بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

22 يوليو 2012

التقادم المسقط


التقادم المسقط
=================================
الطعن رقم  0230     لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 290
بتاريخ 16-12-1954
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم المسقط                                   
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم قد استخلص بالأدلة السائغة التى أوردها أن حقيقة الدعوى هى المطالبة بالتعويضات مقابل مافات المشترى من ربح بسبب عدم تنفيذ عقد البيع و تسليم المبيع و ليست مطالبة برد وديعة و أن الحق محل الدعوى مما يخضع للتقادم المسقط شأن سائر الحقوق العادية و أن هذا التقادم قد تم فإنه يكون فى غير محله النعى على هذا الحكم بمخالفة القانون .


=================================
الطعن رقم  0305     لسنة 21  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1211
بتاريخ 25-06-1953
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم المسقط                                    
فقرة رقم : 2
القول بأن التقادم المسقط لحق الحكومة فى المطالبة بدين الضريبة لا يبدأ إلا من وقت علم مصلحة الضرائب عن طريق الشركة المطعون عليها بالإيرادات الخاضعة للضريبة أى من وقت ورود القرارت المفروض على المطعون عليها تقديمها هذا القول مردود بأن المادة 9 من القانون رقم 14 لسنة 1939 إذ أوجبت على كل شركة أو منشأة أن تقدم إلى مصلحة الضرائب القرارات التى تصدرها الجمعية العمومية وكذلك القرارات التى تصدر من مجلس الإدارة خاصة بتوزيع الأرباح وذلك فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ صدورها لم ترفع عن عاتق مصلحة الضرائب واجب حصر الممولين وفحص حالاتهم لتقدير أرباحهم أو إيراداتهم ثم ربط الضريبة عليهم عملا بالفقرة الثالثة من المادة 11 من القانون المذكور الأمر الذى لايمكن أن يستفاد منه أن الشارع إذ أوجب إخطار مصلحة الضرائب بقرارات توزيع الأرباح قصد أن يجعل من هذا الإخطار مبدأ لسقوط الحق فى اقتضاء الضريبة . إذ هو لايعدو أن يكون إعلاما بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة ، أما تحقق وجودها فانه كان قد تم من قبل بوضعها تحت تصرف المساهمين .


=================================
الطعن رقم  0092     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 607
بتاريخ 17-03-1966
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم المسقط                                   
فقرة رقم : 1
لم ينسخ القانون رقم 646 لسنة 1953 نص الفقرة الثانية من المادة 377 من القانون المدنى فيما تضمنه من تقادم الحق فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق بثلاث سنوات وإن كانت المادة الثانية من القانون 646 لسنة 1953 قد نصت على مبدأ سريان هذا التقادم وبذلك تكون مدة تقادم الحق فى إسترداد هذه الضراثب والرسوم باقية على أصلها ولم يعدلها القانون رقم 646 لسنة 1953 .

               ( الطعن رقم 92 سنة 32 ق ، جلسة 1966/3/17 )
=================================
الطعن رقم  0351     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1943
بتاريخ 15-12-1966
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم المسقط                                    
فقرة رقم : 3
إذا قضى الحكم المطعون فيه قبل الوزارة الطاعنة بريع الأرض التى إستولت عليها دون إتباع الإجراءات  التى يوجبها قانون نزع الملكية فإن الوزارة فى هذه الحالة فى حكم الحائز سىء النية ولا يسقط الريع المستحق فى ذمتها إلا بإنقضاء خمس عشرة سنة طبقاً لما تنص عليه المادة 2/375 من القانون المدنى القائم التى قننت ما كان مستقراً عليه وجرى به قضاء هذه المحكمة فى ظل التقنين الملغى وذلك على أساس أن إلتزام الحائز سىء النية برد الثمرات لا يعتبر من قبيل الديون الدورية المتجددة التى تتقادم بمضى خمس سنوات .

                 ( الطعن رقم 351 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/12/15 )
=================================
الطعن رقم  0343     لسنة 37  مكتب فنى 24  صفحة رقم 988
بتاريخ 28-06-1973
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم المسقط                                    
فقرة رقم : 1
حدد المشرع فى المادة 376 من القانون المدنى مدة تقادم حقوق أصحاب المهن الحرة و منهم المحامون بخمس سنوات ، ثم نص فى المادة 379 على أن يبدأ سريان التقادم فى الحقوق المشار إليها من الوقت الذى يتم فيه الدائنون تقدماتهم و لو إستمروا يؤدون تقدمات أخرى ، و علة ذلك على ما جاء بالأعمال التحضيرية أن الديون التى يرد عليها التقادم المذكور تترتب فى الغالب على عقود تقتضى نشاطاً مستمراً أو متجدداً ، يجعل كل دين منها قائماً بذاته رغم إستمرار نشاط الدائن و تجدده ، فيسقط بإنقضاء مدة التقادم متى إكتملت ذاتيته ، و أصبح مستحق الأداء ، و ذلك ما لم يثبت قيام إرتباط بينها يجعلها كلا غير قابل للتجزئة . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى بالأسباب السائغة التى أوردها ، و التى ليست محل نعى من الطاعن إلى أن القضايا التى باشرها الطاعن لصالح الوقف لا يمكن أن تعتبر كلا لا يقبل التجزئة ، و أن الأتعاب المستحقة من كل منها تعتبر ديناً قائماً بذاته ، يسقط الحق فى المطالبة به بمضى خمس سنوات من تاريخ إنتهاء العمل فى كل منها على حدة و كان ما أورده الحكم فى هذا الصدد يتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعن بخصوص قيام المانع الأدبى فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  0343     لسنة 37  مكتب فنى 24  صفحة رقم 988
بتاريخ 28-06-1973
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم المسقط                                    
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر تاريخ الفصل فى الدعوى رقم ..... بإعتبارها آخر القضايا التى حضر فيها الطاعن محامياً عن المطعون عليها مبدأ لسريان التقادم . و كان الطاعن لم يقدم الدليل على أنه قام بعد هذا التاريخ بأعمال أخرى يستحق أتعاباً عنها. فإن النعى على الحكم بهذا السبب يكون عارياً عن الدليل .


=================================
الطعن رقم  0356     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 853
بتاريخ 31-05-1973
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم المسقط                                   
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادتين 651 ، 654 من القانون المدنى أن ميعاد سقوط دعاوى ضمان المهندس المعمارى و المقاول يبدأ من تاريخ التهدم الفعلى الكلى أو الجزئى فى حالة عدم إنكشاف العيب الذى أدى إليه ، و من تاريخ إنكشاف العيب دون إنتظار إلى تفاقمه حتى يؤدى إلى تهدم المبنى ، و إضطرار صاحبه إلى هدمه . و إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن  قد علم بعيوب المبنى من تاريخ رفع دعوى إثبات الحالة ، و لم يثبت أن عيوباً
أخرى غير تلك التى كشفها خبير تلك الدعوى أدت إلى إضطراره إلى هدم المبنى ، فإن الحكم إذ قضى بعدم قبول الدعوى لمضى أكثر من ثلاث سنوات بين إنكشاف العيب و رفع الدعوى لايكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، أو شابه القصور فى التسبيب ، و لا يؤثر فى النتيجة الصحيحة التى إنتهى إليها الحكم المطعون فيه ما قرره من أنه يشترط لتطبيق المادة 654 من القانون المدنى حصول تهدم تلقائى و ليس هدماً بفعل رب العمل .

                ( الطعن رقم 356 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/5/31 )


=================================
الطعن رقم  0171     لسنة 41  مكتب فنى 26  صفحة رقم 744
بتاريخ 02-04-1975
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم المسقط                                   
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 51 من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1975 - الذى يحكم واقعة الدعوى على أن يسقط حق المحامى فى مطالبة موكله بالأتعاب عند عدم وجود سنة بها بمضى خمس سنوات ميلادية من تاريخ إنتهاء التوكيل ليس إلا تطبيقاً للقواعد العامة فى التقادم المسقط ، و المنصوص عليها فى المواد 376 ، 379 ، 381 من التقنين المدنى . و على ذلك فإن مدة التقادم المنصوص عليها فى هذه المادة تسرى من الوقت الذى يتم فيه المحامى العمل المنوط به بمقتضى التوكيل الصادر إليه على تقدير أن حقه فى الأتعاب يصبح مستحق الأداء من هذا الوقت .


=================================
الطعن رقم  0194     لسنة 41  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1579
بتاريخ 14-11-1976
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم المسقط                                   
فقرة رقم : 3
إذ كان مقتضى الفقرة الثانية من المادة 386 من القانون المدنى أنه إذا سقط الحق بالتقادم سقطت معه الفوائد و غيرها من الملحقات و لو لم تكتمل مدة  التقادم الخاصة بهذه الملحقات و كانت المبالغ الإضافية من فوائد و غرامات موضوع الطعن تعتبر من ملحقات الحق الأصلى و هو دفع الإشتركات الذى يسقط بالتقادم ، فإن تلك المبالغ الإضافية تسقط هى الأخرى مع هذا الحق .

                 ( الطعن رقم 194 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/11/14 )
=================================
الطعن رقم  0574     لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 871
بتاريخ 06-04-1976
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم المسقط                                   
فقرة رقم : 5
متى كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة أول درجة بأن اليمين غير منتجة فى النزاع بسبب سقوط حق المطعون عليها بالتقادم و إنما أثار هذا النزاع أمام محكمة الإستئناف و كان حكم محكمة أول درجة بإعتبار الطاعن ناكلاً عن اليمين هو حكم نهائى لا يجوز الطعن فيه بالإستئناف فإن النعى فى غير محله .


=================================
الطعن رقم  0735     لسنة 41  مكتب فنى 28  صفحة رقم 244
بتاريخ 16-01-1977
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم المسقط                                   
فقرة رقم : 1
إتخاذ العامل إجراءات الإلتجاء إلى مكتب العمل ورفع الدعوى المستعجلة لإيقاف تنفيذ قرار فصله لايعتبر مانعاً يتعذر معه رفع دعوى التعويض عن فصله وبالتالى لا تصلح سبباً لوقف مدة سقوطها بالتقادم وفقاً للقواعد العامة فى القانون إذ أن رفع الدعوى المستعجلة لا يمنع من رفع دعوى الموضوع التى لا يترتب على رفعها فى هذه الحالة سقوط الطلب المستعجل ولا تعتبر إقامه دعوى التعويض عن الفصل التعسفى إستمراراً للإجراءات السابقة بشأن وقف تنفيذ قرار الفصل ولا يتسع لها نطاقها .


=================================
الطعن رقم  0636     لسنة 42  مكتب فنى 28  صفحة رقم 194
بتاريخ 11-01-1977
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم المسقط                                   
فقرة رقم : 6
إذ تنص المادة 243 من القانون المدنى على أنه " تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف . و تسقط فى جميع الأحوال بإنقضاء خمس عشرة سنة من الوقت الذى صدر فيه التصرف المطعون فيه " فإن العلم الذى يبدأ به سريان التقادم الثلاثى فى دعوى عدم نفاذ التصرف هو علم الدائن بصدور التصرف المطعون فيه وبإعسار المدين والغش الواقع منه ، وإستظهار هذا العلم هو من قبيل فهم الواقع فى الدعوى الذى تستقل به محكمة الموضوع ولا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض متى كان تحصيلها سائغاً . وإذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعتد فى سريان بدء التقادم بعلم المطعون عليها الأولى بالطلب المقدم عن الرهن - المطلوب الحكم بعد نفاذه - إلى الشهر العقارى فى 1961/8/12 وبإستلام الطاعن - الدائن المرتهن - للعقارين المرهونين فى 1961/10/1 وتحويل عقود الإيجار إليه ، وإنما اعتد فى هذا الخصوص بعقد الرهن الحيازى المشهر فى 1965/3/21 وإستند الحكم فيما حصله إلى إعتبارات سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق ، لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير محكمة الموضوع للأدلة وهو ما لا يجوز قبوله أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  0622     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 819
بتاريخ 28-03-1977
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم المسقط                                   
فقرة رقم : 2
دعوى الإستحقاق التى يرفعها المالك لإسترداد ملكية من غاصبه لا تسقط بالتقادم لكون حق الملكية حقاً دائماً لا يسقط بعدم الإستعمال و مطالبة المالك بقيمة العقار محل الغصب تعتبر مطالبة بإلزام المدين الغاصب بتنفيذ إلتزامه بالرد بطريق التعويض فى حالة تعذر التنفيذ عيناً ذلك أن التنفيذ العينى هو الأصل و لا يستعاض عنه بالتعويض النقدى إلا إذا إستحال التنفيذ العينى . لما كان ذلك فإن دعوى المطالبة بقيمة العقار موضوع الغصب لا تسقط بالتقادم  و إن كان الغاصب يستطيع أن يدفعها بتملك العقار بالتقادم المكسب .


=================================
الطعن رقم  0734     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1267
بتاريخ 24-05-1977
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم المسقط                                   
فقرة رقم : 2
إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر برفض الدفع الذى أبدته الطاعنة - هيئة التأمينات الإجتماعية - بسقوط دعوى المطعون عليه بالتقادم و بمسئوليتها عن تعويضه عن الأضرار التى لحقته نتيجة إمتناعها عن تسليمه الشهادة الدالة على التأمين و بندب مكتب الخبراء لتقدير التعويض عن الأضرار التى لحقت بالمطعون عليه و هو حكم لا تنتهى به الخصومة كلها و هى إلزام الطاعنة بالتعويض عن تلك الأضرار و لا زال لمحكمة الإستئناف بعد صدور الحكم المطعون فيه أن تستمر فى نظر النزاع المطروح عليها فى الإستئناف الذى رفعه المطعون عليه عن الحكم الصادر من محكمة أول درجة  بسقوط الدعوى بالتقادم  كما أنه ليس حكماً قابلاً للتنفيذ الجبرى ، لما كان فإن الطعن فى الحكم المطعون فيه قد يكون غير جائز .


=================================
الطعن رقم  0915     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 586
بتاريخ 01-03-1977
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم المسقط                                   
فقرة رقم : 1
الرسوم القضائية - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى نوع من الرسوم المستحقة للدولة ، فتدخل فى مدلولها و عمومها ، و إذ تنص المادة الأولى من القانون رقم 646 لسنه 1953 على أنه " تتقادم بخمس سنوات الضرائب و الرسوم المستحقة للدولة أو لأى شخص إعتبارى عام ما لم ينص القانون على مدة أطول " فإنه يتعين القول بإنه من تاريخ العمل بهذا القانون فى 26 ديسمبر 1953 و بحكم عموميته و إطلاقه أصبحت الرسوم القضائية تتقادم بخمس سنوات بعد أن كانت تتقادم بثلاث سنوات طبقاً لنص المادة 377 من القانون المدنى .


=================================
الطعن رقم  0915     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 586
بتاريخ 01-03-1977
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم المسقط                                   
فقرة رقم : 3
أمر تقدير الرسوم القضائية هو بمثابة حكم بالدين يصير نهائياً بإستنفاد طرق الطعن فيه أو بفواتها ، و مفاد نص المادة 2/385 من القانون المدنى أنه إذا صدر حكم نهائى بالدين أياً كانت مدة التقادم السابق فإنه لا يتقادم إلا بإنقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور هذا الحكم ، و إذ كان الثابت من الأوراق أنه حكم الدعوى رقم ..... بتاريخ 1960/12/25 و صدر أمر تقدير الرسوم المستحقة عليها فى 1961/7/2 و أعلن للمطعون عليه بتاريخ 1961/10/2 فعارض فيه و حكم بتاريخ 1961/12/11 بسقوط حقه فى المعارضة للتقرير بها بعد الميعاد ، و صار هذا الحكم نهائياً بعدم إستئنافه و من ثم فقد أصبح هذا الأمر نهائياً و تكون مدة الخمس عشرة سنة المقررة للتقادم فى هذه الحالة لم تنقضى حتى تاريخ الشروع فى التنفيذ قبل رفع الدعوى الحالية فى سنة 1972 و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قرر أن الرسوم القضائية تتقادم بثلاث سنوات و رتب على ذلك قضاءه بسقوط الحقق فى المطالبة بالرسوم القضائية محل النزاع ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

                   ( الطعن رقم 915 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/3/1 )
=================================
الطعن رقم  0465     لسنة 44  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1519
بتاريخ 27-06-1977
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم المسقط                                    
فقرة رقم : 2
يشترط لتطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة 377 من التقنين المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون المبلغ الذى حصلته الدولة قد دفع بإعتباره ضريبة أو رسماً و أن يكون تحصيله قد تم بغير وجه حق . و إذ كانت الطاعنة قد سددت المبالغ محل التداعى بإعتبارها رسوماً مقررة وفقاً لقرار مدير عام الجمارك رقم 12 لسنة 1963 و كان تحصيل المطعون ضدها لها قد تم بغير وجه حق لعدم نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية فإن حق الطاعنة فى إستردادها يتقادم بثلاث سنوات من تاريخ دفعها طبقاً للفقرة الثانية من المادة 377 من التقنين المدنى و دون توقف على علمها بحقها فى الرد ذلك أن حكم هذه المادة يعتبر إستثناء وارداً على القاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 187 من التقنين المدنى .


=================================
الطعن رقم  0472     لسنة 44  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1821
بتاريخ 15-12-1977
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم المسقط                                   
فقرة رقم : 1
لئن كان قد ورد بوجه حافظة السندات التى قدمها الطاعن ملخصاً لإشهار البيع الصادر له فى 1949/1/9 أنهاه بعبارة ,, بذلك تكون دعوى الوزارة التى رفعت بفسخ عقد بيع تم فى سنة 1944 و على الأقل فى 1949/1/19 تاريخ صدور قرار اللجنة قد سقطت لأن الدعوى رفعت فى أكتوبر سنة 1963 ،، إلا أنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تقدم بجلسة 1973/4/8 أى بعد تقديمه لتلك الحافظة بمذكرة لا تخرج عن مضمون ما جاء بصحيفة الإستئناف التى خلت من تمسكه بالدفع  بسقوط الحق فى رفع الدعوى بالتقادم مما مؤداه أن الطاعن فى ختام دفاعه الذى طلب الحكم فى الإستئناف على مقتضاه لم يتمسك بدفعه و لم يظهر تصميمه عليه فلا يحق له آن ينعى المطعون فيه أنه لم يتعرض لهذا الدفع .


=================================
الطعن رقم  0435     لسنة 42  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1068
بتاريخ 22-04-1978
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم المسقط                                   
فقرة رقم : 1
يشترط فى المطالبة القضائية التى تقطع التقادم المسقط أن يتوافر فيها معنى الطلب الجازم بالحق الذى يراد إقتضاؤه و لهذا لا تعتبر صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما قاطعه له إلا فى خصوص هذا الحق و ما إلتحق به من توابعه مما يجب بوجوبه أو يسقط بسقوطه فإن تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما فالطلب الحاصل بأحدهما لا يكون قاطعاً لمدة التقادم بالنسبة للحق الآخر ، و إذ  كانت صحيفة الدعوى السابقة لا تحمل معنى الطلب الجازم بمتأخر الأجر و العمولة و المنحة التى يطالب بها الطاعن فى دعواه الحالية و كانت هذه الحقوق لا تعتبر من توابع طلب إلغاء قرار فصله الذى كان مطلوباً فى الدعوى السابقة بالمعنى السالف تحديده فإن تلك الدعوى لا يكون من شأنها قطع سريان التقادم بالنسبة إلىهذه الحقوق إذ إنها لا تجب بوجوبه و لا تسقط بسقوطه .


=================================
الطعن رقم  0261     لسنة 43  مكتب فنى 29  صفحة رقم 138
بتاريخ 10-01-1978
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم المسقط                                   
فقرة رقم : 2
أنه و إن كان من الجائز حمل عدم التمسك بالتقادم محمل النزول الضمنى عنه وفقاً للظروف ، إلا أنه يشترط لصحة ذلك أن يكون الإستخلاص مستمداً من دلالة واقعية نافية لمشيئة المتمسك به ، و إذ كان الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه و أحال إلى أسبابه قد أورد أسباباً غير سائغة و لا تحمل قضاؤه فى هذا الخصوص ، ذلك أن التكلم فى الموضوع و عدم إثارة الدفع بالتقادم أمام لجنة الطعن لا يفيد فى ذاته التنازل عن التقادم و لا يمنعان من التمسك به فى الدعوى الراهنة .


=================================
الطعن رقم  0351     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 773
بتاريخ 16-03-1978
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم المسقط                                   
فقرة رقم : 2
جرى قضاء هذه المحكمة على أنه حسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية و منها المدة بما يعترضها من إنقطاع إذ إن حصول الإنقطاع يحول دون أكتمال مدة التقادم مما يقتضى التثبت من عدم قيام أحد أسباب الإنقطاع ، و من ثم فاللمحكمة و لو من تلقاء نفسها أن تقرر بإنقطاع التقادم إذ طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه .


=================================
الطعن رقم  0416     لسنة 45  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1015
بتاريخ 17-04-1978
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم المسقط                                   
فقرة رقم : 3
الوديعة إذا كان موضوعها مبلغاً من المال ، فإنها لا تكون وديعة تامة بل تعتبر وديعة ناقصة ، و أقرب إلى عارية الأستهلاك منها إلى الوديعة ، و يكون كل ما للمودع هو المطالبة بقيمة ماله ، و هذا حق شخصى يسرى فى شأنه التقادم المسقط .

                     ( الطعن رقم 416 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/4/17 )

=================================
الطعن رقم  0825     لسنة 44  مكتب فنى 30  صفحة رقم 539
بتاريخ 04-06-1979
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم المسقط                                   
فقرة رقم : 4
تنص المادة 970 من القانون المدنى على أنه " فى جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث و ثلاثين سنة " و المقصود بذلك أن حق الإرث يسقط بالتقادم المسقط و لا يجوز سماع الدعوى به بمضى ثلاث و ثلاثين سنة ، لأن التركة مجموع من المال لا يقبل الحيازة فلا يكسب حق الإرث بالتقادم و هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية بقولها " أما دعوى الإرث فهى تسقط بثلاث و ثلاثين سنة و التقادم هنا مسقط لا مكسب لذلك يجب حذف حقوق الإرث من المادة 1421 "970 مدنى " و جعل الكلام عنها فى التقادم المسقط "


=================================
الطعن رقم  0944     لسنة 47  مكتب فنى 31  صفحة رقم 360
بتاريخ 29-01-1980
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم المسقط                                   
فقرة رقم : 1
حق الملكية حق دائم لا يسقط بمجرد عدم الإستعمال مهما طال الزمن ، و من ثم فإن الحكم المقرر لهذا الحق لا يسقط بالتقادم و ينتج أثره و لو لم ينفذ ، و لا يجوز إطراحه إذا توافرت لدى المحكوم ضده بعد تاريخ الحكم شروط وضع اليد على العقار المدة الطويلة المكسبة للملكية .


=================================
الطعن رقم  0760     لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 2403
بتاريخ 24-12-1981
الموضوع : اسباب كسب الملكية        
 الموضوع الفرعي : التقادم المسقط                                   
فقرة رقم : 3
و إن كانت مطالبة المضرور المؤمن له بالتعويض هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الواقعة التى يسرى بحدوثها التقادم المسقط بالنسبة لدعوى المؤمن له قبل المؤمن ، إلا أنه تجب مراعاة ما يطرأ على هذا التقادم من أسباب توقف سريان مدته طبقاً للقانون إذ تقضى القواعد العامة بأن التقادم لا يسرى كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه و لو كان المانع أدبياً ، و إذ كان يتعين على المؤمن له فى دعوى الرجوع على المؤمن أن يثبت تحقق مسئوليته قبل المضرور ، فإذا تقررت تلك المسئولية بحكم جنائى كان حجة على المؤمن فى تقرير مبدأ مسئولية المؤمن له عن الحادث المؤمن منه ، مما مقتضاه إذ أنه كون الحادث الضار المؤمن منه جريمة أو نشأ عن خطأ نشأت عنه أيضاً جريمة رفعت بها الدعوى الجنائية على مرتكبها ، سواء كان هو بذاته المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المؤمن له قبل  المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ، و لايعود التقادم إلى السريان إلا منذ صدور الحكم الجنائى النهائى أو إنتهاء المحاكمة بسبب آخر كالمؤمن له إذا رفع دعواه على المؤمن أمام المحاكم المدنية أثناء السير فى الدعوى الجنائية كان مصيرها الحتمى هو وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائياً فى الدعوى الجنائية لأن مسئولية المؤمن قبل المؤمن له لا تتحقق إلا بثبوت مسئولية المؤمن له قبل المضرور ، فإذا كانت هذه المسئولية الأخيرة ناشئة عن الجريمة التى رفعت عنها الدعوى الجنائية أو عن ذات الخطأ الذى نشأت عنه تلك الجريمة فإنها تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى و الدعوى المدنية التى يرفعها المؤمن له على المؤمن و لازمه للفصل فى كليهما فيتحتم على المحكمة المدنية أن توقف دعوى المؤمن له حتى يفصل نهائياً فى تلك المسألة من المحكمة الجنائية عملاً بقاعدة أن الجنائى يوقف المدنى ، و إلتزاماً بما تقضى به المادة 102 من قانون الإثبات من وجوب تقيد القاضى المدنى بالحكم الجنائى فى الواقع التى فصل فيها هذا الحكم و كان فصله فيها ضرورياً ، و ما تقضى به المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية من أن ما يفصل فيه الحكم الجنائى نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة و نسبتها إلى فاعلهما تكون له قوة الشىء المحكوم به أمام المحاكم المدنية فى الدعاوى التى لم يكن قد فصل فيها نهائياً
فإذا رفع المؤمن دعواه أمام المحكمة المدنية كان رفعها فى هذا الوقت عقيماً ، إذ لا يمكن النظر فيها إلا بعد أن يفصل نهائياً فى تلك الدعوى الجنائية ، فإن رفع الدعوى الجنائية يكون فى هذه الحالة مانعاً قانونياً يمتنع معه على المؤمن له مطالبة المؤمن بحقه مما ترتب عليه المادة 382 من القانون المدنى وقف سريان التقادم ما دام المانع قائماً ، و بالتالى يقف سريان التقادم بالنسبة إلى دعوى المؤمن له قبل المؤمن طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية .

                  ( الطعن رقم 760 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/12/24 )

=================================
الطعن رقم  0977     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 2452
بتاريخ 28-12-1981
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم المسقط                                   
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 387-1 من القانون المدنى أن إبداء الدفع بالتقادم المسقط مقصور على من له مصلحة فيه ، و لا ينتج هذا الدفع أثره إلا فى حق من تمسك به ، و أنه و إن جاز للمدين المتضامن طبقاً للمادة 292 من القانون المدنى أن يدفع بتقادم الدين بالنسبة إلى مدين متضامن آخر بقدر حصة هذا المدين . إلا أنه إذا أبدى أحد المدينين المتضامنين هذا الدفع ، فإن أثره لا يتعداه إلى غيره من المدينين المتضامنين الذين لم يتمسكوا به .

                   ( الطعن رقم 977 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/12/28 )
=================================
الطعن رقم  0488     لسنة 48  مكتب فنى 33  صفحة رقم 662
بتاريخ 03-06-1982
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم المسقط                                   
فقرة رقم : 3
الدفع بالتقادم المسقط لا يتعلق بالنظام العام و ينبغى التمسك به أمام محكمة الموضوع فى عبارة واضحة جلية لا تحتمل الإبهام ، كما لا يجوز التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بتملك العقار بالمدة الطويلة المكسبة للملكية بإعتباره سبب جديداً لا يقبل التحدى به أمامها لأول مرة .


=================================
الطعن رقم  0452     لسنة 49  مكتب فنى 36  صفحة رقم 247
بتاريخ 11-02-1985
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم المسقط                                   
فقرة رقم : 2
النص فى المادة 194 من القانون التجارى على أن " كل دعوى متعلقة بالكمبيالات أو بالسندات التى لحاملها أو بالأوراق المتضمنة أمراً بالدفع أو بالحولات الواجبة الدفع بمجرد الإطلاع عليها و غيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية يسقط الحق فى إقامتها بمضى خمس سنوات .... " يدل على أنه لا يخضع للتقادم الخمسى المشار إليه إلا الدعاوى الصرفية التى تنشأ مباشرة عن الورقة التجارية و يرتد مصدرها إلى توقيع المدين عليها ، أما الدعاوى غير الصرفية التى تنشأ بمناسبة الورقة التجارية فلا تخضع للتقادم الخمسى بل للتقادم العادى .


=================================
الطعن رقم  0616     لسنة 51  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1241
بتاريخ 30-12-1985
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم المسقط                                   
فقرة رقم : 1
الأصل فى إنقطاع التقادم - طبقاً للفقرة الأولى من المادة 385 من القانون المدنى - أنه إذا زال التقادم المنقطع حل محله تقادم جديد مماثل للتقادم الأول فى مدته و طبيعته يسرى من وقت إنتهاء الأثر المترتب على سبب الإنقطاع فيما عدا الحالات الإستثنائية التى نصت عليها المادة 385 سالفة الذكر فى فقرتها الثانية و منها حالة ما إذا حكم بالدين     و حاز قوة الأمر المقضى فتكون مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة مما مفاده أن الذى يحدث تغيير مدة التقادم المسقط للدين هو الحكم النهائى بالدين فهو وحده الذى يمكنه إحداث هذا الأثر لما له من حجية تزيد من حصانة الدين و تمده بسبب جديد للبقاء فلا يتقادم إلا بإنقضاء خمس عشرة سنة .


=================================
الطعن رقم  0855     لسنة 52  مكتب فنى 37  صفحة رقم 942
بتاريخ 04-12-1986
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم المسقط                                   
فقرة رقم : 3
يدل نص الفقرة الأولى من المادة 381 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن يبدأ سريان التقادم من وقت إستحقاق الدين إذ أن الدائن لم يكن يستطيع المطالبة بالدين قبل إستحقاقه و ينبغى أن يكون الدائن خلال مدة التقادم قادراً على المطالبة بالدين و لم يفعل فيتقادم الدين جزاء له على إهماله . و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدهم للوديعة على ما ثبت من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى من أن هيئة المساحة علقت صرف الوديعة للمطعون ضدهم على شرط إستيفاء شروط الصرف و إن التقادم لا يبدأ إلا من وقت تحقق هذا الشرط فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

                       ( الطعن رقم 855 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/12/4 )
=================================
الطعن رقم  1728     لسنة 52  مكتب فنى 37  صفحة رقم 453
بتاريخ 22-04-1986
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم المسقط                                    
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 383 من القانون المدنى على أن ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية    و لو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة و بالتنبيه و بالحجز و بالطلب الذى يتقدم به الدائن لقبول حقه فى تفليس أو فى توزيع و بأى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير فى أحد الدعاوى " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المطالبة القضائية التى تقطع مدة التقادم هى المطالبة الصريحة الجازمة أمام القضاء بالحق الذى يراد إقتضاؤه و لهذا فأن صحيفة الدعوى المتضمنة المطالبة بحق ما لا تقطع التقادم إلا فى خصوص هذا الحق و ما ألتحق به من توابعه مما يجب بوجوبه أو يسقط بسقوطه فإن تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما فإن رفع الدعوى بطلب أحدهما لا يترتب عليه أنقطاع التقادم بالنسبة للحق الآخر - لما كان ذلك و كانت الدعوى التى يرفعها من حاق به ضرر شخصى مباشر من وفاة المجنى عليه تختلف فى موضوعها عن الدعوى التى يرفعها ورثة المجنى عليه بطلب التعويض المورث عنه و الذى نشأ حق المورث فيه بمجرد إصابته و أصبح جزءاً من تركته بعد وفاته ، و من ثم فإن رفع الدعوى بطلب التعويض عن الضرر الشخصى المباشر ليس من شأنه قطع التقادم بالنسبة لطلب التعويض عن الضرر الموروث .

                  ( الطعن رقم 1728 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/4/22 )
=================================
الطعن رقم  1934     لسنة 51  مكتب فنى 38  صفحة رقم 250
بتاريخ 16-02-1987
الموضوع : اسباب كسب الملكية        
 الموضوع الفرعي : التقادم المسقط                                   
فقرة رقم : 3
إذ كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى و الحكم المطعون فيه أن الشركة المطعون ضدها قد أقامت دعواها على الطاعن بطلب إلزامه - بصفته أميناً للنقل - بالتعويض عن العجز فى البضاعة التى عهدت إليه بنقلها بموجب عقد النقل المؤرخ 1973/1/15 إستناداً إلى إلتزامه الناشىء عن هذا العقد بضمان تسليم البضاعة فى جهة الوصول - كاملة و سليمة - و من ثم فإن عقد النقل المشار إليه يكون سبب الدعوى ، و إذ كانت الدعوى المستندة إلى هذا السبب تسقط - طبقاً للمادة 104 من قانون التجارة بمضى مائة و ثمانين يوماً - فيما يختص بالنقل داخل البلاد من اليوم الذى كان يجب فيه نقل البضاعة - فى حالة الهلاك الكلى و من يوم تسليمها فعلاً إلى المرسل إليه - فى حالة التلف - و ذلك ما لم يصدر من الناقل أو تابعيه غش أو خيانة فإنها تسقط بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه ، و كان إقرار الطاعن اللاحق على عقد النقل - بقبوله خصم قيمة العجز من مستحقاته لدى الشركة المطعون ضدها - لا يعتبر تجديداً للإلتزام المتولد من عقد النقل بتعويض الضرر الناشىء عن العجز - و إنما إعترافاً بهذا الإلتزام - بهدف إعتبار هذا التعويض ثابتاً فى ذمته و ليس بهدف تغيير مصدره من عقد النقل إلى الإرادة المنفردة ، و من ثم فلا يترتب عليه أن يصبح التعويض فى هذه الحالة ديناً عادياً يخضع للتقادم الطويل و إنما يبقى خاضعاً للتقادم الوارد بنص المادة 104 من قانون التجارة ، و يعتبر الإقرار المشار إليه فى ذات الوقت إجراءاً قاطعاً لدعوى مسئولية الطاعن - كأمين النقل - يبدأ به تقادم جديد مدته هى التقادم الأول .

                    ( الطعن رقم 1934 لسنة 51 ق ، جلسة 1987/2/16 )
=================================
الطعن رقم  1470     لسنة 52  مكتب فنى 38  صفحة رقم 359
بتاريخ 08-03-1987
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم المسقط                                   
فقرة رقم : 2
لما كان الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط حق المطعون ضده فى فروق العلاوات الدورية عن المدة السابقة على ... بالتقادم الخمسى بمقولة أنها بمنأى عن أحكامه ثم قضى له بهذه الفروق على أساس نكولها عن أداء اليمين وفقاً لأحكام التقادم الحولى ، و حجب نفسه بذلك عن بحث ما إذا كان الحق فى المطالبة بهذه الفروق قد سقط بالتقادم الخمسى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

                   ( الطعن رقم 1470 لسنة 52 ق ، جلسة 1987/3/8 )
=================================
الطعن رقم  0029     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 349
بتاريخ 05-03-1987
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم المسقط                                   
فقرة رقم : 3
تمسك الطاعنة بسقوط جزء من الأجرة المشار إليها بالتكليف بالتقادم الخمس لا يترتب عليه بطلان هذا التكليف ذلك أن التقادم المسقط لا يتعلق بالنظام العام ، و يجوز لصاحب المصلحة النزول عنه يعد ثبوت الحق فيه ، و أوجب القانون على ذى المصلحة التمسك به لإعمال أثره و من ثم فإنه لا يكون من شأن ترتيب هذا الأثر بتقرير سقوط جزء من دين الأجرة  أى تأثير على ما تم من إجراءات إستوجب القانون إتخاذها قبل رفع الدعوى بالإخلاء .


=================================
الطعن رقم  0065     لسنة 54  مكتب فنى 39  صفحة رقم 349
بتاريخ 29-02-1988
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم المسقط                                   
فقرة رقم : 1
مؤدى ما نصت عليه المادة 1/387 من القانون المدنى أنه كما يحق للمدين التمسك بالتقادم المسقط للإلتزام ، فإنه يحق لأى من دائنيه أو أى شخص له مصلحة فيه أن يتمسك به و لو لم يتمسك به المدين ، لما كان ذلك و كانت المادة 32 من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 المعدلة بالقانون رقم 181 لسنة 1959 تجيز مطالبة المحجوز لديه شخصياً بآذاء المبلغ المحجوز من أجله مع مصروفات الإجراءات المترتبة على تقصيره أو تأخيره فى التقرير لما ذمته فى الميعاد المحدد ، و يحجز إدارياً على ما يملكه وفاء لما يحكم به عليه رغم إحتمال أن يكون مقدار دينه أقل منه ، فإن المحجوز لديه تكون له مصلحة فى التمسك بتقادم الإلتزام الجارى التنفيذ إستيفاء له ليتفادى بذلك الحكم عليه بآدائه مع مصروفات الإجراءات التى ترتبت على تقصيره أو تأخيره فى التقرير بما فى ذمته فى الميعاد .

                   ( الطعن رقم 65 لسنة 54 ق ، جلسة 1988/2/29 )
=================================
الطعن رقم  0077     لسنة 10  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 333
بتاريخ 20-02-1941
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم المسقط                                   
فقرة رقم : 1
لا تزول يد صاحب الحق على العين بمجرد سكوته عن الإنتفاع بها ، بل يجب لذلك أن تكون قد إعترضتها يد للغير تتوافر فيها الشروط القانونية . فإذا كان صاحب الإرتفاق على مروى لم يستعمل حقه فى الرى منها منذ عشر سنوات فإن مجرد هذا الترك للإستغناء      لا يكون له تأثير فى وضع يده عليها . و إذن فمحاولة صاحب الأرض التى تمر فيها المروى إقامة سور عليها تعد تعرضاً ليد صاحب الإرتفاق معطلاً لحقه .

                      ( الطعن رقم 77 لسنة 10 ق ، جلسة 1941/2/20 )
=================================
الطعن رقم  0067     لسنة 14  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 582
بتاريخ 01-03-1945
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم المسقط                                   
فقرة رقم : 1
إنه بناء على المادتين 205 و 82 من القانون المدنى ينقطع التقادم المسقط بالتكليف بالحضور للمرافعة أمام المحكمة . و من المقرر أن الإنقطاع الحاصل بهذا السبب يمتد طول الوقت الذى يستغرقه سير الدعوى ، بمعنى أن حق المدعى يبقى بمأمن من كل سبب للسقوط يكون أساسه مضى الزمن ، متى كان لم يمض بين أى إجراء من إجراءاتها و الذى يليه ،   و لا على آخر إجراء حاصل فيها ، المدة اللازمة للتقادم المسقط ، لأن كل إجراء من إجراءات الدعوى إنما هو جزء منها متصل بها . و دعوى نزع الملكية التى ترفع بموجب حكم صدر بالمديونية تقطع التقادم السارى لمصلحة المدين بهذا الحكم ، و يظل التقادم مقطوعاً ما بقيت الدعوى قائمة . فإذا صدر حكم بالدين ثم رفع المحكوم له دعوى نزع ملكية ضد المدين و طلب الدائن بعد صدور الحكم بنزع الملكية تعيين يوم للبيع فعين لذلك يوم ، و تأجل البيع عدة مرات للنشر ، ثم إستبعدت القضية من الرول لعدم دفع مصاريف النشر و ظلت مستبعدة حتى طلب الدائن تعيين يوم للبيع فعين ، و لما لم يحصل نشر قررت المحكمة وقف الدعوى عملاً بالقانون رقم 15 لسنة 1937 الخاص بحماية الثروة العقارية إلخ ، فإن طلب الدائن تعيين جلسة للبيع ، و تعيين القاضى جلسة بناء على هذا الطلب ،     و تداول الدعوى فى الجلسات إلى أن إستبعدت من الرول ، ثم طلب الدائن تعيين جلسة للبيع بعد ذلك ، و تأشير القاضى على الطلب بإحالة الدعوى لنظرها أمام قاضى البيوع بالمحكمة التى نقل الإختصاص إليها ، ثم عرض هذا الطلب على قاضى البيوع بالمحكمة المختصة و تعيين جلسة بناء على هذا الطلب ، ثم طلب الدائن تعيين يوم للبيع بعد وقف الدعوى عملاً بقانون حماية الثروة العقارية - كل أولئك لاشك فى أنه من إجراءات دعوى نزع الملكية التى يترتب على حصولها قيام الدعوى و منع سقوطها بالتقادم ما دام لم يمض بين أى إجراء منها و الذى يليه و لا على آخر إجراء المدة المسقطة للدعوى .

                      ( الطعن رقم 67 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/3/1 )
=================================

ليست هناك تعليقات: