بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

22 يوليو 2012

التملك بوضع اليد


التملك بوضع اليد
=================================
الطعن رقم  0176     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 6  
بتاريخ 16-10-1952
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد                                 
فقرة رقم : 3
لايغير ذلك أن يكون وضع يد المشترى وفاء على العقار المتنازع عليه كان بموجب محضر تسليم نفاذاً لحكم صادر فى الدعوى التى رفعها والقاضى بفسخ عقد الايجار الصادر منه إلى البائع والتسليم ، متى كان أساس هذا الحكم هو عقد الايجار المبنى على عقد البيع الوفائى الذى قضى ببطلانه . ومن ثم فانه يكون غير صحيح فى القانون ماقررته المحكمة من أن المشترى وفاء جابه البائع بنية التملك فى الدعوى المشار إليها كما يكون وضع يد المشترى على العقار موضوع الدعوى غير مقترن منذ بدايته بنيه التملك و إنما هو وضع يد عارض بسبب الرهن و لا يكسبه الملكية مهما طال الزمن وفقا للمادة 79 من القانون المدنى  القديم  و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب البائع تسليم العين موضوع الدعوى قد أخطأ فى تطبيق القانون و يتعين نقضه .

                  ( الطعن رقم 176 سنة 20 ق ، جلسة 1952/10/16 )
=================================
الطعن رقم  0117     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1487
بتاريخ 17-11-1955
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد                                 
فقرة رقم : 2
لا يجوز الاعتداد فى اثبات وضع اليد بالحكم الصادر من محكمة الاشكال فى هذا الصدد ، ذلك لأن هذا القضاء بوصفه قضاء مستعجلا لا يتعرض للملكية و ليس من حقه الا أن يتحسسها بالقدر اللازم للفصل فى الطلب الوقتى المستعجل الذى يطلب منه و يقضى فيه بما لا يمس الموضوع .


=================================
الطعن رقم  089      لسنة 23  مكتب فنى 08  صفحة رقم 225
بتاريخ 14-03-1957
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد                                 
فقرة رقم : 1
تأجير ناظر الوقف للأطيان المملوكة للوقف هو عمل من الأعمال القانونية و هو لا يكفى لتوافر الركن المادى لحيازة الجزء المتنازع عليه من هذه الأطيان بل يجب لتوافره وضع اليد الفعلى على هذا الجزء . فإذا كان الثابت من تقرير الخبير على ما جاء بأسباب الحكم أن شخصا آخر غير مستأجر تلك الأطيان هو واضع اليد ماديا على الجزء المتنازع عليه و أنه لم يكن يدفع عنه إيجاراً لناظر الوقف و لا للمستأجر منه فإن القول بأن ناظر الوقف كان يضع يده على هذا الجزء لمجرد أنه يدخل فيما كان يؤجره للغير دون الثبت من وضع اليد الفعلى هو إستدلال غير سائغ قانوناً إذ العبرة بوضع اليد الفعلى لا بمجرد تصرف قانونى قد يطابق أو لا يطابق الحقيقة .

                   ( الطعن رقم 89 سنة 23 ق ، جلسة 1957/3/14 )
=================================
الطعن رقم  0128     لسنة 24  مكتب فنى 09  صفحة رقم 620
بتاريخ 24-06-1958
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد                                  
فقرة رقم : 4
متى كانت محكمة الموضوع قد أوضحت فى أسباب حكمها أنه لم تكن لمدعى الحيازة و لا لمورثه حيازة مقترنة بنية التملك مستندة فيما استندت إليه إلى أن المورث كان يستأجر أرض النزاع فإن فى هذا ما يعتبر ردا ضمنيا على ما يتمسك به مدعى الحيازة من تملكه تلك الأرض بالتقادم الطويل و بالتقادم القصير مع السبب الصحيح و حسن النية .

                  ( الطعن رقم 128 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/6/24 )
=================================
الطعن رقم  0122     لسنة 27  مكتب فنى 13  صفحة رقم 981
بتاريخ 08-11-1962
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد                                 
فقرة رقم : 3
لا شأن لنصوص الأمر العالى الصادر فى 9 سبتمبر سنة 1884 الخاص بتقرير الشروط التى تعطى بموجبها الأراضى غير المنزرعة ـــ التى تعتبر ملكاً للدولة ـــ و المادتين 8 و 57 من التقنين المدنى الملغى بإمكان تملك هذه الأراضى بالتقادم إذا إقتصرت نصوص الأمر العالى سالف الذكر على بيان الشروط التى تعطى بها الحكومة تلك الأراضى لمن يستصلحونها حتى تنتفع الدولة بما تفرضه عليها من الضريبة من بعد ، فهى إنما تنظم حالة نقل ملكية تلك الأراضى من الدولة إلى الأفراد بطريق التعاقد ، و أما المادة 57 من القانون المدنى القديم التى تنص على أنه لا يجوز وضع اليد على الأراضى الغير منزرعة المملوكة شرعاً " للميرى" إلا بإذن الحكومة فإنها لا تعنى بوضع اليد سوى وضع اليد المجرد عن المدة و المعروف فى إصطلاح القانون بالإستيلاء الذى يترتب عليه التملك الفورى و ليس وضع اليد المملك بمضى المدة . و يؤكد هذا النظر أولاً ـــ أن المشرع فى القانون المدنى القديم أورد ضمن أسباب كسب الملكية وضع اليد ، و مضى المدة الطويلة بإعتبار كلا منهما سبباً مستقلاً عن الآخر وأن لكل منهما أحكاماً خاصة و قد وردت فى المادة 57 سالفة الذكر ضمن أحكام الباب الخاص بالتملك بوضع اليد . ثانيا ـــ أن إقتضاء الحصول على إذن الحكومة فى حالة التملك بالتقادم ـــ كما يشترط الأمر العالى فى وضع اليد ـــ إنما يتعارض مع ما يوجبه القانون على من يريد التملك بهذا السبب من أن يظهر بمظهر المالك طوال المدة التى يتطلبها القانون لوضع يده ، و من ثم فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على توافر الشروط القانونية فى وضع يد المطعون عليه و سلفه مما تجعله بذاته سبباً للتملك فلا تثريب على الحكم إن لم يستظهر الشروط التى يتطلبها الأمر العالى سالف الذكر أو تتطلبها المادتان 8 و 57 من القانون المدنى القديم .


=================================
الطعن رقم  0500     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 890
بتاريخ 25-06-1964
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد                                 
فقرة رقم : 1
التملك بوضع اليد واقعة متى توافرت شرائطها القانونية فإنها تكفى بذاتها سببا لكسب الملكية ، و ليس ما يمنع مدعى التملك بهذا السبب من أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال حيازة العين إليه و تكون حيازته فى هذه الحالة امتدادا لحيازة سلفه البائع له .
                 
                     ( الطعن ر قم 500 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/6/25 )
=================================
الطعن رقم  0336     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 773
بتاريخ 17-06-1965
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد                                 
فقرة رقم : 1
المقصود بالهدوء الذى هو شرط للحيازة المكسبة للملكية ألا تقترن الحيازة بالإكراه من جانب الحائز وقت بدئها فإذا وضع الحائز يده هادئاً ، فإن التعدى الذى يقع أثناء الحيازة ويمنعه الحائز لا يشوب تلك الحيازة التى تظل هادئة رغم ذلك .
  

=================================
الطعن رقم  0336     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 773
بتاريخ 17-06-1965
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد                                 
فقرة رقم : 2
مجرد توجيه إنذار إلى الحائز من منازعة لا ينفى قانوناً صفة الهدوء على الحيازة.

                   ( الطعن رقم 336 لسنة 30 ق ، جلسة 1965/6/17 )
=================================
الطعن رقم  0151     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 850
بتاريخ 20-04-1967
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد                                 
فقرة رقم : 4
ليس ثمة محل لبحث مدة وضع اليد متى إنتهى الحكم صحيحاً إلى إنتفاء نية التملك مما يفقد التملك بوضع اليد ركناً من أركانه القانونية .


=================================
الطعن رقم  0065     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 741
بتاريخ 09-04-1968
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد                                 
فقرة رقم : 1
وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سببا لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب إكتسابها و يعفى واضع اليد الذى يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته و صحة سندها .


=================================
الطعن رقم  0111     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 803
بتاريخ 12-05-1970
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد                                 
فقرة رقم : 1
إنه و إن كانت الملكية حقا دائما لا يسقط أبدا عن المالك ، إلا أن من حق الغير كسب هذه الملكية إذا توافرت له الحيازة الصحيحة بالشرائط التى إستلزمها القانون .


=================================
الطعن رقم  0387     لسنة 37  مكتب فنى 24  صفحة رقم 175
بتاريخ 08-02-1973
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد                                 
فقرة رقم : 2
كف الحائز عن إستعمال حقه فى بعض الأوقات لسبب قهرى لا يفيد أن الحيازة متقطعة و لا يخل بصفة الإستمرار .


=================================
الطعن رقم  0387     لسنة 37  مكتب فنى 24  صفحة رقم 175
بتاريخ 08-02-1973
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد                                 
فقرة رقم : 3
العبرة - فى الحيازة - بالحيازة الفعلية ، و ليست بمجرد تصرف قانونى قد يطابق أو لا يطابق الحقيقة .


=================================
الطعن رقم  0387     لسنة 37  مكتب فنى 24  صفحة رقم 175
بتاريخ 08-02-1973
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد                                 
فقرة رقم : 4
متى كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى من الأسباب السائغة التى أوردها إلى أن مورث المطعون عليه قد حاز الأرض موضوع النزاع المدة الطويلة المكسبة للملكية بنية التملك و بصفة ظاهرة و مستمرة حتى تاريخ البيع الصادر منه للمطعون عليه فى سنة 1948 ، و أن عقد الإيجار الصادر من مصلحة الأملاك إلى المطعون عليه فى سنة 1943 لم ينفذ بالتسليم ، و كان هذا العقد حجة على المتعاقدين لا ينصرف أثره إلى المورث الذى لم يكن طرفاً فيه ، و لا يغير صفته و لا يجعل حيازته عرضية ، و هو لم يقترن بتسليم العين للمستأجر و حيازتها لحساب مصلحة الأملاك ، فلا يكون له تأثير على حيازة المورث الأصلية ، و تظل مع إستمرارها صحيحة ، لا هى عرضية وقتية ، و لا هى مفقودة أو مقطوعة و يترتب عليها أثرها فى كسب الملك ، و لا يحول العقد دون تمسك المستأجر بحق سلفه فى كسب الملك بالتقادم ، لأنه لا يدعى حيازة لنفسه على خلاف سنده ، و إنما يدعى بحق فى الحيازة اكتمل لسلفه ، و لا وجه للتحدى بإعترافه بالملكية لمصلحة الأملاك بمقتضى عقد الإيجار ، لأنه لا يملك النزول عن حق سلفه قبل إنتقاله إليه ، و كان الثابت أن مورث المطعون عليه باع الأرض المتنازع عليها إلى المطعون عليه بعقد مسجل بتاريخ 1948/4/13 و أن المطعون عليه تمسك بملكية البائع لهذه الأرض بالتقادم الطويل ، و لم يتمسك بحيازة يدعيها لنفسه على خلاف عقد الإيجار ، فإن الحكم إذ قضى بثبوت ملكية البائع بالتقادم لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .


=================================
الطعن رقم  0403     لسنة 40  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1627
بتاريخ 23-11-1976
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد                                 
فقرة رقم : 5
وضع اليد بسبب وقتى معلوم غير أسباب التمليك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعتبر صالحاً للتمسك به إلا إذا حصل تغيير فى سببه يزيل عنه صفته الوقتية و هذا التغير لا يكون إلا بإحدى إثنتين ، أن يتلقى ذو اليد الوقتية ملك العين من شخص من الأغيار يعتقد هو أنه المالك لها و المستحق للتصرف فيها ، أو أن يجابه ذو اليد الوقتية مالك العين مجابهة ظاهرة صريحة بصفة فعلية أو بصفة قضائية أو غير قضائية تدل دلالة جازمة على أنه يزمع إنكار الملكية على المالك و الإستئثار بها دونه ، و هو ما تقضى به المادة 2/972 من القانون المدنى .


=================================
الطعن رقم  0429     لسنة 42  مكتب فنى 28  صفحة رقم 830
بتاريخ 30-03-1977
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد                                 
فقرة رقم : 3
إذ واجه الحكم المطعون فيه دفاع الطاعنين بإكتساب مورثهم - المشترى - الذى قضى بفسخ عقد شرائه ملكية أعيان النزاع بوضع اليد المدة الطويلة و إنتهى إلى أن حيازته لها كانت حيازة عرضية بنية التملك فلا تصلح غير مقترنة سبباً لكسب الملكية بالتقادم ، إذ أن وضع يده كان مستنداً إلى حقه فى حبس الأعيان المبيعة حتى يستوفى مقدم الثمن و قيمة الإصلاحات التى أجراها ، و كانت هذه الأسباب سائغة و تكفى لحمل قضائه ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور أو بمخالفة القانون فى غير محله .

                  ( الطعن رقم 429 لسنة 42 ق ، جلسة 1977/3/30 )
=================================
الطعن رقم  0927     لسنة 45  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1706
بتاريخ 16-11-1978
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد                                 
فقرة رقم : 1
الحيازة التى تصلح أساساً لتملك المنقول أو العقار بالتقادم ، و إن كانت تقتضى القيام بأعمال مادية ظاهرة فى معارضة حق المالك على نحو لا يحمل سكوته فيه على محمل التسامح و لا يحتمل الخفاء أو اللبس فى قصد التملك بالحيازة ، كما تقتضى من الحائز الإستمرار فى إستعمال الشئ بحسب طبيعته و بقدر الحاجة إلى إستعماله . إلا أنه لا يشترط أن يعلم المالك بالحيازة علم اليقين ، إنما يكفى أن تكون من الظهور بحيث يستطيع بها .


=================================
الطعن رقم  0825     لسنة 44  مكتب فنى 30  صفحة رقم 539
بتاريخ 04-06-1979
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد                                  
فقرة رقم : 2
لما كان من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن وضع اليد المكسب للملكية بمضى المدة الطويلة هو من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع فله أن يستخلصه من وقائع الدعوى و الأوراق المقدمة فيها أو من شهادة شاهد لم يؤد اليمين أمامه طالما كان إستخلاصة سائغاً .


=================================
الطعن رقم  0447     لسنة 46  مكتب فنى 30  صفحة رقم 202
بتاريخ 26-04-1979
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد                                 
فقرة رقم : 3
تنص المادة 952 من القانون المدنى على أنه " تنتقل الحيازة من الحائز إلى غيره إذا إتفقا على ذلك و كان فى إستطاعه من إنتقلت إليه الحيازة أن يسيطر على الحق الواردة عليه الحيازة و لو لم يكن هناك تسليم مادى للشىء موضوع هذا الحق ، و تنص الفقرة الثانية من المادة 955 من القانون المذكور على أنه " و يجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازة سلفة فى كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر " و مفاد هذا أن إدعاء الخلف الخاص الملكية بالتقادم الطويل المدة بضم مدة حيازة سلعة يقتضى إنتقال الحيازة إلى الخلف على نحو يمكنه معه السيطرة الفعلية على الشىء و لو لم يتسلمه مادياً مع توافر الشرائط القانونية الأخرى لكسب الملكية بوضع اليد مدة خمسة عشر عاماً ، يستوى أن تكون كلها فى وضع يد مدعى الملكية أو وضع يد سلفة أو بالإشتراك بينهما . و إذا كان الطاعن و هو مشتر للمنزل محل النزاع بعقد عرفى لم يسجل بعد و لم يتسلمه فعلاً ، و قد إستند فى ملكيته إلى وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بضم مدة حيازة سلفة ، لم يقدم ما يدل على إنتقال حيازتة المادية بتمكينه من الإستحواذ عليه ، فإن حيازته له تفقد عنصرها المادى ، و لا يكون هناك محل للقول بتملكه بهذا السبب .

               ( الطعن رقم 447 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/4/26 )
=================================
الطعن رقم  0537     لسنة 42  مكتب فنى 34  صفحة رقم 175
بتاريخ 11-01-1983
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد                                  
فقرة رقم : 2
من المقرر أن للبائعين وخلفهم أن يتمسكوا بوضع يدهم المدة الطويلة المكسبة - متى توافرت لهم شروطه - فى مواجهة من يدعى حقاً يعارضهم أياً كان سنده و هو ما يجعل بالتالى لخلفهم المشترى - مصلحة محققة فى رفع الدعوى بصحة و نفاذ عقد مشتراه ليكون الحكم الصادر فيها سنداً له فى ثبوت الملكية بوضع اليد بالتقادم المكسب خلفاً للبائعين له   و مورثهم - و هو ما يجوز فى صحيح القانون - إعتباره سنداً ناقلاً للملكية وقابلاً للشهر عنه فضلاً عن كفايته بذاته سنداً صالحاً للإحتجاج به قبل من ينازعه فى ثبوت هذا الحق له أو يدعى عليه بأى حق يعارضه و تلك بدورها غاية تجيز إقامة الدعوى بصحة و نفاذ العقد و توجب قبولها .

                ( الطعن رقم 537 لسنة 42 ق ، جلسة 1983/1/11 )
=================================
الطعن رقم  2111     لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1881
بتاريخ 25-11-1984
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد                                 
فقرة رقم : 3
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان مدعى الملكية قد عدل عن إدعائه الملكية بالعقد إلى إدعائة الملكية بوضع اليد المدة الطويلة فإنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى له بهذه الملكية بناء على العقد مع تنازله عن التمسك به .


=================================
الطعن رقم  0732     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1127
بتاريخ 17-12-1985
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد                                 
فقرة رقم : 1
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المدعى التملك بوضع اليد إذا أراد ضم مدة سلفة إلى مدته أن يبدى هذا الطلب أمام محكمة الموضوع و يثبت أن سلفه كان حائزاً حيازة توافرت لها الشروط القانونية ، و إذ كانت الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بتملكها أرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة إستمراراً لوضع يد سلفها ، فإن ما تثيره بسبب النعى يكون سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  1783     لسنة 52  مكتب فنى 37  صفحة رقم 620
بتاريخ 29-05-1986
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد                                 
فقرة رقم : 4
مفاد المادتين 968 ، 2/388 من القانون المدنى أن أثر التقادم بأكتساب الحائز ملكية الشئ أو ألحق محل الحيازة لا يقع تلقائياً بقوة القانون ، و إنما يتوقف قيام هذا الأثر على إرادة الحائز فإن شاء تمسك به و إن شاء تنازل عنه صراحة أو ضمناً .

           ( الطعنان رقما 1783 ، 1965 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/5/29 )
=================================
الطعن رقم  1210     لسنة 54  مكتب فنى 40  صفحة رقم 684
بتاريخ 28-02-1989
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد                                 
فقرة رقم : 1
إذا تمسك الشفيع بأنه إشترى العقار الذى يشفع به و حازه و إستوفت حيازته شرائطها المكسبة للملكية قبل البيع المشفوع فيه وجب على المحكمة التى تنظر طلب الشفعة أن تتحقق من توافر تلك الشرائط متى كان الشفيع لم يسجل سنده ، لأن إكتساب الملكية بالتقادم يغنيه عن هذا التسجيل ، لما كان ذلك و كان البين من محاضر أعمال الخبير أن الطاعنة تمسكت فيها بأنها وضعت يدها على الأطيان المشفوع بها منذ شرائها الحاصل بتاريخ 1955/11/1 و إستمرت منذ ذلك التاريخ فى ريها من الساقية الواقعة فى وقف ....... و قد تأيد ذلك بشهادة شاهديها و لم ينكر ملكيتها أحد من المطعون ضدهم أو يجادل فيها ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه مع ذلك على قوله أن " عقد البيع العرفى المشار إليه لا ينقل ملكية الأطيان المشفوع بها إلى الطاعنة و حجب نفسه بذلك عن بحث إكتساب الطاعنة ملكية الأطيان المشفوع بها بالتقادم " فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه قصور فى  التسبيب .

                      ( الطعن رقم 1210 لسنة 54 ق ، جلسة 1989/2/28 )
=================================
الطعن رقم  2151     لسنة 56  مكتب فنى 40  صفحة رقم 393
بتاريخ 25-05-1989
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد                                  
فقرة رقم : 4
إذا أقام المدعون الدعوى بطلب ثبوت ملكيتهم لعقار على سبب فى القانون هو إكتساب ملكيته بالحيازة التى إستطالت خمس عشرة سنة و دون بيان لأنصبتهم . فى هذه الملكية فإن تعيين هذه الأنصبة فيما بينهم يكون بالتساوى .

               ( الطعن رقم 2151 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/5/25 )
=================================
الطعن رقم  0100     لسنة 05  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 1102
بتاريخ 07-05-1936
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد                                  
فقرة رقم : 1
إن المادة 441 من قانون العدل و الإنصاف لا تخرج فى أحكامها عما جاء بالفقرة الأولى من المادة 65 من القانون المدنى فإن شروط إنطباق هذه المادة أساسها الغصب كما هو كذلك فى نص المادة 441 المذكورة .
فإذا نفت المحكمة عن واضع اليد نية الغصب و إعتبرته حسن النية فلا إنطباق لأى من هاتين المادتين . على أن النزاع فيما زاده واضع اليد فى الموقوف من مثل بناء أو شجر إنما هو نزاع فى أمر مدنى صرف خاضع لأحكام القانون المدنى لا لأحكام الشريعة الغراء

                      ( الطعن رقم 100 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/5/7 )
=================================
الطعن رقم  0021     لسنة 09  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 23 
بتاريخ 07-12-1939
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد                                 
فقرة رقم : 1
إذا تمسك مدعى الملكية بأنه تملك الأرض المتنازع عليها بوضع يده عليها مع السبب الصحيح المدة القانونية فندبت محكمة الدرجة الأولى خبيراً ليبحث صفة العقار هل هو من الأملاك العامة أو هو ملك خاص ، و ليسمع شهادة الشهود على وضع اليد فى الحالة الثانية، و قدم الخبير تقريره بما يشهد لمدعى بوضع يده ، ثم إنتقلت المحكمة إلى محل النزاع ، ثم حكمت بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعى بكافة الطرق القانونية وضع يده من تاريخ شرائه الأرض موضعاً مكسباً للملكية ، ثم ألغت محكمة الإستئناف هذا الحكم إستناداً إلى أن وضع اليد المدعى به منتف ، و أعتمدت فى ذلك على عناصر أخرى لم يتعرض لها الحكم الإبتدائى فى صدد قضائه بالإحالة إلى التحقيق ، بل كان تحدثه عنها فى مقام البحث فى صفة أرض النزاع ، فإن الحكم الإستئنافى إذ إكتفى بمناقشة هذه العناصر التى ليس فيها ما يغنى عن البحث فيما جاء بتقرير الخبير و أقوال الشهود بشأن وضع اليد يعتبر خالياً من الأسباب الصالحة للرد على أسباب الحكم الإبتدائى و إسقاط ما أسس عليه ،      و يتعين إذن نقضه .


=================================
الطعن رقم  0062     لسنة 14  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 551
بتاريخ 25-01-1945
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد                                 
فقرة رقم : 1
إذا إدعى المشترى أنه تملك العقار بوضع اليد مع حسن النية و السبب الصحيح فلا يحتاج إثبات سوء نيته عند الشراء إلى دليل معين ، بل هذا جائز بجميع طرق الإثبات القانونية و منها القرائن ، و قد تكون هذه وحدها كافية فى الإثبات . فإذا كان من يدعى سوء نية المشترى قد ساق القرائن القائمة فى الدعوى الدالة على صحة دعواه و كانت هذه القرائن دالة فعلاً على سوء النية ، فإنه يكون من القصور أن يكتفى الحكم فى رده على تلك القرائن بمجرد القول بأن ظروف الحالة تدل على أن المشترى حين إشترى كان يعلم أنه يشترى من المالك الحقيقى .

                     ( الطعن رقم 62 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/1/25 )
=================================
الطعن رقم  0063     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 151
بتاريخ 11-04-1946
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد                                 
فقرة رقم : 2
إذا دفع المدعى عليه دعوى تثبيت الملكية بتملكه الأرض المتنازع عليها بوضع اليد خمس سنوات بسبب صحيح و بحسن نية ، و قضت المحكمة للمدعى بتثبيت الملكية بناءً على ما إستخلصته من إعتراف المدعى عليه بعد تكامل مدة التقادم فى أوراق صادرة منه بملكية المدعى ، فقيام الحكم على هذا الإعتراف يغنيه عن الرد على الدفع بالتقادم ، إذ هذا الإعتراف هو بمثابة التنازل عن الحق فى التملك بالتقادم ، و مثل هذا التنازل ينتج أثره سواء أكان التقادم طويلاً أم كان قصيراً ، وفقاً للمادة 80 من القانون المدنى .

                     ( الطعن رقم 63 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/4/11 )
=================================
الطعن رقم  0120     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 193
بتاريخ 10-10-1946
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد                                 
فقرة رقم : 4
إذا كان النزاع بين طرفى الخصومة يدور على وضع اليد فهذه واقعة مادية للمحكمة أن ترجع فى تحريها إلى ما بين يديها من عقود و أوراق ، و هى إذ تفعل ذلك إنما تفعله لتستمد من هذه العقود و الأوراق ما قد تفيده من دلالة على ثبوت وضع اليد أو نفيه ، أما وصف هذه العقود و تكييفها التكييف القانونى المؤثر فى حقوق أصحابها ، فهو إذ كان غير مطروح على المحكمة للفصل فيه و لا قيمة له فيما هى بصدده فخطؤها فيه لا يقدح فى سلامة الحكم .


=================================
الطعن رقم  0124     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 271
بتاريخ 05-12-1946
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد                                  
فقرة رقم : 2
وضع اليد المكسب للملك هو وضع اليد الفعلى المستوفى عناصره القانونية . فإذا كانت المحكمة قد قضت بالملكية لمدعيها تأسيساً على وضع يده المكسب لها ، و إستخلصت وضع اليد من مجرد أن عقد البيع الذى صدر للمدعى قد ذكر فيه رفع يد البائع عن المبيع و نقل التكليف إلى إسم المشترى ، مع أن هذا ليس من شأنه أن يفيد بذاته حصول وضع اليد الفعلى و لا توافر أركانه المكونة له ، ثم كانت المحكمة من جهة أخرى لم تتعرض للرد على دلالة الأحكام التى قدمت إليها لإثبات صورية ذلك العقد زاعمة أن إثبات الصورية لا يكون إلا بالكتابة فى حين أن الطاعن بالصورية وارث و الوارث يعتبر من الغير بالنسبة إلى تصرفات المورث الضارة به ، فحكمها يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب .

                   ( الطعن رقم 124 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/12/5 )
=================================
الطعن رقم  0141     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 365
بتاريخ 27-02-1947
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد                                 
فقرة رقم : 1
المستفاد من نص المادة 76 من القانون المدنى أن الملكية إنما تكتسب بوضع اليد ذاته المستند إلى سبب صحيح لا بالسبب الصحيح . و المقصود بالسبب الصحيح فى هذا المقام هو التصرف الصادر من غير مالك . و لا عبرة بالإعتراض على هذا بأن حكمة التقادم هى تثبيت الملكيات ، و تثبيتها لا يقتضى تمليك الحائز إذا صدر إليه التصرف من غير مالك فحسب بل أيضاً تأمين الحائز مما يخل بملكيته من عيوب سند المتصرف - لا عبرة بهذا الإعتراض ، لأن عيوباً هذا شأنها لا تعدو أن تكون أسباباً للإبطال أو الفسخ ، و كلاهما إذا وقع فإنه يقع بأثر رجعى ينسحب إلى تاريخ سند المتصرف بحيث يعتبر هذا السند كأنه لم يكن و يعتبر التصرف الذى صدر منه إلى الحائز صادراً من غير مالك .


=================================

ليست هناك تعليقات: