بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

13 أغسطس 2012

المحل التجارى


المحل التجارى
=================================
الطعن رقم  0326     لسنة 20  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1082
بتاريخ 15-05-1952
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : المحل التجارى                                    
فقرة رقم : 1
متى كان الواقع فى الدعوى هو أن الطاعنين باعا إلى المطعون عليه الأول محلا تجاريا و معداته ، و كان قد صدر حكم بإغلاق المحل قبل حصول البيع لإدارته بدون ترخيص ، و كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بفسخ البيع و إلزام البائعين متضامنين بأن يردا إلى المشترى ما قبضاه من الثمن مع الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة الرسمية حتى الوفاء أقام قضاءه على ما وقع من البائعين من تدليس على المشترى بكتمانهما عنه عند التعاقد أمر الحكم الصادر بإغلاق المحل فإنه يكون غير منتج ما ينعاه الطاعنان على هذا الحكم من أنه أغفل الإعتبار بعلم المشترى عند شرائه بأن الدكان غير مرخص و إلتزامه بالسعى للحصول على رخصة ذلك أن علم المشترى بأن المحل غير مرخص مسألة أخرى أدخلها فى حسابه و سعى من أجلها فى الحصول على  الرخصة و هى مسألة تختلف عن صدور حكم قبل البيع بإغلاق المحل .


=================================
الطعن رقم  0136     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1158
بتاريخ 05-06-1952
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : المحل التجارى                                    
فقرة رقم : 2
لصاحب المحل التجارى أن يتظلم من الأمر الصادر ببيع محله وفقا لنص المادة 375 من قانون المرافعات و هى تجيز لمن صدر عليه الأمر أن يتظلم منه لنفس الأمر ، و حكم القاضى الأمر قابل للطعن فيه بطرق الطعن المقررة للأحكام التى تصدر على وجه السرعة . و ليس فى القانون رقم 11 لسنة 1940 إستثناء من هذا الأصل العام .


=================================
الطعن رقم  0136     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1158
بتاريخ 05-06-1952
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : المحل التجارى                                    
فقرة رقم : 1
إذا كان للدائن العادى أن يبيع على مدينه محله التجارى بإعتباره وحدة مكونة من عدة مقومات فشرط ذلك سبق حجزه وفقا للأوضاع المقررة فى قانون المرافعات . و إذن فمتى كان يبين من أوراق الدعوى أن الطاعن لم يحجز على المحلين التجاريين ، و إنما حجز على منقولات معينة موجودة فيهما ، فإن الأمر الصادر ببيع هذين المحلين و تنفيذ هذا الأمر ببيعهما يكونان قد وقعا باطلين لعدم سبق حجزهما . أما بيع مقومات المحل التجارى كلها أو بعضها بالطريقة المنصوص عليها فى المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1940 فمقصور بصريح نصها على بائعة الذى لم يستوف باقى الثمن و على الدائن المرتهن للمحل التجارى .


=================================
الطعن رقم  0136     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1158
بتاريخ 05-06-1952
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : المحل التجارى                                    
فقرة رقم : 3
متى كان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون تأسيسا على أنه إذ ألغى الأمر الصادر ببيع المحلين التجاريين و ما ترتب عليه من إجراءات قد أغفل الإعتبار بالأصل العام و هو يقضى بأن الراسى عليهما مزاد هذين المحلين قد كسبا ملكيتهما بالشراء مع توافر حسن النية وفقا للمادة 976 من القانون المدنى فإن هذا النعى يكون غير مقبول ، ذلك أن الطاعن لا صفة له فى التحدث عمن رسا عليهما مزاد المحلين التجاريين.

                       ( الطعن رقم 136 سنة 21 ق ، جلسة 1952/6/5 )
=================================
الطعن رقم  0351     لسنة 34  مكتب فنى 23  صفحة رقم 835
بتاريخ 10-05-1972
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : المحل التجارى                                    
فقرة رقم : 1
المتجر فى معنى المادة 594 من القانون المدنى يشمل جميع عناصره من ثابت و منقول ، و من مقومات مادية و معنوية كالعملاء و السمعة التجارية و الحق فى الإجارة ، و هذه المقومات المعنوية هى عماد فكرته و أهم عناصره ، و لا يلزم توافرها جميعا لتكوينه ، بل يكتفى بوجود بعضها ، و يتوقف تحديد العناصر التى لا غنى عنها لوجود المحل التجارى على نوع التجارة التى يزاولها المحل .


=================================
الطعن رقم  0359     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1154
بتاريخ 22-06-1972
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : المحل التجارى                                    
فقرة رقم : 3
المحل التجارى يشمل كافة العناصر التى يتكون منها و ملكية الشريك لنصيب فيه تنصرف إلى هذه العناصر و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى ملكية المطعون عليه الأول و الطاعن للمحل التجارى بقدر نصيب كل منهما فإنه لا يكون قد خالف القانون .

             (  الطعن رقم  359  لسنة 37 ق ، جلسة 1972/6/22 )
=================================
الطعن رقم  0346     لسنة 37  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1126
بتاريخ 30-06-1974
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : المحل التجارى                                    
فقرة رقم : 2
شهرة المحل هى مجموع العناصر التى تعمل على خفض التكاليف أو تحقيق أرباح تفوق الأرباح العادية ، و هى بهذه المثابة تشكل جزءاً من أصول ذلك المحل . و إذ كان من المتعين تقدير قيمة التركة فى تاريخ وفاة المورث بإعتبار أن الوفاة هى الواقعة المنشئة لضريبة التركات بغض النظر عما يطرأ على التركة بعد ذلك من تعديل ، فإن الحكم المطعون فيه بأخذه بتقرير الخبير الذى إستبعد مقابل شهرة المنشأة - المخلفة عن المورث - من عناصر التركة بسبب هدمها بعد وفاة المورث ، يكون قد خالف القانون .

                   ( الطعن رقم 346 لسنة 37 ق ، جلسة 1974/6/30 )
=================================
الطعن رقم  032      لسنة 38  مكتب فنى 26  صفحة رقم 274
بتاريخ 29-01-1975
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : المحل التجارى                                    
فقرة رقم : 1
شهرة المحل هى مجموعة العناصر التى تعمل مجتمعة على تحقيق أرباح للمنشأة تفوق الأرباح العادية للمنشآت المماثلة و هى بهذه المثابة تشكل جزءاً من أصول المنشأة و تحتمل النقصان أو الإنقضاء و تقدير زيادة أرباح المنشأة عن المعدل العادى لمثيلاتها من المنشآت الأخرى هو من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة .


=================================
الطعن رقم  0539     لسنة 39  مكتب فنى 26  صفحة رقم 124
بتاريخ 07-01-1975
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : المحل التجارى                                     
فقرة رقم : 3
السمسار هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وكيل يكلفه أحد العاقدين التوسط لدى العاقد لإتمام صفقة بينهما  بأجر يستحق له بمقتضى إتفاق صريح أو إتفاق ضمنى يستفاد من طبيعة عمله عند نجاح وساطته بإبرام عقد الصفقة على يديه .


=================================
الطعن رقم  495      لسنة 46  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1422
بتاريخ 19-11-1975
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : المحل التجارى                                    
فقرة رقم : 1
المحل التجارى و على ما يقضى به القانون رقم 11 لسنة 1940 يعتبر منقولاً معنوياً منفصلاً عن الأموال المستخدمة فى التجارة و يشمل مجموعة العناصر المادية و المعنوية المخصصة لمزاولة المهنة التجارية من إتصال بالعملاء و سمعة و اسم و عنوان تجارى و حق فى الإجارة و حقوق الملكية الأدبية و الفنية مستقلة عن المفردات المكونة لها فهو فكرة معنوية كالذمة تضم أمولاً عدة و لكنها هى ذاتها ليست هذه الأموال و ترتيباً على ذلك لا يكون التصرف فى مفردات المحل التجارى تصرفاً فى المحل ذاته و لا يعتبر العقار بطبيعته أى البناء الذى يستغل فيه المتجر عنصراً فيه و لو كان مملوكاً للمالك نفسه و هو بهذا الوصف يصح أن يكون محلاً لملكية مستقلة عن العقار القائم به 0


=================================
الطعن رقم  0629     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1239
بتاريخ 18-05-1977
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : المحل التجارى                                    
فقرة رقم : 1
و إن كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المتجر فى معنى المادة 594 من القانون المدنى يشمل جميع عناصره من ثابت و منقول و من مقومات مادية و معنوية ، و إن المقومات المعنوية هى عماد فكرته و أهم عناصره ، و لا يلزم توافرها جميعاً لتكوينه بل يكتفى بوجود بعضها ، و يتوقف تحديد العناصر التى لا غنى عنها لوجود المحل التجارى على نوع التجارة التى يزاولها المحل ، إلا أن العنصر المعنوى الرئيسى و الذى لا غنى عن توافره لوجود المحل التجارى و الذى لا يختلف بإختلاف نوع التجارة هو عنصر الإتصال بالعملاء و السمعة التجارية بإعتباره المحور الذى تدور حوله العناصر الأخرى ، فيترتب على غيبته إنتفاء فكرة المتجر ذاتها ، فلا يتصور متجر بلا عملاء سواء كانوا دائمين أو عابرين ، و يعد بيعاً له الإقتصار على بيع هذا العنصر وحده دون غيره من سائر العناصر المادية أو المعنوية .


=================================
الطعن رقم  0629     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1239
بتاريخ 18-05-1977
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : المحل التجارى                                    
فقرة رقم : 3
الحكمة من الإستثناء المقرر بالمادة 2/954 مدنى هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - رغبة المشرع فى الإبقاء على الرواج المالى و التجارى فى البلاد بتسهيل بيع المتجر عندما يضطر صاحبه إلى بيعه و تمكين مشتريه من الإستمرار فى إستغلاله ، و مفاد إستلزام توافر العنصر المعنوى الخاص بالإتصال بالعملاء وجوب أن يكون الشراء بقصد ممارسة النشاط ذاته الذى كان يزاوله بائع المتجر ، و لا يغير من ذلك جواز إستبعاد الإسم التجارى من العناصر التى ينصب عليها بيع المتجر .


=================================
الطعن رقم  0391     لسنة 45  مكتب فنى 31  صفحة رقم 109
بتاريخ 09-01-1980
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : المحل التجارى                                    
فقرة رقم : 2
المتجر فى معنى المادة 594 من القانون المدنى منقول معنوى يشمل مقومات معنوية منها حق الإتصال بالعملاء و السمعة التجارية و الحق فى الإجازة و الرخص و الإجازات    و حقوق الملكية الأدبية و الفنية و الصناعية و مقومات مادية أهمها المهمات كآلات المصنع   و الأثاث التجارى و السلع كما يشمل الحقوق و الإلتزمات إذا إتفق على ذلك و يتحتم حتى يقوم بيع المتجر أن يتضمن حق الإتصال بالعملاء و السمعة التجارية دون باقى المقومات المعنوية مما مؤداه أنه يجب أن يمارس المشترى ذات النشاط الذى كان يمارسه البائع حتى يتحقق القصد من إشتراط تضمن البيع لحق الإتصال بالعملاء و السمعة التجارية و إذا خلا عقد البيع من بيان العناصر التى يتضمنها تولت المحكمة تحديدها مراعية فى ذلك ما يلزم للإنتفاع بالمحل ، شريطة أت تشمل تلك العناصر حق الإتصال بالعملاء و السمعة التجارية .


=================================
الطعن رقم  0089     لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1501
بتاريخ 16-05-1981
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : المحل التجارى                                    
فقرة رقم : 4
الحكمة من الإستثناء المقرر بالمادة 1/594 سالفة البيان هى - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - رغبة المشرع فى البقاء على الرواج المالى و التجارى فى البلاد بتسهيل بيع المتجر عندما يضطر صاحبه إلى بيعه و تمكين مشتريه من الإستمرار فى إستغلاله ، و كان مفاد إستلزام توافر العنصر المعنوى الخاص بالإتصال بالعملاء وجوب أن يكون الشراء بقصد ممارسة ذات النشاط و أنه هو الذى كان يزاوله بائع المتجر .

                    ( الطعن رقم 89 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/5/16 )
=================================
الطعن رقم  0644     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1155
بتاريخ 18-04-1981
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : المحل التجارى                                     
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المتجر فى معنى المادة 594 من القانون المدنى يشمل جميع عناصره من ثابت و منقول و من مقومات مادية و معنوية و أن المقومات المعنوية هى عماد فكرته و أهم عناصره و لا يلزم توافرها جميعاً لتكوينه بل يكتفى بوجود بعضها، و يتوقف تحديد العناصر التى لا غنى عنها لوجود المحل التجارى على نوع التجارة التى يزاولها المحل إلا أن العنصر المعنوى الرئيسى و الذى لا غنى عن توافره لوجود المحل التجارى و الذى لا يختلف بإختلاف نوع التجارة هو عنصر الإتصال بالعملاء  و السمعة التجارية بإعتباره المحور الذى تدور حوله العناصر الأخرى ، فيترتب على غيبته إنتفاء فكرة المتجر ذاتها ، فلا يتصور متجر بلا عملاء سواء كانوا دائمين أو عابرين و يعد بيعاً له الإقتصار على بيع هذا العنصر وحده دون غيره من سائر العناصر المادية أو المعنوية .


=================================
الطعن رقم  0644     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1155
بتاريخ 18-04-1981
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : المحل التجارى                                    
فقرة رقم : 4
إذا إنتهى الحكم المطعون فيه بأسباب سائغة إلى نفى صفة المتجر عن المحل المبيع حسبما إستبان فى الرد على السبب الأول و هى دعامة تكفى لحمله فلا حاجة به لمناقشة حالة الضرورة طالما أنه خلص إلى إنحسار صفة المتجر عن المحل المبيع .

                     ( الطعن رقم 644 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/4/18 )
=================================
الطعن رقم  1202     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 700
بتاريخ 28-02-1981
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : المحل التجارى                                    
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المتجر يشمل عناصره من ثابت و منقول و من مقومات مادية و معنوية ، كالعملاء و السمعة التجارية و الحق فى الإجارة و أن هذه المقومات المعنوية هى عماد فكرته و أهم عناصره و لا يلزم توافرها جميعاً لتكوينه ، بل يكفى بوجود بعضها ، و يتوقف تحديد العناصر التى لا غنى عنها لوجود المحل التجارى على نوع التجارة التى يزاولها المحل و التى توائم طبيعته ، فإذا ما إنعقدت للمتجر الشروط سالفة البيان ، و إقتضت الضرورة بيعه ، فقد أباح القانون للمستأجر و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة أن يتنازل عن الإيجار لغيره بالرغم من وجود الشرط المانع بالرغم من عدم تنازل المؤجر عن هذا الشرط صراحة أو ضمناً .


=================================
الطعن رقم  1202     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 700
بتاريخ 28-02-1981
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : المحل التجارى                                     
فقرة رقم : 2
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إضافة مشترى المتجر لنشاط آخر إلى النشاط الذى كان يزاوله بائع الجدك لا ينال من توافر شروط بيع الجدك المنصوص عليها فى المادة 2/594 ، لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب .

                   ( الطعن رقم 1202 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/2/28 )
=================================
الطعن رقم  0453     لسنة 48  مكتب فنى 34  صفحة رقم 727
بتاريخ 23-03-1983
الموضوع : اعمال تجارية             
 الموضوع الفرعي : المحل التجارى                                    
فقرة رقم : 1
و لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المتجر فى معنى المادة 594 من القانون المدنى يشمل جميع عناصره من ثابت و منقول و من مقومات مادية و معنوية ، و أن المقومات المعنوية هى عماد فكرته و أهم عناصره ، و لا يلزم توافرها جميعاً لتكوينه بل يكتفى بوجود بعضها ، و يتوقف تحديد العناصر التى لا غنى عنها لوجود المحل التجارى على نوع التجارة التى يزوالها المحل ، إلا أن العنصر المعنوى الرئيسى و الذى لا غنى عنه ، لوجود المحل التجارى و الذى لا يختلف بإختلاف نوع التجارة هو عنصر الإتصال بالعملاء و السمعة التجارية بإعتباره المحور الذى تدور حوله العناصر الأخرى فيترتب على غيبته إنتفاء فكرة المتجر ذاتها ، و يعد بيعاً له الإقتصار على بيع هذا العنصر وحده دون غيره من سائر العناصر المادية أو المعنوية .


=================================
الطعن رقم  0192     لسنة 52  مكتب فنى 40  صفحة رقم 157
بتاريخ 24-04-1989
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : المحل التجارى                                    
فقرة رقم : 4
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المتجر فى معنى المادة 2/594 من القانون المدنى يشمل جميع عناصره من ثابت و منقول و من مقومات مادية و معنوية و إن المقومات المعنوية و أخصها الإتصال بالعملاء و السمعه التجارية - هى عماد فكرته و أهم عناصره ، و كان مناط إستلزام توافر العنصر المعنوى الخاص بالإتصال بالعملاء فى بيع الجدك وجوب أن يكون الشراء بقصد ممارسة ذلك النشاط الذى كان يزاوله بائع المتجر .


=================================

الفرق بين الكمبيالة و الشيك



الفرق بين الكمبيالة و الشيك
=================================
الطعن رقم  0250     لسنة 45  مكتب فنى 30  صفحة رقم 574
بتاريخ 07-06-1979
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : الفرق بين الكمبيالة و الشيك                      
فقرة رقم : 1
لا محل لإعمال حكم المادتين 134 ، 135 من قانون التجارة الخاصتين بتظهير الكمبيالة لإختلاف طبيعة الكمبيالة عن الشيك ، و إذ لم يضع القانون التجارى أحكاماً خاصة بتظهير الشيك و كان العرف قد جرى على أن مجرد التوقيع على ظهر الشيك يعتبر تظهيراً ناقلاً للملكية و ذلك تيسيراً لتداوله و تمكينه له من أداء وظيفته كأداة وفاء ، فإن هذا العرف يكون هو الواجب التطبيق ما لم يثبت أنه أراد بالتوقيع أن يكون تظهيراً توكيلياً .

                     ( الطعن رقم 250 لسنة 45 ق ، جلسة 1979/6/7)
=================================
الطعن رقم  1419     لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1387
بتاريخ 21-05-1984
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : الفرق بين الكمبيالة و الشيك                      
فقرة رقم : 1
جرى قضاء محكمة النقض بأنه لا محل لإعمال حكم المادتين 134 ، 135 من قانون التجارة الخاصتين بتظهير الكمبيالة على الشيك لإختلاف طبيعة الكمبيالة عن الشيك و إذ لم يضع القانون التجارى أحكاماً خاصة بتظهير الشيك و كان العرف قد جرى على أن مجرد التوقيع على ظهر الشيك يعتبر تظهيراً ناقلاً للملكية و ذلك تيسيراً لتداوله و تمكيناً له من آداء وظيفته كأداة وفاء فإن هذا العرف يكون هو الواجب التطبيق ما لم يثبت صاحب الشأن أنه أراد بالتوقيع أن يكون تظهيراً توكيلياً .

                 ( الطعن رقم 1419 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/5/21 )
=================================


السند الإذنى



السند الإذنى
=================================
الطعن رقم  0166     لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 820
بتاريخ 10-05-1951
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : السند الاذنى                                     
فقرة رقم : 4
يعتبر السند الاذنى تجاريا وفقا للمادة 194 من قانون التجارة متى كان تحريره عن عمل تجارى حتى و لو صدر من غير تاجر و اذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر السند الاذنى موضوع الدعوى سندا تجاريا لتحريره عن عمل تجارى هو قيام المحال عليه بشراء أرز للمحيل بصفته وكيلا عنه بالعمولة كان غير منتج فى الدعوى البحث فيها اذا كان المحال عليه وقت تحرير هذا السند محترفا بالتجارة أم غير محترف بها و من ثم فان ما ينعاه المحال اليه على الحكم من أنه أخل بحقه فى الدفاع استنادا الى أنه لم يرد على المستندات التى قدمها الى المحكمة للاستدلال بها على أن المحال عليه لم يكن فى يوم ما تاجرا . هذا النعى يكون فى غير محله .                                                                                                 

=================================
الطعن رقم  0199     لسنة 21  مكتب فنى 05  صفحة رقم 752
بتاريخ 08-04-1954
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : السند الاذنى                                     
فقرة رقم : 2
مجرد توقيع مصدر السند عليه يفيد التزامه بدفع قيمته و لو لم يذكر فيه سبب المديونية ذلك أن كل التزام لم يذكر له سبب فى العقد يفترض أن له سببا مشروعا ، مالم يقيم الدليل على غير ذلك ، و يقع عبء الإثبات على من يدعى انعدام السبب .

                  ( الطعن رقم 199 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/4/8 )
=================================
الطعن رقم  0199     لسنة 21  مكتب فنى 05  صفحة رقم 752
بتاريخ 08-04-1954
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : السند الاذنى                                     
فقرة رقم : 1
السند المحرر على بياض أى الخالى من ذكر اسم المستفيد يعتبر كالسند لحامله تماما بالنسبة إلى انتقال ملكيته بالمناوله من يد إلى يد دون حاجة إلى تحويل بالتظهير ومن حق حامله أن يطالب بقيمته .


=================================
الطعن رقم  0035     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 920
بتاريخ 07-04-1955
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : السند الاذنى                                      
فقرة رقم : 1
السند الإذنى وفقا لصريح نص الفقرة السابعة من المادة الثانية من قانون التجارة يعتبر عملا تجاريا متى كان موقعه تاجرا سواء أكان مترتبا على معاملة تجارية أو مدنية و أنه كذلك يعتبر عملا تجاريا إذا كان موقعه غير تاجر بشرط أن يكون مترتبا على معاملة تجارية . 

                 ( الطعن رقم 35 سنة 22 ق ، جلسة 1955/4/7 )
=================================
الطعن رقم  0572     لسنة 25  مكتب فنى 12  صفحة رقم 353
بتاريخ 06-04-1961
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : السند الاذنى                                     
فقرة رقم : 1
متى كان الطاعن قد رهن سندا إذنيا للبنك تأمينا لقرض و ظهر السند المرهون على بياض و نص فى عقد الرهن على تخويله حق تحصيل قيمته دون قيد أو شرط و كان البنك إعمالا لنص المادة 80 من القانون التجارى و ممارسته لحقه المكفول فى عقد القرض قد قام بإخطار المطعون عليه الأول "المدين" بتظهير السند إليه تأمينا للقرض فقام هذا الأخير بالوفاء بقيمة السند قبل ميعاد الاستحقاق . فإن هذا الوفاء يعتبر صحيحا فى القانون .     و لا يمنع من ذلك أن يكون الطاعن قد حذر البنك فى اليوم السابق على الوفاء من تحصيل قيمة السند المرهون لأن رهن السند للبنك وتخويله حق تحصيل قيمته يفيد عدم تمسك الراهن بأجل الاستحقاق الذى كان مقررا لمصلحتة ولا يجدى الطاعن فى هذه الحالة تمسكهم بالمادتين 145 و 146 من القانون التجارى .


=================================
الطعن رقم  0230     لسنة 26  مكتب فنى 12  صفحة رقم 633
بتاريخ 02-11-1961
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : السند الاذنى                                     
فقرة رقم : 2
يعتبر السند الإذنى - طبقا لصريح نص الفقرة السابعة من المادة الثانية من قانون التجارة - عملا تجاريا متى كان موقعا عليه من تاجر سواء كان مترتبا على معاملة تجارية أو مدنية ويعتبر كذلك عملا تجاريا إذا كان موقعه غير تاجر بشرط أن يكون مترتبا على معاملة تجارية . و إذن فإذا كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه برفض الدفع بالسقوط بالتقادم الخمسى على أساس أن الدين المطالب به ينشأ عن عملية تجارية بل هو قرض مدنى و لم يحفل بالرد على ما تمسك به الطاعن لدى محكمة الاستئناف من أنه و هو المدين الموقع على السندين تاجر وهو دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الحكم فى الدعوى فإن إغفال الرد على هذا الدفاع يجعله معيبا بالقصور .

                   ( الطعن رقم 230 لسنة 26 ق، جلسة 1961/11/2 )
=================================
الطعن رقم  0404     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 426
بتاريخ 26-03-1964
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : السند الاذنى                                     
فقرة رقم : 1
متى إستوفى السند الأوضاع التى حددتها المادة 190 من قانون التجارة فإنه يعتبر سندا إذنيا . وقد عرض قانون التجارة فى الفقرة السابعة من المادة الثانية  للسند الإذنى فاعتبره عملا تجاريا متى كان من وقعه تاجرا سواء أكان مترتبا على معاملة تجارية أو مدنية ، و إعتبره عملا تجاريا كذلك إذا كان مترتبا على معاملة تجارية و لو كان الموقع عليه غير تاجر و إذا كان السند الإذنى الذى لم يوقعه تاجر و لم يكن مترتبا على عمل تجارى لا يعتبر عملا تجاريا إلا أن هذا لا يفقد الورقة صفة السند الإذنى و تكون الدعوى المرفوعه به من دعاوى السندات الإذنية المشار إليها فى المادة 118 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - إذ أن هذه المادة لم تفرق بين دعاوى السندات الإذنية المدنية و التجارية بل جاءت عبارة " دعاوى السندات الإذنية " الواردة فى هذه المادة مطلقة من كل قيد أو تخصيص . وإذ كان ذلك فإن الاستئناف الذى يرفع عن الأحكام الصادرة فى دعاوى السندات الإذنية المدنية يكون بتكليف بالحضور طبقا لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 405 مرافعات قبل تعديلها .

                   ( الطعن رقم 404 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/3/26 )
=================================
الطعن رقم  0090     لسنة 33  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1955
بتاريخ 20-12-1966
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : السند الاذنى                                     
فقرة رقم : 3
السند الذى يلتزم فيه المدين بدفع مبلغ معين فى أجل معين ويكون قد إستكمل الشروط المنصوص عليها فى المادة 190 من قانون التجارة ، ومنها ضرورة إشتماله على شرط الإذن أوعبارة الأمر للمستفيد بقيمته يعد سنداً إذنياً ولو لم تذكر فيه عبارة التحويل صراحة لأن لازم شرط الإذن الذى يشمله السند أن يكون قابلاً للتداول وأن تنتقل ملكية الحق الثابت فيه بمجرد التظهير بغير حاجة إلى إتباع قواعد الحوالة المدنية ، ومجرد حذف عبارة التحويل لا ينقض مقتضى شرط الإذن .


=================================
الطعن رقم  0090     لسنة 33  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1955
بتاريخ 20-12-1966
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : السند الاذنى                                     
فقرة رقم : 6
أوجب قانون التجارة فى شروط السند الإذنى المنصوص عليها بالمادة 190 بيان إسم المستفيد مقروناً بشرط الأمر ليكون السند قابلاً للتداول بمجرد التظهير . وشرط الإذن للمستفيد أو للحامل هو بيان لا زم فى الأوراق التجارية عموماً ، والصك الذى لا ينص فيه على هذا الشرط أو الذى ينص فيه على نقيضه - كأن يذكر به عبارة " بدون تحويل " - يفقد إحدى الخصائص الأساسية للأوراق التجارية فيخرج عن نطاقها ولا يمكن أن يندرج فى إحدى صورها التى نظمها القانون ولا يجرى عليه التقادم الخمسى بصرف النظر عما إذا كان قد حرر لعمل تجارى أم لغيره .

                   ( الطعن رقم 90 لسنة 33 ق ، جلسة 1966/12/20 )

=================================
الطعن رقم  0006     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1373
بتاريخ 27-06-1967
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : السند الاذنى                                     
فقرة رقم : 1
تنص الفقرة السابعة من المادة الثانية من قانون التجارة على أن " يعتبر بحسب القانون عملاً تجارياً ... ... جميع السندات التى تحت إذن سواء كان من أمضاها أو ختم عليها تاجراً أو غير تاجر ، إنما يشترط فى الحالة الأخيرة أن يكون تحريرها مترتباً على معاملات تجارية " . ومفاد هذا النص أن السند الأذنى لا يعتبر عملا تجاريا إلا إذا  كان موقع السند تاجراً أو كان السند مترتباً على معاملة تجارية فلا يكفى مجرد إدراج شرط الإذن لإعتباره من قبيل الأعمال التجارية .


=================================
الطعن رقم  0006     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1373
بتاريخ 27-06-1967
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : السند الاذنى                                     
فقرة رقم : 3
يعد تطهير السند من الدفوع فى العلاقة بين المدين والحامل غير المباشر أثراً من آثار التظهير التى تتفق وطبيعة الإلتزام المصرفى وتستقل به الورقة التجارية بحسب ما تنهض به من وظائف . وتطبيق هذا الأثر بالنسبة للسندات المدنية يترتب عليه إقصاء طبيعتها المدنية عنها وينم عن العنت والاحجاف بالمدينين فيها الذين غالبا ما يقبلون على التوقيع عليها دون أن يدركوا مدى شدته ، الأمر الذى يلزم معه إطراح هذا الأثر عند تظهير الورقة المدنية . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر السند موضوع الدعوى مدنيا وأجاز ترتيباً على ذلك للمدين فيه أن يتمسك قبل من إنتقل إليه السند بالدفوع التى كانت له من قبل دائنه الأصلى فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .
  

=================================
الطعن رقم  0006     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1373
بتاريخ 27-06-1967
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : السند الاذنى                                     
فقرة رقم : 4
لا يؤثر فى ذاتية السند الإذنى وكفايته بوصفه ورقة تجارية ولا يدل على سوء نية المظهر إليه أن يكون البيان الثابت فى السند عن وصول القيمة أنه بضاعة ما دام أن هذا البيان قد جاء غير معلق على إتفاقات خارجة عن نطاق السند .


=================================
الطعن رقم  0119     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1584
بتاريخ 31-10-1967
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : السند الاذنى                                     
فقرة رقم : 5
إن قانون التجارة وقد أجاز بنص المادة 138 منه ضمان دفع قيمة الكمبيالة ضمانا احتياطيا فإنه لا يتطلب ورود الضمان على السند ذاته  و إنما صرح بإيراده فى ورقة مستقلة عنه أو فى خطاب عادى لكى يرفع عن الملتزم المضمون الحرج فى ظهور الضمان بالسند ذاته وما ينطوى عليه من التشكيك فى قدرته على الوفاء . فإذا كان الضمان ثابتا بملحق وثيقة التأمين للوفاء بقيمة بعض السندات الإذنية لأمر أحد المطعون عليهم ، وكان الثابت بوثيقة التأمين الأصلية التى حرر على أساسها هذا الملحق أن شركة التأمين تعهدت بضمان كل كمبيالة أو سند إذنى يقدمه هذا المطعون عليه للخصم أو للضمان خلال مدة التأمين وأن حوافظ الكمبيالات التى تعتمدها شركة التأمين تعتبر جزء متمما للوثيقة وأن لهذه الشركة الحق فى رفض ضمان أية كمبيالة خلال أسبوع من تاريخ استلامها ، وإشترط عند عدم الوفاء بقيمة أى سند فى تاريخ استحقاقه أن يقوم المستفيد بتظهيره لشركة التأمين تظهيرا ناقلا للملكية ويرسله لها مرفقا به بروتستو عدم الدفع وأن تقوم شركة التـأمين من جانبها بأداء قيمته ، فإن مؤدى كل ذلك مرتبطا بما جاء بملحق الوثيقة أن إلتزام شركة التأمين بدفع قيمة السندات الإذنية موضوع الدعوى إنما يكون من قبيل الضمان الاحتياطى الوارد على ورقة مستقلة شأنه شأن الضمان الوارد على السندات ذاتها .  ولا يغير من طبيعته حصول الشركة على مقابل خدماتها للمطعون عليه المذكور مادامت صفة المتبرع قائمة فى علاقاتها بحامل الورقة ، كما لا يغير من هذه الطبيعة قصر الإلتزام بالضمان على الشركة الطاعنة لأن أحكام الضمان غير مقررة بنصوص آمرة وأجاز المشرع بالمادة 139 من قانون التجارة الاتفاق على ما يخالفها .

                  ( الطعن رقم 119 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/10/31 )
=================================
الطعن رقم  0464     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1526
بتاريخ 17-12-1968
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : السند الاذنى                                     
فقرة رقم : 1
إثبات المديونية فى  سند إذنى لا يحرم المدين من المنازعة فى صحة هذا الدين الذى توقف عن دفعه أو المنازعة فى إنقضائه .


=================================
الطعن رقم  001      لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 170
بتاريخ 23-01-1969
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : السند الاذنى                                     
فقرة رقم : 2
السند الإذنى المحرر على بياض يعتبر كالسند لحامله بالنسبة إلى إنتقال ملكيته بالمناولة من يد إلى يد دون حاجة إلى تحويل بالتظهير و من حق حامله أن يطالب بقيمته .

                     ( الطعن رقم 1 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/1/23 )
=================================
الطعن رقم  0308     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 979
بتاريخ 17-06-1969
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : السند الاذنى                                     
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة الثانية من قانون التجارة - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن السند الإذنى لا يعتبر عملا تجاريا إلا إذا كان من وقع السند تاجرا أو كان السند مترتباً على معاملة تجارية فلا يكفى مجرد إدراج شرط الإذن فى السند لإعتباره من قبيل الأعمال التجارية .


=================================
الطعن رقم  0587     لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 271
بتاريخ 10-02-1970
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : السند الاذنى                                     
فقرة رقم : 4
مؤدى نص المادة 190 من قانون التجارة أنه يجب أن يحتوى السند الإذنى على البيانات الإلزامية التى يتطلبها القانون و من بينها أن يتضمن ميعاداً للإستحقاق معيناً أو قابلاً للتعيين ، وأن السند الذى يخلو من ميعاد الإستحقاق يفقد صفته كورقة تجارية و يصبح سنداً عادياً ، لا تسرى عليه احكام قانون الصرف - و منها التقادم الخمسى - إنما تسرى قواعد القانون العامة . و إذ كان البين من الحكم إن السند موضوع النزاع لم يثبت فيه ميعاد الإستحقاق ، فإنه يصبح سنداً معيباً و لا يصحح ما اعتراه من عيب أن يذكر الدائن - فى طلب استصدار أمر الأداء - أنه مستحق السداد وقت الطلب ، لأنه قد نشأ باطلا كسند صرفى و لا يتأتى إصلاح العيب فى بيان منفصل عنه ، ولا يمكن أن يعد هذا السند بحالته تلك ، من قبيل ما أشارت إليه المادة 194 من قانون التجارة بعبارة "و غيرها  من الأوراق المحررة لأعمال تجارية " لأن هذه العبارة لا تعنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الأورق التى أفقدها العيب اللاحق بها إحدى الخصائص الذاتية الجوهرية للأوراق التجارية ، و من بينها تحديد ميعاد الإستحقاق فى أجل معين .

                      ( الطعن رقم 587 لسنة 35 ق ،جلسة 1970/2/10 )
=================================
الطعن رقم  0054     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 576
بتاريخ 07-04-1970
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : السند الاذنى                                     
فقرة رقم : 1
السند الإذنى طبقاً لصريح نص الفقرة السابعة من المادة الثانية من قانون التجارة يعتبر عملاً تجارياً متى كان موقعه تاجراً ، سواء أكان مترتباً على معاملة تجارية أو مدنية ، و يعتبر عملاً تجارياً كذلك إذا كان مترتباً على معاملة تجارية ، و لو كان الموقع عليه غير تاجر ، و لا يجدى الطاعن ما يدعيه من مخالفة النص لهدف التشريع ، ذلك أنه متى كان النص واضحا فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بحكمة التشريع التى أملته ، لأن البحث فى ذلك إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه .


=================================
الطعن رقم  0079     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 570
بتاريخ 10-04-1973
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : السند الاذنى                                      
فقرة رقم : 3
لا محل للقول بأن السندات المحررة بباقى الثمن ينشأ عنها إلتزام جديد إلى جانب الإلتزام الأصلى ، ويبقى لكل من الإلتزامين كيانه الذاتى بحيث يحق للدائن الرجوع على المدين بدعوى الدين الأصلى مستنداً إلى عقد البيع أو بدعوى الإلتزام الجديد " الصرفى " مستنداً إلى السند الإذنى ، ذلك أن مناط ما تقدم أن يكون السند الإذنى ورقة من الأوراق التجارية .


=================================
الطعن رقم  0079     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 570
بتاريخ 10-04-1973
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : السند الاذنى                                     
فقرة رقم : 4
الأصل فى السند أن يكون مدنياً و لو كان قد أدرج فيه شرط الإذن ، و إنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعتبر ورقة تجارية إلا إذا كان موقعاً من تاجر أو مترتباً على معاملة تجارية .


=================================
الطعن رقم  0603     لسنة 39  مكتب فنى 26  صفحة رقم 135
بتاريخ 08-01-1975
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : السند الاذنى                                     
فقرة رقم : 2
تظهير السند الإذنى يحاج به محرر السند و يطهره من الدفوع التى يملكها فى مواجهة الدائن المظهر ، و ذلك متى كان التظهير صحيحاً صادراً من صاحبه . فإن كان التظهير مزوراً فإنه يكون لمحرر السند مصلحة فى الإدعاء بتزوير التظهير لتفادى قاعدة التظهير يطهر السند من الدفوع .


=================================
الطعن رقم  0603     لسنة 39  مكتب فنى 26  صفحة رقم 135
بتاريخ 08-01-1975
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : السند الاذنى                                     
فقرة رقم : 3
أنه و إن كان تقدير ما إذا كان الإدعاء بالتزوير منتجاً فى الدعوى هو مما يستقل به قاضى الموضوع ، إلا أن هذا مشروط بأن يكون قضاؤه مبنياً على أسباب سائغة تكفى لحمله . و إذ كان الثابت أن السند الإذنى المطالب بقيمته فى الدعوى يحمل تظهيراً منسوباً صدوره للشركة الطاعنة الدائنة و أن المطعون ضده الأول - المدين - إدعى بتزوير هذا التظهير . و أيدته فى ذلك الشركة الطاعنة مقررة أنه غير مدين لها ، و أن التظهير لم يصدر منها فإن إدعاءه بتزوير التظهير يكون منتجاً فى الدعوى ، و تستفيد منه الطاعنة بإعتبارها ضامنة له ، و يحق لها الطعن فى الحكم الصادر بعدم قبول إدعائه بتزوير التظهير .


=================================
الطعن رقم  070      لسنة 44  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1323
بتاريخ 30-05-1977
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : السند الاذنى                                     
فقرة رقم : 1
السند الإذنى وفقاً لصريح الفقرة السابعة من المادة الثانية من قانون التجارة يعتبر عملاً تجارياً متى كان موقعه تاجراً سواء أكان مترتباً على معاملة تجارية أو مدنية .


=================================
الطعن رقم  0722     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 401
بتاريخ 06-02-1978
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : السند الاذنى                                     
فقرة رقم : 1
قاعدة تطهير السند من الدفوع فى العلاقة بين المدين و الحامل تعتبر أثر من آثار التظهير التى تتفق و طبيعة الإلزام الصرفى و تستقل به الورقة التجارية بحسب ما تنهض به من وظائف ، و تطبيق هذا الأثر بالنسبة للسندات المدنية يترتب عليه إقصاء طبيعتها المدنية عنها ، و ينم عن العنت و الإجحاف بالمدينين فيها الأمر الذى يلزم معه إطراح هذا الأثر عند تظهير الورقة المدنية .
=================================
الطعن رقم  0978     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 175
بتاريخ 09-01-1984
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : السند الاذنى                                     
فقرة رقم : 3
النص فى المادة 190 من قانون التجارة يدل على أنه يجب أَن يحتوى السند الإذنى على البيانات الإلزامية التى تطلبها القانون و من بينها أن يتضمن ميعاداً للإستحقاق معيناً  أو قابلاً للتعيين و أن السند الذى يخلو من ميعاد الإستحقاق يفقد صفته كورقة تجارية       و يصبح سنداً عادياً لا تسرى عليه أحكام قانون الصرف و إنما قواعد القانون العام ، و لما كان البين من الحكم المطعون فيه أن السند البالغ قيمته 1000 جنيه قد نشأ خالياً  من تاريخ الإستحقاق و هو من البيانات الأساسية التى يستطيع الحامل بموجبها تعيين وقت حلول حقه ، فهو بهذه المثابة يصبح سنداً معيباً و لا يصحح ما إعتراه من عيب أن يذكر الدائن أنه مستحق السداد وقت الطلب أو فى تاريخ معين لأنه قد نشأ باطلاً كسند صرفى ، و لا يتأتى إصلاح العيب فى بيان منفصل و أن ما أشارت إليه المادة 194 من قانون التجارة بعبارة " و غيرها من الأو راق المحررة لأعمال تجارية " لا تعنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الأوراق التى أفقدها العيب اللاحق بها إحدى الخصائص الذاتية الجوهرية للأوراق التجارية و من بينها تحديد ميعاد الإستحقاق فى أجل معين    فمثل هذه الأوراق لا يمكن أن تندرج فى إحدى صور الأوراق التجارية التى نظمها القانون و لا يجرى عليها التقادم الخمسى بصرف النظر عما إذا كانت قد حررت لعمل تجارى أو بين تاجرين .
( الطعن رقم 978 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/1/9 )
=================================