بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

20 مارس 2011

لصيغ العلمية لآعداد المذكرات القانونية

مقدمة

إن المذكرات القانونية شانها شأن أى بحث علمي تستلزم لإعدادها إتباع منهج علمي يسير على هداه الباحث عند تصديه لموضوع قانونى ، فإذا ما افتقد الباحث فى إعداده ف لمذكرته القانونية هذا المنهج جاءت أفكاره مشوشة وأسبابه غير واضحة ، وقد يؤدى ذلك إلى عدم استقامة نتائجه مع مقدماته، وعدم وضوح ما تساند إليه من أسباب قد يؤدى – فى الغالب الأعم إلى عدم استجابة من تقدم إليه المذكرة –محكمة، سلطة ما ...... الخ.- إلى ما انتهت إليه المذكرة من طلبات .
فالمنهج العلمى فى صياغة المذكرات القانونية هو أسلوب أو طريقة منهجية فنية للمعرفة ونقلها إلى الغير ، وهو أسلوب أو طريقة تختلف عن التفكير العادي ، من حيث كونها تعتمد على منهج معين فى بحث وقائع الموضوع الذى يتصدى له الباحث ، وتحديد العلاقة بين مفردات تلك الوقائع وما قد يكون هناك من أدلة وأسانيد ومستندات ، وتفسيرها وتحليلها للوقوف على حقيقتها وأهدافها ومراميها بشكل دقيق ثم الوصول إلى نتائج منطقية تؤدى إليها تلك المقدمات والأسباب .

ويتعين على الباحث بداءة أن يبدأ دراسته لا ليبرهن على شئ يعتنقه وإنما ليكشف الحقيقة دون أن تلعب به الأهواء أو توجهه الميول – وهو ما يطلق عليه حياد الباحث – ولكن عندما يصل من بحث الوقائع والمستندات إلى أن الموضوع الذى يكتب من أجله مذكرته أصبح محل قناعته فهنا يتعين عليه الانحياز إلى ما وصل إليه من رأى وقناعة مدافعا عنها بفطنة ويقظة ، أخذاً فى اعتباره عدم افتراض جهل خصمه .


أولا : الصفات الواجب توافرها فى الباحث :

وهناك بعض الصفات العامة التى يجب على الباحث القانونى أن يتمتع بها ، وأن يجاهد نفسه على استكمال ما نقص لديه منها وتنمية ما هو متوافر فيه ، وهذا من الأمور المنطقية التى تسبق البحث وتلزم لوجوده كى يستقيم ويسير فى الاتجاه الصحيح نحو غايته ، وتتمثل أهم تلك الصفات فيما يلى :-
1- القدرة على التحليل والاستنباط والقياس من خلال أعمال العقل والمنطق وتتكون تلك الملكة من كثرة الإطلاع على القوانين والأحكام الصادرة من القضاء العالي (نقض / دستورية عليا / إدارية عليا ) والمؤلفات الفقهية الأكاديمية والعملية – وحضور الجلسات بالمحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ، وذلك كله من الوسائل الضرورية لتكوين وتنمية الثقافة القانونية علميا وعمليا
2- القدرة على استخلاص النتائج وترتيبها ترتيبا منطقيا يتفق فى تسلسل مؤد إليها – مع وقائع الموضوع والتى يجب على أن تكون واضحة جلية أمام الباحث مع تفنيد كل مشكلة فى موضعها الطبيعي ، وإبراز ما قد يتوافر لديه من أدلة وبراهين ومستندات ، بحيث يمكن تصور أن يصل متلقى البحث من نفسه إلى النتيجة التى انتهى إليها الباحث فى مذكرته.
3- المهارة فى اختيار الألفاظ والتراكيب اللغوية للتعبير عن وجهة نظره وعرض أفكاره، ولا شك أن من أساسيات تكوين وتنمية تلك المهارة الإكثار من القراءات الأدبية والشعرية والمداومة عليها ، وفوق ذلك كله قراءة القرآن الكريم والمواظبة عليه بما يمكنه ذلك كله من اختيار الألفاظ الدقيقة التى تعبر عن المعنى المقصود والابتعاد عن غريب الألفاظ ومهجورها وتجنب العبارات الغامضة .
4- عدم الأخذ بآراء الغير وما يطرحونه من أدلة وبراهين ومستندات على أنها و ما تحويه حقائق مسلم بها ، وإنما عليه أن يتناولها بالفحص والتدقيق ، إذ كثيرا ما تكشف الدراسة المتعمقة عن عدم صحة تلك الأدلة أو بطلانها أو وجود أدلة وقرائن مضادة تدحضها ، وقد تكون بعض المستندات مزورة كلية أو فى جانب منها ، أو مستخدمه فى غير ما أعدت له .
5- عدم التسرع فى إصدار الأحكام والأراء إلا إذا امتلك الدليل والبرهان على ما يعتقد بصحته أو يوقن بخطئه ، موقنا فى قرارة نفسه بأن ما يقوله صواب يحتمل الخطأ ، وإن ما يقوله خصمه خطأ يحتمل الصواب ، فعليه إذاً أن يؤهل نفسه بالدراسة والتدقيق لأن يكون قوله هو الصواب ، وأن يمحص قول غيره عساه يتبين نواحي الخطأ فيه ليستثمره فى مذكرته مقيما الدليل عليه.
6- الأ يكتفي بمعرفة جزئية أو دليل فردى أو منقوص ، وإنما عليه أن يناول موضوعه بكافة جوانبه ومناقشة كافة الأدلة دون اجتزاء توصلا إلى رؤية واضحة و جلية تمكنه من امتلاك ناصية الصواب فى بحثه .
7- مراعاة الدقة فى توثيق مصادره ومستنداته وأدلته ومجليا لها فى مذكرته بحيث يتمكن المتلقي لها من التعرف عليها والاستيثاق من صحتها .
8- مراعاة أن تكون الوقائع والمستندات والأسباب والأسانيد الواقعية والقانونية التى يتساند إليها مؤدية إلى النتيجة التى انتهى إليها فى تسلسل منطقي ، وأن تكون تلك النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من تلك المقدمات .


ثانيا : المرحلة السابقة على صياغة المذكرة :

بعد أن بين أهم الصفات العامة التى يجب أن يتحلى بها الباحث بصفة عامة والقانوني بصفة خاصة ، نأتي إلى مرحلة بالغة الأهمية وهى المرحلة السابقة على صياغة المذكرة ، وتبدأ من وقت عرض موضوع ما عليه لإعداد مذكرة أو بحث قانونى عنه ، وهنا يتعين على الباحث القيام بالاتى :
1- دراسة وقائع الموضوع من كافة جوانبه دراسة متأنية والغوص فى أعماقها بموضوعية وحيادية ، و ما يتعلق بها من أدلة وبراهين ومستندات.
2- الرجوع إلى النصوص القانونية التى تنظم تلك الوقائع وآراء فقهاء القانون بشأنها وعدم الاقتصار على قراءة رأى فقهي واحد ، وأن تكون هذه القراءات فى مؤلفات مشاهير الفقهاء ، ثم المستقر عليه فى أحكام القضاء العالي ( نقض / دستورية عليا /إدارية عليا )، وهذه هى الأسلحة الاستراتيجية الضرورية لأى باحث قانونى .
3- إجراء المناقشات التى يرى ضرورتها مع ذوى الشأن التى تعد المذكرة تحقيقا لصالحهم ، لإاستجلاء ما غمض من وقائع أو خفي من مستندات أو أدلة ، وأن يدون ذلك فى ملاحظات جانبية .
4- بعد ذلك لا شك أن الباحث يكون قد تفهم وبعمق موضوعه ، وعليه حينئذ ترتيب وقائعه ومستنداته ترتيبا تاريخيا مناسبا لتلك الوقائع، وأن يحاول توقع ما قد يثيره خصمه من دفوع ودفاع مضاد – (مفترضا عدم جهل خصمه أو سذاجته ، وواضعا فى اعتباره فطنة من ستقدم إليه المذكرة ) - مهيئاً نفسه للرد على ما قد يصار من الخصم أو ممن تقدم إليهم المذكرة.
وتجدر الإشارة إلى أن صحيفة الدعوى القضائية شأنها شأن المذكرة القانونية – وان كانت الأخيرة عادة ما تكون أكثر استفاضة بالنظر لتناولها بالشرح والتفنيد والاستدلال لما قد يوجز فى الصحيفة أو للرد على صحيفة أو مذكرة الخصم أو تقارير الخبراء - وعادة ما تندرج المذكرات القانونية تحت واحدة أو أكثر مما يلى :-

1- مذكرة بإبداء رأى قانونى نموذج "1"
2- مذكرة بطلب مقدم لسلطة عامة مختصة نموذج "2"
3- مذكرة مقدمة لمكتب خبراء نموذج "3"
4- مذكرة مقدمة عن مدع فى دعوى مدنية نموذج"4"
5- مذكرة مقدمة بدفاع متهم فى جنحه نموذج"5"
6- مذكرة بدفاع متهم فى جناية أموال عامة نموذج"6"
7- مذكرة فى طعن بالنقض عن مطعون ضده نموذج "7"
8- صحيفة طعن بالنقض عن طاعن نموذج"8"
9- مذكرة فى تحكيم نموذج"9"


ثالثــا : الإطار العام الذى يتعين أن تشتمل عليه المذكرة من الناحية الشكلية :

 يجب أن تشتمل المذكرة على البيانات الآتية :
1- الجهة التى ستقدم إليها ، فان كانت محكمة يذكر اسم المحكمة ورقم الدائرة .
2- اسم مقدم المذكرة وصفته و ما إذا كان مدع أو مدع عليه .
3- اسم الخصم وصفته وما إذا كان مدع أو مدع عليه .
4- رقم القضية وسنتها والجلسة المحددة لنظرها .
5- وقائع النزاع فى تسلسل منطقي مدعما بالمستندات ان وجدت .
6- تفنيد تلك الوقائع والمستندات ومدلولها .

7- النصوص القانونية ذات الصلة.
8- المستقر عليه فقها وقضاءا فى شأن النصوص القانونية وما قد يكون هناك من سوابق قضائية فى مثل هذه الحالة والتى تدعم وجهة نظر الباحث وتلباطه ، مع تحديد تلك المراجع ( رقم الحكم ، وسنته، والمحكمة التى أصدرته، وتاريخ صدوره ) وبالنسبة للمراجع الفقهية (ذكر اسم المرجع، ومؤلفه، وسنة الطبع، ورقم الصفحة أو الصفحات المنقول منها الرأى ).
9- مقتضى إنزال النصوص القانونية والمستقر عليه فقهاً وقضاءاً على وقائع النزاع وأسانيده .
10- الطلبات الختامية .





رابعا : كيف تكتب المذكرة فى صياغة قانونية فنية ؟

للاجا به على هذا السؤال يتعين أن نجيب على سؤال آخر هو ، لمن ستقدم هذه المذكرة أو لأى محكمة ستقدم ؟ ومن صاحبها ؟
ذلك أن الأمر يختلف اختلافا جذريا فى المذكرات إلى جهات غير قضائية وتلك التى تقدم إلى المحاكم وهذه تختلف فى المذكرات التى تقدم إلى المحاكم المدنية عنها فى المذكرات التى تقدم إلى المحاكم الجنائية على التفصيل الذى سيأتي بعد :
أولا : فى الدعاوى المدنيـــــــــة :
وفيها نفرق بين :
أ – المذكرات التى تقدم من المدعى والمدعى عليه
ب-المحكمة التى ستقدم إليها ودرجاتها ( الابتدائى والاستئناف )
أما الطعن بالنقض فانه يختص بقواعد يجب الالتزام بها فإذا حاد عنها كاتب المذكرة يتعرض للبطلان .

أ- المذكرات التى تقدم من المدعى أو المدعى عليه أمام المحاكم الابتدائية ( أولى درجة ) :
وقبل أن نتناول مذكرة المدعى لا بد من التعرض لصحيفة افتتاح الدعوى فهي بمثابة مذكرة يجب أن تتضمن شرحا وافيا لموضوع الدعوى مؤيدا بالمستندات التى يجب أن تنطوى عليها الحافظة التى تشفع بالمذكرة .
وتكون هذه المذكرة جامعة مانعة للدرجة التى قد تغنى عن الكتابة أثناء نظر الدعوى
وجدير بالذكر أنه يجب إيراد نصوص القانون المنطبقة والاستشهاد بأحكام محكمة النقض فيما أوردته من وقائع وأن تنزل عليها حكم هذا القانون وتلك الأحكام

فإذا قدم المدعى عليه مذكرة ، هنا يجب عليه أن يقدم المدعى مذكرة يرد فيها على ما انطوت عليه مذكرة المدعى عليه من مغالطات سواء فى واقع الدعوى أو فى إنزال حكم القانون عليها وذلك حسب ما ورد بالمذكرة المعنية

2 - مذكرة المدعى عليه :
تبدأ المذكرة بإبداء ما نراه من دفوع قد تكون شكلية مثل الدفع بعدم الاختصاص المحلى أو الدفع، بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ، أو عدم الاختصاص القيمي وقد تكون موضوعية مثل الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها مع إيراد الدليل على صحة الدفع ، وما إلى ذلك من دفوع حفل بها قانون المرافعات وللبحث فيها مجال آخر ونكتفي هنا بالقول أنه يتعين على المحامى الإلمام بهذه الدفوع والاسترشاد فيما يكتب بنصوص القانون وما هو مقرر فى أحكام محكمة النقض إذا كان النزاع مطروحا أمام القضاء العادي أو أحكام المحكمة الإدارية العليا إذا كان مطروحا أمام القضاء الادارى ثم نتناول الرد على ما تضمنته صحيفة الدعوى فى موضوعها أو من حيث التطبيق القانونى، أى إنزال حكم المبادئ القانونية الصحيحة على الواقعة، وشرح ما قد يكون المدعى قد انزلق فيه من تحريف للموضوع وبيان عدم انطباق المبادئ القانونية التى استند إليها المدعى فى صحيفة دعواه أو فى المذكرات التى تقدم بها لاحقا ، وتفنيد الحجج التى تساند إليها وإظهار الوجه الصحيح للحق فى الدعوى

ب- : المذكرات التى تقدم من المستأنف أو المستأنف ضده فى الاستئنــاف :
لا بد بداءة أن نضع فى الاعتبار أن الاستئناف هو طعن على حكم صادر من محكمة أول درجة لم يرتضيه من صدر ضده الحكم كلياً أو جزئياً ، وقد يكون من صدر ضده الحكم هو المدعى أو المدعى عليه أمام أول درجة 0 فهنا يكون كمن لم يرتض هذا الحكم الطعن عليه بالاستئناف

ا- المستــأنف :
يتعين أن تكون صحيفة الاستئناف مشتملة على جميع المطاعن التى يمكن توجيهها إلى الحكم المستأنف
فإذا كان المستأنف هو المدعى أمام محكمة أول درجة فعليه أن يهاجم الحكم لعدم أخذه بالأدلة والمستندات التى سبق طرحها على محكمة أول درجة بالبرغم من وضوحها وقطعية دلالتها على الحق الذى رفعت به الدعوى والرد على الحجج التى ساقها المستأنف ضده (المدعى عليه أمام محكمة أول درجة )، ويمكن الاستعانة فى هذا الشأن بما عساه أن يكون قد تناوله فى المذكرات المقدمة الى محكمة أول درجة مع التأكيد على النقاط المهمة فيه أو اعادة شرحها بأسلوب أوضح ويمكن تعزيز وجهة النظر بمزيد من المستندات التى تدحض ما ذهب اليه الحكم المستأنف
وإذا كان المستأنف هو المدعى عليه أمام محكمة أول درجة فانه يتعين أن تشتمل صحيفة استئنافه على الرد على ما ساقه الحكم المستأنف من أسباب تساند إليها فى قضائه ، وكذا الرد على حجج المدعى فى الدعوى ، وأخص بالذكر ما قدم من مستندات، وفى الجملة الرد على أسباب الحكم وحجج المدعى ( المستأنف ضده) سواء أكانت تلك الحجج قد وردت فى صحيفة دعواه أم فى مذكراته
ب- المستأنف عليــــــــــه :
يبدأ المستأنف عليه بعرض موجز لوقائع الدعوى ويمكنه أن يستعين بما أورده الحكم المستأنف فى شأنها وينتقل بعد ذلك إلى الدفوع التى يرى إبداؤها ومنها ما هو شكلي مثل الدفع بسقوط الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد أو الدفع بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة أو موضوعيا مثل الدفع ببطلان الاستئناف لتحقق سبب من أسبابه
وينتقل كاتب المذكرة بعد ذلك إلى الرد على صحيفة الاستئناف بأن يتناول كل سبب من الأسباب بالرد عليه بما يدحضه سواء من حيث واقع الدعوى أو ما يكون تردى فيه من مغالطات قانونية
فبالنسبة لواقع الدعوى فأن المستندات هى القول الفصل فيها وعلى ذلك ينبغي شرح المستندات التى تؤدى الى تعزيز وجهة نظر المستأنف عليه وإذا أمكن الاستعانة بمستندات جديدة أو طلب ضم محضر أو قضية فيها ما يعين على توضيح وتعزيز ما دفاعه
وبالنسبة للمبادئ القانونية فيعاد شرحها مع الإشارة الى ما سبق تناوله أمام محكمة أول درجة والإحالة عليه وإبراز حكم النقض المنطبق على واقع الدعوى حتى لو كان وقد سبق إيراده فى المذكرات أمام محكمة أول درجة
والدفاع عن الحكم المستأنف فيما أورده من أسباب تؤدى الى النتيجة التى انتهى إليها
وفى كلتا الحالتين أى سواء أكانت المذكرة مقدمة من المستأنف أم المستأنف عليه يجب أن تتعرض لوقائع الدعوى فى إيجاز غير مخل ودون إطناب يدخل الملل على قارئها

وأخيرا إذا كانت المذكرة ردا على الدعوى أو ردا على مذكرة قدمت فيها فيجب أن يكون الرد هادئا مدعما بالمنطق والقانون وأحكام النقض دون التدني إلى ألفاظ التى قد يعتبرها الخصم إهانة له فالاحتكام فى النهاية والغلبة للمنطق السليم وصحيح القانون


 - في المواد المدنية والتجارية
تبدأ المذكرة فى سرد وقائع الدعوى فى إيجاز غير مخل بداً من صحيفة الاستئناف وأسبابه والحكم فيه مع عرض ملخص لما قدمه الطرفان من مستندات
إن الطعن بالنقض يجب أن ينصب على الحكم الصادر فى الاستئناف دون الحكم الأبتدائى إلا فيما أحال به الأ ول على الأخير، فهنا يصبح الحكم الأبتدائى جزءاً من الحكم الأستئنافى فيما إحالة هذا الأخير عليه ويكون بذلك محلاً للطعن فتوجه إليه المطاعن فيما أنزلق إليه من بطلان وخلافه
وعندما يكون وجه الطعن موجهاً إلى الحكم الأبتدائى فيما أصابه من بطلان نقول " أنه لما كان الحكم المطعون فيه (الحكم الأستئنافى) قد أيد الحكم الأبتدائى فقد استطال إليه البطلان بما يستوجب نقضه "
وإذا كانت المذكرة من المطعون ضده فانه بعد إيراد الواقعة فى إيجاز نتناول مذكرة الطعن المقدمة من الطاعن وتفنيد كل ما جاء بها مع الدفاع عن الحكم المطعون فيه وبيان موافقته لصحيح القانون والواقع
ب- في المواد الجنائية :
- نفس القاعدة وهو أن الطعن يوجه إلى الحكم الصادر من محكمة الدرجة الثانية وذلك فى مواد الجنح ولكن بل غالباً مع تساند الحكم الأستئنافى إلى الحكم المستأنف ويحيل عليه دون أسباب جديدة وهنا تكون أسباب الطعن متعلقة بما شاب الحكم الأبتدائى من أوجه بطلان استطالت إلى الحكم الأستئنافى ( المطعون فيه) الذي أيده
- وهنا يجب التنويه إلى أمر هام وهو انه إذا كان المتهم مفرجاً عنه فإن عليه أن يقدم نفسه لمحكمة النقض قبل نظر الدعوى ويكفى أن يقدم نفسه فى اليوم المحدد لنظر الدعوى وقبل انعقاد الجلسة
وآيا ما كان الأمر فانه ينبغي على كاتب المذكرة أن يتحرى أوجه البطلان فى الحكم سواء من حيث الشكل أو الموضوع
- فبالنسبة للشكل يجب مراقبة تشكيل المحكمة حسبما هو ثابت فى ديباجة الحكم وتحرى هذا التشكيل فيما إذا كان هو نفسه الذى سمع الدعوى وباشر إجراءاتها وقام بالنطق بالحكم وكذا ينبغي مراجعة الإجراءات التى اتبعتها المحكمة وهل أغفلت ما نص عليه القانون مثل فض الإحراز وإعادة التحريز فى مواجهة المتهم والإطلاع على الورقة المزورة واثبات فحواها إلى غير ذلك من إجراءات نص القانون على وجوب إتباعها وإغفالها يترتب عليه بطلان الحكم
إن مذكرة الطعن يجب أن تشتمل على وقائع الدعوى والحكم أو الأحكام التى صدرت فيها ثم أوجه الطعن إجمالاً على الحكم الأخير – على ما سبق بيانه ، وبعدها بيان كل وجه على حده واضعاً له العنوان الذى يلائمة ومثال ذلك :
حاصل وجه الطعن القصور فى التسبيب أو مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقة وكذا الخطأ فى الإسناد والفساد فى الاستدلال، ويمكن أن يشتمل العنوان على وجهين أو أكثر
- ثم تتطرق إلى شرح وجه الطعن مع الاسترشاد بحكم النقض المناسب أو أكثر من حكم
- ثم إنزال حكمه على ما ورد فى الأسباب وصولاً إلى التقرير ببطلان الحكم
- وفى النهاية طلب وقف التنفيذ وبيان السباب التى يمكن الاستناد إليها فى هذا الطلب

مـــــــذكرة بـــــــأسباب طعن بالنقض تحتوى على شق مستعجل بطلب وقف التنفيذ لحين الفصل في الطعن بالنقض

محـــكمة الـــنقض
الــــــدائرة الجـــــنائية
مـــــــذكرة بـــــــأسباب طعن بالنقض
تحتوى على شق مستعجل بطلب وقف التنفيذ
لحين الفصل في الطعن بالنقض

والمقدم من الأستاذ /..................... وذلك بصفته وكيلا عن .....
السيد /.................................................. ...... طاعن
ضـــــــــــــد
النيابة العامة مطعون ضدها
وذلك طعنا .....
على الحكم الصادر من محكمه جنايات ...................................والقاضي منطوقة :- ((حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبه .............. بالسجن مده عشره سنوات وتغريمه مائه ألف جنيه ومصادره المخدر المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم............................................. .
وكانت النيابة العامة
قد أحالت الطاعن إلى المحاكمة الجنائية متهما إياه لأنه :-
في يوم 28/12/2008 بدائرة قسم ثاني الغردقة محافظه البحر الأحمر
أحرز جوهرا مخدرا ((هيروينا )) وكان ذلك بقصد الاتجار وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا
وطالبت عقابه بالمواد 1, 2, 7/1 , 34/1 بند أ, 2 بند 6 ,42/1 من القانون رقم 182 لسنه 1960 المعدل بالقانون رقم 61 لسنه 77 ,122 لسنه 89 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 المحلق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنه 97
وإيذاء ذلك دارت رحايا التحقيقات على النحو الذي جاوبته الأوراق والذي جاءت مبتسره غير جلية في استظهار الحقيقة على النحو الذي سوف يرد بيانه
وتحدد لنظر الدعوى جلسة 5/4/2009 وبتلك الجلسة مثلا مدافعا مع المتهم واعتصم إمام عدالة المحكمة بطلب براءة المتهم من الاتهام المنسوب إليه مردا على بطلان الإذن الصادر بالقبض والتفتيش لأبتنائه على تحريات غير جديه فضلا عن بطلان القبض والتفتيش لحصولها سابقين على صدور الأذن والتلاحق الزمني في الإجراءات وعدم معقولية الواقعة وقدم مستندات لعدالة المحكمة تفيد بمجرد الإطلاع عليها أن المتحرى عنه لم ترد بياناته في محضر التحري بما يدعو عدالة المحكمة إلى الاطمئنان إلى محضر التحري ذاته وما يفيد المبالغ المالية المتواجد مع المتهم
ومهما يكن من أمر
فلقد انتحى الحكم الطعين نهجا مؤداه طرح الدفاع بما لا يجوز معه طرحه ولم تحقق الواقعة على النحو الذي رسمه القانون فضلا عن إنها غيرت الوصف للواقعة دون تنبيه الدفاع لذلك وخاصة أنها سايرت الدفاع في عندما جاوبت أسباب حكمها أنها لا تعتد بما دلت عليه تحريات مجرى التحريات من اتجار المتهم في تلك المواد وا طرحت دليل الإثبات عندما قررت إن الأوراق خلت من الدليل اليقيني على هذا القصدولاتعول على ما اسبغته النيابة العامة على هذا الوصف
ومهما يكن من أمر فأن الحكم الطعين قد ران عليه القصور في التسبيب والفسادفى الاستدلال والخطأ الجسيم في تطبيق القانون والإخلال الجسيم بحق الدفاع فضلا عن التناقض الجسيم في أسبابه بما يستحيل معه الموائمة
ولما كان الحكم الطعين قد صدر مجحفا بالمتهم فلقد طعن عليه بالنقض في محبسه وقيد نقضه برقم تتابع 140 بتاريخ 15/4/2009 وهذه أسباب الطعن بالنقض
أسباب الطعن بالنقض

أولاً : القصور في التسبيب:-
أن الدفاع أعتصم بطلب براءة المتهم مراد على بطلان الإذن الصادر لابتنائه على تحريات غير جديه ذلك أن الثابت من محضر التحريات المرفق بالأوراق والذي صدر الإذن بالضبط والتفتيش بناءا عليه وما حصله الحكم المطعون فيه من مضمون ذلك المحضر أنه تحريات النقيب / ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟أسفرت أن الطاعن يمارس الاتجار في المواد ألمخدره وخاصة جوهر الهيروين
وانه ألان متواجد بمدينه الغردقة ولديه كميه من المواد المخدرة معده ومجهزه لترويجها على عملائه وجاء محضر التحري مبهم غير مكتمل الأركان منعدم قانونا لأنه خلا من بياناته الاساسيه والتي من الممكن إن تقول إن هذا الضابط جد اى قدر من الجدية في تحريه فلقد خلت التحريات من محل أقامه المتهم وخاصة انه أردف بعد ذلك في أقواله أن فتره التحري اتصلت 15 يوم وكذلك خلت التحريات من عمل المتهم القائم به والذي لا يحتاج اى قدر من التحري ((صاحب محل أدوات غطس بشرم الشيخ ))وكيف استحصل المتهم على هذه الكميه من ألماده المخدرة ولم يحدد وسيله المتهم في الترويج أو المصدر الذي يحصل منه المتهم على المخدر لم يحدد في تحريات المكان الذي يحوز فيه المتهم للمواد المخدرة
ومهما يكن من أمر
فأن ما قرره الضابط الذي يشترط الإصدار ذلك الإذن أن تكون بصدد جريمة واقعة بالفعل وتحقيق كذلك إسنادها للمأذون بتفتيشه من خلال تحريات جادة تسوغ هذا الأجراء المقيد بالحرية ألشخصيه والمنتوي على انتهاك لحرمة المسكن وهى من الأمور التي صانها الدستور وحماها القانون ووضع لنا ضوابط صارمة حتى لا تكون محلا بالعبث من الحاقدين راغبى القيد والانتقام لخصومهم
وواضح مما سطره الحكم التعين عن تلك التحريات التي صدر الإذن بناءا عليها أنها لم تتناول عمل الطاعن وهو((............................)) وهذا العمل معلوم للكافة ولا يحتاج العلم به اى قدر من التحري ويثبت عدم إلمام الضابط مجرى التحريات به على أنه لم يجد بتاتا في تحرياته ولم يتوافر لهذا ولم تتناول التحريات المزعومة كذلك ما إذا كان المتهم المتحرى عنه مسجلا بمكتب مكافحة المخدرات من عدمة وسوابقه واتهاماته وأسماء العملاء الذين أيقن ضابط الواقعة بأن المتهم بينه وبينهم ميعاد لتوزيع المواد ألمخدره عليهم وبيعها لهم وأوقات الاتجار وكيفية حصول المتهم على هذه الكميه التي زعم أن المتهم يحتفظ بها ولم تواجه المستند المقدم من المتهم بأن مقيم بأحد الفنادق بمدينه الغردقة والتي يخضع ساكنيها لاجراءات أمنيه مشدده نظرا لطبيه المكان المعتمد على النشاط السياحي وغالبا ما يخضع المتهم لتفتيش عده مرات في اليوم الواحد إثناء دخوله وخروجه لمحل أقامته بالفندق
وهو ما حاول جاهدا ضابط ألواقعه تفاديه عقب ذلك عندما قرر انه بعد استصدار إذن النيابة ألعامه وردت إليه معلومة بناء على اتصال تليفوني من احد مصادره إن المتهم على ميعاد لتسليم احد عملائه كميه من الهيروين الساعة 10.30 مساء في حين إن تحريات التي باتت منعدمة قانونا لم يذكر فيها إن له أعوان في متابعه المتهم في حين انه ادخل الزيف وانتهج نهج المزورين عندما قرر انه من قام بالتحريات ومتابعه المتهم بشخصه وتناسا ذلك و قرر أنه وردت إليه معلومة بعد صدور ألإذن بناء على اتصال تليفوني
والسؤال المطروح من أين جاء السيد مصدر الإذن بما ضمنه اذنه أن التحريات بعالية قد أوردت اسمه المتهم وسنه ومحل أقامته بيد إن محضر التحري قد خلا تماما من اى اشاره من قريب او من بعيد عن محل إقامته وهو ما دعي مصدر للأذن أن لا يذكر بالأذن آو يخصه بالتفتيش
نـــاهيــك
عن انه لم يحدد الوسيلة التي يستخدمها المتهم في ترويج المواد المخدرة والمكان الذي يحتفظ به المتهم بهذه المواد المخدرة
وخاصة إن دليل التلفيق قدمه الضابط بنفسه عندما قرر إن انتقل إلى مكان المعلومة وانتظر وصول المتهم الذي قرر انه راقبه مده 15 يوم ولم يحدد محل أقامته اى المكان الذي سوف يأتى منه ومن المفترض أن المتهم الذي صدر الإذن بشأنه تحت بصر وبصيرة الضابط مجرى التحريات ولا ينفك عن نظره لحظه واحده .... ولا يعقل أن يقوم ضابط ألواقعه بعد استصدار إذن النيابة العامة أن يتوجه إلى مكتبه انتظارا لمعلومة قد ترد وقد لا ترد
وينقلنا هذا التساؤل لسؤال أخر في اى مكان سوف يقوم الضابط بتنفيذ الإذن المجهول المكان لان المستقر عليه أن الإذن معرف بالمكان الذي يصدر بشأنه وهو محل أقامه المتهم والى غفل محضر التحري عن بيانه ..... وقصرت النيابة النظر عن استيضاحه
وقام الحكم الطعين يرفع الحرج عنهما عندما افرد مدونات حكمه بالصفحة 2 السطر 6 ما نصه ((إذن من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه))
كذلك بالسطر قبل الأخير بذات الصفحة عندما قررت على لسان الضابط ما لم يقل به لا في تحريات ولا في أقواله بالنيابة العامة عندما قررت ((انه استصدر إذن من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه ))
والسؤال المبدئ
من أين جاء الحكم الطعين بقالته بشأن تفتيش مسكن المتهم والتي أوردها مدونات حكمه عده مرات ..في حين إن محضر التحريات قد خلا من بيان محل أقامه المتهم رغم إن الضابط قرر إن راقب المتهم 15 يوم متصلة ولم يستطيع تحديد محل أقامته ...فكيف تصف هذه التحريات بالجدية .. وخاصة إن المتهم قدم لعدالة المحكمة ما يفيد أقامته بأحد الفنادق بالغردقة والتي تخضع لإجراءات آمنيه صارمة بسبب طبيعة هذا المكان السياحي ..
ليس هذا فحسب
بل الحكم الطعين ذاته قد أزال عن هذه التحريات جديتها وأهدر الدليل المستمد منها بقالتها ((أنها لا تعتد بما دلت عليه تحريات النقيب ..............من اتجار المتهم في تلك المواد كما تلتفت عما قرره على لسان المتهم في هذا الشأن
ولا مجـــــال للـــــــقول
أن التحريات تجرى على حكم الظاهر بصرف النظر عما يفسر عنه القبض والتفتيش وعما يفسر عنه تحقيق ألواقعه بعد ضبط المتحرى عنهم بناءا على الإذن بالتفتيش المرتكز عليه لأن ذلك الإذن عمل من إعمال التحقيق وليس من قبيل إعمال البحث والتحري وبيقين يكون سبب إصداره ضبط جريمة وقعت بالفعل وقامت الأمارات والدلائل القوية ألداله على إن المأذون بتفتيشه هو مقترف تلك الجريمة ومرتكبها فإذا تبين إن القصد من إصدار ذلك الإذن هو البحث عن جريمة وتقضى وقوعها كان الإذن باطلا وتبطل التدله المترتبة عليه كما سلف القول
ولان سلطة التحقيق
وإذا كان له مطلق الحرية في تقدير جدية التحريات وإصدار الإذن بالتفتيش بناءا عليها تحت رقابة محكمة الموضوع إلا إن السلطة ليست طليقه من كل قيد بل يتعين ممارستها بناءا على عناصر تكفى بالقول أنها كانت كافيه بالقدر الذي يسمح بتوسيع إصدار ذلك الأمر وتراقب محكمة النقض هذا الاستخلاص وتستلزم إن يكون مقبولا في العقل والمنطق لا ينتوى على ما يجافى المقبول عقلا وألا كان الحكم القاضي بالا دانه بناءا على تلك التحريات التي صدر الإذن تأسيسا عليها باطلا لابتناه على أساس فاسد .
والدليل الدامغ على ذلك ما قرره ضابط ألواقعه انه بعد صدور إذن النيابة ألعامه وردت إليه معلومة مفادها إن المتهم مع ميعاد مع احد عملائه لتسليم كمية من المواد ألمخدره فهذه واقعه .
مغيرة للواقعة التي صدر لشئنها الإذن جملة وتفصيله الأمر الذي يضحى معه الإذن باطل بطلان مطلق لصدور بخصوص بخصوص جريمة مستقبليه لم تقع ولم يتحقق إسنادها إلى المأذون بتفتيشه
ولا شك أن العناصر الو جبه لبطلان الإذن الصادر بتفتيش الطاعن ومسكنه لعدم جدية التحريات التي بنى عليها ظاهرة من مدونات الحكم المطعون فيه ذاته ولا يحتاج استظهار لتحقيق موضوعي بأي من اختصاص محكمة النقض وينحصر عنه سلطانها بما يجيز بمحكمة النقض إن تقضى ببطلان ذلك الإذن والذي يمتد وينسحب إلى كافة الآثار المترتبة على تنفيذة وقبول الدفع به المبدىء بأول مره إمامها
وفقا لما استقر عليه قضائها
بأن الدفع ببطلان التفتيش لعدم جدية التحريات التي أثبت عليها ذلك الإذن ولأئن كان من الدفوع ألقانونيه المختلطة بالواقع والتي لا يجوز أثارتها بأول مره أمام محكمة النقض إلا انه متى كانت مداومة الحكم ترشح
لقيام ذلك البطلان وكان تحقيقها يقتضى تحقيقها تتحسر عنه وظيفتها فأن لها قبول الدفع به لأول مره إمامها وتقضى بالبطلان إذا ما تحققت لها موجباته
مفهوم أحكام النقض الصادر بالمجلسات 19/04/1979 لسنة 30 رقم 109 ص 514
نقض 30/04/1979 _ س 30 _ 109 _ ص 514
نقض 12 مارس 1972 طــــــــــعن 117 لـــسنة 42 ق
نقض 20/10/1972 لسنة 32 _ ص 249 رقم 81
ولا شك أن الدفاع ببطلان القبض والتفتيش لعدم جدية التحريات التي اثبت عليها الإذن بها تتعلق بالنظام العام لتعلقه بالتحريات ألعامه وحرمان المساكن التي صانها الدستور وحماها القانون كما سلف البيان .
وعلى محكمة الموضوع الفصل في شأنه في ذلك شئن كافة المسائل المتعلقة بالنظام العام فإذا هيا أخطئت كان حكمها مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون ولا يحاول دون ذلك عدم قيام احد الخصوم المتهم أو النيابة ألعامه بإثارة هذا الدفع أمامها من قبل لانه متعلق بالنظام العام واعتباره مطروحا بنفسه على الدوام أمام ألمحكمه وعليها بحثه من تلقاء نفسها ومن ثم فأن طرح هذه المسالة وذلك الدفع أول مره إمام محكمة النقض لا يعترف الواقع طرحا جديدا بمعنى ألكلمه لأن محكمة الموضوع يجب عليها ومن تلقاء نفسها أن تتعرض لكافة المسائل القانونية المتعلقة بالنظام العام دون انتظار لطلبات الخصوم أو دوافعهم ولأئن محكمة النقض عندما يطرح أمامها الحكم المطعون عليه لا تكثر بحثها على حالته ألواقعه وإنما تنظر ما يجب إن يكون عليا وفقا للقانون
نقض 2 مارس 1957 _ س 8 _ 67 _ ص 235
وعلى ذلك فلا تسريب على الطاعن أن يتمسك أمام محكمة النقض لأول مره من بطلان الادعاء الصادر بتفتيشه وتفتيش مسكنه لعدم جديه التحريات التي أتى عليها مدام مقاومات هذا الدفاع وعاصره واضحة بمدونات الحكم المطعون فيه بغير تحقيق موضوعي ولا يجوز مجال استبعاد ذلك الدفاع مع الحكم المطعون فيه بغير تحقيق موضوعي ولا يجوز بحال استبعاد ذلك الدفاع مع الحكم المطعون فيه بغير تحقيق موضوعي ولا يجوز بحال استبعاد ذلك الدفع من حظيرة الدفوع المتعلقة بالنظام العام ومدام الفصل فيه لا يسير تقدير معنيا بل هو مجرد بحث مادي بمدونات الحكم ولا يحتاج إلى تحقيق موضوعي عما يخرج عنه وظيفة محكمة النقض .
وإذا كان هذا الدفع مقبولا بناءا على ما سلف بيانه وكانت ألمحكمه لم تتعرض له أصلا وهو صحيح يتفق وإحكام القانون فأن الحكم المطعون فيه يكون معيبا متعيبا النقض لقصور تسبيبه .
وإذا خلت مدونات الحكم من دليل صحيح يمكن الاستناد إليه من القضاء بأذانه الطاعن بعد بطلان كافة التدله التي أسفر عنها تنفيذ ذلك الادعاء فأنه يتعين القضاء ببراءة الطاعن مما اسند إليه .
هذا إلى إن المستفاد من مرافعة الدفاع إمام محكمة الموضوع جلسة المحاكمة إن منازعة لم تقتصر على الدفاع ببطلان الإذن بالتفتيش لصدوره بعد إتمام ذلك الأجراء الذي وقع وتم قبل صدوره بل يفهم من سياق تلك المرافعة أن الإذن الصادر من سلطة التحقيق شبهة البطلان لبنائها على تحريات غير جادة وغير كافيه لتسوغ إصدارة بما يبطله ويبطل الإجراءات التي كشف عنها بل أن يستفاد لزومه من هذا الدفاع انعدام وصورية التحريات المزعومة كذبا بأجرائها لاستصدار أذن لإجراء التفتيش الغير مشروع والذي تم فعلا قبل التقدم لإصدار ذلك الإذن الذي صدر بناءا على الغش ومن المفروض فهذا الصداد لا يشترط في دفع ببطلان الإذن بالتفتيش بهذا السبب أو لغيره من الأسباب إن يكون قد أبدا بالفاظة ألداله عليه صراحة بل يكفى إن يكون مستفادا ومفهوما دلاله مدام هذا الفهم واضح دون لبس أو غموض لان ألعبره في الدفاع بالبطلان بمدلولها لا بلفظها
نقض 3/6/1974 س 25 _ 118 ص 558
كما قضت أيضا
أن البين من محضر جلسة ألمحاكمه أن المدافع عن الطاعن تمسك ببطلان أذن التفتيش لعدم جديته وأنعامها تأسيسا على أن التحريات لم تتوصل إلى الحقيقة محل أقامة المتهم وانه يقيم في شارع أخر يختلف عن ذلك الذي تضمه محضرها كما أورد ذلك المحضر لاسيما للمحتوى عنه يغاير أسمه الحقيقي وأفضل بيان صناعته وكان الحكم المطعون فيه قد تعرض لهذا الدفع وخلص إلى طرحة مستند لا على جدية التحريات بقوله أن محضر التحريات الذي صدر الإذن بناء عليه قد تضمن أسم المتحرى عنه وأن كان فيه خطاء وشهرته وحل أقامته وعمره ونشاطه المتمثل في الاتجار في جوهر مخدر الهروين وترويجية بدائرة قسم ثان المنصورة وكل هذا معلومات كافيه وتحريات جديه شامله مسوغه الإصدار الإذن ولا ينال من جديه التحريات وكفايتها مجرد الخطأ فأسم المفقود بالتفتيش المعين فيه بالاسم المذكور بل أنه يكفى في هذا الصد أن يصدر الإذن بالاسم الذي أشتهر به كما انه لا ينال من جدية التحريات أمام أثير من إن محل أقامته المتهم خلاف ما ذكر بالتحريات فهو مردود بأنه ليس هناك ما يحاول دون إن يكون للمتهم أكثر من محل إقامة والأمر مردة اطمئنان المحكمة لما كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على انه وان كان من المقرر إن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش موكولا إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا انه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الأجراء فأنه يتعين على المحكمة أن تتعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها فيه بأسباب صائغه وكان من المقرر أيضا أن الأحكام الجنائية يجب أن تثبت على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل لا المثير ولا تؤسر على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجرد فيه وكان ما أورده الحكم على السياق المتقدم ردا على الدفع ببطلان أذن التفتيش لعدم جدية التحريات وانعدامها في خصوص اختلاف محل إقامة المتهم عما تضمه بشأن المحضر التحريات الذي صدر على أساسه الإذن بالتفتيش هو مجود حديث عن احتمال .
والاحتمال نوع من الجواز الذي قد يصادف محلا وقد لا يصادفه وهو بهذه المثابة لا يعنى عن الواقع الذي يجيب إن تتبنى عليه الأحكام الجنائية استمداد من الدليل المعبر شيئا ومن ثم فقد كان يتعين على المحكمة أن تسقط دفاع الطعن في هذا الخصوص حقه وتفحصه بتحقيق تجربة بلوغا بالأمر إلى غايته إما وقد قعدت عن ذلك اكتفاء بما أوردته عن حكمها على السياق المتقدم وكان لا يعرف مبلغ الأثر الذي قد تنتهي إليه ألمحكمه فيما لو تبين لها على وجه القطع خطا الاحتمال الذي تساندت إليه ضمن وتساندت إليه في رفض الدفع ذلك فأن الحكم يكون فوق ما شابه من قصور الرد على هذا الدفع معيبا بالفساد في الاستدلال ولا يعصم الحكم من البطلان في هذا ما ساقه من أدلة وقرائن أخرى لما هو مقرر من إن الأدلة في المواد الجنائية قسائم متساندة يكمل بعضها بعض ومنها متجمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا اسقط احديهما أو استبدل تعذر التفرق على مبلغ الأثر الذي كان الدليل الباطل في الراى الذي انته تالية لو أنها تفطنت إلى إن هذا الدليل غير قائم لما كان ذلك ولئن كان من المقرر إن إحراز المخدر بقصد الاتجار وهو واقعة يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها إلا أن شرط ذلك أن يقيمها على أدلة تنتجها وان يكون تقديرها شائعا وإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام استدلاله في أثبات قصد الاتجار في حق الطاعن على دعامتين رئيستين تمثلت في أولاهما في دلاله التحريات على إن المتهم يتجر في مادة الهيروين المخدر وانه يروجها على عملائه والتي تأكدت بالمراقبة ألشخصيه واستمد ألثانيه من ضبطه محرزا لكميه كبيرة بالنسبة لهذا النوع من المواد ألمخدره وكان الطاعن قد نازع في جدية التحريات بشأن الواقعة وجاء الحكم قاصدا مشوبا بالفساد في الرد على الوقع المدى بشأنها على السياق المتقدم فأن الحكم المطعون فيه إذا خلص إلى توافر قصد الاتجاه في حق الطاعن وأوقع عليه العقوبة ألمقرره لهذه الجريمة يكون في الواقع قد أقام قضائه في هذا المتجر على أساس كيد حجم كبيرة المخدرات ألمقوله بضبطها في حوزة الطاعن فحسب مع إن كبر حجم المخدرات بمجردة لا يفيد حتما توافر قصد الاتجار في حق الحائز أو المحظور له وحق ثم يكون الحكم معيبا بالقصور في التسبيب والفساد في لاستدلا لفي هذا الخصوص أيضا لما كان ما تقدم فأنه بتعين نقض الحكم المطعون فيه والاعاده دون حاجه إلى البحث الوجه الأخر للطعن
الطعن رقم 23757 لسنه 59 في جلسة 8/3/1990
كما استقرت عليه إنه :-
البين من محضر جلية ألمحاكمه أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات وقدر الحكم على هذا الدفع بقوله الثابت إن التحريات قد صادقت صحيح ما انتهت إليه وتأيدت بضبط المخدر مع المتهم الأمر الذي تطمئن إليه تلك التحريات بشان الضبط التفتيش وما أصفر عن ذلك من ضبط المخدر مع المتهم ومضار ما تقدم إن ألمحكمه أسست اقتناعها بجديه التحريات التي بنى عليها الإذن على مجرد ضبط المخدر مع الطاعن أثناء التفتيش لما كان ذلك وكان الأصل في القانون إن الإذن بالتفتيش هو أجراء من إجراءات التحقيق ولا يصح إصداره ألا لضبط جريمة جناية أو جنحة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المتهم معين وأن هناك من الدلائل ما يكفى للتصدي لحرمة مسكنة أو لحريته ألشخصيه وكان من المقرر إن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويف إصدار الإذن بالتفتيش إذا كان موكولا إلى سلطة التحقيق التي أصدرية تحت رقابة محكمة الموضوع إلا إنه إذا كان المتهم دفع ببطلان هذا الأجراء فأنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وأن ترد عليه بأسباب سائغة بالقبول أو الرفض وكأن الحكم المطعون فيه قد رفض الدفع ببطلان أذن التفتيش لعدم جدية التحريات على القبول بأن المخدر ضبط مع الطاعن وهو لا يصلح ردا على هذا الدفع ذلك بأن ضبط المخدر لأننا هو عنصر جديد في الدعوى لا حق على تحريات الشرطة وعلى إصدار الإذن بالتفتيش بل انه هو المقصود بذاته بأجراء التفتيش فلا يصح أن يتخذ منه دليل على جدية التحريات السابقة عليه ألان شرط صحته الإذن أن يكون مسبوقا بتحريات جديه يرجع معها نسبة الجريمة إلى الماذون بتفتيشه مما كان يقتضى من المحكمة من يستقيم ردها على الدفع أن تبدى رأيها فدى عناصر التحري ألسابقه على الإذن دون غيرها عن العناصر اللاحقة عليه وان تقول كلمتها في كفايتها أو عدم كفايتها لتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق إما وهى لم تفعل فأن حكمها يكون معينا بالقصور والفساد في الاستدلال بما بما يوجب تقضه والاعاده وذلك بغير حاجه إلى بحث باقي أوجعه الطعن
الطـــــعن رقم 3403 لسنة 59 في جــــــلسة 19 / 4 / 1990
وأيضا الطعن رقم 5798 لسنة 58 في جلسة 17 / 1 / 1989
اما وأن ضابط ألواقعه قد سطر محضر تحريات أخطائه في عمل المتهم وفى سنة ولم يحدد أقامة المتهم تحديد كافية فأنه لو كان جاد في تحرياته لتوصل لحقيقة كل هذه المعلومات الاوليه وهى معلومات لا تحتاج ألا القدر اليسير من التحري
وفى واحدة من إحكامها قصت محكمتها العليا :-
إذا كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاع الطاعن ببطلان أذن النيابة ألعامه بالتفتيش لعدم جدية التحريات لان الطاعن يعمل تاجر وليس فلاح كما ورد بمحضر التحريات على الرغم من أنه أقام قضائه بالا دانه على الدليل المستخدم ما أسفر عنه على الرغم تنفيذ الإذن فانه يكون معيبا بالقصور بما سيتوجب نقضه والاحاله بغير حاجه إلى بحث الأوجه الأخرى للطعن
طعن رقم 46451 لسنة 59 من جلسة 23 / 10 / 1991 م
كما قضت أيضا :- ولما كانت المحكمة قد أبطلت أذن التفتيش تأسيسا على عدم جدية التحريات لما قررته من أن الضابط الذي استصدره لو كان جد في تحرياته عن المتهم لتوصل إلى عنوان سكنه أما وقد جهل وخلا محضره من الاشاره إلى عمله وبيان سنه فذلك قصور جسيم في التحري مما يبطل الأمر الصادر عن النيابة ألعامه بالتفتيش وبهذه معه الدليل الذي كشف عنه تنفيذه وهو استنتاج سائغ تملكه ألمحكمه
طعن رقم 720 لسنة 47 جلسة 14 / 12 / 1997 م
أمام ما يبطل محضر التحريات وهو ما اعتصم به المتهم إمام عدالة المحكمة وأغفلته رغم إن له دلالته القوية في عدم جدية محضر التحريات فضلا أن محضر التحريات سطره ضابط ألواقعه دون أن يراقب أو يتحرى هو ما كده المتهم بحوافظ مستندات تثبت أن المتهم له محل أقامه ثابت ومعلومة وله عمل معلوم للجميع ودلل على المبالغ المالية .بالإيصالات التي قام باستلام المبالغ التي زعم أنها من متحصلات الاتجار
وقد قضت محكمه النقض
ومن المستقر عليه قضاءا هو أن التحريات الجدية هي تلك التحريات التي تبني علي أدله تسوقها وتستند عليها يكون لها دور ا هاما في مجال الإثبات الجنائي في مرحلة المحاكمة حيث أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها علي ما جاء بتلك التحريات باعتبارها معززه لما ساقته من أدله "
" نقض 7/11/1991 466 لسنة 60 ق "
ولو إن ضابط الواقعة في جد في تحرياته لتوصل إلى ذلك لو توصل إلى أقامه المتهم وأعوانه في عملية الاتجار ولو توصل إلى كيفية حصول المتهم على هذه الكمية الكبيرة وخاصة انه إن الهيروين يعتبر علاج للمتهم وان هذا الضابط لو جد في تحرياته لو توصل إلى أعوان المتهم وخاصة انه ادعى على خلاف الحق والحقيقة انه أجرى التحريات بنفسه .
ورغم جدية الدفاع فأن عدالة المحكمة لم تواجه ولم تقطه حقه في الرد عليه ولم تفطن إلى مؤداه .
وان كان تحقيق الدليل في المواد الجنائية أمر ملقى على عاتق ألمحكمه ولا يصح إن يكون رهن مشيئة المتهم والمدافع عنه إنما هو واجب ألمحكمه في المقام الأول .
ومن غير المقبول في مجال الإثبات الجنائي .. ان يكون الدليل المتحصل عليه قد جاء نتاج إجراء باطل .. والإجراء الباطل يؤدي قطعا إلي بطلان كافة الإجراءات اللاحقة عليه ...
( لا يصلح الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات القول بأن ضبط المخدر فى حيازة الطاعن دليل على جدية تحريات الشرطة ، ذلك بأن ضبط المخدر وهو عنصر جديد فى الدعوى لاحق على تحريات الشرطة وعلى إصدار الإذن بالتفتيش بل انه هو المقصود بذاته بأجراء التفتيش فلا يصح أن يتخذ منه دليلا على جدية التحريات السابقة عليه ، لأن شرط صحة إصدار الإذن أن يكون مسبوقا بتحريات جدية يرجح معها نسبة الجريمة إلى المأذون بتفتيشه مما كان يقتضى من المحكمة - حتى يستقيم ردها على الدفع - أن تبدى رأيها في عناصر التحريات السابقة على الإذن دون غيرها من العناصر اللاحقة عليه وأن تقول كلمتها في كفايتها أو عدم كفايتها لتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق . أما وهى لم تفعل فان حكمها يكون معيبا بالقصور والفساد في الاستدلال
( الطعن رقم 1246 لسنة 41 ق جلسة 1971/12/20 س 22 ص 801)
ولو واجهه هذا الدفاع الملقى لها لتبين لها تلفيق ألواقعه من قبل ضابط ألواقعه وخاصة أن التلاحق الزمني السريع ينبنىء عن ذلك أما وان عدالة ألمحكمه لم تواجة هذه الدفاع ولم تسقطه حقه في الرد عليه وإنما طرحته بما لا يجوز طرحه معه بقالة أنها أطمئنت إلى جدية تلك التحريات . وما يدل بوضوح علي قصور التحريات المتعمد بغرض توجيهها لخدمة قاله مجريها هو أن التحريات لم تتعرض من قريب أو بعيد لشخص المتهم .. وذلك الأمر رغم أهميته في تلك القضية ألا أن محضر التحريات قد خلا بما يفيد محاولة التحري كيفيه بدء علم الضابط بنشاط المتهم وهل له أعوان في الاتجار من عدمه والمكان الذي يحتفظ فيه بالمواد المخدر
وهو ما يعد قصور شديد يفقد التحريات المقدمة مصداقيتها ...
والقصور في التحريات بإغفال وقائع من الممكن أن تساعد علي أثبات الظروف والملابسات الخاصة بالإحداث من شأنه إثارة الشك حول صحة الوقائع المجتزأة ألوارده بالمحاضر المقدمة ..
وفي هذا فقد قررت محكمة النقض :
" يجب أن ترد التحريات علي جميع الوقائع المكونة للركن المادي للجريمة , وكذا كافة الوقائع التي تساعد علي إثبات الظروف والملابسات الخاصة , بالاضافه إلي الوقائع التي تظهر الباعث علي ارتكاب الجريمة ما أمكن وكذا الشروط المفترضة في الجريمة , وبصفه عامه كل ما يفيد في أظهار الحقيقة بغض النظر عن شخص من يقع عليه عبء الإثبات "
" نقض 31/3/69 م نقض س 20 رقم 93 ص 432 "
فلو إن هذا التحريات توافر لها أقل قدر من الجديد التوصل إلى أن المتهم صاحب محل أدوات غطس وهو من الأمور المعلومة للجميع ولا يتطلب الأمر لمعرفية كثير من التحري البسيط وخاصة أن ضابط ألواقعه أورى بأقواله أن ظل يراقب المتحرى عنه منذ خمسه عشر يوما يوما ...... فأين جديه هذا التحريات والتي لم تتواصل إلى اى بيان من بيانات المتهم
وخاصة أنها جاءت باسم المتهم ثلاثيا وهو ما ينفى عن هذه التحريات جديتها آو حتى كونها أجريت على الواقع ولم تبدى ألمحكمه رأيها في عناصر التحريات ألسابقه وصله المتهم بالمخدر المضبوط وكيفية الحصول عليه . ولم تواجه المستندات المقدمة من المتهم بشأن ذلك
وفى واحده من أهم إحكامها قضت
في الطعن رقم 7674 لسنة 68 من جلسة 2 / 1 / 2001
برئاسة الأستاذ المستشار / فتحي خليفة
ما نصه :- أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أذا دانه بجريمة إصدار جوهرين مخدرين " أفيون وحشيش " بقصد الاتجار قد شابه القصور في التشبيب أذا رد على الدفع بعدم جدية التحريات بما لا يصلح ردا مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه عرض للدفع ببطلان أذن التفتيش لابتناه على التحريات غير جديه فأن ألمحكمه تلقت عنه لكنه جاء عاريا من دليل يؤيده أو بين أسانيده بالاضافه إلى إن ألمحكمه تطمئن إلى تلك التحريات وما يثبت عليها من اجر ائت لاحقه لما كان ذلك وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفاءتها لتسويف إصدار الإذن بالتفتيش وان كأم موكولا إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع الاأته إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الأجراء فأنه يقين على ألمحكمه آت تعرض لهذا الدفاع الجوهري وان ترد عليه بالقبول أو الرفض وذلك بأسباب سائغة لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أكتفي في الرد على دفع الطاعن بالعبارة المار بيانها وهى عبارة عامله ومعماة وقاصرة ولا يستطيع معها الوقف على مسوغات ما قضى به الحكم في هذا الشأن أذا لم تثير ألمحكمه رأيها في عناصر التحريات ألسابقه وأخصها تحديد شخص تحديد شخص المأذون بتفتيشه وصلته بالمخدر المراد ضبطه ولا تواجه شواهد الدفع بعدم ألجديه والقائم على إن الطاعن يعمل بالخارج ولا صلة لها بالمخدر ولم يسبق اتهامه ولا يفنى عن ذلك ما أورده الحكم في تحصيله للواقعة عن تحديد شخص الطاعن وصله المخدر ما دام لم يركن إليه في رده على الدفع مما يعيب الحكم بالقصور بما يوجب نقضه والاعاده بغير حاجه إلى بحث باقي أوجه الطعن
كما قضت في الطعن رقم 6802 لسنة 68 من جلسة 10/10/2000
برئاسة السيد الأستاذ المستشار فتحي خليفة أنه :-
مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز وحيازة وزراعة نبات الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونا قد شابة التصرف التسبيب أذا ربما لا يصلح ردا على الدفع بعدم جدية التحريات مما يعيبه ما يستوجب نقضه ويحث أنه يبين في الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطعان دفع ببطلان القبض والتفتيش لابتنائه على التحريات غير جديه بيد أن الحكم أطرح دفعة في قوله " فمرد دود أو لهما يأت تقدير جديه التحريات وكفايتها لإصدار الآمر بالتفتيش فهو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت أشراف محكمه الموضوع وكان الثابت للمحكمة من مطالعة محضر التحري بأنها اشتملا على البيانات الجوهرية من بيان أسم المتهم ومهنته ومحل أقامته وصدر الإذن أبتناء عليه ومن ثم ترى المحكمة إن تلك التحريات جادة وكافية الإصدار الأمر بالتفتيش ويكون قد وقع صحيحا لإثارة القانونية لما كان ذلك وكان في المقرر أن الإذن بالتفتيش هو أجراء من إجراءات التحقيق لا يصح أصدارة ألا لضبط جريمة جنائية أو جنحه واقعه بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم بعينه وكان هناك عن الدلائل ما يكفى للتعدي لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية وان تقدير جديه التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش وان كان موكلي إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمه الموضوع ألا انه أذا كان المتهم وقد وقع ببطلان هذا الاجراء فأنه يتعين على ألمحكمه إن تعرض لهذا الدفاع الجوهري وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة لما كان ذلك وكان الحكم على السياق المتقدم لم يعرض لعناصر التحريات ألسابقه على الإذن بالتفتيش وشواهد الدفع بعدم جديتها ولم يستظهر في جلاء منهم صلة الطاعن بالمخدر المطلوب ضبطه فأنه يكون معيبا بما يوجب نقضه والاعاده بغير حاجه لبحث باقي ما أثاره الطاعن بأوجه الطعن ولا يتغير من ذلك أن يكون الحكم في معرض تحصيله للواقعة قد أورد ما تضمنته التحريات عن صلة الطاعن بالمخدر مادام الحكم في خصوص الرد على الدفع لم يركن إلى ذلك
الطعن رقم 6802 لسنة 68 من جلسة 10/10/2000
- وقضت محكمة النقض بأن :-
" التحريات غير الجدية التي تنحرف عن الهدف الذي أراده المشرع لها وهو كشف غموض الحوادث دون المساس بالحقوق والحريات للإفراد والتي لا تعزز بأدلة وقرائن تنبي عن صدقها وتدعو إلي الثقة فيها , حيث أنها لا تصلح أن تعول عليها المحكمة في تكوين عقيدتها . حيث أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينه أو دليلا أساسيا علي ثبوت الجريمة "
" نقض 31/3/1996 س 20 رقم 93 ص 432
أما بشأن قالته بمحضر الضبط والذي وردت منه لتثبت زيف وتزوير ما ادعاه بمحضر التحري من انه هو الذي قام بإجراء التحريات بنفسه من قالته انه بعد استصدار أذن النيابة العامة وردت إليه معلومة أن المتهم على ميعاد لتسليم زبائنه وعملائه والذي من المؤكد انه من قام بالتحري من أمده بالمعلومة لسابقه متابعته للمتهم وألا كيف علم من أمده بالمعلومة بشخص المتهم وهو في حقيقة الأمر مجرى التحري عن المتهم ولا مجال لمسايره الضابط فيما قرره من انه هو الذي أجرى التحريات بنفسه وآلا كيف اتصل علم من اخبره بشخص المتهم وطبيعة النشاط الذي القائم به
ولم تفطن النيابة العامة لذلك ولم تسأله عن هذه الشخصية التي لها اكبر دور في الإيقاع بالمتهم على حد تعبير ضابط الواقعة
ولما كانت التحريات على هذه الصورة الحقيقية أجريت عن طريق من أمد الضابط بالمعلومة ونسبها لنفسه وهي بهذه الصورة تعده شهادة منقولة عن الغير " ويجوز للمحكمة الأخذ بها .
ألا أن محكمة النقض وضعت قيدا للأخذ بتلك الشهادة وهو :-
" يصح الاعتداد بالشهادة المنقولة عن الغير متي اطمأنت المحكمة إلي صحة صدورها عنه إذ أن المرجح في تقدير الشهادة ولو كانت منقولة إلي اطمئنان المحكمة إلي مطابقتها للحقيقة
" نقض 9/4/1957 – مجموعة أحكام النقض –س 8 رقم 106 ص 391 "
والشهادة هنا كدليل إثبات لابد من تحقيقه وان يطرح علي المحكمة لتناقشه ويناقشه الدفاع . والوسيلة الوحيدة لتحقيق هذا الدليل هو
" حضور الشخص المنقول عنه أمام المحكمة أو إن يكون النقل ثابت بحكم قضائي بات .. ولا توجد وسيله أخري لإثبات ذلك ..
وهذا ما قررته محكمة النقض في حكم حاسم قاطع إذ قررت بأن :
" لا يصح للمحكمة أن تؤسس حكمها علي شهادة منقولة عن شخص مجهول لم تسمع أقواله "
( نقض 234/2/1936 – مجموعة محمود عمر جزء 3 رقم 444 صفحة 550 )
إذن فتلك المصادر السرية هي من قامت تلك القضية علي ما جاءت به من معلومات ووقائع وصلت إلي حد الرؤية والسماع لخطط المتهم إزاء تلك الوقائع الواردة في محضر التحريات المبني عليه إذن النيابة وصولا لمحضر الضبط و لقرار الاحاله وتلك المحاكمة .. هم شهود الوقائع بالمعني القانوني للشهادة وهم الأصل الذي تعود أليه كل الخيوط في تلك القضية .. رأوا وسمعوا ولمسوا فعلموا بالوقائع .
هم الدليل الأصيل الذي يجب إن تحققه المحكمة وهو ما لم يحدث .. واعتصم مأموري الضبط القضائي طوال التحقيقات برفض الإفصاح عن تلك المصادر بدعوى أنها سريه ولا يجوز البوح بها حفاظا علي الصالح العام . وفي هذا إخفاء متعمد لدليل إثبات جوهري في الدعوى قادر علي الفصل في صحة إسناد الجرائم للمتهم من عدمه .
هل مصلحة الأمن تعلو علي مصلحة العدالة ؟؟!!إلا إذا كانت إجراءات الأمن قد أفلتت من سيادة القانون ورقابة القضاء وخرجت عليهما
النتيجة : هي عدم الاعتداد بكل ماورد بالأوراق وعلي الأخص محضر التحريات المؤرخ 28/12/2008واقوال الضباط وشهاداتهم والتي جاءت استنادا إلي شهادة لآخرين هم تلك المصادر " الشهود المختفين "
سيدي الرئيس
السادة المستشارين الأجلاء
أكدت محكمه النقض مبدأ هام وهو أن تحصيل الحكم يجب إن يكون متعدد على عدة أدلة لا على دليل واحد في إشارة إلى تحريات المباحث
إذا كانت المحكمة قد كونت عقيدتها على أساس رأى محضر التحريات فأن حكمها يكون قد بنى على عقيدة مستمدة من هذا الرأي لا على عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها فأن الحكم يكون معيبا
نقض 17 مارس سنه 1983 ص 392 رقم 79 )
ولا املك اى حديث حول بطلان التحريات سوى إن أؤكد دائما إن إحكامكم المتواترة والتي تتابعها هيئة الدفاع أكدت إن التحريات مجرد رأى لصاحبها يخضع للصواب والخطأ والحقيقة إن في ظل الدولة البوليسية أصبحت التحريات هي أداة الظلم للعصف بالحقوق والحريات وان التعويل عليها وحدها كدليل إدانة أصبح أمرا مستبعدا في ظل هذا الوضع طالما لا توجد دلائل قويه تساندها خاصة إن القضاء الجنائي مبنى على الجزم واليقين لا على الشك والظن
والتحريات المستقاة من النقيب / ...................لها دلالة خطيرة وسأعرض ذلك في نقاط سريعة لا تقتضى تحقيقا خاصا ينء عن وظيفة محكمتنا العليا وله أصله الثابت بالحكم الطعين
أولا :- التحريات لم تفصح عن مصدرها .
ثانيا :- لم تدل التحريات بشكل جازم سواء باى دليل شخص مجريها فتارة الضابط وتارة المصدر السري كما جاء بمحضر الضبط
ثالثا :-إن محضر التحري جاء في عبارات عامه غامضة لاترتقى إلى مستوى التحريات الجدية خلت من محل أقامه المتهم وعمله رغم إقراره أنها استمرت خمسه عشر يوما
رابعا:- قرر في محضر التحري أن قام بالتحري بمساعده المقدم / ..............ولم يوضح دور المقدم .....................في التحري
وهوالامر الذي ننتهي معه إلى أن محضر التحريات قد شابه عوار شديد أبطله مهتدين في ذلك بمبادى قررتها محكمتنا العليا في العديد من أحكامها
فلقد آمنت محكمتنا العليا
بأن معني القانون ليس أسيرا لنصوصه الجافة أو حروفه الجامدة‏،‏ وأمكن لها استخلاصه من خلال التفاعل مع الواقع والمستقبل بعوامله السياسية والاقتصادية والاجتماعية‏. كما لم يوهن من قدرة المحكمة علي التأويل الذي يكفل تطور معاني القانون‏،‏ أن هذا القانون كان من صنع جيل قديم‏،‏ لأن القانون بحسب الأصل لا تنتهي صلاحيته بتاريخ معين‏. كما أنه بين الجيل القديم الذي عاصر وضع القانون والجيل الجديد الذي يعاصر تفسيره وتطبيقه علاقة تربط الآباء بالأبناء. وعلي كل جيل من الأجيال التي تتسلم أمانة تطبيق القانون أن تتطور وأن تستمر لا أن يلقي في الهواء ما تسلمه من تراث أسلافه‏.
وتجلت حنكة محكمة النقض في تفسير القانون تارة في مجال تطبيق النص‏،‏ وتارة أخري في مجال تحديد المركز القانوني الذي أنشأه النص‏،‏ وكذلك في مجال تحديد الفكرة التي عبر عنها النص‏.‏ في هذا الإطار استطاعت محكمة النقض أن تنهض بدورها في مراقبة صحة تطبيق القانون بعد أن تعمل فيه منهج التفسير القانوني السليم وتستجلي معانيه‏. وإذا كان التمييز يجري بين مخالفة القانون‏،‏ والخطأ في تطبيقه‏،‏ والخطأ في تأويله‏،‏ إلا أن هذه الصور لا تنفصل عن بعضها‏. فالخطأ في تطبيق القانون يقود عادة إلي مخالفة القانون‏،‏ كما أن الخطأ في تأويل القانون يقود عادة إلي الخطأ في تطبيقه أو إلي مخالفته‏. وقد استطاعت محكمة النقض توحيد كلمة القانون من خلال مراقبة صحة تطبيقه في ضوء المعني القانوني الذي تحدده للقاعدة القانونية التي يحملها نص القانون بين جنباته
والاهم من ذلك كله
ان الحكم الطعين ذاته قد أهدر حجية التحريات التي أجريت وصدر الإذن مردا عليها عندما أفردت مدونات حكمها ((أنها لا تعتد بما دلت عليه تحريات النقيب وائل فؤاد السيد راشد رئيس فرع الاداره العامة لمكافحه المخدرات من اتجار المتهم في المواد المخدرة كما تلتفت عما قرره في هذا الشأن منسوبا إلى المتهم ))
وهوما يعد إقرار من الحكم بعدم جديه التحريات وان هذه التحريات لم يتوافر لها القدر اليسير من الجدية دون النظر بأن التحريات تجرى على حكم الظاهر بصرف النظر عما يسفر عنه القبض والتفتيش إذ اشترط قضاء محكمه العليا شروط عده لجديه التحريات خلت منها التحريات التي صدر الإذن مردا عليها
ثانيا
بطلان الحكم للخطأ الجسيم في تطبيق القانون
من المقرر قانونا طبقا أما أورده المادة 310 إجراءات يجب إن يشتمل الحكم على الأسباب التي بنى عليها وكل حكم بالادانه يجب إن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وان يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه
ولما كان الحكم الطعين بعد إن انتهى إلى تعديل القيد والوصف إلى معاقبه المتهم على وصف الإحراز دون قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قرر في أسبابه انه يتعين عقاب المتهم مردا على ما أوردته المادة 38/1 من القانون رقم 182 لسنه 1960 في حين إن النص الذي قضت بموجبه عدالة المحكمة لا ينطبق على ألواقعه وان دل فإنما يدل على إن عدالة المحكمة قد جانبها الصواب في تطبيق القانون ذلك أن ماده العقاب تعاقب على الإحراز للنباتات المخدرة
وقد استقر قضاء النقض
نصت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية على إن كل حكم بالادانه يجب إن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه وهو بيان جوهري قاعدة شرعيها لجرائم والعقوبات
نقض 26/10/1978 إحكام النقض س 29 ق 147 ص 735
يشترط في حكم الإدانة أن يبين الحكم الأدلة التي استندت إليها المحكمة في الإدانة ومواد العقاب التي طبقتها على الواقعة والظروف التي وقعت فيها وتطبيقا لنص المادة 310 من قانون الإجراءات )الطعن رقم 84 لسنة 46ق جلسة19/4/ 1986(.
)الطعن رقم 150 لسنة 46ق جلسة20/1/ 1987(.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الواقعة وأدلة الثبوت وأدلة الاتهام ومواد العقاب التي طبقتها المحكمة والحكم الاستئنافى صدر كذلك.وعدم بيان مضمون أدلة الثبوت وبيان الواقعة وعناصرها يجعل الحكم قاصرا إذا جاء خاليا من بيان الجريمة مكتفيا بان التهمة ثابتة بمحضر جمع الاستدلالات فان القصور يبطل الحكم ، ويكون الحكم الاستئنافى إذا ما أعطى الحكم الجزئي أسبابا له بنى إجراءات باطلة.
نقض رقم 897 لسنة 46 ق جلسة 20/12/1976.
ثالثا:-
بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة
ومخالفه الثابت بالتحقيقات والأوراق
من المقرر أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بهاو الظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم
ولما كان الحكم الطعين قد شد وثاقه وأقام هامته في سبيل تحصيله للواقعة بما يخالف الثابت في التحقيقات ويعجز محكمتنا العليا عن أداء دورها في مراقبه صحة تطبيق القانون
إذا انه وفى سبيل سرده للواقعة جاوب مفرداته من انه حيث إن وقائع الدعوى حسبما استقر في يقينها واطمئن لها ضميرها وارتاح إليه وجدانها مستخلصه من سائر أوراقها وماتم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في إن :-
((التحريات ألسريه للنقيب /وائل فؤاد السيسى إن المتهم يحوز ويحرز مواد مخدره بقصد توزيعها فأستصدر إذن من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه ونفاذا لهذا الإذن كمن له والشاهد الثاني في المكان الذي أيقن سلفا تواجده فيه وما إن أبصره حتى قام بإلقاء القبض عليه ))
وهوما يعد بترا للواقعة واستئصال أهم جزء فيها والذي قرر الضابطان واقعه الضبط تمت بناءا عليه ذلك إن الثابت من التحقيقات التي دارت رحاها إن ضابط الواقعة بعد إن حصل على الإذن بتفتيش المتهم دون مسكنه وردت إليه معلومة من احد عملائه الموثوق فيهم إن المتهم على ميعاد لتسليم احد زبائنه كميه من المواد المخدرة
وقرر الحكم الطعين على لسان ضابط الواقعة عن مكان الضبط بذكره ((الذي أيقن سلفا بتواجده فيه ))ولم يبين في أسبابه عن كيفيه لإيقان ضابط الواقعة وكيف تحقق اطمئنانها بهذا اليقين المؤكد
وغفلت أن تورد مدونات حكمها الوجهة الصحيح للواقعة بشأن المصدر الذي اتصل بضابط الواقعة وابلغه أن المتهم على ميعاد مع احد عملائه لتسليمه كميه من المواد المخدرة وهو ما كان يقتضى من عدالة المحكمة تحقيق خاص عن دور هذا العميل وكيف نما علمه بالواقعة وشخص المتهم أذا كان الضابط هو مجرى التحريات بنفسه كما قرر الحكم الطعين
ناهيك عن إن المحكمة قد أزادت من عندياتها عندما قررت بان الضابط استحصل على أذن بتفتيش مسكن المتهم في حين إن محضر التحري والإذن الصادر قد خلا تمام من ذكر مسكن المتهم وهو ما انتهجه الدفاع في الدفاع بانعدام محضر التحريات قانونا بل أنها ذكرته في حكمها في عده مواضع مما يجزم بان عدالة المحكمة لم تفطن على فحوى التحقيقات ولم تفحص الواقعة الفحص الكامل الذي ينبئ على أنها أحاطت بجميع عناصرها
رابعا
خطأ الحكم في تحصيل واقعه الاتهام والذي أدى إلى أدانه عقاب الطاعن إن عدالة المحكمة لم تضمن مدونات حكمها ما يدل على أنها محصت الأوراق عن بصر وبصيرة إذا إن الحكم الطعين قد خلا من ساعة الضبط وذلك لتناقض ضابط الواقعة في تحديد الساعة االتى تم فيها ضبط المتهم في التحقيقات ففي محضر الضبط 10.40 وفى أقواله 10.45
ناهيك
عن إن الحكم الطعين خالف الثابت بالتحقيقات حيث إن الثابت بتحقيقات النيابة بالصفحة 7 على 12 تحت بند ملحوظة 3 ما نصه حيث قمنا بفض الحرز رقم 180م / ب بعد التأكد من سلامته وسلامه أختامه وصحة ما هو مدون عليه وتبين انه يحتوى على حاكت اسود اللون وبمواجهه المتهم الماثل أمامنا اقر بملكيته له وقرر بأنه لم يكن يرتديه وقت ضبطه وبفحص الجيب الأيمن والأيسر لم تنبين أنهما بحاله سليمة مما مفاده أن الجاكت لا يوجد به جيب بمعنى الجيب للجاكت وإنما هي جيوب صناعية اى (( رسم جيب ))
فكيف تمكن المتهم من وضع عدد 27 لفافة في هذه الجيوب رغم أن النيابة قررت إنها لم تتبين إنها سليمة مما يدل على أن عدالة المحكمة لم تفحص الواقعة على النحو الذي يمكنها من تحقيق الادله فيها ثبوتا ونفى
وخاصة
أن النيابة العامة لم تقم بعد ذلك ببند ملحوظة ووضع اللفافات في جيب المتهم لبيان ما أذا كانت سوف تستقر من عدمه لان الجاكت المضبوط خلا من الجيوب
فكيف أوردت عدالة المحكمة مدونات حكمها ما يقطع بأن هذه اللفافات كانت في جيب الجاكت وأغفلت الثابت في التحقيقات بمعرفه النيابة العامة رغم جوهريته في بيان الواقعة المسندة إلى المتهم واكتفت عدالة المحكمة بتلاوة أقوال الضابط الواردة في محضر تحرياته وضبطه وبترت منها ما ما يهدر الدليل المستمد منها كقالته انه بعد صدور الإذن اتصل به احد عملائه واخبره أن المتهم على ميعاد لتسليم المواد المخدرة رغم سابقه إقرار الضابط انه هو الذي أجرى التحريات بنفسه ولم يشترك معه احد في أجرائها ولانعلم إلى ألان ماهو دور المصدر إلى أيلغ الضابط عن المتهم وغفل الحكم عن مجرد ذكره وبيان دوره وكيف أطمئنت إلى ذلك العمل القائم به رغم تعارضه مع ما قرره شاهد الإثبات
ناهيك أنها أضافت من عندياتها ان ضابط الواقعة استصدر إذن بتفتيش مسكن المتهم وهى في سبيل سردها للواقعة وهو ما خلت منه الأوراق والإذن بل حتى محضر التحريات ذاته
وفى ذلك قضت محكمه النقض
- أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وألا كان قاصراً 0
الطعن رقم 12806/60ق جلسة 5/4/1998
من المقرر قانونا انه يجب أن يكون الحكم الصادر بالإدانة مشتملا على بيان الواقعة المستوجبة للعقاب والظروف التي وقعت فيها ولا يغنى عن ذلك أن يورد الحكم الأدلة التي استند إليها إذا كان يجب إن يذكر مؤداها ويبين مضمون كلا منها وذلك بتضمنه وجه استشهاده بها على إدانة المتهم التي تشير إليها.
طعن رقم 455 لسنة 28/2/1938
الطعن رقم 200 لسنة 13 ق جلسة 28/2/1983
- أن التسبيب يعتبر غير متوافر إذا كان بصيغة غامضة ومبهمة لأنه لا يحقق الغرض الذي قصده المشرع من تسبيب الأحكام ولذلك قضى بأنه إذا حكمت المحكمة بإدانة المتهم واقتصرت في الأسباب على قولها (( أن التهمة ثابتة من التحقيقات والكشف الطبي )) فإن هذا الحكم يكون غير مقنع ويتعين نقضه لأن هذه العبارة إن كان لها معنى عند واضعي الحكم فإنه مستور فى ضمائرهم لا يدركه غيرهم0
نقض جلسة 21/11/1950 مجموعة الأحكام رقم 70 ص 177
نقض جلسة 24/12/1980 أحكام النقض س31 ق215 ص1113
وحيث إن الثابت بمطالعة الحكم المطعون فيه أنه في خصوص بيانه لواقعة الدعوى وأدلة الثبوت ومضمونها ووجه استدلاله بها على إدانة الطاعن ومؤداها على صدق الاتهام فى حقه أحال إلى الحكم الابتدائي الصادر من محكمة أول درجة .
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمحال إليه بالحكم المطعون فيه في خصوص الإدانة قد جاء قاصراً قصوراً شديداً في بيان الواقعة التي دان بها الطاعن بأركانها ومضمون الدليل الذي استند إليه ووجه استدلاله بها على ثبوت جريمة السرقة بعناصرها المعروفة وهو ما نتج عنه قصوره في استظهار أركان الجريمة وأدلة ثبوتها في حق الطاعن بل وصل به الأمر لعدم إلمامه بواقعة الدعوى عدم الإشارة إلى وجود متهم آخر مع الطاعن قدمته النيابة معه للمحكمة والإشارة إلى أن الطاعن هو المتهم الوحيد في الدعوى وذلك على خلاف الثابت بالأوراق ومطلقاً القول في خصوص بيانه لأدلة الثبوت ومضومنها ومؤداها بثبوت التهمة بعبارة مجملة ومجهلة ومبهمة ومعماة لاتسمن ولا تغنى من جوع ولا تصلح بحال سبباً لحكم قضائي بالإدانة على قوله "أن المحكمة تطمئن لثبوت التهمة في حق المتهمين ثبوتاً كافياً لإدانتهم واستندت فىذلك إلى أقوال المجني عليه وتحريات المباحث ومحضر الضبط وأن المتهم له سوابق" ودون أن يذكر مضمون أقوال المجني عليه وتحريات المباحث ومحضر الواقعة ووجه الاستدلال بها على قيام الجريمة بأركانها المعروفة وإدانة الطاعن بها فأن الحكم الابتدائي بذلك يضحى – وعملاً بما ذكر -معيباً بالبطلان للقصور في البيان ويضحى بدوره الحكم المطعون فيه الذي أحال إليه وأيده فى خصوص الادانه معيباً بالقصور المبطل في البيان مما يستوجب نقضه .
خامسا
الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع
ذلك إن المتهم أعتصم أيبان مرافعة أمام عدالة ألمحكمه ببطلان القبض والتفتيش لحصولها سابقين على إذن النيابة ألعامه ودلله على ذلك بما قرره المتهم بالتحقيقات والتلاحق الزمني السريع للإحداث ينبى عن ذلك ناهيك عن دليل أخر لا يقتضى تحقيقا خاص وهو دفتر الأحوال المثبت به ألمأموريه مثبت به نقل حرفي لمحضر الضبط مما يجزم إن ضابط ألواقعه بعد إن اعد محضر الضبط سلمه للشرطي المسؤل عن دفتر الأحوال وقام ببدائية بنقل محضر الضبط بدفتر الأحوال مما يدل أن دفتر الأحوال تم تزويره وتطويعه لخدمه الهدف المحدد لضابط ألواقعه والذي حاول الوصول إليه ولو كلفه ذلك إهدار دم الحق والحقيقة التي هي مناط عملنا
وقد جاوب الحكم ما يفيد ذلك دون قصد منه اللهم أراده الله التي تعلو بلوغا للحديث القدسي (( إن الله يستحى إن يبيت مظلوم تحت سماؤه))
ما نصه :- وبعد الحصول على إذن النيابة ألعامه أتصل به احد عملائه الموثوق في صحة وجديه معلوماته على ميعاد الساعة 10.30 مع احد عملائه لتسليم كميه من المواد المخدرة ليجئ بعد ذلك ويقرر إن واقعه القبض تمت الساعة 10.40 تارة ثم 10.45 تارة أخرى فما مدلول ذلك ألا أن الضابط كان في حوزة المتهم وقت صدور الإذن الصادر ضده بالقبض والتفتيش
وأعتصم الدفاع :- بان واقعه الضبط تمت كما قرر المتهم الساعة من 6.30 إلى الساعة 7 مساء وليه ذلك انه بمراجعه دفتر الأحوال يتبين انه تم تفريغ محضر الضبط به
أولا:- أن عدالة ألمحكمه لم تفطن إلى نحوى هذا الدفاع ولم تواجة لما يزيد عنه التناقض الذي لو صح يترتب عليه بطلان الإذن الصادر في حالنا بالقبض والتفتيش .
ثاني :- ناهيك على أن ما قرر ضابط الواقع من انه انتظر بعد صدور إذن النيابة ألعامه حتى وردت أليه المعلومة ( وهى واقعة جديدة بعد صدور الإذن ) تفيد أن المتهم على ميعاد مع احد عملائه لتسليم كمية من المواد ألمخدره ولم يحدد ما أذا كانت هذه الكميه التي يحتفظ بها المتهم بمسكنه أو مختلفة عنها
ولا مجال للقول بأن ضبط المخدر وذلك على صحة ألواقعه بل قد يكون أبلغ دليلا على تلفيقها
وألا لماذا
لما يورد الضابط أن المتهم يتخذ السيارة رقم كذا في الاتجار أو يشير عنها من قريب أو بعيد في محضر تحريات أن كانت هذه التحريات جديه ولم يقم بالقبض على المتهم قبل صدور أذن النيابة العامة وفى سبيل ذلك لم يبين المكان الذي عثر فيه على المبالغ النقدية التي دلل المتهم بمستندات أنها محوله له من أقربائه للتجارة وغض الحكم الطعين النظر عن بيان ذلك
وأوضح
الدفاع دليلا بالشهادة المقدمة والتي تفيد إن المتهم تلقى المبلغ المالية بحولات وانه صاحب نشاط سياحي بالغردقة ليس هذا فحسب بل قدم لعدالة المحكمة فاتورة الفندق الذي يسكن فيه والذي يخضع فيه لإجراءات أمنيه مشدده
رابعا :- إن عدالة ألمحكمه طرحت هذا الدفاع ولم بوجهة ولم تقسطه حقه في الرد عليه ولم تواجهه المستندات ألمقدمه بذلك بما لا يسوغ معها طرحه
ونتساءل
ما هو موقف ضابط الواقعة في حالة لو لم ترد إليه هذه المعلومة هل كان سينتظرها أم أنه كان سوف يبارد بتنفيذ الأذن وما الذي دعاه وخاصة أنه قرر أنه راقب المتهم أكثر من 15 يوم لانتظار ورود المعلومة وهل علق الإذن على شروط وهو ورود هذه المعلوم من احد المصادر السرية
خامسا :- وما يدلل على أن الجريمة مستقبليه أن ضابط الواقعة لم يذكر بمحضر تحرياته أسم العميل الذي سوف يقوم المتهم بنقل المواد المخدرة أليه اى أنه الواقعة التي قررها الضابط تختلف عن الواقعة التي صدر بشأنها الأذن
سادسا :- أن المصدر السري الذي قرر الضابط أنه ابلغه بالمعلومة الدقيقة والذي استطاع أن يحدد له مكان المعلومة ووقتها وهو أمر صعب ليس باليس ذلك لأنها من الأمور التي تحاط بميزة من الحيطة والحذر ولم يستطيع أن يحدد للضابط السيارة المستخدمة والمكان الذي يقيم فيه المتهم والنشاط الذي يزاوله المتهم وخاصة أن الحكم انتهى إلى الادانه مغفلا كل ذلك
ثم أن كل ذلك الإحداث والمجريات لاحقه على صدور الإذن والذي كان مصدره حريصا عندما قرر وسمح بتفتيش المتهم فقط ولم يقل اى شيء آخر في الإذن التي قالت المحكمة من عندياتها أن الأذن بتفتيش المتهم ومسكنه
ناهيك عن إن المتهم قد نادى منذ الوهلة الأولى بأن هناك تجاوز في تنفيذ الأذن الصادر وذلك بقيام الضابط بتفتيش السيارة التي كان يستقلها المتهم
وان قاله الضابط انه وردت إليه معلومة بعد صدور الإذن ليضفى المشروعية على إجراءاته الباطلة ولان إذن التفتيش هو أجراء من إجراءات التحقيق لا يصح قانونا أصدراه ألا لضبط جريمة واقعه بالفعل وترجحت نسبتها الى المأذون بتفتيشه ولا يصح بالتالي لضبط جريمة مستقبليه ولو كان التحريات والدلائل الجدية على إنها ستقع بالفعل
وفى ذك قضت محكمه النقض
فأذا كان مفاداة ما أثبته الحكم المطعون فيه عن واقعة الدعوى أنها لم تكن جريمة واقعة من الطاعن حيث أصدرت النيابة العامة أذنها بالتفتيش بل كان الإذن قد صدر إسناد لما قرره الضابط أن المتهم وزميلة سيقومان بنقل كمية من المخدر الى خارج المدينة فأن الحكم أذا دان الطاعن دون أن يعرض لبيان ما أذا كان أجرءوه هو وزميله كان سابقا على صدور الأذن بالتفتيش أما لاحقه له يكون مشوبا بالقصور والخطاء في تطبيق القانون
نقض 1 / 1 / 1962 طعن رقم 3156 لسنة 31 م س 13 ص 20
وقد قررت المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يشترط لصحة الإذن بالتفتيش أن تكون الجريمة قد وقعت فعلا قبل إصدار الإذن وبالتالي لا يجوز الإذن بالتفتيش عن جريمة لم تقع بعد حتى لو كان ارتكابه في المستقبل القريب راجح ومؤكد وعليه فأنه يقع بطلان الإذن بالتفتيش الذي يصدر لمأمور الضبط القضائي بصدد جريمة ستقع وأعداد كمين لضبطها كما في حالة الاتجار في الجواهر المخدرة أذا كان أذن التفتيش قد صدر بضبط شخصي المستلم قبل استلامه للمواد المخدرة .
وفى ذلك قررت محكمه النقض
بأن الإذن بالتفتيش أجراء من إجراءات التحقيق لا يحق قانونا إصدارها إلا لضبط جريمة ( جناية أو جنحه )
واقعه بالفعل وترجحت نسبتها إلى ألمازون بتفتيشه ولا يصح بالتالي أصدارة لضبط جريمة مستقبليه ولو قامت التحريات والدلائل الجدية على أنها ستقع بالفعل .
نقض أول يناير لسنه 1962 مجموعه إحكاما النقض س 13 رقم 5 ص 20
نقض أول مارس سنة 1966 س 17 رقم 22 ص 221
20 ديسمبر سنة 1971 س 22 رقم 193 ص 801
6 فبراير سنة 1972 س 23 رقم 34 126
11 مارس سنة 1973 س 24 رقم 76 ص 310
17 مارس سنة 1974 س 25 رقم 64 س 292
17 أكتوبر سنة 1976 س 27 رقم 173 ص 763
كما قضت محكمة النقض أنه :-
أذا كان البيان من مدونات الحكم أن المتهم عندما أبصر الضابط متجها نحو حاول الفرار فلم يمكنه أو مسكنه وتحسس ملابسة من الخارج وأيقن أنه لا يجوز لا يجوز سلاح بين طيات ملابسه ومع ذلك مضى في تفتيش ملابسة الداخلية فعصرت في جيب صدرية اليسرا على المخدر المضبوط في حين انه لم يكن مدونا بالبحث عن مخدر فأنه لا يصبح أخذ المتهم بما أصفر عنه هذا الإجراء الباطل ذلك بأن الحكم المطعون فيه اثبت بحق أن المخدر لم يعثر عليه أثناء البحث عن سلاح وإنما بعد إن سبت الضابط يقينا أن المتهم لا يحوز شيء من ذلك وليست في الأوراق ما يشير إلى إن المخدر في مكان ظاهر يراه مأمور الضبط حتى كان يصح له التفتيش بناءا على حالة التلبس ومن ثم فقد صاغ للمحكمة أن تتعين تصرف بالتسعف في تنفيذ أذن التفتيش وذلك بالسعي فى البحث عن جريمة أخرى لا علاقة لها بالجريمة التي صدر بشأنها مما يترتب عليه بطلان التفتيش وإهدار الدليل المستعمر فيه
نقض جلسة 26 / 1 / 1970 س 21 ص 172 طعن 1750 لسنه 39ق
كما قررن أيضا إن :-
الحكم المطعون فيه بعد إن يبين واقعة الدعوى كما صورها لاتهام أقامه قضاء ببراءة المطعون ضده على قوله وحيث أن الغرض من التفتيش الوقع فهو تسهل عملية بالقبض على المتهم للتحفظ عليه بتجريده مما عسى أن يحمل عنه سلاح أو أشياء قد تساعده على الهروب قد تساعده وهو مقيد بالغرض منه وليس للضابط ان يتجاوز هذا الغرض إلى تفتيش لغرض آخر أولا كان ذلك وكأن أن غير المقصود أن ينقض بحث الضابط على سلاح مع المتهم عند تفتيشه له تفتيشا وقائيا أو عن أشياء قد تساعده على الهروب أو يقوم بالبحث عن ذلك داخل ألعلبه وهيا لا تصلح لوضع ا منها داخلها فأن ذلك التفتيش منه بالكيفية التي تم بها يكون متجاوز للغرض الذي شرع من اجله وقد يكون استطال لغرض أخر وهو لسعى أجراء للبحث عن جريمة لا صلة لها بذلك النوع من التفتيش اللامز الذي يكون معه للدفاع ببطلان سديد في القانون .
وحيث انه من كان التفتيش الذي تم على المتهم باطلا لما سلف بيانه فأن الدليل المستمد منه يصيح بطلان كذلك وستطيل هذا البطلان إلا كل ما ضبط مع المتهم من مخدر فيتجة لذلك الأجراء الباطل ويتعيين باستبعاد كل دليل ناتج عن هذا التفتيش الباطل بما في ذلك شهادة من أجراه ومن ثم تكون الدعوة قد خلت من اى دليل صحيح على مقارنة المتهم للجريمة ألمسنده إليه ويتعين لذلك الحكم ببر ائته عملا بالمادة 1 / 304 أجرأت جنائية
وباستقرار أوراق الدعوى تبين أن الجريمة التي قام الضابط بضبطها لم تقع بعد إثناء صدور أذن النيابة العامة وأنه تحرى عن واقعة أخرى خلاف الواقعة التي قام بضبطها مما يعدوا الأمر معه أن الإذن صدر بشأن جريمة مستقبليه لم تقع إلا بعد صدور الإذن ولا مجال لكي تمارس سلطة التحقيق كامل سلطتها على محضر التحريات حتى تقول كلمتها في هذا الشأن أذا أن ضابط الواقعة عندما سطر محضر تحريات قرر فيه إن المتهم يحوز ويحرز بقصد الاتجار وذلك بشخصه وان السيد مصدر الإذن أطمئن إلى جديه هذه التحريات وأصدر أذنه بتفتيش المتهم وكان حريصا بذلك لدرجة انه لم يسمح بموجب هذا الإذن بتفتيش أخر
وأن ضابط ألواقعه تجاوز صدور الإذن الصادر له وخلق جريمة مستقبليه لا يصح أن يصدر الإذن بموجبها عندما سطر بمحضره انه بعد استصدار أذن النيابة العامة وردت إليه معلومة ما فدها أن المتحرى عنه ( المتهم) على ميعاد مع احد عملائه بتسليم كمية من المواد المخدرة وللأمر فردين لا ثالث لهما :
اولهما :- أن المتهم كان يحتفظ بهذه الكميه طوال مده الخمسة عشر يوما التي قام بالتحري فيها عن المتهم فما الذي دعاه إلى انتظار المعلومة ما دام أيقن سلفا ومعه إذنا بذلك لماذا لم يتوجه مباشره إلى المتهم للقبض والتفتيش وهذا يقودنا إلى التجهيل في الإذن ففي اى ألاماكن ينفذ الإذن
وثانيهما أن المتهم حصل على المخدر بعد صدور الإذن وبالتالي قام المصدر السري بالاتصال بالضابط وبالتالي تكون الجريمة لم تقع أيبان صدور أذن النيابة العامة .
ناهيك
على أنها لم توضح الطرف المستسلم ألا هذه الكميه أم أن المتهم أتخذ نهج الباعة الجائلين في تصريف هذه البضاعة فضلا عن أنها لم تتوصل لأعوان المتهم في الاتجار
ويثور السؤال أذا
1- ما معنى أن توجد عده احتمالات لفعل واحد ولا تزيل عدالة المحكمة هذا التناقض وتظهر الوجه الصحيح للواقعة حتى يتضح وجه استدلال الحكم وسلامه مأخذه القانوني للواقعة واستنباطه لأدله الإثبات التي ارتكن عليه وخاصة أن الادله في المواد الجنائية قسائم متساوية
2- لماذا لم يقرر المتهم بمحضر تحرياته أن هناك أعوان له في مراقبه المتهم في تنقلاته بمدينه الغردقة ((المصدر الذي اتصل به بعد صدور الأذن )) وقصر إجراء التحريات على نفسه انه قام بها من بدايتها إلى نهايتها
3- هل تمت واقعه القبض والتفتيش أبتناء على الإذن الصادر أم بناء على ورود المعلومة بعد صدور الأذن
ومن نافلة القول
4-ما الذي دعي المتهم للاحتفاظ بالمواد المخدرة بجيبه وليس بالسيارة إلى كان يقودها ولم يقربها الضابط بمحضر تحرياته من قريب أو من بعيد... الم يكن هناك اتصال بين المتهم وزبائنه كما قرر الضابط فلماذا لم يتخذ الحيطة والحذر
كل هذه الاسئله طرحها الدفاع ولم تتعرض لها المحكمة إيرادا وردا
البين لا لبس فيه ولا أبهام أن دفاع المتهم تمسك أمام محكمه أول درجه بدفاع قوامه بطلان إجراءات القبض والتفتيش لتمامه قبل صدور أذن النيابة العامة ولغير وجود حاله من حالات التلبس ودلل على دفاعه
أن واقعه القبض والتفتيش تمت الساعة حوالي من السادسة والنصف إلى السابعة في حين أن أذن النيابة العامة صدر الساعة التاسعة
والدليل الدامغ على ذلك من واقع دفتر الأحوال نفسه والمثبت بصفحه 21 إذ انه بمجرد مطالعته يتبين تزوير والدليل الدامغ على ذلك آن الضابط بعد إن عاد إلى القسم واعد محضر الضبط تم تسليم محضر الضبط إلى المسئول عن دفتر الأحوال فقام بنقل محضر الضبط بدفتر الأحوال
ودلاله ذلك أنهم حاسبهم الله عن فعلتهم قامو بالقبض والتفتيش وبعد ذلك تم استصدار إذن النيابة العامة ثم تذكر دفتر الأحوال فقام بنقل محضر الضبط بدفتر الأحوال
التلاحق الذمنى السريع
محضر تحريات تم تحريره بتاريخ 28/12/2008 الساعة 8 مساء
أذن النيابة العامة بذات التاريخ الساعة 9 مساء
تم تحرير محضر الضبط الساعة 10.45مساء
وقرر أن تحريات استمرت خمسه عشر يوما
وفى ذلك قضت محكمتنا العليا
دفاع الطاعن بحصول ضبطه وتفتيشه قبل صدور الأذن به من سلطه التحقيق دفاع جوهري قصد به تكذيب شاهد الإثبات ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الراى في الدعوى وكان لزاما على المحكمة أن تمحصه وتسقطه حقه بتحقيق تجريه بلوغا إلى غاية الأمر فيه وان ترد عليه بما يدحضه ان هي رأت اطرحه إما وقد أمسكت عن تحقيقه وكل ما أوردته ردا عليه بقاله الاطمئنان إلى أقوال شاهد الإثبات غير سائغ لما ينطوي عليه من مصادره للدفاع قبل أن ينحسم آمره فأن الحكم يكون فضلا عن إخلاله بحق الطاعن في الدفاع مشوبا بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه
نقض 10/5/1990 س 41 -124-714
الطعن رقم 30123 لسنه 59 ق
نقض 14/2/1992 س 42 -44 –ص 332
طعن رقم 160 لسنه 60
وغاب عن عدالة المحكمة وسلطه التحقيق إن تستنطق الضابط
كيف نما إلى علم المصدر السري أن المتهم سوف يتوجه إلى هذا المكان تحديد لترويج المادة المخدرة ؟؟؟؟؟
وخاصة أن دليل التلفيق قدمه الضابط بنفسه عندما قرر أن انتقل إلى مكان المعلومة وانتظر وصول المتهم الذي قرر انه راقبه مده 15 يوم ولم يحدد محل أقامته اى المكان الذي سوف يأتي منه ومن المفترض أن المتهم الذي صدر الإذن بشأنه تحت بصر وبصيرة الضابط مجرى التحريات ولا ينفك عن نظره لحظه واحده .... ولا يعقل أن يقوم ضابط الواقعة بعد استصدار أذن النيابة العامة أن يتوجه إلى مكتبه انتظارا لمعلومة قد ترد وقد لا ترد
والسوال المطروحة والغموض الذي لم يزيله الحكم وما زال يوصم القضاء بالقصور في التسبيب
لماذا لم ينتقل الضابط لتنفيذ الأذن الصادرفو ر صدوره وانظر ورود المعلومة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ هل علق هذا الإذن على شرط وهو ورود المعلومة وهل يصح في القانون الأذن المعلق
وإذا لم ترد المعلومة ؟؟
أين ومتى سوف يقوم بتنفيذ الأذن ...أم أن الأذن علق شرط مردودة ورود المعلومة
وينقلنا هذا التساؤل لسؤال أخر في اى مكان سوف يقوم الضابط بتنفيذ الإذن المجهول المكان لان المستقر عليه أن الإذن معرف بالمكان الذي يصدر بشأنه وهو محل أقامه المتهم والى غفل محضر التحري عن بيانه ..... وقصرت النيابة النظر عن استيضاحه
وقام الحكم الطعين يرفع الحرج عنهما عندما افرد مدونات حكمه بالصفحة 2 السطر 6 ما نصه ((إذن من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه))
كذلك بالسطر قبل الأخير بذات الصفحة عندما قررت على لسان الضابط ما لم يقل به لا فى تحريات ولا في أقواله بالنيابة العامة عندما قررت ((انه استصدر إذن من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه ))
والسؤال المبدئ
من أين جاء الحكم الطعين بقالته بشأن تفتيش مسكن المتهم والتي أوردها مدونات حكمه عده مرات ..في حين إن محضر التحريات قد خلا من بيان محل أقامه المتهم رغم إن الضابط قرر إن راقب المتهم 15 يوم متصلة ولم يستطيع تحديد محل اقامتهم ...فكيف تصف هذه التحريات بالجدية .. وخاصة أن المتهم قدم لعدالة المحكمة ما يفيد أقامته بأحد الفنادق بالغردقة والتي تخضع لإجراءات آمنيه صارمة بسبب طبيعة هذا المكان السياحي
ولما كان الحكم مرجح القبول بمعرفه محكمه النقض وإلغائه بمعرفه محكمتنا العليا مردا على الأسباب الواردة بعريضة الطعن بالنقض فأن الطاعن يضمن العريضة طلبا مستعجلا بطلب وقف التنفيذ ذلك أن في تمام التنفيذ ضرر جسيم يتعذر تداركه لما يشكل الحكم الطعين من عدوان على حريه الطاعن كونه قد أقام قضائه على أسباب لا تصلح سندا له ومشوبا بما جاوبته العريضة من أسباب
وأخيرا
بسم الله الرحمن الرحيم ،
الرحمن بروح كل برئ ،
الرحيم بآلام كل أم وأب ،
باسمه سبحانه المنتقم الجبار ،
المنتقم من كل ظالم ،
الجبار فوق كل فاسد ،
باسمه جل شانه في علاه القائل في حديثة القدسي :
{ يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً، فلا تظالموا }
[رواه مسلم].
عن ابن عباس قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏
‏" ‏قال ربك جل وعز‏:‏ وعزتي وجلالي لانتقمن من الظالم في عاجله وآجلة ولأنتقمن ممن رأى مظلوماً فقدر أن ينصره فلم يفعل‏ "‏‏.‏
( رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه من لم أعرفهم‏ ) .‏
وقال تعالى : " فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لاَ تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى القُلُوبُ الَتِي فِي الصُّدُورِ " [الحج:45ـ46].
*** ندعوك يا ربنا سبحانك أن تفتح بيننا و بين قومنا بالحق و انت خير الفاتحين ***
بناء عليه
يلتمس الطاعن:-
أولا
قبول الطعن شكلا لقيده في الميعاد
ثانيا
بصفه مستعجلة وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن بالنقض
وفى
الموضوع بإلغاء الحكم والاعاده
وكيل الطاعن

مذكرة بأسباب

طعن مرفوع لمحكمة النقض
من السيد الأستاذ ......... ا لمحامى بالنقض عن المحكوم عليه :-
1- ........................ طاعن
ضـــــــــد
النيابة العامة مطعون ضدها
طعنا على الحكم
الصادر من محكمة جنايات بني سويف في الجناية رقم ....لسنه .... ببا والمقيدة برقم .... لسنه .... كلي جنيات بني سويف والصادر بجلسة ........ والقاضي منطوقة :-
حكمت المحكمة حضورياً ... بمعاقبة كلاً من ..... بالحبس مع الشغل لمده سنتين وتغريمه مبلغ مأتيى جنيه عما اسند اليه ومصادره السلاح الناري والذخيرة المضبوطين وألزمته المصاريف الجنائية وبان يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ عشره الاف جنيه وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمته بمصروفاتها ومبلغ مائه جنيه على سبيل إتعاب المحاماة
وكانت النيابة العامة
قد اتهمت المتهمان في الجناية انفه البيان وقدمتهم للمحاكمة الجنائية وصف أنهم بتاريخ 4/1/2008 وبدائره مركز ببا
المتهم .......
1- شرع فى قتل ........ عمدا بأن اطلق عليه عيارا ناريا (( فرد)) قاصدا قتله فأحدث به الاصابات الموصوفه بالتقرير الطبى الشرعى وخاب اثر الجريمه بسبب لا دخل لارادته فيه وهو مداركته بالاعلاج .
2- أحرز بغير ترخيص سلاح نارى غير مشخششن فرد
3-احرز ذخائر اربعه طلقات استعمل ثلاثه منها على السلاح النارى سالف البيان دون ان يكون مرخصا له بحيازته او احرازه
. وأحيل المتهم إلي المحاكمة الجنائية وصف ما نسب اليهما والتي قضت بحكمها انف البيان مدار الطعن بالنقض .
ولما كان
المتهم لم يرتضي هذا القضاء فلقد طعن عليه بالنقض وقيد طعنهما برقم تتابع .... في ...... وفيما يلي أسباب الطعن بالنقض .
أسباب الطعن بالنقض
أولاً : القصور في التسبيب :-
الحكم الطعين وقد اتخذ عمادته فيما ركن إليه من أسباب تهادي إليها في القضاء باد انه الطاعنين إلي الدليل المستمد من تقرير الطب الشرعي الخاص بإصابة المجني عليه/ ......... بالإضافة إلي الأدلة الاخري التي ساقتها المحكمة واليت تساندت إليها في القضاء بإدانة الطاعنين .
وحصل الحكم مؤدي ذلك الدليل بقوله :-
انه ثبت بتقرير مصلحه الطب الشرعى ان اصابه المجنى عليه /..... حدث من عيار نارى معبأ بمقذوفات ((شبه خرطوش )) اطلق عليه من عيار نارى معد لاطلاقه ذلك النوع من الاهيره الناريه ومتصوره الحدوث من مثل التصوير الوارد على لسان المجنى عليه وفى تاريخ معاصر لتاريخ الواقعه ومن قبل مقزوف السلاح النارى المضبوط وان السلاح المضبوط عباره عن فرد خرطوش غير مشخشن عيار 16 وصالح للاستعمال والذخيره المضبوطه عباره عن طلقه خرطوش عيار 16 وصالحه للا ستعمال على السلاح النارى المضبوط
وبذلك تكون المحكمة قد اكتفت في بيانها لمؤدي هذا الدليل بتحصيل جزء من نتيجة فحسب دون أن تيبن مؤداه ومضمونة بيانا واضحاً مفصلاً يمكن الاستدلال منه على كيفية حدوث الإصابة والأدلة المستعملة في إحداثها وما إذا كانت تحدث من الاداه من عدمه ومسافة الضرب وموقف الضارب من المضروب وهي عناصر ضرورية ولازمة لبيان ذلك الدليل ومقدماته التي تؤدي إلي النتائج التي أوردتها المحكمة في بيانها القاصر لمؤدي الدليل السالف الذكر بما يصم استدلالها بالقصور المبطل الموجب للنقض .
إذ لا يبين من بيان الحكم لهذا الدليل المختصر لمضمون أن المحكمة أحاطت به وألمت بكافة عناصره الإلمام الكافي الذي يهيئ لها فرصة الفصل في الدعوى عن بصر كامل وبصيرة شاملة
ولا يتضح من هذا البيان كذلك أن المحكمة حين استعرضته مع باقي الادله كانت ملمة به الإلمام الكامل وقامت بواجبها بما ينبغي عليها من تحقيق البحث للتعرف على وجه الحقيقة والكشف عن مدى مواءمته لباق الأدلة الاخري .
بما يعجز محكمة النقض عن بسط رقابتها على الحكم لبيان مدى صحته من فساده كما يتنا في ذلك مع ما اوجتبه المادة (310) إجراءات جنائية من وجوب اشتمال كل حكم على بيان لمضمون كل دليل من أدله الثبوت وأن يورد مؤ اده حتى يتضح وجه الاستدلال وسلامة المأخذ تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وفي ذلك قضت محكمة النقض :-
أن الحكم يكون معيباً لقصوره إذا كان قد اعتمد في قضائه بإدانة الطاعن على الدليل المستمد من تقرير الصفة التشريحية مكتفياً بالإشارة إلي نتيجة دون أن يبين مضمونة ووصف الإصابات المنسوب للطاعن إحداثا وكيفية حدوثها حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها الأدلة الدعوى الأخرى وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت الأدلة في الدعوى كانت ملمة بهذا الدليل إلماما شاملاً يهيئ لها الفرصة لتمحصيه التمحيص الشامل الكافي الذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من واجب تحقيق البحث للتعرف على وجه الحقيقة فانه يكون معيبا متعين النقض .
نقض 14/12/1982 لسنه 33 صـ 1000 رقم 6047 لسنه 52 ق
ولا يقدح في ذلك أن تكون المحكمة قد تساندت في قضائها بادانه الطاعن إلي أدلة أخري لأنها متساندة ومنها مجتمعه تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذ اسقط أحداها أو استبعد تقدر التعرف على أثر ذلك في تقدير المحكمة لباقي الأدلة الاخري .
نقض 7/6/1990 لسنه 41 صـ 807 رقم 140 طعن رقم 26681 لسنه 59 ق
ولا يخفي أن المحكمة خلصت في مدونات حكمها إلي أن الطاعن هما محدثا أصابه المجني عليه ونسبت إليهما إحداث هذه الإصابة باستخدام( فرد خرطوش ) .
ولهذا تحقق مصلحتهم المباشرة في التمسك بهذا الوجه من الطعن واتخاذه سبيلاً لطلب نقض الحكم القاضي بإدانتهم إذا لا يتبين من الجزء الذي حصلته المحكمة من ذلك الدليل الفني أنهما احدثا أصابه المجني عليه بذات السلاح إذ خلا هذا التحصيل كليه مما يفيد ذلك ولم تعن المحكمة بالإفصاح عن سبب تلك الإصابة التي أصيب بها المجني عليه وهل تتفق مع الأداة المستخدمة من الطاعن وهل تتفق مع أقوال الشهود والدليل الفني المستمد من تقرير الطب الشرعي سالف البيان ... ولهذا كان قصور الحكم مؤثراً في منطقة وصحة استدلاله بما يستوجب نقضه
ناهيك
ان الحكم قد جاء به عند ذكر بعض ما جاء بالدليل الفني تقرير الطب الشرعي بشأن أصابه المجني عليه / .......... إن المحكمة تطمئن إلي ما ورد بتقرير الطب الشرعي من الإصابة تحدث من جراء الضرب بالسلاح هو ما ينفى بذاته نيه القتل لدى المتهم والتى قالت فيها محكمتنا العليا انها من اطلاقات محكمه الموضوع دون رقابه من محكمه النقض مادام لها اصلها الثابت بالاوراق والتى عرفتها بأنه
اتيان سلوك ناتج حدوثه القتل وذلك بنيه منعقده واراده متجهه نحو اذهاق الروح
وهو ما ناذع فيه الدفاع ولم تدون عداله المحكمه ما يدل على انها فطنت اليه او تورد مدونات حكمها ما يدل على انها واجهته )
في حين
أن تقرير الطب الشرعي جاوبه أن الإصابة تحدث من جراء الضرب بالسلاح محل الحرز مما يهدر الدليل القائم في حق المتهم إذا إن المتهم أنكر واقعة قصد القتل ولايجوز للمحكمه تجذئه الاعتراف يحيث تأخذ منه دليل الادانه وتترك دليل البراءه وخاصه أن أيا من الشهود لم يجزم بواقعة القتل وان عدالة المحكمة لم تزيل هذا التناقض بمدونات حكمها
وفي ذلك قضت محكمة النقض من المقرر طبقاً لنص المادة 310 إجراءات أن الحكم بالا دانه يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدله الثبوت ويذكر مؤ اده حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة الأخذ به تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وكان الحكم المطعون فيه قد اعتمد من بين ما اعتمد عليه في أدانه الطاعن على تقرير الطب الشرعي الذي لم يورد عنه إلا قوله " وثبت من تقرير الطب الشرعي أن وفاة المجني عليه نتيجة عن اسفكسيا الخنق وكتم النفس وكان الحكم قد اكتفي بالإشارة إلي نتيجة تقرير ألصفه التشريحية دون أن يبين مضمون من وصف الإصابات المنسوب إلي الطاعن إحداثها وموضوعها من جسم المجني عليها وكيفية حدوثها فإن ذلك يصمه بالقصور .
نقض 10/1/1977 مج س 28 صـ 57

هذا فضلاً عن أن

الحكم وقد ارتكن فيما ركن الحكم الطعين إليه على تقرير الطب الشرعي واكتف بالإشارة إلي نتيجة ولم يورد في حكمه مضمون هذا التقرير اكتفاء بالنتيجة وهو ما يصيب الحكم بعوارا شديد حيث أن الحكم لم يتبين الإصابات الموجودة بالمجني عليها والمنسوبة للطاعن أحداثها وكيفية حدوثها ولم يتبين في حكمه الطريق الذي سلكه الطاعن لإحداث أصابه المجني عليها ولم ترهق المحكمة نفسها عناء البحث للرد على دفاع الطاعن من استحالة حدوث الواقعة على النحو الذي سطرته النيابة العامة .وان نيه المتهم لم تتجه الى القتل وانما كان فى حاله من حالات الدفاع الشرعى وان كان تجاوزها فأنه يكون اصاب عمدا ولم يشرع فى القتل لانتفاء نيه القتل وهى مناط التأثيم فى جريمه القتل
اذ إنه اعتصم بدفاع مؤ اده أن الطاعن ....... قتل المجني عليه ولم تنعقد نيته أو تتجه إرادته إلي إزهاق روحه مستنداً في ذلك إلي ما قرره شهود الواقعة أن المتهم الطاعن كان يقف بالنسبة للمجني عليها أمامها وحدد ذلك بحصر الفظ في أكثر من موضع في معرض سؤالهم بتحقيقات النيابة العامة في حين أن تقرير الطب الشرعي جوابه أن إصابة المجني عليه تحدث وفق ما انتهت اليه اقوال الشهود ما الذى يمنع الطاعن من توجيه السلاح الى مقتل وخاصه ان السلاح المستخدم قاتل بذاته وذلك دليل على انتفاء نيه القتل والتى لم تواجهه عداله المحكمه ولم تفطن اليه ولو انها واجهته لتغير وجهه القضاء فى الدعوى
وهو مالم تواجهه عدالة المحكمة ولم تقسطه حقه في الرد عليه .
وفي ذلك قضت محكمة النقض
لئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعه المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بيتها وإذا كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قدران الطاعن ملتفتاً كلية عن التعرض لدفاعه دون أن يعني بتحقيق ما أثار من استحالة أن تحدث رصاصه واحدة فتحتي دخول في المستعرض وفتحتي دخول في الهابط مقدماً كتاباً طبياً به صورة القولون المستعرض والقولون الهابط تأييداً لوجهة نظره وهو دفاع يعد في خصوصية الدعوى المطروحة هاماً ومؤثراً في مصيرها مما كان يقتضي من المحكمة أن تمحصه لتقف على مبلغ صحته أو أن ترد عليه بما يبرر رفضه أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون قاصر البيان مستوجب النقض .
طعن رقم 1103 لسنه 40 ق جلسة 4/10/1970

الوجه الثاني
الخطأ في الإسناد ومخالفة سرد الثابت
ذلك انه على ما تبين من مطالعة مدونات أسباب الحكم المطعون فيه أن المحكمة تساندت في قضائها بإدانة الطاعنين إلي الدليل المستمد من شهادة الشهود/ ............ و .............. و ...........
وحصلت المحكمة بقولها فقد شهد شهود الواقعه أنه على اثر مشاجره اطلق المتهم صوبه عيارا ناريا فاحدث اصابته الوارده بتقرير الطب الشرعى قاصدا من ذلك قتله ولكن خاب اثر الجريمه لسبب لادخل لاراده فيه وهو مداركته بالعلاج
وشهد الشاهد الثانى بمضمون ما شهد به الاول وارتكذ فى شهاده الثالث الى ما جاوبته تحريات المباحث ألعامه
بيد ان شهود الواقعه مجتمعين انتهو فى سؤالهم الى ان هناك مشاجره بين المتهم والمجنى عليه وان المجنى عليه استخدم فيها عصا وان المتهم استخدم السلاح بأطلاقه عليه وان نيه القتل لم تكن متوافره بالاواراق الامر الذى اصبح معه الامر يسيرا على عدالة المحكمة فى انتفاء نيه القتل لان المتهم لم يصوب السلاح فى مكان قاتل للمجنى عليه بل انها اوردت مدونات حكمها ما يمثل عكس ذلك وان كان من المقرر قانونا انه يجوز لعداله المحكمه تجذئه اقوال الشاهد ولكن ليس بما يخرجها عن مضمونها
من المقرر انه لايعيب الحكم ان يحيل فى بيان شهادة شاهد الى مااورده من اقوال شاهد اخر مادامت اقوالهما متفقة معه مااستند اليه الحكم ولايؤثر فى هذا النظر اختلاف الشهود فى بعض التفصيلات التى لم يوردها الحكم ، لما كان ذلك وكان البين مدونات الحكم المطعون فيه انهاحال فى اقوال الشاهد الثانى الى محصله من اقوال الشاهد الاول وكان البين من اقوالشاهدى الاثبات بمحضر جلسة المحاكمة انها تتفق فى جملتها مع ماا ستند اليه الحكم منها ولم تختلف الا فى واتقعة ابلاغهما بواقعة ضبط الطاعن . لما كان ذلك ، وكانت احالة الحكم فى اقوال الشاهد الثانى الى اقوال الشاهد الاول رغم الاختلاف فى تلك الجزئية غير مؤثر المحكمة التى خلصت اليها وكانت اقوال شاهدى الاثبات متفقة فى ان الطاعن قد احرز المخدر المضبوط ومن ثم فلا يعيب الحكم ماشابه من خطا فى الاسناد فى هذه الجزئية .
( المادة 302 اجراءات )
( الطعن رقم 18295 لسنة ق جلسة 13 / 11 / 1997 س 48 ص 1251 )
كما قضت ايضا انها لا يجوز النعى على الحكم بشأن ما قرره الشهود اذا كان الحكم لم ينتهى استنادا الى ما قرره الشهود بما يعنى بمفهوم المخالفه انه اذا ما استند الحكم على الشهود كانت فى متناول الدفاع شهادتهم اينما ذهب بها الحكم الطعين

لما كان الحكم استند فى اثبات التهمة فى حق الطاعن الى اقوال المجنى عليه وتقرير الطب الشرعي ولم يعول فى ذلك على ما شهدت به شقيقة المجنى عليه بالتحقيقات - خلافا لما ذهب اليه الطاعن باسباب طعنه - فان النعى على الحكم فى هذا الشان يكون غير سديد .
( المادتان 302 ،310 اجراءات )
( الطعن رقم 20996 لسنة 65 ق جلسة 6/ 12 / 1997 س 48 ص 1358

وأوردت المحكمة ذلك على لسانها بما يخالف الحقيقة والواقع والثابت بالأوراق بما يصم الحكم بالخطأ في الإسناد الموجب للنقض
لان الإحكام الجنائية يتعين إن تبني على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وكذلك المستندات المقدمة فيها فإذا أقيم الحكم على قول أو سند لا اصل له بالأوراق أو يخالف الثابت بها كان معيباً لأبتنائه على أساس فاسد .
نقض 16/5/1985 لسنه 36 صـ 677
وكان على المحكمة حتى يسلم قضائها إن ترصد في أقوالها ذات الأقوال التي أفصحت عنها الشاهدين المذكورين ولا تجري أي غير فيها . وان تواجه هذه الأقوال بباقي ادله الدعوى
الوجه الثالث
الإخلال بحق الدفاع
والخطأ الجسيم في تطبيق القانون
وذلك انه لئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلا أن يجب عليها أن تورد حكمها ما يدل على أنها فطنت إلي هذا الدفاع وواجتهه واقسطته حقه إيرادا وراداً .
ولما كان الدفاع طلب البراءة تأسيساً على انتفاء نيه القتل لدى المتهم بالاوراق وان المتهم كان فى حاله من حالات الدفاع الشرعى وان نيه القتل لم تكن متوافره منه والا لاستخدم السلاح فى مكان قاتل للمجنى عليه
ناهيك
إن التقرير الطبي الشرعي بشأن أصابه المجني عليه / ...... قرر ان إصابته تحدث من السلاح المستخدم وهو ما ينفى بذاته نيه القتل للمتهم لان المتهم لم تتوافر نيه القتل قبله وان الحكم الطعيت لم يستخلص هذه النيه من الاوراق وان المتهم لو توافرت فى حقه هذه النيه لوجهه السلاح لمكان قاتل انمكا استخدام السلاح قصد منه درء اعتداء المجنى عليه والثابت من أقوال شهود الواقعة
ولما كان الطعن مرجح القبول بمعرفه محكمتنا العليا مردا على الأسباب الواردة به فأن الطالب يضمن العريضة طلبا مستعجلا بوقف التنفيذ لحين الفصل في الطعن بالنقض

بناء عليه
يلتمس الطاعنين :-
أولاً : قبول الطعن بالنقض شكلاً
ثانياً : بصفه مستعجلة وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن
ثالثاً : وفي الموضوع بإلغاء الحكم والإعادة لمحكمة بني سويف لتفصل فيها دائرة أخرى مجدداً

وكيل الطاعن

المحامى

اجتهادات خطا فني ومهني

طبيب ـ خطأ مهني ـ مسؤولية طبيب عن خطئه في مستشفى ـ تعويض تضامن
إن مسؤولية الطبيب تخضع للقواعد العامة متى تحقق وجود خطأ مهما كان نوعه سواء كان خطأ فنياً أو غير فني جسيماً أو هيناً، إن معيار الخطأ هو الانحراف عن السلوك المألوف للرجل العادي أما الخطأ المهني فهو يتصل بالأصول الفنية للمهنة.
مادام الأمر يتعلق بوقائع متصلة بالإهمال وبالواجبات العامة للطبيب، فإن في وسع القضاء أن يكون له دور بارز في تقدير الوقائع واستخلاص ما إذا كان يستشفا منها خطأ ارتكبه الطبيب طالما أن الأمر لا يرتبط بالتزمات طبية بحتة واصول فنية.
قرار رقم 156 الغرفة مدنية - 600 اساس لعام 1975
43 ـ مسؤولية ـ خطأ الادارة ـ اغلاق محل ـ تعويض:
إن إغلاق السلطة الإدارية محلاً تجارياً خطأ تنفيذاً لقرار أمانة العاصمة يوجب إلزامها بالعطل والضرر ولا مجال لبحث حسن النية تجاه النص القانوني المطلق، والتعويض يعود تقديره لقاضي الموضوع.
(نقض مدني سوري 203 تاريخ 20/9/1958 مجلة القانون ص548/1958)
335 ـ عقد ـ بطلانه ـ عدم مشروعية السبب ـ مسؤولية تقصيرية:
إن اتفاق شخصين على نقل بضاعة أدخلت إلى البلاد بصورة غير مشروعة يؤلف حالة عدم المشروعية فيقتضي تقرير بطلان هذا الاتفاق وإزالة كل أثر له وإرجاع كل شيء إلى أصله وذلك بإعادة طرفي الاتفاق إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد. وإذا كان مستحيلاً جاز الحكم بتعويض عادل، لا على أساس العقد الذي تقرر بطلانه، وإنما طبقاً لقواعد المسؤولية التقصيرية. وإن خطأ الناقل بموافقته على نقل البضاعة لا يستغرق خطأ صاحبها، ويجب توزيع التعويض بنسبة خطأ كل منهما.
(نقض مدني سوري 529 أساس 515 تاريخ 31/5/1975 مجلة نقابة المحامين ص 617 لعام 1975)
872 ـ مسؤولية ـ حارس ـ سيارة ـ سيطرة فعلية ـ قوة قاهرة ـ اثباتها:
إن مالك السيارة وسائقها مسؤولين مدنياً عن الأضرار الجسمية والمادية التي تنتج عن استعمال المركبة، إلا إذا ثبت أن الضرر كان بسبب قوة قاهرة أو خطأ خطير من المتضرر أو شخص ثالث. والحراسة ليست في يد المالك بالضرورة، إنما الحراسة هي السيطرة الفعلية على السيارة سواء استندت إلى حق مشروع أم لم تستند.
(نقض سوري 1907 أساس 301 تاريخ 1/12/1981 ـ سجلات محكمة النقض 1981)
568 ـ مسؤولية ـ طبيب ـ اهمال ـ واجبات:
الطبيب الجراح مفروض فيه أن يتصل بالمستشفى ليسأل عن مريضه وأن يترك عنوانه للاتصال به وإسعاف المريض ومخالفة ذلك تفسخ أمام القضاء مجال تقدير المسؤولية والتعويض عنها ما دام الأمر يتصل بالإهمال وبالواجبات العامة للطبيب لا بمسائل فنية.
(نقض سوري 156 أساس 567 تاريخ 9/2/1974 مجلة المحامون ص38/1974)
المبدأ: طبيب ـ خطأ مهني ـ مسؤولية
مسؤولية طبيب عن خطته في مستشفى ـ تعويض تضامن
إن مسؤولية الطبيب تخضع للقواعد العامة متى تحقق وجود خطأ مها كان نوعه سواء كان خطأ فنياً أو غير فني جسيماً أو هيناً، إن معيار الخطأ هو الانحراف عن السلوك المألوف للرجل العادي أما الخطأ المهني فهو يتصل بالأصول الفنية للمهنة.
مادام الأمر يتعلق بوقائع متصلة بالإهمال وبالواجبات العامة للطبيب، فإن في وسع القضاء أن يكون له دور بارز في تقدير الوقائع واستخلاص ما إذا كان يستشفا منها خطأ ارتكبه الطبيب طالما أن الأمر لا يرتبط بالتزمات طبية بحتة واصول فنية.
قرار رقم 156 الغرفة مدنية - 600 اساس لعام 1975
1- يتحتم على محكمة الموضوع التي تحال إليها الدعوى وعلى الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض مراعاة حجية الحكم الناقض في تطبيق القانون على واقع مطروح على المحكمة. إلا إذا خالف اجتهادا أقرته الهيئة العامة لمحكمة النقض. والعدول عن كل اجتهاد مخالف,
2- قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض بمنزلة القانون,
3- إغفال تطبيق المبادئ القانونية التي تقررها الهيئة العامة لمحكمة النقض خطا مهني جسيم,
هيئة عامة رقم 167 تاريخ 16/11/1994 م ص 471 لعام 1995,قاعدة 32 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 21
يجب أن تكون كافة أعمال الجمعيات التعاونية السكنية وعقودها متوافقة مع قوانين التعاون السكني ومن غير الجائز الخروج عن أحكام هذه القوانين وإخضاع عقود الجمعية للقواعد العامة خطا مهني جسيم يوجب إبطال الحكم,
نقض هيئة عامة رقم 12 أساس 32 تاريخ 6/2/1995 مجلة المحامون ص 476 لعام 1995,قاعدة 231 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 154
التفات المحكمة عما استقر عليه قضاء محكمة النقض رغم طرحه بالدعوى والقضاء بما يخالف ما سار عليه الاجتهاد يعتبر خطا مهنيا جسيما يستدعي إبطال الحكم,إن الالتفات عن بحث ومناقشة دفع جوهري مؤثر في نتيجة الدعوى يشكل خطا مهني جسيم,
نقض هيئة عامة رقم 59 أساس 76 تاريخ 20/11/1990,قاعدة 234 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 154
1- إذا أغفلت المحكمة موضوع سند ابرز لديها وعدم البحث فيما إذا كان له علاقة بموضوع الدعوى أم لا والتفافها عن بحث وثيقة أبرزت لديها وكان لها تأثير على مجريات الدعوى ومنتجة في النزاع يشكل خطا مهني جسيم يوجب إبطال الحكم,
2- إبطال الحكم يغني عن الحكم بالتعويض,
نقض هيئة عامة رقم 49 أساس 51 تاريخ 27/3/1997,قاعدة 238 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 157
إن اتخاذ القاضي قرار بالحجز الاحتياطي لا يعني الكشف عن رأيه في الدعوى طالما أن الحجز الاحتياطي يقرر على مجرد الاحتمال بترتب الحق مما يجعل اشتراكه في هيئة محكمة الاستئناف لا يخالف القانون,إن مخالفة قرار توزيع الأعمال لا يعتبر خطا مهنيا جسيما طالما أن التوزيع هو إداري بين قضاة محكمة النقض,إن التفات المحكمة عما تضمنته الوثائق المبرزة أمامها رغم تأثيرها الحاسم في النزاع يشكل خطا مهنيا جسيما يوجب إبطال الحكم,
نقض هيئة عامة رقم 132 أساس 139 تاريخ 12/7/1996,قاعدة 245 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 165
إن الهيئة المخاصمة إذا رفضت الطعن بتسبيب مفاده أن القرار المطعون فيه سار على نهج القرار الناقض وان أسباب الطعن ليست إلا مجادلة لمحكمة الموضوع في تكوين قناعتها الوجدانية وتقديرها للأدلة القائمة في الدعوى وهي من سلطتها الموضوعية المطلقة ولا تخضع لرقابة محكمة النقض فإنها فيما قررته لا تكون قد ارتكبت خطا مهني جسيم بحسبان أن ذلك متوافق مع الاجتهاد المستقر,
نقض هيئة عامة رقم 34 أساس 107 تاريخ 18/3/1996,قاعدة 247 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 166
من حق وزير العدل إعادة المحاكمة في القضايا الجزائية. ولا فرق في تلك بين الأحكام الغيابية والأحكام المبرمة فيما يرى السيد وزير العدل ضرورة إعادة المحاكمة لتوفر الأسباب المذكورة في المادة 367 أصول جزائية,ومخالفة الهيئة الحاكمة لنص المادتين 367 و 368 أصول جزائية واعتبارها أن السيد وزير العدل لا يملك طلب إعادة المحاكمة في القضايا الغيابية يعتبر خطا مهني جسيم يستوجب إبطال الحكم,
نقض هيئة عامة رقم 31 أساس 89 تاريخ 3/4/1995,قاعدة 249 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 167
إن ما قررته الهيئة المخاصمة من أن الخبرة جاءت منسجمة شرائطها القانونية وان الطاعن لم يتقدم بأية مطاعن تجعلها عرضة للإعادة. وان تقرير إعادة الخبرة أمر تستقل به محكمة الموضوع على ضوء إجراءات الخبرة وعما إذا كانت هناك مطاعن قانونية تلزم المحكمة بإعادتها لا يشكل خطا مهني جسيم وهو لا يعد والاجتهاد القضائي,
نقض هيئة عامة رقم 50 أساس 194 تاريخ 1/4/1996,قاعدة 254 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 175
1- من المبادئ الراسخة قانونا أن المشرع هو الذي يسن ويحدد طرق الطعن بالأحكام ولا يملك قضاة المحاكم إهمال هذه الأحكام وهم إن جانبوا ذلك ارتكبوا خطا مهنيا جسيما لإغفالهم تطبيق المبادئ الأساسية للقانون وعدم اهتمامهم العادي في أعمالهم,
2- إن الاجتهاد المستقر لهذه المحكمة أن المحاكم تلتزم في أحكامها تطبيق القواعد القانونية التي تقرها الهيئة العامة لمحكمة النقض. وهي إن أغفلت ذلك وقع قضاتها في الخطأ المهني الجسيم وعرضوا أحكامهم للإبطال,
نقض هيئة عامة رقم 149 أساس 92 تاريخ 30/12/1992,قاعدة 255 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 176
إذا تم سماع الشهود قبل تحليفهم اليمين القانونية وبحضورهم جميعا دفعة واحدة بعضهم مع بعض اعتبر ذلك مخالفة قانونية ومن متعلقات النظام العام. ومخالفة المحكمة النظام العام خطا مهني جسيم يوجب إبطال الحكم,
نقض هيئة عامة رقم 94 أساس 24 تاريخ 28/4/1997,قاعدة 259 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 179
إن العبرة في تعيين مهل الطعن هي لمحل إقامة الموكل دون الوكيل ولو جرى التبليغ أو التفهم لهذا الوكيل,إن الاجتهاد على فرض وقوع الخطأ فيه، لا يشكل خطا مهنيا جسيما,من المقرر أن الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم بعمله اهتماما عاديا ولا يشمل في مداه الخطأ في تفسير النصوص القانونية التي تقبل التأويل. للمحكمة الناظرة في دعوى المخاصمة سلطة واسعة في تقدير الخطا المعزو إلى القاضي وما إذا كان هذا الخطأ يشكل خطا مهنيا جسيما يبرر قبول دعوى المخاصمة أم لا,
نقض هيئة عامة رقم 21 أساس 17 تاريخ 27/5/1987 محامون ص 1233 لعام 1987,قاعدة 262 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 185
الخطأ المهني الجسيم كما عرفه الفقهاء واستقر عليه الاجتهاد القضائي هو الخطا الفاحش الذي لا يرتكبه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا، فيهمل تدقيق وثائق الدعوى ولا يقيم وزنا لما هو مستقر عليه الرأي من مبادئ أساسية وقواعد قانونية مسلم بصحتها وتنأى عن الجدل والتفسير,كما استقر الاجتهاد والفقه أيضا على أن مجرد وقوع الخلاف في تفسير القانون ليس من شانه أن يشكل خطا مهنيا جسيما ولو كان التفسير خاطئا أو موضوع خلاف بين الشراح والمجتهدين,لا يجوز قبول إبداء اوجه دفاع جديدة أمام المحكمة الناظرة في دعوى المخاصمة لم يسبق إبداؤها أمام محكمة الموضوع ,الخطأ المهني الجسيم لا يشمل في مداه الخطأ في التقدير أو في استخلاص النتائج القانونية أو تكييف العقود وتأويلها للتعرف من خلالها على نية المتعاقدين لان ذلك من صميم اختصاص القاضي الذي أعطاه المشرع سلطات تقديرية تحقيقا لمبدأ العدالة فيما يعرض من منازعات. ومثل هذه الأخطاء على فرض وقوعها لا تصلح أصلا أن تكون سببا من أسباب مخاصمة القضاة التي وردت على سبيل الحصر,
نقض هيئة عامة رقم 15 أساس 33 تاريخ 27/2/1990,قاعدة 263 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 188

القضية: 34 أساس لعام 1998
قرار: 21 لعام 1998
تاريخ: 9/2/1998
محكمة النقض ـ الهيئة العامة.
المبدأ: مخاصمة ـ قرار مبرم ـ خطأ مهني جسيم.
قبول الهيئة المخاصمة للطعن الواقع على قرار مبرم بنص القانون يشكل خطأ مهنياً جسيماً.
خطا مهني جسيم ـ سير الدعوى خلافا لنص القانون
طرح المحكمه نصوص القانون المتعلقه بالعقد والسير بالدعوى على اساس نصوص اخرى لا تنطبق على واقع الدعوى يرتقي الى درجه الخطا المهني الجسيم.
المحكمه التي تتبنى دفعا لم يثر امامها تكون قد ارتكبت خطا مهنيا جسيما.
السير في الدعوى خلافا لنصوص القانون الصريحه والمبادئ الاساسيه يرقى الى مرتبه الخطا المهني الجسيم.
قرار رقم * (نقض مخاصمة رقم 58 اساس 151 تاريخ 20/11/1989 سجلات النقض)
خطا مهني جسيم ـ تفسير المبادئ الاساسيه للقانون
ان المبادئ الاساسيه في تفسير القانون تقتضي الاخذ بالنصوص الواضحه وفقا لقصد المشرع، ولا تجيز استبعاد تطبيقها بحجه التفسير.
ان صراحه نص الفقره (ا) من الماده الاولى من المرسوم التشريعي رقم 187 لعام 1970 بتشميل جميع العقارات المؤجره للدوله والقطاع العام مهما كانت جهه استعمالها، تحول دون استبعاد العقارات المستعمله لغرض تجاري بحجه تفسير النص بمقارنته بغيره من النصوص التي تعالج نواحٍ لا ترتبط بموضوع تخفيض بدلات اجور العقارات المؤجره لجهات القطاع العام بايه رابطه.
عدم مراعاه المبادئ الاساسيه في تفسير القانون وتطبيقه ينطوي على خطا مهني جسيم.
قرار رقم * (نقض مخاصمة رقم 239 اساس 1536 تاريخ 19/2/1983 مجلة المحامون ص895 لعام 1983)
خطا مهني جسيم ـ عدم توجيه اليمين الحاسمه
اذا قررت محكمه الاستئناف توجيه اليمين الحاسمه التي طلب المدعي توجيهها الى خصمه والمخاصم نازع بصيغتها وطلب تعديلها في ضوء موقفه في الدعوى وابدى استعداده لحلفها، الا ان المحكمه بعد كل ما ذكر قضت بان اليمين كيديه، ولا موجب لتوجيهها مما ينطوي على خطا مهني جسيم لحرمان احد الخصوم من حقه بالالتجاء الى ذمه خصمه لاثبات دعواه.
قرار رقم * (نقض مخاصمة رقم 240 اساس 534 تاريخ 19/2/1983 مجلة المحامون ص896 لعام 1983)
خطا مهني جسيم ـ الحكم بما لم يطرح في الدعوى
ليس لمحكمه الاستئناف، في معرض النظر في استئناف الخصم، ان تقضي له بما لم يطرح امامها وباكثر من المطالب الوارده في عريضه الدعوى لان ذلك يعتبر من الاخطاء الجسيمه التي لا يرتكبها القاضي العادي عندما يعالج النزاع المطروح امامه، على ضوء الوقائع المبسوطه ولا يقع في مثلها الا عن قله تبصر ودرس.
(نقض مخاصمة رقم 940 اساس 108 تاريخ 29/6/1977 مجلة المحامون ص898 لعام 1983)
خطا مهني جسيم ـ خطا المحكمه في تفسير النصوص القانون الصريحه
ان الهيئه مصدره الحكم موضوع المخاصمه ارتكبت خطا في تفسير الماده (31) من القرار 186 عندما قررت ان الاستفاده من النص المذكوره قاصره على المعترضين الذين قدموا اعتراضهم او ادعاءهم بحق اثناء عمليات التحديد والتحرير، في حين ان صريح النص فرَّق بين المعترضين، وبين الذين يدعون بحق لم يكن مدار ادعاء اثناء التحديد والتحرير، وترك لهم الحق بالاستفاده من مهله السنتين الوارده في النص المنوه به.
وامام ثبوت ارتكاب هيئه المحكمه لهذا الخطا الذي اعتبرته محكمه النقض خطا مهنيا جسيما قررت بطلان الحكم.
(نقص مخاصمة رقم 1223 اساس 783 تاريخ 30/11/1977 مجلة المحامون ص899 لعام 1983)
خطا مهني جسيم ـ اعمال اجتهاد محكمه النقض المستقر
الاحكام الصادره بمواد افلاسيه تبدا مواعيد الطعن فيها من اليوم الاول الذي يلي صدورها عملا بالفقر الثالثه من الماده 614 من قانون التجاره وعلى ما هو عليه قضاء محكمه النقض.
ان مواعيد المسافه المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات لا تطبق الا على المواعيد في ذلك القانون. ولا يجوز بالتالي تطبيقها على المواعيد المعينه في قوانين خاصه.
ذهاب الهيئه الحاكمه المشكو منها الى عدم اضافه المسافه الى مهله الطعن بطريق النقض بالحكم الصادر بشهر الافلاس اذ يجد سنده في الراي السائد في الفقه العربي والاجنبي المقارن. فلا وجه لرمي القضاه المشكو منهم بالخطا المهني الجسيم.
قرار رقم * (نقض مخاصمة اساس هيئة عامة رقم 11 اساس 42 تاريخ 22/4/1987 مجلة المحامون ص1231 لعام 1987)
خطا مهني جسيم ـ نظر قاضي النقض في الطعن الثاني
ان الطعون بالنقض التي تتصل بقضايا جزائيه ترى في دائره واحده من دوائر النقض هي دائره القضايا الجزائيه، وان توزيع العمل في هذه الدائره بين غرف مختلفه هو توزيع اداري لا ينتقص من ولايه القضاه المشكو منهم.
ان سبق نظر قاضي النقض في الطعن للمره الاولى لا يجعله ممنوعا من النظر في الطعن للمره الثانيه ولا يمت الى الخطا المهني الجسيم بصله.
قرار رقم * (نقض هيئة عامة ـ مخاصمة ـ رقم 17 اساس 45 تاريخ 17/5/1987 مجلة المحامون ص1232 لعام 1987)
خطا مهني جسيم ـ خطا فاحش ـ اهتمام عادي بالعمل
ان العبره في تعيين مهل الطعن هي لمحل اقامه الموكل دون الوكيل ولو جرى التبليغ او التفهم لهذا الوكيل.
ان الاجتهاد على فرض وقوع الخطا فيه، لا يشكل خطا مهنيا جسيما.
من المقرر ان الخطا المهني الجسيم هو الخطا الفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم بعمله اهتماما عاديا ولا يشمل في مداه الخطا في تفسير النصوص القانونيه التي تقبل التاويل.
للمحكمه الناظره في دعوى المخاصمه سلطه واسعه في تقدير الخطا المعزو الى القاضي وما اذا كان هذا الخطا يشكل خطا مهنيا جسيما يبرر قبول دعوى المخاصمه ام لا.
قرار رقم * (نقض مخاصمة اساس هيئة عامة رقم 21 اساس 17 تاريخ 27/5/1987 مجلة المحامون ص1233 لعام 1987)
مخالفه نصوص القانون الصريحه ـ خطا مهني جسيم
الحكم في دعاوي الحيازه على اساس ثبوت اصل الحق واهمال الحيازه يشكل مخالفه صريحه لنصوص القانون وتعديا فاضحا على دعوى الحيازه القائمه على الغصب. لان دعوى الحيازه شرعت لحمايه الحيازه لذاتها دون التعرض للملكيه او لاصل الحق، ومخالفه النص بشكل صريح يشكل خطا مهنيا جسيما لابطال الحكم.
قرار رقم * (نقض مخاصمة رقم 160 اساس 23 تاريخ 13/10/1990 سجلات النقض)
مخالفه الاجتهاد او النظام العام ـ خطا مهني جسيم
إن مخالفه النص الصريح للقانون والاجتهاد المستقر او مخالفه النظام العامل يشكل كل واحد منهما خطأ مهنياً جسيماً يوجب الابطال.
قرار رقم * (نقض مخاصمة رقم 177 اساس 94 تاريخ 10/11/1990 سجلات النقض)
مخالفه الاجتهاد او النظام العام ـ خطا مهني جسيم
إن مخالفه النص الصريح للقانون والاجتهاد المستقر او مخالفه النظام العامل يشكل كل واحد منهما خطأ مهنياً جسيماً يوجب الابطال.
قرار رقم * (نقض مخاصمة رقم 177 اساس 94 تاريخ 10/11/1990 سجلات النقض)
مخالفه الاجتهاد او النظام العام ـ خطا مهني جسيم
إن مخالفه النص الصريح للقانون والاجتهاد المستقر او مخالفه النظام العامل يشكل كل واحد منهما خطأ مهنياً جسيماً يوجب الابطال.
قرار رقم * (نقض مخاصمة رقم 177 اساس 94 تاريخ 10/11/1990 سجلات النقض)
التفات المحكمة عما استقر عليه قضاء محكمة النقض رغم طرحه بالدعوى والقضاء بما يخالف ما سار عليه الاجتهاد يعتبر خطأ مهنياً جسيماً يستدعي ابطال الحكم.
إن الالتفات عن بحث ومناقشة دفع جوهري مؤثر في نتيجة الدعوى يشكل خطأ مهنياً جسيماً.
(نقض مخاصمة رقم 59 أساس هيئة عامة رقم 76 تاريخ 20 / 11 / 1990 سجلات النقض)
طرح المحكمة نصوص القانون المتعلقة بالعقد والسير بالدعوى على أساس نصوص أخرى لا تنطبق على واقع الدعوى يرتقي إلى درجة الخطأ المهني الجسيم.
المحكمة التي تتبنى دفعاً لم يثر أمامها تكون قد ارتكبت خطأ مهنياً جسيماً.
السير في الدعوى خلافاً لنصوص القانون الصريحة والمبادىء الأساسية يرقى إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم.
(نقض مخاصمة رقم 58 اساس 151 تاريخ 20 / 11 / 1989 سجلات النقض)
إذا قررت محكمة الاستئناف توجيه اليمين الحاسمة التي طلب المدعي توجيهها إلى خصمه والمخاصم نازع بصيغتها وطلب تعديلها في ضوء موقفه في الدعوى وأبدى استعداده لحلفها، إلا أن المحكمة بعد كل ما ذكر قضت بأن اليمين كيدية، ولا موجب لتوجيهها مما ينطوي على خطأ مهني جسيم لحرمان أحد الخصوم من حقه بالالتجاء إلى ذمة خصمه لإثبات دعواه.
(نقض مخاصمة رقم 240 اساس 534 تاريخ 19 / 2 / 1983 مجلة المحامون ص896 لعام 1983)
الأحكام الصادرة بمواد افلاسية تبدأ مواعيد الطعن فيها من اليوم الأول الذي يلي صدورها عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 614 من قانون التجارة وعلى ما هو عليه قضاء محكمة النقض.
إن مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات لا تطبق إلا على المواعيد في ذلك القانون. ولا يجوز بالتالي تطبيقها على المواعيد المعينة في قوانين خاصة.
ذهاب الهيئة الحاكمة المشكو منها إلى عدم إضافة المسافة إلى مهلة الطعن بطريق النقض بالحكم الصادر بشهر الافلاس إذ يجد سنده في الرأي السائد في الفقه العربي والأجنبي المقارن. فلا وجه لرمي القضاة المشكو منهم بالخطأ المهني الجسيم.
(نقض مخاصمة أساس هيئة عامة رقم 11 أساس 42 تاريخ 22 / 4 / 1987 مجلة المحامون ص1231 لعام 1987)
إن التفات المحكمة عن قراءة عقد البيع العقاري، واستثبات واقعة من كتاب جاء خالياً منها، واضفاء صفة رسمية على كتاب الجمعية التعاونية السكنية كل ذلك يشكل خطأ جسيماً يوجب ابطال الحكم.
(نقض مخاصمة رقم 455 أساس 2301 تاريخ 11 / 4 / 1986 مجلة المحامون ص174 لعام 1986)
إذا كان الحكم سليماً من حيث النتيجة فالتعليل الخاطىء له لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً.
(نقض مخاصمة رقم 58 اساس 91 تاريخ 12 / 5 / 1992 مجلة المحامون ص587 لعام 1992)
إذا كانت الجهة المدعية ـ طالبة المخاصمة ـ لم تعالج سبب المخاصمة الذي استندت إليه في طعنها أمام محكمة النقض لذلك فإن استنادها إلى هذا السبب في طلب المخاصمة يكون غير مقبول لأنه لم يجر بحثه أصلاً أمام المحكمة بفعل من الجهة المخاصمة.
(نقض مخاصمة ـ هيئة عامة رقم 12 أساس 25 تاريخ 27 / 5 / 1992 مجلة المحامون ص558 لعام 1992)