بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

20 مارس 2011

احكام نقض مدنى

ما كان من المقرر – في قضاء
هذه المحكمة – إن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى وأقوال الشهود وبحث مستنداتها
واستخلاص الصحيح الثابت بها وما تراه متفقاً مع الواقع فيها وفي استخلاص الخطأ الموجب
للمسئولية والضرر وعلاقة السببية بينهما ولا رقابة عليها في ذلك متى أقامت
قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وهي غير ملزمة بأن تورد بأسباب حكمها
النص الكامل لشهادة الشهود التي استندت إليها وحسبها أن تشير إلى مضمونها
وما تأسس عليه قضاءها منها بما ينبئ عن مراجعتها وأن المقصود بالإمضاء
هو الكتابة المخطوطة بيد من تصدر منه والإمضاء بالكربون من صنع يد
من نسبت إليه بما مؤداه أن المحرر الموقع عليه بإمضاء الكربون يكون في
حقيقته محرراً قائماً بذاته له حجيته في الإثبات، لما كان ذلك وكان محكمة
الموضوع – في حدود سلطتها التقديرية – خلصت من الصورة الكربونية لأوامر
الصرف إلى أن المطعون ضده تعاقد مع الطاعنة على شراء كمية من الكتاكيت
والإعلان لمزرعته كما خلص من تقرير مركز البحوث الزراعية وتقرير فحص الأعلاف
وشهادة شاهدي المطعون ضده إلى أن الطاعنة سلمت المطعون ضده الكمية المتعاقد
عليها من الكتاكيت والأعلاف بحالة غير سليمة مما أدى إلى نفوق 70 % من
الكتاكيت وقد أصيب المطعون ضده من جراء ذلك بأضرار مادية وأدبية ورتبت على
ذلك قضاءها بإلزام الطاعنة بالتعويض وكان هذا القضاء يقوم على أسباب سائغة
تكفي لحمله ومن ثم فإن ما تتحدى به الطاعنة لا يعدو في حقيقته أن يكون
جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام محكمة
النقض وإذا لم يسبق للطاعنة أن تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن توريد الأعلاف
تم في تواريخ مختلفة وأن تاريخ فحصها كان سابقاً لتاريخ توريدها
للمطعون ضده بما ينفي عن الأعلاف الواردة بأوامر الصرف أن تكون سبباً في نفوق
الكتاكيت فلا يجوز لها إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لقيامه
على واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع ويضحى الطعن برمته مقاماً على
غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات فتأمر
المحكمة بعدم قبوله عملاً بالمادة 263 من ذات القانون
(نقض مدني - الطعن رقم 4307 لسنة 65 ق - جلسة 28/5/2006)

الإقرار القضائي –
الدفع بالجهالة:

المحكمة:- إذ كان ما ورد بمذكرة
دفاع الطاعن المقدمة أمام محكمة أول درجة المؤرخة 17/11/1993 من أن المطعون ضده كان
يساكن المورث وكان في مكنته الحصول على ختمه واستعماله لا يفيد التسليم بصحة ختم
مورثه على عقدي الإيجار وبيع المعدات المؤرخين 1/10/1958 المنسوب
صدورهما إليه ولا يعدو أن يكون دفاعاً على سبيل الاحتياط بأنه لو ثبت صحة الختم
فإن التوقيع به على هذين العقدين لم يتم بمعرفة المورث أو برضائه وكان
ما تضمنته الصور الضوئية للإيصالات المقدمة من المطعون ضده والموقعة من
الطاعن باستلامه نصيبه في أجرة ورشة النزاع عن الفترة من 1970 إلى 1981
دون بيان لمقدار هذا النصيب أو تلك الأجرة لا تدل على رضائه الضمني بعقد
إيجار العين خالية المنسوب صدوره إلى المورث لصالح المطعون ضده فإن الحكم
الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ استخلص من هذه الإيصالات رضاء
الطاعن الضمني بعقد الإيجار المطعون عليه بالجهالة واعتبر دفاعه بالمذكرة
السالفة البيان إقراراً ضمنياً بصحة ختم المورث على هذا العقد وعقد بيع
معدات ومنقولات ورشة النزاع ورتب على ذلك رفض الدفع بالجهالة على توقيع
المورث عليهما وعول في قضائه على هذين المحررين دون التحقق من صحتهما
وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادتين 14، 30 من قانون الإثبات فإنه
يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون.


(نقض مدني - الطعن رقم8558لسنة64ق- جلسة28/3/2005)

عدم حجية صور الأوراق
العرفية خطية أو ضوئية ولو بصمت بخاتم أحد المصالح الحكومية

المحكمة:- إن نزول المؤلف عن
حقوق استغلال مصنفه مالياً – وفقاً للمادة 37 من القانون رقم 354 لسنة 1954 – يترتب عليه
انتقال هذه الحقوق إلى المتنازل إليه الذي يكون له الحق في مباشرتها وحده ما لم
يتنازل إلى غيره، ويقتصر أثر التنازل على الحقوق التي ذكرها المؤلف صراحة
في تصرفه ولا يمتد إلى غيرها من الحقوق الأخرى التي لم يرد ذكرها فيه. وكان
من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن صور الأوراق العرفية خطية كانت أو
فوتوغرافية ليست لها حجية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي
إلى الأصل الموقع عليه إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل للإثبات أما إذا
كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم ولو
تم بصمها بخاتم إحدى المصالح الحكومية باعتبار أنها لا تحمل توقيع من
صدرت منه بإحدى الصور بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع التي تعد
المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية.
نقض مدني - الطعون
أرقام 791 ، 832 ، 838 لسنة 72 ق تجاري - جلسة (22/3/2005)

الإقرار غير القضائي
المثبت في ورقة عرفية موقع عليها من المقر حجة عليه وعلى خلفه العام ، لا يحق لأي
منهما التنصل منه بإرادته المنفردة إلا لمبرر قانوني – مثال ذلك.

المحكمة:- وحيث إن مما ينعاه
الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، وفي بيان
ذلك يقولان إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض
الدعوى على أن الإقرار الصادر منهما لصالح المطعون ضدها الأولى ومورث
المطعون ضدهما الثانية والثالثة بعدم تعرضهما لهما في أرض النزاع لا
يسوغ العدول عنه، بالرغم من تمسكهما أمام درجتي التقاضي ببطلان هذا
الإقرار وعدولهما عنه لما وقع عليهما من غش وتدليس بثبوت تزوير العقد المؤرخ
2/10/1979، مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 466 من القانون المدني
على أنه "إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات وهو لا يملكه جاز للمشترى أن
يطلب إبطال البيع ويكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على عقار سجل لعقد أو لم
يسجل . وفي كل حال لا يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة ولو
أجاز مشترى العقد "وفي الفقرة الأولى من المادة 467 من ذات القانون على أنه "إذا أقر
المالك البيع
سرى العقد وانقلب صحيحاً في حق المشتري..." يدل على أن بيع ملك
الغير تصرف قابل للإبطال لمصلحة
المشتري وأجازة المشترى للعقد تزيل قابليته للإبطال وتجعله صحيحاً فيما بين المتعاقدين، أما
بالنسبة للمالك الحقيقي فيجوز له إقرار هذا البيع صراحة أو ضمناً فإذا
لم يقره كان التصرف غير نافذ في حقه. مما مفاده أن بطلان التصرف أو عدم
نفاذه هو أمر غير متعلق بالنظام العام بل هو مقرر لمصلحة صاحب الشأن فيه
لا يجوز لغيره التمسك به. ولئن كان الإقرار غير القضائي المثبت في ورقة
عرفية موقع عليها من المقر حجة عليه وعلى خلفه العام لا يحق لأي منهما
التنصل منه بإرادته المنفردة إلا لمبرر قانوني، إلا أنه يشترط لصحته ما
يشترط لصحة سائر التصرفات القانونية فيجب أن يكون صادراً عن إرادة غير
مشوبة بأي عيب من عيوب الإرادة، فإذا شاب الإقرار تدليس كان قابلاً
للإبطال وحق للمقر الرجوع فيه. وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن
إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا
الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهي إليها، إذ يعد هذا
الإغفال قصوراً في الأسباب الواقعية يقتضي بطلانه بما مؤداه أنه إذا طرح
على المحكمة دفاع فعليها أن تقدر مدي جديته حتى إذا ما رأته متسماً
بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها
قاصراً. فكل وجه دفاع يدلي به لدي محكمة الموضوع ويكون الفصل فيه مما يجوز أن
يترتب عليه تغيير وجه الرأي من الحكم يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه
بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب. لما كان ذلك، وكان البين
من الأوراق أن الطاعنين تمسكاً لدي محكمة الموضوع بعدولهما عن الإقرار
الصادر منهما لما وقعا فيه من غش وتدليس بثبوت تزوير عقد البيع المؤرخ
2/10/1979 سند الملكية في العقد المطلوب إبطاله بالحكم الصادر في
الجنحة رقم 1988 لسنة 1985 قسم أول طنطا ، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد – بالرغم من ذلك – بهذا الإقرار وأقام عليه قضاءه ، دون أن
يواجه هذا الدفاع رغم أنه جوهري قد يتغير به – لو صح – وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون
مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع الذي ساقه إلى الخطأ في
تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(نقض مدني - الطعن رقم7123 لسنة 64 ق - جلسة 26/3/2005)

إثبات – وكالة

المحكمة:- وحيث إن الطعن أقيم
على سببين ينعي الطاعنون بالثاني منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون،
ذلك أنهم دفعوا بعدم جواز إثبات دعوى المطعون ضده بالبينة لأن التصرف سندها لا
يجوز إثباته بشهادة الشهود، غير أن محكمة أول درجة التفتت عن دفعهم وأحالت
الدعوى إلى التحقيق، واتخذ الحكم المطعون فيه من نتيجة التحقيق
أساساً لقضائه، بما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي مردود – ذلك بأن
قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التي يجب فيها الإثبات
بالكتابة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ليست من النظام العام فعلى من
يريد التمسك بالدفع
بعدم جواز الإثبات بالبينة أن
يتقدم بذلك إلى محكمة الموضوع قبل البدء في سماع شهادة الشهود، فإذا سكت عن ذلك عد سكوته
تنازلاً منه عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون. لما كان ذلك وكان
الواقع في الدعوى أن محكمة أول درجة أحالت الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون
ضده بشهادة الشهود أنه اتفق مع الطاعنين الثاني والثالث على أن يتولى
الدفاع عن الطاعن الأول في الجناية المتهم فيها مقابل أتعاب مقدارها ثلاثون ألف
جنيه دفع منها عند التعاقد مبلغ عشرة آلاف جنيه على أن يستحق الباقي عقب
الحكم ببراءته ، وكان الطاعنون لم يبدوا اعتراضا على هذا الحكم لدي
تنفيذه بل تقدموا أثناء التحقيق بشاهدين سمعت المحكمة أقوالهما ، فإن ذلك يعد
تنازلاً منهم عن الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة، فلا تثريب على الحكم
المطعون فيه إن هو اتخذ من التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة معولاً
لقضائه، ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس. وحيث إن الطاعنين ينعو
بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الحكم
ألزم الطاعنين الثاني والثالث بالمبلغ المقضي به تأسيسا على أنهما
اللذان اتفقا مع المطعون ضده على أن يتولى الدفاع عن الطاعن الأول في
الجناية المشار إليها بالأوراق مقابل المبلغ المذكور، في حين أنهما غير ملزمين
به، لأنهما أبرما هذا الاتفاق مع المطعون ضده باعتبارهما نائبين عن الطاعن
الأول، فيضاف إليه كل ما ينشأ عن هذا الاتفاق من حقوق والتزامات ،
عملاً بحكم المادة 105 من القانون المدني، وهو ما ينفي صفتهما في النزاع، وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر فإنه
يكون معيباً بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت المادة 105 من
القانون المدني تنص على أنه "إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقداً باسم الأصيل فإن
ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل "كما أنه
من المقرر ، أن مؤدي نص المادة 699 من القانون المدني، أن ما يجريه الوكيل من
تصرفات وكل فيها إنما هي لحساب الأصيل، فإذا باشر إجراءاً معيناً سواء
كان من أعمال التصرف أو الإدارة فلا يجوز مقاضاته عن هذا الإجراء وإنما توجه
الخصومة للأصيل. لما كان ذلك
وكان الثابت بالأوراق أن جوهر النزاع بين الطاعنين والمطعون ضده يدور حول ما إذا كان الاتفاق الذي أبرمه
الطاعنان الثاني والثالث مع المطعون ضده كانا أصيلين فيه أم كانا ينوبان عن الطاعن
الأول ليتولى الدفاع عنه في الجناية المتهم فيها، وكان البين من ظروف
الدعوى أنهما كانا ينوبان فيه عن الطاعن الأول، ومن ثم فإن أثر هذا التصرف
ينصرف إليه باعتباره الأصيل مما يقتضي توجيه الدعوى في النزاع
الناشئ عنه في المطالبة بباقي الأتعاب إليه فقط، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا
النظر وقضي بإلزام الطاعنين الثاني والثالث مع الطاعن الأول بباقي
الأتعاب المطالب بها، مع أنه لا صفة لهما في الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ
في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً بالنسبة للطاعنين الثاني
والثالث. وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع
الاستئناف بتأييد الحكم بالنسبة للمستأنف ضدهما الثاني والثالث. (نقض مدني - الطعن رقم 2084 لسنة 73 ق - جلسة 3/3/2005)

إلتزام محكمة الموضوع
بنطاق الدفع المبدي بالجهالة على صحة التوقيع دون التصرف المثبت بالمحرر طالما لم
يشمله دفاع المطعون ضدهم مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر خطأ في فهم
الواقع – أساس ذلك.

المحكمة:- وحيث إنه مما ينعاه
الطاعنان بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في فهم الواقع الذي
أدي به إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويقولان بياناً لذلك إنه إذا كان تقرير
قسم أبحاث التزييف
والتزوير بمصلحة الطب الشرعي قد انتهي – في شأن الطعن بالجهالة – إلى أن البصمة المذيل بها عقد البيع المؤرخ
7/9/1953 هي بصمة صحيحة أخذت من قالب ختم المرحوم/ حميد بديوي حمدون فإن الحكم
المطعون فيه إذ قضى رغم ذلك برد وبطلان هذا العقد فإنه يكون معيباً يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن
مفاد نص المادة 14 من قانون الإثبات أن حجية الورقة العرفية إنما تستمد من
التوقيع عليها بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع وهي بهذه المثابة
تعتبر حجة بما ورد فيها على من وقعها حتى يثبت عدم صدور التوقيع منه،
كما أن المقرر أيضاً – في قضاء هذه المحكمة – أن الدفع بالجهالة ينصب
على التوقيع الذي يرد على المحرر ولا شأن له بالتصرف المثبت به. لما كان
ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم قد اقتصروا على الدفع بجهالة
توقيع مورث مورثتهم على عقد البيع محل التداعي ولم يستطل دفاعهم إلى القول
بوجود عبارات مضافة إلى صلب العقد مما كان يوجب على محكمة الموضوع أن تلتزم
نطاق هذا الدفع فتقف في تحقيقه عند حد إثبات أو نفي حصول التوقيع ممن
نسب إليه دون أن تتعداه لما شاب صلب العقد من إضافة وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه في موضوع الطعن بالجهالة برد وبطلان عقد
البيع سالف الذكر لوجود عبارات مضافة إلى صلب العقد رغم ما انتهي إليه
تقرير خبير أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي من أن البصمة
المذيل بها عقد البيع سالف الذكر هي بصمة صحيحة ومأخوذة من قالب ختم مورث
مورثة المطعون ضدهم فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى الذي أدي به
إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في خصوص قضائه
برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 7/9/1953 على أن يستتبع ذلك نقضه بالتبعية
فيما تطرق إليه من قضاء في موضوع الدعوى باعتباره مؤسساً عليه وذلك دون
حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
(نقض مدني - الطعن رقم4886 لسنة 73 ق - جلسة 20/4/2006)

إعلان – أوجب المشرع
على المحكمة – في غير الدعاوى المستعجلة – إذا لم تكن صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخص المدعى
عليه – إذا كان شخصاً طبيعياً – أن تؤجل الدعوى لجلسة تالية وتكلف
المدعى بإعادة إعلانه بها، أما إذا كان المدعى عليه شخصاً إعتبارياً فإن
إعلانه في موطن إدارته يعتبر إعلانه لشخصه، مخالفة الحكم المطعون فيه
هذا النظر خطأ في تطبيق القانون

إعلان – أوجب المشرع على
المحكمة – في غير الدعاوى المستعجلة – إذا لم تكن صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخص المدعى عليه –
إذا كان شخصاً طبيعياً – أن تؤجل الدعوى لجلسة تالية وتكلف المدعى بإعادة إعلانه
بها، أما إذا كان المدعى عليه شخصاً إعتبارياً فإن إعلانه في موطن إدارته
يعتبر إعلانه لشخصه، مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر خطأ في تطبيق
القانون
النص في الفقرة الأولى من
المادة 84 من قانون المرافعات على أنه "إذا تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة الأولى، وكانت
صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى، فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان
على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر القضية إلى جلسة تالية
يعلن المدعى بها الخصم الغائب....."، والنص في الفقرة الثالثة من
ذات المادة – المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 المعمول به اعتبارا من أول
أكتوبر سنة 1992 – على أنه
"وفي تطبيق أحكام هذه المادة، يعتبر إعلان الشخص الإعتباري العام
أو الخاص في موطن إدارته أو في
هيئة قضايا الدولة، بحسب الأحوال إعلاناً لشخصه "مفاده أن المشرع أوجب على
المحكمة – في غير الدعاوى المستعجلة – إذا لم تكن صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخص المدعى عليه –
إذا كانت شخصاً طبيعياً – أن تؤجل الدعوى لجلسة تالية وتكلف المدعى
بإعادة إعلانه بها، أما إذا كان المدعى عليه شخصاً إعتبارياً خاصاً فإن
إعلانه في موطن إدارته يعتبر إعلاناً لشخصه. وإذ كان البين من الصورة الرسمية
لمستخرج السجل التجاري المؤرخة 13 يونيه سنة 2001 المقدمة من المطعون
ضدها الأولى أن منشأة الطاعن منشأة فردية فلا تتمتع بالشخصية الاعتبارية
– وفقاً لحكم المادة 52 من القانون المدني – وكان الطاعن لم يعلن
لشخصه ولم يحضر بالجلسة الأولى لنظر الاستئناف بما كان يتعين على
المحكمة أن تؤجل الاستئناف لجلسة تالية وتكليف المستأنفة بإعادة إعلانه
على نحو تنعقد به خصومة الاستئناف فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا
النظر وقضي في الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وشهر إفلاس منشأة
الطاعن حال أنها منشأة فردية وليست شخصاً إعتبارياً ودون أن يستظهر الكيان
القانوني لها يكون قد خالف القانون والثابت بالأوراق وشابه القصور المبطل.




2- رفع الدفع بالجهالة على
توقيع المورث على المحررين دون التحقق من صفتهما خطأ وفساد في الاستدلال - علة ذلك. 1-
الأصل في الإقرار أن يكون
صريحاً – قبول الإقرار الضمني – وجوب قيام دليل على وجوده ما يبديه الخصم في معرض
دفاعه عدم اعتباره إقراراً
ضمنيا.
1- الدفع بعدم جواز الإثبات
بالبينة التي يجب فيها الإثبات بالكتابة يجب التمسك به أمام محكمة
الموضوع قبل البدء في سماع شهادة الشهود السكوت عن ذلك يعد تنازلاً عن الحق في الإثبات بهذا الطريق.2- ما يجريه الوكيل من تصرفات وكل فيها إنما هي
لحساب الأصيل فإذا باشر إجراء معيناً سواء كان من أعمال التصرف أو الإدارة فلا يجوز
مقاضاته عن هذا الإجراء مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر خطأ في
تطبيق القانون – أساس ذلك.


الطعنان رقما 282، 727 لسنة 73 ق - جلسة
8/2/2005

إفلاس – استئناف:-
1- تصرفات المدين المفلس قبل رفع دعوى الإفلاس والحكم
فيها تقع صحيحة ملزمة لطرفيها، ولا يجوز الطعن
عليها إلا وفقاً للقواعد العامة مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر يشوبه بالبطلان
فضلاً عن مخالفة الثابت بالأوراق.

2- إقامة الاستئناف في الميعاد
المحدد بنص المادة 215 مرافعات يجعله مقبولاً – مخالفة الحكم المطعون فيه هذا
النظر وقضائه بسقوط الحق في
الاستئناف خطأ في تطبيق القانون –
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه
القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ بني قضاءه تأييداً لحكم الدرجة الأولى
برفض الدعوى على مجرد القول إن إجراءات الخصومة في دعوى الطرد رقم 5966 لسنة
1998 مساكن المنصورة تم اتخاذها بعد تاريخ توقف المدين المفلس عن
الدفع في 20/8/1998 أي في فترة الريبة وأنه كان يتعين اختصام أمين التفليسة
في الدعوى المذكورة
فلا يسرى الحكم الصادر فيها من مواجهة الدائنين ووجود شركة واقع
بين المدين المفلس وزوجته
مستأجرة المحل في حين أن الثابت من الأوراق أن دعوى الطرد سالفة الذكر أقيمت من مالكة المحل
بتاريخ 22/9/1998 ضد زوجة المفلس المستأجرة للمحل قبل رفع دعوى الإفلاس وصدر الحكم
فيها بتاريخ 30/12/1998 بفسخ
عقد الإيجار وتسليم العين المؤجرة لمالكه العقار .............. قبل صدور حكم الإفلاس وتم تنفيذ حكم الطرد
بموجب محضر فتح وجرد وطرد وتسليم بتاريخ 12/8/1999 ثم استأجره الطاعن
بتاريخ 1/9/1999 مما مؤداه أن أمين التفليسة لم يكن تم تعيينه وقت رفع دعوى
الطرد حتى يمكن اختصامه كما أن التصرفات التي تبطل هي التي تصدر من
المدين المفلس في فترة الريبة وكان المدين المفلس ليس مالكاً أو مستأجراً للمحل
المذكور فيكون استئجار الطاعن له من مالكه بمنأى عن البطلان فضلاً عن
خطأ للحكم المطعون فيه في احتساب الميعاد في الاستئناف رقم 277 لسنة 53 ق
المنصورة فإنه يكون معيباً يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المواد 227 إلى 230 من قانون
التجارة القديم المنطبق على واقعة الدعوى أن المشرع أخضع تصرفات المدين المفلس
التي تقع قبل
الحكم بشهر إفلاسه أو بعد التاريخ الذي حدده الحكم كميعاد للتوقف عن
الدفع للبطلان وجوبياً كان هذا
البطلان أو جوازياً أما تصرفات المدين المفلس قبل ذلك فإنها تقع صحيحة ملزمة
لطرفيها ولا يجوز الطعن عليها إلا وفقاً للقواعد العامة. كما وأن إغفال الحكم دفاع أبداه
الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في
النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب
الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، وأن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل
الحكم هي أن يكون قد بني على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو تحريف
للثابت مادياً ببعض هذه الأوراق. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن
مالكة العقار الكائن به المحل موضوع النزاع أقامت دعوى الطرد رقم 5966 لسنة
1998 مساكن المنصورة ضد المستأجرة السابقة للمحل ............ (زوجة
المدين المفلس) بتاريخ
22/9/1998 وصدر الحكم فيها بتاريخ 30/12/1998 بالفسخ والتسليم
وتنفذ هذا الحكم بموجب محضر فتح
وجرد وطرد وتسليم بتاريخ 12/8/1999 تم تأجيره للطاعن بعد استلامها له بموجب عقد
إيجار مؤرخ بتاريخ 1/9/1999 وكانت دعوى الإفلاس رقم 868 لسنة 1998 إفلاس المنصورة قد
أقيمت ضد المطعون ضده الثاني (المدين المفلس) بتاريخ 28/11/1998 وصدر
الحكم فيها بإفلاسها بتاريخ 20/3/1999 أي أن إجراءات الخصومة في دعوى الطرد
والتسليم أقيمت قبل رفع دعوى الإفلاس وصدر الحكم فيها قبل صدور الحكم في
دعوى الإفلاس ولم يكن أحد طرفي دعوى الطرد سواء المؤجر أو المستأجر السابق أو
الحالي هو المدين المفلس حتى يناله البطلان المنصوص عليه بالمواد 227 إلى
230 من قانون التجارة كما أنه لم يثبت بحكم الإفلاس وجود شركة واقع
بين المدين المفلس وزوجته المستأجرة كما ذكر الحكم المطعون فيه ولما كان
الطاعن قد تمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع وطلب ضم دعوى الإفلاس سالفة
الذكر بمذكرته المقدمة في الاستئنافات الثلاثة أثناء حجز الدعوى للحكم
رغم أنه دفاع جوهري قد يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى إلا أن
الحكم المطعون فيه أغفل الرد عليه وانتهى في قضائه إلى تأييد الحكم
الابتدائي برفض الدعوى فإنه يكون مشوباً بالبطلان فضلاً عن مخالفة الثابت في
الأوراق – وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى سقوط الاستئناف رقم 277 لسنة 53 ق
المنصورة لرفعه بعد الميعاد وكان الثابت أن الحكم الابتدائي صدر بتاريخ
24/2/2001 وأن الطاعن أقام استئنافه بتاريخ 5/4/2001 فإن هذا الاستئناف
يكون أقيم في الميعاد المحدد بالمادة 215 مرافعات وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط هذا الاستئناف فإنه يكون قد خالف القانون
أيضاً وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
على أن يكون مع النقض الإحالة.
الطعن رقم 856
لسنة 71 ق - جلسة 22/6/2006


) استئناف – خلو قانون التجارة
الجديد رقم 17 لسنة 1999 من تحديد ميعاد استئناف حكم شهر الإفلاس أثره وجوب تطبيق
قانون المرافعات بشأنه
النص في المادة الأولى من قانون
المرافعات المدنية والتجارية على أن "تسرى قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه
من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها، ويستثنى من ذلك:1... 2-
القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل
بها...." مفاده أن المقصود بالقوانين المعدلة للمواعيد التي استثنتها هذه
المادة هي التي تعدل الميعاد دون تلك التي تستحدث إجراءات أو آثار
جديدة، وكان ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في دعاوى شهر الإفلاس وفقاً
للمادة 394 من قانون التجارة السابق هو خمسة عشر يوماً من بداية إعلانها
للمحكوم عليه ولو صدرت حضورياً إستثناءً من مواعيد الطعن في الأحكام الواردة في
قانون المرافعات المدنية والتجارية وإذ جاء قانون التجارة رقم 17 لسنة
1999 المعمول به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1999 مغفلاً هذا الاستثناء
فإن قواعد الطعن في الأحكام بطريق الاستثناء الواردة في قانون المرافعات
تكون هي واجبة التطبيق. ( - الطعن رقم 880 لسنة 71 ق – جلسة 8/2/2005)
وقضت أيضاً بأنه:- إذا كان
المشرع – سواء في قانون التجارة القديم أو الجديد – لم يضع قواعد
خاصة للطعن بالنقض في دعاوى
الإفلاس، ومن ثم تخضع للقواعد الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.


الطعن رقم 401 لسنة 72 ق – جلسة 10/1/2005 الطعن رقم 401 لسنة 72 ق – جلسة 10/1/2005






) إفلاس – على الدائن التقدم بدينه
لأمين التفليسة دون إقامة دعوى إفلاس جديدة – مخالفة الحكم المطعون فيه
هذا النظر يعيبه – علة ذلك.
إلتزام دائني المفلس بالتقدم
إلى التفليسة للاشتراك في إجراءاتها والمطالبة بحقوقهم – مؤداه – أن يمتنع عليهم اتخاذ أية
إجراءات إنفرادية للمطالبة بها طالما ظلت التفليسة قائمة وذلك بما قرر من
انعقاد الاختصاص لمحكمة الإفلاس بنظر المنازعات الناشئة أو المتعلقة
بالتفليسة ولو كانت في الأصل ووفقاً للقواعد العامة من اختصاص محكمة أخرى
كدعاوى بطلان تصرفات المفلس بعد شهر الإفلاس أو خلال فترة الريبة كأثر لغل
يده عن التصرف في جميع أمواله الحالة والمستقبلة على السواء. وإذ كان
الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بأن الدين موضوع
الدعوى والصادر عنه الشيكان بتاريخ لاحق لتاريخ الحكم بشهر إفلاسه
بالدعويين رقمي 160 سنة 1991 ، 141 سنة 1992 إفلاس سوهاج الابتدائية والذي اتخذت
إجراءات نشره وبموجبه غلت يده على إدارة أمواله بما كان يتعين على الدائن التقدم
بدينه لأمين
التفليسة وليس إقامة دعوى إفلاس جديدة، وكان البين من مدونات الحكم
المطعون فيه أنه لم يعرض لهذا
الدفاع إيراداً أو رداً رغم أنه دفاع كان من شأن تحقيقه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى
وهو تعذر إصدار حكم ثان بشهر إفلاس الطاعن بما يعيبه


الطعن
رقم 679 لسنة 70 ق

إفلاس – اتخاذ الحكم
المطعون فيه مجرد امتناع الطاعن سداد الدين دليلاً على توقفه عن الدفع دون أن يستظهر
إن كان هذا التوقف ينبئ عن اضطراب خطير في حالة الطاعن المالية من عدمه
يعيبه بالقصور – علة ذلك.
يتعين على محكمة الموضوع أن
تفصل في حكمها – الصادر بالإفلاس – الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة
النقض أن تراقبها في تكييفها القانوني لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن
الدفع هو أحد الشروط التي يتطلبها القانون لشهر الإفلاس. لما كان ذلك، وكان
الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بشهر إفلاس الطاعن على أنه توقف عن الوفاء
بقيمة الكمبيالة سند الدين في ميعاد استحقاقها وهو ما يبين من أن الحكم
اتخذ من مجرد امتناع الطاعن عن سداد الدين دليلاً على توقفه عن الدفع،
دون أن يستظهر إن كان هذا التوقف ينبئ عن اضطراب خطير في حالة الطاعن
المالية وتزعزع إئتمانه والأسباب التي يستند إليها في ذلك وهو ما يعجز
محكمة النقض عن مراقبة تكييف الوقائع وإنزال حكم القانون عليها في هذا
الخصوص بما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب
الطعن.
الطعن رقم 318
لسنة 68 ق - جلسة 23/1/2006

الشرط الفاسخ الصريح
تمسك الطاعن بتعسف المطعون ضده
في طلب إعمال الشرط الفاسخ الصريخ لتأخره في الوفاء بالأجرة لمدة ثلاثة اشهر وان
الأضرار التي تصيبه من فسخ العقد لا تتناسب البته مع ما قد يحققه المطعون ضده من مصلحة
وتدليله على ذلك بالمستندات والقرائن . اطراح الحكم المطعون فيه هذا
الدفاع وقضاءه بالإخلاء استناداً إلى أن الدفاع سالف البيان لا سند له
من الواقع أو القانون وان الشرط الفاسخ الصريح يسلب القضاء سلطته .
خطأ وقصور .


الطعن رقم 2803 لسنة 71 ق - جلسة 10 /
3 / 2003

تمسك الطاعنة بمساكنتها خالها
المحرر باسمه عقد الإيجار منذ بدء الإجارة دون انقطاع . نفي الحكم المطعون فيه هذه
المساكنة وقضاءه بالإخلاء على سند من أنها كانت وقت تحرير عقد الإيجار طفلة فاقدة التمييز
وان الأوراق خلت من
وجود شخص تعيش في كنفه كان يساكن المستأجر الأصلي دون استظهار ما إذا كان خالها هو المتولي أمرها
أو الولي علي نفسها ومدي توافر نية المساكنة واستمرار الإقامة منذ بدء الإجارة دون
انقطاع . خطأ وقصور .

ليست هناك تعليقات: