بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

20 مارس 2011

مذكرة بالطعن بالنقض

مقدمه من الأستاذ / المحامى بالنقض
بتوكيل عن / المتهم المحكوم عليه مع النفاذ
ضــــــــــــالنيابة العامة


وذلك عن الحكم الصادر من محكمة جنح مستانف بجلسة والقاضى فى منطوقه بالأتى :- غ اعتبار المعارضة كان لم تكن ) 0
أسباب الطعن بالنقض :-
 أولا:- الخطأ فى تطبيق القانون
 ثانياً :- الخطأ فى تأويل الثابت بالأوراق على غير مؤداه
 ثالثاً :- الإخلال بحق الدفاع
 ابعاً :- القصور فى التسبيب
سير الدعوىامام محكمة أول درجة :-
 كان الحكم الإبتدائى الصادر من محكمة أول درجة جنح فى الجنحة رقم لسنة حكمت المحكمة غيابياً بحبس المتهم ( ) ثم عارض المتهم فقضت المحكمة بتأييد الحكم المعارض بجلسة استأنف المتهم بجلسة فقضت المحكمه غ:- بعدم قبول الأستئناف ثم عارض المتهم فقضت بالحكم سالف الذكر بجلسة و قد حكم فى الاشكال بوقف التنفيذ لحين الفصل فى الطعن النقض

أوجه الطعن

أولاً :- الخطأ فى تطبيق القانون :-
الحكم المطعون عليه أخطأ فى تطبيق القانون وقد خالف نص المادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية حيث ان محكمة لم تراعى نص المادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية وكان حكمها على غرار أول درجة رغم الإخلال الفاضح من محكمة أول درجة حيث أن المادة 238 من قانون الإجراءات تنص على إنه يجوز للمحكمة أن تؤجل إلى جلسة تاليه وتأمر بإعادة إعلان الخصم فى موطنه ونحن أمام دعوى لم تعلن أساساً حيث ان الدعوى لم تعلن لشخص المتهمة أو من ينوب عنها قانونا حسب نص م 10 من قانون المرافعات المدنية والتجارية فالدعوى بحالتها الراهنه لم تعلن ولم يقم أى أساس على إعلانها حسب نص م 10 من قانون المرافعات ومع ذلك فقد قررت محكمة ثانى درجة وأصدرت حكمها المتقدم دون أن تبين ماهى الدعوى ولم تتحقق من تمام إعلان الدعوى من عدمه لأن الدعوى بحالته الراهنه بمحكمة أول درجة ومحكمة ثانى درجة حيث أن محكمة أول درجة رغم ما أبداه دفاع المتهم أمامها وقدم المستندات الداله على إنتفاء الجريمة فى حقه وإنتفاء جريمة تبديد وعدم ثبوتها فهو وذلك لقيام المتهمة بسداد المبلغ المبدد و ذلك بدليل السداد المقدم من المتهمة و ذلك بالقسيمة رقم 346417 المؤرخة بتاريخ 3/4/ 1994 0
وهذا يؤكد إنتفاء ركن الإختلاس فى حق المتهمة وعدم رد المحكمة على ذلك يصيب حكمها بالقصور مما يستوجب نقضه وإلغائه 0
ثانياً:- الخطأ فى تأويل الثابت بالأوراق على غير مؤداه :-
أن محكمة ثانى درجة أصدرت حكمها المتقدم على غرار محكمة أول درجة أن تراعى أن الدعوى أكتملت الشكل القانونى من عدمه بإعلان ولم تتحقق المحكمة من أستكمال الشكل القانونى حسب نص م 238 من قانون الإجراءات ومن م 109 من قانون المرافعات ورغم هذا الوضع المخالف حكمت المحكمة بحكمها المتقدم دون أن تستوفى أوراق الدعوى بإعلان الدعوى والثابت بالأوراق وبقرارات الدعوى أن المحكمة أخطأت خطأ قانونياً ومهنياً جسيماً
ثالثاً :-القصور فى التسبيب :-
نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية على أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها وكل حكم الأدانه يجب أن يشتمل على بيان الجريمة المستوجبه للعقوبه وبحث كافة الظروف والملابسات والمستندات وأوجه الدفاع التى يستند إليها المتهم فى دفاعه وأن يشير الحكم إلى نص القانون الذى حاكم المتهم بموجبه وتقرر المادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على أنه يحرر الحكم بأسبابه كاملا خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان ويوقع عليه رئيس المحكمة وإذا حصل مانع للرئيس يوقع أحد الأعضاء الذين أشتركوا فى أصداره وهذا قد أتى الحكم خالياً من الأسباب التى أدت إلى وقوع الجريمة الذى لم يبين فى الأوراق مما يصيب الحكم بالعوار ويستوجب النقض والإحاله0
رابعاً :- الإخلال بحق الدفاع :-
أن الحكم بحالته الراهنه وأسبابه لم يقم بها دفاع المتهمة ولم تتناوله المحكمة بل أتت بحكم مطبوع نموذج خاص فى جميع دعاوى التبديد ولم ترد على دفاع المتهم من إنتفاء أركان الجريمة وتقديم دليل السداد وأصراره على سماع شهود نفى يؤكدون إنتفاء الجريمة فى حق المتهمة وأن المتهم قدم أكثر من دليل قانونى ورسمى ومحاضر رسمية تؤكد إنتفاء الجريمة فى حقه 0

بناء عليه
أولاً:- بقبول الطعن شكلاً للتقرير به فى الميعاد القانونى 0
ثانياً:- فى الموضوع بنقض الحكم المطعون عليه وإحالة الأوراق لنظرها أمام دائرة أخرى 0

وكيل الطاعن

ليست هناك تعليقات: