بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

05 أغسطس 2010

--------------------------------------------------------------------------------




المقدمة:

عرف قانون التجارة السند لامر أو الكمبيالة :"سند الامر ويسمى ابضاً السند الاذني ومعروف باسم الكمبيالة وهو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون ويتضمن تعهد محرره بدفع مبلغ معين بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعين لامر شخص اخر هو المستفيد أو حامل السند"



العرض:

حددت المادة (222) من قانون التجارة البيانات الالزامية في السندات لامر بنصها على ما يلي:

يشتمل السند لامر على البيانات الاتية:

 شرط الامر أو عبارة (سند لامر أو كمبيالة) مكتوبة في متن السند بالغة التي كتب بها.

يلاحظ ان القانون لم يشترط وجود ذكر تسمية سند لامر أو كمبيالة في متن الورقة ترك الخيار بين ان يتضمن السند شرط الامر أو عبارو سند لامر كذلك نرى جواز ذكر لفظ كمبيالة لان القانون اطلق هذه التسمية على السند المذكور وعلية يحرر السند على احد الاشكال التالية:

اتعهد بموجب هذا السند لامر ان تدفع ..........

اتعهد بموجب هذه الكمبيالة ان ادفع ..........

اتعهد بأن ادفع لامر السيد ..................

كما يلاحظ ان النص المذكور لا يسمح خلافاً لسند السحب بأن يتضمن السند عبارة تفيد معنى ليس لامر لان مثل هذا الشرط يتعارض مع طبيعة السند ويكون السند لأمر قابلاً للتدأول بالتظهير ويعتبر الشرط لاغيا ان وجد .

 تعهد غير معلق على شرط بوفاء معين من النقود.

الكمبيالة أو السند لامر يتضمن تعهدا بالوفاء بخلاف سند السحب أو السفتجة التي تتضمن امرا بالوفاء وقد اشترط القانون على ان يكون التعهد مطلقاً لكي يصبح دفع المبلغ مؤكدا لذا يجب عدم تعليق التعهد على شرط.

اما محل الالتزام للسند فلا يمكن ان يكون الا مبلغا معينا من النقود ويذكر المبلغ بكتابته بالارقام أو بالحروف.

كل ذلك لتسهيل تدأول السند بالسرعة الازمة في المعاملات التجارية اما اذا كان التعهد معلقا على شرط أو كان المبلغ غير معين تعينا كافيا فأنه يؤدي الى بطلان السند كورقة تجارية ويمكن ان يحتضر بمثابة سند عادي تسري علية احكام القواعد العامة في السندات.

والشخص الذي يتعهد بأداء المبلغ هو ساحب السند ويسمى بالمحرر أو المتعهد وهو كالمسحوب علية القابل في السفتجة ." يلتزم محرر سند الامر بمثل ما يلتزم به قابل سند السحب".

 تاريخ الاستحقاق.

تسري على السند احكام المادة في كيفية تعيين تاريخ استحقاقه فقد يكون السند لامر مستحق الاداء عند الاطلاع أو بعد مضي مدة من الاطلاع أو بعد مضي مدة من تاريخ انشائه, أو في تاريخ معين واذا حرر تاريخ الاستحقاق بغير احدى هذه الصور الاربعة أو كانت فيه تواريخ متعاقبة للوفاء يكون السند باطلا.

 مكان الاداء.

 اسم من يجب الاداء له أو لامره.

 تاريخ انشاء السند ومكان انشائه.

 توقيع من انشأ السند (المحرر).



الخاتمة:

واخيرا تظهر اهمية الكمبيالة في العلاقات التجارية المحلية التي تتم على صعيد المدينة أو القطر وقد كثر استعمال هذه الورقة التجارية في التعامل التجاري بسبب انتشار البيع بالنسيئة أو البيع الذي تدفع فيه القيمة بالتقسيط.




مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات

ليست هناك تعليقات: