بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

22 يوليو 2012

التقادم الخمسى


التقادم الخمسى
=================================
الطعن رقم  0286     لسنة 20  مكتب فنى 05  صفحة رقم 43 
بتاريخ 15-10-1953
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى                                   
فقرة رقم : 3
إذا كان الحكم المطعون فيه قد اشترط لإمكان التملك بالتقادم الخمسى أن يكون واضع اليد الذى اشترى من غير مالك حسن النية وقت تلقى الحق ، فإن هذا الحكم لا يكون قد خالف القانون و ليس فيما أوردته المادتان 7 و 12 من قانون التسجيل رقم 19 لسنة 1923 مايغير من هذا النظر .
            
                ( الطعن رقم 286 لسنة20 ق ، جلسة 1953/10/15 )
=================================
الطعن رقم  0057     لسنة 21  مكتب فنى 05  صفحة رقم 819
بتاريخ 29-04-1954
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى                                    
فقرة رقم : 2
لا يصح اعتبار عقد القسمة سببا صحيحا للتملك بالتقادم الخمسى ، ذلك أن القسمة وفقا للمادة 457 من القانون المدنى القديم والمادة 843 من القانون المدنى الجديد تعتبر مقررة للحق لا منشئة له ، ويشترط فى السبب الصحيح أن يكون من شأنه نقل الملك لو أنه صدر من المالك الحقيقى لا تقريره .

                    ( الطعن رقم 57 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/4/29 )

=================================
الطعن رقم  0191     لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 547
بتاريخ 27-01-1955
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى                                   
فقرة رقم : 1
لا يجوز التمسك بكسب ملكية الحق بالتقادم الخمسى مع السبب الصحيح و حسن النية إلا إذا كان التصرف صادرا من غير مالك ، فإذا كان المتصرف إليه قد تلقى الحق من المالك فلا يجديه التمسك بهذا السبب .

                  ( الطعن رقم 191 سنة 21 ق ، جلسة 1955/1/27 )
=================================
الطعن رقم  0263     لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 226
بتاريخ 02-12-1954
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى                                   
فقرة رقم : 1
حسن النية الذى يقتضيه التملك بالتقادم الخمسى هو اعتقاد المتصرف إليه اعتقادا سليما تاما حين التصرف أن المتصرف مالك لما يتصرف فيه فإن شاب هذا الاعتقاد أدنى شك إمتنع حسن النية . و إذن فمتى كان الحكم قد استدل على نفى حسن نية مدعى التملك بالتقادم الخمسى بقرينتين أولهما صله البنوة بينه و بين من باع إليه الأطيان التى كانت فى الحقيقة مرهونة لهذا البائع و الثانية أن هذه الأطيان لم تكن فى وضع يد هذا البائع أو المرتهن بل استمر فى وضع يد البائع وفائيا حتى وفاته ، و كان من شأن هاتين القرينتين أن تفيدا قيام الشك لدى المتمسك بالتقادم الخمسى وقت صدور البيع اليه من والده فى ملكية هذا البائع مما ينتفى معه حسن النية كما قرر الحكم ، و لما كان هذا التقرير مما يستقل به قاضى الموضوع دون رقابة عليه من محكمة النقض طالما كان استخلاصه سائغا لما كان ذلك فإنه يكون على غير أساس النعى على الحكم فى هذا الخصوص بالقصور أو مخالفة القانون .

               ( الطعن رقم 263 سنة 21 ق ، جلسة 1954/12/2 )
=================================
الطعن رقم  0277     لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 315
بتاريخ 16-12-1954
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى                                   
فقرة رقم : 4
لا يصلح الإرث أن يكن سببا صحيحا للتملك بالتقادم الخمسى .


=================================
الطعن رقم  0328     لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 701
بتاريخ 17-02-1955
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى                                   
فقرة رقم : 4
لايجوز للشركاء المأمورين بالتصفية أو القائمين مقامهم التمسك قبل الدائن بنص المادة 65 من قانون التجارة الذى يقضى بسقوط حقه فى المطالبة بمضى خمس سنين من تاريخ انتهاء الشركة .


=================================
الطعن رقم  0433     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 661
بتاريخ 31-05-1956
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى                                   
فقرة رقم : 1
لا يكفى لإستفادة نازع الملكية الذى رسا عليه مزاد العقار المنزوعة ملكيته من التقادم الخمسى تذرعه بجهله حقيقة هذه الملكية أو أن أحدا لم ينه إليه ذلك بل واجبه هو البحث و الإستقصاء وراء هذا البيان و إلا كان تقصيره مما يتعارض مع حسن النية و لا يجوز له أن يفيد من تقصيره .


=================================
الطعن رقم  0076     لسنة 24  مكتب فنى 09  صفحة رقم 243
بتاريخ 27-03-1958
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى                                    
فقرة رقم : 2
متى كان عقد البيع صادرا من مالك فانه لا يصلح سببا صحيحا لتملك المشترى بالتقادم الخمسى . فاذا أغفل الحكم دفاع المشترى بأنه تملك الأطيان المتنازع عليها بالتقادم الخمسى فلا إخلال فى ذلك بحق جوهرى له يمكن أن يؤثر على ذلك الحكم أو يعيبه .


=================================
الطعن رقم  0208     لسنة 24  مكتب فنى 09  صفحة رقم 712
بتاريخ 04-12-1958
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى                                   
فقرة رقم : 2
الدفع بسقوط الحق فى المطالبة بالفوائد لمضى أكثر من خمس سنين هو من الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  0212     لسنة 25  مكتب فنى 10  صفحة رقم 703
بتاريخ 26-11-1959
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى                                   
فقرة رقم : 4
يستلزم التملك بالتقادم الخمسى أن يكون السبب الصحيح الذى يستند إليه واضع اليد صادرا له من غير مالك ، فإذا كان المقدار الذى يضع المطعون عليه السادس يده عليه من أرض النزاع خارجا عن عقد مشتراه فلا يمكن أن يعتبر مشتريا له من غير مالك فيستفيد تبعا لذلك من أحكام التقادم الخمسى بالنسبة لهذه المساحة و إنما يعتبر مغتصبا لهذا المقدار من وضع يده يجرى فى حقه بشـأنه أحكام التقادم الطويل - على ما جرى به قضاء محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  0115     لسنة 20  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1129
بتاريخ 29-05-1952
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى                                   
فقرة رقم : 2
متى كانت المحكمة إذ قررت أن الأطيان محل النزاع لا تدخل فى متناول عقود الطاعنات كما ثبت من تطبيقها بمعرفة الخبير و رتبت على ذلك نفى الإدعاء بإكتساب ملكيتهن للزيادة التى يضعن يدهن عليها بالتقادم القصير مع السبب الصحيح و حسن النية فإنها لم تخالف القانون إذ السبب الصحيح فى تملك العقار بالتقادم الخمسى هو كل تصرف قانونى يستند إليه واضع اليد فى حيازة العقار و يجعل وضع يده حلالا سليما من شبهة الغصب الأمر الذى لم يتوافر فى سند الطاعنات .


=================================
الطعن رقم  0285     لسنة 25  مكتب فنى 11  صفحة رقم 84 
بتاريخ 28-01-1960
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى                                   
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم الإبتدائى و بتثبيت ملكية المطعون عليهم إلى قطعة الأرض المتنازع عليها لم يقم قضاءه هذا على مجرد عدم ثبوت دفاع الطاعن - الذى أسسه على تملكه للعقار بالتقادم الخمسى بفرض أن البائع له غير مالك بمقولة إنه إشتراه بحسن نية  ومضى على شرائه له أكثر من خمس سنوات - بل إستند إلى جانب ذلك إلى أوراق الدعوى و مستنداتها لإثبات ملكية المطعون عليهم و رتب على ذلك    و على ما إستخلصه من باقى ظروف الدعوى سوء نية الطاعن و تواطئه مع البائع له لإغتيال حق المطعون عليهم ، فإن هذا الذى قرره الحكم لا مخالفة فيه للقانون و يحمل الرد على ما تمسك به الطاعن من عدم إنطباق سندى تمليك المطعون عليهم على الارض المتنازع عليها .

                   ( الطعن رقم 285 لسنة 25 ق ،جلسة 1960/1/28  )
=================================
الطعن رقم  0571     لسنة 25  مكتب فنى 12  صفحة رقم 139
بتاريخ 09-02-1961
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى                                   
فقرة رقم : 2
إذا كانت محكمة أول درجة قد إعتبرت السند تجاريا بالنسبة للمدين و حكمت بتوجيه الاستيثاق إليه ثم عادت فقضت فى موضوع الدعوى بسقوط حق الطاعنين فى مطالبته بقيمة السند - "لانقضاء اكثر من خمس سنوات من اليوم الثانى لاستحقاقه و بين المطالبة الرسمية بقيمته "-و لم يستأنف الطاعنون هذا الحكم فيما إنتهى إليه من ذلك ، فإن جميع العمليات التى تجرى عليه - من ضمان أو تظهير - و ما ينشأ عنها من إلتزامات تخضع للتقادم الخمسى حتى و إن كانت من طبيعة مختلفة ذلك أن الالتزامات التى تنشأ عن السند الإذنى أو تتفرع عليه إنما يسرى فى شأنها نوع واحد من التقادم هو التقادم الخمسى أو التقادم العادى تبعاً لطبيعته و على حسب الأحوال و بذلك تستوى مراكز جميع الملتزمين فيـــــه .

                        ( الطعن رقم 571 لسنة 25 ، جلسة 1961/2/9 )
=================================
الطعن رقم  0153     لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 232
بتاريخ 13-02-1963
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى                                   
فقرة رقم : 1
تنص المادة 28 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أن " تؤول إلى الحكومة نهائياً جميع المبالغ و القيم التى يلحقها التقادم قانوناً بعد تاريخ العمل بهذا القانون و يسقط حق أصحابها فى المطالبة بها و تكون مما يدخل ضمن الأنواع المبينة بعد الأرباح و الفوائد المتفرغة عن الأسهم و السندات القابلة للتداول مما تكون أصدرته أية شركة تجارية أو مدنية ... " كما تنص المادة 375  من التقنين المدنى فى فقرتها الأولى على أن " يتقادم بخمس سنوات ، كل حق دورى متجدد ، و لو أقر به المدين " . فإذا كان البنك الطاعن قد حجز تحت يده جزءاً من أرباح الكوبونات أكثر من خمس سنوات دون أن يطالب أصحاب الشأن بها فأنها تؤول إلى الحكومة إذ أن هذه المبالغ لا تخرج عن كونها جزءاً من الفائدة السنوية و لا تتغير طبيعتها بمجرد إستقطاعها و حجز البنك لها مع علمه بأنها تزيد عن الضريبة المستحقة لمصلحة الضرائب . و إذ قضى الحكم المطعون فيه بسقوط الحق فى المطالبة بهذه المبالغ بالتقادم فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .


=================================
الطعن رقم  0356     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 614
بتاريخ 30-04-1964
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى                                    
فقرة رقم : 1
حسن النية يفترض دائما ما لم يقم الدليل على العكس ، ومناط سوء النية المانع من إكتساب الملك بالتقادم الخمسى ثبوت علم المتصرف إليه وقت تلقى الحق بأن المتصرف غير مالك لما يتصرف فيه ، و إذا كان عدم ذكر سند ملكية البائع للطاعنين و تعهده بتقديم سند الملكية للمشترين ليس من شأن أيهما أن يؤدى عقلا إلى ثبوت علم الطاعنين بأن البائع لهما غير مالك ،  فإن الحكم المطعون إذ أسس ثبوت سوء النية على ذلك يكون معيبا بالقصور .

                   ( الطعن رقم 356 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/4/30 )
=================================
الطعن رقم  0024     لسنة 30  مكتب فنى 15  صفحة رقم 1106
بتاريخ 03-12-1964
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى                                   
فقرة رقم : 8
إذا كانت الفوائد قد أدمجت فى رأس المال و تم تجميدها باتفاق الطرفين فأصبحت بذلك هى و رأس المال كلا غير منقسم فقدت بذلك صفة الدورية و التجدد اللتين يقوم على أساسهما التقادم الخمسى ، فانها لا تخضع لهذا النوع من التقادم و لا تتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة. 

                ( الطعن رقم 24 لسنة 30 ق ، جلسة 1964/12/3 )

  











=================================
الطعن رقم  0107     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 73 
بتاريخ 21-01-1965
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى                                    
فقرة رقم : 2
السبب الصحيح اللازم توافره للتملك بالتقادم الخمسى هو على ما تنص عليه الماده 3/969 من القانون المدنى " سند يصدر من شخص لا يكون مالكاً للشىء أو صاحباً للحق الذى يراد كسبه بالتقادم . ويجب أن يكون مسجلاً طبقاً للقانون "  والمتصرف الذى لا يعد مالكاً فى المعنى المقصود بهذا النص هو شخص يكون غير مالك للشىء ويستحيل عليه أن ينقل ملكيته إلى من تصرف إليه ، وعلة ذلك أن التملك بالتقادم القصير المده إنما شرع لحمايه من يتعامل بحسن نيه مع شخص لا يستطيع أن ينقل إليه الملكيه بسبب إنه ليس مالكاً ولا يخوله سنده حقاً فى الحصول على الملكية ، ومن ثم فإن البائع إذا كان سنده عقداً غير مسجل صادراً له من المالك الحقيقى فإنه لا يكون للمشترى أن يتمسك بتملك المبيع بالتقادم الخمسى لأن البائع وإن كان لا يعتبر مالكاً إلا إنه يستطيع الحصول على الملكيه بتسجيل العقد الصادر له من المالك أو بمطالبه المالك مطالبه قضائية بتنفيذ إلتزامه عيناً بنقل الملكيه اليه وتسجيل الحكم الذى يصدر بعد ذلك .
  

=================================
الطعن رقم  0101     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1547
بتاريخ 24-10-1967
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى                                   
فقرة رقم : 2
جرى قضاء هذه المحكمة فى ظل القانون المدنى القديم على أنه لا يشترط تسجيل السبب الصحيح لإمكان إحتجاج واضع اليد به على المالك الحقيقى لإفادة التملك بالتقادم الخمسى ذلك أن المالك الحقيقى لا يمكن إعتباره غيرا بالمعنى المفهوم لهذا اللفظ فى باب تسجيل العقود الناقلة للملكية ، ولم يأت قانون التسجيل الصادر فى 1923/6/26 بما يخالف هذا المبدأ فلا يزال عقد البيع معتبرا فيه من العقود الرضائية التى تتم بالإيجاب      و القبول و لا يزال تسجيله غير معتبر ركناً ضرورياً فى وجوده القانونى . و لأن قانون التسجيل خاص بأحكام إنتقال الملكية العقارية بالعقود فإنه لم يلغ من أحكام القانون المدنى إلا ما كان من مواده خاصاً بذلك و ليس منها أحكام إكتساب الملكية بمضى المدة . هذا علاوة على أن العقد الذى يحتج به لاكتساب الملكية بالتقادم الخمسى باعتباره سبباً صحيحاً لا ينقل ملكاً حتى إذا سجل لأنه صادراً من غير مالك فرضاً ولأن العقد لا ينقل للمشترى أكثر من حقوق بائعه .

                    ( الطعن رقم 101 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/10/24 )
=================================
الطعن رقم  0319     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1030
بتاريخ 18-05-1967
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى                                   
فقرة رقم : 3
التملك بالتقادم الخمسى يستلزم أن يكون السبب الصحيح الذى يستند إليه الحائز سنداً صادراً من غير مالك فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن المساحة الزائدة فى أرض الطاعنين لا يشملها عقد البيع الصادر إليهم من البائع لهم فلا يمكن إعتبار هذا العقد سبباً صحيحاً بالنسبة لهذه المساحة وإنما يعتبر الطاعنون غاصبين لها ولا يستفيدون من التقادم الخمسى .

                  ( الطعن رقم 319 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/5/18 )
=================================
الطعن رقم  0085     لسنة 33  مكتب فنى 19  صفحة رقم 304
بتاريخ 15-02-1968
الموضوع : اسباب كسب الملكية        
 الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى                                   
فقرة رقم : 3
سوء النية المانع من التملك بالتقادم الخمسى مناطه ثبوت علم المشترى وقت الشراء بأن البائع له غير مالك لما باعه فإذا إستدل الحكم المطعون فيه على سوء نية الطاعن  " المشترى " بأنه كان على صلة بالمالك الحقيقى فى سنوات لاحقة لتاريخ الشراء فإن إستدلاله يكون فاسداً إذ يجب أن يثبت سوء نية الحائز وقت الشراء حتى يمتنع عليه التملك بالتقادم الخمسى .

                     ( الطعن رقم 85 لسنة 33 ق ، جلسة 1968/2/15 )
=================================
الطعن رقم  0199     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 685
بتاريخ 24-04-1969
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى                                   
فقرة رقم : 4
مفاد نص المادة 194 من قانون التجارة أن التقادم الخمسى المنصوص عليه فيه يقوم على قرينة قانونية هى أن المدين أوفى بما تعهد به ، و يشترط لقيام هذه القرينة ألا يصدر من المدين ما يستخلص منه أن ذمته لا تزال مشغولة بالدين كأن يعترف صراحة أو ضمنا بأنه لم يسبق له الوفاء بالدين . و تمسك المدين ببطلان إلتزامه لعدم مشروعية سببه يتضمن إقرارا منه بعدم وفائه بهذا الدين و من ثم فإنه لا يجوز له بعد إبداء هذا الدفاع أن يدفع بسقوط حق الدائن فى المطالبة بالتقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة 194 من قانون التجارة .

                       ( الطعن رقم 199 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/4/24 )
=================================
الطعن رقم  0026     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 748
بتاريخ 30-04-1970
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى                                   
فقرة رقم : 3
من المقرر فى ظل القانون المدنى القديم وقننه المشرع فى الماده 2/969 من القانون المدنى الجديد أن حسن نية المشترى من غير مالك لا يشترط توافره إلا عند تلقى الحق .

                  ( الطعن رقم 26 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/4/30 )
=================================
الطعن رقم  030      لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 756
بتاريخ 30-04-1970
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى                                   
فقرة رقم : 1
يتعين للقول بأن حق الطاعن قد سقط فى مطالبة مدينه الأصلى بقيمة السند لتقادمه بخمس سنوات من تاريخ استحقاقه وفقاً للمادة 194 من قانون التجارة أن يثبت أن السند موقع عليه من تاجر أو حرر بمناسبة عملية تجارية و أن يدفع المدين بهذا التقادم .


=================================
الطعن رقم  0223     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 507
بتاريخ 23-03-1972
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى                                   
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان قضاء هذه المحكمة قد جرى - فى ظل القانون المدنى الملغى - على أنه لا يشترط تسجيل السبب الصحيح لإمكان إحتجاج واضع اليد به على المالك الحقيقى لإفادة التملك بالتقادم الخمسى ، سواء فيما قبل قانون التسجيل أو فيما بعده ، أما إشتراط ثبوت تاريخ السبب الصحيح للإحتجاج به فى تحديد مبدأ وضع اليد فلا نزاع فيه قانوناً ، إلا أنه قد إستقر أيضا ، على أن مضى المدة المكسبة للملكية أو المسقطة للحق إذا إبتدأت تحت سلطان قانون قديم و لم تتم ، ثم جاء قانون جديد فعدل شروطها أو مدتها فالقانون الجديد هو الذى يسرى و تدخل المدة التى إنقضت تحت سلطان القانون القديم فى حساب المدة التى قررها القانون الجديد ، و قد نصت الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون المدنى الجديد المعمول به إبتداء من 15 من أكتوبر سنة 1949 على أن تسرى النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل .


=================================
الطعن رقم  0223     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 507
بتاريخ 23-03-1972
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى                                   
فقرة رقم : 2
نصت الفقرة الأولى من المادة 969 من القانون المدنى الجديد على إنه " إذا وقعت الحيازة على عقار أو على حق عينى عقارى ، و كانت مقترنة بحسن نية و مستندة فى الوقت ذاته إلى سبب صحيح ، فإن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات " كما نصت الفقرة الثالثة منها على أن " السبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكون مالكا للشىء أو صاحباً للحق الذى يراد كسبه بالتقادم ، و يجب أن يكون مسجلا طبقا للقانون " ، و من ثم فلا تؤدى الحيازة المستندة إلى عقد بيع إبتدائى إلى كسب ملكية العقار الذى وقعت عليه بالتقادم الخمسى ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

                        ( الطعن رقم 223 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/3/23 )
=================================
الطعن رقم  0161     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 784
بتاريخ 30-04-1974
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى                                   
فقرة رقم : 3
لما كان واضع اليد الذى يحق له طلب منع بيع العقار هو من إكتسب ملكيته بالتقادم الطويل أو القصير قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية ، و كان الحكم المطعون فيه 0 و على ما أورده فى أسبابه - قد نفى عن الطاعنة تملكها المنزل المتخذة بشأنه إجراءات البيع بوضع اليد المدة القصيرة على إعتبار أن عقدها غير المشهر لا يصح إعتباره سبباً صحيحاً للتملط الخمسى لما يشترطه القانون فى السبب الصحيح من أن يكون سنداً مسجلاً من شأنه نقل الملكية لو أنه صدر من المالك الحقيقى و كانت الطاعنة لم تدع إكتسابها بمضى المدة الطويلة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بوضع يد الطاعنة على هذا المنزل مثار النزاع لعدم توافر شروط إكتسابها ملكية بالتقادم ، كما نفى عنها صفة الحائز فى مفهوم المادتين 1060 من القانون المدنى ، 626 من قانون المرافعات السابق . فإنه لا يكون قد خالف القانون .


=================================
الطعن رقم  0403     لسنة 40  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1627
بتاريخ 23-11-1976
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى                                   
فقرة رقم : 2
حسن النية الذى يقتضيه التملك بالتقادم القصير هو إعتقاد المتصرف إليه إعتقاداً تاماً حين أن المتصرف مالك لما يتصرف فيه ، فإذا شاب هذا الإعتقاد أدنى شك إمتنع حسن النية .


=================================
الطعن رقم  0403     لسنة 40  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1627
بتاريخ 23-11-1976
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى                                   
فقرة رقم : 3
لئن كان لقاضى الموضوع السلطة التامة فى إستخلاص حسن نية واضع اليد - فى التملك بالتقادم القصير - من نصوص العقد و من الظروف الملابسة لتحريره ، إلا أنه يتعين أن يكون إستخلاصه قائماً على أسباب سائغة و كافية لحمل قضائه .


=================================
الطعن رقم  0194     لسنة 41  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1579
بتاريخ 14-11-1976
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى                                   
فقرة رقم : 1
مناط خضوع الحق للتقادم الخمسى وفقاً لصريح نص الفقرة الأولى من المادة 375 مدنى هو إتصافه بالدورية و التجدد أى أن يكون الحق مستحقاً فى مواعيد دورية أياً كانت مدتها ، و أن يكون هذا الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو تغير مقداره من وقت لأخر .


=================================
الطعن رقم  0652     لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 856
بتاريخ 05-04-1976
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى                                   
فقرة رقم : 3
المقصود بالحكم الذى يحول دون سقوط الحق فى المطالبة بقيمة الورقة التجارية بمضى خمس سنوات فى مقام تطبيق المادة 194 تجارى هو الحكم النهائى الصادر على المدين بمديونيته وإذ كان الحكم - المتمسك به - لم يتعد رفض الطعن بالإنكار من جانب المدين وهو قضاء فى مسألة متعلقة بالإثبات ولا ينطوى على قضاء قطعى فى موضوع الحق ومن ثم فإنه لا يحول دون التمسك بالدفع بسقوط الحق بالتقادم الخمسى ، وكان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر وإنتهى إلى قبول الدفع بتقادم الحق لمضى أكثر من خمس سنوات على تاريخ إستحقاق آخر سند من سندات المديونية ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .


=================================
الطعن رقم  0215     لسنة 42  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1663
بتاريخ 12-11-1977
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى                                   
فقرة رقم : 2
مستحقات المؤمن عليه الأخرى المقررة و الناشئة مباشرة عن قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 تخضع للتقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة 119 من هذا القانون .

                  ( الطعن رقم 215 لسنة 42 ق ، جلسة 1977/11/12 )
=================================
الطعن رقم  0065     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1168
بتاريخ 10-05-1977
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى                                   
فقرة رقم : 2
قانون التجارة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أوجب فى شروط السند الإذنى المنصوص عليها بالمادة 190 منه بيان إسم المستفيد مقروناً بشرط الأمر ليكون السند قابلاً للتداول بمجرد التظهير ، و إذ كان شرط الإذن لازماً فى الأوراق التجارية عموماً فإن الصك الذى لا ينص فيه على هذا الشرط يفقد إحدى الخصائص الأساسية للأوراق التجارية فيخرج عن نطاقها ، و لا يمكن أن يندرج فى إحدى صورها التى نظمها القانون ، و لا يجرى عليه التقادم الخمسى بصرف النظر عما إذا كان قد حرر لعمل تجارى أم لغيره . و لما كان السند  موضوع النزاع لم  يتضمن شرط الإذن ، و هو من البيانات الأساسية التى يتطلبها القانون ، فهو بهذه المثابة يصبح سنداً معيباً . لما كان ذلك و كان لا يمكن أن يعد هذا السند بحالته تلك من قبيل ما أشارت إليه المادة 194 من قانون التجارة بعبارة " و غيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية " لأن هذه العبارة لا تعنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الأوراق - التى أفتقدها العيب اللاحق بها إحدى الخصائص الذاتية الجوهرية للأوراق التجارية و من بينها شرط الإذن ، لما كان ما تقدم ، و  كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر السند بالتقادم  الخمسى ، فإن النعى عليه يكون على غير أساس .

                ( الطعن  رقم 65 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/5/10 )
=================================
الطعن رقم  0583     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 948
بتاريخ 06-04-1977
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى                                    
فقرة رقم : 3
النص فى الفقرة الأولى من المادة 375 من القانون المدنى على أن " يتقادم بخمس سنوات كل حق دورى و لو أقر به المدين كأجرة المبانى و الأراضى الزراعية و قابل الحكر ، و كالفوائد و الإيرادات المرتبة و المهايا و الأجور و المعاشات " يدل على أن الضابط فى هذا النوع من التقادم الخمسى هو كون الإلتزام مما يتكرر و يستحق الأداء فى مواعيد دورية و أن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع مما ينوء الملتزم بحمله لو ترك بغير مطالبة مدة تزيد على خمس سنوات .


=================================
الطعن رقم  0583     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 948
بتاريخ 06-04-1977
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى                                   
فقرة رقم : 5
إذ كانت الضرائب العقارية التى لم يشملها الإعفاء المقرر بالقانون رقم 169 لسنة 1961 تضاف إلى القيمة الإيجارية التى تدفع فى مواعيد دورية فإنها تأخذ حكمها بإعتبارها أجرة لا ضريبة ، و كانت يتبع الأجرة فى خضوعها للتقادم الخمسى  كافة الإلتزامات الملحقة بها و المعتبرة من عناصرها إذا كانت هذه الإلتزامات دورية و قابلة للتزايد و متعاقبة ما دام عقد الإيجار قائماً ، و إذ خالف الحكم  المطعون فيه هذا النظر و  ذهب إلى أن المبالغ المطالب بها لا يسرى عليها التقادم الخمسى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

                   ( الطعن رقم 583 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/4/6 )
=================================
الطعن رقم  0430     لسنة 44  مكتب فنى 31  صفحة رقم 663
بتاريخ 01-03-1980
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى                                   
فقرة رقم : 1
مناط خضوع الحق للتقادم الخمسى وفقاً لصريح نص الفقرة الأولى من المادة 375 من القانون المدنى هو إنصافه بالدورية و التجدد أى أن يكون الحق مستحقاً فى مواعيد دورية أياً كانت مدتها و أن يكون بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو تغير مقداره من وقت لآخر ، و لما كانت المبالغ المطالب بها - و هى الأجر الإضافى و بدل السكن و بدل السفر - قد روعى فى تقريرها لمورث الطاعن . أن تكون عوضاً عما يتحمله من مشقه العمل و الإقامة خارج البلاد ، و هى و إن كانت قد إنقطعت بإنتهاء فترة إنتدابه للعمل بفرع الشركة المطعون ضدها بأديس أبابا أنها ظلت تتجدد طالما ظل الإنتداب قائماً فتعتبر حقاً دورياً متجدداً و لا تزول عنها هذه الصفة بإنتهاء فترة الإنتداب و صيرورتها مبلغاً ثابتاً فى الذمة و من ثم يخضع للتقادم الخمسى المنصوص عليه بالمادة 1/375 من القانون المدنى، و إذ كان من المقرر - فى قضاء محكمة النقض أن محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تتبع جميع حجج الخصوم و أوجه دفاعهم و أن تردد على كل منها إستقلالاً لأن قيام الحقيقة التى إستخلصتها فيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة تخالفها .

                      ( الطعن رقم 430 لسنة 44 ق ، جلسة 1980/3/1 )
=================================
الطعن رقم  0057     لسنة 47  مكتب فنى 31  صفحة رقم 227
بتاريخ 20-01-1980
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى                                   
فقرة رقم : 1
إذ كان وجود ملف منشأة المطعون ضده تحت يد الهيئة الطاعنة يفيد علمها بإلتحاق العمال بهذه المنشأة و بأستحقاقها للمبالغ موضوع التداعى إعتباراً من تاريخ إستحقاق كل قسط منها ، و كانت الهيئة قد تراخت فى المطالبة إلى أن أخطر المطعون ضده بإستحقاقها لتلك المبالغ فى 1972/1/31 بعد إكتمال مدة التقادم الخمسى التى تمسك بها المطعون ضده ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط حق الهيئة بالتقادم بالنسبة لقيمة الإشتراكات المستحقة عن المدة من 1959/8/1 و حتى 1961/8/31 يكون قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة فى القانون .

                     ( الطعن رقم 57 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/1/20 )
=================================
الطعن رقم  0115     لسنة 43  مكتب فنى 33  صفحة رقم 234
بتاريخ 15-02-1982
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى                                   
فقرة رقم : 5
إذا كان الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه و أحال إلى أسبابه قد إنتهى فى حدود سلطته الموضوعية للأسباب السائغة التى أوردها ـ و لم تكن محل نعى من الطاعن ـ إلى القضاء بسقوط الدين بالتقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة 194 من قانون التجارة لتوافر شروطه ، و كان للمحكمة أن تقضى بذلك و لو لم يطلب الدائن توجيه اليمين التى أجازت له المادة 194 سالفة الذكر توجهها إلى المدين فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون أو تفسيره .


=================================
الطعن رقم  0488     لسنة 48  مكتب فنى 33  صفحة رقم 662
بتاريخ 03-06-1982
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى                                   
فقرة رقم : 4
النص فى الفقرة الثالثة من المادة 969 من القانون المدنى على أن السبب الصحيح الذى تكسب به ملكية العقار بحيازته خمس سنوات مع حسن النية هو السند الذى يصدر من شخص لا يكون مالكاً للشئ الذى يراد كسبه بالتقادم ، يدل على أنه متى كان البائع للمشترين المتزاحمين بعقودهم واحداً فلا وجه لتمسك أحدهم فى وجه الآخرين بتملك المبيع بالتقادم الخمسى .

                  ( الطعن رقم 488 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/6/2 )
=================================
الطعن رقم  0377     لسنة 51  مكتب فنى 35  صفحة رقم 2007
بتاريخ 09-12-1984
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى                                   
فقرة رقم : 2
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يترتب على مجرد زوال صفتى الدورية      و التجدد عن دين الأجرة أن يصبح ديناً عادياً خاضعاً للتقادم الطويل ذلك أن الدورية        و التجديد هما صفتان لصيقتان بدين الأجرة و هما مفترضتان فيه ما بقى حافظاً لوصف و لو تجمد بإنتهاء مدة الإيجار و أصبح فى الواقع مبلغاً ثابتاً فى الذمة لا يدور و لا يتجدد .

                    ( الطعن رقم 377 لسنة 51 ق ، جلسة 1984/12/9 )
=================================
الطعن رقم  0312     لسنة 50  مكتب فنى 37  صفحة رقم 1059
بتاريخ 29-12-1986
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى                                    
فقرة رقم : 3
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 37 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الضابط فى التقادم الخمسى للحقوق الدورية هو كون الإلتزام مما يتكرر و يستحق الأداء فى مواعيد دورية و أن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع مما ينوء الملتزم بحمله لو ترك بغير مطالبة مدة تزيد على خمس سنوات و إذ كان الثابت فى الدعوى أن الأرباح المستحقة للمطعون ضدهم - عدا الأخير - ثم قبضها من جانبهم ثم أودعت بحساباتهم الجارية فأنها تعيد بذلك ديناً عادياً فى ذمة الطاعنة لا يتصف بالتكرار          و الأستمرار مما يخرجه من عداد الحقوق الدورية التى تخضع لحكم المادة 375 سالفة البيان .

                   ( الطعن رقم 312 لسنة 50 ق ، جلسة 1986/12/29 )
=================================
الطعن رقم  1176     لسنة 50  مكتب فنى 38  صفحة رقم 789
بتاريخ 08-06-1987
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى                                   
فقرة رقم : 2
مناط خضوع الحق للتقادم الخمسى و فقاً لصريح نص الفقرة الأولى من المادة 375 من القانون المدنى هو إتصافه بالدورية و التجديد أى أن يكون الحق مستحقاً فى مواعيد دورية أياً كانت مدتها و أن يكون هذا الحق بطبيعتة مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو تغير مقداره من وقت لآخر .


=================================
الطعن رقم  0446     لسنة 52  مكتب فنى 38  صفحة رقم 1094
بتاريخ 13-12-1987
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى                                   
فقرة رقم : 2
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 375 من القانون المدنى إن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسى بالتطبيق لهذا النص هو إتصافه بالدورية و التجدد أى أن يكون الحق مستحقاً فى مواعيد دورية أياً كانت مدتها و أن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو تغير مقداره من وقت لآخر . لما كان ذلك ، فإن الأجور المستحقة عن ساعات العمل الإضافية تخضع لهذا التقادم الخمسى .


=================================
الطعن رقم  1180     لسنة 52  مكتب فنى 38  صفحة رقم 885
بتاريخ 28-06-1987
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى                                   
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 375 من القانون المدنى أنه إن كان أجر العامل من الحقوق الدورية المتجددة التى تتقادم بخمس سنوات ، طالما أن رب العمل قد تمسك بهذا التقادم أمام محكمة الموضوع ، إلا أنه بالنسبة لأجره الذى لم تنقض - من تاريخ إستحقاقه و حتى تاريخ رفع الدعوى " تاريخ المطالبة " - هذه المدة فلا يسقط بالتقادم و يظل طلبه بالنسبة له مطروحاً على المحكمة إلى أن تفصل فيه دون حاجة إلى أن يعدل العامل طلباته و قصرها على هذا الأجر ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بسقوط حق المطعون ضده فى المطالبة بفروق الأجر فيما زاد على خمس سنوات سابقة على رفع الدعوى فى 79/10/4 بالتقادم و بإلزام الطاعنة أن تؤدى له فروق الأجر التى لم تتقادم بهذه المدة فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون .

                    ( الطعن رقم 1180 لسنة 52 ق ، جلسة 1987/6/28 )
=================================
الطعن رقم  0224     لسنة 54  مكتب فنى 38  صفحة رقم 1012
بتاريخ 26-11-1987
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى                                   
فقرة رقم : 1
الحيازة التى يعتد بها فى أكتساب الملكية بالتقادم الخمسى هى الحيازة التى تجتمع مع السبب الصحيح و تستطل إلى مدة خمس سنوات ، فإن بدأت الحيازة قبل قيام السبب الصحيح يلحقها عيب ما ، فإن التمسك بهذا العيب الذى أعترى الحيازة فى تاريخ سابق على قيام هذا السبب لا يكون منتجاً و لا مجدياً طالما كان المعول عليه فى نطاق التقادم الخمسى هى الحيازة منذ أن تجتمع بالتصرف المسجل الصادر من غير مالك ، فيكون عندئذ هو سببها الصحيح الذى يركن إليه الحائز فى حيازته و يتمكن بمقتضاه من التملك إن إقترنت حيازته بحسن النية وقت تلقى الحق تطبيقاً لما تقضى به المادة 969 من القانون المدنى .


=================================
الطعن رقم  0224     لسنة 54  مكتب فنى 38  صفحة رقم 1012
بتاريخ 26-11-1987
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى                                   
فقرة رقم : 2
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - تطبيقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 965 من القانون المدنى و الفقرة الثانية من المادة 969 من هذا القانون أن حسن النية يفترض دائماً ما لم يقم الدليل على العكس ، و أن مناط سوء النية المانع من إكتساب الملك بالتقادم الخمسى هو ثبوت علم المتصرف إليه وقت تلقى الحق بأن المتصرف غير مالك لما يتصرف فيه .


=================================
الطعن رقم  1664     لسنة 56  مكتب فنى 40  صفحة رقم 315
بتاريخ 18-05-1989
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى                                   
فقرة رقم : 4
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن السبب الصحيح فى تملك العقار بالتقادم الخمسى - على ما تقضى به المادة 969 من القانون المدنى فى فقرتها الثالثة - هو كل تصرف قانونى يستند إليه واضع اليد فى حيازته للعقار يكون من شأنه نقل الملك لو أنه صدر من مالك أصل للتصرف ، فإذا كان التصرف بيعاً وجب أن يكون البائع فى تصرفه مضيفاً الملك إلى نفسه رغم أنه غير مالك ، أما إذا صدر البيع بصفته نائباً عن المالك و تبين عدم نيابته عنه أو كان نائباً و لكنه تجاوز حدود الوكالة فإنه لا يتأتى فى هذا المقام الإستناد إلى قيام السبب الصحيح و إنما يتعين فى هذا المجال إعمال ما تقضى به الأحكام الخاصة بالنيابة فى التعاقد و بآثار الوكالة .

                 ( الطعن رقم 1664 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/5/18 )
=================================
الطعن رقم  0076     لسنة 56  مكتب فنى 41  صفحة رقم 21 
بتاريخ 02-05-1990
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى                                   
فقرة رقم : 2
لئن كان كسب الملكية بالتقادم الطويل المدة يعتبر بذاته سبباً قانونياً مستقلاً يسرى على الكافة إلا أنه يعتبر من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع .


=================================
الطعن رقم  0076     لسنة 56  مكتب فنى 41  صفحة رقم 21 
بتاريخ 02-05-1990
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى                                   
فقرة رقم : 4
يشترط فى السبب الصحيح اللازم توافره للتملك بالتقادم الخمسى عملاً بالمادة 2/269 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون سنده مسجلاً طبقاً للقانون ، و كان البين من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه نفى عن الطاعنة تملكها أرض النزاع بوضع اليد المدة القصيرة على إعتبار أن عقدها غير المشهر لا يصح إعتباره سبباً صحيحاً للتملك بالتقادم الخمسى فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون .

                      ( الطعن رقم 76 لسنة 56 ق ، جلسة 1990/5/2 )
=================================
الطعن رقم  1724     لسنة 55  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1272
بتاريخ 30-05-1991
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى                                   
فقرة رقم : 5
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن إلتزام الحائز سىء النيه برد الثمرات ليس من الحقوق الدورية المتجددة التى تسقط بالتقادم الخمسى و من ثم فلا يتقادم إلا بإنقضاء خمس عشرة سنة طبقاً للفقرة الثانية من المادة 375 من القانون المدنى .


=================================
الطعن رقم  1725     لسنة 55  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1251
بتاريخ 30-05-1991
الموضوع : اسباب كسب الملكية        
 الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى                                   
فقرة رقم : 9
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن إلتزم الحائز سيىء النية برد الثمرات ليس من الحقوق الدورية المتجددة التى تسقط بالتقادم الخمسى و من ثم فلا يتقادم إلا بإنقضاء خمس عشر سنة طبقاً للفقرة الثانية من المادة 37 من القانون المدنى .

  ( الطعون أرقام 1725 لسنة 55 ق ، 420 ، 577 لسنة 58 ق ، جلسة 1991/5/30 )

=================================
الطعن رقم  3576     لسنة 55  مكتب فنى 42  صفحة رقم 507
بتاريخ 18-02-1991
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى                                   
فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الأصل فى الأحكام أنها مقررة للحقوق و ليست منشئه لها لأن وظيفة الحكم بيان حق كل خصم بالنسبة لموضوع النزاع دون أن ينشئ حقاً جديداً . فإن الحكم بأحقية العامل لأجر معين ينسحب أثره لتاريخ إستحقاقه لهذا الأجر و لا يتراخى ثبوت الحق فى حالة المنازعة إلى تاريخ القضاء به ، و لازم ذلك أن التقادم بشأنه يبدأ من تاريخ إستحقاقه الذى كشف عنه الحكم و ليس من تاريخ هذا الحكم . و إذ كانت المادة 375 من القانون المدنى تنص فى فقراتها الأولى على أن " . . . " بما مؤداه إن مناط خضوع الحق للتقادم بالتطبيق لهذا النص هو إتصافه بالدورية أياً كانت مدتها و أن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو تغير مقداره من وقت لآخر . فإن الأجور المستحقة عن ساعات العمل الإضافية تخضع لهذا التقادم الخمسى .

                    ( الطعن رقم 3576 لسنة 55 ق ، جلسة 1991/2/18 )
=================================
الطعن رقم  0018     لسنة 02  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 131
بتاريخ 16-06-1932
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى                                   
فقرة رقم : 2
المراد بالسبب فى تملك العقار بالتقادم الخمسى هو كل تصرف قانونى يستند إليه واضع اليد فى حيازته للعقار ، و يجعل وضع يده عليه حلالاً سليماً من شبهة الغضب فى نظره و إعتقاده هو . و المراد بكون السبب صحيحاً فى هذا الباب هو أن يكون بطبيعته ناقلاً للملك لو أنه صدر من مالك أهل للتصرف . و لهذا يصلح العقد الباطل بطلاناً نسبياً ،  و كذا العقد المعلق على شرط فاسخ مدة قيام هذا الشرط ، لأن يكون سبباً صحيحاً لتمليك المشترى ، على أساسه ، العقار بوضع اليد . فبيع الشريك على المشاع جزءاً مفروزاً محدوداً يصلح إذن لأن يكون سبباً صحيحاً لتملك المبيع بالتقادم ، متى توافر عند المشترى حسن النية .

                        ( الطعن رقم 18 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/6/16 )
=================================
الطعن رقم  0050     لسنة 03  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 292
بتاريخ 28-12-1933
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى                                   
فقرة رقم : 2
لا يشترط تسجيل السبب الصحيح لإمكان إحتجاج واضع اليد به على المالك الحقيقى لإفادة التملك بالتقادم الخمسى سواء فيما قبل قانون التسجيل الجديد و فيما بعده . أما إشتراط ثبوت تاريخ السبب الصحيح للإحتجاج به فى تحديد مبدأ وضع اليد فلا نزاع فيه قانوناً .

                      ( الطعن رقم 50 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/12/28 )
=================================
الطعن رقم  0033     لسنة 06  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 2  
بتاريخ 05-11-1936
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى                                   
فقرة رقم : 2
إن لقاضى الموضوع مطلق السلطة فى إستخلاص سوء النية من نصوص العقد و من الظروف الملابسة لتحريره ، و لكن ما يستخلصه من ذلك يخضع لرقابة محكمة النقض من جهة مطابقته للتعريف القانونى لسوء النية .


=================================
الطعن رقم  0033     لسنة 06  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 2  
بتاريخ 05-11-1936
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى                                   
فقرة رقم : 3
إن سوء النية المانع من إكتساب الملك بالتقادم الخمسى مناطه ثبوت علم المشترى وقت الشراء بأن البائع إليه غير مالك لما باعه . فمجرد علم المشترى بعدم نقل تكليف الأطيان المبيعة بمقتضى عقد مسجل إلى إسم البائع لبائعه لا يكفى فى الدلالة على سوء النية لأنه وحده لا يدل على أن المشترى كان يعلم أنه يشترى من غير مالك ، إذ يجوز أن يعتقد أن البائع له مالك رغم علمه بتكليف المبيع على غيره ، فإذا أسس الحكم سوء النية على ذلك كان معيباً و تعين نقضه .

                          ( الطعن رقم 33 لسنه 6 ق ، جلسة 1936/11/5 )
=================================
الطعن رقم  0039     لسنة 06  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 62 
بتاريخ 07-01-1937
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى                                   
فقرة رقم : 2
إن مدة الخمس سنوات المذكورة فى الشق الأخير من المادة 359 من القانون المدنى ليست من مدد التقادم يصبح المتقايض بمرورها ذا حق مكتسب ، بل هى من مدد السقوط Forelusion  يسقط بإنقضائها حق المتقاض الذى إستحق عنده القيض فى رفع دعوى إسترداد القبض الذى أعطاه .


=================================
الطعن رقم  0009     لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 179
بتاريخ 27-05-1943
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى                                   
فقرة رقم : 1
إن المادة 211 من القانون المدنى إذ نصت على أن الفوائد و الأجر إلخ . يسقط الحق فى المطالبة بها بمضى خمس سنوات ثم عطفت على ذلك قولها " و بالجملة كافة ما يستحق دفعه سنوياً أو بمواعيد أقل من سنة " قد دلت بهذا على أن العبرة فى الدين الذى يخضع لهذا النوع من التقادم هى بكونه مما يتكرر و يستحق سنوياً أو بمواعيد أقل من سنة        و يكون تكراره أو إستحقاقه دورياً مما ينوء الملتزم بحمله لو ترك بغير مطالبة مدة تزيد على خمس سنوات . فالديون التى يشملها نص هذه المادة هى الديون الدورية المتجددة . أما الدين المعين من حيث مقداره و الذى يستحق مرة واحدة فلا يدخل فى حكمها . و إذن فإذا كان الثابت من وقائع الدعوى أن الكمبيالة المطالب بقيمتها حررت عن أجرة سنة      و فوائد متجمدة صفيت ، و إستبدل بهما مبلغ واحد هو المبلغ الوارد بالكمبيالة ، فإن هذا المبلغ يكون قد زالت عنه صفة الدورية و التجدد فلا يسقط الحق فيه بمضى مدة الخمس سنوات المنصوص عليها فى المادة 211 المذكورة .

                       ( الطعن رقم 9 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/5/27 )
=================================
الطعن رقم  0122     لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 422
بتاريخ 15-06-1944
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى                                   
فقرة رقم : 2
إذا كان الثابت من أوراق الدعوى أن المدين لم يتمسك ، لا أمام المحكمة الإبتدائية و لا أمام محكمة الإستئناف ، بسقوط الحق فى المطالبة بالفوائد بالتقادم الخمسى ، فلا يصح له أن يتمسك به أمام محكمة النقض . لأنه من المقرر قانوناً أن المحكمة الإبتدائية أو الإستئنافية لا يجوز لأيتهما أن تحكم من تلقاء نفسها بسقوط الحق فى الفوائد بمضى المدة ، لإحتمال أن يكون المدين قابلاً أن يؤديها ، و لأن هذا الأمر غير متعلق بالنظام العام . و لا يصح القول بأن الدفع بسقوط الحق فى المطالبة بالفوائد بمضى المدة يندرج فى عموم الطلب الخاص برفض الدعوى ، فإن هذا الدفع يجب التمسك به بعبارة واضحة لا تحتمل الإبهام . و إنما الذى يصح أن يقال عنه إنه يدخل فى عموم الطلب فهو الطلبات الأخرى التى تنطوى فى الطلب الأصلى العام .

                     ( الطعن رقم 122 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/6/15 )
=================================
الطعن رقم  0145     لسنة 14  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 700
بتاريخ 24-05-1945
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى                                   
فقرة رقم : 1
إذا ظهر عجز فيما إختص به أحد الشريكين فى الأطيان ، ثم تبين أن هذا العجز يدخل فيما باعه ورثة الشريك الآخر على الشيوع من نصيب مورثهم بمقتضى عقد بيع تلاه عقد قسمة إختص بموجبه المشترى بالأطيان المجاورة لنصيب ذلك الشريك و من ضمنها المساحة المكملة لنصيبه ، ثم رفع هذا الشريك دعوى على المشترى طلب فيها تثبيت ملكيته إلى ما ظهر فى نصيبه من العجز فقضت المحكمة بإعتبار المشترى مالكاً بالتقادم الخمسى للجزء الذى وجد ناقصاً من أرض المدعى بوضع يده عليه من وقت إجراء القسمة بينه و بين البائعين له لغاية رفع الدعوى إذ وضع يده قد توافرت فيه الشروط القانونية و كان يستند إلى سبب صحيح هو عقد القسمة و عقد البيع السابق عليه فإنها لا تكون قد خالفت القانون فى قولها بتوافر السبب الصحيح ، و لا يكون فى حكمها تجهيل لهذا السبب . لأن ما قصدته واضح و هو أن عقد البيع الناقل للملكية قد صدر على الشيوع فأكمله و تممه عقد القسمة الذى حدد الأرض المبيعة .
و إعتبار عقد البيع الصادر للمشترى سبباً صحيحاً بالنسبة إلى العجز صحيح ، لأن البائعين له و إن كانوا ملاكاً لما باعوه فإنهم بالنسبة للمقدار الذى أدخلوه فى المبيع من نصيب الشريك يعتبرون بائعين ما لا يملكون فيكون عقد البيع الصادر منهم فى ذلك سبباً صحيحاً فى حكم المادة 76 من القانون المدنى .
 إلا أنه من الواجب عند إعتبار هذا العقد كذلك أن يفرق بين ما هو داخل فعلاً فيه فيعتبر مبيعاً من غير مالكه وضع المشترى عليه يده بحسن نية ، و بين ما يكون زائداً على المقدار المبيع فيكون وضع يد المشترى عليه حاصلاً بطريق الإغتصاب لا مستنداً إلى سبب صحيح فلا يصح أن يتملكه المشترى إلا بالتقادم الطويل .

                    ( الطعن رقم 145 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/5/24 )

=================================
الطعن رقم  0148     لسنة 16  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 529
بتاريخ 29-01-1948
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى                                   
فقرة رقم : 1
حسن النية الذى يقتضيه التملك بالتقادم الخمسى هو إعتقاد المتصرف إليه إعتقاداً تاماً حين التصرف أن المتصرف مالك لما يتصرف فيه ، فإن كان هذا الإعتقاد يشوبه أدنى شك إمتنع حسن النية . و حسن النية مسألة واقعية يستقل بتقديرها قاضى الموضوع . فإذا كان الحكم إذ نفى حسن النية عن المشترى قد إتخذ من إهماله تحرى ملكية بائعة قرينة أضافها إلى القرائن الأخرى التى أوردها و إستخلص من مجموعها أنه لم يكن حسن النية فلا سبيل عليه لمحكمة النقض .

                     ( الطعن رقم 148 لسنة 16 ق ، جلسة 1948/1/29 )
                  =================================

ليست هناك تعليقات: