2 - كانت العقوبة السالبة للحرية المقررة للجريمة المنصوص عليها فى المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 قبل أن يجرى تعديله بالقانون رقم 40 لسنة 1966 هى الأشغال الشافة المؤبدة أو المؤقتة ، فرفعها المشرع بالقانون ،الأخيرإلىالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة . وكانت المادة 36 من القانون 182 لسنة 1960 تنص أصلا على أنه لا يجوز تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات على أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد الثلاث السابقة فأصبحت تنص بعد تعديلها بالقانون رقم 40 لسنة 1966 على أنه استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز فى تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة . ولما كانت واقعة الدعوى قد جرت قبل سريان أحكام القانون رقم 40 لسنة 1966 فإنها تظل محكومة بالعقوبة المقررة فى المادة 34 قبل تعديلها باعتبارها الأصلح للمتهم ، كما أن المطعون ضده يفد مما أجازه النص الجديد للمادة 36 الذى سرى مفعوله قبل صدور الحكم المطعون فيه من استعمال الرأفة ولكن فى الحدود التى قررها هذا النص ، وذلك بالتطبيق لأحكام المادة 5 من قانون العقوبات ومن ثم فان الحكم المطعون فيه حين عامل المطعون ضده بالرأفة طبقا لنص المادة 17 من قانون العقوبات وتقضى بمعاقبته بالحبس دون أن يراعى الاستثناء الذى أدخله المشرع على أحكامها بالتعديل الذى جرى به نص المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والذى أصبح لا يجيز أن ينزل الحكم بالعقوبة فى الجريمة المنسوبةإلىالمطعون ضده عن عقوبة السجن ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن 2021 لسنة 37 ق –جلسة 20/11/1967)
3 - ان مهمة مأمور الضبط بمقتضى المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية الكشف عن الجرائم والتوصلإلىمعاقبة مرتكبيها ، فكل إجراء يقوم به فى هذا السبيل يعتبر صحيحا منتجا لأثره ما لم يتدخل بفعله فى خلق للجريمة أو التحريض على مقارفتها ، وطالما بقيت إرادة الجانى حرة غير ،معدومة . ولا تثريب على مأمور الضبط أن يصطنع فى تلك الحدود من الوسائل البارعة ما يسلس لمقصودة فى الكشف عن الجريمة ولا يتصادم مع أخلاق الجماعة . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه نمىإلىالضابط من أحد المرشدين أن المتهم - وهو رجل كفيف البصر - يتجر فى الأفيون ويقوم بتوزيعه على العملاء فى مكان عينه ، فأنتقل ثمة متظاهرا برغبته فى الشراء ، فأخرج له المتهم ما معه من المخدر للتأكد من جوده صنفه فألقى الضابط - القبض عليه ، فإن ما فعله يكون إجراء مشروعا يصح أخذ المتهم بنتيجته متى اطمأنت المحكمةإلىحصوله ، لأن تظاهر مأمور الضبط برغبته فى الشراء ليس فيه خلق للجريمة أو تحريض عليها ، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه إذ أبطل الدليل المستمد بما كشف عنه المتهم طواعية من إحرازه المخدر ، يكون على غير سند من الواقع أو أساس من القانون ، مما يعيبه ويوجب نقضه . ( الطعن 310 لسنة 38 ق جلسة 15/4/1968)
4 - أن المادة 145 من قانون العقوبات - التى تعفى الزوجة من العقاب أن هى أخفت أدلة الجريمة التى قارفها ووجها - تقتضى لإعمالها أن يكون عمل الزوجة غير منطو على جريمة فرض القانون عقابا على ارتكابها . ولما كان القصد الجنائى فى جريمة إحراز المواد المخدرة يتحقق - على ما جرى به قضاء النقض فى ظل قوانين المخدرات المتعاقبة - بإحراز المتهم للمادة المخدرة وهو عالم بكنهها بصرت النظر عن الباعث لهذا الإحراز سواء كان عرضيا طارئا أو أصليا ثابتا ، وهو ما قننته المادة 38 من القانون رقم 182 لسنه 1960 فى شأن مكافحة المخدرات إذ جرى نصها على أنه ( مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة السابقة كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جواهر مخدره وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا) فاخضع الشارع للتجريم - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية المصاحبة للقانون - كافة الحالات التى يتصور أن تحدث عملا وقد يفلت فيها حائز المادة المخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطى من العقاب وسوى فى العقوبة بين الإحراز بباعث التعاطى وبين الإحراز بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وبرأ المطعون ضدها الثانية - تأسيسا على أن امسكها بالمخدر ومحاولة إلقائه إنما أرادت به تخليص زوجها وبأنه أمر غير مؤثم - يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن 1319 لسنة 38 ق جلسة 25/11/1968)
5 - مفاد نص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى صريح لفظه أن الإعفاء من العقوبة لا يجد سنده التشريعى إلا فى الجرائم المعاقب عليها بمقتضى المواد 33 ، 4 3 ، 35 وهى جرائم التصدير والجلب والإنتاج بقصد الاتجار وزراعة نباتات الجدول رقم " 5 " والتقديم للتعاطىإلىغير ذلك من الجرائم المشار إليها على سبيل الحصر فى المواد سالفة الذكر .
و لما كان الإحراز بغير قصد الاتجار أو بقصد التعاطى أو الاستعمال للشخصى المعاقب عليه بمقتضى المادتين 37 ، 38 من القانون المنوه عنه آنفا لا يندرج تحت حالات الإعفاء المشار إليها على سبيل الحصر ، فأن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإعفاء المتهم من العقوبة على خلاف النظر المتقدم لكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه -. (الطعن 1572 لسنه 39 ق-جلسة 17/11/1969)
6 - إذا كان الضابط قد أدرك وقوع الجريمة من رؤيته المطعون ضد يمسك بيديه الجوزة ثم يقطع قطعه من مادة كان ممسكا بها ويضغط عليها بأصابع يده ثم يضعها على الدخان بالجوزة ، فان القرار المطعون فيه إذا ما أهدر الدليل ، المستمد من التفتيش بدعوى بطلانه لعدم قيام حالة التلبس على الرغم من وجود ما يبرره قانونا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، مما يعيبه ويوجب نقضه . ( الطعن 1841 لسنه 39 ق –جلسة 15/3/1970 )
7 - متى كان يبين ان التحريات قد أسفرت عن أن المطعون ضده وآخر يروجان كميات كبيرة من المواد المخدرةإلىالقاهرة ويروجانها بها ، وان الأمر بالتفتيش إنما صدر لضبطه حالة تسلمه المخدر من المرشد باعتبار أن هذا التسلم مظهرا لنشاطه فى الجلب وترويج المراد المخدرة التى يحوزها ، بما مفهومه أن الأمر صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة ، ومن ثم فان الحكم المطعون ضده إذ قضى بأن أذن التفتيش صدر عن جريمة لم يثبت وقوعها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه والإحالة . ( الطعن 1574 لسنة 42 ق -جلسة 19/2/1973 )
8 - لجوء الضابطإلىوكيل النيابة فى منزله فى ساعة مبكرة من صبيحة يوم الضبط لاستصدار الأذن هو أمر متروك لمطلق تقديره ولا مخالفه فيه للقانون ، وبالتالى ليس فيه ما يحمل على الشك فى صحة أقوال الضابط أو يقدح فى صحة إجراءاته ما دامت الجهة الآمرة بالتفتيش قد رأت فى تحرياته واستدلالاته ما يكفى للقطع بقيام الجريمة ونسبتهاإلىالمطعون ضده مما يسوغ لها إصدار الأذن بالقبض عليه وتفتشه للكشف عن مبلغ اتصاله بالجريمة ، فإن الأذن بالتفتيش يكون قد صدر صحيحا ويكون المحكمة قد فهمت ما ورد بمحضر التحريات وما جاء بشهادة الضابط على غير ما يؤدى إليه محصلها واستخلصت منهما مالا يؤديان إليه مما يعيب الحكم بالخطأ فى القانون والفساد فى الاستدلال ويستوجب نقضه والإحالة . (الطعن 725 لسنة 43 ق -جلسة 11/11/1973)
9 - لما كان ما أثبته الحكم فى مدوناته لتضن أن أذن التفتيش إنما صدر لضبط المتهم حال نقله المخدر وهى جريمة مستقبلة لم تكن قد وقعت بعد . وكان يبين من مطالعة المفردات المضمومة تحقيقا لوجه الطعن أن الضابط الذى ضبط الواقعة قد أثبت بمحضر تحرياته - الذى تقدم بهإلىللنيابة العامة للحصول على أذن لضبط المطعون ضده وتفتيشه - أن المتهم يحتفظ بالمخدرات بملابسه - كما ذكرت النيابة بوجه الطعن - ومن ثم يكون أذن التفتيش فد صدر لضبطه حال نقله المخدر باعتبار هذا النقل مظهرا لنشاطه فى الاتجار بما مفهومه أن الأمر صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا ضبط جريمة مستقبلة . ويكون الحكم إذ قضى بغير ذلك قد أخطأ فى الإسناد وفى تطبيق القانون فضلا عن فساده فى الاستدلال بما يوجب نقضه . ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن تناول موضوع الدعوى وتقدير أدلتها فانه يتعين أن يكون مع النقض و الإحالة . ( الطعن 305 لسنة 44 ق -جلسة 19/2/1973)
10 - لما كان قرار وزير الصحة رقم 72 لسنة 1971 قد نص على أنه يضافإلىالجدول رقم ( 1 ) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات مادة الجلوتتميد وأملاحها ومستحضراتها " كالدود رين) و كانت المادة الأولى من القانون المذكور تنص على أن " تعتبر جواهر مخدرة فى تطبيق أحكام هذا القانون المواد المبينة فى الجدول رقم (1) الملحق به ويستثنى منها المستحضرات المبينة بالجدول رقم (2) ، وتنص المادة الثانية منه على أن " يحظر على أى شخص أن يجلب أو يصدر أو ينتج أو يملك أو يحرز أو يشترى أو يبيع جواهر مخدرة أو يتبادل عليها أو ينزل عنها بأى صفة كانت أو أن يتدخل بصفته وسيطا فى شىء من ذلك إلا فى الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون وبالشروط المبينة به ) ، فان المشرع بإضافة مستحضر " الدودرين "إلىالمواد المبينة بالجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 182 لسنه 1960 و المعتبرة جواهر مخدرة قد دل على أن إحراز أو حيازة هذا العقار محظورة وفقا لأحكام المادة الثانية سالفة البيان - فى غير الأحوال المصرح بها فى القانون ، شأنه فى ذلك شأن كافة المواد المعتبرة مخدرة المبينة بالجدول المذكور ، وإذ ذهب الحكم المطعون فيهإلىأن إحراز مستحضر " الودرين " ، غير مؤثم إلا أن يكون بقصد الإنتاج أو الاستخراج أو النقل أو الصنع. أو الجلب أو التصدير دون غيرها وانتهىإلىبراءة المطعون ضده لأن سلطة الاتهام لم تسند إليه إحراز العقار المذكور لأحد هذه الأغراض فإنه يكون فد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن 624 لسنة 49 ق - جلسة 7/10/1979)
11 - لما كانت المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 تنص على أن يعاقب بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة من ثلاثة آلافإلىعشره آلاف جنيه .. . . كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطى جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيها بأية صورة وذلك فى غير الأحوال المصرح بها فى هذا القانون . . . . وكانت المادة 36 من القانون سالف الذكر قد نصت على أنه "استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز فى تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة" فان الحكم المطعون فيه إذ نزل بالعقوبة المقيدة للحرية لمقررة لجريمة إحراز جواهر مخدرة بقصد الاتجارإلىالسجن ثلاث سنوات مع أن العقوبة . المقررة هى الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة والتى لا يجوز النزول بها إلاإلىالعقوبة التالية لها مباشرة استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بمعاقبة المحكوم عليها بالأشغال الشاقة المؤبدة لمدة ثلاث سنوات بالإضافةإلىعقوبتى الغرامة والمصادرة المقضى بهما . ( الطعن 319 لسنه 50 ق -جلسة 2/6/1980)
12 - لما كان البين من المفردات التى ضمتها المحكمة تحقيقا للطعن أن المتهمة قررت فى تحقيق النيابة أنها تتخذ من الحجرة التى تم فيها الضبط محلا لتجاره بعضى السلع ونفت أنها تتجر فى المواد المخدرة بها وإذ كان التفتيش المحظور هو الذى يقع على الأشخاص والمسكن بغير مبرر من القانون أما حرمة المتجر فمستمدة من اتصاله بشخص صاحبه فان الحكم إذ لم يفطن لكون المحل الذى تم فيه الضبط يعتبر متجرا بإقرار المتهمة فى تحقيق النيابة انتهىإلىبطلان تفتيشه رغم صدور أذن النيابة بتفتيشها وتفتيش مسكنها بما يشتمل معه بالضرورة على محل تجارتها فإنه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون بما يوجب نقضه . ( الطعن رقم 2418 لسنة 50 ق – جلسة 25/5/1981)
13 - لما كانت الفقرة الأولى من المادة 46 من القانون رقم 182 سنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد "نصت على أنه لا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الجنحة على من سبق الحكم عليه فى ، إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة تحقيقا لوجه الطعن أن صحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضده أرفقت بالأوراق قبل نظر الدعوى وأنها تضمنت سبق المحكم عليه حضوريا بالحبس مع الشغل لمدة سنة وغرامه مقدارها خمسمائة جنيه لإحراز مواد مخدرة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 سالف الذكر فان المحكمة إذ انتهت فى قضائها فى الدعوى الماثلة إلى توقيع عقوبة الجنحة على المطعون ضده عن جريمة إحراز جوهر مخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانونا التى دانته بها وفقا لأحكام ذلك القانون وما كان يجوز لها أن تأمر بإيقاف تنفيذ هذه العقوبة طالما إنه قد تبين لها من صحيفة حاله المتهم الجنائية التى كانت مطروحة أمامها أنه سبق الحكم عليه فى إحدى الجرائم التى نص عليها فى القانون ذاته . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإيقاف تنفيذ عقوبتى الحبس والغرامة فانه يكون قد خالف القانون . (الطعن 1090 لسنه 52 ق -.جلسة 25/4/1982)
4 1 - لما كان النقل فى مجال تطبيق المادة 38 من القانون 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها هو ذلك العمل المادى الذى يقوم به الناس لحساب غيره ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهىإلىأن النقل كان لحساب الغير وأن دور الطاعن قد اقتصر على مجرد الفعل المادى المسند إليه مما كان لازمه ان يعدل وصف التهمة بحذف عبارة " قصد الاتجار، الذى أسندته النيابة العامةإلىالطاعن ويعمل فى حقه نص المادة 38 آنفة البيان أما وانه لم يفعل فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن 1852 لسنة 52 ق - جلسة 20/5/1982)
15 - لما كانت العبرة فى تحديد عقوبة أشد الجرائم المنسوبة إلىالجانى هى بتقدير القانون ذاته لها - أى العقوبة المقررة لأشدها فى نظر القانون من العقوبات الأصلية وطبقا لمرتبتها فى المواد 10 ، 11 ، 12 من قانون العقوبات لا حسب ما يقره القاضى بالحكم فيها . وكانت العقوبة المقررة للجريمة الأولى وهى جريمة إحراز المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى المعاقب عليها بالمادتين 37/1 ، 2 ، 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمى 0 4 لسنة 1966 ، 17 لسنة 1973 هى السجن وغرامة من خمسمائة جنيه إلىثلاثة آلاف جنيه ، فى حين أن العقوبة المقررة للجريمة الثانية وهى جريمة تعدى على أحد الموظفين القائمون على تنفيذ قانون مكافحة المخدرات المعاقب عليه بالمادة 40/1 من القانون سالف الذكر وهى الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلىعشرة آلاف جنيه ، فان الجريمة الثانية تكون هى الجريمة الأشد وان كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة المطعون ضده بعقوبة السجن بعد أن اعمل فى مجال توقيع العقوبة المقيدة للحرية حكم المادة 17 من قانون العقوبات فانه لا يكون قد خالف حكم القانون ويكون ما تثيره النيابة العامة فى هذا الوجه من النعى من أن الجريمة الأولى هى الجريمة الأشد غير صحيح . لما كان ذلك ، وكان من المقرر .إن المادة 17 من قانون العقوبات إنما تجيز تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها فى مواد الجنايات بعقوبات المقيدة للحرية أخف منها دون عقوبة الغرامة التى يجب الحكم بها ، وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم - عند توقيع العقوبة - الحد الأدنى لعقوبة الغرامة المقررة لها فى المادة 40 من القانون رقم 182 لسنه 1960 المعدل بالإضافة إلىعقوبتى السجن والمصادرة المقضى بهما بل قضى بأقل منه فانه يكون قد خالف القانون مما يتعين معه تصحيحه وفقا للقانون مادام تصحيح الخطأ لا يقتضى التعرض للموضوع . ( الطعن رقم 7546 لسنه 53 ق – جلسة 16/5/1984)
16 – لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أنه بتاريخ 1/6/1987 قام المقدم . . . . بقسم مكافحة المخدرات - تنفيذا للإذن الذى استصدره من النيابة العامة - بضبط المتهم أثناء جلوسه بمقهى وأمامه على المنضدة لفة بداخلها ثمانين علبة من الورق بداخل كل منها علبة صفيح بها أثنى عشر قرصا ثبت من تقرير المعامل الكيماوية أنها لمادة " الكودايين " وانتهى الحكمإلىإدانة المتهم بوصف أنه أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا كودايين ، فى غير الأحوال المصرح بها قانونا وأنه يتعين عقابه طبقا للمواد 1 ، 2 ، 4 1/3 ، 42 من القانون رقم 182 لسنة . 1960 المعد بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند الخامس من الجدول الثالث الملحق به ، لما كان ذلك ، وكان الشرط لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة إحراز مادة مخدرة أو حيازتها - بصريح نص المادتين الأولى والثانية من القانون سالف الذكر - أن تكون المادة المضبوطة من عداد المواد المخدرة المبينة حصرا فى الجدول الأول الملحق بذلك القانون ، وكان البين من هذا الجدول المعد بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 الذى تكفل بيان المواد المعتبرة مخدرة انه لا يتضمن مادة ( الكودايين ) و إنما وردت هذه المادة ضمن المواد المدرجة فى الجدول الثالث الخاص بالمواد التى تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة ، وكانت المادة 27 من القانون رقم 182 لسنة 1960 تقضى بأنه لا يجوز إنتاج أو استخراج أو فصل أو صنع أى مادة من المواد غير المخدرة الواردة فى الجدول رقم (3) ، وتسرى أحكام الفصل الثانى على جلب هذه المواد وتصديرها بينما تنص المادة 44 منه على أن يعاقب بالجبس مع الشغل مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من جلب أو صر أو صنع إحدى المواد المبينة بالجدول رقم (3) لما كان ذلك ، وكان الثابت مما. أورده الحكم فى مدوناته أن ما ضبط مع المتهم هو مادة (الكودايين ) فقد كان يتعين على المحكمة القضاء ببراءة المتهم عملا بالفقرة الأولى من المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية باعتبار أن واقعة إحراز هذه المادة غير معاقب عليها قانونا . (الطعن رقم 2721 لسنة 50 ق -جلسة 20/4/1981)
17 - متى كان الحكم المطعون فيه قد استند فى إثبات توافر قصد الاتجار إلى القول بأن مجرد قيام الطاعن بتخزين المواد المخدرة بمقابل لحساب تاجره أخرى يتحقق معه قيام هذا القصد على سند من القول أن الاتجار فى مفهوم قانون المخدرات يتسع ليشمل كل تصرف بمقابل فى المادة .المخدرة ويتوافر ولو لم يتخذ الجانى الاتجار فى . المواد المخدرة حرفة له وهذا الذى ساقه الحكم تدليلا على توافر قصد الاتجار خطأ فى تأويل القانون إذ يصح القيام بتخزين المادة المخدرة أو نقلها بمقابل بل دون أن يتوافر هذا القصد لدى من يختزن و من ينقل بل ويصح أن لا يقوم لدى من اختزنت المادة المخدرة أو نقلت لحسابه لما كان ذلك فإن هذا الخطأ فى تأويل القانون الذى وقع فيه الحكم قد حجبه عن مواجهه عناصر الدعوى الخاصة بقيام أو عدم قيام قصد الاتجار لدى الطاعن مما يعييه ويستوجب نقضه والإحالة بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . (الطعن رقم 1071 لسنه 53 ق -جلسة 24/5/1983)
18 - إن مناط الارتباط فى حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات هو كون الجرائم المرتبطة قائمة لم يقضى فى إحداها بالبراءة ، وكانت جريمة تهريب مخدر الأفيون المسندة للمطعون ضده الأول ، مرتبطة بجريمة جلبه ذلك المخدر ارتباطا لا يقبل التجزئة وقد وقعت الجريمتان لغرض واحد ، فقد وجب اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما و هى عقوبة الجلب ، وإذ امتنع على المحكمة توقيع هذه العقوبة - بعد أن اطمأنتإلىأدانته - لما ارتأته من قيام موجب الإعفاء منها ، فقد كان لزاما عليها ألا تحكم عليه بعقوبة الجريمة الأخف "التهريب الجمركى" المرتبطة بالجريمة الأولى ، وأذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعاقب المطعون ضده الأول بعقوبة جريمة التهريب الجمركى بعد أن دانه بجريمة الجلب ذات العقوبة الأشد وان أعفاه من العقاب عنها ، فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وفى تأويله بما يؤذن لهذه المحكمة طبقا للفقرة الثانية من المادة35 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم المطعون فيه لمصلحة المتهم (المطعون ضده الأول ) من تلقاء نفسها فى خصوم ما قضى به عليه من عقوبة الحبس فى جريمة التهريب الجمركى . ( الطعن رقم 4788 لسنة 54 ق - جلسة 13/3/1985)
19 - لما كانت المصادرة فى حكم المادة 30 من قانون العقوبات إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهرا عن صاحبها وبغير مقابل . وهى عقوبة اختياريه تكميلية فى الجنح ، والمخالفات إلا إذا نص القانون على غير ذلك وقد تكون المصادرة وجوبيه يقتضيها النظام العام لتعلقها بشىء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل وهى على هذا الاعتبار تدبير وقائى لا مفر من اتخاذه فى مواجهة الكافة وكانت المادة 42 من القانون 182 سنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات لا توجب سوى القضاء بمصادرة المواد المخدرة والنباتات ووسائل النقل المضبوطة التى تكون - استخدمت فى ارتكاب الجريمة وكان الحكم المطعون فيه قد أورد فى أسبابه أنه ضبط مع المحكوم عليه إلىجانب المادة المخدرة مبلغ (سبعمائة وتسعة عشر جنيها) فان الحكم إذ أطلق لفظ المصادرة بحيث تشمل ما يوجب القانون القضاء بمصادرته من مواد مخدرة ونباتات وأدوات مما يكون قد استخدم قى الجريمة وما لا يوجب مصادرته من مضبوطات لم تستخدم فى الجريمة فانه يكون قد جانب التطبيق القانونى السليم ، لما كان ذلك وكان العيب الذى شاب الحكم قد اقتصر على مخالفة القانون فانه يتعين إعمالا لنص المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض القضاء بتصحيحه بقصر عقوبة المصادرة على الجوهر المخدر المضبوط . (الطعن رقم 60641 لسنة 59 ق - جلسة 16/12/1990)
؟2 – ومن حث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة جوهر مخدر بقصد الاتجار قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك بأنه لم يحدد مدة لإيداع الطاعن بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية التى قضى بها عليه . مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. ومن حيث أنه لما كانت النقرة الثانية من المادة 13 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأجداث قد نصت على أن ( ويجب إلا تزيد مده الإيداع على عشر سنوات فى الجنايات وخمس سنوات فى الجنح وثلاث سنوات فى حالة التعرض للانحراف ) فقد دل المشرع بصريح هذا النص ومفهوم دلالته على أن مدة الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث يجب أن تكون محدودة فى الحكم الصادر بالعقوبة وان خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بمعاقبة الطاعن الحدث بإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية ولم يحدد مدة الإيداع فانه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون بما كان يستوجب نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه – بيد أنه لما كان هذا الخطأ مع كونه خطأ فى تطبيق القانون إلا أنه متصل بتقدير العقوبة اتصالا وثيقا مما حجب محكمة الموضوع عن إعمال هذا التقدير فى الحدود القانونية الصحيحة فانه يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك بغير حاجةإلىبحث باقى أوجه الطعن الأخرى . (الطعن رقم 1760 لسنة 59 ق - جلسة 24/2/1991)
21 - ومن حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون انه إذ دانه بجريمة حيازة جوهر مخدر بقصد الاتجار قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه دفع أمام محكمة الموضوع ببطلان القبض عليه وما تلاه من تفتيش لحصوله من مأمور الضبط القضائى فى غير حالة التلبس إلا أن الحكم قضى برفض الدفع على خلاف ما يقضى به القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث أن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى استخلاصا من أقوال شهود الإثبات بما مؤداه أنه أثناء تواجد الطاعن مع المأذون بتفتيشه الطاعن الثانى أخر فى سيارة ملاكى مأذون بتفتيشها تم العثور على كيسى من البلاستيك بداخله عشرة طرب من مخدر الحشيش وقد تم عقب ذلك تفتيش الطاعن فعثر بجيب الصديرى الأيمن الكبير الذى يرتديه على طربتين من الحشيش كما عثر بجيب البالطو الأيسر الداخلى السحرى على طربتين أخريين من ذات المخدر . واستند الحكم فى إدانة الطاعنإلىأقوال شهود الإثبات وتقرير المعامل الكيماوية ورد على ما دفع به محامى الطاعن من بطلان القبض والتفتيش لأن الجريمة لم تكن فى حالة تلبس بقوله "وحيث أنه عن الدفع المبدى من محامى المتهم الثالث ببطلان القبض عليه وتفتيشه لانتفاء حالة التلبس فمردود بأن أذن التفتيش صدر بتفتيش شخص المتهم الأول والثانى ووسيلة الانتقال التى يستخدمانها فى نقل المراد المخدرة وتواجد المتهم الثالث معهما بالسيارة التى كان يقودها المتهم الثانى والتى ضبط المخدر بدواستها تحت قدم المتهم الأول يبيح للضابط الصادر له الإذن أن يقبض عليه ويفتشه كى يتحقق من مدى صلته بالمخدر المضبوط بالسيارة وعما إذا كان يحمل معه ما يفيد فى كشف الحقيقة فإذا ما أسفر تفتيشه عن العثور على مخدر بملابسه كان القبض عليه وتفتيشه قد وقع صحيحا) لما كان ذلك ، وكان أذن التفتيش قد أقتصر على الطاعن الثانى وآخر ، فانه مكان يجوز لمأمور الضبط القضائى المأذون له بإجرائه أن يفتش الطاعن الأول إلا إذا توافرت فى حقه حالة التلبس بالجريمة طبقا للمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ، أو وجدت دلائل كافية على اتهامه فى جناية إحراز المخدر المضبوط ، وكان حاصل ما نقله الحكم عن شهود الإثبات انه بتفتيش الطاعن الأول إثر ضبط المخدر بالسيارة تم العثور على أربعة طرب من الحشيش بملابسه وهو ما سبق أن سطره عند سرده لصوره الواقعة مما لا يتأدى معه اعتبار الجريمة المسندة إليه متلبسا بها لان ما حواه بجيبه لم يكن بالظاهر حتى يستطيع الضابط رؤيته كما لا يفيد اتصال الطاعن بالمخدر المضبوط "بدواسة السيارة ) ولا تقوم به الدلائل الكافية على اتهامه فان الحكم المطعون فله يكون قد أخطأ حين أورد أن الطاعن كأن فى حالة تجيز القبض عليه وتفتيشه وهو ما يوجب نقضه والقضاء ببراءة الطاعن ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط ، مادام الاتهام وعلى ماهر ثابت من مدونات الحكم المطعون فيه قائما على الدليل المستمد من القبض والتفتيش الباطلين . ( الطعن رقم 197 لسنة 60 ق – جلسة 5/3/1991 1)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق