بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

22 يوليو 2012

القيود الواردة على حق الملكية


القيود الواردة على حق الملكية
=================================
الطعن رقم  0446     لسنة 25  مكتب فنى 12  صفحة رقم 810
بتاريخ 21-12-1961
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : القيود الواردة على حق الملكية                    
فقرة رقم : 1
تقييد وزارة التموين للشركة الطاعنة - التى تعاقدت معها على أن تستورد لحسابها قمحا لتنتج منه دقيقا من النوع الفاخر كى تبيعه الطاعنة بالأسعار المحددة - فى التصرف فى القمح و الدقيق طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 95 سنة 1945 والقرار 359 سنة 1947 لا ينفى ملكية الشركة الطاعنة للقمح لأن فرض قيود قانونية أو اتفاقية على حق الملكية لا يؤثر على بقاء هذا الحق وقيامه .


=================================
الطعن رقم  0253     لسنة 27  مكتب فنى 13  صفحة رقم 1130
بتاريخ 13-12-1962
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : القيود الواردة على حق الملكية                    
فقرة رقم : 1
مؤدى نصوص القرارين الوزاريين رقمى 504 لسنة 1945 و 113 لسنة 1952 أن السكر المستورد غير المخصص للإستهلاك العائلى أصبح من تاريخ العمل بالقرار رقم 113 لسنة 1952 فى 1952/9/4 غير خاضع للإستيلاء المنصوص عليه فى القرار رقم 504 لسنه 1945 و الذى يجعله مملوكاً للحكومة ، و لما كانت هذه السلعة تصل الى يد التجار عن طريق بيعها لهم من بنك التسليف مقابل ثمن يدفعونه فإنهم يتلقون ملكيتها كمشترين     و يكون لهم التصرف فيها كمالكين و لا ينفى ملكيتهم لهذه السلعة فرض سعر جبرى لها عند تداولها بالبيع لأن فرض مثل هذا القيد ليس من شأنه أن يؤثر على قيام حق الملكية   و بقائه.

                 ( الطعن رقم 253 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/12/13 )
=================================
الطعن رقم  0056     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 247
بتاريخ 04-02-1969
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : القيود الواردة على حق الملكية                    
فقرة رقم : 3
تقييد حق الملكية بقيود إنفاقية أو قانونية تنظمها تشريعات خاصة مراعاة للمصلحة  العامة ، أمر جائز لا يؤثر على بقاء حق الملكية و قيامه مؤدى ذلك - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو تكييف العلاقة بين وزارة التموين و أصحاب مطاحن الحبوب على أساس أن يعتبر العقد الذى يربطهما عقد بيع ناقل لملكية الحبوب لأصحاب المطاحن الذين يقومون بطحنها لحسابهم و بيعا دقيقا بالسعر الجبرى . فإذا إنتهت عمليتهم بربح أو خسارة فإنهم يتحملون نتيجتها .

                        ( الطعن رقم 56 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/2/4 )
=================================
الطعن رقم  0469     لسنة 44  مكتب فنى 30  صفحة رقم 110
بتاريخ 04-01-1979
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : القيود الواردة على حق الملكية                    
فقرة رقم : 2
وضعت المادة 12 من القانون رقم 45 لسنة 1962 قيوداً على حق مالك الأجزاء البارزة عن خط التنظيم تمنعه من إجراء أعمال البناء أو التعلية فيها بعد صدور القرار بإعتماد خط التنظيم إلا أنها لم ترتب على صدور هذا القرار إنتقال ملكية تلك الأجزاء بما عليها من مبان إلى الدولة و لم تخول المحافظة سلطة الإستيلاء على العقارات القائمة على الأجزاء البارزة و هدمها و الإستيلاء على أنقاضها ، طالما أن مبانى تلك العقارات مقامة من تاريخ سابق على صدور قرار إعتماد خطوط التنظيم و إذ كان الطاعن قد أقر صراحة بصحيفتى الإستئنافين و مذكرة دفاعه إلى محكمة الدرجة الثانية بأن القرار لم ينفذ بل أقيمت ساحة شعبية للشباب على أرض النزاع بعد أن هدم هو ما كان عليها من مبان فإن إستيلاءه على تلك الأرض جبراً من المطعون عليهم دون إتباع الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر بمثابة غصب و ليس من شأنه أن ينقل بذاته ملكيتها إلى الطاعن بل تظل هذه الملكية لأصحابها رغم هذا الإستيلاء و يكون لهم الحق فى المطالبة بتعويض الأضرار الناشئة عنه .

                  ( الطعن رقم 469 لسنة 44 ق ، جلسة 1979/1/4 )
=================================
الطعن رقم  1932     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1795
بتاريخ 13-06-1981
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : القيود الواردة على حق الملكية                     
فقرة رقم : 1
لئن كان مفاد المادة 802 من القانون المدنى أن لمالك الشىء حق إستعماله            و إستغلاله و التصرف فيه ، إلا أنه لما كان مؤدى الماتين 806 ، 823 من القانون المدنى - و على ما أفصح عنه المشرع فى الأعمال التحضيرية للقانون المدنى - أن الملكية ليست حقاً مطلقاً لا حد له . بل هى وظيفة إجتماعية يطلب إلى المالك القيام بها و يحميه القانون ما دام يعمل فى الحدود المرسومة لمباشرة هذه الوظيفة ، أما إذا خرج على هذه الحدود فلا يعتبره القانون مستحقاً لحمايته ، و يترتب على ذلك أنه حيث يتعارض حق الملكية مع مصلحة عامة فالمصلحة العامة هى التى تقدم .


=================================
الطعن رقم  0034     لسنة 51  مكتب فنى 36  صفحة رقم 314
بتاريخ 27-02-1985
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : القيود الواردة على حق الملكية                     
فقرة رقم : 3
مؤدى ما نصت عليه المادتان الثالثة و السادسة من القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء أنه بالنسبة للعقار الذى تمر فوقه أو بالقرب منه أسلاك الخطوط الكهربائيه ذات الجهود الفائقة أو العالية أو المتوسطة يحظر على صاحبه - دون مراعاة المسافات المنصوص عليها فى المادة السادسة - أن يقيم مبان على الجانبين إذا كان العقار أرضاً فضاء أو أن يرتفع بالمبانى إذا كان العقار مبنياً ، و فى حالة مخالفة هذا الحظر يتعين طبقاً للمادة الثالثة أن يحكم على وجه الإستعجال بهدم المبانى المخالفة    و إزالتها على نفقة المخالف .


=================================
الطعن رقم  0034     لسنة 51  مكتب فنى 36  صفحة رقم 314
بتاريخ 27-02-1985
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : القيود الواردة على حق الملكية                    
فقرة رقم : 4
إذا رأت منطقة أو مديرية الكهرباء المختصة أن المبانى أو العوائق القائمة التى تعترض منشآت قطاع الكهرباء ، ينشأ عن وجودها فى حدود المسافات المذكورة أو حركتها أو سقوطها أضرار بهذه المنشآت ، فلها فى غير الحالات التى يخشى معها وقوع ضرر يتعذر تداركه أن تطلب من ملاك هذه المبانى أو العوائق أو أصحاب الحقوق عليها إزالتها على أن يعوض صاحب الشأن عما أصابه من ضرر دون حاجة إلى نزاع ملكية الأرض التى تقوم عليها المبانى .


=================================
الطعن رقم  0218     لسنة 51  مكتب فنى 36  صفحة رقم 832
بتاريخ 29-05-1985
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : القيود الواردة على حق الملكية                    
فقرة رقم : 1
ليس فى الدستور أو قانون نزع الملكية للمنفعة العامة - ما يمنع المواطنين أو غيرهم من مشاركة الحكومة فى تنفيذ المشروعات التى تعود عليهم أو على الناس بالنفع سواء بتقديم الأموال أو الأراضى المملوكة لهم التى يحتاجها تنفيذ المشروع أو بالتعهد بالحصول على موافقة ملاك هذه الأراضى بالتنازل عنها للجهة صاحبة المشروع دون مقابل أو الإلتزام بما قد تدفعه الحكومة إليهم تعويضاً لهم عن الإستيلاء عليها أو نزع ملكيتها منهم لهذا الغرض ما دام ذلك التصرف قد صدر منهم طواعية و إختيار دون قهر أو إكراه و هم أهل له قانوناً .

                   ( الطعن رقم 218 لسنة 51 ق ، جلسة 1985/5/29 )
=================================
الطعن رقم  1562     لسنة 51  مكتب فنى 39  صفحة رقم 89 
بتاريخ 13-01-1988
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : القيود الواردة على حق الملكية                    
فقرة رقم : 1
لما كان المشرع قد وضع قيوداً على حق الملكية من بينها ما نص عليه فى المادتين 819 ، 820 من القانون المدنى من أنه " لا يجوز للجار أن يكون له على جاره مطل مواجه عل مسافة تقل عن متر و تقاس المسافة من ظهر الحائط الذى فيه المطل أو من حافة المشربة أو الخارجة ، و لا يجوز له أن يكون له على جاره مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمتراً من حرف المطل ، و لكن يرتفع هذا الحظر إذا كان المطل المنحرف على العقار المجاور هو فى الوقت ذاته مطل مواجه للطريق العام " ، مما مفاده أن من حق الجار أن يكون له مطل على جاره شريطة أن تراعى المسافة التى حددها المشرع فى هاتين المادتين ، لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يبين مهية المطلات التى أقامها الطاعن و وجه مخالفتها للقانون ، و لم يعرض لدفاعه الذى تمسك به أمام محكمة الموضوع من تملكه الأرض التى تطل عليها هذه المطلات بوضع يده عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية ، و هو دفاع جوهرى من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالقصور .

                ( الطعن رقم 1562 لسنة 51 ق ، جلسة 1988/1/13 )
=================================
الطعن رقم  0331     لسنة 54  مكتب فنى 41  صفحة رقم 716
بتاريخ 08-03-1990
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : القيود الواردة على حق الملكية                    
فقرة رقم : 2
يدل نص المواد 819 ، 820 ، 821 من القانون المدنى على أن المشرع حرص على تقييد حق المالك فى فتح مطلات على ملك الجار رعاية لحرمه الجوار فحظر أن يكون للجار على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر ، أو أن يكون له مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمتراً و يرتفع قيد المسافة عن كل مطل يفتح على طريق عام حتى و لو أمكن إعتباره فى نفس الوقت من المطلات المنحرفة بالنسبة إلى ملك الجار ، و لا يسرى هذا الحظر على المناور و هى تلك الفتحات التى تعلو قاعدتها عن قامة الإنسان المعتادة و أعدت لنفاذ النور و الهواء دون الأطلال منها على العقار المجاور ، و لما كانت مخالفة المالك لحظر فتح مطل على عقار جاره سواء أكان المطل مواجهاً أم منحرفاً تعد من مسائل القانون التى تنبسط إليها  رقابة محكمة النقض فإنه يجب على الحكم المثبت لحصول هذه المخالفة و القاضى بإزالة المطلات أو بسدها أن يعرض لشروط تلك المخالفة فيبين بما فيه الكفاية ماهية . . الفتحات ، التى أنشأها الجار المخالف و ما إذا كان ينطبق عليها وصف المطل المواجه أو المنحرف و مقدار المسافة التى تفصله عن عقار الجار ، فإذا خلا الحكم مما يفيد بحث هذه الأمور فإن ذلك يعد قصوراً فى تسبيب الحكم يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون ، لما كان ذلك و كان تقرير الخبير الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه و أتخذه عماد القضائه لم يستظهر ماهية الفتحات التى أنشأها الطاعنون و مقدار إرتفاع قاعدتها عن سطح أرضية الدور المفتوحة فيه فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى تأييد قضاء محكمة أول درجة بسد هذه الفتحات دون أن يبين وجه مخالفتها للقانون يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .

                     ( الطعن رقم 331 لسنة 54 ق ، جلسة 1990/3/8 )





=================================
الطعن رقم  0494     لسنة 55  مكتب فنى 42  صفحة رقم 756
بتاريخ 14-03-1991
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : القيود الواردة على حق الملكية                    
فقرة رقم : 2
الأصل أن لمالك الشىء وحده فى حدود القانون إستعمال حقه و إستغلاله و التصرف فيه مراعياً فى ذلك ما تقضى به القوانين و اللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة أو بالمصلحة الخاصة عملاً بالمادتين 802 ، 806 من القانون المدنى مما مؤداه أن يكون للمالك أن يؤجر الشىء الذى يملكه ، و أن يختار مستأجره ، و أن يطلب بإخلاء المستأجر منه متى إنتهت المدة المتفق عليها ، و أن يستعمله فى أى وجه مشروع يراه ، غير أن الشارع رأى بمناسبة إصدار المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعى و ما لحقه من تعديلات ، الخروج على هذا الأصل فقضى بإمتداد عقود الأراضى الزراعية و تقييد حق المالك فى طلب إنهائها و إخلاء المستأجر منها و ذلك بالنسبة للحالات التى وردت فى القانون آنف الذكر تحقيقاً للمصلحة العامة الإجتماعية و الإقتصادية لمستأجرى هذه الأراضى ، مما لازمه أنه متى رغب المستأجرون فى ترك الأرض المؤجرة إليهم إنتفت القيود التى وضعها الشارع فى هذا القانون إستثناءاً من الأصل المقرر لحقوق ملاك الأراضى ، و تحقق بالتالى الوجه المقابل المتمثل فى المصلحة العامة الإجتماعية و الإقتصادية لهؤلاء الملاك فى إسترداد أراضيهم من مستأجريها دون مقابل حماية لحقوقهم المتفرعة عن حقهم فى الملكية ، و من ثم لا يجوز للمستأجر الذى يتخلى عن الأرض الزراعية المؤجرة له أن يسلب مالكها حق ملكيته جزء منها لقاء هذا التخلى أو يقاسمه فى ذلك الحق أو أن يتقاضى بأية صورة مقابلاً لتخليه عن الأرض سواء كان المقابل نقداً أم عيناً ، و كل إتفاق يخالف ذلك يعتبر باطلاً بطلاناً يقوم على إعتبارات متصلة بالنظام العام .

                   ( الطعن رقم 494 لسنة 55 ق ، جلسة 1991/3/14 )
=================================

الفرق بين دعاوى الملكية و دعاوى الحيازة


الفرق بين دعاوى الملكية و دعاوى الحيازة
=================================
الطعن رقم  0357     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 517
بتاريخ 12-04-1956
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الفرق بين دعاوى الملكية و دعاوى الحيازة          
فقرة رقم : 2
المقصود بدعوى أصل الحق التى نص فى المادة 48 من قانون المرافعات على عدم جواز الجمع بينها و بين دعاوى الحيازة - هو دعوى الملكية أو أى حق آخر متفرع منها .

                     ( الطعن رقم 357 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/4/12 )
=================================
الطعن رقم  0463     لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1185
بتاريخ 05-11-1974
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الفرق بين دعاوى الملكية و دعاوى الحيازة          
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 1/48 من قانون المرافعات السابق على أنه " لا يجوز أن يجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق و إلا سقط إدعاؤه بالحيازة " يدل على أنه لايجوز للمدعى أن يجمع بين دعوى الحيازة و دعوى أصل الحق ، يستوى فى ذلك أن يطالب فى دعوى الحيازة ذاتها بموضوع الحق أو أن يرفع دعوى الحيازة مستقلة عن دعوى الملكية ، وذلك لإعتبارات قدرها المشرع هى إستكمال حماية الحيازة لذاتها مجردة عن أصل الحق ، ويبقى هذا المنع قائماً ما دامت دعوى الحيازة منظورة وإلا سقط حق المدعى فى الإدعاء بالحيازة . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أنه كان يتعذر على الشركة المطعون عليها الثانية [ المدعية فى دعوى الحيازة ] أن ترفع دعوى الملكية طوال المدة التى نظرت فيها دعوى الحيازة بسبب عدم جواز الجمع بين الدعويين مما يعتبر مانعاً يوقف سريان التقادم المكسب للملكية ، عملاً بحكم المادة 1/382 من القانون المدنى ، فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون .


=================================
الطعن رقم  0161     لسنة 49  مكتب فنى 33  صفحة رقم 1108
بتاريخ 02-12-1982
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الفرق بين دعاوى الملكية و دعاوى الحيازة          
فقرة رقم : 1
من المقرر وفقاً لصريح الفقرة الأولى من المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز أن يجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها و بين المطالبة بالحق و إلا سقط إدعاؤه بالحيازة ، و هذا السقوط مرده أن إلتجاء المدعى لرفع الدعوى بأصل الحق حين يقع إعتداء على حيازته يعد تسليماً ضمنياً بحيازة خصمه و تنازلاً عن الحماية التى قررها القانون لها بما يستتبع أن يكون هذا السقوط مترتباً على مجرد رفع الدعوى بأصل الحق و لو أعقبه ترك الخصومة فيها ، ما لم يكن العدوان على الحيازة قد وقع من بعد رفع دعوى أصل الحق فحينئذ يجوز للحائز أن يرفع دعوى الحيازة مع قيام الدعوى بأصل الحق .

                  ( الطعن رقم 161 لسنة 49 ق ، جلسة 1982/12/2 )
=================================
الطعن رقم  1516     لسنة 51  مكتب فنى 40  صفحة رقم 470
بتاريخ 14-02-1989
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الفرق بين دعاوى الملكية و دعاوى الحيازة          
فقرة رقم : 1
لما كانت دعوى الحيازة التى لا يجوز الجمع بينها و بين المطالبة بالحق و إلا سقط الإدعاء بالحيازة طبقاً لنص المادة 44 من قانون المرافعات هى تلك التى ترفع من الحائز على المعتدى نفسه ، و كان المطعون ضده الأول قد قصر طلباته أمام محكمة أول درجة على طلب إسترداد الحيازة ، ثم طلب فى الإستئناف - إحتياطياً و بالنسبة للمؤجر فقط ، الحكم بصحة و نفاذ عقد الإيجار فإنه لا يكون قد جمع بالنسبة لمورث الطاعنين بين دعوى الحيازة و بين الدعوى بالحق .


=================================
الطعن رقم  2573     لسنة 55  مكتب فنى 41  صفحة رقم 147
بتاريخ 10-01-1990
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الفرق بين دعاوى الملكية و دعاوى الحيازة          
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 1/44 من قانون المرافعات يدل على أن المناط فى سقوط الحق فى دعوى الحيازة ، هو قيام المدعى برفع دعوى الحق ، إذ يعتبر المدعى برفعه لهذه الدعوى متنازلاً عن دعوى الحيازة ، و لا يعنى ذلك أنه يمتنع عليه تقديم أوجه الدفاع
و الأدلة المثبتة لتوافر صفته أو توافر أوصاف الحيازة التى يحميها القانون ، و لو كانت هذه الأدلة تتعلق بأصل الحق ، طالما أن الهدف منها هو إثبات توافر شروط الحيازة فى جانبه ، و لم يطلب الفصل فى موضوع الحق ذاته .


=================================
الطعن رقم  0004     لسنة 02  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 92 
بتاريخ 17-03-1932
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الفرق بين دعاوى الملكية و دعاوى الحيازة          
فقرة رقم : 1
الفارق بين دعوى الملكية و دعوى وضع اليد أن الأولى منهما ترمى إلى حماية حق الملكية و ما يتفرع عنه من الحقوق العينية الأخرى بطريقة مباشرة و البحث فيها يتناول حتماً أساس هذا الحق و مشروعيته ، و لمن من الخصوم هو فى الواقع . أما الثانية فلا يقصد منها إلا حماية وضع اليد فى ذاته بصرف النظر عن أساسه و مشروعيته . و لا يغير من طبيعة دعوى الملكية ما قد يجئ على لسان المدعين من أن المدعى عليهم متعرضون لهم     ، و لا ما يجئ على لسان المدعين من أنهم هم الواضعون اليد المدة الطويلة متى كان مقصود الطرفين من الدعوى إنما هو تقرير الملك لمن يثبت له منهما الحق فيه . فإذا كانت الدعوى مرفوعة بقصد تقرير ملك المدعين للعين التى إشتروها فهى دعوى ملك و ان جاء على لسان المدعين أن المدعى عليهم متعرضون لهم أو جاء على لسان المدعى عليهم أنهم هم الواضعون اليد عليها المدة الطويلة . و الحكم الصادر فى هذه القضية من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنافية لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض .

                        ( الطعن رقم 4 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/3/17 )
=================================
الطعن رقم  0011     لسنة 09  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 606
بتاريخ 15-06-1939
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الفرق بين دعاوى الملكية و دعاوى الحيازة          
فقرة رقم : 1
إن دعوى الملكية تختلف عن دعوى وضع اليد فى أن الأولى ترمى إلى حماية حق الملكية و الحقوق العينية المأخوذة منه بطريق مباشرة ، و يتناول البحث فيها حتماً أساس الحق المدعى به و مشروعيته . أما الثانية فليس الغرض منها إلا حماية وضع اليد من حيث هو بغض النظر عن كنه أساسه و عن مشروعيته .
فإذا رفعت الدعوى بطلب إزالة ماسورة وضعها المدعى عليه فى الطريق ، و أسست على ملكية المدعى لهذا الطريق ، فدفعها المدعى عليه بأنه مالك لجزء من هذا الطريق ، و حققت المحكمة فى ملك الطريق و أثبتته للمدعى ، فإن هذه الدعوى هى دعوى ملكية ، و لا يغير من طبيعتها أن المدعى لم يطلب فيها الحكم بالملك و لا بالإرتفاق و لا بنفيه إذ أن طلبه إزالة الماسورة إنما هو منتزع من حقه فى الملك لا من حقه فى وضع اليد الذى لم يتعرض لطلب حمايته . و لذلك فلا يجوز الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر فى هذه الدعوى من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنافية .
 
                           ( الطعن رقم 11 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/6/15 )
=================================
الطعن رقم  0060     لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 266
بتاريخ 24-02-1944
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الفرق بين دعاوى الملكية و دعاوى الحيازة          
فقرة رقم : 3
من المقرر قانوناً أنه لا يجوز البحث فى الملك و فى وضع اليد و لا القضاء فيهما فى وقت واحد و لو كان أمام محكمتين مختلفتين ، و أنه إذا رفعت دعوى الملك أولاً و فصل فيها فلا يصح بعد ذلك رفع دعوى اليد ، لأن القضاء فى الملك يكون شاملاً لها .

                     ( الطعن رقم 60 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/2/24 )
=================================

الدفع بالتقادم



الدفع بالتقادم
=================================
الطعن رقم  0111     لسنة 25  مكتب فنى 10  صفحة رقم 722
بتاريخ 03-12-1959
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم                                   
فقرة رقم : 4
التقادم فى الضرائب و الرسوم لا يقوم على قرينه الوفاء و إنما يقوم على عدمإارهاق المدين و إثقال كاهله بتراكم الديون عليه ، و إذن فليس فى القانون ما يمنع من التمسك بتقادم الرسوم المطالب بها رغم المنازعه فى الإلتزام بها و لامتناع عن دفعها .


=================================
الطعن رقم  0531     لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 706
بتاريخ 24-05-1962
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم                                   
فقرة رقم : 3
الدفع بالتقادم لايتعلق بالنظام العام و ينبغى التمسك به أمام محكمة الموضوع فى عبارة واضحة لا تحتمل الإبهام . و لا يغنى عن ذلك طلب الحكم برفض الدعوى كما لا يغنى عنه التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم لأن لكل تقادم شروطه و أحكامه .


=================================
الطعن رقم  0025     لسنة 27  مكتب فنى 13  صفحة رقم 1078
بتاريخ 29-11-1962
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم                                   
فقرة رقم : 1
مفاد نصوص المواد 374 و 375 و 377 من القانون المدنى التى بينت مدد  التقادم  و مبدأ سريانه و أسباب الوقف و الإنقطاع ، إن القانون المدنى ـــ فى خصوم التقادم ـــ لم يجتزىء فيما بينه من حالات التقادم بحالات خاصة بالأفراد بل تناول حالات أخرى تعتبر من روابط القانون العام كما هو الحال فى المرتبات و المهايا و الأجور و المعاشات المستحقة للموظفين و الضرائب و الرسوم ، و من ثم فإن الأصل أن ديون الدولة قبل الغير     و ديون الغير قبل الدولة تخضع لقواعد التقادم الواردة فى القانون المدنى ما لم يوجد تشريع خاص يقضى بغير ذلك . و لما كانت المادة 387 من القانون المدنى بما تنص عليه من أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بالتقادم من تلقاء نفسها بل يجب التمسك به من كل ذى مصلحة ، قد أتت بحكم عام و دلت على أن التقادم لا يعتبر متعلقاً بالنظام العام و كان لم يصدر تشريع على خلاف هذا الأصل فإن الطاعنة [ وزارة المالية ] إذ لم تتمسك بالتقادم أمام محكمة الموضوع فلا يصح لها - سواء كان تكييف المبلغ المطالب به بأنه تعويض أو مرتب - أن تتمسك بالتقادم لأول مرة أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  0002     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 1152
بتاريخ 30-11-1965
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم                                    
فقرة رقم : 3
متى تمسك الطاعن - فى إعتراضه على قائمة شروط البيع - أمام المحكمة الإبتدائية بسقوط الدين بالتقادم فإن ذلك مما يدخل الفوائد فى عموم إعتراضه بإعتبارها من ملحقات الدين وبالتالى ينتقل النزاع بشأن سقوطها بالتقادم إلى محكمة الإستئناف .


=================================
الطعن رقم  0231     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1170
بتاريخ 18-05-1966
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم                                   
فقرة رقم : 1
الدفع بالتقادم هو دفع موضوعى يجوز إبداؤه فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولأول مرة فى الإستئناف والنزول عنه لا يفترض ولا يؤخذ بالظن .

                      ( طعن رقم  231 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/5/18 )


=================================
الطعن رقم  0149     لسنة 30  مكتب فنى 19  صفحة رقم 689
بتاريخ 02-04-1968
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم                                   
فقرة رقم : 3
إن المادة 1/387 من القانون المدنى إذ نصت على أنه ,, لا يجوز للمحكمة أن تقضى بالتقادم من تلقاء نفسها بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو طلب دائنيه أو أى شخص له مصلحة فيه و لو لم يتمسك به المدين ،، فقد أفادت بذلك أن إبداء الدفع بالتقادم المسقط قاصر على من له مصلحة فيه . و لا ينتج هذا الدفع أثره إلا فى حق من تمسك به . و أنه و إن جاز للمدين المتضامن طبقا للمادة 292 من القانون المدنى أن يدفع بتقادم الدين بالنسبة إلى مدين متضامن آخر بقدر حصة هذا المدين إلا أنه إذا أبدى أحد المدينين المتضامنين هذا الدفع فإن أثره لا يتعدى إلى غيره من المدينين المتضامنين الذين لم يتمسكوا به .


=================================
الطعن رقم  0094     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 211
بتاريخ 17-02-1972
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم                                   
فقرة رقم : 2
إنه و إن كان من الجائز حمل عدم التمسك بالتقادم محمل النزول الضمنى عنه وفقاً للظروف  ، إلا أنه يشترط لصحة ذلك أن يكون الإستخلاص مستمدا من دلالة واقعية ، نافية لمشيئة المتمسك به ، و إذ كان إستخلاص النزول الضمنى عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه مما يستقل به قاضى الموضوع دون معقب عليه فى ذلك من محكمة النقض ما دام إستخلاصه سائغاً ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، و يكون النعى على الحكم بهذا السبب على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  0098     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 577
بتاريخ 30-03-1972
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم                                   
فقرة رقم : 2
إستخلاص النزول الضمنى عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه مما يستقل به قاضى الموضوع دون معقب عليه فى ذلك من محكمة النقض ، ما دام إستخلاصه سائغا .


=================================
الطعن رقم  0349     لسنة 39  مكتب فنى 26  صفحة رقم 429
بتاريخ 18-02-1975
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم                                   
فقرة رقم : 1
إستخلاص النزول عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع و لا معقب على رأيه فى ذلك من محكمة النقض ما دام إستخلاصه سائغاً .


=================================
الطعن رقم  0349     لسنة 39  مكتب فنى 26  صفحة رقم 429
بتاريخ 18-02-1975
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم                                   
فقرة رقم : 3
لما كان يبين من الإطلاع على الطلب الذى قدمه الطاعنون إلى المطعون عليه أنهم بعد أن أشاروا فيه إلى أن الحكم المنفذ قد سقط بالتقادم أبدوا رغبتهم فى دفع الدين المحكوم به و مصاريفه دون الفوائد ، و كان مقتضى هذه العبارة أن الطاعنين يتمسكون بالتقادم بالنسبة للفوائد فإن الحكم المطعون فيه إذ إستخلص من العبارة المذكورة أن النزول عن التقادم يشمل الفوائد و قضى برفض دعوى الطاعنين ببراءة ذمتهم منها فإنه قد إنحرف عن المعنى الظاهر للعبارة سالفة الذكر مما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون . 

                   ( الطعن رقم 349 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/2/18 )
=================================
الطعن رقم  0031     لسنة 41  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1221
بتاريخ 17-06-1975
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم                                   
فقرة رقم : 2
حسب المحكمة أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تبحث شرائطه القانونية و منها المدة بما يعترضها من إنقطاع إذ أن حصول الإنقطاع يحول دون إكتمال مدة التقادم مما يقتضى التثبت من عدم قيام أحد أسباب الإنقطاع و من ثم يكون للمحكمة و لو من تلقاء نفسها أن تقرر بإنقطاع التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى لقيام سببه .

                     ( الطعن رقم 31 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/6/17 )
=================================
الطعن رقم  0093     لسنة 39  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1810
بتاريخ 15-12-1977
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم                                   
فقرة رقم : 2
التقادم لا يتعلق بالنظام العام و يجب التمسك به أمام محكمة الموضوع ، و إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين لم يتمسكوا أمام محكمة الموضوع بتقادم دعوى البطلان ، فإنه لا يقبل منهم التمسك بالتقادم لأول مرة أمام هذه المحكمة .


=================================
الطعن رقم  0350     لسنة 40  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1378
بتاريخ 07-06-1977
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم                                   
فقرة رقم : 3
إذ كانت الدعوى الحالية قد رفعت فى 1966/6/16 لمطالبة الطاعن بالتعويض عن إلغاء ترخيص السيارة - المملوكة للمطعون عليه الأول - المودعة لديه إذ سلم لوحاتها المعدنية إلى المطعون عليه الثانى و تمكن بذلك من إلغاء  الرخص ، كما أن إمتناعه عن رد السيارة و أستمراره فى حبسها أدى إلى الحيلولة دون التقدم بها إلى قلم المرور لإعادة الترخيص لتسييرها و إستغلالها و من ثم فإن الدعوى بهذه الصورة تكون ناشئة عن عقد الوديعة لأن مسئولية الوديع تنشأ عن إلتزامه قانوناً برد الوديعة عيناً للمودع متى طلب منه ذلك . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بالتقادم بناء على ما إنتهى إليه من أن التقادم قد وقف سريانه طيلة المدة التى إستغرقها الفصل فى النزاع بين الطرفين فى الدعوى الأولى حول قيام عقد الوديعة و حق الطاعن فى حبس السيارة المودعة لديه و الذى لم يحسم نهائياً إلا فى 1966/2/26 ، و كان ما إستخلصه الحكم من قيام مانع لوقف التقادم فى الدعوى الحالية سائغاً و يكفى لحمله ، و إذ قدمت صحيفة الدعوى إلى قلم المحضرين فى 1966/6/16 أى قبل انقضاء مدة  التقادم ، فإن النعى يكون فى غير محله .


=================================
الطعن رقم  0121     لسنة 44  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1420
بتاريخ 11-06-1977
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم                                   
فقرة رقم : 1
إذ كانت هيئة التأمينات الإجتماعية - المطعون ضدها - تستند فى مطالبة الطاعن بالمبلغ الذى طلب إعفائه منه إلى ما تفرضه فى جانبه أحكام التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 من إلتزامات بإعتباره رب العمل ، و كانت هذه الإلتزامات ناشئة عن ذلك القانون مباشرة و ليس مصدرها عقد العمل و كان التقادم المنصوص عليه فى المادة 688 من القانون المدنى هو تقادم خاص بالدعاوى الناشئة عن عقد العمل راعى المشرع فيه ملاءمة إستقرار الأوضاع المترتبة على هذا العقد و المؤدية إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل و العامل على السواء ، فلا يسرى على تلك الإلتزامات و إنما تسرى  فى شأن تقادمها القواعد العامة للتقادم . فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بالتقادم المستند إلى تلك المادة لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .

                   ( الطعن رقم 121 لسنة 44 ق ، جلسة 1977/6/11 )
=================================
الطعن رقم  070      لسنة 44  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1323
بتاريخ 30-05-1977
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم                                   
فقرة رقم : 5
إذ كان الحكم بقبول الدفع بالتقادم و هو قضاء فى أصل الدعوى ينقضى به الإلتزام فإن لازم ذلك هو القضاء برفض الدعوى و من ثم فلا تناقض بين ما إنتهى إليه الحكم فى أسبابه من قبول الدفع بالتقادم و بين قضائه فى منطوقه برفض الدعوى .

                        ( الطعن رقم 70 لسنة 44 ق ، جلسة 1977/5/30 )
=================================
الطعن رقم  01148    لسنة 49  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1931
بتاريخ 24-06-1981
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم                                   
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام و إذا ما أريد التمسك بنوع من أنواع التقادم فينبغى التمسك به أمام محكمة الموضوع فى عبارة واضحة لا تحتمل إلابهام و لا يغنى عن ذلك التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم لأن لكل تقادم شروطه و أحكامه . و إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة دفعت بسقوط حق المطعون ضده فى المطالبة بالتعويض إعمالاً لحكم المادة 180 من القانون المدنى على أساس تكييف الدعوى بأنها دعوى تعويض عن الإثراء بلا سبب فإذا كانت المحكمة و هى بسبيل إعطاء الدعوى وصفها الحق و تكييفها القانونى الصحيح بما لها من سلطة فهم الواقع فيها قد قطعت بعدم صحة هذا التكييف بقولها " أن الدعوى لم تقم على نظرية الإثراء بلا سبب و إنما قامت نتيجة حرمان المستأنف عليه " المطعون ضده " من ريع أطيان مملوكة له بسبب تصرف خاطئ للهيئة العامة للإصلاح الزراعى " و قضت برفض الدفع بالتقادم الوارد فى المادة 180 من القانون المدنى فلا عليها بعد هذا أنها لم تبحث مدى إنطباق تقادم آخر منصوص عليه فى مادة أخرى لم تتمسك به الطاعنة أمامها لأن لكل تقادم شروطه و أحكامه .

                 ( الطعن رقم 1148 لسنة 49 ق ، جلسة 1981/6/24 )
=================================
الطعن رقم  0977     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 2452
بتاريخ 28-12-1981
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم                                   
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 383 من القانون المدنى أن حسب محكمة الموضوع و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية و منها المدة بما يعترضها من إنقطاع إذ أن حصول الإنقطاع يحول دون إكتمال مدة التقادم ، مما يقتضى التثبت من عدم قيام أحد أسباب الإنقطاع و من ثم يكون للمحكمة - و لو من تلقاء نفسها - أن تقرر بإنقطاع التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه      و المقرر أن تقديم عريضة أمر الأداء يعتبر قاطعاً للتقادم .


=================================
الطعن رقم  0978     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 175
بتاريخ 09-01-1984
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم                                   
فقرة رقم : 1
البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده تمسك بالسبب الثالث من أسباب الإستئناف بسقوط حق الطاعن فى المطالبة بقيمة السندين بالتقادم الخمسى بعد أن تمسك بالسبب الأول بالتقادم العادى بالنسبة للسند المؤرخ 1966/1/1 و إذ خلت أوراق الطعن مما يفيد تنازله صراحة أو ضمناً عن التمسك بالتقادم الخمسى بالنسبة لهذا السند فإنه يعتبر مطروحاً على المحكمة و إذ لم يقدم الطاعن رفق طعنه صورة من مذكرة المطعون ضده   المنوه عنه بسبب النعى حتى تتحقق المحكمة من صحة ما ينعاه على الحكم المطعون فيه فى خصوص تنازل المطعون ضده عن الدفع بالتقادم الخمسى فإن نعيه يكون عارياً عن الدليل و غير مقبول .


=================================
الطعن رقم  0357     لسنة 52  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1272
بتاريخ 31-12-1985
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم                                   
فقرة رقم : 2
الحكم بقبول الدفع بالتقادم أو تأييد الحكم القاضى بذلك هو قضاء فى أصل الدعوى ينقضى به الإلتزام مما يتساوى فى نتيجته مع القضاء برفض الدعوى .


=================================
الطعن رقم  1771     لسنة 50  مكتب فنى 37  صفحة رقم 802
بتاريخ 27-10-1986
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم                                   
فقرة رقم : 2
الدفع بإنقضاء الحق فى رفع الدعوى بمضى سنتين و المنصوص عليه فى المادة 142 من القانون رقم 79 لسنة 1975 . دفع موضوعى تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها بالفصل فيه . لما كان ذلك فإن المحكمة الإستئنافية يتعين عليها أن تتصدى للنزاع .


=================================
الطعن رقم  2949     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 699
بتاريخ 11-03-1991
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم                                   
فقرة رقم : 1
لما كان المقرر أن التقادم لا يتعلق بالنظام العام و يجب التمسك به أمام محكمة الموضوع ، و كانت الطاعنة لا تمارى فى إنها لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بسقوط دعوى المطعون ضده الأول بالتقادم ، فإنه لا يقبل منه التمسك بالتقادم لأول مرة أمام هذه المحكمة .


=================================