بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

26 يونيو 2012


اختصاص المحاكم الاهلية


اختصاص المحاكم الاهلية
=================================
الطعن رقم  0032     لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 502
بتاريخ 29-03-1951
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الاهلية                           
فقرة رقم : 2
مناط خروج الدعوى عن ولاية المحاكم وفقاً لنص الفقرة العاشرة من المادة 15 من لائحــة ترتيبها هو أن تكون صفة الملك العام خالية من النزاع ، فإذا قام النزاع الجدى على هذه الصفة كانت المحاكم مختصة بنظرها ، فإن أخطأت فى تطبيق القانون عند التصدى للموضوع فإن هذا لا يكون خطأ فى مسألة متعلقة بالإختصاص .                               و إذن فمتى  كان الحكم إذ قضى برفض الدفع المؤسس على الفقرة العاشرة من المــادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم قد أقام قضاءه على ,, أن خروج النزاع عن ولاية المحاكم منوط بثبـوت صفة الملك العام و خلوه من النزاع فإذا كان موضوع الدعوى مسـألة النظـر فيمـا إذا كـان الملــك المنازع فيه يدخل فى الأملاك العمومية أم لا يدخل فإن المحاكم الوطنية تنظر و تفصل فى ذلك .. و أن النزاع فى الدعوى يقوم فى الواقع حول ما إذا كانت الأرض موضوع النـزاع ملكـا عامـا لـه الضمان الوارد فى المادة 9 من القانون المدنى القديم أو ملكـا خاصـا للحكومـة تملكـه بعـد ذلــك المدعى ومن تلقى عنه الحق فى الملك ،، فليـس ثمـة من خطأ فى تطبيق القانون أو فى تأويلـه فيمــا قرره الحكم من رفض الدفع . و من ثم فإن الطعن عليه استنادا إلى أنه أخطأ فى فهم معنى الفعل الذى يخرج الملك العام إلى ملك  خاص للدولة ، كذلك الطعن عليه بحجة بطلانه فى الإسناد - هذا الطعن بوجهيه يكون غير مقبول .          
                  
                  ( رقـم الطعن 32 لسنــة 19 ق ، جلســة 1951/3/29 )
=================================
الطعن رقم  1107     لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 758
بتاريخ 20-03-1984
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الاهلية                           
فقرة رقم : 1
القضاء العادى - و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - هو صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المدنية و التجارية و أن أى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية - و لا يخالف به أحكام الدستور - يعتبر إستثناءاً وارداً على أصل عام و من ثم يجب عدم التوسع فى تفسيره - لما كان ذلك و كان النص فى المادة 66 من القانون 47 سنة  1972 بتنظيم مجلس الدولة .... يدل على أن المشرع لم يسبغ على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع بمجلس الدولة ولاية القضاء فى المنازعات التى تقوم بين فروع السلطة التنفيذية ، ذلك أن هذه الجمعية ليست من بين ما يتألف منه القسم القضائى بمجلس الدولة    و لا تتبع عند طرح المنازعة عليها الإجراءات التى رسمها قانون المرافعات أو أية قواعد إجرائية أخرى تقوم مقامها و تتوافر بها سمات إجراءات التقاضى و ضماناته . و هى على هذا النحو لا تعد من جهات القضاء أو الجهات ذات الإختصاص القضائى و إنما تختص فقط بمهمة الإفتاء فى المنازعات بإبداء الرأى مسبباً على ما أفصح عنه صدر النص السالف . و لا يؤثر فى ذلك ما أضفاه المشرع على رأيها من صفة الإلزام للجانبين لأن هذا الرأى الملزم لا يتجاوز حد الفتوى و لا يرقى به نص المادة 66 المشار إليها إلى مرتبة الأحكام فلا يحوز الرأى الذى تبديه بشأن ما يطرح عليها حجية الأمر المقضى . لما كان ذلك و كان المشرع لم يضع - على أى وجه - قيداً يحول بين هذه الجهات و بين اللجؤ مباشرة إلى جهة القضاء للحصول على حكم قضائى قابل للتنفيذ الجبرى و كانت المنازعة المطررحة هى مما تختص به جهة القضاء العادى - فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم الإختصاص الولائى يكون قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة .


=================================
الطعن رقم  0373     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 862
بتاريخ 05-06-1985
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الاهلية                           
فقرة رقم : 2
لما كانت المحكمة قد إنتهت إلى القضاء بنقض الحكم لمخالفة قواعد الإختصاص و من ثم فإنها تقتصر على الفصل فى مسألة الإختصاص دون الإحالة إعمالاً لصحيح نص المادة 1/269 من قانون المرافعات .

                       ( الطعن رقم 373 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/6/5 )

=================================
الطعن رقم  0020     لسنة 02  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 127
بتاريخ 09-06-1932
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الاهلية                            
فقرة رقم : 1
يجب ، للحكم بعدم إختصاص المحاكم الأهلية عملاً بالمادة 13 من لائحة ترتيب المحاكم المختلطة ، أن يثبت أمام المحكمة أن العين المطلوب نزع ملكيتها عليها حقيقة رهن لأجنبى ضماناً لدين لم يزل باقياً فى ذمة المدين . فبحث المحكمة الأهلية فى الأدلة المثبتة لوجود هذا الحق العينى ، و الأدلة النافية لوجوده هو حق من حقوقها توجبه ضرورة تمكينها من الفصل فى الدفع المرفوع لها بعدم الإختصاص . فإذا لم يثبت لها من شهادة التسجيلات المقدمة إليها أن العين المطلوب نزع ملكيتها داخلة ضمن الأعيان المرهونة ، و ثبت لها فوق ذلك أن الدين الذى هو أساس التسجيلات غير المنصبة على العين قد زال فزالت بزواله قوة التسجيل فقضت بناء على ذلك برفض الدفع بعدم الإختصاص ، كان قضاؤها سليماً و لا مخالفة فيه للقانون .

                        ( الطعن رقم 20 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/6/9 )
=================================
الطعن رقم  0084     لسنة 02  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 184
بتاريخ 09-02-1933
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الاهلية                           
فقرة رقم : 2
الحكم الصادر بعدم إختصاص المحاكم الأهلية بالفصل فى صحة وصية لا يجوز الطعن عليه بمقولة إنه أهمل الفصل فى الدفع المقدم ببطلان هذه الوصية إذ عدم الإختصاص لا يجعل محلاً لبحث مثل هذا الدفع .

                        ( الطعن رقم 84 لسنة 2 ق ، جلسة 1933/2/9 )
=================================
الطعن رقم  0069     لسنة 03  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 415
بتاريخ 07-06-1934
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الاهلية                           
فقرة رقم : 1
إنه ما دامت الدعوى القائمة أمام المحكمة الأهلية مرددة بين وطنيين فلا يجوز للمحكمة أن تتخلى عن إختصاصها لمجرد أن لأحد الخصوم دعوى ضمان قبل أجنبى لا يستطاع إحضاره أمامها .


=================================
الطعن رقم  0072     لسنة 03  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 403
بتاريخ 24-05-1934
الموضوع : اختصاص                   
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الاهلية                           
فقرة رقم : 1
إن ضابط إختصاص المحاكم الأهلية هو - مبدئياً - أن تكون الدعوة مرددة بين خصمين وطنيين . و كما يجوز لمن أريد التنفيذ عليه بحكم صادر من المحكمة المختلطة أن يستشكل فى التنفيذ لدى المحاكم المختلطة ، أياً كانت جنسية الخصوم ، فإن له كذلك أن يرفع دعوى إستحقاق إلى المحكمة الأهلية المختصة ، إذا كان طرفاً الخصومة مصريين .


=================================
الطعن رقم  0089     لسنة 03  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 410
بتاريخ 31-05-1934
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الاهلية                           
فقرة رقم : 1
إن مناط إختصاص المحاكم الأهلية وفقاً للفقرتين الأولى و الثانية من المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية المعدلتين بالقانون رقم 27 لسنة 1929 إنما هو - بصفة مبدئية - كون خصوم الدعوى مصريين أو أجانب غير خاضعين للمحاكم المختلطة . فكلما تحققت هذه الصفة تحقق إختصاص المحاكم الأهلية . و يجب أن تثبت المحاكم الأهلية على التقرير بإختصاصها كلما تحقق لها الإختصاص بالضابط المتقدم ذكره و ألا تقيم وزناً لنظرية الصالح المختلط إلا فى حدود المادة 13 من لائحة ترتيب المحاكم المختلطة . و إذن فشراء الأجنبى عقاراً متنازعاً فيه قضائياً بين طرفين خاضعين للمحاكم الأهلية لا يكون سبباً لتخلى المحكمة الأهلية - المختصة أصلاً بنظر الدعوى - عن نظرها . و الحكم الذى تصدره المحكمة الأهلية فى مثل هذه الحالة يكون حجة على من يخلف أحد طرفى الخصومة أثناء قيامها ، أجنبياً كان أو غير أجنبى .

                       ( الطعن رقم 89 لسنة 3 ق ، جلسة 1934/5/31 )
=================================
الطعن رقم  0090     لسنة 03  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 395
بتاريخ 10-05-1934
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الاهلية                           
فقرة رقم : 1
إن مناط إختصاص المحاكم الأهلية على مقتضى الفقرتين الأولى و الثانية من المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية المعدلتين بالقانون رقم 27 لسنة 1929 إنما هو - بصفة مبدئية - كون خصوم الدعوى مصريين أو أجانب غير خاضعين لقضاء المحاكم المختلطة . فكلما تحققت هذه الصفة فى الخصوم تحقق إختصاص المحاكم الأهلية .


=================================
الطعن رقم  0090     لسنة 03  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 395
بتاريخ 10-05-1934
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الاهلية                           
فقرة رقم : 2
إن نظرية الصالح المختلط يجب ألا يقام لها وزن إلا فى حدود المادة 13 من لائحة ترتيب المحاكم المختلطة . و نص هذه المادة لا يخرج عن إختصاص المحاكم الأهلية إلا دعوى صحة الرهن الواقع لمصلحة أجنبى على عقار مملوك لمصرى أو موضوعة عليه اليد من مصرى كذلك ، و إلا إجراءات التنفيذ الجبرى على هذا العقار و توزيع ثمنه . فمتى كانت الدعوى قائمة بين مصريين و ليست من قبيل ما هو مشار إليه بالمادة 13 المذكورة فهى من إختصاص المحاكم الأهلية ، و لا يخرجها عن إختصاصها مجرد أن لأحد المدعى عليهم حق ضمان قبل أجنبى لا ولاية لهذه المحاكم عليه .


=================================
الطعن رقم  0034     لسنة 04  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 567
بتاريخ 24-01-1935
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الاهلية                           
فقرة رقم : 2
متى كانت المحكمة الأهلية مختصة بنظر موضوع الدعوى كان لها بداهة أن تبحث دليل هذا الموضوع . فإذا إحتج لديها بحكم شرعى نهائى فإن لها أن تبحث ما إذا كان هذا الحكم قد صدر فى حدود ولاية المحاكم الشرعية فتثبت له حجيته أم لم يصدر فى حدود هذه الولاية فيكون معدوم الحجية .

                         ( الطعن رقم 34 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/1/24 )
=================================
الطعن رقم  0102     لسنة 04  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 847
بتاريخ 06-06-1935
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الاهلية                           
فقرة رقم : 4
إن المحكمة الأهلية لا يجوز لها أن تتدخل إلا بعد أن تنظر المحكمة الشرعية فى الأمر و تبين ما إذا كانت دعوى الوارث صحيحة أم لا ، و إن كانت صحيحة هما هو بالتحديد     و التعيين المقدار الباطل فيه الوقف ، و ما هو بالتحديد و التعيين حق ذلك الوارث فى هذا المقدار ، و ما هو بالتحديد و التعيين حقه الذى قد يكون له فى ريع المقدار الباقى من الوقف ذلك المقدار الذى يعتبر فيه الوقف صحيحاً و لكنه يعتبر أيضاً تركة بالنسبة لهذا الوارث و له ريع حصته فيه بصفته وارثاً كأن هذا المقدار لم يوقف . فمتى فصلت المحكمة الشرعية فى هذا و بينت بحكم منها مبلغ حق الوارث فى ملكية ما الوقف باطل فيه ، و مبلغ ما قد يكون حقاً له كوارث فى ريع ما لم يبطل فيه الوقف ، فهذا الحكم الذى تصدره المحكمة الشرعية بعد أن تكون طبعاً قدرت بنفسها بواسطة الخبراء قيمة التركة و عرفت ما ينبغى لها أن تحكم به و ما لا ينبغى مما هو جميعه من شئونها هى - هذا الحكم يصبح سنداً رسمياً للوارث مقرراً لحقوقه . و إذا وقعت له من بعد منازعة فى حقوقه هذه فهناك فقط تتدخل المحكمة الأهلية لإقراره عليها تنفيذاً لذلك السند الرسمى .

                        ( الطعن رقم 102 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/6/6 )


=================================
الطعن رقم  0067     لسنة 06  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 44 
بتاريخ 03-12-1936
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الاهلية                           
فقرة رقم : 1
إن مناط إختصاص المحاكم الأهلية بحسب الأصل هو كون خصوم الدعوى مصريين أو من الأجانب غير الخاضعين لقضاء المحاكم المختلطة ، فكلما تحقق هذا الوصف فى الخصوم ثبت الإختصاص للمحاكم الأهلية . فإذا كانت الدعوى القائمة أمام المحكمة الأهلية مرددة بين وطنيين ، فلا يجوز لهذه المحكمة أن تتخلى عن إختصاصها بنظرها لمجرد أن لأحد الخصوم دعوى ضمان ضد أجنبى لا يستطاع إحضاره أمامها .


=================================
الطعن رقم  0066     لسنة 09  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 69 
بتاريخ 15-02-1940
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الاهلية                           
فقرة رقم : 1
إذا كانت الدعوى قد أقيمت أمام المحكمة الأهلية ثم بعد صدور الحكم الإبتدائى فيها أفلس أحد الخصمين و حل محله دائنيه سنديك التفليسة فتولى بنفسه إعلان الحكم للخصم الآخر ، و لما رفع الإستئناف عنه من وصى الخصومة الذى حل محل ذلك الخصم دفع السنديك فى جلسة التحضير بعدم قبول الإستئناف شكلاً بحجة أن الوصية على القصر قبلت الحكم المستأنف ، ثم تداولت القضية فى التحضير و أحيلت إلى المرافعة ، فلا يقبل من هذا السنديك أن يدفع بعدم إختصاص القضاء الأهلى ، لأن مسلكه ذلك يفيد قبوله الإختصام أمامه ، و بمقتضى المادتين 25 و 26 من لائحة التنظيم القضائى الصادر بها القانون رقم 49 لسنة 1937 لا يكون له بعد قبوله أن يطلب عدم الإختصاص .

                     ( الطعن رقم 66 لسنة 9 ق ، جلسة 1940/2/15 )
=================================
الطعن رقم  0006     لسنة 11  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 337
بتاريخ 27-03-1941
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الاهلية                           
فقرة رقم : 1
إذا كان المدعى عليه قد دفع أمام محكمة الدرجة الأولى بأنه أجنبى لا يخضع لقضاء المحاكم الأهلية ، و لم يقدم ما يؤيد دفعه ، فقضت المحكمة برفضه ، فاستأنف و قدم إلى المحكمة شهادة من القنصلية لتأييد ذلك الدفع ، فإنه يجب عليها أن تنظر فى هذه الشهادة و تقول فيها كلمتها و إلا كان حكمها مشوباً بالقصور متعيناً نقضه .

                    ( الطعن رقم 6 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/3/27 )
=================================
الطعن رقم  0046     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 108
بتاريخ 28-02-1946
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الاهلية                           
فقرة رقم : 2
إن المحاكم الأهلية هى المحاكم ذات الولاية العامة التى لا يخرج عنها إلا المسائل التى نص القانون عليها ، فإن حصل أن قضت المحكمة الشرعية فى مسألة ليست متعلقة بأصل الوقف بالذات فإن قضاءها هذا يكون صادراً فى خصومة لم يجعل لها القانون ولاية القضاء فيها ، و يكون لا حجية له .


=================================

نفقة العدة


نفقة العدة
=================================
الطعن رقم  0027     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 927
بتاريخ 22-05-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : نفقة العدة                                       
فقرة رقم : 2
يشترط لسماع الدعوى بنفقة العدة ألا تزيد المدة المطالب بهذه النفقة عنها على سنة من تاريخ الطلاق و هو ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 17 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 من أنه " لا تسمح الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق " و يشترط لسماع تلك الدعوى فوق ذلك ألا يكون قد مضى على هذه السنة ثلاث سنوات نهايتها تاريخ رفع الدعوى ، و ذلك عملاً بحكم الفقرة السادسة من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية التى تنص على أنه " لا تسمح دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من ثلاث سنوات نهايتها تاريخ رفع الدعوى " و لا محل للقول بأن هذا النص مقصور على نوفقة الزوجية دون نفقة العدة ، ذلك لأن لفظ النفقة جاء عاماً مطلقاً فيشمل نفقة الزوجية و نفقة العدة على سواء ، و لأن نفقة العدة هى فى حقيقتها نفقة زوجة على زوجها .

                    ( الطعن رقم 27 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/5/22 )
=================================
الطعن رقم  33       لسنة 52  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1077
بتاريخ 24-04-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : نفقة العدة                                       
فقرة رقم : 3
لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لفظ النفقة - فى القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 44 لسنة 1979 ، و المرسوم بقانون 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية قد جاء عاماً مطلقاً فيشمل نفقة الزوجية و نفقة العدة على سواء و لأن نفقة العدة هى فى حقيقتها نفقة زوجة على زوجها ، و كان الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الإبتدائي بتطليق المطعون عليها على الطاعن و عدله بجعل المقضى به نفقة زوجية نفقة عدة لها من تاريخ الحكم بالتطليق لحين إنقضاء عدتها شرعاً ، يكون قد فصل فى طلب كان مطروحاً أمام محكمة أول درجة .


=================================

نفقة الصغير



نفقة الصغير
=================================
الطعن رقم  0535     لسنة 42  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1753
بتاريخ 31-12-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : نفقة الصغير                                      
فقرة رقم : 1
إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت فى سرده لأسباب الإستئناف أن الطاعن تمسك فيها بأن ما كان ينفقه على أولاده المطعون ضدهم يزيد أضعافاً على ما كان يغله العقار و أنه قام بإصلاح و تجديد العقار خلال فترة إدارته له و شيد طابقاً جديداً إحتسب الخبير ريعه و أغفل إحتساب تكاليف الإصلاح و التشييد ، كما ردد ذلك الدفاع بتفصيل فى مذكرته ، و لما كان ذلك و كان من المقرر شرعاً وفقاً للراجح فى مذهب إبن حنيفة الواجب الإتباع عملاً بنص المادة السادسة من القانون 462 لسنة 1952 بإلغاء المحاكم الشرعية و المادة 280 من لائحة ترتيب تلك المحاكم ، أن الصغير - إبناً كان أم بنتاً - إذا كان ذا مال حاضر فإن نفقته تقع فى ماله و لا تجب على أبيه ، و كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قدم شهادات بتواريخ ميلاد أولاده المطعون ضدهم فى ... ... للتدليل على قصرهم غالبية الفترة المطالب بالريع عنها ، كما قدم حافظة أخرى بجلسة ... ... ضمنها أربع شهادات رسمية من قلم الضريبة على العقارات المبنية موضحاً بها حالة العقارين موضوع التداعى و ريعهما قبل شرائهما و بعده و ذلك للتدليل على تضاعف ريعهما نتيجة ما قام به من إصلاحات و إنشاءات ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد كلية عن الشق الأول من دفاع الطاعن الجوهرى الذى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى و أطرح شقه الثانى بقوله " أن الطاعن لم يقدم ما يدل على الإصلاحات          و التحسينات " ملتفتاً عن التحدث بشىء عن الشهادات الصادرة من قلم الضريبة على العقارات المبنية عن حالة و ربح العقارين موضوع التداعى قبل شرائهما و بعده مع ما قد يكون لهذه المستندات من دلالة فى هذا الخصوص ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد جاء قاصر البيان مما يتعين نقضه .

                 ( الطعن رقم 535 لسنة 42 ق ، جلسة 1975/12/31 )
=================================

نفقة اقارب


نفقة اقارب
=================================
الطعن رقم  0860     لسنة 45  مكتب فنى 30  صفحة رقم 361
بتاريخ 16-05-1979
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : نفقة اقارب                                       
فقرة رقم : 1
الوالد ملتزم بحكم القانون بالإنفاق على أولاده فى سبيل رعايتهم و إحسان تربيتهم فلا يصح إعتبار ما ينفقه فى هذا السبيل خسارة تستوجب التعويض ، لما كان ما أنفقه الطاعن الأول على ولده المجنى عليه هو من قبيل القيام بالواجب ، المفروض عليه قانوناً فلا يجوز له أن يطالب بتعويض عنه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتزم فى قضائه هذا النظر يكون قد أصاب صحيح القانون .


=================================

نفقة


نفقة
=================================
الطعن رقم  04       لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 30 
بتاريخ 25-02-1956
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : نفقة                                             
فقرة رقم : 1
الحكم الصادر فى النزاع القائم على النفقة هو بطبيعته حكم مؤقت يزول أثره متى زالت دواعيه ، ذلك لأن النفقة تقدر بحسب الحاجة و لها مقوماتها القانونية فإذا زالت هذه المقومات سقط الحق فيها . و إذن فمتى صدر حكم بالنفقة على أساس قيام الزوجية بين طرفى النزاع يصح القضاء بعدئذ بالكف عن المطالبة بها متى أنحلت عقدتها بالطلاق و إنقضت سنة من تاريخ هذا الطلاق .


=================================
الطعن رقم  0029     لسنة 36  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1417
بتاريخ 27-11-1968
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : نفقة                                              
فقرة رقم : 1
الرأى عند الحنفية على أن الفقير - رجلا كان أو إمرأة - غنى بغنى ولده الذى تجب عليه نفقته .

                     ( الطعن رقم 29 لسنة 36 ق ،  جلسة 1968/11/27 )
=================================
الطعن رقم  0011     لسنة 39  مكتب فنى 24  صفحة رقم 28 
بتاريخ 03-01-1973
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : نفقة                                             
فقرة رقم : 4
لمحكمة الموضوع تقدير نفقة للقاصر بما يتفق مع مصلحته . و إذ كان البين من القرار المطعون فيه أن محكمة الإستئناف فى حدود سلطتها الموضوعية ، عدلت القرار المستأنف و قدرت مبلغ خمسة عشر جنيهاً نفقة شهرية للقاصر و ألزمت والدته تبعاً لذلك بتقديم حساب مؤيد بالمستندات عما قبضته من معاش عن مدة سابقة ، و قررت أنها راعت فى تقديرها ظروف الدعوى و أن القاصر لم يبلغ الخامسة من عمره ، و حتى يجد فى المستقبل من المدخرات ما يكفل له الحياة الكريمة و التعليم الذى هو أهل له . لما كان ذلك ، فإن النعى على القرار المطعون فيه ، يكون فى غير محله .

                      ( الطعن رقم 11 لسنة 39 ق ، جلسة 1973/1/3)
=================================
الطعن رقم  0007     لسنة 44  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1786
بتاريخ 31-12-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : نفقة                                             
فقرة رقم : 3
إذ كان البين من الإطلاع على دعوى النفقة أن الطاعنة أقامتها بطلب فرض نفقة زوجية على المطعون عليه بأنواعها الثلاثة ، و أنه على الرغم من أنها أوردت بصحيفتها أنها حامل من المطعون عليه فى شهرها الثانى ثم قررت بالجلسة أنها أنجبت من زوجها الوليد المدعى نسبه و طلبت فرض نفقة له ، إلا أن الحكم الصادر برفض دعوى النفقة لم يعرض لهذا الطلب و لم يناقشه أو يفصل فيه بعد إذ قرر المطعون عليه نفسه بالجلسة . . . أن ذلك الموضوع خارج من نطاق الطلبات المطروحة ، فإن ذلك الحكم يكون و لا مساس له بأى حق يتصل بالصغير المطلوب ثبوت نسبه بالدعوى الراهنة و لا يجوز حجبه قبله . لا يغير من ذلك القول بأن هذا القضاء قد فصل فى مسألة كلية شاملة قطع فيها بفصم العلاقة الزوجية ، إعتباراً بأن الزوجية القائمة هى الموجبة للنفقة و أن الفراش الذى تدعية الطاعنة سبباً للنسب يستلزم قيام الزوجية ، لأنه بالإضافة إلى أنه لا يحتج بذلك إلا على الخصوم الذين كانوا ممثلين فى الدعوى التى صدر فيها الحكم إعمالاً لقاعدة نسبية أثر الأحكام ، و الصغير لم يكن خصماً فى الدعوى بالنفقة على ما سلف القول ، فأن الرجعة التى تدعيها الطاعنة فى الدعوى الماثلة لم تثر على الإطلاق فى دعوى النفقة . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إتخذ مما فصل فيه الحكم الصادر فى دعوى النفقة من إنتهاء العلاقة الزوجية بالطلاق و إنقضاء العدة حجة فى نفى الفراش الموجب للنسب فى الدعوى الحالية ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

                      ( الطعن رقم 7 لسنة 44 ق ، جلسة 1975/12/31 )
=================================
الطعن رقم  0378     لسنة 43  مكتب فنى 29  صفحة رقم 639
بتاريخ 01-03-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : نفقة                                             
فقرة رقم : 1
المطلقة فى ظل الأحكام التى كان معمولاً بها بمقتضى القانون 25 لسنة 1920 كانت تستطيع أن تحصل على نفقة عدة بغير حق لمدة طويلة مما أثار الشكوى من تلاعب المطلقات و إحتيالهن ، و دعا المشرع إلى إصدار القانون 25 لسنة 1929 مقرراً فى الفقرة الأولى من المادة 17 منه أنه " لا تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق " . و نظراً لأن أحكام النفقة تصدر من غير تحديد مدة فقد رؤى من اللازم إستكمالاً للنص المشار إليه و مسايرة لحكمه أن يوضع حد للمدة التى تستطيع الزوجة المحكوم لها بنفقة زوجية أن تحصل خلالها على النفقة إذا ما طلقها زوجها المحكوم عليه بعد صدور الحكم المشار إليه ، فنص المشرع فى الفقرة الأولى من المادة 18 على أنه " لا يجوز تنفيذ حكم بنفقة صادر بعد العمل بهذا القانون لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق " و مع أن المشرع قد إستهل النص بعبارة " لا يجوز تنفيذ " مما قد يبعث على الإعتقاد بأن الخطاب فيه موجه إلى القائمين على التنفيذ ، إلا أن المشرع قد قصد منه تحديد حق الزوجة فى إقتضاء نفقة زوجية بموجب حكم صادر لها إبان قيام الزوجية - إذا ما طلقها زوجها بعد صدور الحكم - بمدة سنة من تاريخ الطلاق . فإذا تجاوزت المطلقة هذا الحق كان لمطلقها أن يحتج قبلها بحكم المادة المشار إليها و سبيله فى ذلك هو الدفع به فيما ترفعه ضده من دعاوى أو الإستشكال فى التنفيذ أو الإلتجاء إلى القضاء بالطلب لإستصدار حكم بكف يد مطلقته عن التنفيذ بحكم النفقة أو إبطال المقرر لها ، و يكون الحكم الصادر بذلك سنداً له فى منع التنفيذ بحكم النفقة كما يكون أيضاً - بعد إعلانه لجهة الإدارة - القائمة على تنفيذ حكم النفقة إذا لم يكن صدر قد صدر فى مواجهتها - سند لتلك الجهة فى الإمتناع عن إقتطاع النفقة للمطلقة ، و بغير ذلك لا يتأتى للمحكوم عليه بالنفقة أن يجبر جهة الإدارة المنوط بها تنفيذ الحكم على وقف تنفيذه لما فى ذلك من إهدار للحجية الواجبة للأحكام القضائية و تعليق مصيرها على مشيئة القائم على إستقطاع النفقة من مرتب الزوج و تقديره توافر شروط إعمال هذا النص أو تخلفها ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فأقام قضاءه على أن مفاد نص المادة 18 من القانون 25 لسنة 1929 أن حكم النفقة يفقد قوته كسند تنفيذى بإنقضاء سنة من تاريخ الطلاق دون حاجة إلى إستصدار حكم بذلك و أن خطاب المشرع فيه إلى الكافة بما فيهم المحكوم لها و القائمون على التنفيذ و المحجوز تحت يدهم و رتب على إستمرار الطاعن الثانى فى تنفيذ حكم النفقة بعد إنقضاء سنة من تاريخ الطلاق تحقق الخطأ الذى يدخل فى عداد الفعل غير المشروع فى جانبه ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و تأويله .


=================================
الطعن رقم  0029     لسنة 46  مكتب فنى 30  صفحة رقم 753
بتاريخ 07-03-1979
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : نفقة                                             
فقرة رقم : 5
علة وجوب النفقة بالقرابة هو سد حاجة القريب و منعه من السؤال صلة لرحمه ، و السبب فيها هو قرابة الرحم المحرمية مع الأهلية  للميراث ، و من ثم فإن موضوع النسب يكون قائماً فى الدعوى بطلب نفقة القريب بإعتباره سبب الإلتزام بها لا تتجه إلى المدعى عليه إلا به ، فيكون ماثلاً فيها و ملازماً لها و تتبعه و جوداً و عدماً ، لما كان ذلك . و كان حكم النفقة الذى إستصدرته و الدة المطعون عليه لصالحه فى الدعوى رقم ... ... صدر ضد  والد المورث تأسيساً على أنه عم شقيق المطعون عليه ، فلا على الحكم المطعون فيه إن هو إستدل مما إشتمل عليه حكم النفقة من قضاء على ثبوت صلة قرابة المطعون عليه بالمورث و أنه أبن عم شقيق له بإعتبارها سبب الإلتزام بالنفقة .

                    ( الطعن رقم 29 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/3/7 )
=================================
الطعن رقم  0040     لسنة 54  مكتب فنى 38  صفحة رقم 752
بتاريخ 26-05-1987
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : نفقة                                              
فقرة رقم : 2
النص فى المادة "1" من القانون رقم 25 لسنة 1920 على أنه " لا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضيه لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى هو نص - و على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية - خاص بنفقة الزوجة على زوجها لا يتعداه إلى غير هذا من الحقوق ، مما مقتضاه عدم جواز أعمال هذا النص فى شأن المتعة .


=================================
الطعن رقم  0087     لسنة 56  مكتب فنى 39  صفحة رقم 548
بتاريخ 29-03-1988
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : نفقة                                              
فقرة رقم : 3
لما كان الطاعن قد قدم لمحكمة الموضوع صورة رسمية من الحكم الصادر فى الإستئناف رقم 131 لسنة 98 ق القاهرة الثابت منه أنه حكم نهائياً برفض إعتراض المطعون عليها على دعوة الطاعن لها بالدخول فى طاعته بموجب الإعلان المؤرخ 1979/8/4 و تمسك بعدم إستحقاقتها نفقتها فترة إمتناعها عن طاعته دون حق و كانت المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية تقضى بأنه إذا إمتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقتها من تاريخ الإمتناع فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن بنفقة المطعون عليها عن فترة إمتناعها عن طاعته دون حق على النحو الثابت من الحكم السابق صدوره بين الطرفين فى دعوى الإعتراض على الطاعة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئيا لهذا السبب .

                    ( الطعن رقم 87 لسنة 56 ق ، جلسة 1988/3/29 )


=================================
الطعن رقم  0104     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 933
بتاريخ 18-12-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : نفقة                                              
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 11 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه " إذا إمتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الإمتناع و تعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة لإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها و عليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن و للزوجة الإعتراض على هذا أمام المحكمة الإبتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعلان و عليها أن تبين فى صحيفة الإعتراض الأوجه الشريعة التى تستند إليها فى إمتناعها عن طاعته
و إلا حكم بعدم قبول إعتراضها . و يعتد بوقف نفقتها من تاريخ إنتهاء ميعاد الإعتراض إذا لم تتقدم به فى الميعاد . و على المحكمة عند نظر الإعتراض أو بناء على طلب أحد الزوجين التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً بإستمرار الزوجية و حسن المعاشرة فإن بان لها أن الخلاف مستحكم و طلبت الزوجة التطليق إتخذت إجراءات التحكيم الموضح فى المواد من 7 إلى 11 من هذا القانون " يدل على أنه يشترط لتطبيق الأحكام الواردة فى هذا النص أن تكون الزوجة قد إمتنعت عن طاعة زوجها و دعاها للعودة لمنزل الزوجية على يد محضر ثم إعترضت الزوجة على هذه الدعوى فإن إستوفى الإعتراض شكله القانونى وجب على المحكمة عند نظر موضوعه التدخل لإنهاء النزاع صلحاً بين الطرفين من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحدهما فإذا بأن لها أن الخلاف مستحكم بين الزوجين و طلبت الزوجة التطليق إتخذت إجراءات التحكيم المنصوص عليها فى المواد من 7 إلى 11 من ذات القانون و كانت هذه الحالة التى يقتصر الأمر فيها على مجرد ثبوت إستحكام الخلاف بين الزوجين دون تحر لسببه أو تحديد أى من الزوجين يسأل عنه تختلف عن تلك الواردة بنص المادة السادسة من ذات القانون و التى يشترط لتحققها ثبوت تعمد الزوج إيذاء زوجته بالقول أو الفعل على نحو لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما .


=================================
الطعن رقم  0126     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 619
بتاريخ 27-02-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : نفقة                                              
فقرة رقم : 1
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادة 1 ، 3 من قانون المرافعات أنه إذا وجدت معاهدات بين جمهورية مصر العربية و غيرها من الدول بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية فإنه يتعين أعمال أحكام هذه المعاهدات . لما كان ذلك و كانت حكومتا جمهورية مصر العربية و دولة الكويت قد إنضمتا إلى إتفاقية تنفيذ الأحكام الصادرة من مجلس جامعة الدول العربية فى 1952/9/14 و صارت نافذة المفعول فى شهر أغسطس سنة 1955 فإن أحكام هذه الإتفاقية تكون هى الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى . و قد بينت المادة الأولى من هذه الإتفاقية الأحكام القابلة للتنفيذ فى دول الجامعة العربية و منها كل حكم نهائى متعلق بالأحوال الشخصية صادر من هيئة قضائية فى إحدى دول الجامعة .


=================================
الطعن رقم  2270     لسنة 55  مكتب فنى 42  صفحة رقم 362
بتاريخ 31-01-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : نفقة                                             
فقرة رقم : 4
المقرر شرعاً - و حتى قبل صدور القانون 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية - أن نفقة الإبن واجبة على والده شرعاً بأنواعها و تشتمل أجر الحاضنه و مسكن الحضانة - و من ثم فليس هناك ما يمنع من أن يوفر الوالد مسكناً لإبنه   و من يقوم على حضانته و لو لم يلزمه قانون بهذا الأمر .

                 ( الطعن رقم 2270 لسنة 55 ق ، جلسة 1991/1/31 )
=================================
الطعن رقم  0010     لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 921
بتاريخ 23-04-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : نفقة                                             
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه هو الدفاع الجوهرى الذى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، و الذى يكون مدعيه أقام الدليل عليه أمام المحكمة أو طلب إليها وفقاً للأوضاع المقررة فى القانون تمكينه من إثباته ، أما دون ذلك من أوجه الدفاع فإنه لا يعدو أن يكون من قبيل المرسل من القول الذى لا إلزام على محكمة الموضوع بالإلتفات إليه و لا يعيب حكمها بالتالى ما تكون قد ردت به عليه أياً ما كان وجه الرأى فى ردها ، لما كان ذلك و كان الطاعن لم يضع تحت نظر محكمة الموضوع ثمه مستندات تفيد القضاء للمطعون ضدها بنفقة شاملة أجر المسكن فى الدعوى رقم . . . فلا عليها أن التفتت عن ذلك الدفاع و يكون النعى بهذا السبب على غير أساس .


=================================