بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

22 يوليو 2012

التقادم فى المسائل الجنائية


التقادم فى المسائل الجنائية
=================================
الطعن رقم  0006     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 861
بتاريخ 24-03-1955
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم فى المسائل الجنائية                      
فقرة رقم : 2
التقادم فى المسائل الجنائية من النظام العام ، ذلك أنه يقوم على افتراض نسيان الحكم ، و أنه ليس من المصلحة إثارة ذكريات جريمة طواها النسيان ، فإذا انقضت مدته دون تنفيذ العقوبة المحكوم بها سقطت ، و لا يجوز قانونا بعد ذلك تنفيذها ، و يتعين على المحكمة أن تقضى بذلك من تلقاء نفسها ، و لو لم يطلبه المحكوم عليه و لا يغير من ذلك أن يكون قد تنازل عن التمسك بالتقادم أو قبل تنفيذ عقوبة الغرامة بعد سقوطها مادام السقوط فى هذه الحالة يعتبر من النظام العام ، و هو فى هذا الخصوص يختلف عن التقادم فى المسائل المدنية ، الذى لابد من التمسك به من المدين حتى ينتج أثره .


=================================
الطعن رقم  0006     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 861
بتاريخ 24-03-1955
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم فى المسائل الجنائية                      
فقرة رقم : 1
لما كانت الغرامة المحكوم بها فى قضية إحراز مواد مخدرة تعتبر وفقا لنص المادة 22 من قانون العقوبات عقوبة أصلية ، فإنه يسرى عليها أحكام التقادم المنصوص عنها فى المادة 277 من قانون تحقيق الجنايات التى كانت تحكم واقعة الدعوى .


=================================
الطعن رقم  0006     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 861
بتاريخ 24-03-1955
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم فى المسائل الجنائية                      
فقرة رقم : 3
يشترط لاعتبار الدين بعد سقوطه التزاما طبيعيا أن لا يكون مخالفا للنظام العام ، و لما كان التقادم فى المسائل الجنائية يعتبر من النظام العام فإنه إذا تكاملت مدته لايتخلف عنه أى التزام طبيعى ، و إذن فمتى كان الحكم قد قرر أن دفع الغرامة من المحكوم عليه بعد سقوطها بالتقادم يعتبر بمثابة وفاء لدين طبيعى لا يصح استرداده ، فإن هذا الحكم يكون قد خالف القانون .

                  ( الطعن رقم 6 سنة 22 ق ، جلسة 1955/3/24 )
=================================
الطعن رقم  0420     لسنة 44  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1815
بتاريخ 15-12-1977
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم فى المسائل الجنائية                      
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 172 من القانون المدنى أنه إذا كان العمل الضار يستتبع قيام دعوى جنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية ، فإذا إنفصلت الدعوى المدنية عن الدعوى الجنائية بأن إختار المضرور الطريق المدنى دون الطريق الجنائى للمطالبة بالتعويض فإن سريان التقادم بالنسبة للمضرور يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية فإذا إنقضت الدعوى  الجنائية بصدور حكم نهائى فيها بإدانة الجانى أو عند إنتهاء المحاكمة بسبب آخر فإنه يترتب على ذلك عودة سريان تقادم دعوى التعويض المدنية مدتها الأصلية و هى ثلاث سنوات على أساس أن رفع الدعوى الجنائية يكون فى هذه الحالة مانعاً قانونياً فى معنى المادة 1/382 من القانون المدنى الذى يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه فى التعويض .


=================================
الطعن رقم  0502     لسنة 44  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1798
بتاريخ 14-12-1977
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم فى المسائل الجنائية                      
فقرة رقم : 1
دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع تسقط بالتقادم بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه عملاً بالمادة 172 من القانون المدنى و يقف سريان مدة التقادم أثناء محاكمة المسئول جنائياً إلى أن يصدر فى الدعوى الجنائية حكم نهائى فى موضوعها سواء من محكمة الجنايات أو من محكمة الجنح المستأنفة فعندئذ يعود سريان التقادم و إذ كان الحكم النهائى بإدانة المطعون ضده الأول قد صدر من محكمة الجنح المستأنفة بتاريخ 1962/6/7 و لم يرفع الطاعن دعواه للمطالبة بالتعويض خلال السنوات الثلاث التالية فلا يعيبه إستناده لإعلان رفع الدعوى من آخرين فى الميعاد فى 1965/6/6 ، كما يستفاد من الشهادة المقدمة بحافظته و هو ما أشارت إليه محكمة أول درجة فى أسبابها ، لأن الإلتزام بالتعويض يقبل التجزئة بين مستحقيه ، كما أن ضم محكمة أول درجة للدعوى التى رفعها آخرون فى الميعاد
للدعوى التى رفعها الطاعن و آخرون بعد الميعاد لا يمنع سريان التقادم بالنسبة للطلبات فى كل دعوى لأن الضم لا يفقد كلا من الدعويين ذاتيتها أو إستقلالها بالنسبة للطلبات التى لم تتخذ خصوماً وموضوعاً و سبباً و يجوز الحكم فى كل منهما على حدة  .


=================================
الطعن رقم  0881     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1210
بتاريخ 17-05-1983
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم فى المسائل الجنائية                      
فقرة رقم : 1
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان العمل الضار يستتبع قيام دعوى جنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية و إنفصلت هذه الأخيرة عن الدعوى الجنائية بأن إختار المضرور الطريق المدنى دون الطريق الجنائى للمطالبة بالتعويض فإن سريان التقادم بالنسبة للمضرور يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ، فإذا إنقضت الدعوى الجنائية بصدور حكم نهائى فيها فإنه يترتب على ذلك عودة سريان تقادم دعوى التعويض المدنية بمدتها الأصلية على أساس أن رفع الدعوى الجنائية يكون فى هذه الحالة مانعاً قانونياً فى معنى المادة 1/382 من القانون المدنى يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه فى التعويض ، سواء أجيز للمضرور إختصام الملتزم بالتعويض أمام المحاكم الجنائية أو لم يجز له القانون ذلك ، و من ثم يسرى هذا المبدأ على دعوى المضرور المدنية بالتعويض قبل المؤمن لديه قبل صدور القانون 85 لسنة 1976 أو بعد صدوره ، ذلك أن نص المادة المستحدثة بهذا القانون قد سوى بين حق المضرور فى إقامة دعواه بالتعويض أمام المحاكم الجنائية سواء قبل المتسبب فى الضرر أو المسئول  عن الحقوق المدنية أو المؤمن لديه دون أن ينقض مبدأ وقف التقادم خلال مدة المحاكمة الجنائية إذا إختار المضرور الطريق أمام المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض .


=================================
الطعن رقم  2189     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 984
بتاريخ 16-12-1986
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم فى المسائل الجنائية                       
فقرة رقم : 1
مؤدى المادتين 172 ، 382 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان العمل غير المشروع يشكل جريمة بما يستتبع قيام الدعوى الجنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية ، فإذا إنفصلت الدعويان بأن إختار المضرور الطريق المدنى دون الطريق الجنائى للمطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة فإن سريان التقادم بالنسبة له يقف ما بقى الحق فى رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً ، فإذا إنقضت هذه الدعوى بصدور حكم بات فيها أو بسبب آخر من أسباب الإنقضاء كسقوطها بالتقادم عاد تقادم دعوى التعويض إلى السريان منذ هذا التاريخ ، ذلك أن بقاء الحق فى رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً ، يعد فى معنى المادة 1/382 من القانون المدنى مانعاً يتعذر معه على المضرورة المطالبة بحقه فى التعويض .


=================================
الطعن رقم  1162     لسنة 56  مكتب فنى 41  صفحة رقم 459
بتاريخ 06-02-1990
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم فى المسائل الجنائية                      
فقرة رقم : 2
لما كانت دعوى التعويض الماثلة ناشئة عن العمل غير المشروع موضوع الجنحة التى و إن صدر فيها الأمر بحفظ الدعوى الجنائية لإنقضائها بمضى المدة بتاريخ 1980/11/23 إلا أنها إنقضت بقوة القانون فى 1980/3/31 بمرور ثلاث سنوات على 1977/3/30 تاريخ وقوع الجريمة و إذ لم يتخلل هذا المدة إجراء من إجراءات قطع التقادم التى عددتها المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية ، و من ثم فإنه من ذلك التاريخ الذى إنقضت فيه الدعوى الجنائية يبدأ سريان تقادم دعوى التعويض بمدتها الأصلية و هى ثلاث سنوات طبقاً للمادة 172 من القانون المدنى ، و كان الثابت بالأوراق أن هذه الدعوى قد أقيمت فى 1982/3/13 قبل إنقضاء تلك المدة فإنها تكون قد رفعت فى الميعاد ، و يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب فى قضائه برفض الدفع بسقوطها بالتقادم و لا يغير من الأمر شيئاً خطؤه فى إعتبار تاريخ الأمر بإنقضاء الدعوى الجنائية مبدأ لسريان التقادم طالما أن ذلك لم يؤثر فى النتيجة التى إنتهى إليها .


=================================
الطعن رقم  1047     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 524
بتاريخ 15-02-1990
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم فى المسائل الجنائية                       
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى أحكام المادتين 172 ، 382 من القانون المدنى أنه إذا كان العمل غير المشروع يشكل جريمة بما يستتبع قيام الدعوى الجنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية ، فإذا إنفصلت الدعويان بأن إختار المضرور الطريق الجنائى للمطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة فإن سريان التقادم بالنسبة له يقف ما بقى الحق فى رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً و يظل الوقف سارياً حتى تنقضى الدعوى الجنائية ، و هذا الإنقضاء يكون بصدور حكم بات فيها من محكمة النقض أو بصيرورة الحكم الصادر فيها باتاً بفوات ميعاد الطعن فيه أو بسبب آخر من أسباب الإنقضاء و من تاريخ هذا الإنقضاء يعود . تقادم دعوى التعويض إلى السريان ذلك أن بقاء الحق فى ربع الدعوى الجنائية أو تحركها أو السير فيها قائماً يعد فى معنى المادة 1/382 من القانون المدنى مانعاً يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه فى التعويض .

                  ( الطعن رقم 1047 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/2/15 )
=================================
الطعن رقم  2013     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 897
بتاريخ 29-03-1990
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم فى المسائل الجنائية                      
فقرة رقم : 2
مفاد المواد 8 ، 1/24 ، 4/25 من قانون العقوبات أن كل حكم يصدر بقوبة جناية يستتبع حتماً و بقوة القانون عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضى أمام المحاكم سواء بصفته مدعياً أو مدعى عليه بما يوجب إن لم يعين هو قيماً تقره المحكمة أن تتولى المحكمة المدنية التابع محل إقامته فى غرفة مشورتها تعيين هذا القيم بناء على طلب النيابة العامة أو من له مصلحة فى ذلك ، فإذا إختصم أو خاصم بشخصه فى دعوى خلال فترة تنفيذه للعقوبة الأصلية المقضى بها عليه دون القيم الذى يمثله قانوناً من قبل المحكمة بطلب إجراءات الخصومة بقوة القانون و إعتبرت كأن لم تكن ، و هى قاعدة يتعين أعمال حكمها على الأحكام التى تصدر من المحاكم العسكرية بعقوبة جناية طبقاً لما تقضى به المادتان 123 ، 129 من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 بإعتبارها تتضمن تشديداً للعقوبة الواردة فيه جاءت فى قانون العقوبات ، و ينبنى على ذلك أنه إذا لم يعين المحكوم عليه بعقوبة جناية من المحاكم العسكرية فيما تقره المحكمة فإنه يتعذر على المضرور من الفعل غير المشروع الذى إرتكبه أن يرفع دعواه بالتعويض قبله إلا بعد أن يلجأ إلى المحكمة التى حددتها المادة 4/25 من قانون العقوبات لتعيين القيم ، و من ثم فإن الفترة التى تسبق صدور الحكم بتعيين هذا القيم تعد فى حكم المادة 1/382 من القانون المدنى مانعاً يقف معه سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور ، لما كان ذلك ، و كان الثابت بالأوراق أن تقادم دعوى المضرور إن عاد إلى السريان من اليوم التالى لتاريخ 1978/4/13 الذى أصبح فيه الحكم الجنائى الصادر من المحكمة العسكرية باتاً إلا أن سريان هذا التقادم أوقف من جديد بتقديم المطعون ضده طلب تعيين قيم على المحكوم عليه بتاريخ 1979/12/30 بعد أن حل محل دائنه - المضرور - فى جميع ما له من حقوق قبله عملاً بالمادة 799 من القانون المدنى و ظل الوقف قائماً حتى صدور الحكم النهائى بتعيين القيم فى 1984/3/15 مما لا تكون معه دعوى المضرور بالتعويض قد سقطت حتى قيام المطعون ضده برفع دعواه بالرجوع بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة فى 1984/7/25.

                  ( الطعن رقم 2013 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/3/29 )
=================================

ليست هناك تعليقات: