بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

20 مارس 2011

مذكرة بأسباب الطعن بالنقض فى القضية رقم لسنة 51 ق

الدائرة الخامسة والصادر بجلسة


مذكرة بأسباب الطعن بالنقض
فى القضية رقم لسنة 51 ق الدائرة الخامسة والصادر بجلسة 24/9/2002


مذكرة بأسباب الطعن بالنقض
فى القضية رقم لسنة 51 ق الدائرة الخامسة والصادر بجلسة 24/9/2002

مقدمة لسيادتكم /.................... المحامى بالنقض والدستورية العليا
وكيلا عن ............./ الطاعنة
ضــــد
1-..................
2- مدير الادارة الزراعية بالغربية (( مطعون ضدهم ) )
الطلبات
نلتمس قبول الطعن شكلا للتقرير بة فى الميعاد عملا بنص المادة 34 من ق 57 لسنة 1959
وفى الموضوع
بالغاء الحكم المستأنف بكافة مشتملاتة واعادة القضية امام دائرة اخرى امام محكمة استئناف عالى طنطا للفصل فى الموضوع مع الزام المطعون ضدهم بالمصروفات واتعاب المحاماة
وذلك للاسباب الاتية
1- خطا الحكم فى تطبيق القانون عملا بنص المادة 163 من القانون المدنى
2- خطأ الحكم فى تطبيق قانون الاثبات 63/64
3- الفسادللحكم فىالاستدلال
4- الاخلال بحق الدفاع
الحكم المطعون علية
بموجب هذة العريضة يطعن الطالب على الحكم الصادر من محكمة استئناف عالى طنطا والصادر بجلسة 24 /9/2002 الدائرة الخامسة مدنى والقاضى منطوقة-حكمة المحكمة
اولا /قبول الاستئناف شكلا
ثانيا/وفى موضوع الاستئناف الاصلى برفضة وتأيد الحكم المستأنف
ثالثا /وفى دعوى الضمان الفرعية برفضها والزام المستأنفة والمستأنف ضدة الخامس بصفتة بالمصروفات و100 جنية مقابل اتعاب محاماة

وقائع الدعوى
تتلخص وقائع الدعوى بموجب الدعوى رقم لسنة 51 ق استئناف عالى طنطا على سند من القول انها فى غضون 1994 ارتكب المعلن اليهم ضد الطالبة خطأ جسيما تمثل فى اتهامها كذبا على خلاف الحقيقة افعالا واقوالا لم تحدث منها رغم علمهم بذلك وقيدت ضدها بسبب ذلك الدعوى التأديبية رقم لسنة 13 ق طنطا وقضى لها بالبراءة فى الطعن رقم لسنة 1942 ادارية عليا
محكمة اول درجة
حيث تداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 5/10/1999 مثل نائب الدولة وقدم اعلان الدعوى الفرعية وبجلسة 26 /1/ 2000 قضت المحكمة وقبل الفصل فى الموضوع باحالة الدعوى للتحقيق واستمعت المحكمة لشهود المدعية والذين شهدوا بأن المدعى عليهم بلغوا ضد المدعية كذبا بالجهات الرسمية وبجلسة 11/9/2001 قضت المحكمة فى الدعوى فى الدعوى الاصلية برفض الدعوى والزمت رافعتها المصاريف وعشرة جنيهات اتعاب المحاماة
محكمة تانى درجة
تداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 26/11/2001 مثل طرفى الخصومة وقدمة المستأنفة حافظة مستندات طويت على صورة طبق الاصل من محضر جلسة فى الدعوى رقم لسنة 13 المقامة من النيابة الادارية ضد المستأنفة/ وبجلسة 19/ 1/2002 قدم نائب الدولة صحيفة ادخال وبجلسة 24/9/2002 تم حجز الدعوى للحكم
اسباب الطعن بالنقض
1-خطأ الحكم بتطبيق القانون عملا بنص المادة 163 من القانون المدنى
حيث ان محكمة الاستئناف اخطأت فى تطبيق القانون وذلك لان كل خطا سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبة بالتعويض والثابت ان المستأنف ضدهم قد اخطأوا فى حق المستأنفة بسبب سوء القصد ونيتهم المتعمدة فى الاضرار بالمستأنفة للانتقام منها لوجود خلافات بينهم
المسئوليه التقصريه قوامها الاخلال بالتزام قانونى واحد هو عدم الاضرار بالغير وتتحقق هذه المسئوليه حيث يرتكب شخص خطأ يصيب الغير بضرر فهى تستلزم اركان ثلاثه هما الخطا والضرر وعلاقه السببيه
والخطأ هو اتيان الفعل الذى امر القانون بالامتناع عنة او الامتناع عن الفعل الذى امر القانون اتيانة وذلك بانحراف المخطىء فى سلوكة عن السلوك المألوف للشخص العادى
والضرر هو العوار الذى يصيب الشخص فى جسمه او ماله ويسمى بالضرر المادى او يصيبه فى شعوره وعاطفته او كرامته وشرفه او اى معنى من المعانى التى يحرص الناس عليها ويسمى ضرر ادبى
وعلاقة السببية هى الربات بين الخطأ والضرر فهى التى تثبت ان ما أصاب المضرور من ضرر هو نتيجة ما ارتكبة المسئول عن خطأ
( الوسيط فى شرح القانون المدنى للسنهورى مصادر الالتزام ص 1044 وما يليها * 1195 وما يليها)
والخطأ متوافر فى حق المستأنف ضدهم بابلاغهم ضدها كذبا وقائع غير صحيحة رغم علمهم بذلك
ا لضرر حيث اتهمت المستأنفة فى الدعوى رقم لسنة 13 امام المحكمه التادبيه العليا والتىقضت بمعاقبتها بخفض اجرها بمقدار علاوه وطعنت عليها امام المحكمه التادبيه العليا بالطعن رقم 77 لسنه 38ق اداريه والتى قضت بالغاء الحكم واعاده الدعوى امام المحكمه التادبيه والتى قضت بخصم خمسه عشر يومامن راتبها وطعنت عليه امام المحكمه الاداريه العليا بالطعن رقم 5 لسنه 42 ق والتى قضت ببراءة المستانفة مما هو منسوب الية بلا مصروفات
علاقة السببية وهى موجودة ما بين الفعل من الخطا واحداث النتيجة فلولا كذب المستأنف ضدهم ونسبهم لوقائع غير صحيحة للمستانفة لما اقيم ضدها كل هذة الدعاوى مما كان يستوجب القضاء لها بطلباتها من التعويض الجابر لها
2- خطأ الحكم فى تطبيق قانون الاثبات م 163
**حيث ان المحكمة قد اخطات فى تطبيق قانون الاثبات وذلك لتقاعسها عن احالة الدعوى الى التحقيق وقولها المرسل بانها تطمئن الى حكم اول درجة من ان الاخذ بما تطمئن الية من اقوال الشهود وتطرح ما تطمئن الية من اقوال وهى غير ملزمة بابداء الاسباب التى تجعلها تطمئن اليها وحيث ان احالة الدعوى للتحقيق امام محكمة اول درجة تم سماع شهادة شهود المستانفة وتقاعس المستانف ضدهم عن احضار شهود لنفى ما قررة شهود الطالبة مما كان يستوجب على محكمة الاستئناف ان تحيل الدعوى للتحقيق لاثبات عناصر الدعوى
**كذلك قدمت المستانفة المستندات التى تؤيد دعواها والتى التفتت محكمة اول درجة ومحكمة الاستئناف عن ذكرها او حتى مجرد التسبيب عن الاسباب التى جعلتها تتركها وحيث قررت محكمة النقض
ان تقاعس الخصم المكلف بالاثبات عن احضار شهودة امام المحكمة وعدم استجابة محكمة الاستئناف الىطلبة باحالة الدعوى الى التحقيق لا عيب
(( الطعن رقم 125 لسنة 63 ق جلسة 14/2/2000 م ))
3- فساد الحكم فى الاستدلال
حيث ان حكم محكمة الاستئناف بة اخلال جسيم فى الاستدلال وذلك لانها اعتمدت اعتماد كليا علىحكم اول درجة من حيث اقوال الشهود والتى عولت بانها لاتطمئن الى اقوال شهود المستأنفة وذلك دون تسبيب اسباب عدم اطمئنانها الى اقوال شهود المستانفة بالرغم من عدم سماع شهود المدعى علية كذلك طرحها للمستندات التى قدمتها امام محكمة اول درجة وهى 1) صورة رسمية من الحكم الصادر فى الطعن رقم لسنة 42 ق اداريا 2) التماس مقدم للسيد محافظ الغربية 3) استعلام عن نتيجة التحقيق فى الشكوى المقدمة لوزير الزراعة 4) شكوى الى جريدة الوفد 5) خطاب النيابة العامة 6)صورة طبق الاصل من محضر جلسة فى الدعوى رقم لسنة 13 من كل هذة المستندات تكون الطاعنة قد قدمت المستندات التى تؤيد دعواها مما كان يستوجب على المحكمة ان تسبب طرحها اهذة المستندات
4-الاخلال بحق الدفاع
حيث أن محكمة الاستئناف أخلت اخلال جسيم بحق الدفاع وذلك لطرحها كل دفاع المستأنفة وذلك دون مجرد عناء سرد ذلك الدفاع فى ديباجية الحكم وقررت انها لاتطمئن الى ما ورد من دفاع الا انها لم تفعل ولم تذكر اى من دفاعة او المستندات المقدمة سواء اول درجة او امامها وقررت انة لم يثبت الخطأ فى حق المستأنف ضددهم وان قضاء المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم لسنة 42 ق عليا لبراءة المستأنفة لعيب فى الاجراءات للاخلال بحق الدفاع بعدم سماع اقوالها وشهدها وتناست المحكمة نص المادة 163 من القانون المدنى وهو كل خطأ سبب ضرر ا للغير يلزم من ارتكبة بالتعويض
وحيث ان الخطا ثابت فى حق المطعون ضددهم وذلك بابلاغهم ضددها ووقائع غير صحيحة رغم علمهم بذلك وعدم انكارهم لتلك الوقائع بل اصرارهم عليها فى التحقيقات بالنيابة الادارية
وتناست ايضا المحكمة ان الطاعنة بسبب هذة الوقائع الغير صحيحة قيد ت ضدها الدعوى رقم77 لسنة 38 ق ادارية التىقضت بالغاء الحكم بخصم 15 يوم من راتبها والتى طعنت علية امام المحكمة الادارية العليا والتى قضت ببراءة الطاعنة مما هو منسوب اليها
من كل هذة الدعاوى تكبدت فيها الطالبة اتعاب باهظة ومصاريف فاقت احتمالها مما جعلها تبيع كل ما هو غالى ونفيس لا حساسها بهذا الظلم ورغبتها فى ردة والذى تسبب فى المستأنف ضدهم
من كل ما سبق يتأكد اخلال المحكمة بحق الدفاع مما يستوجب نقض الحكم
لــذلك

نلتمس قبول الطعن شكلا

للتقرير بة فى الميعاد عملا بنص المادة 34 من القانون 57 لسنة 59
وفى الموضوع

بالغاء الحكم المستأنف بكافة مشتملاتة واعادة القضية امام دائرة اخرى امام محكمة استئناف عالى طنطا للفصل فى الموضوع مع الزام المطعون ضدهم بالمصروفات واتعاب المحاماة
وكيل الطاعنة
المحامى

ليست هناك تعليقات: