بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

11 يونيو 2010

قانون رقم 4 لسنة 2005 بشأن سن الحضانه



قانون رقم 4 لسنة 2005 بشان سن حضانة الصغير


بأسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الأتى وقد اصدرناة

المادة الأولى

يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 النص الأتى .
مادة 20 ( فقرة اولى ) ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير او الصغيرة سن الخامسة
عشر ويخير القاضى الصغير او الصغيرة بعد بلوغ هذا السن فى البقاء فى يد الحاضنة
وذلك حتى يبلغ سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة .
تعديل في قانون الإثبات



تعديل في قانون الإثبات ....

المادة 43 اثبات :
ان حكم بصحة كل المحرر فيحكم على من أنكره بغرامة لاتقل عن أربعمائة جنيه ولاتجاوز الفين جنيه.

المادة 56 اثبات :
اذا حكم بسقوط حق مدعى التزوير فى ادعائه أو بروضه حكم عليه بغرامة لايقل عن ألف جنيها ولاتجاوز أربعة ألاف جنيه. ولا يحكم عليه بشىء اذا ثبت بعض ما ادعاه.
تعديلات في قانون المرافعات



التعديلات الاخيره لقانون المرافعات



أهم تلك التعديلات هى رفع اختصاص المحكمه الجزئه الى 40 الف جنيه مصرى بدلا من عشره الاف جنيه و النصاب الانتهائى للمحكمه الجزئيه 5 الاف جنيه بدلا من الفين جنيه .
وهذه هي المواد بعد التعديل

مادة 41 : إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على أربعين ألف جنيه .

مادة 42 (1)- تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها أربعين ألف جنيه ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة ألاف جنيه .

مادة 43 (2) ـ تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائيا مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائيا إذا لم تجاوز قيمتها خمسة ألاف جنيه فيما يلي:-
1- .........

2- ...........

3- ..........

4- ..............
5- دعاوى صحة التوقيع أياً كانت قيمتها

6- دعاوى تسليم العقارات إذا رفعت بصفة أصلية ، ويتعين على المدعى إخطار ذوي الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوى ، وذلك بورقة من أوراق المحضرين ، وفي حالة عدم الاستدلال على أشخاصهم بعد إجراء التحريات الكافية يتم الإخطار عن طريق الوحدة المحلية المختصة بطريق اللصق في مكان ظاهر بواجهة العقار وفي مقر نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار وفي مقر عمدة الناحية ، ولوحة الإعلانات في مقر الوحدة المحلية المختصة بحسب الأحوال .
ولا تحكم المحكمة في الدعوى إلا بعد تمام الإخطار وتقديم المدعي المستندات التى سانده في دعواه ، ولو سلم المدعى عليه بالطلبات للمدعي .

تعدل نص المادة 48 مرافعات : بإضافة الدعاوى المتعلقة بتسليم العقارات إلى الدعاوى التي تختص محكمة الاستئناف بالحكم في استئنافها ((( رغم أختصاص المحاكم الجزئية بنظرها في أول درجة )))

المادة 48 : تختص محكمة الاستئناف بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائيا من المحاكم الابتدائية.، وكذلك عن الأحكـــأم الصادرة من المحاكم الجزئية في الدعاوى المنصوص عليها في البند السادس من المادة 43من هذا القانون .


تعديل نص المادة 136 بتعديل مدة سقوط الخصومة من سنة إلى ستة أشهر


المادة 136 : يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة إلى المحكمة المقامة أمامها الدعوى المطلوب إسقاط الخصومة فيها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى .
ويجوز التمسك بسقوط الخصومة فى صورة دفع إذا عجل المدعى دعواه بعد المدة المنصوص عليها في المادة 134 .


تعديل المادة 248 .. بعدم إجازة الطعن بالنقض إلا في القضايا التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه


مادة 248- للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف ، إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة ، وذلك في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الحكم المطعون فيه منيا على مخالفة للقانون او خطأ في تطبيقه أو في تأويله.
2- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.


تعديل نص المــادة 251 بجواز أن تأمر محكمة النقض باعتبار طلب وقف التنفيذ كأن لم يكن في حالة عدم قيام الطاعن بالإعلان به ...


مادة 251 – لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم ومع ذلك يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتاً إذا طلب ذلك فى صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ويعين رئيس المحكمة بناء على عريضة من الطاعن جلسة لنظر هذا الطلب يعلن الطاعن خصمه بها وبصحيفة الطعن وتبلغ للنيابة .
ويجوز للمحكمة اعتبار الطلب كأن لم يكن إذا لم يتم إعلان الخصم بالجلسة المحددة ، وكان ذلك راجعاً إلى فعل الطاعن .
ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المطعون عليه .وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ التى اتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ.
وإذا رفض الطلب أو اعتبر كأن لم يكن الزم الطاعن بمصروفاته .
وعلى المحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها فى ميعاد لا يتجاوز ستة أشهر وإحالة ملف الطعن إلى النيابة لتودع مذكرة بأقوالها خلال الأجل الذى تحدده لها

مادة 255 – يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة صوراً منها بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتاب وسند رسمي بتوكيل المحامى الموكل فى الطعن ، كما يجب عليه أن يودع في ذات الوقت : أولاً : صورة رسمية أوالصورة المعلنة للحكم المطعون فيه ، وأخرى من الحكم الإبتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه ، وإلا حكم بعدم قبول الطعن
ثانياً : المستندات التى تؤيد الطعن ، فإذا كانت مقدمة في طعن أخر فيكفي ان يقدم الطاعن ما يدل على ذلك ، وللمحكمة أن تتخذ ما تراه فى سبيل الاطلاع على هذه المستندات .
وعلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو الحكم الابتدائي بحسب الأحوال ، أن يسلم دون المطالبة بالرسوم لمن يشاء من الخصوم خلال سبعة أيام على الأكثر ما يطلبه من صور الأحكام أو المستندات مذيلة بعبارة (( صورة لتقديمها إلى محكمة النقض )) وذلك دون إخلال بحق قلم الكتاب في المطالبة فيما بعد بما يكون مستحقاً على القضية من رسوم
ويجوز لمحكمة النقض أن تأمر بضم ملف القضية .............


تعديل المادة 269 بتوسيع حق محكمة النقض في الفصل في الموضوع


مادة 269 – فقرة أخيرة ..
ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه أو كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها أياً كان سبب الحكم أن تحكم فى الموضوع.
تعديلات في قانون المرافعات - باب التنفيذ




تعديل باب التنفيذ ....



مادة 274 – يجرى التنفيذ تحت إدارة للتنفيذ تنشأ بمقر كل محكمة ابتدائية ، ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء فروع لها بدائرة محكمة جزئية .
ويرأس إدارة التنفيذ قاض بمحكمة الاستئناف ويعاونه عدد كاف من قضاتها يندبهم وزير العدل ، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ، وقضـــاة من المحاكم الابتدائية بدرجة رئيس محكمة على الأقل تختارهم الجمعية العمومية للمحكمة ...

ويلحق بالإدارة عدد كاف من معاوني التنفيذ والموظفين يحدد بقرار من وزير العدل قواعد اختيارهم وتنظيم شئونهم .
ولمدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من قضاتها إصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ ، ويكون التظلم من هذه القرارات والأوامر بعريضة ترفع لمدير غدارة التنفيذ ، ويعتبر القرار الصادر منه في التظلم نهائياً .
ويصدر بتنظيم إدار التنفيذ قرار من وزير العدل .

المادة 275 : يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها .
ويفصل قاضى التنفيذ فى منازعات التنفيذ الوقتية بوصفة قاضياً للأمور المستعجلة .



تعديل المادة 277 بجعل الاختصاص بنظراستئناف منازعات التنفيذ أياً كانت قيمتها



مادة 277 (1: تستأنف أحكام قاضى التنفيذ فى المنازعات الوقتية و الموضوعية أيا كانت قيمتها إلى المحكمة الابتدائية .

المادة 278 : يعد بكل إدارة تنفيذ سجل خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ التي تقدم إلى مدير إدارة التنفيذ .
وينشأ لكل طلب ملف تودع به جميع الأوراق المتعلقة بالطلبات .
ويعرض الملف على مدير إدارة التنفيذ أو أى من قضاتها عقب كل إجراء ، ويثبت به ما يصدره من قرارات وأوامر ، وما يصدره قاضى التنفيذ من أحكام .

المادة 279 : يجرى التنفيذ بواسطة معاوني التنفيذ وهم ملزمون بنـــاء على طلب ذي الشأن ، متى سلم السند التنفيذي لإدارة التنفيذ .
فإذا امتنع معاون التنفيذ عن القايم بأي من إجراءات التنفيذ كان لصاحب الشأن أن يرفع الأمر بعريضة غلى مدي إدارة التنفيذ .
وإذا وقعت مقاومة أو تعد على معاون التنفيذ وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية وله في سبيل ذلك ( بعد عرض الأمر على مدير إدارة التنفيذ ) أن يطلب معونة القوة العامة والسلطة المحلية .

المــــادة 479 : إذا لم تتيسر التسوية الودية لاعتراض بعض ذوي الشأن يأمر مدير إدارة التنفيذ بإثبات مناقضاتهم في المحضر ، ويحيل الاعتراض إلى قاضي التنفيذ على الفور ولا يجوز إبداء مناقضات جديدة بعد هذه الجلسة .


تضاعف النصاب المنصوص عليه في المادتين 60، 61 من قانون الإثبات .. من 500 جنيه إلى 1000 جنيه

المادة : 60 فى غير المواد التجارية اذا كان التصرف القانونى تزيد قيمته على ألف جنيه أو كان غير محدد القيمة فلا تجوز شهادة الشهود فى اتبات وجوده أو انقضائه مالم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك. ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف ويجوز الاثبات بشهادة الشهود اذا كانت زيادة الالتزام على ألف جنيه لم تأت الامن ضم الفوائد والملحقات الى الأصل. واذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الائبات بشهادة الشهود فى كل طلب لاتزيد على هذه القيمة ولو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات من طبيعة واحدة. وتكون العبرة فى الوفاء اذا كان جزئيا بقيمة الالتزام الأصلى.
عدلت بالقانون رقم 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر (أ) فى 17 /5/ 1999

المادة : 61 لايجوز الاثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على ألف جنيه
. (أ) فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابى . (ب) اذا كان المطلوب هو الباقى أوجزء من الحق لايجوز اثباته الابالكتابة. 0 (ج) اذا طلب أحد الخصوم فى الدعوى بما تزيد قيمته على ألف جنيه ثم عدل عن طلبه الى مالا يزيد على هذذه القيمة.
تضاعف الغرامة الواردة بالمواد 99 / 1 ، و 104 و 110 و 159 و 246 و 315 و 324 و 397 و 499
وتضاعف الغرامة الواردة الواردة بالمادتين 43 و 56 من قانون الإثبات
وتضاعف الكفالة الواردة بالمواد 221 /2 و 243/3 و 354 /1

المادة 99/1 : تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها و لا تجاوز مائتين جنيه و يكون ذلك بقرار يثبت فى محضر الجلسة له ما للاحكام من قوة تنفيذية .....

مادة 104 : ضبط الجلسة و إدارتها منوطان برئيسها ، و له فى سبيل ذلك و مع مراعاة أحكام قانون المحاماة ، أن تخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها ، فإن لم يمتثل و تمادى ، كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعاً و عشرين ساعة أو بتغريمه عشرين جنيها و يكون حكماً ذلك نهائياً . ...........

مادة 110 : على المحكمة إذا قضت بعدم إختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ، و لو كان عدم الإختصاص متعلقاً بالولاية و يجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه و تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها .

مادة 159 : تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد ، أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله ، أو إثبات التنازل عنه ، على طالب الرد بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه و لا تزيد على ألفين جنيه و مصادرة الكفالة ، و فى حالة ما إذا كان الرد مبنياً على الوجه الرابع من المادة 148 فعندئذ يجوز إبلاغ الغرامة إلى ثلاثة ألاف جنيه . فى كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم

المادة 246 :إذا حكم برفض الالتماس فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرات الست الأولى فى المادة 241 يحكم على الملتمس بغرامة لا تقل عن مائة وعشرين جنيه ، ولا تجاوز أربعمائة جنيه

المادة 315 :إذا خسر المستشكل دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ثمانمائة جنيه وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات أن كان لها وجه .


مادة 324 : إذا حكم ببطلان الحجز التحفظى أو بإلغائه لانعدام أساسه جاز الحكم على الحاجز بغرامة لا تجاوز ثمانمائة جنيه فضلاً عن التعويضات للمحجوز عليه.

المادة 397 :إذا خسر المسترد دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ثمانمائة جنيه تمنح كلها أو بعضها للدائن وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات إن كان لها وجه.

المادة 499 : إذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة ، أو برفضها حكمت على الطالب بغرامة لا تقل عن أربعمائة جنيه ولا تزيد على أربعة ألاف جنيه وبمصادرة الكفالة مع التعويضات ان كان لها وجه ، وإذا قضت بصحة المخاصمة حكمت على القاضي أو عضو النيابة المخاصم ببطلان تصرفه وبالتعويضات والمصاريف
القانون رقم 74 لسنة 2007
بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض


باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه :

المادة الأولى

يستبدل بنصوص المواد 18 مكرر ، 297 ، 323 ، 324 ، 325 مكرر الفقرتان الأولى والثانية ، 327 فقرة أولى ، 398 فقرة أولى من قانون الإجراءات الجنائية النصوص الآتية:

مادة 18 مكرر:

" يجوز للمتهم التصالح في المخالفات وكذلك في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوبا بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازيا بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة اشهر . وعلى محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيلة ويثبت ذلك في المحضر .

وعلى المتهم الذي يرغب الذي يرغب في التصالح أن يدفع قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة ويكون الدفع إلى خزينة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل .

ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.

وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح ولا يكون لهذا الانقضاء اثر على الدعوى المدنية"

مادة 297 :

" إذا رأت المحكمة المنظور أمامها الدعوى وجها للسير في تحقيق الادعاء بالتزوير وكان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها ، تحقق المحكمة الواقعة بنفسها ومع ذلك يجوز لها إذا تعذر عليها ذلك أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة ، وفى هذه الحالة توقف الدعوى إلى أن يفصل في الادعاء بالتزوير ، وإذا تبين للمحكمة أن الورقة المطعون فيها مزورة تفصل في الدعوى وتحيل الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها .

وفى حالة عدم وجود تزوير تقضي المحكمة بإلزام مدعي التزوير بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنية"

مادة 323 :

" وللنيابة العامة في مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف أن تطلب من قاضي المحكمة الجزئية التي من اختصاصها نظر الدعوى توقيع العقوبة على المتهم بأمر يصدره بناء على محضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة"
مادة 324 :

" ولا يقضي بالأمر الجنائي بغير الغرامة والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ويجوز أن يقضي فيه بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة "

مادة 325 مكرر الفقرتان الأولى والثانية :

" لكل عضو نيابة من درجة وكيل نيابة على الأقل بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى أن يصدر الأمر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدنى على ألف جنيه فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ، ولا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التي لا يزيد حدها الأقصى على ألف جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ويكون إصدار الأمر الجنائي وجوبيا في المخالفات وفى الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها والتي لا يزيد حدها الأقصى على خمسمائة جنية والتي لا يري حفظها"

مادة 327 فقرة أولى ":

للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائي الصادر من القاضي ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضي أو من النيابة العامة ويكون ذلك بتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم "

مادة 398 فقرة أولى :

" تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية ، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل ، وفى جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة "


المادة الثانية
تضاف إلى المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية فقرة أخيرة ومادة جديدة برقم 323 مكرر وفقرة ثانية للمادة 395 نصوصها الآتية:

مادة 124 :

" ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامى المنتدب أمرا بتقدير أتعابه وذلك استرشادا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر بقرار من وزير العدل بعد اخذ رأى مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية "

مادة 323 مكرر :

" للقاضي من تلقاء نفسه عند نظر احدي الجنح المبينة في المادة 323 أن يصدر فيها أمرا جنائيا وذلك إذا تغيب المتهم عن الحضور رغم إعلانه ولم تكن النيابة العامة قد طلبت توقيع أقصي العقوبة "

مادة 395 فقرة ثانية :

" فإذا تخلف المحكوم عليه في غيبته عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه اعتبر الحكم ضده قائما فإذا حضر مرة أخري قبل سقوط العقوبة بمضي المدة تأمر النيابة بالقبض عليه ويحدد رئيس محكمة الاستئناف اقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ويعرض محبوسا بهذه الجلسة وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوي"

المادة الثالثة

يستبدل بنصوص المواد 30 ، 34 (الفقرتان الثالثة والرابعة ) 36 ، 36 مكرر بند2 ، 39 ، 41 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 النصوص الآتية:

مادة 30 :

" لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن بالنقض في الحكم النهائي الصادر من درجة في مواد الجنايات والجنح وذلك في الأحوال الآتية :

1 - إن كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله

2 - إذا وقع بطلان في الحكم

3 - إذا وقع في الإجراءات بطلان اثر في الحكم

ويستثني من ذلك الأحكام الصادرة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، كما لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية . ولا يجوز الطعن من أي من الخصوم في الدعويين الجنائية والمدنية إلا فيما يتعلق بحقوقه ومع ذلك فللنائب العام الطعن في الحكم لمصلحة المتهم، والأصل أن الإجراءات قد روعيت في أثناء نظر الدعوى ومع ذلك فلصاحب الشأن أن يثبت بكافة طرق الإثبات أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت ما لم تكن مذكورة في محضر الجلسة أو في الحكم ، فإذا ذكر في احدها أنها اتبعت فلا يجوز إثبات عدم إتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير"

مادة 34 (الفقرتان الثالثة والرابعة) :

" فإذا كان الطعن مرفوعا من النيابة العامة فيجب أن يكون التقرير وأسباب الطعن موقعين من محام عام على الأقل، وإذا كان مرفوعا من هيئة قضايا الدولة فيجب أن يكون التقرير وأسباب الطعن موقعين من مستشار بها على الأقل"

مادة 36 :

" إذا لم يكن الطعن مرفوعا من النيابة العامة أو من محكوم عليه بعقوبة مقيده للحرية فيجب لقبوله شكلاً أن يودع رافعه عن التقرير بالطعن خزانه المحكمة التي أصدرت الحكم أو خزانه محكمة النقض مبلغ ثلاثمائة جنيه على سبيل الكفالة ما لم يكن قد اعفي منها بقرار من لجنه المساعدة القضائية ، وتعفي الدولة ومن يعفى من الرسوم القضائية من إيداع الكفالة ، وتحكم المحكمة إذا قضت بعدم جواز الطعن أو بسقوطه أو بعدم قبوله شكلاً أو برفضه بمصادرة الكفالة ، كم تحكم بتغريم الطاعن مبلغا مساويا للكفالة ويكون الحكم بالغرامة جوازياً في حالة رفض الطعن"

مادة 36 مكرر بند2 :

" يكون الطعن في أحكام محكمة الجنح المستأنفة الصادرة في الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة التي لا يجاوز حدها الأقصى على عشرين ألف جنيه أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة منعقدة في غرفة المشورة لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلا أو موضوعا ولتقرير إحالة الطعون الأخرى لنظرها بجلسة أمامها وذلك على وجه السرعة ولها في هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل في الطعن وتسري أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التي تختص بنظرها هذه المحاكم ، ومع ذلك فإذا رأت المحكمة قبول الطعن وجب عليها إذا كان سبب الطعن يتعلق بالموضوع أن تحدد جلسة تالية لنظر الموضوع وتحكم فيه ، وعلى تلك المحاكم الالتزام بالمبادئ القانونية المستقرة في قضاء محكمة النقض فإذا رأت العدول عن مبدأ قانوني مستقر قررته محكمة النقض وجب عليها أن تحيل الدعوى مشفوعة بالأسباب التي ارتأت من اجلها ذلك العدول إلى رئيس محكمة النقض لإعمال ما تقضي به المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية ، فإذا قضت تلك المحاكم في الطعن دون الالتزام بأحكام الفقرة السابقة فللنائب العام وحدة سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشأن أن يطلب من محكمة النقض عرض الأمر على الهيئة العامة للمواد الجنائية للنظر في هذا الحكم ، فإذا تبين للهيئة مخالفة الحكم المعروض لمبدأ قانوني من المبادئ المستقرة التي قررتها محكمة النقض ألغت وحكمت مجددا في الطعن ، وإذا رأت الهيئة إقرار الحكم قضت بعدم قبول الطلب ، ويجب أن يرفع الطلب من النائب العام خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم مشفوعاً بمذكرة بالأسباب موقع عليها من محام علم على الأقل"

مادة 39 :

" إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تقضي المحكمة بعدم قبوله شكلاً وإذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضي القانون ، وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات اثر فيه تنقض المحكمة الحكم وتعيد الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاه آخرين ، ومع ذلك يجوز عند الاقتضاء إعادتها إلى محكمة أخرى ، وإذا كان الحكم المنقوض صادر من محكمة ثاني درجة أو من محكمة الجنايات في جنحة وقعت في الجلسة تعاد الدعوى إلى المحكمة المختصة أصلا لتنظرها حسب الأصول المقررة قانوناً ، ولا يجوز للمحكمة التي أعيدت إليها القضية أن تحكم على خلاف الحكم الصادر في الطعن وذلك في المسألة القانونية التي فصلت فيها ، ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحا للفصل فيه بحالته يجوز لها أن تحدد جلسة تاليه لنظرة والحكم فيه ، وفى جميع الأحوال إذا قضت المحكمة بنقض الحكم الصادر من محكمة الإعادة وجب عليها نظر الموضوع أيا كان سبب الطعن ، وفى هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة للمحاكمة عن الجريمة التي وقعت ويكون الحكم الصادر في جميع الأحوال حضوريا"

مادة 41 :

" يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو بتدبير مقيد لها إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة ما لم تري المحكمة عند نظر الطعن إيقاف التنفيذ لحين الفصل أو إخلاء سبيله بكفالة أو بدونها وللمحكمة أن تأمر بما تراه من إجراءات تكفل عدم هروب الطاعن "


المادة الرابعة
يضاف إلى قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المشار إليه مادة جديدة برقم 47 نصها الآتي :

مادة 47 :

" لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض ولا في أحكام المحاكم المنصوص عليها بالمادة 36 مكرر من هذا القانون بأي طريق من طرق الطعن إلا إذا توافرت حالة من حالات إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية متى كانت المحكمة نقضت الحكم المطعون فيه وتصدت لنظر الموضوع"



المادة الخامسة

تلغي المادة 298 والفقرة الثانية من المادة 328 من قانون الإجراءات الجنائية والمادتان 33 و 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959


المادة السادسة

على الدوائر الجنائية بمحكمة النقض أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من طعون أصبحت من اختصاص المحاكم المنصوص عليها في المادة 36 مكرر بند2 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المشار إليه وذلك بالحالة التي تكون عليها ولا يسري حكم الفقرة السابقة على الطعون المؤجلة للنطق بالحكم

المادة السابعة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/10/2007 ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها
دراسات - وزارة العدل

النيابة العامة

مكتب النائب العام

الكويت في 27/5/2002

حضرة الفاضل / وزير العدل الموقر

تحية طيبة وبعد ،،،

بمناسبة ما يتردد حاليا من مقترحات بشأن تعديل نص المادة (237) من قانون الجزاء ، التي تنص علي عقوبة الجناية عن جريمة إصدار أو تظهير الشيك بلا رصيد .

تود النيابة العامة إبداء بعض الملاحظات من واقع ما يكشف عنه التطبيق العملي في شأن هذه الجريمة.

وذلك علي ضوء إحصائية عدد هذه القضايا خلال السنوات الست الماضية من واقع ملفات القضايا ، وبيانات إدارة السجن العمومي عن مدة المحبوسين علي ذمة هذه القضايا.


وفيما يلي بيان ملاحظات النيابة العامة بهذا الخصوص : ـ

أولا: وجوب استعمال الشيك كأداة وفاء فقط : ـ

علي الرغم من أن الحماية الجزائية المقررة للشيك لم تتقرر له إلا باعتباره أداة وفاء فورية تجري في التعامل مجري النقود ، فإن الكثير من المواطنين قد أسرفوا في استعمال الشيك كأداة ائتمان ووسيلة ضمان للديون الآجلة، مما أدي إلي تعرضهم للمساءلة الجزائية بسبب عجزهم عن توفير الرصيد الكافي للوفاء بقيمة هذه الشيكات ، وقد ألحق ذلك أضرارا بالغة بالمدينين من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية ، الأمر الذي يتعين معه تعديل نصوص قانون الجزاء وقانون التجارة المعمول به حاليا ، لضمان استعمال الشيك كأداة وفاء فقط.


--------------------------------------------------------------------------------


انياث : أهمية الحماية الجنائية للشيك :ـ

تؤكد النيابة العامة علي أهمية الحماية الجنائية المقررة للشيك وتجريم إصداره أو تظهيره بلا رصيد باعتباره أداة وفاء تجري في التعامل مجري النقود ، لما للشيك من أهمية بالغة في تسهيل المعاملات التجارية وضمان استيفاء حقوق الدائنين ، ولأن الوفاء النقدي قد يصعب بسبب ضخامة المبالغ المطلوب الوفاء بها ، فضلا عن أن التعامل بالنقود له مخاطره بسبب تقلب أسعار العملات واحتمال تزييفها .


--------------------------------------------------------------------------------


ثالثا : أهمية تشديد العقوبة عن جرائم الشيك : ـ

تري النيابة العامة عدم تخفيف العقوبة المقررة عن هذه الجريمة أو استبدال عقوبة الجنحة بعقوبة الجناية المقررة حاليا ، لأن من شأن ذلك امتناع الدائنين عن قبول التعامل بالشيكات ، أو إغراء المدينين علي الإسراف في إصدار الشيكات بلا رصيد ، استهانة منهم بالعقوبة المخففة .


--------------------------------------------------------------------------------


رابعا : عدم جواز معاقبة المستفيد : ـ

تري النيابة العامة عدم ملاءمة ما يثار حاليا عن إن كان تجريم فعل المستفيد الذي يحصل علي الشيك بسوء نية مع علمه بعدم وجود رصيد له ، لأن من شأن ذلك إحجام الدائنين عن قبول التعامل بالشيكات خشية المسئولية الجنائية ، ولأنه من غير المستساغ معاقبة المجني عليه الذي يقع عليه ضرر الجريمة بعد حصوله علي مقابل وفاء الشيك الذي يداين به الساحب ، ولأن المستفيد من الشيك قد يكون شخصا معنويا ، بينما شخصية العقوبة في التشريع الجزائي الكويتي تمنع من مساءلة الشخص المعنوي جزائيا .

( وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلي أن المشرع المصري كان قد أدخل تعديلا علي نصوص تجريم إصدار الشيك بدون رصيد بموجب القانون رقم 17 لسنة 1999 ، بالنص علي عقاب المستفيد الذي يحصل علي الشيك بسوء نيه ، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا ، غير أنه ما لبث أن أدرك عدم ملاءمة هذا التعديل فأوقف العمل به ولم يعمل بهذا التعديل حتى الآن )


--------------------------------------------------------------------------------


خامسا : وجوب احترام إرادة المتعاقدين : ـ

تري النيابة العامة وجوب احترام إرادة المتعاقدين فيما يتعلق ببيانات الشيك ، وخاصة تاريخ إصداره ، إذا ما أتفق الطرفان علي تاريخ معين لإصداره وطرحه في التداول، وذلك علي اعتبار أن التعامل بالشيكات لا يخرج عن كونه وسيلة من وسائل الوفاء بالالتزامات الناشئة عن المعاملات المدنية أو التجارية.


--------------------------------------------------------------------------------


سادسا : سقوط الدعوى الجزائية بالتقادم : ـ

تري النيابة العامة تحديد مدة سقوط الدعوى الجزائية ، بما يتفق مع تحديد المدة التي ينص قانون التجارة علي إلزام المستفيد بتقديم الشيك خلالها إلي البنك المسحوب عليه ( والتي لا تتعدي شهرا واحدا أو ثلاثة أشهر ) ، وذلك لكي لا يسيء الدائن استعمال الشيك كوسيلة لتهديد مدنه بما يخرجه عن طبيعته كأداة وفاء فوريه .


--------------------------------------------------------------------------------


سابعا اشتراط إصدار الشيك بناء علي سبب مشروع : ـ

تري النيابة العامة وجوب النص علي أن تقتصر الحماية الجنائية المقررة للشيك علي الحالات التي يكون الشيك فيها قد صدر بناء علي سبب مشروع ، لأن قاعدة الفصل بين الشيك وبين سبب إصداره هي التي أدت إلي الكثير من إساءة استعمال الشيك لأسباب لا تتفق مع طبيعته المقررة كأداة وفاء فوريه.


--------------------------------------------------------------------------------


امناث : الحد من إصدار دفاتر الشيكات : ـ

تري النيابة العامة ضرورة وضع الضوابط اللازمة للحد من منح البنوك دفاتر الشيكات للعملاء الذين لا تسمح حالتهم المالية بذلك ، أو الذين يتكرر منهم إصدار شيكات بلا رصيد ، ضمانا لعدم إساءة استعمالهم الشيكات في غير الغرض المخصص لها.


--------------------------------------------------------------------------------


اسعات : اختصاص النيابة العامة بجرائم الشيكات : ـ

تري النيابة العامة ، إذا ما تقرر إدخال أي تعديل تشريعي علي نصوص تجريم إصدار أو تظهير الشيك بال رصيد ، أن تكون النيابة العامة هي المختصة بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المتعلقة بالشيك ، أيا كانت العقوبة التي تتقرر لها ، لما لهذه الجرائم من أهمية خاصة .

وأخيرا فإن النيابة العامة تري إبداء هذه الملاحظات ، لكي تستعين بها الجهات المختصة بصياغة تعديلات النصوص التشريعية القائمة ، بما يحقق تأكيد الحماية الجنائية للشيك ، وضمان استعماله كأداة وفاء فقط ، وعدم استعماله كأداة ائتمان أو وسيلة ضمان ، والحد من تعرض المدينين غير القادرين للعقوبات المشددة المقررة لهذه الجريمة .

والله ولي التوفيق.

وتفضلوا بقبول تحياتنــا ،،،
جريمة سرقة التيار الكهربائي



جريمة سرقة التيار الكهربائي

إذا كانت جريمة السرقة هي اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه فإن جريمة السرقة – أي جريمة سرقة تقتضي وجود ( مال منقول - أن يكون هذا المال مملوكا للغير - وقوع فعل اختلاس لهذا المال المنقول - أن يتم الاختلاس بقصد أو بنية التملك )

والجدير بالملاحظة أن محاولة دراسة جريمة سرقة التيار الكهربائي في ظل المقتضيات السابقة يثير عدة مشكلات قانونية وعملية تؤكد الطبيعة الخاصة لهذه الجريمة ، بل تطرح عدد من المشكلات القانونية والعملية

المشكلة الأولى

هل التيار الكهربائي مال ، وإذا كان كذلك فهل هو مال منقول

أساس هذه المشكلة الخلاف في فهم طبيعة التيار الكهربائي ، والثابت علمياً أن الكهرباء مادة تحولت إلى طاقة تمر عبر الأسلاك ، فللكهرباء طبيعة مادية بحتة إلا أن طبيعة استخدامها يقتضي تحويلها من صورتها المادية البحتة إلى صورة طاقة تتدفق عبر الأسلاك وصولا إلى استخدامها ، وكما سلف فان ثمة إجماع على اعتبار المنقول ، كل شيء له قيمة يمكن نقله من مكان إلى أخر وحيازته وتملكه دونما اعتبار لطبيعته أو لصورته ، فقد يكون المنقول جسما صلبا أو سائلا أو غازيا ، وعلى ذلك يعد التيار الكهربائي مالا منقولا على أساس أن له قيمة مالية ، وهو أمر لا خلاف عليه ، ويعد التيار الكهربائي كذلك منقولا لإمكان نقله من مكان لأخر فضلا عن إمكان تملكه وحيازته.

وقد استقر قضاء محكمة النقض المصرية منذ أمد بعيد على اعتبار التيار الكهربائي من الأموال المنقولة المعاقب على سرقتها " لا يقتصر وصف المال المنقول على مكان جسما متحيزا قابلا للوزن طبقا للنظريات الطبيعة ، بل يتناول كل شيء يقوم قابل للتملك والحيازة والنقل من مكان لأخر ، فالتيار الكهربائي – وهو ما تتوافر فيه هذه الخصائص يعد من الأموال المنقولة المعاقب على سرقتها " ( مجموعة القواعد القانونية ج4 ص 63 نقض 5/4/1937 ) .

وعليه فإن التيار الكهربائي من الأموال المنقولة التي يمكن حيازتها وتملكها ونقلها من مكان لأخر، والقول بعكس ذلك على اعتبار الكهرباء ليست جسما متحيزا قابلا للوزن طبقا للنظريات الطبيعية قول خاطئ تماما مرده عدم الفهم الصحيح لطبيعية وماهية المنقول وطبيعة وماهية التيار الكهربائي ، فالكهرباء مادة تحولت إلى طاقة تتدفق عبر الأسلاك لمقتضيات الاستعمال وهي مال لأنها ذات قيمة مالية وهي كذلك منقول لإمكان حيازتها وملكيتها ونقلها من مكان لأخر .

المشكلة الثانية

اختلاس التيار الكهربائي

مادام التيار الكهربائي مالا منقولا ، فمن المتصور بل ومن الممكن اختلاسه أي سرقته ، وقد أكد قضاء النقض هذا المعني " أن التيار الكهربائي منقول قابل للملك والحيازة وبالتالي للسرقة " ( نقض جنائي 244 لسنه 17 ق جلسة 16/4/1931 ) .

التيار الكهربائي بين سرقة المنقول وسرقة المنفعة :

ثمة رأي له وجاهته يري أن الكهرباء منفعة لا منقول وأن السرقة لا ترد قانونا على المنفعة ، وبالتالي لا يمكن العقاب على اختلاس التيار الكهربائي ، ويدعم هذا الرأي قول أنصاره " أن الكهرباء ليست منقولا بل مجرد منفعة وأن محاولة الفقه إضفاء صفات المنقول عليها من إمكان تملكها وحيازتها ونقلها من مكان لأخر ، هي مجرد قياسات حكميه ، لا تغير من طبيعة الكهرباء كمنفعة لأن أساس فكرة المنقول هو الوجود المحسوس والتحيز والقابلية للوزن حسب النظريات الطبيعية ، والكهرباء ليس لها وجود خاص محسوس أو تحيز مستقل بل تتماثل في الآلات والمعدات التي تنتجها وتولدها (أحمد الصاوي – سرقة المنفعة – دراسة مقارنة – دار النهضة العربية – طبعة 1992 ص 452) .

وعليه فإنه ووفقا للرأي الراجح والذي يدعمه قضاء النقض فإن التيار الكهربائي منقول يمكن حيازته ونقله من مكان لأخر فضلا عن تملكه ومن ثم يمكن سرقته ، والأدق أن السرقة يكون محلها تلك الآلات والمعدات فقط دون الكهرباء التي تنتج منها وتتولد عنها لاستحالة تصور وجودها منعزلة عن أدوات ومعدات إنتاجها وتوليدها

ووفقا للرأي الأخر فان الكهرباء ليست منقولا بل منفعة – مجرد منفعة – وسرقة المنفعة ليس معاقب عليها قانونا فهي ليست جريمة.

المشكلة الثالثة

ملكية التيار الكهربائي

لما كان التيار الكهربائي – على نحو ما استقر – مالا منقولا قابل للحيازة والملكية والنقل من مكان لأخر فان التساؤل يدور حول ملكية التيار الكهربائي.

أهمية التيار الكهربائي – دفع الدولة إلى تملك شركات إنتاج الكهرباء ، فملكية التيار الكهربائي بصفة أساسية حكر على الدولة ، ودراسة ملكية الدولة للتيار الكهربائي محله دراسة عقد التوريد ، كما سيرد في القسم الخاص بتوريد التيار الكهربائي.

أركان جريمة سرقة التيار الكهربائي :

الركن المادي لجريمة سرقة التيار الكهربائي :

يتمثل الركن المادي لجريمة سرقة التيار الكهربائي في استيلاء شخص على التيار الكهربائي المملوك لشركات توزيع الكهرباء دون تصريح أو موافقة وبقصد تملكه وقد حددت اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء مفهوم سرقة التيار الكهربائي بأنه استخدام المنتفع ( وهو كل مستهلك للتيار الكهربائي متعاقد مع شركة الكهرباء أو غير متعاقد ) للتيار الكهربائي قبل دخوله عداد التسجيل أو اتخاذ أي إجراء عمدي ينتج عنه إيقاف تسجيل العداد أو تخفيض كفاءته.

فجريمة سرقة التيار الكهربائي ووفقا للائحة التجارية لشركة توزيع الكهرباء تتم غالبا بثلاث طرق :-

الأولي :- استخدام المنتفع للتيار الكهربائي قبل دخوله عداد التسجيل.

الثانية :- اتخاذ أي إجراء عمدي من جانب المنتفع لإيقاف تسجيل العداد المسجل للتيار الكهربائي.

الثالثة :- اتخاذ أي إجراء عمدي من جانب المنتفع لتخفيض كفاءة العداد المسجل للتيار الكهربائي.

ومن ثم فلا سرقة إذا تم توصيل التيار الكهربائي بمعرفة الشركة المالكة ، ولا سرقة إذا تم توصيل التيار تحت إشرافها حتى قبل التعاقد وتركيب العداد ، لا يجوز توريد التيار الكهربائي للمستهلكين قبل توقيع العقود التي تعد لهذا الغرض إلا في حالة الضرورة وبموافقة عضو مجلس الإدارة المنتدب أو من يفوضه . م/12 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء ، ولا سرقة إذا كان عدم تسجيل العداد للتيار الكهربائي تسجيلا صحيحا راجعا إلى عيوب صناعية أو فنية بالعداد، ولا سرقة إذا تمت إعادة التيار بمعرفة الشركة في حالة قطعة كما في حالة احتراق العداد بناء على بلاغ مسبق.

صور الركن المادي لجريمة سرقة التيار الكهربائي :

تتعدد صور اختلاس التيار الكهربائي ، فلا يمكن حصر هذه الوسائل أو الصور بل تتحقق جريمة سرقة التيار الكهربائي باقتراف المتهم لأي من هذه الصور ، ومن خلال الواقع العملي يمكن تعداد صور بعينها هي الأكثر شيوعا لسرقة التيار الكهربائي.

1- سرقة التيار الكهربائي من مصدره المباشر

تحقق جريمة سرقة التيار الكهربائي عند قيام المتهم باستخدام أداة توصيل لنقل التيار الكهربائي من مصدر الكهرباء العمومي ، وهذه الطريقة تتحقق في إحدى الحالتين.

الحالة الأولى :- الاستيلاء على التيار الكهربائي من الكوفريه العمومي الموصل للتيار – سواء كان الكوفريه داخل العقار أو خارجه – وفى هذه الحالة تتم الجريمة بإيصال السلك داخل الكوفريه مباشرة وقبل تركيب العداد وهى الطريقة أو الحالة الأكثر شيوعا في المناطق العشوائية والتجمعات العمرانية الجديدة نظرا للصعوبات التي يواجهها الأشخاص لإدخال التيار الكهربائي بصورة قانونية.

الحالة الثانية :- الاستيلاء على التيار الكهربائي من السلك العمومي مباشرة وذلك بإيصال سلك تكون نهايته على شكل هلب أو خطاف للسلك الهوائي مباشرة المار أمام المنازل وهذه الطريقة أو الحالة الأكثر انتشارا في ريف مصر وصعيده.

2- سرقة التيار من مصدره المباشر مع وجود عداد

في هذه الحالة تتحقق جريمة سرقة التيار الكهربائي بقيام المتهم بنزع مسمار أمان العداد الموجود في الفتحة اليسرى للعداد من الناحية العليا ، أو بمحاولة رفع قرص الإدارة بوضع إبرة أو قطعة من شريط فيلم وذلك لتعطيل عمل العداد حتى لا يسجل الأرقام الدالة على كمية التيار المستهلك حقيقة ، وهذه الحالة أكثر شيوعا لدي الأشخاص ممن تتوافر لديهم آلات أو ماكينات تستهلك قدر ضخم من التيار كالمكيفات أو الغسالات الفول أوتوماتيك أو السخانات.

3- تعطيل العداد عن أداء وظيفته

ويعني ذلك قيام المتهم بفعل مادي من شانه إعاقة عمل حركة التروس المتصلة بالتروس الحاملة للأرقام الدالة على كمية التيار المستهلك أو القيام بفعل مادي من شانه العبث في الترس الحامل للأرقام بإرجاعه إلى الخلف لإثبات كمية استهلاك اقل للتيار الكهربائي.

وتعطيل العداد الكهربائي نوعان ، تعطيل كلي عن أداء وظيفته ، أو تعطيل جزئي.

أولا :- التعطيل الكلي للعداد عن أداء وظيفته.

يقصد بالتعطيل الكلي لحركة العداد إيقاف حركة عمل العداد بحيث يمتنع عن أداء وظيفته وتتوقف حركة التروس الدالة على كمية التيار المستهلك ، وهو ما يعد من جانب المتهم انتهاكا لركن الرضاء فى التسليم من جانب الشركة مالكة التيار الكهربائي وتتحقق هذه الحالة عندما يقوم المشترك – المتهم – بنزع السلكين الموصلين للعداد وتوصيلهما بالتيار المباشر دون المرور بالعداد ، وكذا تتحقق هذه الحالة بقيام المتهم بمنع دوران العداد ، كما تتحقق هذه الحالة بقيام المتهم بعكس موضع السلكين الموصلين بالعداد بما يؤدى إلى أن يقوم العداد بإعطاء قراءة عكسية بالرجوع إلى الخلف .

وقد قضي بأن : " أن صاحب المنزل إذا استعان بكهربائي في تركيب مفتاح بإدارته يعطل سير العداد أثناء سحب الكهرباء ، فان صاحب المنزل يقوم بإدارة المفتاح المذكور يعد فاعلا أصليا في جريمة سرقة التيار الكهربائي ، أما الكهربائي الذي ساعد على ذلك فيعد شريكا فى جريمة سرقة التيار الكهربائي " . ( نقض 8/12/1952 المجموعة س 4 رقم 81 ص 255 - نقض 10/10/1961 س 12 رقم 153 ص 788 )

ثانيا :- التعطيل الجزئي للعداد عن أداء وظيفته

يتحقق التعطيل الجزئي للعداد وظيفته بقيام المتهم – المشترك – بفعل مادي من شانه تقليل سرعة أحد التروس بما يقلل من حركتها الحقيقية وبما يؤدى إلى إثبات كمية استهلاك أقل للتيار الكهربائي ، ويتم ذلك عملا عن طريق التأثير على العداد بفيض مغناطيسي خارجي ، وكذا برفع ترس إدارة العداد ومنعه من الدوران بوضع إبره أو قطعة من شريط فيلم ، أو بإخراج أحد أطراف كابل التيار ومنع مروره على العداد.

وقد قضي بأنه : " 000 وفى حالة تعطيل العداد عن العمل أو العبث به لإبطاء حركة تارة العداد فان هذا الفعل ليس بذاته الفعل المكون لجريمة سرقة التيار الكهربائي بل فعل مؤدي إليه " ( نقض 9/11/1951 المجموعة س 4 رقم 89 ص 211 ) .

الخلاف حول العبث بالأرقام الدالة على كمية التيار الكهربائي المسحوب بوصفه

أحد صور الاعتداء على ملكية التيار الكهربائي هل هي جريمة سرقة التيار الكهربائي000؟

الرأي الأول :

يذهب أنصار هذا الرأي( محمود مصطفى – شرح قانون العقوبات – القسم الخاص – طبعة 1975 ص 462 ويمثل غالبية الفقه ) إلى أن العبث بالعداد الكهربائي بإرجاع الأرقام الدالة على كمية التيار المسحوب بحيث يثبت العداد كمية أقل من الكمية التي تم استهلاكها بالفعل ، من قبيل الغش في كمية الشيء المبيع ، ولا يندرج الفعل فى هذه الحالة تحت وصف الجريمة ، فلا يعد الفعل مكونا لجريمة سرقة ، مرد ذلك أن كمية التيار الكهربائي التي تم استهلاكها قد تم تسجيلها فى العداد وهو ما يتوافر به عنصر الرضاء بالتسليم من جانب الشركة الموردة للتيار الكهربائي وبما تتحقق به التسليم الإرادي النافي لركن الاختلاس والأمر يختلف إذا لجأ المشترك إلى تعطيل العداد حتى لا يسجل الكمية المستهلكة أو فعل ما من شأنه تبطئ الإبرة في سيرها فانه يكون قد استهلك مالا بغير رضاء الشركة ودون أن تحاسبه عليه فيعد مختلسا - واستند هذا الرأي إلى حكم محكمة بور سعيد الجزئية الصادر بجلسة 30/7/1930 والذي قضي بان " تغير الرقم الحقيقي المبين بعداد المياه ( والوضع لا يختلف بالنسبة لعداد الكهرباء) إلى رقم أقل بواسطة فك العداد وختمه ثانية لا يعتبر سرقة ، لأنه وأن كانت المياه التي أخذت بهذه الطريقة وأخفيت معالم أخذها – منقولا مملوكا للغير – لأنها في حوزة الشركة ، ولا تبيح استهلاكها إلا بمقابل ، إلا أن ركن الاختلاس غير متوافر ، لأن كمية المياه وقت أخذها إنما أخذت بصورة صحيحة 000 فلم تأخذ بغير رضاء صاحبها ، وإنما حدث أنه يعد أخذها – بوسائل لا غبار عليها ان استعملت وسائل لإخفاء كميتها الحقيقية وإنقاص مقدار ما يجب دفعه من الثمن ، وهذا يعتبر غش غير مشروع في مقدار دين الشركة على مدينها ولكنه ليس بسرقة ".

الرأي الثاني :

ويري أنصاره وعليه جرت أحكام المحاكم ان العبث بالعداد بإرجاع الأرقام المبينة لكمية التيار الكهربائي المسحوب بحيث يثبت العداد كمية أقل من الكمية الحقيقية يشكل جريمة سرقة التيار الكهربائي ، ويؤسس أنصار هذا الرأي رأيهم على ان تسليم التيار الكهربائي يتم بمجرد توريده من الشركة ، وان الرضاء بالتسليم معلق على صحة ما يثبته العداد.

الرأي الثالث :

ويري أنصاره أن العبث بالعداد يجعله يثبت الكمية المستهلكة أقل من القيمة الحقيقية بطريق إرجاع الأرقام لا يشكل جريمة سرقة التيار الكهربائي الذي تم تسليمه فعلا للمشترك بعد مروره على العداد ولو كانت الكمية المستهلكة قد حسبت على نحو غير حقيقي ، إلى أن الأمر لا يخرج عن أركان جريمة النصب.

4- تجاوز عدد اللمبات المصرح بها للزينات

الزينات الكهربائية المصرح بها هي تلك الزينات التي صدر ف شأنها القرار الإداري الرقيم 186 لسنه 1985 الصادر على المفوض بإدارة شركة توزيع الكهرباء والمؤرخ 18/7/1985.

نص القرار

أولا :- المدة المصرح بها كحد أقصي للمناسبات التالية.

المناسبة
المدة بالليالي كحد أقصي

المولد النبوي الشريف

الموالد

الحج

الأعياد القومية

احتفالات الافتتاح

الأفراح

المآتم
2 ( اثنين )

7 ( سبعة ) لكل مولد

3 ( ثلاثة ) لكل حاج

1 ( واحد ) لكل عيد

1 ( واحد ) افتتاح

2 ( اثنين ) لك فرح

1 ( واحد ) لكل مأتم


مع التصريح بإقامة الزينات الكهربائية في شهر رمضان المعظم على أن يكون الحد الأقصى لعدد اللمبات الكهربائية هو 200 قدره كل منها في حدود 40 وات.

ثانيا :- يحصل مبلغ 50 جنيها عن كل ليلة واحدة للحد الأقصى المصرح به أو جزء منه.

ثالثا :- يحصل نبلغ 50 جنيها لكل مائة لمبة أو جزء منها فى حالة:

أ- تجاوز العدد المصرح به.

ب- توصيل الزينة على عددا المشترك.

ويحصل مبلغ مائة جنيه لكل 100 لمبة أو جزء منها في حالة توصيل الزينة بدون عداد.

رابعا :- المبالغ الواردة بالفقرتين ( ثانيا وثالثا ) شاملة مصاريف التركيب وقيمة استهلاك التيار والدمغات وكذا المبالغ المنصوص عليها بعقود التوريد واللائحة التجارية فى حالة سرقة التيار أو توصيله إلى مكان أخر، ولا يحصل مقابل تأمين الاستهلاك ولا ترد أية مبالغ بعد رفع العداد المؤقت.



والقاعدة العامة المعمول بها أنها لا يتم تعاقد أو تركيب عداد للزينات وعلى المشترك أن يتوجه لإدارة الشبكة التابع له حيث يقدم طلب لتركيب زينة مقابل مبلغ خمسين جنيه لعدد 200 لمبة فى حدود 40 وات لكل لمبة وهو الحد الأقصى الذي صرح به القرار المنوه عنه (الأستاذ ، عبد الهادي صقر – جريمة سرقة التيار الكهربائي – أم القرى للطبع والنشر طبعة سنه 1997 ص 89 ) .

وقد استقر الرأي على أن تجاوز العدد المصرح به أو تركيب لمبات تزيد فوتها على المسرح به لا تعد سرقة تيار كهربائي لأن الكمية موضوع الاستهلاك قد زادت عن المتفق عليه أو المصرح به من الشركة ، إلا ان العمل قد جري على أن التجاوز من حيث العدد أو قوة اللمبات لا يكون محلا لجريمة سرقة ، أما تجاوز حدود المدة المصرح بها المدة فقط فيعد سرقة لتيار كهربائي لانتفاء الرضا من جانب الشركة المالكة للتيار الكهربائي وتوافر ركن الاختلاس في حق الفاعل.

القصد الجنائي في جريمة سرقة التيار الكهربائي :

إذا كانت السرقة هي اختلاس مال منقول للغير بنية تملكه فان لجريمة سرقة بالإضافة إلى الركن المادي المتمثل في فعل الاختلاس وركن معنوي أو قصد جنائي يتمثل في نية التملك أو قصد التملك للمال المنقول أو محل جريمة السرقة.

أولا :- القصد العام :

القصد العام هو أن يكون المتهم عالما بأركان الجريمة ، أي عالما بوقت أخذ الشيء أنه يختلسه بغير صاحبه ، وبان القانون يجرم ذلك الفعل ويعاقب عليه ، وكذلك يشترط أن ينصب على علم الجاني على أن ما يختلسه مال منقول مملوك لغيره ، فلا جريمة إذا ثبت ان الجاني كان يعتقد أن المال مباح أو متروك.

ثانيا :- القصد الخاص :

القصد الخاص هو أن يكون استيلاء الجاني على المنقول بنية إدخاله فى حيازته الكاملة المطلقة أي بنية التملك ، وعليه فان الاستيلاء وحده لا يكفي إذا لم يكن مصحوبا بتلك النية ، فإذا كان سلب الشيء بقصد الحيازة المؤقتة أو العرضية فلا سرقة لأن قصد الاستعمال المؤقت لا يكفي لتحقيق القصد الجنائي.

ويشترط في القصد الجنائي أن يكون متوفرا لدي الجاني وقت الاختلاس نية تملك المنقول المملوك للغير ، وقد حكم تطبيقا لذلك ( بأن القصد الجنائي في السرقة هو قيام العلم عند الجـاني وقت ارتكاب فعلته بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه ) والقاعدة أنه لا تأثير للبواعث والدوافع في جريمة السرقة ، فمتي اتجهت إرادة الجاني إلى اختلاس الشيء ، وكانت نية التملك قائمة كان ذلك كافيا لتحقيق الجريمة وحق عقاب مرتكبيها ، ولا عبرة بالبواعث التي دفعت الجاني للاختلاس ، ولا بالغرض الذي يرمي إليه من وراء فعلته ، فلا يهم أن يكون الباعث على السرقة نفع الغير أو مجرد الانتقال من المجني عليه ، فيعد سارقا من يختلس أوراقا من شخص أخر ، ولو لم يكن غرضه من ذلك سوي التمسك بها لاتقاء مسئولية جنائية كان معرضا لها.

متى يشترط توافر القصد الجنائي 000؟

يجب ان يتوافر القصد الجنائي في السرقة عند الاختلاس فإذا أخذ الشخص المال المتنازع على ملكيته معتقدا أنه له ، إذا أخذ المال معتقدا أنه مباح أو متروك ثم يبين له بعد ذلك أنه تملكه لا يعد سارقا لأنه وقت نقل الحيازة والاختلاس كان فعله مشروعا ولا يغير من ذلك تغيير نيته بعد واقعة الاستيلاء ، وقد حكم تطبيقا لذلك بأن القصد الجنائي في السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقد ارتكاب فعلته بأنه يختلس المنقول المملوك لغير بغير رضاء مالكه بنية امتلاكه.

الشروع في سرقة التيار الكهربائي :

الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جريمة ، وفى مجال بحثنا هو البدء في سرقة التيار الكهربائي والقاعدة في الشروع في الجريمة أنه يوقف أو يخيب أثره لسبب لا إرادة للمتهم فيه ، وقد استقرت أحكام محكمة النقض على أن الشروع في السرقة – ومنها سرقة التيار الكهربائي – يكفي لتحققه أن يكن الفعل إذا باشره المتهم هو الخطورة الأولي في سبيل ارتكاب الجريمة ، وأن يكون هذا الفعل مؤديا بذاته إلى ارتكاب الجريمة مادام قصد الجاني من مباشرة هذا الفعل معلوما وثابتا ، ويخضع الشروع في جريمة سرقة التيار الكهربائي للأحكام العامة في الشروع في ارتكاب الجرائم ، ولا يتميز من ثم بأحكام خاصة .



عقوبة جريمة سرقة التيار الكهربائي :

تخضع جريمة سرقة التيار الكهربائي للعقوبة الخاصة بجرائم السرقة عموما وكل ما في الأمر هو الغرامة اللائحية التي تنص عليها اللائحة التجارية لشركة توزيع الكهرباء وذلك على النحو التالي

أولا :- جنح السرقة

الأصل في جريمة السرقة أنها جنحة فقد شملها القانون بالعقاب فى صدر المادة 318 عقوبات التي قررت " يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة ، ويعاقب بالحبس مع الشغل لغاية ثلاث سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317 عقوبات ، ويجوز في حالة العود فضلا عن تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات على أن الشروع في جرائم السرقة المعدودة من الجنح يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر في القانون بالنسبة لجنحة السرقة لو تمت فعلا أو بغرامة لا تزيد على 20 جنيها مصريا.

والحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه " المادة 463من قانون الإجراءات الجنائية.

أ-الظروف المخففة لعقوبة السرقة.

1. نصت المادة 319 عقوبات على أنه ( يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض ، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا ، وقد قضي بأنه ( يلزم لتطبيق المادة 319 من قانون العقوبات كما هو صريح النص أن يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل يكون جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

2. كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه ( لا يجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه ، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى ، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.

ولقد وضع المشرع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني حرصا على مصلحة الأسرة ، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة كما يسري على الروع فيها ، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

وقد قضت محكمة النقض

( بان الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 312 عقوبات ليس له من أثر من جهة قيام الجريمة ، غاية الأمر أن من يشمله الإعفاء لا توقع عليه أية عقوبة عن الجريمة التي نص على إعفائه من عقوبتها ، أما سائر من فارقوها معه فإنهم يعاقبون وذلك لا على أساس أنهم ارتكبوها وحدهم ، بل على أساس أنها وقعت منهم وهو معهم ، وإذا فإذا كان وجوده معهم من شانه تغيير وصف الجريمة أو تشديد عقوبتها فى ذاتها ، فأنهم يعاملون على هذا الاعتبار ، أي كما لو كان هو الأخر معاقبا ، لأن الإعفاء من العقوبة خاص فلا يستفيد منه غيره ، وإذا فإذا كان المتهم قد اتفق مع ولدي المجني عليه على سرقة ماله ، ودخلوا هم الثلاثة منزله لهذا الغرض بواسطة ثقب أحدثوه فيه ، وكان أحد الولدين يحمل بندقية أخذها من المتهم وصعد بها إلى السطح ثم أطلقها على والده وهو نائم فى الحوش فأراده قتيلا ، فان المحكمة لا تكون مخطئة إذا اعتبرت واقعة الشروع في السرقة جناية ، وعاملة المتهم على هذا الأساس فعدتها ظرفا مشددا للقتل الذي اقترنت به ، مادام هو – خلافا لوالدي المجني عليه – لا شان له بالإعفاء من العقوبة )

[ مجموعة أحكام النقض س 7 ص 1001 رقم 273 فى 8 أكتوبر 1956 ]

ب-الظروف المشددة لعقوبة السرقة.

( يعاقب بالحبس مع الشغل 000

أولا :- على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكني أو في ملحقاته أو في أحد المحلات المعدة للعبادة.

ثانيا :- على السرقات التي تحدث في مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق . ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

ثالثا :- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها في الباب التاسع من الكتاب الثاني .

رابعا :- على السرقات التي تحصل ليلا.

خامسا :- على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

سادسا :- على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

سابعا :- على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد إتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

ثامنا :- على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء ).

[ المادة 317 من قانون العقوبات ]

( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

أولا :- على السرقات التي ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

ثانيا :- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكني أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعه أو انتحل صفة كاذبة أو إدعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة ، أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

ثالثا :- على السرقات التي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ )

[ المادة 316 من قانون العقوبات ]

ثانيا :- جنايات السرقة

قد تقترن جريمة السرقة بظرف مشدد أو أكثر ومع ذلك لا يتغير وصفها فتبقي جنحة إلا أن عقوبتها تشدد طبقا لنص المادة 317 من قانون العقوبات.

والسرقة يتغير وصفها من جنحة إلى جناية إذا توافرت إحدى الشروط المنصوص عليها فى المواد كم 312 إلى 316 ، 316 مكرر و 316 مكرر ثانيا من العقوبات.

وعقوبات الظروف المشددة فى جريمة السرقة والتي من شانها تغيير وصف الجريمة من جنحة إلى جناية يمكن تقسيمها إلى ثلاث مجموعات.

ظروف مشددة يكفي توافر إحداها لاعتبار الواقعة جناية كالإكراه.

2.ظروف مشددة لا تؤدي إلى اعتبار الواقعة جناية إلا فى حالة اجتماع ثلاثة منها وهي :

أ.تعدد الجناة وحمل السلاح والطرق العام.

ب.حمل السلاح والليل والطريق العام.

جـ.الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح والطريق العام.

د.تعدد الجناة وحمل السلاح والليل.

3.ظروف مشددة يجب توافرها معا لاعتبار الواقعة جناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة وهي :

أ.الليل.

ب.تعدد السلاح.

جـ.حمل السلاح.

د.المكان المسكون أو المعد السكني.

هـ.التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة.

و.الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

سرقة مهمات توليد وتوصيل التيار الكهربائي

تنص المادة 316 مكرر ( ثانيا ) من قانون العقوبات على أنه :

( يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فالمواصلات التليفونية أو التلغرافية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي المملوك للمرافق التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها ، أو ترخص بإنشائها لمنفعة عامة وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد 313 إلى 316 )

ولقد جعل المشرع هذه الحالة من حالات تشديد الجريمة بوصفها جناية لسبب يرجع إلى نوع الشيء المسروق فهو فى هذه الحالة مهمات أو أدوات مستعملة أو معدة للاستعمال فى توليد أو توصيل التيار الكهربائي المملوك للدولة أو هيئاتها ، والسبب الذي من أجله شدد المشرع الجريمة هو تهديد مرفق الكهرباء بالانقطاع مع ذيوع تلك السرقات وانتشارها حديثا.

ولقيام جناية سرقة المهمات يجب أن تتوافر أركان جريمة السرقة عموما ، وان يكون موضوع الاختلاس مهمات أدوات مستعملة أو معدة للاستعمال فى توليد أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي وأن تكون هذه المهمات مملوكة للمرافق التي تنشئها الحكومة أو ترخص بإنشائها لمنفعة عامة.

ومن أمثلة المهمات والأدوات الخاصة بالكهرباء الأسلاك والأعمدة العوازل والكابلات وقطع الغيار الخاصة بالمرفق وأكشاك الكهرباء 000

ولقد رأي المشرع أن يعاقب المتهم بعقوبة الجناية على هذه الجريمة سواء وقعت على أدوات مستعملة فعلا فى الكهرباء ويترتب عليها انقطاعها أو على أدوات أعدت للاستعمال.

أما بالنسبة لموظفي شركات الكهرباء المعهود إليهم إدارة مرفق الكهرباء فإذا حصل الاختلاس من أحدهم بالنسبة لتلك المهمات أو الأدوات ولم تكن مسلمة إليهم بسبب وظيفتهم أو بصفتهم أمناء عليها فانه لا ينطبق عليهم نص المادة 316 مكرر ( ثانيا ) وإنما ينطبق عليهم نص المادتين 112 ، 113 عقوبات.
تعميم رقم 7 لسنة 2007 بشأن المعارضة في الأحكام الغيابية



لما كانت المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007 تنص على أن " تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي .............. ولا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة "

فإننا نوجه نظر السادة القضاة انه بمقتضى هذا النص :

- لا يجوز المعارضة في المخالفات .

- لا يجوز المعارضة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة الغرامة فقط .

- وتكون مقبولة في الجنح المعاقب عليها قانونا بعقوبة الحبس سواء كان الحبس وجوبيا أو جوازيا مع الغرامة وأيا كانت العقوبة المقضي بها .

- أن المعارضة لا تجوز من المدعي بالحق المدني .

- أن المعارضة خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان الحكم الغيابي ، وفقا لما نص عليه قانون المرافعات – ولا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة .



مساعد وزير العدل

لشئون التفتيش القضائي

المستشار / انتصار نسيم حنا
تقرير لجنة التفتيش على العراق

وقيمته القانونية



تمهيد :-
إن نشوء واقعة أو رابطة معينة في الواقع ، ومحاولة معرفة أثرها أو قانونيتها لابد أولاً من المفترض وجود قاعدة قانونية معينة يمكن إسناد هذه الواقعة إليها .... ومن ثم فإن تحديد معنى هذه القاعدة القانونية ونطاقها تحديداً دقيقاً يمكن أن يعطينا الأثار القانونية لهذه الواقعة في ضوء القاعدة القانونية المستمدة منها .

وعليه فإذا كان أول ما يثار بالذهن أن التحقيق في أمر ما لا يكون إلا عندما يكون هناك نزاع حول هذا الأمر ، لذلك فإن تحديد القيمة القانونية لأعمال لجان التحقيق على العراق يكمن في معرفة أمرين ، الأول : حصر وتحديد معنى النزاع ، ثانياً : تحديد القاعدة القانونية المسند إليها أعمال لجان التحقيق ..... ومن ثم نخلص في النهاية إلى تحديد الأثار القانونية لأعمال لجان التحقيق ، أو قيمة أعمالها قانوناً وهو ما سأعرض له .

النـزاع : -
يقصد بالنزاع الدولي : خـلاف بين دولتين على مسألة قانونية أو حادث معين أو بسبب تعارض وجهات نظرهما القانونية أو مصالحهما (1) .

وبذلك يتضح وحسبما يظهر من اجتهاد القضاء الدولي أن أي نزاع لا بد له من موضوع ، أما نوع هذا النزاع - هل هو نزاع قانوني أو سياسي فهو يستند إلى عناصر هذا النزاع وخصائصه ، وفي كل الأحوال يميز الفقه القانوني الدولي بين نوعين من النزاع (2) .

الأول : نزاع ذو طابع قانوني :
وهو النزاع الذي يكون فيه الطرفان على خلاف حول تطبيق وضع أو تفسير حكم ، وهذا النوع من النزاع يمكن حله بالاستناد إلى القواعد القانونية ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر قضية المناطق الحرة (3) ، وقضية لوتس (4) ، وقضية ألاباما (5) .

الثاني : نزاع ذو طابع سياسي :
وهذا النزاع لا يخضع للقضاء وينشأ عن طلب أحد الطرفين تعديل وضع ، وهذه المنازعات كما يرى بحق البارون ديكان عبارة عن ادعاءات متناقضة صادرة من طرفي النزاع ولا يمكن أن توصف بأنها منازعات قانونية ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر النزاع الألماني البولوني عام 1939م حول دنتزيغ ، والنزاع الأماني التشيكوسلوفاكي عام 1938م حول قضية سودات .

وبناء على ما تقدم فإن نوعي النزاع السابقين يختلفان وفقاً لطبيعة كل منهما ، فالنزاع القانوني يحل بالطرق القضائية أو التحكيمية بالاستناد إلى قانون وضعي ، والنزاع السياسي يتم حله بالطرق الدبلوماسية أو السياسية والتي يراعى فيها التوفيق بين المصالح.

وعليه يكون النزاع بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مسألة نزع أسلحة الدمار العراقية نزاع سياسي يحل بالطرق الدبلوماسية أو السياسية ، وبالفعل تم إرسال محققين لأرض العراق بغية حل هذا النزاع بالطرق الدبلوماسية .

بعد تحديدنا لمفهوم النزاع الدولي وأنواعه نتكلم عن لجان التحقيق الدولية :-



نشأتها وتطورها :-


لقد نشأت لجان التحقيق الدولية بناء على المبادرة الروسية في مؤتمر لاهاي الأول وتم وضعها حيز التنفيذ في نصوص اتفاقية في مؤتمر لاهاي الثاني في المواد (9-36) (6) وتحركت طريقة التحقيق لأول مرة في قضية دوكرنبك أو صيادي هول الناشئة عن مهاجمة الأسطول الروسي بقيادة الأميرال رودجستننسكي خطأً قوارب الصيد الإنجليزية في عام 1904 م التي ظنها الأسطول الروسي مدمرات يابانية حيث تألف في هذا الشأن لجنة تحقيق دولية، وحدد بيان سان – بترسبورغ مهمتها واختصاصاتها وكانت برئاسة الأميرال فورنية وبعد شهر من اجتماعها ووضعت تقريراً على أثره دفعت روسيا تعويضاً لبريطانيا ، وعلى أثر ذلك نظمت طريقة التحقيق عام 1907 م وفقاً لمؤتمر لاهاي وتميز بالتالي :-

1- أنها ترمي إلى تسوية القضايا الفعلية .

2- أنها اختيارية .

3- تتألف لجان التحقيق بموجب اتفاقية خاصة .

4- ليس لتقرير اللجنة أي صفة إلزامية (7).



معاهدات بريان :



إن اتفاقية لاهـاي لم تقدم سوى خطة عامة لتأليف لجان التحقيق وتحريكها وتركت الحرية للأطراف المتعاقدة في اللجوء إلى طريقة التحقيق .

وإزاء ذلك قد شاءت بعض الدول إلى الذهاب إلى أبعد من ذلك بتعهدها الصريح باللجوء إلى لجنة تحقيق في ظروف تحددها اتفاقيات تعقد لهاذ الخصوص ، وقد تبنت الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في وزير خارجيتها بريان هذه الفكرة ، فعقد بريان أكثر من ثلاثين اتفاقية من هذا النوع أطلق عليها معاهدات بريان نسبة إليه (8) .



التحقيق في عهد عصبة الأمم المتحدة :



لجأت عصبة الأمم المتحدة إلى طريقة التحقيق خلال الفترة من 1919م إلى 1939م واستعملت هذه الطريقة في المنازعات التالية :-

1- قضية جزر ألاند بين السويد - وفنلندا ، حيث تم تعيين لجنة مقررين مهمتها تزويد مجلس الأمن بالحلول والتثبت من أن سكان هذا الأرخبيل يرغبون البقاء على جنسيتهم الفنلندية أم يرغبون في الجنسية السويدية .

2- قضية الموصل بين بريطانيا - وتركيا ، حيث تم تعيين لجنتي تحقيق تتوليان جمع المعلومات وعناصر التقدير التي من شأنها تعيين الحدود ما بين تركيا والعراق .

3- قضية حادث الحدود ما بين اليونان - وبلغاريا في دامر – كابو حيث عين المجلس لجنة تحقيق مهمتها دراسة أسباب الحادث في مكان حدوثه وتحديد المسؤوليات .

4- قضية النزاع الياباني – الصيني عن اعتداء اليابان على منشوريا ، حيث عين المجلس لجنة تحقيق سميت لجنة ليتون على اسم رئيسها مهمتها دراسة الحادث في مكان وقوعه وتقديم اقتراحات تسوية وقد انسحبت اليابان من عصبة الأمم المتحدة بسبب تبني الجمعية العامة لقرار اللجنة .



تطبيق طريقة التحقيق من قبل الأمم المتحدة :



1- في فلسطين : عام 1947م عينت الجمعية العامة لجنة خاصة مزودة بصلاحيات واسعة لدراسة قضية فلسطين وعلى أساس قرار اللجنة تبنت الجمعية العامة خطة التقسيم .

2- في اليونان : حيث عين مجلس الأمن عام 1946م لجنة تحقيق مهمتها توضيح أسباب الاضطرابات القائمة في شمال اليونان ، وتقرير اللجنة الذي صدر لم تقترن بأي نتيجة وتعذر على المجلس اتخاذ أي قرار .

3- في اليونان : أيضاً حيث عين مجلس الأمن عام 1947م لجنة خاصة مهمتها التحقيق في الحالة العامة في اليونان وفي ما يهدد استقلال وحدتها .

4- في إندونيسيا : عين مجلس الأمن لجنة مهمتها مراقبة انتهاء القتال ما بين هولا ندا وإندونيسيا وكان من جهود اللجنة توقيع اتفاقيات رنفيل .

5- في ألمانيا : عام 1951 م عينت الجمعية العامة لجنة مهمتها التحقيق في إمكانية إجراء انتخابات حرة في هذا البلد إلا أن اللجنة علقت أعمالها بسبب رفض السلطات السوفيتية التعاون معها .

6- في المجر : عام 1957م عينت الجمعية العامة لجنة خاصة من خمسة أعضاء مهمتها المراقبة المباشرة في المجر لتلقي البيانات وجمع الأدلة والمعلومات .



الطبيعة القانونية لأعمال لجان التحقيق :



بعد هذه العرض تبين لنا أن نشأة لجان التحقيق رضائية بحتة ، حيث لا يوجد نص ملزم في عهد عصبة الأمم أو هيئة الأمم يبين أن نشأة هذه اللجان إجباري في وقت معين وفي نزاع معين ... بل أن العرض التاريخي يكشف لنا أن الأساس الوحيد الملزم لهذه اللجان هو في الاتفاقيات والمعاهدات الخاصة بتلك المسألة ، وأن هذه الاتفاقات هي التي ترسم تشكيل لجان التحقيق ودورها والقوة الملزمة لقراراتها ، وذلك لأن هذه المعاهدات بمثابة التشريع في النظام الداخلي ، فالدول عندما تتراض فيما بينها على إنشاء اتفاقية أو معاهدة معينة تقوم بالوظيفة ذاتها التي يقوم بها المشرع الداخلي في كل دولة .

لذلك فإن القوة الملزمة لقرارات لجان التحقيق ينبع من معاهدة إنشاءها ، ومن ثم فالمشكلة تثور حول طبيعة قرارات لجنة التفتيش الحالية على العراق ، فلا يوجد معاهدة معينة يمكن إسناد أو تأسيس أعمال هذه اللجنة بناءً عليها وفقاً لنصوصها لأن مثل هذه المعاهدة هي التي تحدد مقدماً القيمة القانونية لقرارات اللجنة .

وفي غياب مثل هذه الاتفاقية ، وحيث أنه كما رأينا في التمهيد أن لجان التحقيق قد تنشأ للتحقيق في مسألة وجود شيء ما أو عدم وجودة وهو ما يطلق عليه بالنزاع السياسي .

فإن عمل هذه اللجنة ينحصر تحديداً في التحقيق من وجود أسلحة دمار شامل من عدمه ولا يمتد إلى أكثر من ذلك ، وأنه بالنظر إلى وقائع إرسال هذه اللجنة نجد أنها أرسلت من قبل الأمم المتحدة ولاقت قبول من العراق أي يمكن القول أن هناك رضاء من العراق بالموافقة على أعمال هذه اللجنة في التحقيق وكذلك الجماعة الدولية بأسرها باعتبار أن الأمم المتحدة تمثل غالبية دول العالم .

وبذلك يكون للقوة التي أنشأها هذا التراضي بين الأمم المتحدة والعراق على أعمال اللجنة قوته الملزمة للطرفين وفي حق العالم كل ، لأنه يتحدد قيمة الاتفاقية أو المعاهدة على الوصف الذي يصدق على هذه الاتفاقية ، فإذا كانت الأمم المتحدة وهي تمثل الجماعة الدولية تبنت فكرة إرسال لجنة تحقيق على العراق وقابل العراق ذلك بالقبول ، فإن ذلك يعد اتفاقا جماعياً يغلب على حكمه وصف العمومية ، ونلحظ ذلك من نص المادة 103 من الميثاق والتي تقضي بأنه : إذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها أعضاء الأمم المتحدة وفقاً لأحكام هذا الميثاق مع أي التزام دولي آخر يرتبطون به فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق .

وعليه ووفقاً لتحليلنا للمسألة من المبدأ الذي انطلقنا منه نقول أن نشوء الواقعة أو الرابطة المحددة والتي هي محل نزاع وهي واقعة امتلاك العراق لأسلحة دمار شامل هي واقعة مادية يسهل التحقق منها لأن هذا مناط عمل لجنة التحقيق .

أما من ناحية وجود القاعدة القانونية التي تحكم ذلك فإن الأمر يستحق الفصل بين القواعد القانونية التي تحكم عمل اللجنة ، والقواعد القانونية التي تطبق في حالة امتلاك العراق لأسلحة دمار شامل .

أما من ناحية القواعد القانونية التي تحكم عمل اللجنة فإن الأصل فيها يرجع إلى مبدأ التراضي الحاصل بين الأمم المتحدة والعراق على عمل هذه اللجنة وبالتالي فعمل هذه اللجنة ملزم للعراق من ناحية المبدأ فعليها أن تسهل مهمتهم وأن تسمح بعملهم .

أما القاعدة القانونية التي تطبق حال امتلاك العراق لأسلحة دمار شامل وبمعنى أخر الأثر الذي يترتب على نتيجة أعمال هذه اللجنة في حال ثبوت امتلاك العراق لأسلحة دمار شامل من عدمه - فإن الفصل في ذلك يرجع إلى مجلس الأمن لا للولايات المتحدة الأمريكية .

فهل يتصدى مجلس الأمن لهذا الأمر ويحافظ على الشرعية الدولية ؟

وهل يعامل العراق من قبل المجتمع الدولي ممثل في الأمم المتحدة في ظل مبدأ المساواة والسيادة الدولية عند النظر في امتلاكه أسلحة دمار شامل بفرض تحقق ذلك أسوة بالولايات المتحدة الأمريكية نفسها وإسرائيل ..... وغيرهما كثر من الدول التي تمتلك أسلحة نووية ؟



(1 ) قرار محكمة العدل الدولية الدائمة الصادر بتاريخ 30/7/1924م بشأن قضية ملفروماتيس .

(2 ) شارل رسو ، القانون الدولي العام ، 283 .

(3 ) قرار محكمة العدل الدولية الدائمة بتاريخ 7 حزيران 1932م حول الخلاف الفرنسي السويسري بشأن المناطق الحرة في جيكس والسافوا العليا .

(4 ) قرار محكمة العدل الدولية الدائمة بتاريخ 7أيلول 1927 م في الخلاف بين ناقلة الفحم التركية بوزكورت والباخرة الفرنسية لوتيس .

(5) في هذه القضية طلبت الولايات المتحدة الأمريكية من بريطانيا التعويض عن الخسائر التي لحقتها من جراء سماح بريطانيا ببناء السفينة ألاباما وتسليحها في المواني الإنجليزية لصالح الجنوبيين الأمريكيين أثناء حرب الأنصال الأمريكية .

(6) فقد نصت المادة التاسعة على أنه ( من المفيد والمرغوب فيه في حالة الخلاف على وقائع نزاع دولي لا يمس شرف الدولة أو مصالحها الأساسية أن تعين الدولتان المتنازعتان لجنة تحقيق دولية تعهد إليها بفحص وقائع النزاع وتحقيقها )

(7 ) شارل رسو ، القانون الدولي العام ، 289 .

(8) تولى وزارة الخارجية الأمريكية من عام 1913م إلى عام 1915م .
كتاب دوري رقم 34 لسنة 2007 بشأن تقدير أتعاب المحامين المنتدبين وصرفها



أجرى المشرع تعديلا للمادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية بمقتضى القانون رقم 145 لسنة 2006 وسع به من مجال التزام عضو النيابة المحقق بدعوة محامي المتهم للحضور قبل استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود فجعل هذا الالتزام شاملا للجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا بعد أن كان مقصورا على الجنايات فقط ، كما أضاف التزاما جديدا على عضو النيابة المحقق بأن يقوم من تلقاء نفسه بندب محام للحضور مع المتهم عند الاستجواب والمواجهة إذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته .

وفي ضوء ما تقدم أصدر النائب العام الكتاب الدوري رقم 11 لسنة 2006 متضمنا التعليمات التي يجب على أعضاء النيابة مراعاتها في سبيل تحقيق ضمانات أوفى لحق الدفاع نشير منها إلى الآتي :

- يتعين على عضو النيابة المحقق أن يثبت في محضر التحقيق وقبل استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين ، حضور محامي المتهم أو دعوته إياه للحضور إن وجد ، أو إثبات عدم وجود محام للمتهم بعد سؤال المتهم عنه ، وندب محام للحضور معه .

- على عضو النيابة المحقق أن يبادر بإخطار نقابة المحامين الفرعية أو لجانها الفرعية – بكتاب موقع منه – بقراره بندب محام للحضور مع المتهم عند الاستجواب أو المواجهة ، والتأكد من تسليم الإخطار إلى المختص بالنقابة أو اللجنة الفرعية ، واثبات ذلك بمحضر التحقيق .

وبتاريخ 31 / 5 / 2007 صدر القانون رقم 74 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، وبدأ العمل بأحكامه اعتبارا من 1 / 10 / 2007 ، حيث3 أضاف إلى المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية " فقرة أخيرة " نصها الآتي :

" ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمرا بتقدير أتعابه وذلك استرشادا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر بقرار من وزير العدل بعد اخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين ، وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية "

ونفاذا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية ، أصدر وزير العدل القرار رقم 8126 لسنة 2007 بإصدار الجدول الاسترشادي لأتعاب المحامين المنتدبين لحضور التحقيقات أمام النيابة العامة مشتملا على القواعد الآتية :

1 – تقدر أتعاب المحامي المنتدب للحضور بتحقيقات النيابة العامة بما لا يقل عن مائة جنيه ولا يجاوز مائتي جنيه في قضايا الجنح ، وبما لا يقل عن مائتي جنيه ولا يجاوز ثلاثمائة جنيه في قضايا الجنايات .

2 – يصدر المحقق أمره بتقدير الأتعاب بعد التصرف نهائيا في التحقيقات ، وبناء على طلب من المحامي المنتدب ، على نموذج أمر التقدير المعد لذلك .

3 – تصرف الأتعاب من خزانة المحكمة الابتدائية التابع لدائرتها النيابة التي باشرت التحقيق .

وقد أكد وزير العدل بكتابه رقم 1411 والمؤرخ 3 / 10 / 2007 على وجوب صرف الأتعاب المقدرة للمحامي المنتدب ذاته ، تحقيقا للغاية التي استهدفها المشرع من التعديل .

وتطبيقا للأحكام والقواعد سالفة البيان نوجه السادة أعضاء النيابة إليها داعين إياهم إلى البدء في تنفيذها بكل دقة على النحو التالي :

أولا : يتولى عضو النيابة المختص بتقدير أتعاب المحامي المنتدب للحضور مع المتهم بتحقيقات النيابة ، ويراعى في هذا الصدد ما يلي :

- يصدر أمر تقدير أتعاب المحامي المنتدب بناء على طلب ذلك المحامي ، وبعد التصرف النهائي في القضية سواء بحفظها أو إحالتها إلى المحكمة المختصة ، وقبل إرسال ملف القضية إلى المحكمة المحال إليها .

- يؤشر عضو النيابة بخط يده في نهاية محضر تحقيقات النيابة بقيمة أتعاب المحامي المنتدب التي حددها ، ويوقع على ذلك بتوقيع مقروء باسمه الثلاثي .

- يقدر عضو النيابة قيمة أتعاب المحامي المنتدب بما لا يقل عن مائة جنيه ولا يجاوز مائتي جنيه في قضايا الجنح ، وبما لا يقل عن مائتي جنيه ولا يجاوز ثلاثمائة جنيه في قضايا الجنايات ، وذلك في ضوء عدد جلسات التحقيق التي حضرها المحامي المنتدب وتم فيها استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود ، والدفوع أو الطلبات أو الملاحظات التي أبداها المحامي وتم إثباتها بمحضر التحقيق .

ثانيا : يحرر كاتب التحقيق المختص مذكرة صرف أتعاب المحامي المنتدب ، وكذا بيانات نموذج أمر تقدير أتعاب المحاماة " نموذج رقم 38 ب نيابة " المرفق صورته ، ويقوم رئيس القلم الجنائي بمراجعتهما وعرضهما على عضو النيابة المختص لاعتمادهما والتوقيع على أمر التقدير المشار إليه ، كما يقوم رئيس القلم الجنائي بالتأشير بنهاية التحقيقات بما يفيد تحرير مذكرة الصرف وأمر التقدير حتى لا يتكرر الصرف ، وإرسال الأوراق إلى النيابة الكلية بالمحكمة الابتدائية التابع لدائرتها النيابة التي باشرت التحقيق بعد قيدها بالدفتر المشار إليه في البند خامسا .

ثالثا : يعتمد رئيس النيابة الكلية مذكرة الصرف وأمر التقدير بعد قيدهما بالدفتر المشار إليه في البند سادسا ، ويحرر رئيس القلم الجنائي بالنيابة الكلية استمارة اعتماد الصرف واستمارة رقم 50 ع ح ويرسل الأوراق إلى الوحدة الحسابية المختصة بالمحكمة الابتدائية التابع لدائرتها النيابة التي باشرت التحقيق لصرف الأتعاب للمحامي المنتدب من خزانة المحكمة في حدود الاعتماد المالي المخصص لهذا الغرض بالمحكمة الابتدائية .

رابعا : تأخذ الأتعاب التي صرفت للمحامي المنتدب حكم الرسوم القضائية ، وتتخذ بشأن تحصيلها من المتهم أحكام القانون وما نصت عليه التعليمات العامة للنيابات – الكتاب الثاني – التعليمات الكتابية والمالية والإدارية من إجراءات في هذا الشأن .

خامسا ينشأ بكل نيابة تباشر تحقيقا في القضايا الجنائية (جزئية وكلية ومتخصصة ) دفتر يسمى " دفتر قيد أوامر تقدير أتعاب المحامين المنتدبين من النيابة العامة " تكون بياناته كالتالي : رقم القضية – اسم المتهم وعنوانه – اسم المحامي المنتدب – التصرف النهائي في القضية وتاريخه – قيمة الأتعاب وتاريخ تقديرها – اسم عضو النيابة الذي أمر بتقدير الأتعاب – تاريخ ورقم إرسال مستندات الصرف إلى النيابة الكلية .

سادسا : ينشأ بكل نيابة كلية دفتر آخر يسمى " دفتر إجراءات صرف أتعاب المحامين المنتدبين من النيابة العامة " يقيد به بالإضافة إلى البيانات المشار إليها في البند السابق البيانات الآتية :

رقم التتابع – تاريخ ورقم إرسال أوراق الصرف إلى المحكمة الابتدائية – تاريخ ورقم إرسال أمر التقدير إلى المحضرين – قيمة المبالغ المحصلة من المتهم – تاريخ التحصيل .



صدر في 10 / 10 / 2007

النائب العام

المستشار / عبد المجيد محمود
إنتهاء عقد الإيجار لإنتهاء مدته



اولا: النص التشريعى:

نصت المادة 563 من القانون المدنى على انه ( اذا عقد الايجار دون اتفاق على مدة او لمدة غير معينة او تعذر اثبات المدة المدعاة , اعتبر الايجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الاجرة , وينتهى بانقضاء هذة الفترة بناء على طلب احد المتعاقدين اذا هويته على المتعاقد الاخر بالاخلاء فى المواعيد الاتى بيانها:- (أ‌) فى الاراضى الزراعية والاراضى البور اذا كانت المدة المعينة لدفع الاجرة ستة اشهر او اكثرة يكون التنبيه قبل انتهائها بثلاثة شهور , فاذا كانت المدة اقل من ذلك , وجب التنبيه فبل نصفها الاخير , وكل هذا مراعاة حق المستاجر فى الحصول وفقا للعرف. (ب‌) فى المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما الى ذلك اذا كانت الفترة المعينة لدفع الاجر اربعة شهور او اكثر وجب التنبيه قبل انتهائها بشهرين , فاذا كانت الفترة اقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الاخير. (ت‌) فى المساكن والغرف وفى اى شئ غير ما تقدم اذا كانت الفترة المعينة شهرين او اكثر , وجب التنبيه قبل نهايتها بشعر, فاذا كانت اقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الاخير.

ثانيا : الاتفاق على تحديد مدة الايجار

1- عقد الايجار بطبيعتة عقد موقوت , اذ ان المؤجر يلتزم بتاجير المستاجر من الانتفاع بالعين المؤجرة لمدة معينة نظير اجر معلوم , ولذلك يجب الاتفاق على تحديد مدة المنفعة محل العقد , فاذا اتفق الطرغان على مدة الايجار , فاما ان تكون المدة المتفق عليها معينة واما ان تكون غير معينة . وتكون المدة المتفق عليها معينة , اذا كان لا نهاية معلومة كتعينها بحلول اجل معين . وعلى ذلك يجوز للمتعاقدين تحديد م\ة الايجار حسب رغيتها وقد اتجة الفقه على انه ينبغى الا تزيد مدة الايجار حسب رغبتها وقد اتجه الفقه على انه لا ينبغى ان تزيد مدة الايجار على ستين سنة قياسا على حق اللحكم المنصوص عليه فى المادة 999 مدنى , على ان عقد الايجار الوارد على عقار اذا كانت مدته تزيد عن تسع سنوات يشترط لنفاذه فى حق الغير فى حدود مدته ان يكون مسجلا ولا يكتفى ثبوت تاريخه , وعلى ذلك فان المتعاقدين لها تحديد المدة التى يتفقا عليها لعقد الايجار , ويصبح هذا الاتفاق طالما انه محدد بمدة معينة , ويمكن ان تكون عشر سنوات او عشرين سنه , او اكثر او اقل بشرط الا تزيد المدة عن ستين سنة ولا يجوز ان تزيد مدته عن هذة المدة استناداالى حق الحكم الذى لا يجوز ان تزيد مدته عن ستين سنة , بحيث لا يصبح عقد الايجار عقدا مؤبدا , واذا تعذر تحديد المدة او علقت المدة على مشيئة المستاجر , او بانها طوال حياة المستاجر كان ينص على عدم جواز انهاء العقد طالما كان المساجر قائما بسداد الاجرة , ففى هذة الحالات يعتبر العقد منعقدا للفترة المحددة لدفع الاجرة.
2- تقسيم المدة الى اجال , حيث تتفق المؤجر والمستاجر على ان مدة الايجار هى تسع سنوات وقسمت المدة الى ثلاث اقسام كل منها بثلاث سنوات بحيث يجوز لاى من المتعاقدين ان يطلب انهاء الايجار قبل انتهاء اى مدة بشرط اخطار الطرف الاخر بوثت كاف , ففى هذة الحالة يكون الايجار محدد المدة بتسع سنوات وانتهاء اى مد\ة دون اخطار الطرف الاخر بالرغبة فى الانهاء , فان العقد لا يكون قد تجرد عند كل مدة بل يعد مستمرا فى مدة واحدة وهى مدة التسع سنوات , والتنبيه بالخلاء الذى يجوز لاى من المتعاقدين اولاحدهما ان يقوم به , يعتبر شرطا فاسخا ويكون انقضاء الايجار نتيجة لتحقق هذا الشرط.
3- التنبيه بالاخلاء فى عقد الايجار الغير محدد المدة :-
اذا كان عقد الايجار مؤقت وان المدة ركن فيه , ولكن قد يعتبر عقد الايجار ولا يتفق المتعاقدين على مدة الايجار فى العقد وقد نصت المادة 563 مدنى على انه :- اذا عقد الايجار دون اتفاق على مدة او عقد لمدة غير معينة او تعذر اثبات المدة المدعاة , اعتبر الايجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الاجرة ويعد عقد الايجار معقودا دون اتفاق على مدة اذا سكت المتعاقدان عن ذكر المدة اصلا , ففى هذة الحالة يعتبران انهما قد احالا الى المدة التى يعينها القانون عند عدم الاتفاق على ما يخالفها ويكون الايجار معقودا لمدة غير معينة اذا اتفق الطرفان على مدة دون ان يعينا ضابطا يحدد نهايتها كما هو الشان ان يذكر عند نهاية مدة الايجار انه معلق على مشيئة المستاجر , او مشاهرة , او ما دام المستاجر يدفع الاجرة , او الى المدة التى يريدها المستاجر , او المؤجر , او الذى يدوم بدوام العين المؤجرة , ففى هذة الحالات جميعها لا يعتبر العقد محدد المدة وقد ذهب الفقه ان الموت يعتبر ضابطا ثابتا ويعتر المدة الحدد به او بحياة المستاجر , او المؤجر – معينة وهذا الايجار لا يعد مؤبدا بشرط الا تجاوز مدته عن ستين سنة حتى لو بقى من علق العقد على حياته زادت عن ستين سنة , فاذا كان بحياة المستاجر فانه بوفاة المستاجر ينتهى الايجار ولا ينتقل الى ورثته , وتكون المدة متعذرا اثباتها اذا اقر الطرفان انهما عينا للايجار مدة معينة ولكنهما تنازعا على مدى هذة المدة ولم يتمكن احدهما من اثبات ادعائه. د / سليمان مرقس ص____ 154 عقد الايجار. د / السنهورى ص____ 194 عقد الايجار والمادية. والمشرع لم يقصر عند تعيين المدة فى العقد غير مجدد المدة بالمدة التى تدفع عنها الاجرة فقط , بل اعتبر هذة المدة قابلة للامتداد لمدة اخرى مساوية لها اذا لم يبدا احد من العاقدين ما يدل على عدم رغبتة فى هذا الامتداد بعد حق معين وقد نظمت ذلك المادة 5636 مدنى فاذا عقد الايجار دون اتفاق على مدة او عقد لمدة غير معينة او تعذر اثبات المدة المدعاه , اعتبر الايجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الاجرة وينتهى بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب امر المتعاقدين اذا هو نبه على المتعاقد الاخر بالاخلاء ففى المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما الى ذلك اذا كانت الفترة المعينة لدفع الاجرة اربعة اشهر او امثر وجب التنبيه قبل انتهائها بشهرين فاذا كانت الفترة اقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الاخير , وفى المساكن والفرق المؤثثه او اى شئ غير ما تقدم اذا كانت الفترة المعينه لدفع الاجرة شهرين او اكثر , وجب التنبيه قبل نهايتها بشهر , فاذا كانت اقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الاخير .

شكل التنبيه بالاخلاء :

لا يشترط فى التنبيه اى شكل خاص فقد يكون بانذار على يد محضر , او الخطاب او شفاهة , ومن يد على الحصول التنبيه ان ثبت ذلك , هذا ما لم يتفق الطرفان على شكل خاص للتنبيه ففى هذه الحالة ينبغى ان يكون وفق ما اتفق عليه بين الطرفين. ثالثا: اثر فسخ المستاجر الاجارة قبل انقضاء المدة :- متى اوفى المؤجر بالتزامه فلا يجوز للمستاجر ان يتحلل من التزامه ويطلب فسخ العقد من تلقاء نفسه الا فى الحالات التى يجيز فيها القانون ومن ذلك نظرية الظروف الطارئة او العذر الطارئ فعلى ذلك اذا انهى المستاجر ارادته المنفردة عقد الايجار دون موافقة المالك حق للاخير طلب التعويض عند انهاء العقد قبل انتهاء مدته وغالبا يقدر القاضى التعويض بالاجرة المستحقة على المستاجر حتى يجد المؤجر من يقبل استئجار العين منه. وننوه بان محل التزامات المؤجر هو يمكن المستاجر م هو دفع الاجرة . وتعتبر التزامات كلا من العاقدين سببا فى التزامات ** الاخر . ويوجد بين التزامات الطرفين ارتباط بحيث اذا اخل اى طرف بالتزامه جاز للاخر ان يجبره على تنفيذ التزامه او يطلب الفسخ ليتحلل منه . لذلك فالالتزامات المتبادلة متعددة فى العلاقة بين المؤجر والمستاجر . وتوجب الفسخ مع التعوبض , او التعويض عن الفسخ بدون مبرر.

تطبيقات قضائية فى تحديد مدة عقد الإيجار

مفاد ما نصت عليه المادة 563 من القانون المدنى من انتهاء الايجار المنعقد للفترة المعينة لدفع الاجرة بانقضاء هذة الفترة بناء على طلب احد المتعاقدين اذا هو نبه على المتعاقد الاخر بالاخلاء فى المواعيد البينية بالنص : ان التنبيه بالاخلاء هو تصرف قانونى صادر من جانب واحد يتضمن رغبة صاحبه استنادا الى ارادته فى انهاء الايجار ويكفى لتحقيق الاثر المترتب على هذا التنبيه دلالة عبارته فى عمومها على القصد منه وهو ايداء الرغبة فى اعتبار العقد متهيا فى تاريخ معين اعمالا لحقق المستمد من العقد فلا يقوم من بعد الا بايجاب وقبول جديدين واذا افصح موجه التنبيه عن هذا السبب دون سواه والنظر فى الدعوى على هذا الاساس ومن ثم فلا ينمر ذلك الاثر الا اذا اعتبر موجه التنبيه السبب الذى صدرت عنه ارادته فى طلب الاخلاء يستوى فى ذلك ان تصميم الدعوى بالاخلاء اما القضاء المستعجل او القضاء الموضوعى , او ** الدعوى المستعجلة بالدعوى الموضوعة واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر فى لخصوص هذة الدعوى بالتنبيه الذى وجه الطاعن فى الدعوى المستعجلة والمقدم بحافظة مستندات المطعون ضدهما امام محكمة اول درجة والذى انصح فيه الاخر عن رغيتهما فى اعتبار العقد منتهيا بانقضاء مدته فانه يكون قد التزم صحيح القانون , ويكون النص عليه بهذه الاسباب على غير اساس.( الطعن رقم 86 لسنة 63 ق جلسة 15 / 1 / 1997 )
•انقضاء عقد الايجار مشاهرة وتعليق على مشيئة المستاجر , وجوب اعتباره منعقدا للفترة المحددة لدفع الاجرة : ثبوت انعقاد عقد الايجار محل النزاع مشاهرة وان المستاجر وحده طلب انهائه وجوب اعتباره بعد انتهاء مدته الاولى منعقدا للفترة المحددة لدفع الاجرة لكل من المتعاقدين الحق فى انهائه بالتنبيه على الاخر فى الميعاد . م 563 مدنى . قيام المطعون ضدها بالتنبيه على الطاعن بانهاء العقد فى الميعاد , اثره بانقضاء العلاقة الايجارية التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر , لا خطأ - الطعن رقم 1402لسنة 64 ق جلسة 20/5/1998م
•انعقاد عقد الايجار لمدة محددة تتجدد تلقائيا لمدة مماثلة طالما كان المستاجر قائما بتنفيذ التزاماته. تخويله وحده دون المؤجر حق انهائه . اثره وجوب اعتبار العقد بعد انتهاء المدة الاتفاقية منعقدا للفترة المحددة لدفع الاجرة , انقضاؤه بالتنبيه بناء على طلب احد المتعاقدين فى المواعيد المبينة بنص المادة 563 مدنى . ( الطعن رقم 1402 لسنة 64 ق جلسة 20 / 5 / 1998 (

حكم الهيئة العامة بالعدول عن رايها السابق واعتبار العقد المعلق على مشيئة المستاجر منعقدا للفترة المحددة لدفع الاجرة.

وحيث ان ** فى المادة 558 من القانون المدنى على ان الايجار عقد يلتزم المؤجر بقتضاه ان يمكن المستاجر من الانتفاع بشئ معين.
والنص فى المادة 563 من هذا القانون على ان اذا عقد الايجار دون اتفاق على مدة او عقد لمدة غير معينة او تعذر اثبات المدة المدعاة اعتبر الايجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الاجرة وينتهى بانقضاء هذة الفترة بناء على طلب احد المتعاقدين اذا هو نبه على المتعاقد الاخر بالاخلاء فى المواعيد الاتى بيانها….. يدل على ان المشرع استلزم توقيت عقدى الايجار واعتبر المدة ركنا فيه وانه اذا عقد العقد دون اتفاق على ميقات ينتهى فيه الايجار او تعذر اثبات المدة المدعاة او عقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الاجارة على وجه التحديد كان ربط انتهاؤها بامر مستقبل غير محقق الوقوع ** العقد منعقدا للفترة المعينة لدفع الاجره ويكون لكل من المتعاقدين الحق فى انهاء العقد بعد التنبيه على الاخر بالاخلاء فى المواعيد المبينة بنص المادة 563 مدنى سالفة البيان , ولما كان النص فى عقد الايجار على انعقاده لمدة محددة تتجدد تلقائيا لمدد اخرى مماثلة طالما كان المستاجر قائما بتنفيذ التزاماته واحقية الاخر وحده دون المؤجر فى ابداء الرغبة فى انهائه يؤدى الى اعتبار العقد بعد انتهاء المدة المتفق عليها متجددا تلقائيا عدد اخرى مماثلة لا يعرف على وجه التحديد تاريخ انتهائها , اذا نهايتها منوطه بمخض مشيئة المستاجر وحده او خلفه العام ولا يعرف متى يبدى ايهما الرغبة فى انهاء العقد , وخاصة ان الاصل فى عقد الايجار انه لا ينتهى عمالا لنص المادة 601 من القانون المدنى بوفاة المستاجر وتنصرف اثاره الى خلفه العام عملا بنص المادة 145 من ذات القانون مالم يتبين من العقد او طبيعة التعامل او نص القانون ان هذا الاثر لا ينصرف اليهم. ومن ثم فان عقد الايجار يعتبر فى هذه الحالة منعقدا لمدة غير معينة ويتعين اعمال نص المادة 563 مدنى واعتباره بعد انتهاء مدته الاولى المتفق عليها متحدا الفترة المحددة لدفع الاجرة , وينتهى بانقضائها بناء على طلب احد المتعاقدين اذا هو نبه على المتعاقد الاخر بالاخلاء فى المواعيد المبينة بنص هذه المادة , فان لم يحصل التنبيه تجدد العقد للمدة المحددة لدفع ىالاجر ثم لمدة مماثلة وهكذا الى ان يحصل التنبيه تجدد العقد للمدة المحددة لدفع الاجرة ثم لمدة مماثلة هكذا الى ان يحصل التنبيه ولا يسوغ استبعاد نص المادة 563 مدنى والقول بانتهاء العقد بموت المستاجر الذى لم يبدى الرغبة فى حياته فى انتهائه , اذ يتعذر تطبيق هذا القول فى حالة ما اذا كان المستاجر شخصا اعتباريا , اذا انقضاء الشخصية الاعتبارية امر غير محقق الوقوع , كما لا محل للقول ايضا بوجوب تدخل القاضى لتحديد مدة العقد او انتهاء العقد بمعنى ستون عاما قياسا على حق الحكم ذلك ان الاصل انه يمتنع على القاضى اعمالا لنص المادة 147 مدنى التدخل لتعديل ارادة المتعاقدين الا لسبب يقره القانون ولو ارتأى المشروع ان يتدخل القاضى لتحديد مدة العقد او تحديد حد اقصى للمدة فى عقد الايجار , كما فى حق الحكم ينص على ذلك صراحة , ومن ثم فلا محل للقياس والاجتهاد مع وجود نص المادة 563 مدنى سالف البيان . ويؤيد هذا النظر ان المشروع التمهيدى للتقنين المدنى الحالى كما ينص فى القرة الاولى من المادة 760 على ان ( اذا عقد الايجار لمدة تزيد على ثلاثين سنة او اذا كان مؤبدا جاز ان ينتهى بعد انقضا ثلاثين سنة يناء على طلب المتعاقدين مع مراعاة المواعيد القانونية المنصوص عليها فى المادة التالية...) وقد حذفت لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب هذا النص بعد ان كانت قد اقرته لجنة المراجعة دون ان تشير الى هذا الحذف فى تقريرها وبذلك تركت المساله للقواعد العامة الواردة فى المادة 563 مدنى لما كان ذلك وكانت الاحكام السابق صدورها من دوائر المواد المدنية فى طعون ارقام 591 سنىة 49 ق جلسة 5 / 3 / 1980 و 664 سنة 56 ق جلسة 20 / 11 / 1986 و 15 سنة 53 ق جلسة 6 / 5 / 1987 و 2528 سنة 55 ق جلسة 2 / 12 / 1987 و 1760 سنة 54 ق جلسة 6 / 5 / 1987 و 2440 سنة 54 ق جلسة 5 / 4 / 1990 قد التزمت هذا النظر فانها تكون قد صادفت صحيح القانون ويتعين العدول عما يخالفها من مبادئ وذلك بالاغلبية المنصوص عليها فى المادة 4/2 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 واذ ناطت هذة المادة بهذه الهيئه الفصل فى الدعوى المحالة اليها فانه يتعين عليها الفصل فى الطعنين . وحيث ان الطعنين استوفيا اوضاعهما الشكلية , وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعنون فى الطعن رقم 766 لسنة 56 ق على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولون ان الحكم المطعون فيه بعد ان انتهى الى ان انتقال عقد الايجار الى المطعون ضدهم كخلف لمورثهم المستاجر الذى كان انهاء عقد الايجار رهينا بمحض مشيئته وحده يجعل العقد فى حكم المؤبد – عمد الحكم الى التدخل فى تحديد مدة العقد تحديدا تحكميا لثلاثين عاما اخذا فى الاعتبار ما انفق المستاجر فى سبيل استغلال العين المؤجرة فى حين انه كان يتعين اعمال ما نصت عليه المادة 563 من القانون المدنى من اعتبار العقد بعد انتهاء مدته الاولى منعقدا للفترة المحددة لدفع الاجرة مما يعيبة ويستوجب نقضه . وحيث ان هذا النعى فى محله ذلك انه وقد انتهت الهيئة- وعلى ما سلف بيانه الى انه اذا انعقد الايجار لمدة محددة تجدد لمددة اخرى مماثلة طالما كان المستاجر قائما بتنفيذ التزاماته وللاخير وحده دون المؤجر الحق فى ابداء الرغبة فى انهاء العقد يؤدى الى اعتبار العقد بعد انتهاء ندته الاولى منعقدا للمدة المحددة لدفع الاجرة اعمالا لنص المادة 563 من القانون المدنى ويحق لكل من عاقديه طلب انهائه اذا نبه على الاخر بالاخلاء فى المواعيد المحددة بنص سالف الذكر وكان الثابت ان عقد الايجار محل النزاع المؤرخ 20 / 12 /1964 قد انعقد لمدة خمس سنوات تتجدد طالما كان المستاجر قائما بسداد الاجرة وله وحده الحق فى طلب انهائه وان الاجرة مبلغ 180 حنيه تدفع شهريا فانه مع وجود هذ الشرط يعتبر العقد بعد انتهاء مدته الاولى منعقدا للفترة المحددة لدفع الاجرة وهى شهر يتجدد ويقول لاى من المتعاقدين الحق فى انهاء العقد اذا نبه على الاخر قبل النصف الاخير من الشهر اعمالا لنص المادة 563 مدنى واذا كان الطاعنون قد نبهوا على المطعون ضدهم فى 27 / 1 / 1983 بانهاء العقد فان العلاقة الاجارية تكون قد انفصمت بهذا التنبيه واذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعمد الى تحديد مدة الاجارة تحديدا تحكميا بثلاثين عاما فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه الطعنان 766 و773 لسنة 56 ق هيئة عامة 23 / 2 / 1993 س 39 ع 2 ص 866 و الطعن رقم 564 سنة 61 ق جلسة 12 / 7 / 1995 والطعن رقم 935 لسنة 60 ق جلسة 29 / 12 / 1994 والطعن رقم 3602 لسنة 59 ق جلسة 23 / 3 / 1994 .

·

النص فى البند الرابع من عقد الايجار سنة الدعوى" مدة الايجار مشاهرة تبدا من 1 / 2 / 1971 وتنتهى 28 / 2 / 1971 قابلة للتجديد مدة بعد اخرى مالم يطلب المستاجرين انهاء هذا العقد من جانبهم " يدل على ان الايجار وان بدا سريانه لمدة معينة الى انه قد لحقه الامتداد مدة بعد اخرى وفقا لشروطة ولا يتوقف انتهاء الايجار على مجرد انقضاء المدة التى امتد اليها العقد بل لابد من ان ينبه المستاجرون على المؤجرين بانتهاء الايجار وعدم رغبتهم فى استمرارة مالم يحصل هذا التنبيه امتد العقد مدة بعد اخرى واصبح الايجار غير محدد المدة اذ يتعذر معرفة التاريخ الذى ينتهى اليه العقد على وجه التحديد لان شروطة جعلت نهاية مدته منوطه بمحض مشيئة المستاجرين وحدهم دون اى ضابط اخر مما يحعل هذه المدة غير مجددة بحد معين ولما كانت العلاقة الايجابية يحكمها العقد والنصوص القانونية التى وضعها المشرع مكملة لاحكامة او منظمة لشروطة فان المادة 563 مدنى اصبحت هى الواجبة التطبيق وهى تحدد مدة الايجار وحق الطرفين المؤجر والستاجر فى انهائه واذ جاء النص صريحا يتعين تطبيقة ولا محل للقول بان العقد ينعقد لمدة يحددها القاضى تبعا لظروف وملابسات التعاقد او ان الايجار ينتهى بوفاة المستاجر او انقضاء ستين عاما على ابرام عقد الايجار قياسا على احكام الحكر اذ لا محل للاجتهاد او القياس وهناك نص قانونى يحكم الواقعة , لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فية قد عول فى قضائه بانهاء العقد على التنبيه الحاصل من المؤجرين فانه يكون قد انتهى الى النتيجة الصحيحة اذ يستمد المؤجر هذا الحق من القانون مباشرة .
الطعن رقم 2440 لسنة 54 ق جلسة 5 / 4 / 1990 س 41 ص 926- الطعن رقم 86 لسنة 63 ق جلسة 15 / 1 / 1997 .
حــق ورثة المستـأجر فى الامتـداد القانونـي لعقد الإيجار



الأساس القانوني لحق ورثة المتاجر الأصلي في البقاء في العين المؤجرة

( لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر )

[ المادة 601 فقرة 1 من القانون المدنى ]



عقد الإيجار الخاضع لأحكام القانون المدنى لا ينقضى بموت أحد عاقدية المؤجر أو المستأجر ومقتض ذلك أن عقد الإيجار يظل نافذا بين الورثة سواء ورثة المؤجر أو ورثة المستأجر إلى أن تنقضي المدة المحددة له قانونا ، وبالتالي تنتقل التزامات العقد إلى الورثة الشرعيين فيلزم ورثة المؤجر بتمكين المستأجر أو ورثته من الانتفاع بالعين كالتزام أساس وجوهري ، وفى المقابل يلتزم المستأجر أو ورثته بأداء القيمة الإيجارية .



مفهوم امتداد عقد الإيجار في ظل قواعد القانون المدني

مفهوم الامتداد فى ظل قواعد القانون المدني لا يعنى وكما كان الوضع فى قوانين الإيجارات الاستثنائية امتداد تلقائي دون حد أقصى للمدة ، بل امتداد العقد حتى ينتهى بانتهاء المدة المقررة له .



التعاقد لأسباب شخصية - التعاقد لاعتبارات خاصة

أثر ذلك على الامتداد القانوني لعقد الإيجار



( إذا لم يعقد الإيجارية إلا بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ثم مات جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلب إنهاء العقد )

[ المادة 602 من القانون المدنى ]



- لما كان الأصل فى عقد الإيجار أنه من العقود المالية والتي لا تبرم عادة لاعتبارات خاصة ( حرفة المستأجر - شخصيته ) فإن عقد الإيجار لا ينتهى قانونا بموت أحد المتعاقدين بل يظل نافذا مولدا لإثارة إلى أن تنقضي مدته .

العقود المحررة لأسباب خاصة - العقود المحررة بسبب حرفة المستأجر



- إذا كان الإيجار معقوداً بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات خاصة فإن الإيجار وأن كان لا ينتهي بقوة القانون فأنه يجب أن يطلب إنهاؤه .

( إذا لم يعقد الإيجار إلا بسب حرقة المستأجر أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ثم مات جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلبوا إنهاء العقد )

[ المادة 602 من القانون المدنى ]



(00 إذا كان الإيجار قد عقد لاعتبارات شخصية في المستأجر ، كما لو أجرت العين لتكون مكتب محام أو عيادة طبيب ، وكما فى عقد الزراعة فيجوز لورثة المستأجر أن يطلب إنهاء العقد [ من المذكرة الإيضاحية للقانون ]



خلاصة القول 000 " أن الإيجار لا ينتهى بموت المستأجر وأن الحقوق الناشئة عن العقد والالتزامات المترتبة عليه تنتقل إلى ورثته وأن كان يحق لهم طلب إنهائه إاذ كان لم يعقد إلا بسبب حرفة مورثهم أو لاعتبارات أخرى متعلقة بشخصه ، لذا يكون فى استمرار الإيجار رغم عدم توافر القدرة لدى ورثته على استعمال الشيء المؤجرة فيما أجر لتحقيقه من أعراض إعنات لهم رأى المشرع إعفائهم منه كما يحق للمؤجر طلب الإنهاء إذا كانت الاعتبارات الشخصية فى المستأجر هى التي دفعت المؤجر إلى التعاقد معه بحيث لا يصلح ورثته للحلول محله فى تحقيق الغرض من الإيجار
النصب بطريق الخصومة



مجلة المحاماة - العدد السادس
السنة الحادية عشرة - شهر مارس سنة 1931


جنحة النصب من أدق الجنح في القانون ، فإن النصب دقة ومهارة ، وتعقيد ، وتفنن ، فكان طبيعيًا أن يتشكل بأشكال عديدة ، وكان معقولاً أن يحتاط النصاب لنفسه فلا تخنقه حبائله التي ينشرها لاصطياد الغير..، فجمع النص الذي يحيط بأعمال النصابين من الأركان والدقائق ما قد يختلف فيه الآراء وتتناقض بسببه الأحكام.
والذي جعل هذه الصعوبة دائمة، وجعل الخلاف مستمرًا أن الأركان التي نصت عليها مادة النصب كثيرة من جهة، ثم أن بعضها قد يحل محل البعض الآخر من جهة أخرى، فإذا عرضت واقعة فاتجهت وجهة النظر إلى توافر الأركان الأصلية وغاب عن الباحث ما يصح أن يكون لأحدها بديلاً، ذهبت الواقعة كأنها ناقصة الأركان فتخرج من دائرة العقوبة.
لسنا نريد أن نبحث في كل أو أكثر ما يعرض من هذا النوع فإن هذا لا يحيط به بحث محدود، ولكننا نريد فقط أن نبحث في واقعة واحدة، لم تعرض على محاكمنا قبل الآن على ما نعلم، ورأينا أن نعرضها لأول مرة على أن الإفهام متفقة على أنها ليست نصبًا، وهي الآتية:
أودع منقول عند آخر، وثبتت الوديعة بسند مكتوب، ثم طلب المودع استرداد الوديعة فردت فعلاً، وطلب المودع لديه سندها، فاعتذر مالك المنقول بأن السند ليس في متناول يده ساعة الرد، ووعد بتسلمه غدًا، فصدقه المودع لديه، ولما رجع في الموعد المضروب طلب إليه المالك الذي استلم وديعته أن يقوم بعمل معين، وهدده إذا لم ينفذ طلبه، بإنكار استلام الوديعة، وبالتبليغ ضده على اعتبار أنه مبدد، وهذه الواقعة هي محل البحث.
نحن نقول إنها نصب تام الأركان ، لا ينقصه شيء لا من الناحية الأدبية ولا من الناحية القانونية ، وأن النفس لتنزعج بمجرد استعراض الواقعة بظروفها ، على ما فيها من دلائل الاستقامة ، وحسن النية من جهة المودع لديه ، وما يقابل ذلك من فظاعة الإجرام من جهة المالك ، فإنك لا تستطيع أن تتصور ضلالاً أكثر، ولا سوادًا يملأ النفس أظلم ، ولا جرأة على الشر أشد ، فإن هذا الفاتك يقبض على فريسته بيد من حديد ، إذ في يده سند مكتوب أمَّنه عليه المودع لبضعة ساعات لعذر انتحله فأنكر الأمانة حول السند إلى مصلحته ، يريد أن يملك به رقبة المدين ، ويملك به ضمير القاضي ، فيسد عليه طريق الحق ، فأصبح المودع لديه البريء ألعوبة أثيم يهدده في شرفه ، وفي ماله !!
فأين تجد واقعة من وقائع النصب يمكن أن تكون أشد هولاً - أو أثبت ظهورًا في واقعتها - وفي توافر أركانها، وفي مبلغ أثرها ، وسعة الجرم فيها. ؟!!!
يخيل لنا وقد وضعنا الواقعة بحدودها ، أنها لا تحتمل خلافًا ، ولا تحتاج إلى بحث ، بل نراها نصبًا واضحًا لا يقبل الجدل ، فإن الركن الأول وهو الكذب ظاهر ، وواقعته هنا دعوى المالك أنه لم يستلم الوديعة وقد استلمها، والركن الثاني وهو الاحتيال لتأكيد هذا الكذب متوفر، وهو الاستدلال بسند، ترك في يده أمانة وليس عند المودع لديه دليل يثبت براءة ذمته ويدفع به عن نفسه شر هذا الاتهام الكاذب، والركن الثالث متوفر وهو قائم في أن هذا التهديد من شأنه أن يحدث في النفس جزعًا يدفعها إلى الخضوع لمطالب المهدد، أما الركن الرابع وهو الاستيلاء على المال بغير حق فإذا لم يتم فالواقعة شروع لا جنحة كاملة.
يجب أن نحدد عند أي ظرف ، من ظروف هذه الواقعة تبدأ أركان جنحة النصب في دور التكوين.
هل تبدأ عندما يطالب مالك الوديعة برد وديعته، للمرة الأولى أي قبل أن يكون استلمها ؟ بالطبع لا، لأنه إنما يستعمل حقًا ، حتى ولو كان مصممًا على أن يلعب الدور إلى آخره ، لأن التصميم النفسي لا يعتبر ركنًا لجنحة ما، اللهم إلا بعد وقوعها وعلى اعتبار أنه بحث رجعي لتكوين نية الإجرام.
هل تبدأ تلك الأركان، عند استلامه الوديعة، والتحايل لعدم رد السند، معتذرًا بأي عذر يبديه ؟!
لا شك أننا ندخل هنا في دور العمل المادي ، وفي طريق الاستعداد التنفيذي للنصب ، فكان يصح أن يكون هذا العمل بداية للجنحة وركنًا من أركانها .
قد يعرض للذهن أن المودع لديه هنا ، أيضًا ، إنما يسترد ماله الذي يملكه ومن حقه أن يسترده ، فهو في دائرة حقوقه ، فلا ينقلب عمله ركنًا لجنحة النصب .
والنظرة هنا خاطئة على ما نرى - لأنه أولاً لم يسترد وديعته فقط بل هو بدأ يتحايل لعدم رد السند لغرض الاستيلاء على مال الغير بدون حق - ولأنه ثانيًا إذا كان من حقه أن يسترد وديعته ، فإنما هذا الحق مرتبط بأن يسلم السند الذي في يده، إذ الأمران متلازمان ، بل هما في الواقع عمل واحد ، لا يتجزأ ، ولا سبيل إلى قسمته لأمرين منفصلين فاستلام الوديعة منفصلاً ، ثم رد السند منفصلاً .
بل إن المودع لديه إذا ما حضر يحمل الأمانة إلى صاحبها ، فإنما يقابل هذا في الحال ، واقعيًا، وقانونًا، وفي عقيدة حاملها ، وكذلك في عقيدة المالك الذي يريد أن يستلم ، أن هذه الوديعة يقابلها سند يمثلها تمامًا، وأن الإلزام الذي يرتب على المودع لديه واجب رد الوديعة هو بذاته الذي يرتب على صاحبها واجب رد السند في لحظة استلامه للوديعة ، فإذا ما احتال على أن لا يرد، واقتصر على استلام وديعته، فغير صحيح لا واقعيًا ، ولا قانونًا ، ولا ذمة أنه يستعمل حقًا إنما الواقع أنه يبدأ في الكيد ، ويخطو الخطوة الأولى للوصول إلى الاستيلاء على مال الغير ، ويتسلح لاغتصاب هذا المال اغتصابًا .
ومن ناحية أخرى ، فإن المالك إذا استلم وديعته فقد برئت ذمة المودع لديه قانونًا ، ويصبح سند الوديعة تحت يد المالك هو بذاته وديعة في ذمته عليه أن يرده لصاحبه ، فإذا ما رفض الرد وأراد استعمال السند لمصلحته فقد ارتكب جنحة التبديد وخيانة الأمانة ، فلا سبيل بحال من الأحوال أن يوصف هذا العمل من جهة النظر القانوني بأنه استعمال لحق .
ومهما يكن من وجهة النظر في هذه الخطوة الأولى ، فإن الظروف التالية تجمع وحدها جميع أركان جنحة النصب كاملة: ذلك - لأن مالك المنقول بعد أن استلمه - ووعد برد السند لصاحبه، نراه قد أنكر الاستلام ، ثم هدد باستعمال السند الذي بيده ، وهو سند قد أصبح باطلاً معدوم الأثر ، وقد أصبح مملوكًا للمودع لديه بحكم رد الوديعة ، وفي هذا جمع لأركان جنحة النصب كما قدمنا .
على هذا يمكنا أن نقول خذ الواقعة من حيث شئت ، فإنها جنحة مضاعفة لأن مالك المنقول احتال على المودع لديه حتى استلم منه الوديع ة، وهو يضمر له شرًا ، ثم بعد ذلك تقدم للاحتيال عليه من جديد ، للاستيلاء على مال من طريق التهديد - بتهمة التبديد - وهو أشد طرق الاحتيال، وأفعلها في نفس المهدد، فالشروع في النصب قائم مقرر.
على أن تدليلنا قد يبدو للمشتغلين بالقضاء ضعيفًا، إذ جرت العادة - مهما كان التدليل العقلي واضحًا - بالرجوع إلى آراء العلماء وفقه المحاكم فلنتمم بحثنا للواقعة من هذه الوجهة.
جاء في جارسون، شرحًا على المادة (405) التي تقابل مادة (293) عندنا، صفحة 1336:
(425): (أن سداد الديون قد يصحبها طرق احتيال متنوعة، وأشهرها أن يستلم المدين مخالصة بدينه ثم لا يدفع الدين ويدعي أنه دفعه).
وقد أثارت هذه الواقعة من جهة وصفها القانوني صعوبات عسيرة الحل ، ولكن فقه المحاكم قرر مبادئ يصح أن تعتبر ثابتة، فإنه إذا أخذ المدين إيصالاً أو مخالصة لمراجعته، ثم لا يدفع، فقد ارتكب سرقة، لأن السند لم يسلم له بصفة نهائية، ومن طريق التمليك بدون قيد، بل سلم له تسليمًا مؤقتًا، لا ينفي السرقة من طريق الاختلاس.
ويقول أيضًا:
(426): (ولكن هذه الأسباب بذاتها تزول وتسقط نتيجتها إذا لم يستلم المخالصة على شرط ردها - بل على أن تكون له بصفة نهائية، وذلك حتى إذا استلم المخالصة من طريق الحيلة لأن أركان السرقة تنعدم، وليس من الضروري دائمًا أن فقدان أركان السرقة يجعل الواقعة نصبًا إلا إذا ثبت أن المخالصة سلمت بسبب استعمال طرق احتيالية).
ونرى أن التفرقة بين حالتي تسليم المخالصة إما مؤقتًا وإما نهائيًا، إنما هو تفريق اصطناعي أكثر منه واقعي أو قانوني.
فإن المخالصة لا تسلم عادةً على شرط درها بذاتها، بل على شرط دفع الدين، فالتسليم دائمًا وقتي ومقرون بشرط: لكن هذا في رأينا لا يجعل الواقعة سرقة إذا لم يدفع المدين، لأن ركن الاختلاس مهما أجهد الباحث نفسه غير حاصل واقعيًا بل هو متوفر حكمًا على ما يقول جارسون، ولسنا ممن يقبلون القول بأن الجنايات تقع اعتبارًا.
أما أركان النصب فظاهرة بدون حاجة إلى إثبات احتيال آخر، فإن الإجماع قائم على أن طرق الاحتيال قد تكون مستفادة من ظروف الواقعة بنفسها ، أو من صفة نفس المتهم إذا كانت تلك الصفة تدعو إلى تصديقه، أو من طبيعة العمل، وواضح أن علاقة الدائن والمدين تستدعي بذاتها أن يدفع المدين دينه، فحضوره متظاهرًا بنية الدفع عمل يدعو بذاته إلى تصديقه، وطلب المخالصة يؤكد قوله أو مظهره، فلا حرج على الدائن إذا قدم له المخالصة، فإذا ما استلمها بعد ذلك وادعى أنه دفع الدين كذبًا، فقد تمت أركان النصب كلها واقعيًا وقانونًا.
وتوافر ركن النصب هنا، أقرب منه إلى توافر ركن السرقة، وهو الاختلاس، لأن الاختلاس في هذه الحالة إنما هو انتزاع فكري، محض، بل هو اجتهاد نظري، يراد به تغليب الاعتبار الفكري، على الواقع المحسوس، فيجب عليك أن تمحو من الوجود واقعة تسليم المخالصة اختيارًا، ثم تضع مكانها من طريق الاعتبار النظري أن المخالصة قد اختلست، وهذا تخريج خطر في مقام البحث في توافر أركان الجنح، فإن الجنحة واقعة مادية على الدوام، أما هنا فيراد تأليفها من فكر مجرد، واعتبار نظري، وهذا لا يجوز على ما نرى.
وعلى كل حال فإن (جارسون) ومعه الأحكام التي يشير إليها مجمعة على تأييد الرأي الذي نقول به وهو اعتبار الواقعة نصبًا إذا كان تسليم المخالصة قد سبقه عمل احتيالي، والنظر في هل وقع احتيال أو لم يقع، إنما هو أمر موضوعي، وأما النصب من جهة وصفه القانوني فلا خلاف فيه.
على أن ما نذهب إليه هو رأي محكمة النقض في باريس، وقد نقله جارسون بعد أن وضع رأيه الذي علقنا عليه بما تقدم، حيث يقول:
(432): (ولكن محكمة النقض، رأت من الطرق الاحتيالية أن يحضر المدين مظهرًا أنه مستعد لدفع الدين، فيضع كيس النقود على ترابيزة، ثم يطلب المخالصة، فإذا أخذها ولم يدفع ، فقد تمت جنحة النصب... (كاساسيون 4 سبتمبر سنة 1824)).
ويعلق جارسون على هذا الحكم بما يأتي:
(هذا القرار قديم، وواقعته في غاية الدقة، أما الفقه الأحدث فإنه يعتبر المدين الذي يضع النقود تحت تصرف الدائن بعد عدها، ثم بعد ذلك يختلسها بالحيلة أو بالمهارة يعتبر أنه قد ارتكب جنحة السرقة لأنه كان ملكها فعلاً للدائن ثم اختلسها).
ثم يقول بعد ذلك:
(أما في حادثة قرار محكمة النقض فإن المدين لم يكن قد وضع النقود تحت تصرف الدائن، إنما أظهر الكيس فقط..، وبهذا فإنه لم يكن في الإمكان اعتباره مختلسًا لنقود هي في الأصل تحت يده ولا زالت كذلك).
(ومع هذا فإننا نميل إلى اعتبار أنه سرق المخالصة). !!
وجاء فيه أيضًا، فقرة (433).
كذلك رأت محكمة النقض أن جنحة النصب متوافرة الأركان في الواقعة الآتية:
(مضارب في البورصة، طلب أن يستلم السندات التي اشتراها في نظير دفع ثمنها.. ثم استلمها من العامل المختص بذلك، ومعها فاتورة عليها مخالصة، ووضع كل هذا في مكتبه، ثم دفع جزءً من الثمن، وطلب من المستخدم أن يصحبه إلى مكتب أخيه ليدفع الباقي ثم تركه ولم يدفع).
ليس في هذه الواقعة إلا ما نذهب إليه، فقد رأت محكمة النقض كما رأينا أن في حضور المشتري إلى مكتب البائع، مظهرًا أنه مستعد لاستلام الأوراق التي اشتراها مظهرًا يدعو بذاته إلى تصديقه، لأن العملية تستلزم ذلك، وكان هذا التظاهر الكاذب حيلة ترتب عليها تسليم المخالصة فوقع النصب كاملاً.
لكن جارسون يستمر على رأيه فلا يرى أن في هذا المظهر ما يكفي لاعتبار أن الاحتيال قد تمثل، وهذا هو سبب اعتراضه الوحيد، فالمسألة ليست اختلافًا على جوهر المبدأ كما ترى، بل على تقدير الطرق الاحتيالية وكيف تكون، وهذه مسألة واقعية، فالإجماع حينئذٍ قائم على أنه نصب إذا كان من الظروف ما يدعو إلى اعتبار أن الدائن إنما سلم المخالصة معتقدًا أنه سيقبض دينه.
هذا فيما يتعلق بالمدين إذا أخذ مخالصة ولم يدفع الدين، فهل تختلف الحالة العكسية ؟ وهي إذا ما استلم الداين دينه، ثم احتفظ بسنده، ورجع إلى المطالبة مرة أخرى. !!
يقول جارسون، صفحة 1338 ما يأتي:
(433): (وقد تقع نفس الطرق الاحتيالية من الدائن ضد المدين فبعد أن يستلم دينه، يدعي أن المدين لم يدفع ثم يطالب بالدين من جديد، والمبادئ التي قررناها في شأن المدين تنطبق على هذه الحوادث الدقيقة).
نرى أن الواقعة تعتبر سرقة، إذا استولى الدائن على النقود قبل أن توضع تحت تصرفه، أو إذا استرد سند الدين أو المخالصة بعد أن أعطى أحدهما للمدين، ويعتبر نصبًا إذا كان الدائن قد استعمل الحيلة فجعل المدين يسلمه الدين - بدون تسليم سنده - ولكن النصب لا يتكون إذا لم يثبت أنه استعمل لأخذ الدين طريقًا احتياليًا، ولا يكفي لتكوين أركان النصب أن الدائن كذب على المدين فجعله يدفع الدين بدون أخذ إيصال أو بدون استرداد السند.
لهذا فقد حكمت محكمة النقض، أنه إذا كتب سند جديد بدل السند القديم الذي استحق وادعى الدائن أن السند القديم قد فُقد فإن ركن النصب غير متوفر، لأن الدائن لم تصدر منه حيلة لاستلام السند الجديد، أما دعوى فقدان السند القديم فقد صدرت بعد استلام الجديد فهي لم تكن سببًا لاستلامه. (نقض 9 يناير سنة 1885).
وهنا أيضًا يجب أن نلاحظ أن جارسون يحصر بحثه، سواء في الرأي يبديه هو، أو في نقل حكم محكمة النقض، في واقعة استلام السند الجديد، أو قبض الدين، ويريد أن يعطي لهذه الواقعة بالذات حكمها، ثم يريد أن يبسط حكمها وحدها على الوقائع التي تليها، وهو خطأ لأنها تقف عند استلام الدين، أو السند الجديد، الذي حل محل القديم، وهذا هو موضوع حكم محكمة النقض بالتحديد.
أما الواقعة التالية، وموضوعها، أن ذلك الدائن - الذي لا دين له - يدعي بعد أن قبض دينه أنه دائن، ثم يهدد برفع الدعوى ثم يرفعها فعلاً فإنها واقعة مستقلة ذات أركان خاصة بدأت بدعوى كاذبة ثم أسندت إلى وقائع احتيالية، ودليلها قائم موجود لكنه دليل باطل مسموم، وهذه الواقعة التامة الأركان، لا يتعرض لها جارسون ولا يبحث في حكمها، لا هو ولا حكم النقض. !!
بل إننا إذا أخذنا مبدأه أساسًا، ثم أردنا تطبيقه على هذه الحادثة التالية من باب الاستطراد، فإنها تكون نصبًا أيضًا، إذ هو قد أخرج واقعة استلام الدين من دائرة النصب، بناءً على أن دعوى فقدان السند القديم، جاءت بعد استلام الدين، والواقع أنه لا يستطيع أحد أن يفهم أن تأخير الحيلة يجعل تسليم الدين حاصلاً على أنه تبرع نهائي، غير مشترط فيه بحكم الحال والظروف، بل بحكم الواجبات المفروضة، أنه دفع مرتبط في واقعته، وحكمه، بتسليم سند الدين، أو تسليم مخالصة عنه، وما دام أن هذا هو شرط الدفع الذي لا نزاع فيه كان الاحتجاج بأن التحايل بفقدان السند حصل بعد استلام المبلغ لا يغير شيئًا من معاني الواقعة، ولا من ركنها الإجرامي، بل هو يزيد في بيان نية الإجرام، وفي بيان مقدار الحيلة، لأن الدائن سكت احتيالاً حيث يجب السكوت، حتى يهيء له طريق الاختلاس الذي يريده، فإنه إذا أعلن المدين قبل استلامه الدين أنه لا يريد أولاً يستطيع أن يسلم سنده، أو مخالصة عنه، فقد يثير ذلك حذر المدين، وقد يعتذر عن الدفع فمن الغريب في الصورة التي يرويها جارسون أن يكون احتياط الجاني لإتمام جنايته وإحكامه في ارتكابها سببًا لعدم تكوين أركانها وإفلاته من العقوبة. !!
ونظن أنه من أجل هذا قد تجاوزت محكمة النقض عن الأخذ بشرط جارسون، ورأت أن الواقعة نصب تام الأركان، ونجد هذا في جارسون نفسه فقرة (446) حيث يقول:
(ولكن محكمة النقض حكمت بأن النصب واقع إذا قبض محصل الأموال الذي رُفض من وظيفته ما هو مطلوب من أحد الممولين وأعطاه مخالصة).
(747): (وكذلك الدائن الذي يقبض دينه من مدين أمي وانتهز فرصة جهله فسلمه صورة من سند الدين وحفظ الأصل ثم حوله وطلب بقيمته بعد ذلك).
هنا فقط وفي هذا الحكم الأخير تجد الواقعة التي نفترضها، لأن جنحة النصب ليست مشخصة في واقعة قبض الدين في ذاتها بل تشخصها الواقعة التالية وهي المطالبة بالدين الذي أصبح غير مستحق، ثم استعمال سند الدين المحفوظ دليلاً عليه.
لكن جارسون يستمر على فكره الأول، وهو التوحيد دائمًا بين الواقعتين، قبض الدين، ثم المطالبة به مرة أخرى، فنراه يوافق على هذا الحكم، ولكنه يرجع في تعليله القضائي إلى ما أبداه فيما مضى، فيقول إن المدين هنا قد دفع بناءً على حيلة صدرت من الدائن وهي إيهامه بإعطاء مخالصة والواقع أنها ليست كذلك.
ولو تأملنا إلى هذا التعليل لجاز لنا الشك في قبوله إذ أن هذا المدين، كان له من الطرق مهما كان جهله ما يضمن به كشف حقيقة الورقة التي عرضت عليه، وحكايته لا تخرج عن أنه قد صدق الدائن لمجرد قوله أنه يعطي مخالصة، ولا فرق بينه وبين من يعرف القراءة إذا صدق الدائن في اعتذاره مثلاً بأن سند الدين ليس في متناول يده، مؤقتًا .
وليس من الواجبات المفروضة أن يعتقد الناس في بعضهم البعض أنهم لصوص خاطفة، وإذا شئت أن تجعل هذا الاعتقاد واجبًا لوجب على ذلك المدين الجاهل الأمي أن يحضر من يقرأ له الورقة، ولكن الواجبات العامة وأحكام الاجتماع تقضي باعتبار الإنسان بريئًا، فإذا ما ثبت هذا الواجب في نفس أحد المتعاملين فعمل به فلا يحرمه هذا من حماية القانون .
على أنه طبيعي أن يكون من آثار المعاملة بين اثنين أن تزيد في هذا الواجب تأكيدًا فليس للذي صدقه مدينه - في اعتذاره لعدم إمكانه رد السند - أن يتمسك عليه لماذا لم يعتقد أنه لص، وعلى هذا ينجو من العقوبة، لا لسبب آخر غير حُسن الظن به. !!
هذا نقوله - من باب المساجلة مع جارسون في رأيه - فيما يختص بالواقعة الأولى وهي تسليم الدين بدون أخذ مخالصة لكن حكم النقض واقع على الواقعة الثانية المستقلة، وهي دعوى الدائن أنه لم يقبض الدين، واستعمال سنده القديم الذي أصبح باطلاً، وطلب قبضه مرة ثانية، وفي هذه الدعوى كل أركان النصب كاملة، ولم يبدِ جارسون في شأنها شيئًا يعترض حكم النقض .
نخرج من هذا - حينئذٍ - على أن القول الشائع بأن الدائن إذا طلب دينًا قد سبق أن أخذه لا يدخل عمله في دائرة قانون العقوبات، إنما هو قول يخالف القانون، ويخالف الآداب العامة، ويخالف الأحكام، وإجماع المذاهب .
إلى هنا بحثنا الموضوع من ناحيته العامة، على اعتبار أن صاحب الوديعة دائن، وأن المودع لديه مدين، ونريد الآن أن نبحث في الوديعة بذاتها، وإذا جئنا إلى هذا البحث وجدنا الموضوع لا خلاف فيه ولا نزاع.
لم نجد في المطولات بابًا معقودًا للوديعة على وجه العموم، لكنا وجدنا بابًا عنوانه النصب في أمانات مصلحة السكة الحديد، وما تقرر في شأنها ينطبق على الودائع عامة - لأنه لا يوجد تشريع خاص لمصالح أو شركات السكة الحديد، بل الأحكام فيها راجعة إلى قواعد القانون العامة.
وردت في جارسون صفحة 1357:
(615 - أن طرق الاحتيال التي تحصل ضد شركات السكك الحديدية - كثيرة - وأن أهمها يكون جنحة النصب، لأن جميع أركانها متوفرة فيها).
ثم قال بعد ذلك في صفحة 1358، وهذا هو موضوع الوديعة.
(633 - كذلك نقل البضائع - قد يكون ظرفًا لاستعمال حيل تتكون منها جنحة النصب).
وقد تقرر أن المادة (405) تنطبق على من استلم كل أو بعض البضائع، ثم حفظ السند، وطالب بالبضائع من جديد.
اقرأ هنا ماذا يقول جارسون بعد الذي نقلناه فيما مضى، تراه قد رجع صراحةً عن رأيه وانضم إلى رأي أحكام النقض فيما تقدم، وصدق على وجهة النظر التي نبديها !! وكأنه هنا قد فطن إلى العملية الثانية، التي تقول إنها منفصلة تمام الانفصال، وهي واقعة المطالبة الجديدة، بصرف النظر عن واقعة استلام الوديعة.
يقول جارسون هنا ما يأتي:
هذه الواقعة لا يمكن اعتبارها سرقة - لأن المسافر الذي استلم بضاعته قد استلم شيئًا هو ملكه، لكن جميع أركان النصب متوافرة لأن هذا المسافر يكذب، في تأكيده أنه لم يستلم البضاعة، وهو يؤيد هذا الكذب بطرق احتيالية، هي طلبه رد البضاعة، وتمسكه بقسيمة، يستدل بها على حق وهمي لا أثر له.
- كاساسيون - 3 ديسمبر سنة 1885 - سرى سنة 1887 - 1 - 238.
- كاساسيون - 9 يونيو سنة 1888 - سرى سنة 1888 - 1 - 448.
- كاساسيون - 16 يناير سنة 1892 - سرى سنة 1892 - 1 - 216.
- ليموج - 12 نوفمبر سنة 1898.
- كورنيل - 18 مايو سنة 1900.
كذلك نجد هذا الإجماع، في كل مطول من المطولات، وفي المجموعات، والمؤلفات بدون شذوذ، وفي داللوز وفي سيرى، وفي جارو، وهكذا، فوضح أن قولنا الذي صدرنا به هذا البحث أن هذه قضية يخيل لنا أنها بديهية لا تحتاج بحثًا، إنما هو الصواب بذاته وقد أدى بنا الاستقراء إلى أن إجماع العلم وفقه المحاكم قائم على أن النصب لا خلاف في توافر أركانه. وإذا تأملت إلى هذا الإجماع في حالة ودائع مصلحة السكة الحديد، وليس بين المصلحة وبين مالك البضاعة، علاقة شخصية !!، فلا ثقة تصلح عذرًا للتساهل في استرداد سنة الوديعة !!، ولا معاملة مستديمة تخجل الموظف من طلب السند !! ولا صداقة مانعة من رفض تسليم البضاعة بدون استرداد القسيمة .
فما بالك بالواقعة إذا حصلت بين صديقين، أو زميلين في صنعة أو في تجارة، قد تعاملا كثيرًا في أموال جسيمة سنوات متواليات، سواء بإيصالات أو بغير إيصالات، مما يبعث على الثقة ؟!.
بل ما قولك إذا كانت المعاملة في نوعها، إنما كان جوهرها وموضوعها الثقة بين الفريقين كأن تكون نفس الوديعة حاصلة لمصلحتهما معًا كبيع البضاعة واقتسام الربح، إلى غير هذا من الظروف التي توحد بين الناس، وتجمع بين المتعاملين بجامعة المصلحة والتعاون، فتجعل تصديق كل اعتذار لعدم رد السند واجبًا أدبيًا للخروج عن حكمه ؟!! اللهم إلا في أخلاق اللئام والأشرار !
وإنك لتعجب وهذا هو الإجماع إذا علمت أننا لما عرضنا الواقعة على أنها نصب، كان الاعتراض علينا من كل ناحية، ومن كل مشتغل بالقضاء كأننا نبدي كفرًا بالقانون، بل شذوذًا عن مرامي العقل الإنساني، فمن قائل، ولماذا سلم المودع لديه الأمانة بغير إيصال ؟ ومن قائل، وكيف يثبت المودع لديه براءة ذمته من الوديعة بشهادة الشهود رغمًا عن وجود السند المكتوب ؟!!!
أما لماذا سلم الأمانة فهذا لا يدخل في المناقشة بوجه من الوجوه، لأن واقعة النصب ليست هي تسليم الأمانة بغير إيصال، وقد قلنا كثيرًا ونعيد أن مالك الوديعة إنما قد استلم منقولاً هو يملكه فليس في هذا الاستلام نصب، ولكن النصب يبتدئ من المطالبة بالوديعة مرة ثانية، وبدعوى أنه لم يستلم كذبًا، ثم الاستلال على هذا الكذب بالإيصال الذي بقي بيده ولكنه أصبح باطلاً، وأصبح وديعة على ذمة المودع لديه الذي برئت ذمته، ثم في تهديده للمودع لديه باتهامه بالتبديد ظلمًا، إنما لم يعطه شيئًا من المال !!!
هذا هو النصب بالإجماع وهذا هو الذي لا يستطيع أحد أن يعارضه من طريق نقل البحث فيه إلى الواقعة السابقة عليه، وهي لماذا وكيف سلم المودع لديه الأمانة بلا إيصال ؟!!
على أني لا أفهم معنى لهذا الاعتراض غير أنه جمود أمام الواقع، وعصيان لتقدير هذا الواقع وتعرف حكمه، فإنه لولا هذا التسليم بدون إيصال لما وجدت الواقعة أصلاً !!! ولما كان هناك سبيل لارتكاب الجنحة !!! ولعرض البحث مطلقًا، فكأنما الذي يضع هذا الاعتراض، يعلل الشيء بذاته، أو يقول إن الواقعة لا يعقل حصولها، أو هي لم تحصل، فهي لا تعتبر أيضًا من جهة القانون، والمفهوم بداهةً أن البحث في تكييف الواقعة من جهة القانون إنما لا يأتي إلا مع التسليم بأن الواقعة قد حصلت في ذاتها والمقصود إفراغها في قالبها القانوني، وتحديد المادة التي تنطبق عليها.
بل ويتقدم الاعتراض خطوة فيأخذ شكلاً يفهم صاحبه أنه القانون بذاته، فيقول، وكيف يثبت المودع لديه براءة ذمته بشهادة الشهود والأمانة ثابتة بسند مكتوب !!!
الاعتراض هو بذاته نفس الاعتراض الذي تقدم لكنه يأخذ شكلاً جديدًا، تتوهم فيه النفس العاصية عن البحث، أنها تتمسك بمبدأ قانوني، والواقع أن القانون ليس فيه شيء من هذا إذ هو يقضي بأن وقائع النصب تثبت بشهادة الشهود، مهما كان موضوع النزاع، وهذا هو الإجماع.
فالذي يعترض بقواعد الإثبات، إنما يخطئ الخطأ كله، إذ لا توجد قاعدة تقضي بأن للنصاب أن يتمسك بقواعد الإثبات المدنية، ليحمي به جريمته، وإذا شئت ما دمنا في عصيان مستمر أن تقدم رأي العلم لا رأينا، فخذ أي كتاب نجد هذه القاعدة مقررة، ونراها مثلاً في جارو جزء (5) - صفحة 277 فقرة (276)، وفي أي كتاب آخر غيره، ونراها في البندكت جزء 30 صفحة 307 إذ ورد فيها، ويثبت النصب دائمًا بشهادة الشهود مهما كانت أهمية الحق المتنازع عليه وكذلك البينة ضد العقود المكتوبة وضد العقود الرسمية.
على أني لست أدري كيف خفي على النفس المعترضة نتيجة هذا الاعتراض الخطر، فإنه لا يوجد من يستطيع أن ينكر أن مثل هذه الواقعة قد تحصل، والاعتراض موضوعه أنها إذا حصلت فقد أصبح الذي أدى الأمانة لصاحبها، في حكم من لم يردها، مقيدًا بالأغلال ملزمًا بالرد، وهذا محال عليه لأنه قد ردها فعلاً، وملزمًا بالتعويض، ولا تعويض عليه لأنه غير مدين في الواقع، ومعرضًا للعقوبة باعتباره مبددًا وهو بريء، ثم هو في هذا الموقف المظلم ممنوع حتى عن الدفاع عن نفسه، بإثبات براءة ذمته ليتقي توقيع عقاب لا يستحقه !!!، والواقع أن كل جنايته إنما انحصرت واقعيًا في أنه قصر في حق نفسه، أو صدق عميلاً وصديقًا لم يكن خصمًا في وقت أن صدقه، لا في أنه بدد أمانة أعطيت له فعلاً، لأنك إنما تضع هذا الفعل من باب الاستنتاج النظري بناءً على قواعد الإثبات التي تتوهمها.
أن القانون لا يحمي في أي حكم من أحكامه ولا في أية قاعدة من قواعده بما في ذلك قواعد الإثبات غير المعاملات البريئة.
أما من أجرم فإنه خارج على القانون عابث به، فلا يحميه، ولهذا تقرر أن جميع أعمال العدوان وجميع التهم، تثبت بشهادة الشهود، بل جميع أعمال الغش والاحتيال حتى في دائرة النزاع المدني تثبت بالشهود أيضًا !! وبقرائن الأحوال، فتبطل العقود بالشهود، وتثبت براءة الذمة بالشهود، ولولا هذه القاعدة الأصلية لما كان ذلك الإجماع الذي نقلناه على اعتبار الواقعة نصبًا.
والقول الصريح إن هذا الجدل بذاته، بما فيه من الإعراض عن الواقع، والعصيان عن تحري الحقيقة وترتيب المسؤوليات الحقة عليها، إنما هو مساعدة للنصاب في أن يتم عمله، وفي أن ينجو من المسؤولية، بناءً على وهم يراد إسناده إلى القانون وهو في موضوعه تأثيم بريء، بتهمة أنه بدد الأمانة نظريًا، لا واقعيًا.
وأنها لمسؤولية كبرى أن يريد المسيطرون على العدالة أن يصموا الآذان عن معرفة الواقع !!! وأن، فإنك إذا قضيت على من صدق فسلم الوديعة على وعد أن يستلم السند غدًا، فإنما تقضي عليه لأنك ترى محالاً أن يحصل مثل هذا التصديق، فأنت حينئذٍ تقول إن القانون وضع لحماية الكذابين والمكذبين، لا لحماية الرجل الطيب المصدق، وإذا كان ذلك ما تريده القوانين بين الناس فاللهم رفقًا بهذه النجمة السوداء ومن عليها، وأنه لعبث أن يقال إن القوانين وضعت لحماية الصالحين !!