عدم الدفع فى اليوم التالى لميعاد الإستحقاق ، و إعلان الإحتجاج وورقة التكليف بالحضور إلى من يريد الرجوع عليه منهم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تحرير الاحتجاج و رتب على إهمال أى من هذه الإجراءات سقوط حقه فى الرجوع إلا أنه إعفاء الحامل من كل أو بعض هذه الواجبات بالإتفاق على شرط الرجوع بلا مصاريف ، و الذى قد يرد بذات الورقة التجارية أو فى ورقة مستقلة ، كما قد يكون صريحاً أو ضمنياً يستخلص من قرائن الحال فإذا لم يتخذ الحامل أيا من هذه الإجراءات التى أعفى منها بهذا الشرط ، فإنه لا يجوز للمظهر أو ضامنه الإحتماء بالسقوط " المواد 162 ، 163 ، 165 و ما بعدها من قانون التجارة " . ( الطعن رقم 398 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/2/21 )

=================================

الطعن رقم 0010 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1490

بتاريخ 19-06-1978

الموضوع : اعمال تجارية

الموضوع الفرعي : التظهير التأمينى

فقرة رقم : 1

مفاد المادتين 76 ، 80 من قانون التجارة أنه يشترط لصحة التظهير التأمينى أن يكون مستوفياً للشرائط المقررة قانوناً للتظهير الناقل للملكية بإستثناء شرط وصول القيمة فيستعاض عنه بأنه عبارة تفيد أن الورقة التجارية قد سلمت إلى المظهر إليه على سبيل الرهن و التظهير التأمينى و إن كان لا ينقل الحق الثابت فى الورقة المرهونة إلى المظهر إليه بل يظل هذا الحق للمظهر الراهن ، إلا أن هذا التظهير يعتبر بالنسبة للمدين الأصلى فى الورقة فى حكم التظهير الناقل للملكية فتظهر به الورقة من الدفوع و يكون للمظهر إليه مطالبة المدين بقيمة الورقة التجارية المرهونة إن رضاء أو قضاء بدعوى يقيمها عليه بأسمه ، ذلك أن لدائن المرتهن يلتزم قانونا قبل الراهن بالمحافظة على الورقة المرهونة و إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل قيمتها فى ميعاد الإستحقاق ، لما كان ذلك و كانت السندات الأذنية موضوع التداعى تضمن تظهيرها عبارة " برسم الضمان " و كانت هذه العبارة تدل بجلاء على أن السندات قد سلمت إلى البنك المطعون ضده على سبيل الرهن فيحق له مقاضاة الطاعنين الموقعين على تلك السندات ليطالبهما بقيمتها .

=================================

الطعن رقم 0111 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1114

بتاريخ 14-04-1980

الموضوع : اعمال تجارية

الموضوع الفرعي : التظهير التأمينى

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان التظهير التأمينى يعتبر بالنسبة للمدين الأصلى فى الورقة التجارية فى حكم التظهير الناقل للملكية و يحدث أثره ، إلا أنه فى مواجهة المظهر الراهن لا ينتقل الحق الثابت فى الورقة التجارية إلى المظهر إليه المرتهن بل يظل هذا الحق للمظهر الراهن للورقة و لكن يلتزم المظهر إليه بالمحافظة على الورقة المرهونة و الحق الثابت فيها و تحصيل قيمتها فى ميعاد الإستحقاق ليستنزل منه دينه و يرد ما يتبقى منه لمدينه المظهر ، أما إذا رفض المدين الأصلى فى الورقة الوفاء بقيمتها تعين على المظهر إليه إتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الحق المثبت فى الورقة و هو و شأنه بعد ذلك فى الرجوع على المدين الأصلى بقيمة الورقة أو الرجوع على المظهر الراهن بالدعوى الناشئة عن الدين الذى ظهرت الورقة ضماناً للوفاء به ، لما كان ذلك ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن السندات الإذنية الأربعة موضوع التداعى قد ظهرت شركة أفرينو المندمجة فى الشركة المطعون ضدها على سبيل الضمان ، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض طلب البنك الطاعن [المظهر إليه المرتهن] إلزام الشركة المطعون ضدها [المظهرة الراهنة] بطريق التضامن مع المدين الأصلى بتلك السندات تأسيساً على أن البنك الطاعن لا يملك الرجوع على الشركة المطعون ضدها إلا بالدعوى الأصلية الناشئة عن الدين الذى قدمت السندات لضمانه ، فإن الحكم يكون قد صادف صحيح القانون ، و لا محل لتمسك الطاعن بالمادة 137 من قانون التجارة التى تنص على أن المظهر يضمن للمظهر إليه دفع قيمة الورقة التجارية على وجه التضامن مع ساحبها ، ذلك أن الحكم المنصوص عليه فى تلك المادة قاصر على التظهير الناقل للملكية . ( الطعن رقم 111 لسنة 48 ق ، جلسة 1980/4/14 )

=================================

الطعن رقم 0978 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 175

بتاريخ 09-01-1984

الموضوع : اعمال تجارية

الموضوع الفرعي : التظهير التأمينى

فقرة رقم : 2

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يكفى لإعتبار الحامل سىء النية إثبات مجرد علمه وقت التظهير بوجود دفع يستطيع المدين توجيهه للمظهر و لو لم يثبت التواطؤ بينه و بين المظهر على حرمان المدين من الدفع ، لما كان ذلك ، و كان البين من الحكم المطعون فيه أنه إستدل على سوء نية المظهر إليه - الطاعن - بثبوت علمه وقت التظهير أن هذا التظهير تم فى سنة 1973 بعد تقادم الحق حالة أنه إبن المظهر و من المشتغلين بالتجارة و هو إستدلال سائغ و له أصله الثابت بالأوراق و فى حدود ما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع فى الدعوى و تقدير الدليل فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور و الفساد فى الإستدلال يكون على غير أساس .

=================================







التظهير التوكيلى

==========

الطعن رقم 0244 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 834

بتاريخ 28-11-1957

الموضوع : اعمال تجارية

الموضوع الفرعي : التظهير التوكيلى

فقرة رقم : 1

التظهير على بياض ـ على ما يستفاد من نص المادة 135 من قانون التجارة ـ نوع من التظهير التوكيلى ـ تجرى عليه أحكامه ـ فيعتبر التظهير توكيلا للمظهر إليه فى قبض قيمه الكمبيالة أو السند ـ و إذ كان المظهر إليه وكيلا فى القبض و التحصيل و مكلفا بتقديم حساب للمظهر عن المبالغ التى قبضها و المصاريف التى أنفقها فقد وجب ـ إعمالا لمضمون الوكالة و تمكينا للمظهر إليه من الوفاء بالتزاماته قبل المظهر ـ أن يسلم له بمقاضاة المدين ـ باسمه خاصة ـ و إن كان ذلك لحساب المظهر .



=================================

الطعن رقم 0244 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 834

بتاريخ 28-11-1957

الموضوع : اعمال تجارية

الموضوع الفرعي : التظهير التوكيلى

فقرة رقم : 2

متى كان ما انتهى إليه الحكم يكفى لقيامه ما قرره من أن لحامل السند المظهر على بياض أن يرفع الدعوى باسمه هو على المدين فإنه لا يكون ثمة جدوى من النعى على الحكم فيما استطرد اليه بعد ذلك من اعتبار التظهير على بياض ناقلا للملكية ومن أن للمظهر اليه أن يثبت فى مواجهة المدين أن التظهير الناقص إنما كان على سبيل نقل الملكية .



=================================

الطعن رقم 0119 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1584

بتاريخ 31-10-1967

الموضوع : اعمال تجارية

الموضوع الفرعي : التظهير التوكيلى

فقرة رقم : 1

إذ حدد المشرع بنص المادة 134 من قانون التجارة البيانات الإلزامية فى تظهير الكمبيالة وجعل ضمنها بيان تاريخ تحويلها ونص فى المادة 135 من هذا القانون على أنه " إذا لم يكن التحويل مطابقا لما تقرر بالمادة السابقة فلا يجب انتقال ملكية الكمبيالة لمن تتحول له بل يعتبر ذلك توكيلا له فى قبض قيمتها " ، وأوجب بنص المادة 189 منه خضوع السند الإذنى لكافة قواعد الكمبيالة المتعلقة بالتظهير ، فإنه يكون قد اعتبر التظهير الذى لا يتضمن جميع البيانات التى يتطلبها القانون هو تظهير لم يقصد به نقل ملكية الكمبيالة أو السند الإذنى وأن المظهر إنما قصد بتوقيعه مجرد توكيل المظهر إليه فى قبض قيمة الصك لحسابه .



=================================

الطعن رقم 0053 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 391

بتاريخ 11-03-1969

الموضوع : اعمال تجارية

الموضوع الفرعي : التظهير التوكيلى

فقرة رقم : 5

مفاد المواد 134 ، 135 ، 189 من قانون التجارة - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن التظهير الذى لا يتضمن جميع البيانات التى يتطلبها القانون هو تظهير لم يقصد به نقل ملكية السند الإذنى ، و أن المظهر إنما قصد بتوقيعه مجرد توكيل المظهر إليه فى قبض قيمة الصك لحسابه و لا يستطيع المظهر إليه أن يقيم الدليل على خلاف ذلك ، إلا بالإقرار أو اليمين و ذلك بالنسبة للمدين الأصلى الذى يكون له أن يتمسك قبل المظهر إليه بكافة الدفوع التى له قبل المظهر . ( الطعن رقم 53 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/3/11 )



=================================

الطعن رقم 0398 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 396

بتاريخ 21-02-1974

الموضوع : اعمال تجارية

الموضوع الفرعي : التظهير التوكيلى

فقرة رقم : 2

التظهير المعيب يعتبر - على ما تقضى به المادة 135 من قانون التجارة توكيلا للمظهر إليه فى قبض قيمة السند ، و إذ كان المظهر إليه وكيلا فى القبض و التحصيل و مكلفا بتقديم حساب لمظهر عن المبالغ التى قبضها و المصاريف التى أنفقها ، و هو ما عبرت عنه المادة المذكورة بقولها أن " عليه أن يبين ما أجراه مما يتعلق بهذا التوكيل " فقد وجب إعمالا لمضمون هذه الوكالة و تمكينا للمظهر إليه من الوفاء بإلتزاماته قبل المظهر أن يسلم له بمقاضاة المدين بإسمه خاصة و إن كان ذلك لحساب المظهر .



=================================

الطعن رقم 0452 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 247

بتاريخ 11-02-1985

الموضوع : اعمال تجارية

الموضوع الفرعي : التظهير التوكيلى

فقرة رقم : 3

إذ كان التظهير التوكيلى إنما يهدف إلى إقامة المظهر إليه وكيلاً عن المظهر فى تحصيل قيمة الورقة التجارية فإن العلاقة بينهما تخضع لأحكام الوكالة ، و هو ما يترتب عليه أن يلتزم المظهر إليه بأن يقدم للمظهر حساباً عن المبالغ التى قبضها و المصاريف التى صرفها و يكون عليه أن يرد للمظهر المبالغ التى حصلها من المدين فى الورقة فإذا إمتنع عن رد ما حصله من مبالغ للمظهر كان للأخير أن يرجع عليه بدعوى الوكالة ، و هى علاقة قانونية خارجة عن نطاق الإلتزام الصرفى ، و من ثم لا تخضع للتقادم الخمسى إنما يخضع التقادم فيها للقواعد العامة . ( الطعن رقم 452 لسنة 49 ق ، جلسة 1985/2/11)

=================================

الطعن رقم 0093 لسنة 08 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 535

بتاريخ 06-04-1939

الموضوع : اعمال تجارية

الموضوع الفرعي : التظهير التوكيلى

فقرة رقم : 3

إن تظهير الورقة التجارية بقصد التحصيل لا يعدو أن يكون توكيلاً ظاهراً بقبض قيمتها . و العبرة فى تحديد الإختصاص بالتقاضى عن الدين فى هذه الصورة تكون بجنسية الموكل . ( الطعن رقم 93 لسنة 8 ق ، جلسة 1939/4/6 )

=================================





التظهير الناقل للملكية

=============

الطعن رقم 0366 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 852

بتاريخ 05-04-1976

الموضوع : اعمال تجارية

الموضوع الفرعي : التظهير الناقل للملكية

فقرة رقم : 1

لئن كان يشترط فى التظهير الناقل للملكية استيفاؤه لجميع البيانات الالزامية الواردة فى المادة 134 من القانون التجارى ومن بينها بيان سبب إلتزام المظهر وهو حصوله على قيمة السند من المظهر إليه إلا أن القانون لم يشترط صيغة معينة لبيان وصول القيمة أو كيفية وصولها ومن ثم فإنه يكفى أن تتضمن صيغة تظهير السند الأذنى لأمر البنك عبارة " والقيمة بالحساب " لبيان سبب إلتزام المظهر وهو سبق قيد القيمة بحسابه فى البنك ، وبالتالى لإعتبار التظهير ناقلاً لملكية السند متى كان مستوفياً لباقى البيانات التى يتطلبها القانون .



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات