بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

22 يوليو 2012

الاستيلاء المؤقت

الاستيلاء المؤقت
=================================
الطعن رقم  0127     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 668
بتاريخ 24-04-1969
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاستيلاء المؤقت                                 
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 17 من القانون رقم 577 سنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة أن السلطة التى خولها القانون للمحافظ فى الإستيلاء المؤقت على العقارات فى الأحوال الطارئة أو المستعجلة هى سلطة إستثنائية مقيدة بقيام حالة الضرورة التى تبرر هذا الإستيلاء ، و قد ترك القانون للمحافظ تقدير قيام هذه الحالة و لم يصرح له بتفويض غيره فى إصدار قرارات الإستيلاء المؤقت فى الأحوال التى أجاز فيها هذا الإستيلاء ، فلا يجوز لذلك المحافظ أن ينيب غيره فى إصدار تلك القرارات .


=================================
الطعن رقم  0127     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 668
بتاريخ 24-04-1969
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاستيلاء المؤقت                                 
فقرة رقم : 2
ما تنص عليه المادة 18 من القانون 577 لسنة 1954 ، من وجوب تحديد مدة الإستيلاء المؤقت على العقارات - سواء كان الإستيلاء بقرار من الوزير المختص أو من المحافظ - بحيث لا تجاوز المدة ثلاث سنوات من تاريخ الإستيلاء الفعلى ، يقتضى أن يكون قرار الإستيلاء المؤقت الصادر من المحافظ مكتوبا و محددا فيه مدة الإستيلاء حتى يكون بيد صاحب الشأن فى العقار سند يمكن أن يعتمد عليه فى مطالبة جهة الإدارة بأعادة العقار إليه فى نهاية المدة المحددة للإستيلاء فى حالة إمتناعها عن تنفيذ ما توجبه عليها المادة 18 من إعادة العقار فى نهاية المدة المحددة للإستيلاء بالحالة التى كان عليها وقت الإستيلاء ، يؤيد هذا النظر أن القانون إستوجب فى حالة حصول الإستيلاء المؤقت ، بقرار من الوزير المختص ، و هو السلطة المختصة أصلا بإصدار قرارات الإستيلاء المؤقت ، أن ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، و هذا النشر لا يكون إلا إذا كان القرار مكتوبا ، و وجوب صدور قرار المحافظ كتابة لا يتنافى مع قيام حالة الضرورة التى تستلزم إصداره لأن إقتضاء تحرير القرار لا يؤدى إلى تأخير حصول الإستيلاء .


=================================
الطعن رقم  0319     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1200
بتاريخ 11-11-1969
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاستيلاء المؤقت                                 
فقرة رقم : 1
مفاد نصوص المواد 1/9 ، 11 ، 12 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1953 بشأن التعبئة العامة و المادة الأولى من القرار بقانون 388 لسنة 1956 فى شأن الأثمان و التعويضات المشار إليها بالمادة 11 من المرسوم بقانون السالف الذكر أنه ينبغى الرجوع إلى أحكام المرسوم بقانون التعبئة لتحقيق ما رآه الشارع تنفيذا لأعلان التعبئة و الأعتبارات المتعلقة بالمصالح العامة من إباحة الإستيلاء على أشياء كثيرة قد تستلزمها حالة الحرب القائمة و جواز أن يصدر وزير الحربية و البحرية القرارات فى هذا الخصوص ، و من إشتراط تعويض أصحاب الشأن عن هذه الأشياء و بيان الطريق الذى يتم به تقدير التعويض و هو ما تختص به اللجان المشار إليها بالمادة 47 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 ، على أن تظل القرارات التى تصدر بتقدير التعويض فيما يتعلق بمواعيد الطعن فيها و إجراءاته محتفظة بأحكام المادة 12 من المرسوم بقانون التعبئة ، مما مفاده حصول الطعن فى قرار لجنة التقدير بطريق المعارضة أمام المحكمة الإبتدائية المختصة و إتباع إجراءات خاصة للفصل فى المعارضة ، و إعتبار الحكم الذى يصدر فيها مما لا يجوز الطعن فيه بأى طريق من طرق اللطعن .


=================================
الطعن رقم  0506     لسنة 42  مكتب فنى 31  صفحة رقم 841
بتاريخ 19-03-1980
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاستيلاء المؤقت                                 
فقرة رقم : 4
نصت المادة السابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 على أن " الأماكن الصادر فى شأنها قرارت الإستيلاء تعتبر فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون مؤجرة إلى الجهات التى تم الإستيلاء لصاحها " إلا أن القانون رقم 76 لسنة 1947 الذى خول لوزير التربية و التعليم سلطة إصدار قرار الاستيلاء على الأماكن اللازمة لشئون وزارته و الذى إستمر العمل به بالمرسوم الصادر فى 11 يوليو سنة 1948 ، نص فى مادته الأولى على أن يتبع فى تقدير التعويض عن الأماكن المستولى عليها الأحكام المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين ، و إذ وضع هذا المرسوم الأخير قواعد خاصة لتقدير التعويض عن الإنتفاع بالأشياء المستولى عليها على أساس فائدة رأس المال المستثمر وفقاً للسعر العادى الجارى بالسوق فى تاريخ حصول الإستيلاء مضافاً إليها مصروفات الإستهلاك و الصيانة للمبانى و المنشآت ، و كانت تلك القواعد تغاير الأسس التى إتخذها القانون رقم 121 لسنة 1947 لتحديد أجرة الأماكن التى تسرى عليها ، مما يتعين معه إستبعاد ما ورد بهذا القانون من أحكام خاصة بتحديد الأجرة و ما يرد عليها من زيادة أو خفض .

                    ( الطعن رقم 506 لسنة 42 ق ، جلسة 1980/3/19)
=================================
الطعن رقم  1355     لسنة 51  مكتب فنى 36  صفحة رقم 774
بتاريخ 15-05-1985
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاستيلاء المؤقت                                 
فقرة رقم : 1
إن نص المادة السابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 - و تقابلها المادة 2/3 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، و المادة 2/6 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - على أن " الأماكن الصادر فى شأنها قرارات إستيلاء يعتبر ما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون مؤجرة إلى الجهات التى تم الإستيلاء لصالحها " إلا أن القانون رقم 577 لسنة 1954 الخاص بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .... وضع قواعد خاصة بالنسبة لمدة الإستيلاء فجعلها محدودة بحد أقصى لا يجاوز ثلاث سنوات يتعين بعدها إنهاء الإستيلاء و ما يتبعه من إعتبار العين مؤجرة ، ما لم يتم قبل ذلك إتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة ،    و إذ كانت تلك القواعد تغاير الأحكام التى شرعتها قوانين إيجار الأماكن بخصوص الإمتداد القانونى بعقد الإيجار ، و أن المستفاد مما تقدم أن العقارات المستولى عليها كما إستثنيت بموجب نصوص القوانين التى أجازت الإستيلاء عليها من أحكام قانون إيجار الأماكن المتعلقة بتحديد الأجرة ، فإنها قد إستثنيت أيضاً بمقتضى المادة 18 سالفة الذكر من أحكام ذلك القانون المتعلقة بإمتداد الإيجار إمتداداً قانونياً إلى أجل غير مسمى ، لما كان ذلك فإنه يتعين الإلتزام بما جاء بالقانون 577 لسنة 1954 بشأن تحديد مدة الإستيلاء المؤقت ، و إستبعاد ما ورد بقوانين إيجار الأماكن من أحكام خاصة بالإمتداد .

                     ( الطعن رقم 1355 لسنة 51 ق ، جلسة 1985/5/15 )                                  

=================================
الطعن رقم  0960     لسنة 53  مكتب فنى 37  صفحة رقم 969
بتاريخ 11-12-1986
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاستيلاء المؤقت                                 
فقرة رقم : 1
يدل نص المادة السابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن      و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين ، و هى المقابلة للمادة 2/3 من القانون رقم 52 لسنة 69 و من بعده المادة 2/6 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - على أن قرار الإستيلاء الصادر من شخص معنوى عام يخوله القانون هذا الحق لأغراض تتعلق بالمصلحة العامة يقوم مقام عقد الإيجار و هو و إن كان يتم بأمر إدارى من الجهة المختصة فيكون النظر فى صحته و طلب إلغائه لمخالفة القانون هو من إختصاص القضاء الإدارى شأن كل أمر إدارى أخر إلا أنه بعد صدوره صحيحاً و وضع اليد على العقار يكون أمر الإستيلاء المذكور قد إستنفذ أغراضه و أصبحت العلاقة بعد ذلك بين الجهة المسئولة و مالك العقار المستولى عليه علاقة تأجيرية تخضع لتشريعات هذه العلاقة بما يؤدى إلى أن النظر فى المنازعات المتعلقة بها يكون من إختصاص المحاكم المختصة طبقاً لهذه التشريعات .

ليست هناك تعليقات: