بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

22 يوليو 2012

الدفع بالتقادم



الدفع بالتقادم
=================================
الطعن رقم  0111     لسنة 25  مكتب فنى 10  صفحة رقم 722
بتاريخ 03-12-1959
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم                                   
فقرة رقم : 4
التقادم فى الضرائب و الرسوم لا يقوم على قرينه الوفاء و إنما يقوم على عدمإارهاق المدين و إثقال كاهله بتراكم الديون عليه ، و إذن فليس فى القانون ما يمنع من التمسك بتقادم الرسوم المطالب بها رغم المنازعه فى الإلتزام بها و لامتناع عن دفعها .


=================================
الطعن رقم  0531     لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 706
بتاريخ 24-05-1962
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم                                   
فقرة رقم : 3
الدفع بالتقادم لايتعلق بالنظام العام و ينبغى التمسك به أمام محكمة الموضوع فى عبارة واضحة لا تحتمل الإبهام . و لا يغنى عن ذلك طلب الحكم برفض الدعوى كما لا يغنى عنه التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم لأن لكل تقادم شروطه و أحكامه .


=================================
الطعن رقم  0025     لسنة 27  مكتب فنى 13  صفحة رقم 1078
بتاريخ 29-11-1962
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم                                   
فقرة رقم : 1
مفاد نصوص المواد 374 و 375 و 377 من القانون المدنى التى بينت مدد  التقادم  و مبدأ سريانه و أسباب الوقف و الإنقطاع ، إن القانون المدنى ـــ فى خصوم التقادم ـــ لم يجتزىء فيما بينه من حالات التقادم بحالات خاصة بالأفراد بل تناول حالات أخرى تعتبر من روابط القانون العام كما هو الحال فى المرتبات و المهايا و الأجور و المعاشات المستحقة للموظفين و الضرائب و الرسوم ، و من ثم فإن الأصل أن ديون الدولة قبل الغير     و ديون الغير قبل الدولة تخضع لقواعد التقادم الواردة فى القانون المدنى ما لم يوجد تشريع خاص يقضى بغير ذلك . و لما كانت المادة 387 من القانون المدنى بما تنص عليه من أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بالتقادم من تلقاء نفسها بل يجب التمسك به من كل ذى مصلحة ، قد أتت بحكم عام و دلت على أن التقادم لا يعتبر متعلقاً بالنظام العام و كان لم يصدر تشريع على خلاف هذا الأصل فإن الطاعنة [ وزارة المالية ] إذ لم تتمسك بالتقادم أمام محكمة الموضوع فلا يصح لها - سواء كان تكييف المبلغ المطالب به بأنه تعويض أو مرتب - أن تتمسك بالتقادم لأول مرة أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  0002     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 1152
بتاريخ 30-11-1965
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم                                    
فقرة رقم : 3
متى تمسك الطاعن - فى إعتراضه على قائمة شروط البيع - أمام المحكمة الإبتدائية بسقوط الدين بالتقادم فإن ذلك مما يدخل الفوائد فى عموم إعتراضه بإعتبارها من ملحقات الدين وبالتالى ينتقل النزاع بشأن سقوطها بالتقادم إلى محكمة الإستئناف .


=================================
الطعن رقم  0231     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1170
بتاريخ 18-05-1966
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم                                   
فقرة رقم : 1
الدفع بالتقادم هو دفع موضوعى يجوز إبداؤه فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولأول مرة فى الإستئناف والنزول عنه لا يفترض ولا يؤخذ بالظن .

                      ( طعن رقم  231 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/5/18 )


=================================
الطعن رقم  0149     لسنة 30  مكتب فنى 19  صفحة رقم 689
بتاريخ 02-04-1968
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم                                   
فقرة رقم : 3
إن المادة 1/387 من القانون المدنى إذ نصت على أنه ,, لا يجوز للمحكمة أن تقضى بالتقادم من تلقاء نفسها بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو طلب دائنيه أو أى شخص له مصلحة فيه و لو لم يتمسك به المدين ،، فقد أفادت بذلك أن إبداء الدفع بالتقادم المسقط قاصر على من له مصلحة فيه . و لا ينتج هذا الدفع أثره إلا فى حق من تمسك به . و أنه و إن جاز للمدين المتضامن طبقا للمادة 292 من القانون المدنى أن يدفع بتقادم الدين بالنسبة إلى مدين متضامن آخر بقدر حصة هذا المدين إلا أنه إذا أبدى أحد المدينين المتضامنين هذا الدفع فإن أثره لا يتعدى إلى غيره من المدينين المتضامنين الذين لم يتمسكوا به .


=================================
الطعن رقم  0094     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 211
بتاريخ 17-02-1972
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم                                   
فقرة رقم : 2
إنه و إن كان من الجائز حمل عدم التمسك بالتقادم محمل النزول الضمنى عنه وفقاً للظروف  ، إلا أنه يشترط لصحة ذلك أن يكون الإستخلاص مستمدا من دلالة واقعية ، نافية لمشيئة المتمسك به ، و إذ كان إستخلاص النزول الضمنى عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه مما يستقل به قاضى الموضوع دون معقب عليه فى ذلك من محكمة النقض ما دام إستخلاصه سائغاً ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، و يكون النعى على الحكم بهذا السبب على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  0098     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 577
بتاريخ 30-03-1972
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم                                   
فقرة رقم : 2
إستخلاص النزول الضمنى عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه مما يستقل به قاضى الموضوع دون معقب عليه فى ذلك من محكمة النقض ، ما دام إستخلاصه سائغا .


=================================
الطعن رقم  0349     لسنة 39  مكتب فنى 26  صفحة رقم 429
بتاريخ 18-02-1975
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم                                   
فقرة رقم : 1
إستخلاص النزول عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع و لا معقب على رأيه فى ذلك من محكمة النقض ما دام إستخلاصه سائغاً .


=================================
الطعن رقم  0349     لسنة 39  مكتب فنى 26  صفحة رقم 429
بتاريخ 18-02-1975
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم                                   
فقرة رقم : 3
لما كان يبين من الإطلاع على الطلب الذى قدمه الطاعنون إلى المطعون عليه أنهم بعد أن أشاروا فيه إلى أن الحكم المنفذ قد سقط بالتقادم أبدوا رغبتهم فى دفع الدين المحكوم به و مصاريفه دون الفوائد ، و كان مقتضى هذه العبارة أن الطاعنين يتمسكون بالتقادم بالنسبة للفوائد فإن الحكم المطعون فيه إذ إستخلص من العبارة المذكورة أن النزول عن التقادم يشمل الفوائد و قضى برفض دعوى الطاعنين ببراءة ذمتهم منها فإنه قد إنحرف عن المعنى الظاهر للعبارة سالفة الذكر مما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون . 

                   ( الطعن رقم 349 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/2/18 )
=================================
الطعن رقم  0031     لسنة 41  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1221
بتاريخ 17-06-1975
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم                                   
فقرة رقم : 2
حسب المحكمة أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تبحث شرائطه القانونية و منها المدة بما يعترضها من إنقطاع إذ أن حصول الإنقطاع يحول دون إكتمال مدة التقادم مما يقتضى التثبت من عدم قيام أحد أسباب الإنقطاع و من ثم يكون للمحكمة و لو من تلقاء نفسها أن تقرر بإنقطاع التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى لقيام سببه .

                     ( الطعن رقم 31 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/6/17 )
=================================
الطعن رقم  0093     لسنة 39  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1810
بتاريخ 15-12-1977
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم                                   
فقرة رقم : 2
التقادم لا يتعلق بالنظام العام و يجب التمسك به أمام محكمة الموضوع ، و إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين لم يتمسكوا أمام محكمة الموضوع بتقادم دعوى البطلان ، فإنه لا يقبل منهم التمسك بالتقادم لأول مرة أمام هذه المحكمة .


=================================
الطعن رقم  0350     لسنة 40  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1378
بتاريخ 07-06-1977
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم                                   
فقرة رقم : 3
إذ كانت الدعوى الحالية قد رفعت فى 1966/6/16 لمطالبة الطاعن بالتعويض عن إلغاء ترخيص السيارة - المملوكة للمطعون عليه الأول - المودعة لديه إذ سلم لوحاتها المعدنية إلى المطعون عليه الثانى و تمكن بذلك من إلغاء  الرخص ، كما أن إمتناعه عن رد السيارة و أستمراره فى حبسها أدى إلى الحيلولة دون التقدم بها إلى قلم المرور لإعادة الترخيص لتسييرها و إستغلالها و من ثم فإن الدعوى بهذه الصورة تكون ناشئة عن عقد الوديعة لأن مسئولية الوديع تنشأ عن إلتزامه قانوناً برد الوديعة عيناً للمودع متى طلب منه ذلك . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بالتقادم بناء على ما إنتهى إليه من أن التقادم قد وقف سريانه طيلة المدة التى إستغرقها الفصل فى النزاع بين الطرفين فى الدعوى الأولى حول قيام عقد الوديعة و حق الطاعن فى حبس السيارة المودعة لديه و الذى لم يحسم نهائياً إلا فى 1966/2/26 ، و كان ما إستخلصه الحكم من قيام مانع لوقف التقادم فى الدعوى الحالية سائغاً و يكفى لحمله ، و إذ قدمت صحيفة الدعوى إلى قلم المحضرين فى 1966/6/16 أى قبل انقضاء مدة  التقادم ، فإن النعى يكون فى غير محله .


=================================
الطعن رقم  0121     لسنة 44  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1420
بتاريخ 11-06-1977
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم                                   
فقرة رقم : 1
إذ كانت هيئة التأمينات الإجتماعية - المطعون ضدها - تستند فى مطالبة الطاعن بالمبلغ الذى طلب إعفائه منه إلى ما تفرضه فى جانبه أحكام التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 من إلتزامات بإعتباره رب العمل ، و كانت هذه الإلتزامات ناشئة عن ذلك القانون مباشرة و ليس مصدرها عقد العمل و كان التقادم المنصوص عليه فى المادة 688 من القانون المدنى هو تقادم خاص بالدعاوى الناشئة عن عقد العمل راعى المشرع فيه ملاءمة إستقرار الأوضاع المترتبة على هذا العقد و المؤدية إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل و العامل على السواء ، فلا يسرى على تلك الإلتزامات و إنما تسرى  فى شأن تقادمها القواعد العامة للتقادم . فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بالتقادم المستند إلى تلك المادة لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .

                   ( الطعن رقم 121 لسنة 44 ق ، جلسة 1977/6/11 )
=================================
الطعن رقم  070      لسنة 44  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1323
بتاريخ 30-05-1977
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم                                   
فقرة رقم : 5
إذ كان الحكم بقبول الدفع بالتقادم و هو قضاء فى أصل الدعوى ينقضى به الإلتزام فإن لازم ذلك هو القضاء برفض الدعوى و من ثم فلا تناقض بين ما إنتهى إليه الحكم فى أسبابه من قبول الدفع بالتقادم و بين قضائه فى منطوقه برفض الدعوى .

                        ( الطعن رقم 70 لسنة 44 ق ، جلسة 1977/5/30 )
=================================
الطعن رقم  01148    لسنة 49  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1931
بتاريخ 24-06-1981
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم                                   
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام و إذا ما أريد التمسك بنوع من أنواع التقادم فينبغى التمسك به أمام محكمة الموضوع فى عبارة واضحة لا تحتمل إلابهام و لا يغنى عن ذلك التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم لأن لكل تقادم شروطه و أحكامه . و إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة دفعت بسقوط حق المطعون ضده فى المطالبة بالتعويض إعمالاً لحكم المادة 180 من القانون المدنى على أساس تكييف الدعوى بأنها دعوى تعويض عن الإثراء بلا سبب فإذا كانت المحكمة و هى بسبيل إعطاء الدعوى وصفها الحق و تكييفها القانونى الصحيح بما لها من سلطة فهم الواقع فيها قد قطعت بعدم صحة هذا التكييف بقولها " أن الدعوى لم تقم على نظرية الإثراء بلا سبب و إنما قامت نتيجة حرمان المستأنف عليه " المطعون ضده " من ريع أطيان مملوكة له بسبب تصرف خاطئ للهيئة العامة للإصلاح الزراعى " و قضت برفض الدفع بالتقادم الوارد فى المادة 180 من القانون المدنى فلا عليها بعد هذا أنها لم تبحث مدى إنطباق تقادم آخر منصوص عليه فى مادة أخرى لم تتمسك به الطاعنة أمامها لأن لكل تقادم شروطه و أحكامه .

                 ( الطعن رقم 1148 لسنة 49 ق ، جلسة 1981/6/24 )
=================================
الطعن رقم  0977     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 2452
بتاريخ 28-12-1981
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم                                   
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 383 من القانون المدنى أن حسب محكمة الموضوع و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية و منها المدة بما يعترضها من إنقطاع إذ أن حصول الإنقطاع يحول دون إكتمال مدة التقادم ، مما يقتضى التثبت من عدم قيام أحد أسباب الإنقطاع و من ثم يكون للمحكمة - و لو من تلقاء نفسها - أن تقرر بإنقطاع التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه      و المقرر أن تقديم عريضة أمر الأداء يعتبر قاطعاً للتقادم .


=================================
الطعن رقم  0978     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 175
بتاريخ 09-01-1984
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم                                   
فقرة رقم : 1
البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده تمسك بالسبب الثالث من أسباب الإستئناف بسقوط حق الطاعن فى المطالبة بقيمة السندين بالتقادم الخمسى بعد أن تمسك بالسبب الأول بالتقادم العادى بالنسبة للسند المؤرخ 1966/1/1 و إذ خلت أوراق الطعن مما يفيد تنازله صراحة أو ضمناً عن التمسك بالتقادم الخمسى بالنسبة لهذا السند فإنه يعتبر مطروحاً على المحكمة و إذ لم يقدم الطاعن رفق طعنه صورة من مذكرة المطعون ضده   المنوه عنه بسبب النعى حتى تتحقق المحكمة من صحة ما ينعاه على الحكم المطعون فيه فى خصوص تنازل المطعون ضده عن الدفع بالتقادم الخمسى فإن نعيه يكون عارياً عن الدليل و غير مقبول .


=================================
الطعن رقم  0357     لسنة 52  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1272
بتاريخ 31-12-1985
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم                                   
فقرة رقم : 2
الحكم بقبول الدفع بالتقادم أو تأييد الحكم القاضى بذلك هو قضاء فى أصل الدعوى ينقضى به الإلتزام مما يتساوى فى نتيجته مع القضاء برفض الدعوى .


=================================
الطعن رقم  1771     لسنة 50  مكتب فنى 37  صفحة رقم 802
بتاريخ 27-10-1986
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم                                   
فقرة رقم : 2
الدفع بإنقضاء الحق فى رفع الدعوى بمضى سنتين و المنصوص عليه فى المادة 142 من القانون رقم 79 لسنة 1975 . دفع موضوعى تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها بالفصل فيه . لما كان ذلك فإن المحكمة الإستئنافية يتعين عليها أن تتصدى للنزاع .


=================================
الطعن رقم  2949     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 699
بتاريخ 11-03-1991
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم                                   
فقرة رقم : 1
لما كان المقرر أن التقادم لا يتعلق بالنظام العام و يجب التمسك به أمام محكمة الموضوع ، و كانت الطاعنة لا تمارى فى إنها لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بسقوط دعوى المطعون ضده الأول بالتقادم ، فإنه لا يقبل منه التمسك بالتقادم لأول مرة أمام هذه المحكمة .


=================================

ليست هناك تعليقات: