بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

11 يونيو 2010

قانون رقم 4 لسنة 2005 بشأن سن الحضانه



قانون رقم 4 لسنة 2005 بشان سن حضانة الصغير


بأسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الأتى وقد اصدرناة

المادة الأولى

يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 النص الأتى .
مادة 20 ( فقرة اولى ) ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير او الصغيرة سن الخامسة
عشر ويخير القاضى الصغير او الصغيرة بعد بلوغ هذا السن فى البقاء فى يد الحاضنة
وذلك حتى يبلغ سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة .

ليست هناك تعليقات: