بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

05 أغسطس 2010

التظهير التأمينى


==========

الطعن رقم 0017 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 799

بتاريخ 28-06-1956

الموضوع : اعمال تجارية

الموضوع الفرعي : التظهير التأمينى

فقرة رقم : 1

تقضى المادة 2/135 تجارى بأن صيغة التحويل المتروكة على بياض وقت التحويل يجوز أن تكتب فيما بعد و إنما يلزم أن يكون ما كتب مطابقاً لعمل حصل حقيقة فى التاريخ الموضوع فى التحويل ، و لكن لما كان التظهير التأمينى يعتبر فى حكم التظهير الناقل للملكية أى يظهر الدفوع فلا مصلحة للغير - المدين - فى المنازعة فى نوع التظهير أكان تظهيراً قصد أن يكون تاما أو قصد أن يكون تأمينياً ، و لا جدوى من الإدعاء بأن المقصود من التظهير كان الراهن لا نقل الملكية متى كان الحكم واحداً بالنسبة للدفع الذى يتمسك به قبل الحامل وهو الوفاء للمحيل .



=================================

الطعن رقم 0081 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1275

بتاريخ 15-06-1967

الموضوع : اعمال تجارية

الموضوع الفرعي : التظهير التأمينى

فقرة رقم : 1

لئن كان التظهير التأمينى لا ينقل ملكية الحق الثابت فى الورقة إلى المظهر إليه وإنما هذا الحق للمظهر الراهن للورقة إلا أن هذا التظهير يعتبر بالنسبة للمدين الأصلى فى الورقة فى حكم التظهير الناقل للملكية ويحدث آثاره وفى مقدمتها تطهير الورقة من الدفوع بحيث لا يجوز لهذا المدين التمسك فى مواجهة المظهر إليه حسن النية بالدفوع التى كان يستطيع التمسك بها قبل المظهر .



=================================

الطعن رقم 0536 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 810

بتاريخ 12-05-1970

الموضوع : اعمال تجارية

الموضوع الفرعي : التظهير التأمينى

فقرة رقم : 1

التظهيرالتام ينقل ملكية الحق الثابت فى الورقة إلى المظهر إليه و يطهرها من الدفوع بحيث لا يجوز للمدين الأصلى فيها التمسك فى مواجهة المظهر إليه حسن النية بالدفوع التى كان يستطيع التمسك بها قبل المظهر ، و حسن النية مفترض فى الحامل الذى يتلقى الورقة بمقتضى تظهير ناقل للملكية ، و على المدين إذا أدعى سوء نية هذا الحامل عبء نفى هذه القرينة بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة و القرائن . ويكفى لإعتبار الحامل سيىء النية إثبات مجرد علمه وقت التظهير بوجود دفع يستطيع المدين توجيهه للمظهر و لو لم يثبت التواطؤ بينه و بين المظهر على حرمان المدين من الدفع .



( الطعن رقم 536 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/5/12 )

=================================

الطعن رقم 0030 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 532

بتاريخ 31-03-1973

الموضوع : اعمال تجارية

الموضوع الفرعي : التظهير التأمينى

فقرة رقم : 1

مفاد نصوص المواد 162 و 164 و 165 و 166 و 169 و 189 من قانون التجارة أن الشارع لم يقرر السقوط كجزاء للإهمال إلا ليفيد منه المظهرون وحدهم ، فيجب على حامل السند الإذنى تحرير بروتستو عدم الدفع ضد المدين الأصلى محرر السند فى اليوم التالى للإستحقاق و إعلان هذا البروتستو و رفع الدعوى فى خلال الخمسة عشر يوماً التالية لعمل البروتستو ، و ذلك سواء رفعت الدعوى على المظهر بالإنفراد أو عليه هو و المدين الأصلى محرر السند ، و إلا جاز للمظهر التمسك بسقوط حق الحامل لإهماله فى عدم القيام بهذين الإجراءين ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى برفض الدفع المبدى من - الطاعنة بإعتبارها مظهرة السند - بسقوط حق الحامل فى الرجوع عليها تأسيساً على أنه لا يلزم إعلان البروتستو للمظهر إلا إذا كانت مطالبة حامل السند له بالإنفراد ، فإنه يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 30 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/3/31 )

=================================

الطعن رقم 0398 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 396

بتاريخ 21-02-1974

الموضوع : اعمال تجارية

الموضوع الفرعي : التظهير التأمينى

فقرة رقم : 3

إنه و إن أوجب القانون لرجوع الحامل على المظهرين و ضمانهم الإحتياطيين تحريرا إحتجاج عدم الدفع فى اليوم التالى لميعاد الإستحقاق ، و إعلان الإحتجاج وورقة التكليف بالحضور إلى من يريد الرجوع عليه منهم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تحرير الاحتجاج و رتب على إهمال أى من هذه الإجراءات سقوط حقه فى الرجوع إلا أنه إعفاء الحامل من كل أو بعض هذه الواجبات بالإتفاق على شرط الرجوع بلا مصاريف ، و الذى قد يرد بذات الورقة التجارية أو فى ورقة مستقلة ، كما قد يكون صريحاً أو ضمنياً يستخلص من قرائن الحال فإذا لم يتخذ الحامل أيا من هذه الإجراءات التى أعفى منها بهذا الشرط ، فإنه لا يجوز للمظهر أو ضامنه الإحتماء بالسقوط " المواد 162 ، 163 ، 165 و ما بعدها من قانون التجارة " . ( الطعن رقم 398 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/2/21 )

=================================

الطعن رقم 0010 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1490

بتاريخ 19-06-1978

الموضوع : اعمال تجارية

الموضوع الفرعي : التظهير التأمينى

فقرة رقم : 1

مفاد المادتين 76 ، 80 من قانون التجارة أنه يشترط لصحة التظهير التأمينى أن يكون مستوفياً للشرائط المقررة قانوناً للتظهير الناقل للملكية بإستثناء شرط وصول القيمة فيستعاض عنه بأنه عبارة تفيد أن الورقة التجارية قد سلمت إلى المظهر إليه على سبيل الرهن و التظهير التأمينى و إن كان لا ينقل الحق الثابت فى الورقة المرهونة إلى المظهر إليه بل يظل هذا الحق للمظهر الراهن ، إلا أن هذا التظهير يعتبر بالنسبة للمدين الأصلى فى الورقة فى حكم التظهير الناقل للملكية فتظهر به الورقة من الدفوع و يكون للمظهر إليه مطالبة المدين بقيمة الورقة التجارية المرهونة إن رضاء أو قضاء بدعوى يقيمها عليه بأسمه ، ذلك أن لدائن المرتهن يلتزم قانونا قبل الراهن بالمحافظة على الورقة المرهونة و إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل قيمتها فى ميعاد الإستحقاق ، لما كان ذلك و كانت السندات الأذنية موضوع التداعى تضمن تظهيرها عبارة " برسم الضمان " و كانت هذه العبارة تدل بجلاء على أن السندات قد سلمت إلى البنك المطعون ضده على سبيل الرهن فيحق له مقاضاة الطاعنين الموقعين على تلك السندات ليطالبهما بقيمتها .

=================================

الطعن رقم 0111 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1114

بتاريخ 14-04-1980

الموضوع : اعمال تجارية

الموضوع الفرعي : التظهير التأمينى

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان التظهير التأمينى يعتبر بالنسبة للمدين الأصلى فى الورقة التجارية فى حكم التظهير الناقل للملكية و يحدث أثره ، إلا أنه فى مواجهة المظهر الراهن لا ينتقل الحق الثابت فى الورقة التجارية إلى المظهر إليه المرتهن بل يظل هذا الحق للمظهر الراهن للورقة و لكن يلتزم المظهر إليه بالمحافظة على الورقة المرهونة و الحق الثابت فيها و تحصيل قيمتها فى ميعاد الإستحقاق ليستنزل منه دينه و يرد ما يتبقى منه لمدينه المظهر ، أما إذا رفض المدين الأصلى فى الورقة الوفاء بقيمتها تعين على المظهر إليه إتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الحق المثبت فى الورقة و هو و شأنه بعد ذلك فى الرجوع على المدين الأصلى بقيمة الورقة أو الرجوع على المظهر الراهن بالدعوى الناشئة عن الدين الذى ظهرت الورقة ضماناً للوفاء به ، لما كان ذلك ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن السندات الإذنية الأربعة موضوع التداعى قد ظهرت شركة أفرينو المندمجة فى الشركة المطعون ضدها على سبيل الضمان ، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض طلب البنك الطاعن [المظهر إليه المرتهن] إلزام الشركة المطعون ضدها [المظهرة الراهنة] بطريق التضامن مع المدين الأصلى بتلك السندات تأسيساً على أن البنك الطاعن لا يملك الرجوع على الشركة المطعون ضدها إلا بالدعوى الأصلية الناشئة عن الدين الذى قدمت السندات لضمانه ، فإن الحكم يكون قد صادف صحيح القانون ، و لا محل لتمسك الطاعن بالمادة 137 من قانون التجارة التى تنص على أن المظهر يضمن للمظهر إليه دفع قيمة الورقة التجارية على وجه التضامن مع ساحبها ، ذلك أن الحكم المنصوص عليه فى تلك المادة قاصر على التظهير الناقل للملكية . ( الطعن رقم 111 لسنة 48 ق ، جلسة 1980/4/14 )

=================================

الطعن رقم 0978 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 175

بتاريخ 09-01-1984

الموضوع : اعمال تجارية

الموضوع الفرعي : التظهير التأمينى

فقرة رقم : 2

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يكفى لإعتبار الحامل سىء النية إثبات مجرد علمه وقت التظهير بوجود دفع يستطيع المدين توجيهه للمظهر و لو لم يثبت التواطؤ بينه و بين المظهر على حرمان المدين من الدفع ، لما كان ذلك ، و كان البين من الحكم المطعون فيه أنه إستدل على سوء نية المظهر إليه - الطاعن - بثبوت علمه وقت التظهير أن هذا التظهير تم فى سنة 1973 بعد تقادم الحق حالة أنه إبن المظهر و من المشتغلين بالتجارة و هو إستدلال سائغ و له أصله الثابت بالأوراق و فى حدود ما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع فى الدعوى و تقدير الدليل فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور و الفساد فى الإستدلال يكون على غير أساس .

=================================







التظهير التوكيلى

==========

الطعن رقم 0244 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 834

بتاريخ 28-11-1957

الموضوع : اعمال تجارية

الموضوع الفرعي : التظهير التوكيلى

فقرة رقم : 1

التظهير على بياض ـ على ما يستفاد من نص المادة 135 من قانون التجارة ـ نوع من التظهير التوكيلى ـ تجرى عليه أحكامه ـ فيعتبر التظهير توكيلا للمظهر إليه فى قبض قيمه الكمبيالة أو السند ـ و إذ كان المظهر إليه وكيلا فى القبض و التحصيل و مكلفا بتقديم حساب للمظهر عن المبالغ التى قبضها و المصاريف التى أنفقها فقد وجب ـ إعمالا لمضمون الوكالة و تمكينا للمظهر إليه من الوفاء بالتزاماته قبل المظهر ـ أن يسلم له بمقاضاة المدين ـ باسمه خاصة ـ و إن كان ذلك لحساب المظهر .



=================================

الطعن رقم 0244 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 834

بتاريخ 28-11-1957

الموضوع : اعمال تجارية

الموضوع الفرعي : التظهير التوكيلى

فقرة رقم : 2

متى كان ما انتهى إليه الحكم يكفى لقيامه ما قرره من أن لحامل السند المظهر على بياض أن يرفع الدعوى باسمه هو على المدين فإنه لا يكون ثمة جدوى من النعى على الحكم فيما استطرد اليه بعد ذلك من اعتبار التظهير على بياض ناقلا للملكية ومن أن للمظهر اليه أن يثبت فى مواجهة المدين أن التظهير الناقص إنما كان على سبيل نقل الملكية .



=================================

الطعن رقم 0119 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1584

بتاريخ 31-10-1967

الموضوع : اعمال تجارية

الموضوع الفرعي : التظهير التوكيلى

فقرة رقم : 1

إذ حدد المشرع بنص المادة 134 من قانون التجارة البيانات الإلزامية فى تظهير الكمبيالة وجعل ضمنها بيان تاريخ تحويلها ونص فى المادة 135 من هذا القانون على أنه " إذا لم يكن التحويل مطابقا لما تقرر بالمادة السابقة فلا يجب انتقال ملكية الكمبيالة لمن تتحول له بل يعتبر ذلك توكيلا له فى قبض قيمتها " ، وأوجب بنص المادة 189 منه خضوع السند الإذنى لكافة قواعد الكمبيالة المتعلقة بالتظهير ، فإنه يكون قد اعتبر التظهير الذى لا يتضمن جميع البيانات التى يتطلبها القانون هو تظهير لم يقصد به نقل ملكية الكمبيالة أو السند الإذنى وأن المظهر إنما قصد بتوقيعه مجرد توكيل المظهر إليه فى قبض قيمة الصك لحسابه .



=================================

الطعن رقم 0053 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 391

بتاريخ 11-03-1969

الموضوع : اعمال تجارية

الموضوع الفرعي : التظهير التوكيلى

فقرة رقم : 5

مفاد المواد 134 ، 135 ، 189 من قانون التجارة - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن التظهير الذى لا يتضمن جميع البيانات التى يتطلبها القانون هو تظهير لم يقصد به نقل ملكية السند الإذنى ، و أن المظهر إنما قصد بتوقيعه مجرد توكيل المظهر إليه فى قبض قيمة الصك لحسابه و لا يستطيع المظهر إليه أن يقيم الدليل على خلاف ذلك ، إلا بالإقرار أو اليمين و ذلك بالنسبة للمدين الأصلى الذى يكون له أن يتمسك قبل المظهر إليه بكافة الدفوع التى له قبل المظهر . ( الطعن رقم 53 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/3/11 )



=================================

الطعن رقم 0398 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 396

بتاريخ 21-02-1974

الموضوع : اعمال تجارية

الموضوع الفرعي : التظهير التوكيلى

فقرة رقم : 2

التظهير المعيب يعتبر - على ما تقضى به المادة 135 من قانون التجارة توكيلا للمظهر إليه فى قبض قيمة السند ، و إذ كان المظهر إليه وكيلا فى القبض و التحصيل و مكلفا بتقديم حساب لمظهر عن المبالغ التى قبضها و المصاريف التى أنفقها ، و هو ما عبرت عنه المادة المذكورة بقولها أن " عليه أن يبين ما أجراه مما يتعلق بهذا التوكيل " فقد وجب إعمالا لمضمون هذه الوكالة و تمكينا للمظهر إليه من الوفاء بإلتزاماته قبل المظهر أن يسلم له بمقاضاة المدين بإسمه خاصة و إن كان ذلك لحساب المظهر .



=================================

الطعن رقم 0452 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 247

بتاريخ 11-02-1985

الموضوع : اعمال تجارية

الموضوع الفرعي : التظهير التوكيلى

فقرة رقم : 3

إذ كان التظهير التوكيلى إنما يهدف إلى إقامة المظهر إليه وكيلاً عن المظهر فى تحصيل قيمة الورقة التجارية فإن العلاقة بينهما تخضع لأحكام الوكالة ، و هو ما يترتب عليه أن يلتزم المظهر إليه بأن يقدم للمظهر حساباً عن المبالغ التى قبضها و المصاريف التى صرفها و يكون عليه أن يرد للمظهر المبالغ التى حصلها من المدين فى الورقة فإذا إمتنع عن رد ما حصله من مبالغ للمظهر كان للأخير أن يرجع عليه بدعوى الوكالة ، و هى علاقة قانونية خارجة عن نطاق الإلتزام الصرفى ، و من ثم لا تخضع للتقادم الخمسى إنما يخضع التقادم فيها للقواعد العامة . ( الطعن رقم 452 لسنة 49 ق ، جلسة 1985/2/11)

=================================

الطعن رقم 0093 لسنة 08 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 535

بتاريخ 06-04-1939

الموضوع : اعمال تجارية

الموضوع الفرعي : التظهير التوكيلى

فقرة رقم : 3

إن تظهير الورقة التجارية بقصد التحصيل لا يعدو أن يكون توكيلاً ظاهراً بقبض قيمتها . و العبرة فى تحديد الإختصاص بالتقاضى عن الدين فى هذه الصورة تكون بجنسية الموكل . ( الطعن رقم 93 لسنة 8 ق ، جلسة 1939/4/6 )

=================================





التظهير الناقل للملكية

=============

الطعن رقم 0366 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 852

بتاريخ 05-04-1976

الموضوع : اعمال تجارية

الموضوع الفرعي : التظهير الناقل للملكية

فقرة رقم : 1

لئن كان يشترط فى التظهير الناقل للملكية استيفاؤه لجميع البيانات الالزامية الواردة فى المادة 134 من القانون التجارى ومن بينها بيان سبب إلتزام المظهر وهو حصوله على قيمة السند من المظهر إليه إلا أن القانون لم يشترط صيغة معينة لبيان وصول القيمة أو كيفية وصولها ومن ثم فإنه يكفى أن تتضمن صيغة تظهير السند الأذنى لأمر البنك عبارة " والقيمة بالحساب " لبيان سبب إلتزام المظهر وهو سبق قيد القيمة بحسابه فى البنك ، وبالتالى لإعتبار التظهير ناقلاً لملكية السند متى كان مستوفياً لباقى البيانات التى يتطلبها القانون .



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات

ليست هناك تعليقات: