بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

22 يوليو 2012

التملك بالتقادم


التملك بالتقادم
=================================
الطعن رقم  0451     لسنة 21  مكتب فنى 05  صفحة رقم 542
بتاريخ 18-02-1954
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بالتقادم                                  
فقرة رقم : 1
الحائز العرضى كالدائن المرتهن وإن كان لا يستطيع كسب الملك بالتقادم على خلاف سنده إلا إذا تغيرت صفة حيازته ، إما بفعل الغير أو بفعل منه يعتبر معارضة ظاهرة لحق المالك ، إلا أن هذه القاعدة لا تسرى فى حق خلفه الخاص كالمشترى من الدائن المرتهن ، لأنه فى هذه الحالة إنما يبدأ حيازة جديدة تختلف عن الحيازة العرضية التى كانت للبائع له .

                         ( الطعن رقم 451 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/2/18 )
=================================
الطعن رقم  0332     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 580
بتاريخ 21-03-1968
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بالتقادم                                  
فقرة رقم : 3
ليس فى القانون ما يمنع الشريك فى العقار الشائع من أن يكسب بالتقادم ملكية حصة أحد شركائه المشتاعين إذا إستطاع أن يحوز هذه الحصة حيازة تقوم على معارضة حق المالك لها على نحو لا يترك محلا لشبهة الغموض و الخفاء أو مظنة التسامح و إستمرت هذه الحيازة دون إنقطاع خمس عشرة سنة . 

                    ( الطعن رقم 332 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/3/21 )
=================================
الطعن رقم  0328     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 282
بتاريخ 11-03-1971
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بالتقادم                                  
فقرة رقم : 3
ليس فى القانون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما  يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة ، إذ هو فى ذلك كأى شخص أجنبى عن التركة يتملك بالتقادم ، متى إستوفى وضع يده الشرائط الواردة فى القانون .

                    ( الطعن رقم 328 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/3/11 )
=================================
الطعن رقم  0384     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1450
بتاريخ 21-12-1972
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بالتقادم                                  
فقرة رقم : 1
الحائز العرضى لا يستطيع كسب الملك بالتقادم على خلاف سنده إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير ، و إما بفعل منه يعتبر معارضة ظاهرة لحق المالك .


=================================
الطعن رقم  0384     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1450
بتاريخ 21-12-1972
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بالتقادم                                  
فقرة رقم : 2
الحائز بطريق النيابة عن صاحب الأرض إذا أقام عليها منشآت دون إذن من صاحبها ، فإن مجرد إقامتها لا يعتبر بذاته تغييراً لسبب الحيازة و معارضة لحق المالك بسبب جديد ، بل إن القانون يرتب للمالك الحق فى أن يطلب إستبقاء هذه المنشآت إذا لم يكن قد طلب إزالتها فى ميعاد سنة من يوم علمه بإقامتها .


=================================
الطعن رقم  0384     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1450
بتاريخ 21-12-1972
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بالتقادم                                   
فقرة رقم : 3
إنتقال الحيازة بالميراث لا يمكن إعتباره مغيراً للسبب ، لأن الحيازة تنتقل بصفاتها إلى الوارث الذى يخلف مورثه فى إلتزامه بالرد بعد إنتهاء السبب الوقتى لحيازته العرضية ، و لا يكون للوارث حيازة مستقلة مهما طال الزمن و لو كان يجهل أصلها أو سببها . ما لم تصحب هذه الحيازة مجابهة صريحة ظاهرة .


=================================
الطعن رقم  0384     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1450
بتاريخ 21-12-1972
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بالتقادم                                   
فقرة رقم : 4
متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه إستخلص من إقرار مورث الطاعنين بمحضر الصلح أو التعهد اللاحق بتنفيذه أنه كان حائزاً لأطيان النزاع بطريق النيابة عن أصحابها ، و هى صفة تحول دون إكتساب الملك بالتقادم . و كانت الحيازة لا تتغير صفتها بالإنتقال إلى الخلف العام ، أو بإقامة منشآت لا تصاحبها مجابهة صريحة ظاهرة فى معارضة حق الأصيل فى الملك ، فإن الحكم إذ قضى برفض الدعوى بإكتساب الملك بالتقادم ، و لم يتعرض لما أورده الخبير فى تقريره عن طول مدة الحيازة ، و إقامة المنشأت فى الأطيان محل النزاع ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .


=================================
الطعن رقم  0597     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 997
بتاريخ 13-05-1975
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بالتقادم                                  
فقرة رقم : 2
متى كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام  محكمة الموضوع بأن المطعون عليهما - و هما شقيقاه لم يكتسبا ملكية نصيبه فى أرض النزاع بالتقادم ، لأنهما كانا يضعان اليد عليه لحسابه هو لا لحسابهما الخاص ، و لما كان الحائز لحساب غيره لا يستطيع أن يكسب بحيازته العرضية حق ملكية العين بالتقادم إلا إذا تغيرت صفة حيازته و تحولت من حيازة عرضية إلى حيازة أصلية ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى للمطعون عليهما بملكية نصيب الطاعن فى أرض النزاع بالتقادم و بريعه فى سنتى المطالبة إستناداً إلى أنهما وضعا اليد عليه بنية التملك و أنهما كانا يقومان بتأجيره و زراعته ، دون أن يرد الحكم على دفاع الطاعن سالف الذكر و دون أن يبين المظاهر الدالة على أن وضع يد المطعون عليهما على القدر المذكور كان بنية التملك ، و مع أن مجرد قيام المطعون عليهما بتأجير هذه العين أو بزراعتها لا يفيد فى ذاته أن وضع اليد عليها كان لحسابهما الخاص ، لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد عاره قصور يبطله .

                     ( الطعن رقم 597 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/5/13 )

=================================
الطعن رقم  0403     لسنة 40  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1627
بتاريخ 23-11-1976
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بالتقادم                                  
فقرة رقم : 4
يتعين الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض لشروط وضع اليد و هى أن يكون مقروناً بنية التملك و مستمراً و هادئاً و ظاهراً فيبين بما فيه الكفاية الواقع التى تؤدى إلى توافرها يبين منه أنه تحراها و تحقق من وجودها .


=================================
الطعن رقم  0259     لسنة 42  مكتب فنى 28  صفحة رقم 147
بتاريخ 04-01-1977
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بالتقادم                                  
فقرة رقم : 1
الحائز العرضى لا يستطيع كسب الملك بالتقادم على خلاف سنده إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير أو بفعل من الحائز يعتبر معارضه ظاهرة لحق المالك ، ولا يكفى فى تغيير الحائز صفة وضع يده مجرد تغيير نيته بل يجب - وعلى ما جرى به قضاءهذه المحكمة - أن يكون تغيير النية بفعل إيجابى ظاهر يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع و المعارضة العلنية ويدل دلالة جازمة على أن ذا اليد الوقتية مزمع إنكار الملكية على صاحبها وإستئثاره بها دونه .


=================================
الطعن رقم  0825     لسنة 44  مكتب فنى 30  صفحة رقم 539
بتاريخ 04-06-1979
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بالتقادم                                  
فقرة رقم : 5
ليس فى القانون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثه إذ هو فى ذلك كأى شخص أجنبى عن التركة يتملك بالتقادم متى إستوفى وضع يد الشرائط الواردة بالقانون . لما كان ذلك و كان النزاع فى الدعوى يقوم لاعلى حق الإرث و إنما على ما تدعيه المطعون ضدها من أنها تملكت المنزل موضوع التداعى - و الذى كان من بين تركة مورث الطرفين أصلاً - بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على أن مدة التقادم المكسب خمسة عشر عاماً يكون قد أصاب صحيح القانون .


=================================
الطعن رقم  0447     لسنة 46  مكتب فنى 30  صفحة رقم 202
بتاريخ 26-04-1979
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بالتقادم                                  
فقرة رقم : 1
إذ كان البين من الصورة الرسمية لكل من الحكم المطعون فيه و صحيفة إفتتاح الدعوى و مذكرة الطاعن لمحكمة الإستئناف أن الطاعن أقام الدعوى بطلب طرد المطعون عليه من المنزل محل النزاع و تسليمه إليه إستناداً إلى ملكيتة له فدفعها المطعون عليه بأنه هو المالك للمنزل بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ، فإن الدعوى على هذه الصورة تكون دعوى ملكية و لا تغير من طبيعتها أن المدعى لم يطلب فيها الحكم بالملك إذ أن طلبه الحكم بطرد المدعى عليه منتزع من حقه فى الملك لا من حقه فى الحيازة التى لم يتعرض لطلب حمايتها .


=================================
الطعن رقم  0447     لسنة 46  مكتب فنى 30  صفحة رقم 202
بتاريخ 26-04-1979
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بالتقادم                                  
فقرة رقم : 2
دعوى الملكية تختلف عن دعوى الحيازة فى أن الأولى ترمى إلى حماية حق الملكية و ما  يتفرع عنه من الحقوق العينية الأخرى بطريقة مباشرة و يتناول البحث فيها حتماً أساس الحق المدعى به و مشروعيته ، أما دعوى الحيازة فليس الغرض منها إلا حماية وضع اليد من حيث هو بغض النظر عن كنه أساسه و عن مشروعيته .


=================================
الطعن رقم  0411     لسنة 46  مكتب فنى 31  صفحة رقم 2020
بتاريخ 11-12-1980
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بالتقادم                                  
فقرة رقم : 4
من المقرر قانوناً و على ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض لشروط وضع اليد و هى أن يكون مقروناً بنية التملك مستمراً هادئاً فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التى تؤدى إلى توافرها بحيث يبين منه        و تحقق من وجودها إلا أن قاضى الموضوع غير ملزم بأن يورد هذا البيان على وجه خاص فلا عليه إن لم يتناول كل ركن من هذه الأركان ببحث مستقل متى بان من مجموع ما أورده فى حكمه أنه تحراها و تحقق من وجودها .

                  ( الطعن رقم 411 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/12/11 )
=================================
الطعن رقم  0170     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 2053
بتاريخ 18-12-1980
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بالتقادم                                  
فقرة رقم : 4
الحيازة التى تصلح أساساً لتملك العقار أو المنقول بالتقادم تقتضى القيام بأعمال مادية ظاهرة فى معارضة حق المالك على نحو لا يحمل سكوته فيه على محل التسامح و لا يحتمل الخفاء أو اللبس فى قصد التملك بالحيازة كما تقتضى من الحائز الإستمرار فى إستعمال الشىء بحسب طبيعته و بقدر الحاجة إلى إستعماله ، و لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى التحقق من إستيفاء الحيازة للشروط التى يتطلبها القانون ، و لا سبيل لمحكمة النقض عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة .


=================================
الطعن رقم  0930     لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1440
بتاريخ 12-05-1981
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بالتقادم                                   
فقرة رقم : 1
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كسب الحائز ملكية عين بالتقادم ، فإن الملكية تنتقل إليه لا من وقت إكتمال التقادم فحسب بل تنتقل إليه بأثر رجعى منذ وقت بدء الحيازة التى أدت إلى التقادم فيعتبر مالكاً لها طوال مدة التقادم بحيث لو رتب المالك الأصلى خلال هذه المدة أو ترتبت ضده خلالها حقوق عينية على العين ، فإن هذه الحقوق متى اكتملت مدة التقادم لا تسرى فى حق الحائز .


=================================
الطعن رقم  0058     لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1238
بتاريخ 23-04-1981
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بالتقادم                                  
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و إن كان ليس ثمة ما يحول دون الشريك فى العقار الشائع أن يكسب بالتقادم ملكية حصة أحد شركائه المشتاعين أن ذلك مشروط بأن يكون قد إستطاع أن يحوز هذه الحصة حيازة تقوم على معارضة حق المالك لها على نحو لا يترك محلاً لشبهه الغموض أو الخفاء أو مظنة التسامح .

                    ( الطعن رقم 58 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/4/23 )
=================================
الطعن رقم  0579     لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1388
بتاريخ 06-05-1981
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بالتقادم                                  
فقرة رقم : 3
تغيير سبب وضع اليد لا يكون و على ما تقضى به المادة 972 من القانون المدنى إلا بإحدى إثنتين أن يتلقى ذو اليد الوقتية ملكية العين من شخص من الأغيار يعتقد أنه هو المالك أو أن يجابه ذو اليد الوقتية مالك العين مجابهة صريحة فعلية قضائية أو غير قضائية تدل على أنه مزمع إنكار الملكية على المالك و الإستئثار بها دونه ، و عبء إثبات تغيير سبب الحيازة على هذا النحو إنما يقع على عاتق الحائز العرضى .

                     ( الطعن رقم 579 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/5/6 )
=================================
الطعن رقم  1888     لسنة 49  مكتب فنى 32  صفحة رقم 558
بتاريخ 19-02-1981
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بالتقادم                                  
فقرة رقم : 2
لا يكفى فى تغيير الجائز صفة وضع يده لإكتساب الملكية بالتقادم - مجرد تغيير نيته بل يجب أن يقترن تغيير نيته بفعل إيجابى ظاهر يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع      و المعارضة العلنية و يدل دلالة جازمة على إعتزامه إنكار الملكية على صاحبها و إستئثاره بها دونه عملاً بنص المادة 2/972 من القانون المدنى .


=================================
الطعن رقم  0489     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 130
بتاريخ 06-01-1983
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بالتقادم                                  
فقرة رقم : 3
يكفى للتملك بالتقادم أن تتوافر للحيازة المستوفية لشرائطها المدة التى نص عليها القانون سواء إستند الحائز إلى سبب فى وضع يده أم تحررت يده من سبب يبرر حيازته .


=================================
الطعن رقم  0047     لسنة 51  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1803
بتاريخ 07-11-1984
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بالتقادم                                   
فقرة رقم : 3
الحائز العرضى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يستطيع كسب الملك بالتقادم على  خلاف سنده إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير و إما بفعل منه يعتبر معارضة ظاهرة لحق المالك ، و تقدير الأدلة فى المنازعات الخاصة بتغيير صفة وضع اليد هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع .

                    ( الطعن رقم 47 لسنة 51 ق ، جلسة 1984/11/7 )
=================================
الطعن رقم  1296     لسنة 51  مكتب فنى 36  صفحة رقم 147
بتاريخ 24-01-1985
الموضوع : اسباب كسب الملكية        
 الموضوع الفرعي : التملك بالتقادم                                  
فقرة رقم : 1
ملكية العقار تظل معقودة لصاحبه إلى أن يملكها منه غيره بطريق من طرق كسب الملكية و لا يقبل منه قبل ذلك محاولة كسب ملكية مال هو فى ملكيته فعلاً ، و من ثم فإن من باع العقار الذى يملكه لا يجوز له التحلل من إلتزاماته الناشئة عن هذا البيع بحجة معاودته إكتساب ملكيته من المشترى بطريق التقادم إلا بعد أن تكون الملكية قد إنتقلت من ذلك البائع إلى هذا المشترى فعلاً و ليس قبل ذلك .

                  ( الطعن رقم 1296 لسنة 51 ق ، جلسة 1985/1/24)
=================================
الطعن رقم  1578     لسنة 51  مكتب فنى 38  صفحة رقم 1203
بتاريخ 30-12-1987
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بالتقادم                                  
فقرة رقم : 3
الحائز العرضى لا يستطيع كسب الملك بالتقادم على خلاف سنده إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل من الحائز يعتبر معارضة ظاهرة لحق المالك و لا يكفى فى تغيير الحائز صفة وضع يده مجرد تغيير نيته ، بل يجب أن يكون تغيير النية بفعل إيجابى ظاهر يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع و المعارضة العلنية و يدل دلالة جازمة على أن ذا اليد الوقتية مزمع إنكار الملكية على صاحبها و إستئثاره بها دونه.


=================================
الطعن رقم  2151     لسنة 56  مكتب فنى 40  صفحة رقم 393
بتاريخ 25-05-1989
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بالتقادم                                  
فقرة رقم : 3
لئن كان يتعين على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض لشروط وضع اليد و هى أن يكون مقروناً بنية التملك مستمراً هادئاً و ظاهراً فتبين بما فيه الكفاية الوقائع إلى توافرها إلا أن قاضى الموضوع غير ملزم بأن يورد هذا البيان على وجه خاص فلا عليه إن لم يتناول كل ركن من هذه الأركان ببحث مستقل و يكفى فى هذا المقام أن يستبين من مجموع ما أورده حكمه أنه تحراها و تحقق من وجودها .


=================================
الطعن رقم  1715     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 25 
بتاريخ 07-11-1989
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بالتقادم                                  
فقرة رقم : 1
لما كان التمسك بإكتساب الملكية بالتقادم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يستوجب التحقق من إستيفاء الحيازة بعنصريها المادى و المعنوى لشرائطها القانونية ،     و هو ما يتعين معه على الحكم المثبت للتملك بهذا السبب أن يعرض لشروط وضع اليد و أن يثبت من أنه كان جائزاً و مقروناً بنية التملك و مستمراً و هادئاً و أن يبين بما فيه الكفاية الوقائع التى تؤدى إلى توافرها بحيث يبين منه من أنه تحراها و تحقق من وجودها و كان الحكم المطعون فيه لم يبين الوقائع التى تفيد أن حيازة المطعون ضده - بعنصريها المادى  و المعنوى - كانت واردة على عقار يجوز تملكه بالتقادم و أنها إستوفت فى تاريخ معين سائر شروطها القانونية المعمول بها فى ذلك التاريخ ، و لا تكشف أسبابه عنه أنه تحرى هذه الشروط و تحقق من وجودها - فى ضوء ما دل عليه تقرير مكتب الخبراء و الخريطة المساحية لأرض النزاع - مما أشير إليه بوجه النعى - فإنه يكون قد خالف القانون و شابه قصور فى التسبيب .

                   ( الطعن رقم 1715 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/11/7 )
=================================
الطعن رقم  0027     لسنة 03  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 260
بتاريخ 23-11-1933
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بالتقادم                                   
فقرة رقم : 3
الحكم القاضى بالتمليك بالتقادم يجب أن يبين فيه مظهر وضع اليد و مدته و مبدؤه حتى يعلم إن كانت العناصر القانونية للتملك بالتقادم متوافرة أم لا . فإذا هو خلا من بيان هذه العناصر كان حكماً ناقصاً متعيناً نقضه .

                     ( الطعن رقم 27 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/11/23 )
=================================
الطعن رقم  0124     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 271
بتاريخ 05-12-1946
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بالتقادم                                  
فقرة رقم : 1
إن العقد المشوب ببطلان أصلى متعلق بالنظام العام هو فى نظر القانون لا وجود له . و لما كان التقادم لا يصحح إلا ما كان له وجود فإن مثل هذا العقد لا ينقلب صحيحاً مهما طال عليه الزمن . و من ثم لا يكون ألبتة للتقادم أثر فيه ، و لصاحب الشأن دائماً أبداً رفع الدعوى أو الدفع ببطلانه . و إذن فالحكم الذى يقضى بسقوط الحق فى رفع دعوى بطلان عقد الهبة مع تسليمه بأنه باطل بطلاناً أصلياً متعلقاً بالنظام العام يكون مخالفاً للقانون .


=================================

ليست هناك تعليقات: