نصت
الفقره الأولى من الماده30 من قانون حالات و اجراءات الطعن بالنقض رقم57
لسنه 1959 المعدله بالقانون رقم 74 لسنه 2007 على أنه " لكل من النيابه
العامه و المحكوم عليه و المسئول عن الحقوق المدنيه و المدعى بها الطعن
بالنقض فى الحكم النهائى الصادر من أخر درجه فى مواد الجنايات و الجنح و
ذلك فى الاحوال الاتيه :
1- اذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفه للقانون أو خطأ فى تطبيقه و تأويله .
2- اذا وقع بطلان فى الحكم .
3- اذا وقع فى الاجراءات بطلان أثر فى الحكم"
من
هذه الفقره يتضح أن الطعن أمام محكمه النقض فى الاحكام النهائيه الصادره
من محكمه الجنايات و محكمه الجنح المستأنفه لا يعتبر درجه من درجات
التقاضى الموضوعى تطرح فيه الدعوى للبحث من جديد أنما هو طعن من نوع خاص
تطرح بصدده خصومه خاصه حيث يختصم فيه الحكم الجنائى النهائى ليكشف عن مدى
تطبيق القانون فيه من عدمه و لذلك يمكن القول بأنه تجريح و تمحيص للحكم
النهائى من جهه السلامه القانونيه أو محاكمه قانونيه للحكم الجنائى.
و
محكمه النقض بوصفها محكمه قانون فهى بالتالى لا تعير اهتماما للتحدث
أمامها فى الموضوع أو الواقع لذلك فان أسباب الطعن بطريق النقض يجب أن
تكون أسبابا قانونيه لا علاقه لها بالواقع و هنا يثور السؤال ما هو الواقع
أو لموضوع الذى يمتنع جعله سببا لنقض الحكم الجنائى و ما المقصود
بالقانون الذى هو صفه يجب توافرها فى أسباب الطعن بالنقض فقد يختلط الامر
بحيث يكون الاول مقدمه لازمه لبحث الأخير؟
الحقيقه أن معرفه المقصود
بالموضوع يظهر لنا أذا أمعنا النظر فى عمل القاضى الجنائى الموضوعى فان
هذا الاخير يقوم بعمليتين أثناء بحثه للدعوى الجنائيه الأولى هى قيامه
بجمع الأدله و تمحيصها و ثانيهما هو تكوين العقيده فى الدعوى بناء على
ماتم جمعه من أدله بغيه كشف الحق فى الدعوى و هى ما تسمى بعمليه الاستقصاء
القضائى.و عليه فانه يمكننا الان تحديد الواقع أو الموضوع الذى يمتنع
أبدائه باسباب النقض بانه كل ما يدخل فى مفهوم عمليه الاستقصاء القضائى
التى هى من صميم عمل قاضى الموضوع و عليه لا يجوز مثلا الطعن بالنقض على
الحكم الجنائى و طلب أضافه دليل لم يتم طرحه أمام محكمه الموضوع كسماع
شهود أو أستجواب متهم أو الانتقال لمعاينه أو مواجهه و لا طلب ندب خبير
بالدعوى و لا حتى التحدث فى مفردات و عناصر هذه الادله لان هذه الاسباب و
الطلبات تدخل فى مفهوم عمليه الاستقصاء القضائى الذى يقوم به قاضى الموضوع
و الذى فرغ من عمله صبيحه صدور لحكم الجنائى . كذلك لا سبيل للطعن فى
عقيده قاضى الموضوع الذى له مطلق الحريه فى تكوينها فى الدعوى حيث نصت
الماده 302 من قاون الاجراءات الجنائيه على أن" يحكم القاضى فى الدعوى حسب
العقيده التى تكونت لديه بكامل الحريه " غير أن عقيده القاضى ليست من
أطلاقاته بل يجب على قاضى الموضوع أن يلتزم فى تكوين عقيدته بالادله و
الطرق التى حددها القانون فيجب أن ترتكن تلك العقيده على طرق الاثبات
المحدده فى القانون على سبيل الحصر فليس للقاضى أن يحكم فى الدعوى
الجنائيه بعلمه الشخصى مثلا و لا بدليل باطل .
أما عن القانون الذى يجب
أن ترتكن عليه أسباب الطعن بالنقض فهو القانون الجنائى بالمعنى الواسع أى
قانون العقوبات و قانون الاجراءات الجنائيه فقاضى الموضوع ملزم بأن تتسق
أحكامه مع القانون فأن خالفته كان هذا مطعنا يجوز أتخاذه سببا لنقض الحكم .
أسباب نقض الحكم الجنائى
أولا مخالفه القانون
مخالفه
القانون تعنى أن القاضى الجنائى لم يطبق نصا قانونيا على الواقع كان يجب
تطبيقه لخطأ منه فى تكييف الدعوى أو أنه أغفل تطبيق نص قانونى كان واجب
التطبيق على الدعوى و النص القانونى المقصود به نصوص قانون العقوبات أو
قانون الاجراءات الجنائيه كما أوضحنا سلفا.و من أمثله سبب مخالفه القانون
ما يأتى :
(أ) الخطأ فى وصف الواقعه لا نه و كما تقول محكمه النقض أن
المحكمه غير مقيده بالوصف الذى تسبغه النيابه العامه للواقعه كما أوردت
بأمر الاحاله أو بأمر التكليف بالحضور بل أن واجبها أن تطبق على الواقعه
المطروحه عليها وصفها الصحيح طبقا للقانون لأن وصف النيابه العامه ليس
نهائيا بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمه من تعديله متى رأت أن ترد
الواقعه بعد تمحصيها الى الوصف القانونى الذى ترى أنه السليم .
(ب) أغفال الحكم المطعون فيه مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم المنصوص عليه بالماده الخامسه من قانون العقوبات.
(ج) صدور الحكم المطعون فيه من محكمه غير مختصه .
(د) عدم تطبيق الحكم المطعون فيه لأسباب الاباحه و موانع العقاب
كعدم الأخذ بسب الاباحه المتمثل فى حاله الدفاع الشرعى .
(ه) عدم أخذالحكم المطعون فيه بالظروف المخففه فى الدعوى رغم أتطلاع المحكمه عليها بالاوراق .
(و) مخالفه الحكم المطعون فيه لمبدأ الا يضار الطاعن بطعنه .
ثانيا : الخطأ فى تطبيق القانون
الخطأ
فى تطبيق القانون معناه أن الحكم الجنائى لم يخالف القانون بل توصل
القاضى الى الماده الصحيحه المنطبقه على الواقعه بالفعل الا أنه لم يحسن
تطبيقها على هذه الواقعه . و مثال ذلك أن تكون المحكمه مع تطبيقها للماده
الصحيحه للعقوبه أخطأت فى نوع العقوبه أو حكمت بأكثر من الحد المقرر بماده
العقاب و منها ماقضت به محكمه النقض من أن " لما كانت العقوبه المقرره
لجريمه الضرب المفضى الى الموت مع سبق الاصرار هى الاشغال الشاقه المؤقته
أو السجن و كانت الماده 17 من قانون العقوبات التى أعملها الحكم تتيح
النزول بعقوبه السجن الى عقوبه الحبس التالىه الذى لا يجوز ان تنقص عن
ثلاثه أشهر و أنه و أن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبه المقرره للجريمه
الى العقوبه التى أباح القانون النزول اليها جوازيا الا أنه يتعين على
المحكمه أذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفه و معاملته طبقا للماده 17 المذكوره
ألا توقع العقوبه الا على أساس الوارد فى هذه الماده باعتبارها حلت بنص
القانون محل العقوبه المنصوص عليها للجريمه لما كان ذلك و كانت المحكمه
أذا أدانت الطاعنين فى جريمه الضرب المفضى الى الموت مع سبق الاصرار و
الترصد و ذكرت فى حكمها أنها رأت معاملتهم طبقا لنص الماده 17 عقوبات و مع
ذلك فقد أوقعت
عليهم عقوبه السجن و هى أحدى العقوبتين التخيرتين
المقررتين لهذه الجريمه بالماده 236 عقوبات فانها تكون قد أخطأت فى تطبيق
القانون أذا كان عليها أن تنزل بعقوبه السجن الى عقوبه الحبس".
ثالثا: الخطأ فى تأويل القانون
الخطأ
فى تأويل القانون يكون عندما يعترى الحكم الجنائى الصادر من قضاء الموضوع
سوء التفسير لنص القانون سواء هذا النص نص قانون العقوبات أو نص قانون
الاجراءات الجنائيه و الأمثله على هذا السبب كثيره كخطأ المحكمه مثلا فى
تفسير نص الماده 30 من قانون الاجراءات الجنائيه الخاصه بصور حالات التلبس .
رابعا: بطلان الحكم الجنائى
و يكون الحكم الجنائى باطلا عندما يغفل الحكم بيانا جوهريا كان يجب أيراده فيه و من أمثله ذلك :
(ا) أغفال الحكم الجنائى لبيان الواقعه المؤثمه و النصوص القانونيه التى حكم بمقتضاها
و
فى ذلك تقول محكمه النقض انه لما كانت الماده 310 من قانون الاجراءات
الجنائيه قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالادانه على بيان الواقعه المستوجبه
للعقوبه بيان تحقق به أركان الجريمه و الظروف التى و قعت فيها و الادله
التى أستخصلت منها المحكمه الادانه حتى يتضح و جه الاستدلال و سلامه مأخذها
تمكينا لمحكمه النقض من مراقبه التطبيق القانونى على الواقعه كما صار
بالحكم و الا كان قاصرا و لا يكفى فى هذه الحاله مجرد أحاله الحكم فى هذا
البيان الى محضر ضبط الواقعه دون أيراد مضمونه و بيان و جه الاستدلال فيه
على ثبوت التهمه بعناصرها القانونيه كافه الأمر الذى يعجز هذه المحكمه عن
مراقبه صحه التطبيق القانونى السليم على الواقعه .
(ب) أغفال الحكم الجنائى المطعون فيه لنص ماده العقاب
و
هو كما تقول محكمه النقض بيان جوهرى أقتضته قاعده شرعيه الجرائم و العقاب
و لا يشفع أن يكون مسوده الحكم قد أوردت هذا البيان لأن العبره بنسخه
الحكم الاصليه التى يحررها الكاتب و يوقع عليها القاضى و تحفظ بالملف.
(ج) بطلان الحكم الجنائى لبطلان و قع فى أجراءات أصداره أو تدوينه
وذلك
كخطا الحكم فى شكل المحكمه أو وجود حاله من حالات عدم الصلاحيه للمحكمه
أو أحد أعضائها او عدم توقيع القضاه الذين سمعوا المرافعه على الحكم و
توقيع قضاه أخريين أو عدم النص على أخذ أجماع الأراء فى الحكم الصادر
بالاعدام أو الصادر بتشديد العقوبه من المحكمه الاستئنافيه أو عدم النطق
بالحكم فى جلسه علنيه .
(د) بطلان الحكم الجنائى لعيب التسبيب
بما
أن القاضى الجنائى ملزم بتسبيب أحكامه لأن ذلك المسلك لهو الحمايه
الحقيقيه ضد تحكمه و يخلق فى الوقت ذاته الطمأنيه لدى الكافه فى نذاهه
الاحكام فأن عيوب التسبيب تعد سببا لنقض الحكم و هى تنقسم الى ثلاُث أنواع
من العيوب :
الاول : أنعدام التسبيب بالكليه مثال أن تحكم محكمه الجنح
المستأنفه فى جنحه بالادانه و لا تورد أسبابا لحكمها و لا تحيل الى أسباب
الحكم الابتدائى المستأنف .
و يأخذ حكم أنعدام التسبيب أستحاله قراءه الاسباب
ثانيا: القصور فى التسبيب و هو يكون عندما يكون ما أبداه الحكم الجنائى من أسباب غير مؤديه عقلا و منطقا الى ما خلص اليه فى منطوقه.
ثالثا:
التناقض فى التسبيب و هو يكون عندما يكون ما ساقه الحكم الجنائى من أسباب
ينفى بعضها بعضا بحيث لا يعرف أى الأمرين تقصده المحكمه وأعتمدته فى
عقيدتها النهائيه فى الدعوى و فى هذا تقول محكمه النقض أنه أذا أوردت
المحكمه فى حكمها دليلين متعارضين فى ظاهرهما و أخذت بهما جميعا و جعلتهما
عمادها فى ثبوت أدانه المتهم دون أن تتصدى لهذا التعارض و تبين ما يفيد
أنها و هى تقضى كأنت منتبهه له و تمحصه و أقتنعت بعدم وجوده فى الواقع
فانها تكون قد أعتمدت دليلين متعارضين لتناقضهما و هذا ما يجعل الحكم غير
سليم .
(ه) الفساد فى الاستدلال و هو يكون عندما يكون الحكم الجنائى
قائم على أجراءات باطله كقبض أو تفتيش باطل أو كان مستندا الى أستجواب مشوب
بالبطلان.
(و) الخطأ فى الاسناد و يكون هذا السبب عندما يسوق الحكم
الجنائى ضمن أسبابه أمرا لا أصل له فى الاوراق كأن يرد بالحكم و جود مستند
عول عليه الحكم بالادانه لا وجود له بالاوراق أو أعترافا لاأصل له بها .
(ز)
التعسف فى الاستنتاج و هذا السبب يكون عندما يكون الحكم الجنائى ظاهر فى
قضائه مطلق التعسف للوصول الى ما خلص اليه و أن يكون ما خلص اليه مبنيا
على التحكم و من ذلك ما قضت به محكمه النقض بان " القاضى لا يلجأ فى تقدير
السن الى أهل الخبره أو الى ما يراه بنفسه الا اذا كان هذا السن غير محقق
بأوراق رسميه و كان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بأن المجنى عليه لم
يبلغ ثمانيه عشر عاما و قت و قوع الجريمه دون أن يبين تاريخ ميلاد المجنى
عليه و الاساس الذى أستند اليه فى هذا فى جريمه قوامها السن فانه يكون
معيب ." " نقض 3499 لسنه 35 ق
خامسا : بطلان الحكم لبطلان الاجراءات المؤثره فيه
يكون
هذا السبب عندما يكون الحكم الجنائى قد أخل بحق الدفاع و أو بطلب جوهرى
يتغير بالحتم وجه نظر المحكمه فيه أذا حققته كطلب سماع شهود نفى أو ندب
خبير فى الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق