بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

22 يوليو 2012

التقادم الحولى


التقادم الحولى
=================================
الطعن رقم  0335     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 102
بتاريخ 12-01-1966
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الحولى                                   
فقرة رقم : 2
التقادم المنصوص عليه فى المادة 378 من القانون المدنى ـ وهو يقتصر على حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فى هذه الأشياء ، وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ماصرفوه لحساب عملائهم ، وحقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات ـ يقوم على قرينة الوفاء ، وهى " مظنة " رأى الشارع توثيقها بيمين المدعى عليه وهى يمين الإستيثاق وأوجب " على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة أن يحلف اليمين على أنه أدى الدين فعلاً " بينما التقادم المنصوص عليه فى المادة 698 ـ وهو لايقتصر على دعاوى المطالبة بالأجور وحدها بل يمتد إلى غيرها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل ـ لايقوم على هذه المظنة ولكن على إعتبارات من المصلحة العامة هى ملاءمة إستقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل سواء ، ومن ثم فهو لا يتسع لتوجيه يمين الإستيثاق لإختلاف العلة التى يقوم عليها ويدور معها ، وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على أن التقادم المنصوص عليه فى المادة 698 من القانون المدنى " هو تقادم عام ومطلق لم يقيده الشارع بأى إجراء آخر كتوجيه يمين الإستيثاق أو غيرها " فإنه لايكون قد خالف القانون  .

                   ( الطعن رقم 335 سنة 31 ق ، جلسة 1966/1/12 )
=================================
الطعن رقم  0279     لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 935
بتاريخ 25-05-1974
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الحولى                                   
فقرة رقم : 2
التقادم الحولى المنصوص عليه فى المادة 378 من القانون المدنى يقوم على قرينة الوفاء ، و هى " مظنة " رأى الشارع توثيقها بيمين المدعى عليه - هى يمين الإستيثاق - و أوجب " على من يتمسك بأن الحق تقادم بسنة أن يحلف اليمين على أنه أدى الدين فعلاً " بينما لا يقوم التقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة 375 على تلك القرينة . و إذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن أنكر على المطعون ضدها حقها فى فروق الأجر مما لا محل معه لإعمال حكم المادة 378 من القانون المدنى و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و أعمل حكم المادة 375 من ذلك القانون ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً و يكون النعى على غير أساس .

                     ( الطعن رقم 279 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/5/25 )
=================================
الطعن رقم  0610     لسنة 44  مكتب فنى 31  صفحة رقم 66 
بتاريخ 01-01-1980
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الحولى                                   
فقرة رقم : 1
النص فى المادتين 698 ، 383 من القانون المدنى يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة -على أن دعوى المطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفى تسقط بإنقضاء سنة تبدأ من وقت إنتهاء العقد بإعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل ، و أن هذه المدة هى مدة تقادم يرد عليها الو قف و الإنقطاع ، و أن رفع دعوى التعويض أمام محكمة غير مختصمة بقطع مدة التقادم .


=================================

ليست هناك تعليقات: