بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

11 يونيو 2010

دراسات - وزارة العدل

النيابة العامة

مكتب النائب العام

الكويت في 27/5/2002

حضرة الفاضل / وزير العدل الموقر

تحية طيبة وبعد ،،،

بمناسبة ما يتردد حاليا من مقترحات بشأن تعديل نص المادة (237) من قانون الجزاء ، التي تنص علي عقوبة الجناية عن جريمة إصدار أو تظهير الشيك بلا رصيد .

تود النيابة العامة إبداء بعض الملاحظات من واقع ما يكشف عنه التطبيق العملي في شأن هذه الجريمة.

وذلك علي ضوء إحصائية عدد هذه القضايا خلال السنوات الست الماضية من واقع ملفات القضايا ، وبيانات إدارة السجن العمومي عن مدة المحبوسين علي ذمة هذه القضايا.


وفيما يلي بيان ملاحظات النيابة العامة بهذا الخصوص : ـ

أولا: وجوب استعمال الشيك كأداة وفاء فقط : ـ

علي الرغم من أن الحماية الجزائية المقررة للشيك لم تتقرر له إلا باعتباره أداة وفاء فورية تجري في التعامل مجري النقود ، فإن الكثير من المواطنين قد أسرفوا في استعمال الشيك كأداة ائتمان ووسيلة ضمان للديون الآجلة، مما أدي إلي تعرضهم للمساءلة الجزائية بسبب عجزهم عن توفير الرصيد الكافي للوفاء بقيمة هذه الشيكات ، وقد ألحق ذلك أضرارا بالغة بالمدينين من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية ، الأمر الذي يتعين معه تعديل نصوص قانون الجزاء وقانون التجارة المعمول به حاليا ، لضمان استعمال الشيك كأداة وفاء فقط.


--------------------------------------------------------------------------------


انياث : أهمية الحماية الجنائية للشيك :ـ

تؤكد النيابة العامة علي أهمية الحماية الجنائية المقررة للشيك وتجريم إصداره أو تظهيره بلا رصيد باعتباره أداة وفاء تجري في التعامل مجري النقود ، لما للشيك من أهمية بالغة في تسهيل المعاملات التجارية وضمان استيفاء حقوق الدائنين ، ولأن الوفاء النقدي قد يصعب بسبب ضخامة المبالغ المطلوب الوفاء بها ، فضلا عن أن التعامل بالنقود له مخاطره بسبب تقلب أسعار العملات واحتمال تزييفها .


--------------------------------------------------------------------------------


ثالثا : أهمية تشديد العقوبة عن جرائم الشيك : ـ

تري النيابة العامة عدم تخفيف العقوبة المقررة عن هذه الجريمة أو استبدال عقوبة الجنحة بعقوبة الجناية المقررة حاليا ، لأن من شأن ذلك امتناع الدائنين عن قبول التعامل بالشيكات ، أو إغراء المدينين علي الإسراف في إصدار الشيكات بلا رصيد ، استهانة منهم بالعقوبة المخففة .


--------------------------------------------------------------------------------


رابعا : عدم جواز معاقبة المستفيد : ـ

تري النيابة العامة عدم ملاءمة ما يثار حاليا عن إن كان تجريم فعل المستفيد الذي يحصل علي الشيك بسوء نية مع علمه بعدم وجود رصيد له ، لأن من شأن ذلك إحجام الدائنين عن قبول التعامل بالشيكات خشية المسئولية الجنائية ، ولأنه من غير المستساغ معاقبة المجني عليه الذي يقع عليه ضرر الجريمة بعد حصوله علي مقابل وفاء الشيك الذي يداين به الساحب ، ولأن المستفيد من الشيك قد يكون شخصا معنويا ، بينما شخصية العقوبة في التشريع الجزائي الكويتي تمنع من مساءلة الشخص المعنوي جزائيا .

( وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلي أن المشرع المصري كان قد أدخل تعديلا علي نصوص تجريم إصدار الشيك بدون رصيد بموجب القانون رقم 17 لسنة 1999 ، بالنص علي عقاب المستفيد الذي يحصل علي الشيك بسوء نيه ، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا ، غير أنه ما لبث أن أدرك عدم ملاءمة هذا التعديل فأوقف العمل به ولم يعمل بهذا التعديل حتى الآن )


--------------------------------------------------------------------------------


خامسا : وجوب احترام إرادة المتعاقدين : ـ

تري النيابة العامة وجوب احترام إرادة المتعاقدين فيما يتعلق ببيانات الشيك ، وخاصة تاريخ إصداره ، إذا ما أتفق الطرفان علي تاريخ معين لإصداره وطرحه في التداول، وذلك علي اعتبار أن التعامل بالشيكات لا يخرج عن كونه وسيلة من وسائل الوفاء بالالتزامات الناشئة عن المعاملات المدنية أو التجارية.


--------------------------------------------------------------------------------


سادسا : سقوط الدعوى الجزائية بالتقادم : ـ

تري النيابة العامة تحديد مدة سقوط الدعوى الجزائية ، بما يتفق مع تحديد المدة التي ينص قانون التجارة علي إلزام المستفيد بتقديم الشيك خلالها إلي البنك المسحوب عليه ( والتي لا تتعدي شهرا واحدا أو ثلاثة أشهر ) ، وذلك لكي لا يسيء الدائن استعمال الشيك كوسيلة لتهديد مدنه بما يخرجه عن طبيعته كأداة وفاء فوريه .


--------------------------------------------------------------------------------


سابعا اشتراط إصدار الشيك بناء علي سبب مشروع : ـ

تري النيابة العامة وجوب النص علي أن تقتصر الحماية الجنائية المقررة للشيك علي الحالات التي يكون الشيك فيها قد صدر بناء علي سبب مشروع ، لأن قاعدة الفصل بين الشيك وبين سبب إصداره هي التي أدت إلي الكثير من إساءة استعمال الشيك لأسباب لا تتفق مع طبيعته المقررة كأداة وفاء فوريه.


--------------------------------------------------------------------------------


امناث : الحد من إصدار دفاتر الشيكات : ـ

تري النيابة العامة ضرورة وضع الضوابط اللازمة للحد من منح البنوك دفاتر الشيكات للعملاء الذين لا تسمح حالتهم المالية بذلك ، أو الذين يتكرر منهم إصدار شيكات بلا رصيد ، ضمانا لعدم إساءة استعمالهم الشيكات في غير الغرض المخصص لها.


--------------------------------------------------------------------------------


اسعات : اختصاص النيابة العامة بجرائم الشيكات : ـ

تري النيابة العامة ، إذا ما تقرر إدخال أي تعديل تشريعي علي نصوص تجريم إصدار أو تظهير الشيك بال رصيد ، أن تكون النيابة العامة هي المختصة بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المتعلقة بالشيك ، أيا كانت العقوبة التي تتقرر لها ، لما لهذه الجرائم من أهمية خاصة .

وأخيرا فإن النيابة العامة تري إبداء هذه الملاحظات ، لكي تستعين بها الجهات المختصة بصياغة تعديلات النصوص التشريعية القائمة ، بما يحقق تأكيد الحماية الجنائية للشيك ، وضمان استعماله كأداة وفاء فقط ، وعدم استعماله كأداة ائتمان أو وسيلة ضمان ، والحد من تعرض المدينين غير القادرين للعقوبات المشددة المقررة لهذه الجريمة .

والله ولي التوفيق.

وتفضلوا بقبول تحياتنــا ،،،

ليست هناك تعليقات: