بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

25 سبتمبر 2010

قانون حماية وصيانة المباني




المادة الأولى:



تسرى أحكام الباب الأول من هذا القانون في شأن حماية المباني على جميع أنحاء الجمهورية.

كما تسرى أحكام الباب الثاني من هذا القانون في شأن صيانة المباني في عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا بالتطبيق لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ، وعلى المباني والتجمعات السكنية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالإسكان بناء على عرض الوزير المختص بالتنمية المحلية ، ولا تسرى أحكامة على ما يلي:

• المنشآت الخاضعة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية.

• المنشآت الاستثمارية التي تخدم عام أو خاص والمخصصة بأكملها لسكنى العاملين بها.

• المساكن التي تشغل بتصارح أشغال موقتة لمواجهة حالات الطوارىء والضرورة.



المادة الثانية:



تلغى أحكام الفصل الثاني من الباب الثاني في شأن المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين الموجر و المستأجر، والفصل الثاني من الباب الرابع من القانون المشار إلية ، والمادتين9 ، 10 من القانون 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين الموجر والمستأجر.



المادة الثالثة:



دون الإخلال بأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجية وتنظيم أعمال البناء وتعديلاتة ولائحتة التنفيذية يلغى كل نص في أي قانون آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة الرابعة:



يصدر الوزير المختص بالإسكان اللائحة التنفيذية اللازمة لهذا القانون، وذلك خلال ثلاثة شهور من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.





الباب الأول... " حماية المباني"



( مادة 1 )



تقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بالوحدات المحلية بمراجعة كافة المباني المخالفة سواء التي تم بنائها أو تعليتها بدون ترخيص أو بالمخافة لة ، وكذلك المباني التي تمت الموافقة علي التجاوز عن إزالتها أو عن مخالفتها علي أن يتم التحقق من سلامتها الإنشائية، وذلك من خلال مكاتب المجمعة المصرية لتأمين المسئولية الدنية عن أخطار أعمال البناء أو كليات الهندسة بالجامعات أو مركز بحوث الإسكان والبناء ، وتقرر ما يلزم اتخاذة للمحافظة علي الأرواح والأموال لجعل هذة المباني آمنة وصالحة للغرض المخصصة من أجلة.



( مادة 2 )

تقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بالوحدات المحلية بحصر كافة المباني الصادر لها قرارات نهائية بالترميم أو الهدم الكلي أو جزئي لأيلولتها للسقوط وإلزام ذوى الشأن بتنفيذ هذة القرارات تحت أشراف هندسي تخصصي في هذا المجال طبقا لما توضحة اللائحة التنفيذية.



( مادة 3 )

تقوم الجهة المختصة بشئون التنظيم بالوحدات المحلية بالمحافظات بالتنسيق مع الجهات المعنية والأمن الصناعي بمراجعة المباني التي تم تغيير استخدامها , أو لأجزاء منها إلي أية أنشطة تمثل خطورة علي السكان أو المباني, واتخاذ ما يلزم قانونا بشأنها تطبيقا لقانوني المحال العامة والمحال الصناعية والتجارية والقرارات الوزارية ذات الصلة.



( مادة 4 )

تنشأ لكل وحدة محلية قاعدة بيانات عن كافة المباني وتحدد اللائحة التنفيذية هذة البيانات ويشمل الحصر وتسجيل جميع المباني المخالفة حتى تاريخ العمل بهذا القانون والمخالفات التي قد تحدد بعد ذلك.



( مادة 5 )

تنشأ شرطة متخصصة للمباني تتولي اتخاذ الإجراءات الفعلية نحو إيقاف الأعمال المخالفة وتعيين الحراسة اللازمة لمنع زيادة الأعمال المخالفة أو الانتفاع بها تمهيدا لإزالتها أو تصحيحها بالتنسيق مع الوحدات المحلية تطبيقا للقرارات الإدارية الصادرة في هذا الشأن.





( مادة 6 )

تنشأ نيابيات ودوائر قضائية لاتخاذ إجراءات التحقيق والفصل في مخالفات البناء والهدم التي تحال إليها.



( مادة 7 )

يتم إحالة المسؤل عن المخالفة إلى النيابة المتخصصة بمجرد اكتشاف المخالفة وكذلك المسؤل بالجهة الإدارية المختصة عن عدم اتخاذ إجراءات الإيقاف للأعمال المخالفة وإزالتها.



( مادة 8 )

توقف الأعمال المخالفة لأحكام هذا القانون بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذة الأعمال، ويعلن إلى ذوى الشأن بالطريق الإداري, وهم المالك والمقاول القائم بالتنفيذ والمهندس المشرف على التنفيذ فإذا تعذر إعلان أيهم لشخصة يتم إخطارهم بكتاب موصى علية مصحوب بعلم الوصول على محال إقامتهم المختارة والمدونة بطلب الترخيص وتوضع لافتة بموقع البناء مبينا عليها الأعمال المخالفة وما اتخذ بشأنها من إجراءات وقرارات وتوضع نسخة من القرار بلوحة الإعلانات بمقر الوحدة المحلية ونسخة بمقر نقطة أو قسم الشرطة الواقع في دائرتها العقار.

وتقو الجهة المختصة بإخطار الشرطة المتخصصة بالقرارات الصادرة لإيقاف وإزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها لتنفيذها بالقوة الجبرية عن طريق الشرطة المتخصصة المنصوص عليها بالمادة رقم (5) مع التحفظ على المعدات والمهمات ومواد البناء المستخدمة في ارتكاب المخالفة وتعيين الحراسة اللازمة.



( مادة 9)

تزال بالطريق الإداري دون التقيد بالإحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادتين 15, 16 من القانون 106 لسنة 1976 وتعديلاتة وعلى نفقة المالك الأعمال أللآتية:

• الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونا طبقا للقوانين السارية.

• الأعمال المخالفة لقانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981.

• التعديات على خطوط التنظيم.

• عدم توفير أماكن تخصص لإيواء السيارات.

• التعديات على الأراضي التي اعتبرت أثرية طبقا لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983.

• التعديات والمنشآت والأعمال التي تقام بدون ترخيص.

• أعمال البناء التي تقام دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونا في تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الأشراف على التنفيذ أو في متابعة أو عدم مطابقة التنفيذ للرسامات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها, أو الغش في استخدام مواد البناء.

كما تعتبر مخالفة شروط ترخيص البناء أثناء الإنشاء خطرا جسميا على الشاغلين وعلى المارة ويتحتم إزالتها فورا.

ويصدر يذلك قرار من المحافظ المختص دون التقيد بالإحكام والإجراءات الخاصة بإيقاف الأعمال, ويحظر التصالح في هذة المخالفات.





( مادة 10 )

يحظر التصرف بالبيع أو الإيجار أو التعامل على المباني المخالفة لشروط التراخيص وتعتبر هذة التصرفات باطلة بطلانا مطلقا وموجبة للتعويض لمن وقع علية الضرر على أن تقوم الجهة الإدارية المختصة بالإعلان عن الوحدات المحظور التعامل عليها بمقر الوحدة المحلية الواقع في دائرتها العقار.



( مادة 11 )

ينشأ بكل محافظة صندوق حماية وصيانة المنشآت لضمان تمويل أعمال الحماية والصيانة والترميم والإزالة أو التصحيح يحدد الوزير المختص بالإسكان اختصصاتة ونظام عملة ومهامة وكيفية الصرف منة وتتكون مواردة من الآتي :

1. نصف الرسم المقرر والذي مقدرة (1%) من قيمة الأعمال المرخص بها.

2. حصيلة بيع نصيب المالك في الأرض المقام عليها المباني التي يتقرر إزالتها بالكامل وطبقا للأحكام المادة رقم (13) من هذا القانون.

3. الغرامات المنصوص عليها في المادة رقم (16) من هذا القانون.

4. التبرعات والهبات وفقا للقوانين المنظمة.

5. حصيلة استثمار أموال الصندوق.



( مادة 12 )

تقوم الجمعية المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء – والمهندس المشرف على التنفيذ- بإخطار الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم- وجهاز التفتيش الفني على أعمال البناء- بالمباني والمنشآت- التي يتم رفع التغطية التأمينية عنها, أو رفع الإشراف عنها لاتخاذ الإجراءات الفورية في ِشأنها.









( مادة 13 )

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال الأعمال المذكورة وقت صدور الحكم كل من يقوم بإنشاء مباني أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

يجب الحكم فضلا عن ذلك بمصادرة العقار المخالف والأرض الكائنة علية لضمان تنفيذ كافة القرارات الصادرة في شأنة وسداد كافة الالتزامات المتعلقة بإيقاف أو إزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة وكذلك لتعويض ذوى الشأن.

كما يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنية ولا تجاوز مثلي قيمة الأعمال المخالفة كل من يستأنف أعمالا سبق وقفها بالطريق الإداري على الرغم من إعلانة بذلك.

ويعاقب بالعقوبات المبينة في الفقرتين السابقتين المقاول الذي يقوم بالتنفيذ متى كانت المباني أو الأعمال قد أقيمت دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو بالرغم من إعلانة بقرار وقف الأعمال على حسب الأحوال.



( مادة 14 )

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة التي لا تتجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة كل من يقوم بأعمال التعديلات التي لا تمس الهيكل الانشائى التي تحددها اللائحة التنفيذية بدون الحصول على ترخيص بذلك .

وفى جميع الأحوال تخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين – حسب الأحوال بالأحكام التي تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقا لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم.



( مادة 15 )

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة كل من أقام أعمالا دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونا في تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو متابعة أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها, أو الغش في استخدام مواد البناء , فإذا نتج عن ذلك سقوط المبنى كليا أو جزئيا, أو صيرورتة آيلا للسقوط كانت العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة.

ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس المصمم أو المشرف عن التنفيذ أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين – بحسب الأحوال- ويكون الشطب بصفة دائمة.

وفى جميع ألاحوا ل يجب نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم علية.

( مادة16 )

يجب الحكم فضلا عن العقوبات المقررة في هذا القانون بإزالة أو تصحيح أو استكمال الأعمال المخالفة مما يجعلها متفقة مع أحكام هذا القانون لائحتة التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا آلة وذلك فيما لا يصدر في شأنة قرار من المحافظ المختص أو من ينيب بالإزالة أو التصحيح .

وفى غير الحالات التي يتعين فيها الحكم بالإزالة يحكم بغرامة إضافية لا تقل عن مثلي قيمة ألأعمال المخالفة, ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المذكورة وقت صدور الحكم وتؤول حصيلة الغرامات إلى صندوق حماية وصيانة المنشآت المشار إلية بالمادة(10) وتخصص للصرف منها في أغراضة.



( مادة 17 )

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة ألأعمال المخالفة كل من ارتكب احد الأفعال آلاتية:

1. الامتناع عن إقامة المكان المخصص لإيواء السيارات أو التراخي في ذلك أو عدم استخدام هذا المكان في الغرض المخصص من أجلة أو استخدامة في غير هذا الغرض وذلك بالمحافظة للترخيص.

2. الامتناع أو التراخي في تركيب المصعد في المبني أو مخالفة الاشتراطات الفنية المقررة طبقا لقانون المصاعد الكهربائية أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامة في إجراء هذا التركيب.

3. الامتناع عن تنفيذ اشتراطات تأمين المبنى وشاغلية ضد أخطار الحريق.



( مادة 18 )

تقضى المحكمة بإخلاء المبنى من شاغلية وذلك بالنسبة للأجزاء المقرر إزالتها فإذا لم يتم الإخلاء في المدة التي تحدد لذلك بالحكم يتم تنفيذة بالطريقة الإداري . وإذا اقتضت أعمال التصحيح أو الاستكمال إخلاء المبنى مؤقتا من كل أو بعض شاغلية حرر محضر أدارى بأسمائهم وتقوم الجهة الإدارية المختصة بالتنظيم بالمجلس المحلى المختص باللأخلاء في المدة التي تحددها فإذا لم يتم إلا خلاء بعد انقضائها يتم تنفيذة بالطريق الإداري.

وفي جميع الأحوال يجب الانتهاء من أعمال التصحيح أو الاستكمال في المدة التي تحددها الجهة المذكورة وتعتبر العين خلال هذة المدة في خلال حيازة المستأجر قانونا ما لم يبد رغبتة في إنهاء عقد الإيجار خلال خمسة عشر يوم من تاريخ إخطارة بقرار الإخلاء المؤقت ولشاغلي البناء الحق في العودة إلى العين فور تصحيحها أو استكمالها دون حاجة إلي موافقة المالك ويتم ذلك بالطريق الادارى في حالة امتناعة.

( مادة 19 )

يكون الخلف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى بة الحكم أو القرار النهائي من إزالة أو تصحيح أو استكمال.



( مادة 20 )

يكون ممثل الشخص الاعتباري أو المعهود إلية بادارتة مسئولا عما يقع من أحد العاملين فية من مخالفة لأحكام هذا القانون ولائحتة والقرارات المنفذة لة متي وقع بالفعل بسبب اهمالة في الرقابة ويعاقب بكل الغرامات المقررة عن هذة المخالفة.

كما يكون الشخص الاعتباري مسؤلا بالتضامن عن تنفيذ الغرامات التي يحكم بها على ممثلة أو المعهود إلية بادارتة أو أحد العاملين فية.



الباب الثاني.. " صيانة المباني"



( مادة 21 )

ينشأ في كل عقار وحداتة- سكنية كانت أو غير سكنية – اتحاد للشاغلين كما يجوز إنشاء اتحادات للشاغلين لمربع سكنى بديلا عن اتحادات الشاغلين للعقار طبقا لما توضحة اللائحة التنفيذية من إجراءات في هذا الشأن . وعلى اتحادات ملاك العقارات وقت العمل بالقانون المرافق توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكامة وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون والي أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة في شأن اتحادات الملاك وتنظيم أعمال الصيانة والترميم والتدعيم والهدم الجزئي والكلى.



( مادة 22 )

تختص الاتحادات بألفاظ على سلامة مباني العقارات وأجزائها المشتركة وماحقاتها وضمان صيانتها وترميمها وتدعيمها وحسن إدارتها والانتفاع الأمثل بها في الغرض الذي أنشئت من أجلة طبقا لما توضحة اللائحة التنفيذية في هذا الشأن.



( مادة 23 )

تتولى الوحدات المحلية المختصة بالمحافظات قيد الاتحادات والإشراف علي قيامها بالتزاماتها طبقا لأحكام هذا القانون وطبقا لما توضحة اللائحة التنفيذية من إجراءات في هذا الشأن ويكتسب الاتحاد الشخصية المعنوية بمجرد القيد.







( مادة 24 )

يعد عضوا باتحاد شاغلي العقار كل من يشغل وحدة فية سواء كان مالك أو صاحب حق انتفاع أو مشتريا بعقد غير مسجل أو مستأجر لها أو كان يحتجزها أو يحوزها بموجب سند قانوني سواء كان شخص طبيعي أو اعتباري.

كما يعتبر عضو بإتحاد الشاغلين مالك العقار كلة أو بعضة ولو لم يكن من الشاغلين فإذا تعدد ملاك العقار من الشاغلين ناب عنهم من يختارونة في عضوية الاتحاد وإذا تعدد الشاغلون للوحدة مثلهم من يختارونة في العضوية.

وفي العقار الذي تخضع بعض وحداتة للقانون رقم 4 لسنة 1996 يعتبر مالك الوحدة عضوا بالاتحاد ويلتزم بأداء اشتراك اتحاد الشاغلين وكافة الالتزامات الأخرى المقررة وفقا لهذا القانون وفي حالة وجود مستأجر بها يلتزم المستأجر بهزة الالتزامات بدلا من المالك بذلك ووفقا لأحكام المادة رقم"32 " من هذا القانون.



( مادة 25 )

تحدد اللائحة التنفيذية اختصاصات ومهام ونظام عمل مجالس الإدارة والجمعيات العمومية لاتحادات الشاغلين المنصوص عليها في المادة " 21 " من هذا القانون.



( مادة 26 )

تكون قرارات الجمعية العمومية لاتحاد شاغلي العقارات المبنية ملزمة لكافة أعضاء الاتحاد ولا يجوز للجمعية العمومية اتخاذ قرارات من شأنها المساس بحق الملكية وألا جاز لكل ذي شأن الاعتراض برفع دعوة أمام المحكمة المختصة لنظرها بصفة مستعجلة وفقا لأحكام هذا القانون خلال 15 يوم من تاريخ عقد اجتماع الجمعية العمومية وللقاضي أن يأمر بوقف تنفيذ القرار المطعون فية.



( مادة 27 )

تتكون موارد الاتحاد من الاشتراك الشهري أو السنوي أو عائد الوديعة الذي تقررة الجمعية العمومية للاتحاد أو المنصوص عليها في عقد تملك الوحدة طبقا لما توضحة اللائحة التنفيذية من إجراءات في هذا الشأن .



( مادة 28 )

يكون للاتحاد الذي ينشأ أو يوافق أوضاعة طبقا لأحكام هذا القانون في سبيل تحصيل الالتزامات المالية التي تحددها الجمعية العمومية حق الامتياز علي الوحدة ولحقاتها وما بها من منقولات وما لها من حصة شائعة في الأرض والأجزاء المشتركة للعقار وكذا علي منقولات شاغل الوحدة إذا لم يكن مالكا لها وتحسب مرتبة هذا الامتياز من يوم قيدة وتعفي من الرسوم أو الضرائب أو المصروفات من أي نوع كانت علي قيد حق الامتيازوتجديدة ومحوة وإلغاء المحو.



( مادة 29 )

يلتزم الشاغل بإجراء الإصلاحات الداخلية للوحدة التي يشغلها أو لسائر الأجزاء المفرزة التي يملكها أو يحوزها متي كان من شأن عدم إجرائها الإضرار بأحد من الشاغلين أو إلحاق أذى بالمبني وإذا تراخى الشاغل عن تنفيذ الإصلاحات الداخلية خلال المدة المحددة جاز لرئيس الاتحاد – بعد تكليف الشاغل بإصلاح بكتاب مسجل بعلم الوصول وبميعاد سبعة أيام علي الأقل – أن يستصدر من القاضي المختص بالأمور المستعجلة وفقا لأحكام هذا القانون إذنا بالإصلاح علي نفقة الشاغل . وتكون نفقات الإصلاح ومصروفات التقاضي مضمونة بامتياز العين التي يحوزها والجزء المفرز الذي بملكة وما بة من منقولات وما لة من حصة شائعة في الأرض ، أو علي منقولاتة إن لم يكن مالكا.



( مادة 30 )

يترتب على عدم سداد الالتزامات المالية التي تفرضها الجمعية العمومية للاتحاد علي الشاغلين من المستأجرين ما يترتب علي عدم سداد الأجرة من آثار طبقا لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981.



( مادة 31 )

ولا يسقط بالتقادم اشتراك الصيانة الذي تقررة الجمعية العمومية لاتحاد الشاغلين إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.

ويلتزم الخلف العام أو الخاص لعضو اتحاد الشاغلين قبل أي منهما ذات الحقوق والوسائل المقررة في هذا القانون إزاء السلف.



( مادة 32 )

من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يراعي في جميع التعاقدات للوحدات التي يتم تأجيرها طبقا لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 أن يشترط فيها علي المستأجر قيامة بسداد كافة الالتزامات المالية التي تفرضها الجمعية العمومية للاتحاد علي الشاغلين للعقار الواقع بة الوحدة المؤجرة ، كما تطبق علي المستأجر أحكام المواد أرقام 28 ،29 ،30 ،31 من هذا القانون.



( مادة 33 )

تتولي الإدارات الهندسية للوحدات المحلية بالمحافظات ومن خلال المكاتب الهندسية أو الاستشارية أو أي جهات أدارية متخصصة معاينة وفحص المباني والمنشآت التي لم ترد في المادة (3) من الباب الأول من هذا القانون وتقرير ما يلزم اتخاذ للمحافظة علي الأرواح والأموال سواء بالصيانة أو الترميم أو التدعيم أو بالهدم الجزئي أو الكلي لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجلة طبقا لما توضحة اللائحة التنفيذية من إجراءات في هذا الشأن .

وتصدر قراراتها في ذلك متضمنة المدة اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة وما إذا كانت تستوجب إخلاء المبني مؤقتا كليا وفي حالتي الهدم الجزئي أو الكلي تعتمد القرارات من المحافظ المختص أو من بنوبة







( مادة 34 )



يعلن القرار الذي ذوي الشأن من الملاك وشاغلي العقار وأصحاب الحقوق واتحادات الشاغلين المنصوص عليهم بالباب الأول من هذا القانون بالطريق الإداري وتعاد صورة منة إلي الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فإذا تعذر إعلان أي منهم يتم الإعلان بإيداع نسخة من القرار بمقر الوحدة المحلية وقسم الشرطة الواقع في دائرتها العقار ويخطر ذوو الشأن بذلك الإيداع بكتاب موصي علية مصحوب بعلم الوصول وفي جميع الأحوال تلصق نسخة من القرار في مكان ظاهر بواجهة العقار.



( مادة 35 )



مع عدم الإخلال بأحكام قانون توجية وتنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 76 وتعديلاتة يجب علي ذوي الشأن أو اتحاد الشاغلين . بحسب الأحوال- أن يبادروا إلي تنفيذ القرار النهائي أو حكم المحكمة الواجب النفاذ – بحسب الأحوال خلال المدة المحددة للتنفيذ.

فإذا انقضت المدة المحددة للتنفيذ دون أن يقوم ذوو الشأن أو اتحاد الشاغلين بتنفيذها أو بناء علي طلب يقدم منهم تتولي الوحدة المحلية المختصة طرح الأعمال المطلوبة للصيانة أو الترميم أو التدعيم أو الهدم الجزئي للمباني الواقعة في دائرتها علي المكاتب الهندسية الاستشارية والجهات الهندسية والشركات المتخصصة وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.





( مادة 36 )



تحصل قيمة التكاليف وجميع النفقات للأعمال المشار إليها بالمادة السابقة بطريق الحجز الإداري حال امتناع ذوي الشأن أو اتحاد الشاغلين- بحيث الأحوال- عن سدادها بعد إخطارهم بذلك من الوحدة المحلية ويجوز سداد قيمة هذة التكاليف والنفقات من خلال قروض من صندوق حماية وصيانة المنشآت المشار إليها بالمادة (11 ) من الباب الأول من هذا القانون في حالة طلبها وطبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويجوز إعفاء غير القادرين من سداد التكاليف والنفقات المشار إليها أو جزء منها طبقا لما تحددة اللائحة التنفيذية من إجراءات في هذا الشأن، ويكون للقرض وملحقاتة امتياز عام علي العين ضمانا للسداد ويكون هذا الامتياز في المرتبة التالية للضرائب والرسوم والدمغات.



.

( مادة 37 )



تتولي الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في أحوال الخطر الداهن إخلاء البناء وكذلك المباني المجاورة عند الضرورة من السكان بالطريقة الإدارية واتخاذ ما توراة لازما من الاحتياطيات والتدابير وفي حالة تهديد البناء بالانهيار العاجل يكون لها الحق في اخلائة فورا.

كما يكون لها في حالة الضرورة القصي هدم البناء جزئيا أو كليا بموجب إذن من قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار، وتكون تكاليف الهدم الجزئي من حساب الصندوق المشار إلية في المادة ( 11 ) من الباب الأول من هذا القانون، ووفقا للضوابط واللاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.



( مادة 38 )

يجوز لذوي الشأن أو اتحاد الشاغلين الطعن في القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفقا لأحكام هذا القانون وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارهم بهذة القرارات وتختص بنظر هذة الطعون الدوائر الفضائية المختصة المشار إليها في المادة رقم (6 ) من الباب الأول من هذا القانون في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانة بالقرار أمام محكمة الاستئناف العالي الواقع بدائرة العقار.







مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
           والمستشار القانونى










نص مشروع قانون الإسكان الجديد


عودة للمحتويات

مادة المربع الثابت

نظراً للأهمية التى يمثلها صدور قانون جديد بشأن العلاقة الايجارية فى المساكن القديمة فإننا نرى أنه من الضرورى نشر النص الكامل ضمن الملف الحالى الذى يركز على الجوانب القانونية والاجتماعية لمشروع القانون وحتى نساهم فى النقاش الدائر حوله حتى يتم تفعيل هذا النقاش بين جميع الأطراف المهتمة بمشروع القانون الذى سيحكم العلاقة بين المالك والمستأجر فى الفترة القادمة.

المادة (1):-

فيما عدا الأراضي الفضاء تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن وأجزاء من الأماكن على اختلاف أنواعها المعدة للسكنى ، سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة، مؤجرة من المالك أو من غيره وذلك في عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا بالتطبيق لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم "43 لسنة 1979 "المعدل بالقانون رقم" 145 لسنة 1988 "وذلك عن العقود التي أبرمت قبل "31 يناير 1996" .

ويجوز بقرار من الوزير المختص مد نطاق سريان أحكامه كلها أو بعضها على القرى بناء على اقتراح المجلس الشعبي المحلى للمحافظة وكذلك على المناطق السكنية التي لا ينطبق عليها قانون نظام الإدارة المحلية المشار أليه . ولا يكون لهذا القرار اثر على الأجرة المتعاقد عليها قبل العمل به (مادة "1" القانون رقم 49 لسنة 1977 ).

المادة (2) :-

لا تسرى أحكام هذا القانون على :

ا - المساكن الملحقة بالمرافق والمنشات العامة أو الخاصة وغيرها من المساكن التي تشغل بسبب العمل .

ب - المساكن التي تشغل بتصاريح أشغال مؤقتة لمواجهة حالات الطوارئ ، والضرورة ويصدر بتحديد هذه الحالات وشروط الانتفاع بهذه المساكن قرار من الوزير المختص .

المادة (3) :-

تختص المحكمة العادية دون غيرها الكائن في دائرتها العقار بالفصل في جميع المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون.

المادة (4 ) : -

يعتبر في حكم المستأجر في تطبيق أحكام هذا القانون مالك العقار المنزوعة ملكيته بالنسبة إلى ما يشغله من هذا العقار .

وتعتبر الأماكن الصادر في شأنها قرارات استيلاء لشغلها في حكم المؤجرة إلى الجهات التي تم الاستيلاء لصالحها طوال مدة سريان القرارات المذكورة.

المادة (5) :-

تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن التي أنشأها أو نشئنها اعتبارا من" 9 سبتمبر سنة 1977 "مستأجرو الأراضي الفضاء على هذه الأراضي بترخيص كتابي من مالكها متى توافرت الشروط الآتية :-

(أ) أن يكون الترخيص تاليا لتاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977.

(ب) أن تكون المباني شاغله لنسبة مقدارها " خمسون في المائة " على الأقل من الحد الأقصى المسموح بالانتفاع به مسطحا وارتفاعا وفقا لأحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء.

(ج) ألا يقل مسطح المباني المخصصة للسكن عن ثلاث أرباع مجموع مسطحات المباني ، وإذا انتهى عقد إيجار الأرض الفضاء لأي سبب من الأسباب استمر من أنشأ الأماكن المقامة عليها أو من استأجرها منه بحسب الأحوال شاغلا لهذه الأماكن بالأجرة المحددة قانونا .

أما الأراضي الفضاء فتحدد الأجرة التي يتفق عليها طرفي التعاقد وطبقا لأحكام القانون المدني أو تسليمها للمالك.

المادة (6) :

فيما عدا المباني من المستوى الفاخر يستمر العمل بإلغاء شرط الحصول على موافقة لجنة توجيه وتنظيم أعمال البناء قبل الحصول على التراخيص بإقامة المباني وسائر أحكام الباب الأول من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء.

المادة (7) :

تكفل الدولة دعم النشاط التعاوني الإسكاني وتوفير ما يلزم له من قروض ومواد للبناء وفقا لأحكام التشريعات المنظمة لهذا النشاط ويكون للأفراد عند تعلية مبانيهم أو استكمالها أو التوسع فيها وللراغبين في الاستثمار في مختلف مستويات الإسكان - عدا الفاخر منها- الحصول على القروض الميسرة التي تقدمها الدولة والهيئات العامة والجهاز المصرفي كما تكفل الدولة تقديم قروض تعاونية ميسرة لترميم وصيانة المباني

المادة ( 8) :

يصدر قرار من الوزير المختص بتحديد ضوابط وشروط الدعم والإقراض المنصوص عليهما فى المادة السابقة ويكون للدائن بمبلغ القرض وملحقاته امتياز عام على أموال المدين ضمانا للسداد وتكون مرتبة هذا الامتياز تالية لامتياز الضرائب والرسوم وفى حالة عدم الوفاء يحصل القرض وملحقاته بطريق الحجز الإداري . وتعفى القروض من جميع الضرائب والرسوم.

المادة (9) :

يخصص ثلثا الفائض من نسبة ال10% المخصصة لأرباح العاملين لتمويل إنشاء الوحدات اللازمة لإسكان العاملين بكل شركة أو مجموعة من الشركات المتجاورة طبقا للمادة "41" من القانون "159" لسنة 1982 .

وتلتزم الشركات بوضع برنامج إنشاء هذه الوحدات ويكون لها في سبيل ذلك الحصول على القروض الميسرة التي تقدمها الدولة والهيئات العامة والجهاز المصرفي وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار الوزير المختص بالإسكان .

وللشركات وفقا لمقتضيات ومصلحة العمل نقل العاملين بعد بلوغهم السن القانونية للإحالة للمعاش من الوحدات التي يشغلونها بسبب الوظيفة إلى وحدات أخرى مماثلة

المادة (10 ) :

تعطى أولوية في تأجير الوحدات السكنية التي تقيمها الدولة أو المحافظات أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام لتلبية احتياجات العاملين الذين انتهت خدمتهم من شاغلي المساكن التابعة للحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات القطاع العام واحتياجات ملاك العقارات وأقاربهم حتى الدرجة الثانية فى المحافظات التي يؤجرون بها وحدات العقار المملوكة لهم للغير وتوزع هذه الوحدات بينهم وفقا للأولوية التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص .

المادة (11) :

تعامل في تطبيق أحكام هذا القانون معاملة المباني المؤجرة لأغراض السكنى الأماكن المستعملة في أغراض لا تدخل في نطاق النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على أرباح المهن غير التجارية ، وذلك فيما عدا زيادة الأجرة فتنطبق عليها أحكام المادة "15" المادة

(12):

تعامل صناديق التامين الخاصة وصناديق الإسكان معاملة الجمعيات التعاونية لبناء المساكن وذلك بالنسبة لما تستثمره هذه الصناديق من أموال في مجال الإسكان عدا المستوى الفاخر.

(المادة 13) :

مع مراعاة حكم البند "د" من المادة "25 " وبموافقة المالك كتابة بعد موافقة وترخيص من الوحدة المحلية تزاد الأجرة القانونية في الأحوال التي يتم فيها تغيير استعمال العين إلى غير أغراض السكنى بنسبة 50 % مع عدم تطبيق المادة 15 من هذا القانون .

( المادة 14 ) :

اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تزاد الأجرة الشهرية للاماكن المستخدمة لأغراض السكنى بواقع نسبة ثابتة من القيمة الايجارية القانونية السارية في تاريخ العمل بهذا القانون دون ملحقاتها وتكون الزيادة المشار إليها وفقا للنسبة الآتية :

أ- الوحدات السكنية المنشاة قبل أول يناير 1944 الزيادة بواقع "10 أمثال"

ب- الوحدات السكنية المنشاة منذ أول يناير 1944 وقبل 5 نوفمبر 1961 الزيادة بواقع 8 أمثال.

ج- الوحدات السكنية المنشاة منذ 5 نوفمبر 1961 وحتى 6 أكتوبر 1973 بواقع 6 أمثال.

د- الوحدات السكنية المنشأة منذ 9 سبتمبر 1977 وحتى تاريخ نفاذ القانون رقم 4 لسنة 1996 بواقع 3 أمثال وتؤدى الزيادات المنصوص عليها في هذه المادة في ذات المواعيد المحددة لسداد الأجرة ويترتب على عدم سداد الأجرة من آثار .

المادة (14)مكرر:

تزاد الأجرة الشهرية للوحدات السكنية بعد "خمس سنوات من تطبيق الزيادة الواردة" في المادة "14" بنسبة 10% سنويا مهما كانت سنة الإنشاء ولمدة خمس سنوات أخرى.

المادة (15):

في حالة تعدي الأجرة علي 25% من دخل الأسرة والشاغلين للوحدة تتولى الجهة الإدارية دعم الفرق بما لا يجاوز مائتي جنيه للوحدة السكنية الواحدة تتناقص تدريجيا مع زيادة دخل الأسرة وطبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة (15):

بديل لا يتعدى ما يدفعه المستأجر في اجر الوحدة ومصروفات الحراسة والصيانة والترميم طبقا للمواد "14 و 14مكرر و17 و 26 من هذا القانون25 % من دخل الأسرة والشاغلين للوحدة السكنية وتقوم الجهة الإدارية بدعم الفرق بما لا يجاوز مائتي جنيه شهريا للوحدة السكنية الواحدة تتناقص تدريجيا مع زيادة دخل الأسرة وطبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .

المادة (16):

يجوز للمالك زيادة عدد الوحدات السكنية في المبنى المؤجر بالإضافة أو التعلية لو كان عقد الإيجار يمنع ذلك بعد حصول المالك على التراخيص من جهات الاختصاص طبقا للقوانين المنظمة لذلك ومراجعة التصميمات للتأكد من سلامة المنشأ من مكتب استشاري يحدد بمعرفة الوحدة وعلى نفقة المالك .

المادة (17) :

مع عدم الإخلال بعلاقة العمل بين المالك وحارس المبنى يوزع الحد الأدنى المقرر قانونا لأجر الحارس على مالك المبنى والشاغلين له بالتساوي فيما بينهم بحيث لا يجاوز ما يتحمله المالك نصيب أحد الشاغلين .

المادة (18 ) :

تكون قيمة استهلاك المياه على عاتق شاغلي وحدات المبنى أيا كان تاريخ إنشائه ويصدر قرار من الوزير المختص بتحديد كيفية توزيع قيمة استهلاك المياه على هذه الوحدات وما يلحق بها من غرف خدمات ومنافع مشتركة أخرى وغيرها من الأنشطة غير السكنية .

ويترتب على التأخير في سداد قيمة استهلاك المياه ما يترتب على التأخير في سداد الأجرة من آثار .

المادة (19) :

يجب أن يتم الوفاء بالأجرة المحددة وما في حكمها كاملة إلى المؤجر طبقا لأحكام هذا الفصل في موعد لا يجاوز الأسبوع الأول من الشهر المستحقة عنه أو الموعد المتفق عليه في العقد وذلك بإيصال مثبته فيه قيمة الأجرة. فإذا امتنع المؤجر عن استلام الأجرة وإعطاء سند المخالصة عنها، فللمستأجر قبل مضى 15 يوما من تاريخ الاستحقاق التالي أن يخطر المؤجر بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم وصول دون مظروف لتسلمها خلال أسبوع فإذا لم يتسلمها خلال هذا الميعاد يودع المستأجر الأجرة دون رسوم خلال الأسبوع التالي خزانه الوحدة المحلية المختصة.

وعلى كل من المستأجر والجهة المودع لديها الأجرة إخطار المؤجر بهذا الإيداع بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ومع عدم المساس بما يكون للمؤجر من حقوق أخرى يعتبر إيصال الإيداع سندا لإبراء ذمة المستأجر من قيمة الأجرة المستحقة بالقدر المودع . وعلى الجهة المودع لديها الأجرة أداء الأجرة المودعة للمؤجر فور طلبها دون قيد أو شرط أو إجراءات .

المادة (20) :

استثناء من حكم البند "ج" من المادة "25" من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين أو تنازله عنها للمالك إذا بقي فيها زوجه أو أولاده القصر أو البلغ أو من يعول من أي من والديه اللذين كانا يقيمان معه حتى الوفاة أو الترك أو التنازل ويشترط لذلك ثبوت عدم احتفاظهم بأي وحدة أخرى سواء كانت مؤجرة أو مملوكة وذلك لمرة واحدة فقط .

المادة (21) :

لا يجوز حرمان المستأجر من أي حق من حقوقه أو منعه من أية ميزة كان ينتفع بها طبقا لبنود العقد ولقاضى الأمور المستعجلة أن يأذن للمستأجر في هذه الحالة بإعادة الحق أو الميزة على حساب المؤجر خصما من المؤجر بإعادتها إلى ما كانت عليه في وقت مناسب .

ويجوز للوحدة المحلية المختصة القيام بتنفيذ الأعمال اللازمة لإعادة الحق أو الميزة التي الزم بها المالك بموجب الحكم الصادر في هذا الشان وذلك على نفقة المالك على أن تقتضي النفقات منه بالطريق الإداري .ومع ذلك إذا اصبح التزام المؤجر مرهقا غير متناسب مع ما يغله العقار من أجرة ففي هذه الحالة يجوز للقاضى المذكور أن يوزع تكلفة الإعادة على كل من المؤجر والمستأجر .

فإذا تبين عدم إمكان إعادة الحق أو الميزة جاز للمحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها العقار بناء على طلب المستأجر إنقاص الأجرة بما يقابل الحق أو الميزة .

المادة (22) :

يحق للمالك عند قيام المستأجر ببيع المتجر أو المصنع بالجدك أو التنازل عنه -في الحالات التي يجوز له فيها ذلك-الحصول على 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال بعد خصم قيمة المنقولات التي بالعين . وعلى المستأجر قبل الاتفاق إبرام إعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض ويكون للمالك الحق في الشراء إذا أبدى رغبته في ذلك وأودع الثمن مخصوما منه نسبة ال 50% المشار إليها خزانة المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار إيداعا مشروطا بالتنازل عن عقد الإيجار وتسليم العين وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان وبانقضاء ذلك الأجل دون إبداء المالك الرغبة والإيداع يجوز للمستأجر أن يبيع لغير المالك مع التزام المشترى بان يؤدى للمالك مباشرة نسبة ال 50 % المشار إليها .

المادة (23 ) :

تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين الممتدة جبريا بحكم القانون وذلك بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد سواء أكانت مبرمه قبل أو بعد العمل بهذا القانون وثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصري الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا ويسرى هذا الحكم بشروطه على الزوجة غير المصرية وأولادها منه إذا كان مرخصا لهم بالإقامة في البلاد .

المادة (23 ) :

مكرر بالنسبة للسفارات وجهات التمثيل الأجنبية يطبق عليها أحكام القانون المدني اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة العقد أو اعتبارا من أول يناير التالي لصدور هذا القانون .

المادة (24) :

فيما عدا المباني من المستوى الفاخر يعفى اعتبارا من أول يناير سنة 1982 مالكو وشاغلو المباني المؤجرة لأغراض السكنى التي أنشئت اعتبارا من "9 سبتمبر سنة 1977" ، أو تنشا من تاريخ العمل بهذا القانون من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية ولا تدخل إيرادات هذه المساكن في وعاء الضريبة العامة على الإيرادات . ولا يسرى هذا الحكم على الأماكن المستغلة مفروشة أو الفنادق أو البنسيونات .

المادة (25 ) :

لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان لو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية :

أ- الهدم الكلى أو الجزئي للمنشات الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية .

ب- إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجر المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلام على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوة بأداء الأجرة وجميع ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعليه ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسب التأخير في سداد المستأجر الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم ويشترط أن يتم تنفيذه في مواجهة المؤجر.

فإذا ما تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

ج- إذا اجر المستأجر المكان من الباطن أو تنازل عنه أو تركه للغير بأي وجه من الوجوه بغير إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الأصلي وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد التي تجيز للمستأجر ذلك .

د- إذا استعمل المستأجر المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقه مقلقة للراحة أو ضاره بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للنظام العام أو الآداب

ه- إذا أقام المستأجر أو اشترى في ذات المدينة أو القرية التي يسرى عليها هذا القانون مبنى خاليا له أو لأولاده القصر في تاريخ لاحق لاستئجاره .

المادة (26):

تكون تكاليف الترميم والصيانة الدورية والعامة للمباني ومالها من مرافق ومصاعد على المؤجر "المالك" مقابل تقاضى نسبة 10% " عشرة في المائة " من اجر الوحدة وتسرى هذه النسبة على المالك أو الملاك إذا كانوا يشغلون وحدات في نقس العقار ، وتؤول هذه الحصيلة إلى صندوق للصيانة تشرف على أعماله لجنة تضم مالك العقار " المؤجر " أو ممثله وعددا من المستأجرين تحدده اللائحة التنفيذية حسب أهمية العقار وعدد وحداته.

المادة (27) :

لا يجوز لمستأجر المكان تأجيره مفروشا إلا بموافقة كتابية من المالك وتنظيم قواعد عقد الإيجار بالقانون المدني العلاقة بين المؤجر والمستأجر الأصلي والمستأجر المفروش على أن يراعى منح مهلة لتوفيق الأوضاع مدتها سنة واحدة تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون .

ولا يجوز للمالك " في غير المصايف والمشاتي التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص " أن يؤجر مفروشا اكثر من وحده سكنية واحدة ويترتب على مخالفة ذلك بطلان التعاقد بالنسبة للوحدة أو الوحدات التي يتم تأجيرها ، ويجوز للجميع أن يحتج بهذا البطلان.

ويسرى هذا الحكم أيضا على المستأجر إذا اجر مفروشا اكثر من وحده سكنية واحدة

. المادة (28 ) :

يعاقب على مخالفة المادة "15 " من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامه تعادل قيمة الدعم لمن قدم محررا مزورا ومخالفا لقيمة دخل الأسرة والشاغلين للوحدة السكنية ويسقط حقه في الدعم بقوه القانون .

المادة (29):

تؤول حصيلة الغرامات التي يقضي بها تنفيذا لأحكام هذا القانون إلي صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي.

المادة (30 ) :

لا تخل العقوبات الواردة في هذا القانون بأية عقوبات اشد منصوص عليها في أي قانون آخر .
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
           والمستشار القانونى

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
          والمستشار القانونى




















حالات الإعفاء النهائي من أداء الخدمة العسكرية








1. من لا تتوافر فيهم اللياقة الطبية لتلك الخدمة.



2. الأبن الوحيد للأب المتوفي أو المتجاوز 60 سنة أو الغير قادر نهائيا علي الكسب.



3. أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء المواطن الذي يستشهد أو يصاب بإصابة تعجزه عن الكسب نهائيا بسبب العمليات الحربية.



4. أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع الذي توفي بسبب الخدمة أو الذي أصيب بمرض أو عاهة بسبب الخدمة وكان من شأنها أن تجعله عاجزًا عجزا نهائيا عن الكسب.





حالات الإعفاء المؤقت من الخدمة العسكرية:





1. الأبن الوحيد لأبيه الحي.



2. العائل الوحيد لأبيه الغير قادر علي الكسب وكذلك العائل أخيه أو أخوته الغير قادرين علي الكسب.



3. العائل الوحيد لأمه إذا كانت أرملة أو إذا كانت مطلقة طلاقا بائنا أو كان زوجها غير قادر علي الكسب.



4. العائل الوحيد لأخته أو أخوته غير المتزوجات.



5. أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء الضابط أو المتطوع أو المواطن الذي فقد بسبب العمليات الحربية ويزول هذا الإعفاء بمجرد عودته أو ثبوت وجوده علي قيد الحياة ويعامل الغائب في العمليات الحربية معاملة المفقود إلي أن يتضح موقفه.



6. إذا جند أحد الأخوين أو الأخوة أو أستدعي للخدمة في الإحتياط .. يعفي مؤقتا من الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة الأخ أو أكبر الأخوة الباقين بعد أستبعاد غير القادرين منهم علي الكسب . ويشترط ألا يكون من بين الأخوة أي متخلف عن التجنيد أو جاوز الثلاثين عاما أو أخ معفي من التجنيد.



ويزول الإعفاء بإنتهاء خدمة المجند الإلزامية أو فترة إستدعائه للخدمة في الإحتياط أو عند فراره أو زوال عدم القدرة علي الكسب.



في جميع حالات الإعفاء المؤقت السابقة يزول الإعفاء بزوال سببه ويجب علي كل من زال عنه سبب الإعفاء أن يقدم نفسه إلي مناطق التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب لمعاملته تجنيديا بما يستحق.











شروط تأجيل التجنيد للطلبة (طبقا لأحكام المادة "8" من القانون رقم 127 لسنة 1980:







يجوز تأجيل الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة للدراسة وقت السلم للطلبة النظاميين والمنتسبين المتفرغين للدراسة الآتي بيانهم ، وذلك لحين حصولهم علي المؤهل الدراسي الذي أجلت لهم الخدمة بسببه:



1. طلبة المدارس الثانوية والمدارس والمدارس المعادلة في داخل الجمهورية أو في الخارج بشرط ألا يزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل علي أثنتين وعشرين عاما.



2. طلبة المعاهد الثانوية الأزهرية وما يعادلها بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل علي أربعة وعشرين عاما.



3. طلبة المعاهد التي تكون مدة الدراسة بها سنتان بعد الثانوية العامة وما يعادلها وطلبة المعاهد والمدارس ومراكز التدريب المهني التي تكون الدراسة بها خمس سنوات بعد الاعدادية بشرط ألا يزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل علي خمسة وعشرين عاما.



4. طلبة المعاهد التي تكون مدة الدراسة بها ثلاث سنوات بعد الثانوية العامة وما يعادلها بشرط ألا يزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل علي ستة وعشرين عاما.



5. طلبة كليات جامعات جمهورية مصر العربية والمعاهد والمدارس العليا وما يعادلها داخل الجمهورية أو في الخارج بشرط ألا يزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل علي ثمانية وعشرين عاما ، علي أنه بالنسبة لطلبة كليات الجامعة الأزهرية يشترط ألا تزيد سن الطالب علي ثلاثين عاما.



وإذا بلغ سن الطالب في الفرقة النهائية الحد الأقصي المشار إليه في البند 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 من الفقرة الأولي إستمر تأجيل تجنيده إلي نهاية العام الدراسي ، وبشرط ألا يتجاوز سن الطالب الثلاثين عاما وستة أشهر بالنسبة لطلبة كليات الجامعة الأزهرية.



ويحدد الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الدفاع الكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب التي تعتبر معادلة للكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب المنصوص عليها في الفقرات السابقة ويصدر بها قرار من وزير الدفاع.



وعلي الطلبة المؤجل تجنيدهم في جميع الأحوال تقديم أنفسهم إلي منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثون يوما من تاريخ زوال السبب لمعاملتهم تجنيديا بما يستحقون.



وعلي عمداء الكليات والمعاهد ومديري ونظار المعاهد والمدارس ومراكز التدريب وما في حكمهم ، وقناصل الدول في الخارج إبلاغ منطقة التجنيد والتعبئة المختصة بفصل الطالب من الكلية أو المعهد أو المدرسة أو مركز التدريب التي أجلت خدمته بسبب إلتحاقه بها أو حصوله علي المؤهل الدراسي أو مجرد بلوغه السن المشار إليها في البنود ( 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ) وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب.









الشهادات والنماذج التي تعطيها وزارة الدفاع بعد أداء الرسم المقرر قانونا والمنصوص عليها بالمادة (45) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية هي:









أ. الشهادات





ب. شهادة بالإستثناء من أداء الخدمة العسكرية والوطنية طبقا لأحكام المادة (6).



جـ . شهادة بالأعفاء من أداء الخدمة العسكرية والوطنية طبقا لأحكام المادة (7).



د. شهادة بتأجيل الخدمة الإلزامية طبقا للمادة (9).



هـ . شهادة بأن الفرد لم يصبه الدور للتجنيد طبقا للبند "أولا" لأحكام المادة (35).



و. شهادة تأدية الخدمة العسكرية.



ز. شهادة بالإنتهاء من خدمة الإحتياط.



2. النماذج





أ. إنموذج بتأجيل الخدمة الإلزامية طبقا لأحكام المادة (8).



ب. إنموذج بأن الفرد تحت الطلب لأجل معين.







ولا تصرف هذه الشهادات والنماذج إلا بعد تقديم بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية ويعمل بالشهادات والنماذج المؤقتة حتي نهاية الأجل المحدد بها وتعطي إدارة التجنيد والتعبئة نموذج 48 جند للأفراد الذين استمر إعفاؤهم المؤقت حتي تجاوزوا سن الإمتناع عن التجنيد ، والنموذج 47 جند للأفراد الذين تخلفوا عن التجنيد حتي تجاوزوا سن التجنيد وتمت محاكمتهم طبقا لأحكام المادة (49) من القانون 127 لسنة 1980 وسددوا الغرامة المحكوم بها عليهم.



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
           والمستشار القانونى










خطوات إنهاء الموقف التجنيدي لمن تجاوز سن الامتناع (30 عام)






أولا تعريف سن الامتناع







نجد في نص قانون التجنيد بان سن الامتناع هو 30 سنة ، وأكثر من فقرة تنص على إن المتقدم لإنهاء موقفه التجنيدي لابد إن يكون متجاوزا لهذا السن ، وقد يعتقد البعض بان التجاوز يكون بالسنين مثلا (31 سنة وما فوق) ، ولكن بالنسبة للتجنيد يكون تجاوز سن الامتناع بيوم فقط (30 سنة ويوم) ، ومن حق من بلغ هذا السن التوجه لمنطقة تجنيد لإنهاء موقفه والحصول على الشهادة الدالة بذلك







الأوراق المطلوبة







صحيفة الحالة الجنائية

البطاقة الشخصية (رقم قومي)

البطاقة القديمة إن وجدت (لمعرفة الرقم التجنيدي – الرقم الثلاثي)

بطاقة 6 جند إن وجدت (لإثبات الرقم التجنيدي – الرقم الثلاثي)

طبعا أي مستندات أخري كشهادة الميلاد وشهادة التخرج يجب تحتفظ بها مع الأوراق لربما طلبوها منك وهذا نادرا

قم بتصوير 5 نسخ من كل الأوراق (حتى لا تتعطل في طابور التصوير في منطقة التجنيد)









سأقوم ألان بشرح الخطوات لمن لم تخلف عن ميعاد تجنيده ولم يقم أبدا بالكشف الطبي









الذهاب إلى منطقة التجنيد باكرا

عند الوصول قم بالسؤال عن المكان الذي ينهي معاملات تخلف التجنيد

قم بشراء دوسيه تخلف تجنيد

سيكون بداخل الدوسيه ورقة صفراء (نموذج 6 جند معدل) وورقتين لنموذج التحقيق وإيصال استلام مستندات

وبعد ذلك توجه إلى شباك تقديم الطلب

سيطلب منك الموظف ملئ الورقة الصفراء (أول جزء فقط) وبعد ذلك سيطلب منك صورة البطاقة وإيصال الاستلام

سيسألك من أين أتيت بالرقم التجنيدي (قل له من البطاقة القديمة إذا كانت معك أو من استمارة 6 جند) وإذا أصر على إحضار استمارة 6 جند ولم تكن معك قل بأنها ضاعت .

إجراء ممل ولكن حتى لا يكلف الموظف نفسه عناء البحث عن الرقم

سوف يقوم بملئ إيصال الاستلام ثم ختمه ويعطيه لك ويخبرك بأن تأتي بعد أسبوع

أثناء هذا الأسبوع يقومون بالتحري عنك إذا كنت قد قمت بالكشف الطبي قبل ذلك أو لديك تأجيل لأي سبب







بعد مرور الأسبوع والذهاب إلى منطقة التجنيد ثانيا في نفس اليوم

تتوجه إلى نفس الشباك وتقوم بإعطائه الإيصال الذي أخذته منه الأسبوع الماضي

سيطلب منك هذه المرة وضع صحيفة الحالة الجنائية وصورتين منها وصورتين للبطاقة الشخصية بداخل الدوسيه الذي قمت بشرائه وسوف يعطيك ورقة التحريات لوضعها في الدوسيه

ستقوم بعد ذلك بالذهاب إلى مكتب الأمن لختم ورقة التحريات

وبعد ذلك عليك بالتوجه إلى مكتب التحقيقات وذلك للتحقيق معك حول تخلفك عن التجنيد (مجرد إجراء روتيني) لا تخف

وفي مكتب التحقيقات سيأخذ منك الدوسيه ويطلع على بطاقتك الشخصية للتأكد ثم يقوم بسؤالك عدة اسأله موجودة في الورقتين الخاصة بالتحقيق الموجودتين بداخل الدوسيه (في اغلب الحالات يقوم هو بملء الإجابات دون سؤالك)

بعد ذلك يقوم بأعطاك إعلان للذهاب إلي المحكمة العسكرية بعد أسبوع أيضا ، وهذا الإعلان خاص لمعرفة موعد الجلسة الخاصة بك







بعد مرور الأسبوع والذهاب إلى المحكمة تتوجه مباشرة إلى مكتب النيابة العسكرية حيث يقوم المسؤل بأخذ البطاقة الشخصية والإعلان للجلسة ويطلب منك الانتظار

بعد ذلك يقوم بمناداة الأسماء حيث يتم دفع مبلغ 3 جنيهات وتأخذ البطاقة والإعلان الذي يقومون بكتابة تاريخ وموعد الجلسة أعلاه (حيث ما تكون الجلسة خلال هذا الأسبوع) ويقوم السؤل بجعلك تقوم بالإمضاء على الموعد .

ملاحظة: بعد تحديد موعد الجلسة لا يجب بأي حال من الأحول التخلف عن الجلسة







في يوم الجلسة انصح بالذهاب باكرا ، ويقوم المسؤل بإدخال الجميع إلى المحكمة حتى وصول القاضي ، وقبل دخول القاضي بدخول القاعة يتم إعلام الحاضرين حتى يدخلوا القاعة ، ويقوم فرد الأمن بمنداة الأسماء على من تحدد موعد الجلسة لهم في هذا اليوم ( حضور وغياب ) .

بعد دخول القاضي يقوم فرد الأمن بمناداة الأفراد حسب الملفات ورول الجلسة ، حين سماع اسمك تتوجه إلى المنصة حيث يسألك القاضي عن سبب تخلفك ( حاول عدم الكذب لان القاضي يمر عليه المئات أسبوعيا بحجج واهية وهذا لا يؤثر على حكمه بالغرامة) .

بعد مثول الجميع أمام القاضي ، يقوم القاضي بقراءة الأسماء والحكم الذي اتخذه بالغرامة ، بعد انصراف القاضي ، يقوم فرد من الشرطة العسكرية بمناداة الأسماء ثانية ومن تتوفر في جيبه الغرامة أم لا (حاول إن تأخذ مبلغ الغرامة ويكون متوسطه 3000 جنيه وغالبا ما يقل عن ذلك) .

يقوم كل من يريد الدفع بالتوجه إلى الخزينة مع فرد الشرطة العسكرية ، حيث يقوم المسؤل بأخذ المبلغ وإعطائك إيصال رسمي بالقيمة المدفوعة.







هناك إيصال أخر بمبلغ 1.35 قرش ولكن لن تأخذه في نفس اليوم حاول الذهاب بعدها بيومين وسوف تحصل عليه من نفس المكان الذي دفعت فيه .

بعد الدفع يقوم المسؤل بإخبارك إن تأتي بعد 15 يوما لتأخذ صورة ضوئية من الحكم للتوجه بها إلى منطقة التجنيد لاستخراج الشهادة .







بعد مرور 15 يوم تذهب إلى المحكمة وتتجه إلى مكتب النيابة العسكرية سيقوم المسئول بأخذ ايصلات الدفع منك و 3 جنيهات ثم يقوم بإعطائك صورة الحكم الصادر بحقك .







ثم تتوجه بعد ذلك بصورة الحكم إلى منطقة التجنيد التابع لها ، وتقوم بشراء طلب شهادة الخدمة العسكرية وتذهب إلى مكتب التحقيقات الذي قام بالتحقيق معك أول مرة في منطقة التجنيد حيث سيقوم بختم صورة الحكم ويخبرك بالذهاب إلى شباك الطلبات لتقديم الطلب . سيقوم الموظف بعد ذلك بأخذ الطلب وصورة إعلان الجلسة منك ويعطيك إيصال للاستلام ، وستقوم باستلام الشهادة خلال 4 أيام .







ملاحظة أي ورقة تقوم بأخذها خلال جميع المراحل عليك بتصويرها 5 نسخ على الأقل ، ايصلات الدفع والإعلان بالجلسة والبطاقة الشخصية وصورة الحكم .
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
           والمستشار القانونى




مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
            والمستشار القانونى










في شأن تملك الأجانب للعقارات
المبدأ في القانون الدولي:


لم يستقر القانون الدولي على مبدأ موحد في شأن تملك الأجانب للعقارات. فالأمر خاضع لسلطان كل دولة ولتشريعاتها الداخلية وفقاً لما تقضي به ظروفها ومصالحها السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.

فالدول الاشتراكية تحرم الملكية الفردية على الأجانب، أما الدول الرأسمالية فمنها ما يسمح للأجانب بتملك أنواع معينة من العقارات بشروط محددة ومنها من يمنعهم من تملكها على الإطلاق.

- وتتجه الدول حالياً إلى السماح للأجانب بتملك العقارات المبينة بصفة عامة كالشقق والمنازل، إلا أن هذه الدول تحظر على الأجانب تملك الأراضي الزراعية أو العقارات المتاخمة للحدود لاعتبارات مصالحها العليا وأمنها القومي.

- وبالتالي فإن كل دولة تستطيع أن تضع من القيود على تملك الأجانب فيها بما يتواءم مع مصلحتها الوطنية.

(ب) الوضع في القانون المصري:

إن المشرع المصري في بداية الأمر قرر حرمان الأجانب من تملك العقارات في مصر، إلا أنه مع تبني الدولة لسياسات جديدة قائمة على الاقتصاد الحر وتشجيع اسثتمار رأس المال العربي والأجنبي، فقد قرر المشرع التخفيف من حدة هذا الحرمان بخصوص أنواع معينة من العقارات. ويبدو ذلك جلياً عند استعراضنا للأحوال التالية:

أ- تملك العقارات المتاخمة (القريبة للحدود:

لقد قرر المشرع المصري حرمان الأجانب من تملك العقارات (القريبة) المتاخمة للحدود.

وسبب الخطر يكمن في أهمية مناطق الحدود باعتبارها المنفذ المباشر للجمهورية على الدول الأجنبية، وهو ما يتطلب أن تكون ملكيتها قاصرة فقط على الوطنيين الذين يفترض فيهم الولاء المطلق، وهذا ما تقتضيه ضرورات الدفاع الوطني وحماية أمن الدولة ويسري هذا الحظ على الأجنبي سواء كان شخصاً طبيعيا أو اعتبارياً.



رأيالسيد الستشار :

الواقع أن علة الحظر قائمة أيضا في حالة التملك بطريق الميراث، فلا داعي لاستثنائها من هذا المنع. لذلك نرى أن ضرورات الدفاع الوطني تبرر للدولة نزع ملكية هذه العقارات مع دفع التعويضات اللازمة لأصحاب الشأن.

ب- حظر تملك الأراضي الزراعية والقابلة للزراعة:

- بعد انتهاء الاستعمار واسترداد مصر لسيادتها الكاملة على أراضيها، أصدر المشرع القانون رقم 37 لسنة 1951 مقرراً فيه حرمان الأجانب من تملك الأراضي الزراعية والقابلة للزراعة، وأجاز لهم تملكها في حالات استثنائية منصوص عليها في هذا القانون.

إلا أن المشرع عمل على القضاء على هذه الاستثناءات التي كانت تمكن أعداد كبيرة من الأجانب من تملك الأراضي الزراعية في مصر، فقد قام بإلغاء هذا القانون بمقتضى القانون رقم 15 لسنة 1963 مقرراً القواعد التالية:

1- يحظر على الأجانب مطلقاً سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين تملك الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي القابلة للزارعة والأراضي البور .. ويشمل هذا الحظر الملكية التامة أو ملكية الرقبة أو حق الانتفاع.

2- استثناء من مبدأ سريان القانون بأثر فوري، قرر المشرع أن تؤول للدولة ملكية الأراضي الزراعية وما في حكمها المملوكة للأجانب وقت العمل بهذا القانون بما عليها من منشآت وآلات ثابتة وغير ثابتة والأشجار وجميع الملحقات المخصصة لخدماتها، مقابل التعويض اللازم، على أن يتم توزيع على صغار المزراعين وفقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي.

3- يقع باطلاً على الإطلاق كل تصرف يخالف ذلك، ويكونة لذوي الشأن او النيابة العامة طلب الحكم بالبطلان، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.

4- يستثنى من الحظر السابق الجمعيات الخيرية الأجنبي التي كانت موجودة وقت العمل بقانون الإصلاح الزراعي كما يستثنى أيضا من هذا الخطر المجمع المقدس بروما.

رأي السيد المستشار :
الواقع أن هذا الاستثناء ليس له ما يبرره، نظراً لأهمية الأراضي الزراعية وحساسيتها في ذات الوقت بالنسبة للمجتمع المصري، الأمر الذي يقتضي ضرورة قصر ملكيتها على الوطنيين.

ج- حظر الاستيلاء على الأراضي غير المزروعة التي لا ملك لها:

إن الأراضي غير المزروعة التي لا مالك لها تكون ملكاً للدولة. ولا يجوز تملك هذه الأراضي أو وضع اليد عليها إلا بترخيص مع الدولة وفقاً للوائح.

إلا أنه إذا زرع مصري أرضاً غير مزروعة أو غرسها او بنى عليها، تملك ف يالحال الجزء المزروع او المغروس أو المبني ولو بغير ترخيص من الدولة. ولكنه يفقد ملكيته بعد الاستعمال مدة خمس سنوات متتابعة خلال الخمس عشرة سنة التالية للتملك.

ويحظر بالتالي الأجانب الاستيلاء على مثل هذه الأراضي.

د- جواز تملك الأجانب للأراضي الصحراوية:

لقد كان المشرع في ظل القانون رقم 15 لسنة 1963 قد أعطى الأراضي الصحراوية نفس الحكم المقرر للأراضي الزراعية من حيث حظر تملكها بواسطة الأجانب.

إلا أنه إيمانا من المشرع بحديث الرسول (ص) (من أحيا أرضا مواتاً فهي له) ، تم اصدار القانون رقم 5 لسنة 1996 في شأن قواعد التصرف بالمجان في الأراضي الصحراوية المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة او تأجيرها بإيجار اسمي لإقامة مشروعات استثمارية عليها أو التوسع فيها.

وقد قرر هذا القانون أنه:

يجوز التصرف بالمجان في الأراضي الصحراوية المملوكة للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والتي يصدر في تحديدها قرار من رئيس الجمهورية، كما يجوز تأجيرها بإيجار اسمي لإقامة مشروعات استثمارية عليها أو التوسع فيها، على ألا تزيد مدة الإيجار على أربعين عاما تجدد ما دام المشرع قائماً.

هـ- جواز تملك الأجانب للعقارات المبينة والأراضي الفضاء:

لقد مر تنظيم تملك الأجانب للعقارات المبنية والأراضي الفضاء في مصر بثلاث مراحل رئيسية:

المرحلة الأولى: هي مرحلة الحظر المطلق في ظل أحكام القانون رقم 81 لسنة 1976 والذي نص على أن " يحظر على غير المصريين سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين اكتساب ملكية العقارات المبنية والأراضي الفضاء في جمهورية مصر العربية، أيا كان سبب اكتساب الملكية ما عدا الميراث ".

المرحلة الثانية: تم تنظيمها بمقتضى القانون رقم 56 لنسة 1988، وهي مرحلة التخفيف من حدة الحظر السابق وإجازة تملك الأجانب سواء من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين لهذا النوع من العقارات، وذلك بموافقة مجلس الوزراء بعد توافر الشروط التالية:

1- أن يكون التملك لعقار واحد بقصد السكنى الخاصة له ولأسرته.

2- ألا تزيد مساحة العقار المبني بملحقاته أو الأراضي الفضاء على ثلاثة آلاف متر مربع.

3- ألا تكون ملكية العين حصة شائعة مع مصري.

4- أن يحول عن طريق أحد بنوك القطاع العام التجارية نقداً أجنبياً قابلا للتحويل بسعر السوق المصرفية يعادل الثمن الفعلي للعقار.

5- ألا يكون العقار من العقارات المعتبر أثراً وفقاً لأحكام قانون الآثار.

المرحلة الثالثة: وهي المرحلة الحالية المصاحبة لتبني الدولة لسياسات اقتصادية جديدة، وهي مرحلة الأصل فيها جواز تملك الأجانب للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، وذلك بالشروط الآتية:

1- أن يكون التملك لعقارين على الأكثر في جميع أنحكاء الجمهورية بقصد السكنى له ولأسرته.

2- الا تزيد مساحة كل عقار على أربعة آلاف متر مربع.

3- ألا يكون العقار من العقارات المعتبرة أثراً في حكم قانون حماية الآثار.

4- يجب على الأجنبي أن يقوم بشهر التصرف الناقل للملكية بإحدى مكاتب الشهر العقاري والتوثيق التي تنشأ خصيصاً لهذا الغرض ويتعين على هذه المكاتب الأخيرة إنهاء إجراءات التسجيل خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ استيفاء الأوراق المطلوبة.

5- يجب على الأجنبي الذي اكتسب ملكية أرض فضاء أن يقوم بالبناء عليها خلال مدة لا تجاوز الخمس سنوات التالية لشهر التصرف.

6- لا يجوز للأجنبي التصرف في العقار الذي اكتسب ملكيته قبل مضي خمس سنوات من تاريخ اكتساب الملكية. ويجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يستثنى أشخاصاً معينة من هذا الحكم.

7- لا يخضع تملك العقارات المبنية والأراضي الفضاء للأحكام السابقة إذا كانت ملكية العقار مقررة لحكومة أجنبية لاتخاذه مقراً لبعثتها الدبلوماسية أو القنصلية أو ملحقاتها أو لسكنى رئيس وأعضاء البعثة بشرط المعاملة بالمثل، كذلك إذا كانت الملكية لإحدى الهيئات أو المنظمات الدولية أو الإقليمية.

رأي السيد المستشار :

إن المشرع المصري قد تساهل كثيراً في تملك الأجانب لهذا النوع من العقارات. فالسماح للأجنبي بتملك عقارين مساحة كل منهما أربعة آلاف متر مربع، لتصل المساحة الإجمالية إلى ثمانية آلاف متر مربع، وإعطاء رئيس مجلس الوزراء إمكانية الترخيص للأجنبي بتملك مساحة تزيد على هذه المساحة يعد إسرافاً شديداً لا مبرر له، فالغرض من تمكين الأجنبي من تملك هذا النوع من العقارات هو المساهمة في توفير السكن الخاص له ولأسرته، إلا أن تمكينه من تملك ثمانية آلاف متر مربع على الأقل هو أمر مبالغ فيه فالمساحة المسموح للأجنبي بتمليكها تكفي لبناء مجمع سكني كبير، وليس لإعداد سكن خاص لأسرته مكونة من زوج وزوجة وأبنائهما القصر.



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
           والمستشار القانونى

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
          والمستشار القانونى
عقد إنشاء حق ارتفاق بالمرور






الفريق الأول: المانح



الفريق الثاني: الممنوح



المقدمة: لما كان الفريق الثاني يملك كامل العقار رقم ( ) من منطقة



( )العقارية بمدينة ( ) وهو مطلق التصرف به .



وكان الفريق الثاني يملك العقار رقم ( ) من ذات المنطقة وهو مجاور لعقار الفريق الأول وهو محاط من جميع جوانبه وليس له منفذ على الطريق/ أو وهو ذو منفذ غير كاف لاستثماره زراعياً/أو صناعياً وهو راغب في المرور بالعقار المذكور للوصول إلى عقاره وقد عرض على الفريق الأول منحه حق المرور فقبل بذلك.



واطلع الفريقان على قيدي العقارين في السجل العقاري وعلى مخططيهما المساحيين وعاينا الموقع ميدانياً.



واتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي:



المادة1ـ تعتبر مقدمة هذا العقد جزءاً لا يتجزأ منه وكذلك المخطط المرفق.



المادة2ـ أنشأ الفريق الأول على عقاره رقم ( ) من منطقة ( ) العقارية بمدينة ( ) حقاً بالمرور لعقار الفريق الثاني القابل لذلك رقم ( )ا لمحاور ولمصلحة هذا العقار وفق المخطط المرافق لهذا العقد وذلك بطول



( ) متراً وعرض ( ) متراً بدءاً من ( ) وانتهاء بـ ( ) لجهة الشمال / الجنوب / الشرق / الغرب وبمساحة إجمالية قدرها ( ) متراً مربعاً لقاء تعويض قدره( ) ليرة سورية للمتر المربع الواحد/ أو لقاء تعويض قدره ( ) جنيه مصرى قبضه الفريق الأول نقداً وعداً بتاريخ هذا العقد وأبرأ ذمة الفريق الثاني منه.



المادة3ـ يقتصر حق المرور على مرور الأشخاص والحيوانات والعربات التي لا تزيد حمولتها عن ( ) كيلو غراماً . ولا يجوز للفريق الثاني تبديل موضعه ولا توسعه إلا بموافقة الفريق الأول.



أو



يحق للفريق الثاني استعمال حق المرور المنشأ لجميع الأغراض والأشخاص والحيوانات والعربات مهما كانت زنة حمولتها. ولا يجوز للفريق الثاني تبديل موضعه ولا توسعه إلا بموافقة الفريق الأول .



المادة4ـ لا يجوز للفريق الأول حراثة او زراعة الممر المنشأ كما لا يجوز ذلك للفريق الثاني ويجوز للفريق الأول استعمال الممر المحدث.



المادة5ـ التزم الفريق الأول بقلع الأشجار المغروسة في أرض الممر والبالغة ( ) شجرة منها ( ) شجرة تفاح و ( ) شجرة دراق و ( ) شجرة مشمش و( ) كما التزم بتحويل مجرى الماء بموقع هذا الممر إلى مكان آخر وذلك كله بنفقة الفريق الثاني الخاصة . وتكون له الأحطاب الناجمة عن القلع.



المادة6ـ التزم الفريق الثاني بإعادة ردم حفر الأشجار المقلوعة والمسيل المائي المحول وتعبيد الممر المنشأ بنفقته الخاصة وبصيانته دورياً بنفقته أيضاً(1)



المادة7ـ التزم الفريق الأول بتقليم أشجاره الواقعة على طرفي الممر إذا طلب إليه الفريق الثاني ذلك بسبب إعاقتها استعمال الممر وتقع نفقات التقليم على الفريق الثاني.



المادة8ـ التزم الفريق الأول بتسجيل حق الارتفاق بالمرور المنشأ بموجب هذا العقد في السجل العقاري على صحيفة عقاره خلال ( ) يوماً من تاريخ هذا العقد بعد أن يقوم الفريق الثاني بإنجاز معاملة التسجيل على صحيفتي العقارين بنفقته الخاصة وبدفع رسوم التسجيل بالغاً ذلك كله ما بلغ .



المادة 9 ـ يعتبر كل من الفريقين معذراً بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لإعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.



المادة 10 ـ اتخذ كل من الفريقين محل إقامته المبين أعلاه موطناً مختاراً له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه .



المادة 11 ـ نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها



في / /



الفريق الثاني الفريق الأول



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
          والمستشار القانونى

شروط استصدار امر الاداء


=================================

الطعن رقم 0271 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1147

بتاريخ 30-05-1967

الموضوع : امر اداء

الموضوع الفرعي : شروط استصدار امر الاداء

فقرة رقم : 4

إشترط المشرع لصدور أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به من النقود وثابتا بالكتابة حال الأداء معين المقدار ولئن كان على القاضى أن يتحقق من توافر هذه الشروط قبل أن يصدر أمر الأداء ، إلا أن الحكم الذى تصدره المحكمة عند نظر المعارضة برفض الدفع بعدم جواز إستصدار أمر بأداء المبلغ المطالب به لا يحجبها عن نظر الموضوع وبحث ما يقدم إليها من أوجه دفاع باعتبار أن قضاءها فى الدفع مؤسس على مجرد ما تكشف عنه الأوراق التى قدمت إلى القاضى الآمر فلا أثر له عند نظر الموضوع .



( الطعن رقم 271 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/5/30 )

=================================

الطعن رقم 0169 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1843

بتاريخ 07-12-1967

الموضوع : امر اداء

الموضوع الفرعي : شروط استصدار امر الاداء

فقرة رقم : 1

إن المادة 851 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 تشترط لسلوك طريق إستصدار أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغا من النقود ثابتا بالكتابة ومعين المقدار وحال الأداء ومقتضى ذلك أن يكون الدين ثابتا بورقة عليها توقيع المدين ويبين منها أو من أوراق أخرى موقع عليها منه أن الدين حال الأداء ومعين المقدار فإن لم يكن الدين معين المقدار فى ورقة من هذا القبيل فإن سبيل الدائن إلى المطالبة به يكون هوالطريق العادى لرفع الدعاوى ولا يجوز له فى هذه الحالة أن يلجأ إلى طريق إستصدار أمر الأداء لأنه استثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى لا يجوز التوسع فيه . فإذا كان سند الدين يتضمن تعهد المدين بأن يدفع للدائن نصف ما قد يحكم به عليه لمصلحة الضرائب دون تعيين لمقدار هذا النصف فإن المطالبة بهذا النصف لا تكون إلا بطريق الدعوى العادية ذلك بأن تعيين مقدار الدين بمقتضى الحكم الصادر فى قضية الضرائب لا يغنى عما إستلزمه القانون لإستصدار أوامر الأداء من تعيين مقدار الدين فى ورقة موقع عليها من المدين .





=================================

الطعن رقم 0236 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 732

بتاريخ 06-05-1969

الموضوع : امر اداء

الموضوع الفرعي : شروط استصدار امر الاداء

فقرة رقم : 1

مؤدى نص المادة 1/854 من قانون المرافعات السابق المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 أنه متى رأى القاضى أن شروط إصدار أمر الأداء غير متوافرة فإنه يمتنع عن إصداره و يحدد جلسة لنظر الدعوى و تتبع فيها القواعد و الإجراءات العادية للدعوى المبتدأة دون نظر إلى إجراءات طلب أمر الأداء التى إنتهت بالرفض .





=================================

الطعن رقم 0372 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 305

بتاريخ 16-03-1971

الموضوع : امر اداء

الموضوع الفرعي : شروط استصدار امر الاداء

فقرة رقم : 2

مؤدى نص المادة 1/851 من قانون المرافعات السابق قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ، والمادتين 852 ، 853 من نفس القانون أنه يشترط لإصدار أمر الأداء أن يكون الدين المطلوب لإصدار أمر به مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة حال الأداء ، و أن يكون معين المقدار ، و أن قصد المشرع من تعيين مقدار الدين بالسند ألا يكون بحسب الظاهر من عبارته قابلاً للمنازعة فيه ، و أنه إذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب إتباع الطريق العادى فى رفع الدعوى . و إذ كان الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه و أحال إلى أسبابه قد بين أنه ورد بالسند الذى رفعت بمقتضاه الدعوى ، أن ما يحكم به فى الدعوى الإستئنافية المطروحة على المحاكم وقت تحريره ، و الخاصة بثمن قطعة الأرض المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة من ملك المطعون عليها ، و التى كان مورث الطاعن قد إشتراها بإسمها ، هو حق للمطعون عليها ، و أن موث الطاعن قد تعهد بمقتضى هذا السند أن يدفع للمطعون عليها ما يقضى به ويقبضه من وزارة الأشغال ، فإن هذا الدين لا يعتبر بحسب الثابت من سنده على النحو سالف البيان ديناً معين المقدار ، بل بحسب عبارته قابل للمنازعة فيه بين الخصوم . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون إذ لم يتطلب إصدار أمر بالنسبة لهذا السند .





=================================

الطعن رقم 0393 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 981

بتاريخ 23-05-1972

الموضوع : امر اداء

الموضوع الفرعي : شروط استصدار امر الاداء

فقرة رقم : 1

تشترط المادة 851 من قانون المرافعات السابق معدلة بالقانون رقم 265 لسنة 1953 و التى رفعت الدعوى وقت سريانها لسلوك طريق إستصدار أمر الأداء ، أن يكون الدين المطالب به مبلغا من النقود ، ثابتا بالكتابة ، و معين المقدار و حال الاداء ، و مقتضى ذلك أن يكون الدين ثابتا بورقة عليها توقيع المدين ، و يبين منها أو من أوراق أخرى موقع عليها منه أن هذا الدين حال الأداء و معين المقدار ، فإن لم يكن الدين معين المقدار فى ورقة من هذا القبيل ، فإن سبيل الدائن إلى المطالبة به يكون هو الطريق العادى لرفع الدعاوى ، و لا يجوز فى هذه الحالة أن يلجأ إلى طريق إستصدار أمر الأداء ، لأنه إستثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى لا يجوز التوسع فيه .





=================================

الطعن رقم 0393 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 981

بتاريخ 23-05-1972

الموضوع : امر اداء

الموضوع الفرعي : شروط استصدار امر الاداء

فقرة رقم : 3

لما كان المشرع بعد أن أورد القاعدة العامة فى رفع الدعاوى بما نص عليه فى المادة 69 من قانون المرافعات السابق من أن " ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تعلن للمدعى عليه على يد أحد المحضريين ما لم يقض القانون بغير ذلك " ، قد أوجب إستثناء من هذا الأصل - على الدائن بدين من النقود إذا كان ثابتا بالكتابة و حال الأداء و معين المقدار أن يستصدر من القاضى المختص بناء على عريضة تقدم إليه من هذا الدائن أو وكيله أمرا بأداء دينه وفق ما تقضى به المواد 851 و ما بعدها من ذلك القانون معدلاً بالقانون رقم 265 لسنة 1953 المعمول به وقت رفع الدعوى ، فإن المشرع يكون بذلك قد حدد الوسيلة التى يتعين على الدائن أن يسلكها فى المطالبة بدينه متى توافرت فيه الشروط التى يتطلبها القانون على النحو السالف بيانه ، وهى الإلتحاء إلى القاضى لإستصدار أمر بالأداء ، و ذلك عن طريق إتباع الأوضاع و القواعد المبينة بالمواد 851 و ما بعدها المشار إليها .





=================================

الطعن رقم 0393 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 981

بتاريخ 23-05-1972

الموضوع : امر اداء

الموضوع الفرعي : شروط استصدار امر الاداء

فقرة رقم : 4

إجراءات إستصدار أمر الأداء عند توافر الشروط التى يتطلبها القانون إجراءات تتعلق بشكل الخصومة و لا تتصل بموضوع الحق المدعى به أو بشروط وجوده ، و من ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها إلى المحكمة مباشرة للمطالبة بدين تتوافر فيه شروط إستصدار أمر الأداء هو فى حقيقته دفع ببطلان الإجراءات لعدم مراعاة الدائن القواعد التى فرضها القانون لإقتضاء دينه ، و بالتالى يكون هذا الدفع موجها إلى إجراءات الخصومة و شكلها و كيفية توجيهها ، و بهذه المثابة يكون من الدفوع الشكلية ، و ليس دفعا بعدم القبول مما نصت عليه المادة 142 من قانون المرافعات السابق .





=================================

الطعن رقم 0027 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 323

بتاريخ 04-02-1975

الموضوع : امر اداء

الموضوع الفرعي : شروط استصدار امر الاداء

فقرة رقم : 2

تشترط المادة 851 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 التى رفعت وقت سريانها لسلوك طريق إستصدار أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة حال الأداء و معين المقدار ، و مقتضى ذلك أن يكون الدين ثابتاً بورقة عليها توقيع المدين و يبين منها أو من أوراق أخرى موقع عليها منه أن هذا الدين حال الأداء و معين المقدار ، فإن لم يكن معين المقدار فى ورقة من هذا القبيل أو كان محل نزاع من المدين فإن سبيل الدائن إلى المطالب به يكون هو الطريق العادى لرفع الدعاوى و لا يجوز له فى هذه الحالة أن يلجأ إلى طريق إستصدار الأمر بالأداء لأنه إستثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى لا يجوز التوسع فيه .





=================================

الطعن رقم 0147 لسنة 40 مكتب فنى 28 صفحة رقم 801

بتاريخ 28-03-1977

الموضوع : امر اداء

الموضوع الفرعي : شروط استصدار امر الاداء

فقرة رقم : 4

مفاد نص المادتين 545 ، 858 مرافعات سابق أن الأمر بتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير يصدر إما من قاضى الأمور الوقتية و إما من قاضى الأداء تبعاً لطبيعة المحجوز من أجله فإن كان الدين من الديون التى تتوفر فيها شروط إصدار أمر الأداء لجأ الدائن إلى قاضى الأداء و إلا فإنه يلجأ إلى قاضى الأمور الوقتية - و ينعى على ذلك أنه صدر أمر الحجز من قاضى الأداء فى حالة لا تتوافر فيها شروط إصدار أمر الأداء فإن الحجز يكون باطلاً و كذلك العكس . لما كان ما تقدم و كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد قضى ببطلان أمر الأداء المعارض فيه بناء على أنه صدر فى غير الحالات التى يجوز فيها إصداره و كان أمر الحجز قد صدر من ذات رئيس الدائرة المختص بإصدار أوامر الأداء فإن ذلك يستتبع بطلانها لأنه كان يتعين صدورهما من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة بدلاً من قاضى الأداء .



( الطعن رقم 147 لسنة 40 ق ، جلسة 1977/3/28 )

=================================

الطعن رقم 0508 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 310

بتاريخ 31-01-1977

الموضوع : امر اداء

الموضوع الفرعي : شروط استصدار امر الاداء

فقرة رقم : 1

تشترط المادة 1/201 من قانون المرافعات لسلوك طريق إستصدار أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة ومعين المقدار وحال الأداء أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره ويقتضى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون الدين المطالب به ثابتاً بورقة عليها توقيع المدين ويبين منها أو من أوراق أخرى موقع عليها منه أن هذا الدين حال الأداء ومعين المقدار فإن لم يكن الدين معين المقدار - فى ورقة من هذا القبيل - فإن سبيل الدائن فى المطالبة به يكون الطريق العادى لرفع الدعاوى و لا يجوز له فى هذه الحالة أن يلجأ إلى طريق إستصدار الأمر بالأداء لأنه إستثناء من القواعد العامة فى رفع الدعوى لا يجوز التوسع فيه ، ولما كانت الأوراق التى إستندت إليها المطعون عليها فى إسترداد الثمن الذى دفعته إلى الطاعن الأول بصفته هى عقد البيع الصادر منه إليها وإفادة من بنك مصر تتضمن إستلام الطاعن الأول قيمة شيكين بمبلغى ... و ... و الحكم الذى قضى بإبطال هذا البيع ، لا تغنى عما إستلزمه القانون لإستصدار أمر الأداء من تعيين مقدار الدين فى ورقة موقع عليها من المدين . فإنه إذا رفعت الدعوى بالطريق العادى فإنها تكون قد رفعت بالطريق القانونى .





=================================

الطعن رقم 0555 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 936

بتاريخ 06-04-1977

الموضوع : امر اداء

الموضوع الفرعي : شروط استصدار امر الاداء

فقرة رقم : 7

مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 201 من قانون المرافعات ، أنه يشترط لسلوك طريق إستصدار أمر الآداء أن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة و معين المقدار حال الآداء ، و مقتضى ذلك أن يكون الدين ثابتاً بورقة عليها توقيع المدين ، و يبين منها أو من أوراق أخرى موقع عليها منه أن الدين حال الأداء و معين المقدار ، فإن لم يكن الدين معين المقدار فى ورقة من هذا القبيل أو لم يكن ما يطالب به الدائن ديناً من النقود معيناً مقداره ، فإن سبيل الدائن إلى المطالبة به يكون هو الطريق العادى لرفع الدعاوى و لا يجوز له فى هذه الحالة أن يلجأ إلى طريق إستصدار أمر الأداء ، لأنه إستثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى لا يجوز التوسع فيه ، و لا يكون طريقاً إلزامياً عند المطالبة بالحق إبتداء ، و لما كانت فروق الأجرة التى طالب بها المطعون عليه لم تثبت فى ورقة تحمل توقيع الطاعن و لم يتعين مقدارها أو تصبح حالة الأداء إلا عند صدور الحكم على ضوء تقرير أهل الخبرة بتخفيض أجرة شقة النزاع و كان البين من الأوراق أن مطلوب المطعون عليه بمدعاه لم يكن قاصراً على المطالبة بالفروق بل صاحب تحديد الأجرة ، فإن إستلزم إتباع طريق إستصدار الأمر بالأداء بالنسبة للفروق يقوم على غير سند قانونى .





=================================

الطعن رقم 0263 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 592

بتاريخ 23-02-1978

الموضوع : امر اداء

الموضوع الفرعي : شروط استصدار امر الاداء

فقرة رقم : 2

إذ كانت المادة 201 من قانون المرافعات تشترط لسلوك طريق إستصدر أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة و معين المقدار ، و مقتضى ذلك أن يكون المدين ثابتاً بورقة عليها توقيع المدين ، فإن تخلف هذه الشروط كان سبيل الدائن إلى المطالبة به هو الطريق العادى لرفع الدعاوى ، و لما كان نظام أوامر الأداء هو طريق إستثنائى لا يجوز التوسع فيه و كان الحكم سند المطعون عليها فى الدعوى لا يغنى عما يستلزمه القانون من وجود ورقة موقع عليها من المدين فإن النعى على الحكم فيه بالخطأ فى تطبيق القانون لعدم سلوك المطعون عليها طريق إستصدار أمر الأداء يكون فى غير محله .



( الطعن رقم 263 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/2/23 )

=================================

الطعن رقم 0658 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2382

بتاريخ 23-12-1981

الموضوع : امر اداء

الموضوع الفرعي : شروط استصدار امر الاداء

فقرة رقم : 2

إذ كان مفاد نص المادة 70 قبل تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1976 فى 26-8-1976 و نص المادة 204 من قانون المرافعات أنه إذا رأى القاضى أن شروط إصدار الأمر بالأداء غير متوافرة فإنه يمتنع عن إصداره و يحدد جلسة لنظر الدعوى و تتبع فيها القواعد و الإجراءات العادية للدعوى المبتدأة دون نظر إلى إجراءات طلب أمر الأداء التى إنتهت بالرفض بما مقتضاه وجوب إعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب و إلا أعتبرت كأن لم تكن .





=================================

الطعن رقم 0493 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 581

بتاريخ 28-02-1984

الموضوع : امر اداء

الموضوع الفرعي : شروط استصدار امر الاداء

فقرة رقم : 1

المادة 201 من قانون المرافعات تشترط لسلوك طريق أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغاً معيناً من النقود ثابتاً بالكتابة معين المقدار و حال الأداء أو منقولاً معيناً بنوعه و مقداره - و مقتضى ذلك أن هذا الطريق لايتبع إلا إذا كان كل مطلوب الدائن هو دين تتوافر فيه شروط إستصدار الأمر ، بما مقتضاه أنه إذا كان الدين غير ثابت بورقة موقع عليها من المدين أو إذا كان بعض ما يطالب به الدائن مما لاتتوافر فيه هذه الشروط فإن سبيله فى المطالبه يكون هو الطريق العادى لرفع الدعاوى و لايجوز له فى هذه الأحوال أن يلجأ إلى طريقا إستصدار أمر الأداء لأنه إستثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى و لا يجوز التوسع فيه .





=================================

الطعن رقم 0922 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 339

بتاريخ 30-01-1990

الموضوع : امر اداء

الموضوع الفرعي : شروط استصدار امر الاداء

فقرة رقم : 1

مناط . إلتزام الدائن بسلوك طريق أمر الآداء للمطالبة بدينه - و ذلك وفقاً لنص المادة 201 و ما بعدها من قانون المرافعات . و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون كل مطلوب الدائن مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة و معين المقدار و حال الآداء . فإذا كان بعض ما يطالب به لا تتوافر فيه هذه الشروط فإن سبيل المطالبة يكون هو الطريق العادى لرفع الدعوى . و لا يجوز للدائن فى هذه الحالة أن يلجأ . إلى طريق أمر الآداء لأنه إستثناء من القواعد العامة لا يجوز التوسع فيه و كانت طلبات المطعون ضدهم يفتقر بعضها للشروط المشار إليها فإن دعواهم تكون قد رفعت بالطريق القانونى .



--------------------------------------------------------------------------------



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
          والمستشار القانونى


















اشترط المشرع في المادة 45 من قانون المرافعات توافر ثلاثة شروط لاختصاص القاضي المستعجل بنظر الدعوى وهذه الشروط الثلاثه هي:


1- توافر ركن الاستعجال أو الخطر.

2- أن يكون المطلوب هو إجراء وقتي تحفظي0

3- ألا يكون من شأن الفصل في الدعوى المستعجلة المساس بأصل حق من الحقوق المدعاه من أحد الطرفين 0



1- ركن الاستعجال أو الخطر.



أشترط المشرع أن تكون المنازعة مما يخشى عليها من فوات الوقت حتى يتوافر وصف الاستعجال ولقد استقرت المبادئ القضائيه على أن تراخى المدعى بمرور الوقت دون إقامة الدعوى أمام القضاء المستعجل ينفي وصف الإستعجال وفي هذه الحالة يمتنع الإلتجاء إلى القضاء المستعجل 0

كما أن ركن الاستعجال وفقا لما قررته المبادئ القضائيه له مظهران هما:



1- المظهر الأول وهو الخشية من زوال المعالم0

2- والمظهر الثاني هو الخشية من فوات المصلحة أو ضياع الحق0



ولقد قضت محكمة مستأنف مستعجل القاهرة بحكمها الصادر بالدعوى رقم 785 لسنة 1983 بجلسة 28/5/1983 فى ذلك بالاتي :



" ولما كان ذلك وكان الاستعجال ينشأ من طبيعة الحق المطلوب صيانته ومن الظروف المحيطه به لا من فعل الخصوم أو اتفاقهم . واذ كان ذلك وكان المستانف قد تاخر فى رفع دعواه وليس فى الاوراق ثمة مبرر لهذا التراخى الامر الذى يزيل عن الدعوى صفة الاستعجال فيها ويضحى غير متوافر فيها وتكون الدعوى مستنده الى رغبة المستأنف فى الحصول على حكم سريع وهذا وحده لا يسبغ عليها وجه الاستعجال وهو ما يستوجب القضاء بعدم اختصاص القضاء المستعجل نوعيا بنظر الدعوى "



ولقد قضت محكمة مستأنف مستعجل القاهرة بجلسة 12/6/1983 بالدعوى رقم 649 لسنة 1983 بالاتي:



" يتحقق الاستعجال كلما توافر أمر يتضمن خطر داهما أو يتضمن ضررا قد لا يمكن تلاقيه إذا لجأ الخصوم إلى القضاء العادى "



2- ان يكون المطلوب اجراء وقتى تحفظى



استقرت احكام محكمة النقض بان الإجراء الوقتي التحفظي هو إجراء وقتي تقتضيه طبيعة النزاع يتخذه الدائن للحفاظ على حقوقه التى يخشى عليها من الضياع لحين الفصل فى نزاع قائم بينه وبين المدين.



3- ألا يكون من شأن الفصل في الدعوى المستعجلة المساس بأصل حق من الحقوق المدعاه من أحد الطرفين .



استقرت أحكام الفقه والقضاء على إن المقصود بعدم المساس بأصل الحق هو ألا يعدل القاضى المستعجل المركز القانوني للخصوم فلا يعدل حقالأي منهما ولا يمحوه ولا يؤكد.



- ولقد قضت محكمة النقض بشأن ذلك بالاتى :



" إذا اسفر الخلاف بين الخصوم عن قيام منازعه فى أصل الحق المقصود حمايته بالاجراء المطلوب كان للقاضى أن يتناول مؤقتا فى نطاق الدعوى المستعجله تقدير مبلغ الجد فى المنازعه , فإن استبان له أن المنازعه جديه بحيث لم يعد أصل الحق واضحا وضوحا يستأهل حماية القضاء المستعجل , حكم بعدم الاختصاص "





( نقض مدنى 14 / 3 / 1962 طعن رقم 372 لسنة 27 ق )





كما قضت ايضا بـ



" اذا تبين أن الاجراء المطلوب ليس عاجلا أو يمس بأصل الحق حكم بعدم اختصاصه بنظر الطلب "





( نقض 20/6/1979 – سنة 30 العدد الثانى ص 689 )





( نقض 27/3/1989 – طعن رقم 1678 لسنة 52 ق )







كما استقرت أحكام محكمة النقض على انه إذا ترتب على الطلب المساس بأصل الحق فإنه لا يعتبر طلبا وقتيا

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
           والمستشار القانونى












مباشرة الطعن أمام المحكمة التأديبية


تتعامل المحكمة التأديبية مع الطعن المقام امامها معاملة أي دعوى ترفع أمام القضاء وذلك من ناحية الشكل والموضوع، فهي كأي محكمة أخرى تباشر رقابتها على إجراءات سير الطعن من ناحية كما تراقب صحة القرار التأديبي المطعون فيه من ناحية أخرى.

والمحكمة التأديبية وهي بصدد مباشرة دورها إزاء الطعن لا سيما دورها الإجرائي تستهدي بنص المادة 99 من قانون المرافعات والتي جرت على أن المحكمة .. تقوم بإلزام الجهة المطعون ضدها والعاملين بها أو الخصوم بتقديم ةإيداع المستندات الخاصة بالطعن أو بأي إجراء آخر من إجراءات المرافعة تراه المحكمة لازماً، كما تحكم على من يتخلف عن تنفيذ قراراتها بهذا الشأن بغرامة لا تقل عن 20 جنيه ولا تزيد عن 200 جنيه ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة وله ما للأحكام من قوة تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق، كما أن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً.

99 مرافعات فقرة أ معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ثم بالقانون رقم 18 لسنة 1999 بزيادة قيمة الغرامة بمقدار المثل

وحيث أن الأصل في الإثبات أن البينة على من ادعى وعليه إثبات دعواه والتدليل عليها وتقديم ما يشفعها من مستندات، إلا أن الطعن على قرار الجزاء التأديبي بما له من طبيعة خاصة يختلف في تناوله فيما يتعلق بجزئية الإثبات وذلك لأن جميع أوراق الطعن تكون بحوزة جهة الإدارة لأنها هي الجهة التي تحتفظ بأوراق التحقيق وكافة الأوراق التي تتعلق بالجزاء ويترتب عليها صدوره.

وعلى هذا الأساس يُكتَفى من الطاعن بأن يقيم طعنه على قرار الجزاء ويذكر رقم ذلك القرار وتاريخه، ومتى قام الطاعن بذلك فإن عبء الإثبات ينتقل لجهة الإدارة لدحض ما جاء بعريضة الطعن ودفع دعوى الطاعن عن كاهلها، وأول خطوة تقوم بها جهة الإدارة وهي بسبيلها لذلك هي تقديم الأوراق الخاصة بالجزاء وكل ما يتعلق به من مستندات أمام المحكمة لتبدأ الأخيرة في مباشرة دورها الرقابي على صحة ذلك القرار المطعون فيه.

ويَدِقُ الأمر في حالة ما إذا نكلت جهة الإدارة أو امتنعت عن تقديم تلك الأوراق التي تحت يدها أو في حالة ما إذا فقدت جهة الإدارة تلك الأوراق ؟!

ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى أن:

"عبء الإثبات في المنازعات الإدارية والتأديبية يقع على عاتق جهة الإدارة وأساس ذلك كما سبق الإشارة أن أوراق التحقيق وجميع مستنداته والقرار الصادر به تكون تحت يد جهة الإدارة وهي الملتزمة واقعاً وقانوناً بتقديم تلك الأوراق، وأن تقاعسها عن تقديمها يقيم قرينة لصالح الطاعن بصحة طعنه وأحقيته فيما طلب إليه ويمكن بذلك للمحكمة إعتبار ادعاء الطاعن قائماً على سببه الصحيح مما يستوجب إلغاء القرار المطعون فيه"

وبأخذ ذلك في الإعتبار .. وبأن المحكمة الإدارية العليا حين النظر في حكم المحكمة التأديبية تتناول الطعن برمته سواءاً بالمراقبة على مدى إلتزام محكمة أول درجة بتطبيق القانون أو بالتصدي لموضوع الطعن، وعليه فقد تصدر المحكمة التأديبية حكماً بإلغاء قرار جزاء وحين الطعن على ذلك الحكم ترى المحكمة الإدارية بما لها من سلطة التصدي أن تباشر الحكم في الموضوع دون الإعادة لمحكمة أول درجة.

والسؤال يثور في حالة ماإذا الغت محكمة أول درجة القرار المطعون فيه لكون جهة الإدارة لم تقدم الأوراق والمستندات المتعلقة بالقرار .. ثم عادت جهة الإدارة وقدمت تلك الأوراق أمام المحكمة الإدارية العليا ؟!

ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى أن:

"جهة الإدارة إذا عادت وقدمت مستندات في الموضوع بما في ذلك ملف التحقيق أمام المحكمة الإدارية العليا فإن الدعوى تعتبر بعد تقديم تلك المستندات مهيأة للفصل فيها ومن ثم فإن المحكمة الإدارية العليا تتصدى للفصل في الموضوع ولها أن تنتهى إلى إلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الطعن المقام من الطاعن رغم أن محكمة أول درجة قد ألغت القرار المطعون فيه وقبلت الطعن .. والمحكمة الإدارية العليا إذ تصدر مثل هذا الحكم تستند إلى أن قرينة الإثبات السلبية التي قام عليها الحكم المطعون فيه قد إنهدمت بما يزول معه سبب إستناد المحكمة التأديبية في إلغاء قرار الجزاء بمجرد تقديم الأوراق والمستندات الخاصة بالموضوع أمام المحكمة الإدارية العليا"

ومن المنطلق السابق، فقد إتجهت المحاكم التأديبية إلى طريق توقيع غرامات على جهة الإدارة وتكرار ذلك إلى أن تستجيب الأخيرة لتقديم ما تحت يدها من أوراق، وهذا أمر أنسب عملاً من التسليم للطاعن بطلباته وإلغاء القرار المطعون فيه ثم يتم بعد ذلك إلغاء ذلك الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا متى قدمت الأوراق أمامها.

ويلاحظ أن فقد أوراق التحقيق لا يعني مطلقاً سقوط الذنب الإداري الذي بني عليه التحقيق ولا يعد قرينة لا تقبل إثبات العكس على براءة ساحة المخالف، فمتى قام الدليل على أن تلك الأوراق كانت موجودة ثم فقدت أو قام إثبات محتواها بحيث تصير الواقعة التي صدر بشأنها الجزاء ثابته في حق المخالف فإن قرار الجزاء في تلك الحالة يكون قائماً على سببه الصحيح بالرغم من فقد أوراق التحقيق .. وبمفهوم المخالفة إذا فقدت الأوراق ولم يقم دليل على وجودها قبل أن يتم فقدها أو لم يثبت محتوى تلك الأوراق فإنه يتعين والحال كذلك إلغاء القرار المطعون فيه إذ لا تنهض قرينة الصحة المفترضة في القرار الإداري وحدها سبباً كافياً لتحقق ذلك القرار.

وأخيراً نشير إلى ان المحكمة التأديبية هي تباشر دورها الرقابي على قرار الجزاء وإجراءات الدعوى فهي كما سبق الإشارة تشبه أي محكمة أخري تبسط رقابتها الشكلية والموضوعية على ما هو مطروح أمامها من أنزعة، إلا أن المحكمة التأديبية تختلف عن باقي المحاكم في شأن جزئية هامة جداً ألا وهي الطلبات المضافة .. فالأصل أن الطلبات في الدعوى مرجعها رغبة الخصوم فمن الممكن أن يقوم المتداعيان بإضافة طلبات جديده وإبداء ما يعن لهم من طلبات أياً كان نوعها والمحكمة كأصل عام ليس لها أن تعترض على تلك الطلبات أو ترفض تقديمها وإنما هي بالخيار حين تصدر حكمها إما أن ترفض تلك الطلبات أو تقبلها، أما بالنسبة لطعون الإلغاء أمام المحاكم التأديبية والإدارية بصفة عامة فالطلبات المتلقة بها - وكما قررت المحكمة الإدارية العليا - لا يجوز إبداؤها خلال نظر الخصومة وإقحامها على الطلب الأصلي دون استئذان المحكمة والتي متى رأت أن هناك ثمة إرتباط بين الطلب المضاف وطلب الإلغاء قبلت ذلك الطلب المضاف، وإلا فهي ترفض الطلب المضاف متى انفصمت عروة الإرتباط، ولا تتصل ولاية المحكمة بالطلب الإضافي إلا إذا قدمه الطاعن عن طريق إيداع عريضته قلم كتاب المحكمة أو التقدم به أمام المحكمة بكامل هيئتها.



--------------------------------------------------------------------------------
مكتب /  محمد جابر عيسى المحامى
          والمستشار القانونى



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
           والمستشار القانونى
تتمهيد و تقسيم :




للقرار الإداري هدفان أولهما تحقيق المصلحة العامة و ثانيهما تحقيق الهدف الذي خصصه المشرع لإصدار هذا القرار 0



فإذا حاد مصدر القرار عن هما غدا قراره باطلا لكونه مشوبا بالانحراف في استعمال السلطة ذلك العيب الهام من عيوب قرار الإداري الموجب لإلغائه والمتمثل في استخدام رجل الإدارة لسلطاته بغية تحقيق غاية غير مشروعة لتعارضها مع المصلحة العامة أو مع الهدف الذي حدده القانون لإصدار القرار 0



و نظرا لما يتسم به الانحراف عن الهدف المخصص من أهمية و غموض سبه اتسامه بالدقة , ففيه يكون القرار باطلا حتى لو ابتغى مصدره تحقيق مصلحة عامة 0



و تنظرا لأن كتب الفقه على كثرتها لم تعني بهذا الموضوع برغم أهميته البالغة في الحفاظ على حقوق الأفراد و حرياتهم تجاه تعسف الإرادة 0



لذا فقد آثارنا إلقاء الضوء – على هذا الموضوع من خلال مبحثين في أولهما نضع تحديدا لمفهوم قاعدة تخصيص الأهداف و في ثانيهما نحصر أوجه الانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف و في ثانيهما نحصر أوجه الانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف المتمثلة في الخطأ في تحدي الأهداف المنوط برجل الإدارة تحقيقها و الخطأ في استعماله لوسائل تحقيق هذه الأهداف 0







المبحث الأول



تحدي مفهوم قاعدة تخصيص الأهداف







إذا كانت القاعدة أن القرارات الإدارية جميعها و بغير استثناء يجب أن تستهدف تحقيق المصلحة العامة فإن هناك أيضا قاعدة أخرى تضاف إلى هذه القاعدة و تكملها و تقضي بوجوب استهداف القرارات الإدارية تحقيق الأهداف الذاتية المتخصصة التي عينها المشرع في المجالات المحددة لها 0



و يكون القرار الإداري مشوبا بالانحراف في السلطة في هذه الحالة , كلما كان الباعث على اتخاذه هو تحقيق هدف غير الذي أراده المشرع حين منح الإدارة السلطة في اتخاذ هذا القرار بالذات و و لا يهم بعد ذلك أن يثبت إن الإدارة كانت تهدف من القرار الذي اتخذته تحقيق مصلحة عامة , ما دامت هذه المصلحة غير المصلحة التي حددها المشرع 0



فالفرق بين الانحراف عن المصلحة العامة و الانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف أنه في حالة انحراف عن مبدأ تخصص الأهداف يكون العضو الإداري حسن النية لا يبغي إلا تحقيق الصالح العام , و لكنه يستخدم ما بين يديه من وسائل لتحقيق أغراض مما لا يجوز تتحقق بتلك الوسائل أو مما لا يختص بتحقيقها 0



و معنى ذلك أن لكل قرار إداري هدفين , أحدهما خاص و هو الذي حدده القانون أو يستفاد من طبيعة الاختصاص و هذا الهدف تختلف و درجة تحديده من حالة إلى حالة أخرى كما أن له دائما هدفا عاما و هو المصلحة العامة 0



و التخصيص قد يستفاد من صراحة النص حيث حدد المشرع هدفا خاصا لقرارات وزير التموين هو توفير المواد التموينية للمواطنين و تحقيق العدالة في توزيعها فإذا استهدفت هذه القرارات تحقيق أكبر عائد اقتصادي للدولة فإنها تكون مشوبة بالانحراف بالسلطة و كذلك القرار الصادر بوقف العامل المحال للتحقيق عن العمل , يجب أن يكون الهدف منه هو تحقيق صالح التحقيق فإذا كان الهدف منه إسناد عمله إلى أخر كفء فإن هذا القرار يكون مشوبا بالانحراف في استعمال السلطة 0



و قد يستخلص الهدف المخصص من روح التشريع أو طبيعة الاختصاص فقد حدد المشرع مثلا لسلطات الضبط الإداري هدفا محددا , و هو المحتفظة على النظام العام فإذا استعملت الإدارة سلطاتها في هذا الخصوص لغير هذا الهدف كان قرارها مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة حتى و لو كان الهدف لا بجانب الصالح العام 0



و في حالة عدم تحديد المشرع للهدف لخاص الذي يتعين أن يحققه القرار يكون تحديد هذا الهدف متروكا لتفسير القاضي و استخلاصه لمراد المشرع و قصده , حيث يستعمل سلطته التقديرية في تحدي الأهداف الخاصة للقرار بكل الوسائل المكنة كالرجوع إلى الأعمال التحضيرية و المذكرات التفسيرية و تتبع المناقشات التي دارت حول القانون 0



و مفاد ذلك أنه لا يكون للقاضي أي دور أو اجتهاد في تحديدي الهدف الخاص إذا ما كشف عنه المشرع صراحة و إنما يتعين عليه أن يعمل على تحقيقه و على العكس من ذلك يكون له دور بارز في استخلاصه على نحو ما رأينا إذا لم يكشف عنه المشرع 0



و علة تطبيق قاعدة تخصيص الأهداف أن الجهاز الإداري بمختلف فروعه و تعدد أطرافه و تكاثر مسئولياته لا يمكن أن يتيح لأي فرد من أعضاء هذه النظام الضخم أن يأخذ على عاتقه تحقيق طائفة خاصة من المصالح العامة دون الطوائف الأخرى حيث إن التنظيم الهيكلي للإدارة الذي يترتب عليه أن السلطة الممنوحة للموظف يقابلها مجال معين من المصلحة العامة يتعين عليه تحقيقه و عدم خلطه مع مجالات المصلحة العامة الأخرى 0



فالقانون هنا عين له الهدف وحدده و الذي من أجل بلوغه منحه السلطة فإن هو استخدم هذه السلطة للوصول إلى هدف أخر و لو كان يحقق مصلحة عامة فإن قراره يكون مشوبا بالانحراف بالسلطة 0



و يرى جانب من الفقه أن ضرورة الانحراف بالسلطة المتمثلة في مخالفة قاعدة تخصيص الهداف أقل خطورة من صورته المتمثلة في مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف أقل خطورة من صورته المتمثلة في مجانية المصلحة العامة لأن رجب الإدارة في الحالة الأولى لم يتجاوز نطاق الصالح العام ليعمل على تحقيق صالح شخصي و إنما اقتصر على مخالفة الهدف الذي حدده له المشرع و جعل قراراته مرصودة على تحقيقه كما إنه في حالة الانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف يكون العنصر الإداري حسن النية لا يبغي إلا تحقيق الصالح العام و إن استخدم ما بين يديه من وسائل لتحقيق أغراض مما لا يجوز أن تتحقق بتلك الوسائل أو مما لا يختص تحقيقها 0



إلا أن هناك جانب أخر من الفقه ذهب بحق إلى أن ذلك لا ينفي خطورة الانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف و ذلك بالنظر إلى الآثار المترتبة عليها من اعتداء على حقوق الأفراد لا يعنيهم أن كون الهدف المبتغي من تصرف الإدارة قصدت به تحقيق مصلحة عامة أم لا إنما يعنيهم ما موقع عليه من اعتداء سبه خروج الإدارة عن قاعدة تخصيص الأهداف 0



و قد وجدت هذه القاعدة تطبيقا لها في قضاء مجلس الدولة الفرنسي حيث دأب على إلغاء قرارات الإدارة التي يثبت لديه خروجها عن تحقيق الهدف المخصص 0



حيث قضى بإلغاء قرار المحافظ و الصادر بتقرير المنفعة العامة لقطعة أرض مملوكة للسيد BARON و ذلك للانحراف بالسلطة حيث تبين للمجلس من الظروف المحيطة بالدعوى أن ما أعلنته البلدية من ضرورة المحافظة على الطابع الهادئ للمنطقة السكنية المجاورة للأرض المذكورة ليس من الأهداف التي لأجلها يتقرر نزع الملكية للمنفعة العامة 0



كما قضى بإلغاء قرار المحافظ الصادر بتقرير المنفعة العامة للأرض المملوكة للسيد SCHEWARTZ لإنشاء ملاهي و حمام سباحة , ذلك أن القرار لا هدف إلى المحافظة على صحة العامة و إنما يهدف إلى تطوير أنشطة الترفيه الخاصة بالبلدية 0



و قد كان إلغاء مجلس الدولة لقرار المحافظ في القضيتين سبه خروج المحافظ على الهدف المخصص لتقرير المنفعة العامة و هو المحافظة على النظام العام بمدلولاته الثلاثة و كان إلغاء مجلس الدولة للقرارين بالرغم من ابتغائهم تحقيق مصلحة عامة 0



و قد كان لمجلس الدولة المصري ذات الموقف الذي يؤكد ضرورة احترام قرارات الإدارة للهدف الذي حدده المشرع لإصدارها و إلا قضى بإلغائها لخروجها على قاعدة تخصيص الأهداف 0



فقد كان لمحكمة القضاء الإداري منذ البداية موقف واضح في هذا الشأن حيث ذهبت إلى أنه " لا يجوز اتخاذ أي من التدابير أو الإجراءات التي يجيزها الشارع , لتحقيق هدف أخر مغاير للهدف الأساسي الذي قصد إليه الشارع و لو كان هذا الهدف محققا للصالح العام بمعناه لشامل , و ذلك تطبيقا لقاعدة أصولية هي المصطلح على تسميتها قاعدة تخصيص الأهداف و جزاء مخالفة تلك القاعدة بطلان تلك القرارات لكونها مشوبة بالانحراف بالسلطة و الذي يتمثل في عدم احترام الإدارة لركن الغاية من التشريع 0



و إذا كان قضاء محكمة القضاء الإداري قد اتسم منذ البداية بإدخال مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف ضمن حالات الانحراف بالسلطة فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد مر في هذا الشأن بمرحلتين ففي البداية لم تسلم المحكمة الإدارية العليا بما ذهبت إليه محكمة القضاء الإداري , و قدمت أحكام تضييق فيها من نطاق الانحراف بالسلطة بحيث تقتصره على حالة استهداف مصلحة خاصة فقط دون حالة مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف حيث كانت تشترط لقيام الانحراف بالسلطة توافر سوء النية لدى مصدر القرار الإداري و لذلك قضت بأنه " إذا لم يكن لدى الإدارة هذا القصد , بدافع من هوى أو تعد " أو انتقام فلا قيام لعيب إساءة استعمال السلطة 0



غير أن الفقه انتقد هذا التطبيق لعيب الانحراف بالسلطة حيث لم يلق استجابة لديه استنادا لعيب الانحراف بالسلطة يقوم مع حسن النية إذا خالفت الإدارة قاعدة تخصيص الأهداف 0



و قد عدلت المحكمة الإدارة العليا في أحكامها اللاحقة لحكم السابق عن مذهبها في التضييق من نطاق عيب الانحراف بالسلطة آخذة بوضوح بقاعدة تخصيص الأهداف حيث قضت بأنه " ‘ذا ما عين المشرع غاية محددة , فإنه لا يجوز لمصدر القرار أن يستهدف غيرها و لو كانت هذه الغاية تحقيق مصلحة عامة "



و قضت أيضا بعدم شرعية قرار ضبط بإغلاق سوق خاصة يوم الاثنين من كل أسبوع ليحقق رواج سوق مجلس قروي الوسطي الذي أصابه الركود 0



و أخيرا قضت بانعدام قرار ضبط تضمنه ترخيص سوق عمومي يستهدف مصلحة مالية بتخويل المرخص له تحصيل مقابل إشغال الطريق العام للمجلس المحلي 0



و الواقع أن ما انتهت إليه المحكمة الإدارية العليا من عدم اشتراط سوء نية مصدر القرار للقضاء بالانحراف بالسلطة هو قضاء محمود فإلى جانب ما يترتب عليه من إدخال مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف ضمن حالات الانحراف بالسلطة فإن فيه تشديدا لقبضة القضاء على رجل الإدارة الذي ينحرف بسلطته حيث أنه في ظل القضاء السابق و الذي يشترط سوء النية يوسع رجل الإدارة الإفلات من إلغاء قراراه لمجرد إثباته أنه كان حسن النية حين أصدر و يترتب على ذلك الهروب من الإلغاء مما يؤدي إلى الإضرار بمصلحة من اعتدى القرار المشوب بالانحراف على حقوقه و حرياته و الذي كل ما يصبو إليه هو إلغاء هذا القرار الخاطئ و التعويض عن الأضرار التي مني بها من جرائه , و لا يعنيه في سيئ ما إذا كان رجل الإدارة سيئا أو حسن النية 0



و مما ساعد على انتشار الانحراف بالسلطة المتمثل في الانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف قيام نظام لا مركزي تتمتع فيه السلطات الإقليمية و المركزية بجانب كبير من الاستقلال في استعمال سلطتها فعيب الانحراف يستلزم قيام سلطة تقديرية و من الطبيعي ألا يخطئ العضو الإداري خطأ من هذا القبيل إلا إذا تنوعت السلطات التي تحت يديه و كان له بعض الحرية في استعمالها 0



و للانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف وجهان يضمان صورا عديدة سوف تكون موضوع المبحث التالي :



المبحث الثاني :



أوجه الانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف



تمهيد و تقسيم :







قد يقدم رجل الإدارة نتيجة لخطأ فني وقع فيه على إصدار قرار لتحقيق مصلحة عامة لم يوكل إليه أمر لتحقيقها و قد يقدم على تحقيق مسلحة عامة مكلف بتحقيقها و لكنه استخدم في ذلك وسائل غير تلك التي قررها لمشرع لتحقيق هذه المصلحة



و في تلك الحالتين يرتكب رجل الإدارة انحرافا بالسلطة ممثلا في قاعدة مخالفة تخصيص الأهداف 0



و لإيضاح ما أجملناه سوف نتناول أوجه الانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف و ذلك في مطلبين على النحو الآتي :



المطلب الأول :



الخطأ في تحديد مدى الأهداف المنوط بالموظف تحقيقها 0



المطلب الثاني :



الخطأ في استعمال رجل الإدارة لوسائل تحقيق الهداف 0



المطلب الأول



الخطأ في تحديد مدى الأهداف المنوط



بالموظف تحقيقها 0







تمهيد و تقسيم :



في هذه الصورة يستعمل رجل الإدارة سلطته التقديرية في تحقيق أهداف عامة غير منوط به في تحقيقها حيث إن القانون لم يجعلها من بين الأهداف التي يتعين على رجل الإدارة أن يحققها باستعمال ما بين يديه من سلطات 0



و في هذه الصورة من صور الانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف يتصف عيب الانحراف بالسلطة بعيب عدم الاختصاص لأن عضو الإدارة يحاول أن يحقق غرضا قد جعله القانون من اختصاص عضو إداري أخر 0



و تظهر تطبيقات هذه الصورة بمناسبة استعمال الإدارة لسلطاتها المقررة في الاستيلاء أو في استعمالها لسلطتها بقصد فض نزاع ذي صبغة خاصة أو قيام إحدى الهيئات بمنع خدماتها عن أحد المواطنين لإجباره على القيام بتصرف معين 0



و سوف نفصل ذلك في الفروع التالية :



الفرع الأول : الانحراف في استعمال سلطة الاستيلاء 0



الفرع الثاني : استعمال السلطة الإدارية لفض نزاع ذي صبغة مدنية 0



الفرع الثالث : منع خدمات الإدارية عن أحد الأفراد لإجباره على إتيان تصرف معين 0







الفرع الأول



الانحراف في استعمال سلطة الاستيلاء



يعد الاستيلاء من الممكنات الخطيرة التي تملكها الإدارية و التي يمكن أن تهدد ملكية الأفراد و حقوقهم المالية و بالتالي فإنه من المحتم أن ينفذ تنفيذا دقيقا في حدود القانون و دواعيه و البواعث المشروعة لدى الإدارة لإعمال هذا الامتياز على خطورته يمكن أن تجد تبريرها في أن الإدارة مكلفة بإقامة و رعاية الصالح العام , و قد يكون الاستيلاء وسيلة لحصول الإدارة على بعض احتياجاتها التي أعوزتها الوسائل العادية في الحصول عليها و قد كون وسيلة لمواجهة ظروف طارئة قد تهدد الأمن الداخلي أو الخارجي لمواجهة كارثة عامة و نحو ذلك 0



و قد عرف بعض الفقهاء الاستيلاء بأنه عملية تقوم بها السلطة الإدارية من جانب واحد و بإرادتها المنفردة في مواجهة شخص طبيعي أو معنوي يلزم هذا الأخير بموجبها بأن يقدم لها أو للغير خدمة معينة أو عقارا معينا لاستخدامه أو منقولا لاستخدامه أو تملكه و ذلك من أجل إشباع احتياجات طارئة و مؤقتة تتعلق بالمصلحة العامة في ظل الشروط المقررة قانونا 0



و إذا كان المشرع يمنح الإدارة سلطة الاستيلاء على المواد الغذائية و الأولية و المساكن و غيرها فإن هي حادت عن تلك الأغراض مبتغية تحقيق غيرها فإنها تكون قد انحرفت بتلك السلطة عن غاياتها مما يستتبع إلغاء قرار الإدارة لانحرافها بسلطتها في إصداره و مبرر إلغاء



القرار في هذه الحالة أن الإدارة لانحرافها بسلطتها في إصداره و مبرر إلغاء القرار في هذه الحالة أن الإدارة انحرفت عن الهدف المخصص لقرارها و الذي بموجبه منحت سلطة الاستيلاء حيث إنها استعملت أحكام القانون في غير ما أعدت له 0



و قد استقر قضاء مجلس الدولة المصري و الفرنسي على إلغاء قرارات الإدارة التي تنحرف فيها عن الهدف الذي حدده لها المشرع من استعمال سلطة الاستيلاء حيث قضت المحكمة الإدارية العليا أنه " 000 حيث يستفاد من دفاع الوزارة 00 أنها تقرر بأن ذلك الاستيلاء الذي خصت به معصرة المدعي دون معاصر البلاد إنما قررته بسبب الشكاوى لم تسفر عن إدانة المدعي إذ انتهت جمعا إلى الحفظ إلا أن الوزارة لم تسلم بذلك , و قرت الاستيلاء و نفذته قبل أن يتم التحقيق نهائيا في تلك الشكاوى إذن فيكون الاستيلاء و الحالة هذه جزاء قصدت الإدارة توقيعه على المدعي بتسخير أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بالاستيلاء في غير ما أعد له و تكون الوزارة بتصرفها هذا قد أساءت استعمال سلطتها و انحرفت عن الغاية التي وضعت لها مما يعيب القرار المطعون فيه و يوجب إلغائه 0



و هذا الحكم يؤكد إن إلغاء قرار الاستيلاء على المعصرة موضوع الدعوى يجد سنده في أن قرار الاستيلاء فقد مبرره في تأمين تمويل البلاد من التلاعب و الجشع بعد ما أثبتت التحقيقات عدم صحة الشكاوى المقدمة ضد صاحب المعصرة بل إن الإدارة لم تنظر على ما سوف تسفر عنه تلك التحقيقات مما جعل المحكمة تستشف من ذلك وجود نية مسبقة لدى الإدارة في الاستيلاء بغض النظر عن توافر شروطه مسخرة في ذلك أحكام القانون في غير ما قصدت إليه و من ثم كان قرار الاستيلاء مشوبا بالانحراف بالسلطة مستوجبا الإلغاء 0



و الاستيلاء باعتباره قيد على حق الملكية فإنه يشترط لمشروعيته أن يكون قد تقرر لضرورة قصوى و يسقط الاستيلاء بانتهائها باعتباره إجراء مؤقت بطبيعته و يلزم هذا الإجراء أيضا تحقيق الهدف الذي تغياه المشرع منه و قد أرست هذه المبادئ المحكمة الإدارية العليا في أحدث أحكامها و الذي ذهبت فيه إلى أنه لا يجوز للجهة الإدارية المختصة اللجوء إلى الاستيلاء على عقارات الأفراد لحاجة التموين إلا في حالة الضرورة القصوى و التي يتعذر معها على الإدارة تدبير احتياجاتها بالطريق الطبيعي و من ثم يكون بهذه المثابة ذو طبيعة مؤقتة 000 كما أنه



يلزم لمشروعية قرار الاستيلاء وسيلة استثنائية , تتضمن قيدا على حق الملكية عبثا عليها لا يبره إلى الصالح العام الذي يحدده المشرع صراحة في القانون و من ثم لا يجوز لوزير التموين اللجوء إليها إلا إذا استنفذت جميع الوسائل العادية المتاحة و لم يجد بعدها إلى هذه الوسيلة الاستثنائية لتحقيق الهدف الذي تغياه المشرع من ضمان تزويد البلاد بالمواد التموينية و تحقيق العدالة في توزيعها فيكون في هذه الحالة ضرورة ملحة اقتضاها الصالح العام , شريطة أن تدر هذه الضرورة بقدرها و ألا تجاوز حدودها "







و قد أصدرت المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن حكما هاما حين قضت عدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1955 بتخويل وزير التعليم سلطة الاستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة و معاهد التعليم و من بين ما استندت إليه المحكمة في حكمها أن البين من النصوص التي تضمنها القانون المطعون فيه أن الاستيلاء وفقا للأحكام التي تضمنته مادته الأولة ليس موقوتا بل متراخيا إلى غير حد و موكول انتهاؤه إلى السلطة التقديرية لوزير التعليم و تخرج بذلك الأموال من السلطة الفعلية لأصحابها 000 مما يعتبر غصبا لها يحيل أصلها عدما بل إن اغتيالها على هذا النحو يمثل أسوأ صور العدوان عليها لاتخاذه الشرعية ثوبا و إطارا و انحرافه عنها قصدا و معنى فلا تكون الملكية التي كفل الدستور صونها إلا سرابا و وهما 0



و في هذا الحكم إلهام للمحكمة الدستورية العليا اعتبرت أن الاستيلاء المؤقت يخرج عن مضمونه إذا فقد صفة التأقيت , و ذهبت إلى أن في ذلك انحرافا عن المشروعية أي انحرافا في استعمال السلطة 0



و قد استعملت الإدارة الفرنسية سلطة الاستيلاء مدفوعة في ذلك بظروف الحرب و ما خلفته من



مشكلات تمتد إلى نعظم نواحي الحياة لا سيما ما تعلق منها بالغذاء و المسكن إلا أن هذه السلطة باعتبارها سلطة استثنائية كانت محددة دائما بالغرض الذي من أجله منحت و قد عني المشرع الفرنسي بتحديد تلك الأغراض فإذا ما غفلت عنها الإدارة سهوا أو عمدا ألغي مجلس الدولة قراراها لذلك قضى مجلس الدولة الفرنسي بإلغاء القرار الإداري الصادر بالاستيلاء على كمية جبن مملوكة للطاعن لأنه قام بتصدير كمية جبن غير مشروعة و قد قرر مجلس الدولة في هذا الحكم " و حيث إن قرار مدير التموين بالاستيلاء على كمية جبن مملوكة للطاعن إنما من أجل توقيع جزاء عليه لقيامه بتصدير كمية جبن بطريقة غير مشروعة و بالتالي فإن الإدارة تكون قد استعملت حقها في الاستيلاء من أجل غرض أخر يختلف عن الغرض الذي تقرر هذا الحق من أجله و بناء عليه فإن قرار الاستيلاء يكون مشوبا بالانحراف بالسلطة "



الفرع الثاني :



استعمال الإدارة سلطتها في فض نزاع مدني







لكل سلطة من سلطات الدولة الثلاثة اختصاص ثابت يتعين عليها التزام حدوده ليكون عملها مشروع 0



و إذا كان المشرع قد خص السلطة القضائية بالفصل فيما ينشأ بين الأفراد من نزاع و حسمه بحكم قضائي تنفيذه ملزم للكافة , فإن محاولة اسلطة الإدارية الإطلاع بهذا الدور يجعل ما يصدر عنها من قرارات في هذا الشأن خارجة عن نطاق المشروعية مشوبة بالانحراف بالسلطة و ذلك بالرغم من نبل الغاية و استهدافها تحقيق صالح عام متمثل في تحقيق السلام الاجتماعي 0



و ترجع عدم مشروعة عمل الإدارة في هذه الخصوص إلا إن الإدارة استعملت سلطتها في غير ما أعهدت له بالإضافة إلى اعتدائها على السلطة القضائية الأصيل في فض ما ينشأ بين الأفراد من نزاعات كما أن الإدارة بحكم تكوينها و طبيعة أداءها لنشاطها غير مؤهلة أصلا لفض النزاعات التي ذات الصيغة المبينة التي تنشأ بين الأفراد حيث أن القضاء هو الأولى بممارسة هذا الدور لما يتمتع به من حيدة و نزاهة و استقلال 0



من أجل ذلك كان ما تصدره الإدارة من قرارات مستعملة فها سلطتها قاصدة فض نزاع ذي صبغة مدنية يكون مصيرها دوما الإلغاء القضائي 0



و هذا النوع من الانحراف كثيرا ما يرتكبه المحافظون و غيرهم من رجال الإدارة فتأتي قراراتهم مشوبة بعيب الانحراف بالسلطة حيث استعملت الإدارة الصلاحية المخولة لها قانونا من أجل تحقيق هدف يختص به القضاء العاجي 0



و بالرغم من أن هذا العمل يدخل في إطار الأعمال الخيرية الجليلة إلا أن مجلس الدولة الفرنسي رفض أن يعترف للإدارة بإجراءاته و الانحراف بسلطتها في سبيله حيث قضى بعدم مشروعيته قرار ضبط قصد به حل نزاع بين الأفراد 0



و قد سار مجلس الدولة المصري على ذات الدرب حيث أعلنت محكمة القضاء الإداري عن موقفها في هذا الشأن بوضوح في حكم لها ذهبت إلى أنه " قد بان للمحكمة أن المصلحة العامة اقتضت إنشاء خط تنظيم في الشارع الواقع عليه منزل المدعي و حيث إن هذا التنظيم قد تخلفت عنه القطعة موضوع النزاع فأصبحت من الأملاك الخاصة التي يصح التصرف فيها و يكون للمالك المجاور لها حق الشفعة العادي , المقرر في القانون المدني للجار الملاصق و من حيث إن البلدية قد صدر عنها فعلا للمدعي وعدا بالبيع بعد أنه هذا الوعد زاحمته عائلة أخرى و انتهى المر بصدور القرار المطعون فيه بإلغاء زوائد التنظيم المذكورة و إعادتها للشارع مما يحدث فيه فجوة و انبعاجا لا يتفق مع التنظيم و من حيث إن هذا التصرف قد يؤدي إلى فض المنازعة و التزاحم بين جارين بشأن شراء أرض أو الانتفاع بها إلا أنه لا يدخل ضمن وظيفة البلدية فض المنازعات الخاصة أو صيانة المن بل أن وظيفتها هي التنظيم الهندسي للمدينة " و انتهت المحكمة في حكمها بالإلغاء القرار الذي قصدت به الإدارة فض نزاع ذي صبغة خاصة 0







الفرع الثالث



رفض جهة تقديم خدماتها لأحد المواطنين



لإجباره على القيام بتصرف معين







على السلطات الإدارة واجب تجاه الأفراد , يتمثل في أداء ما كفله لهم القانون من خدمات شريطة أن تنطبق عليهم شروط استحقاقها فإن توافرت تلك الشروط فالإدارة ملزمة بأداء الخدمة بلا سلطة تقديرية لها في ذلك و تكون الإدارة قد ارتكبت انحرافا بالسلطة إن هي امتنعت أو تباطأت في أداء الخدمة أيا كان باعثها على ذلك نبيلا أنم كان خبيثا فسلوك الإدارة في هذه الحالة يمثل انحرافا بالسلطة حتى و لو كان دافع هذا السلوك الضغط على أداء ما عليه من أموال للدولة



و علة وصف قرار الإدارة بالانحراف في هذا الشأن , إن الإدارة استعملت سلطتها في غير ما أعدت له حين قصدت تحقيق صالح عام لم يكلفها القانون بتحقيقه لكون ذلك من اختصاص القانون بتحقيقه لكون ذلك من اختصاص سلطة إدارية أخرى و الهدف من إلغاء قرار الإدارة في هذه الحالة هو إعلاء شأن القانون حيث إن في سلامة تطبيقه تحقيق الصالح العام بصورة أكثر شمولا 0



لذلك قضى مجلس الدولة الفرنسي بإلغاء قرار الإدارة حيث استخدمت سلطة الضبط الإداري لإجبار المتعاقد معها على الوفاء بالتزاماته التعاقدية 0



و قد ألغت محكمة القضاء الإداري قرارا لقلم المرمر بالامتناع عن تسليم أحد المواطنين رخصة سيارته التي استوفى شروط استخراجها و ذلك بهدف إجباره على سداد الرسوم المتأخرة عليه لإحدى الجهات الحكومية 0



و في هذه الدعوى وضع قلم المرور في تصور خاطئ و هو أنه كجهة حكومية مكلف بالدفاع عن مصالح باقي الجهات الحكومية و في استيفاء حقوقها لدى الأفراد مستعملا في ذلك سلطته في منح أو منع استصدار تراخيص تسيير السيارات و قد دفعه هذا الاعتقاد الخاطئ إلى الحلول محل الجهة الحكومية الدائنة و التي كفل لها القانون من الوسائل ما يمكنها من استيفاء حقوقها 0



و قد أيدت المحكمة الإدارية العليا مذهب محكمة القضاء الإداري في هذا الشأن حيث قرت

إنه " لا يجوز لجهة الإدارة رفض منح الترخيص لأساب أخرى يدخل تقديرها في مجال اختصاصها "



المطلب الثاني



خطأ رجل الإدارة في استخدام وسائل تحقيق الأهداف



" الانحراف بالإجراء "



تمهيد و تقسيم :



يرجع وجه الخطأ في هذه الصورة من صور الانحراف عن الهدف المخصص إلى استعمال رجل الإدارة في سبيل تحقيقي هدف عام منوط به تحقيقه وسيلة غير مقررة قانونا ذلك أنه إذا كان الأصل هو حرية رجل الإدارة في اختيار وسيلة مواجهة الحالة فإن مناط ذلك ألا يفرض علبه القانون وسيلة مواجهة الحالة فإن مناط ذلك ألا يفرض عليه القانون وسيلة بعينها لتحقيق الغاية التي يريد الوصول إليها و قد يرجع تجاهل رجل الإدارة للوسيلة المشروعة لكونها أكثر تعقيدا أو مشقة و قد تستغرق وقتا أطول و أخيرا و هذا هو المهم فقد تحاول الإدارة تحقيق أغراض مالية بغير الطريق المقرر لذلك 0



و يطلق على هذه الصورة من صور الانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف الانحراف بالإجراء و سوف يكون تناولنا لها من خلال تحديد ماهيتها و تحديد صوراها و ذلك في الفرعيين الآتيين 0



الفرع الأول :



ماهية الانحراف بالإجراء 0



الفرع الثاني :



أوجه الانحراف في استعمال الإجراء 0



الفرع الأول :



ماهية الانحراف بالإجراء







أولا مفهوم الانحراف بالإجراء :



بداية : الإجراء هو وسيلة لتحقيق غرض معين كنزع الملكية أو التأديب فالتأديب مثلا يجب أن يتم بتطبيق النظام التأديبي الذي يتضمن كافة الإجراءات و الشكليات التي تراعي \من وقت وقوع المخالفة و حتى صدور الجزاء كمخالفة المواجه كما هو منسوب إليه و تمكينه من الدفاع عن نفسه , و تسبيب القرار الصادر بالجزاء و هذا النظام الذي يطبق هو الوسيلة القانونية للتأديب و يطلق عليه أيضا إجراءات التأديب يؤسس بعض تعريف الانحراف بالإجراء على فكرة الإجراء الإداري أو الوسيلة القانونية و لذلك قرر بوقوع بالانحراف بالإجراء عند قيام سلطة إدارية من أجل تحقيق أغراض تتعلق بالصالح العام و باستخدام إجراء إدراري أي وسيلة قانونية مختلفة تلك التي تقررت قانونا من أجل بلوغ الهدف الذي تسعى الجهة الإدارية إلى تحقيقه 0



و قد ركز البعض في تعريفه للانحراف بالإجراء على موضوع الإجراء ذاته , لذلك ذهب إلى أنه حصر فكرة الانحراف بالإجراء في الحالة التي يطبق فيها الإجراء من أجل موضوع أرخ غير الموضوع الذي خصص له دون بحث الغرض 0



و أخيرا جمع بعض الفقه في تعريفه للانحراف بالإجراء ما بين فكرة الغرض و فكرة الإجراء و وفقا لذلك ذهب إلى تمثيل الانحراف بالإجراء في عدم الملائمة المتعمدة للإجراء مع الهدف و يتحصل في أن تستخدم الإدارة إجراء لتحقيق أغراض مختلفة عن ذلك الذي يتعين عليها استخدامه للوصول إليها 0



وقد يحدث الإجراء بالانحراف عندما تملك الجهة الإدارة اختصاصات متنوعة في العقاب ثم تستخدم الوسائل و الإجراءات المقررة لاختصاص منها في مجال اختصاص أخر كنا قد يحدث في حالات التجريم عندما يمكن أن يكون الفعل الواحد موضوع تكيفات و أوصاف مختلفة , و لكل جريمة منها إجراءات متميزة في العقاب عليها تختلف عن الأخرى و تتبع الإدارة الإجراءات المقررة لواحد منها في مجال العقاب عن الأخرى 0



و بذلك يتمثل الانحراف بالإجراء في مخالفة رجل الإدارة للوسيلة المحددة له من قبل المشرع باللجوء إلى وسيلة أخرى بغرض التحايل على قواعد الاختصاص أو التهرب من شكليات معينة قد يحتاج معها إصدار القرار إلى نفقات أكثر و وقت أطول



و قد يكون الهدف من استعمال رجل الإدارة إجراء يخالف ما نص عليه القانون هو الهروب من رقابة القضاء أو إلغاء بعض ضمانات الأفراد 0



و أيا ما كان غرض الإدارة من التنكر لإجراء الذي قرره المشرع لممارسة اختصاصها فإنها تكون قد انحرفت بسلطتها بمجرد مخالفتها للإجراء المقرر 0



و أساس الانحراف بالإجراء هو استعمال الإدارة إجراء إداري لا ينبغي استعماله بالنسبة للغرض المشروع الذي ترمي إلى تحقيقه و إنما قد يصح لاستعماله بالنسبة لاستهداف غرض أخر 0



و بذلك يقع الانحراف بالإجراء عند استعمال رجل الإدارة في سبيل تحقيق هدف عام منوط به تحقيقه وسيلة غير مقررة قانونا 0



و على ضوء ما تقدم يمكن تعريف الانحراف بالإجراء بأنه مخالفة رجل الإدارة و هو بصدد تحقيق هدف يتعلق المصلحة العامة و يدخل في اختصاصاته تحقيقه للإجراء الذي حدده المشرع لتحقيق هذا الهدف و يترتب على مخالفة رجل الإدارة للوسيلة القانونية التي حددها المشرع و لتحقيق هذا الهدف يترتب على مخالفة رجل الإدارة للوسيلة القانونية التي حددها المشرع لتحقيق أحد أهداف المصلحة العامة , و تحقق الانحراف بالإجراء دون اعتبار للباعث الذي دفع برجل الإدارة للانحراف عن الإجراءات المقرة قانونا فلا عبرة للباعث لاستقلال المخالفة عن الدافع إليها 0



و تبدو أهمية الانحراف بالإجراء في أنه يكشف بوضوح عن عيب الانحراف بالسلطة دون الحاجة إلى البحث عن مقاصد متخذ القرار بمعنى أن الانحراف بالإجراء يتضمن الدليل الموضوعي على الانحراف بالسلطة 0



و بذلك فإن الانحراف بالإجراء يقلل من صعوبة إثبات عيب الانحراف بالسلطة و الذي يعتمد إثباته في الغالب على عناصر ذاتية يصعب الوصول إليها 0



كما تبرز أهميته في انطوائه على إخلال مزدوج بالقانون بمعناه الواسع حيث يتضمن إخلالا بالنص الذي أنشأ الإجراء الذي استعملته الإدارة و من ناحية إخلالا بالنص الواجب الإتباع مما يؤدي إلى تعديل في شروط و مجال تطبيق القانون على خلاف إرادة المشرع كما أنه غالبا ما يكون مصحوبا بالإسناد إلى أسباب غير حقيقية أو إغفال بعض الشكليات و من هنا ظهرت خطورة الانحراف بالإجراء التي برت أهميته في الواقع العملي 0



ثانيا : موقف الفقه من الطبيعة القانونية للانحراف بالإجراء :



ثار خلاف في الفقه الفرنسي و المصري حول كما إذا كان الانحراف بالإجراء يمثل عيبا قائما بذاته من عيوب المشروعية أم أنه يدخل في نطاق عيب الانحراف بالسلطة حيث انقسم الفقه في هذا الشأن إلى اتجاهين سوف نتناول كل اتجاه و أسانيده على النحو التالي :







الاتجاه الأول :



الانحراف بالإجراء عيب مستقل من عيوب القرار الإداري 0



و جد هذا الاتجاه تأييد من بعض الفقه الفرنسي حيث ذهب mourgeon إلى أن الانحراف بالسلطة لا يختلط بالانحراف في استعمال الإجراء حيث يمكن أن وجد انحراف في الإجراء و العكس فيمكن أن يوجد انحراف في استعمال السلطة دون الانحراف في الإجراء مثال ذلك توقيع الجزاء التأديبي لإجراءات المقررة و لكن بقصد الإضرار كما يمكن أن يوجد الانحراف بالإجراء دون انحراف بالسلطة 0



و ذلك عندما تملك السلطة الإدارية اختصاصات متنوعة في العقاب كما يتوافر لها العدي من الإجراءات العقابية يختلف موضوع كل منها عن الأخر فإذا استخدمت سلطة العقاب الإجراء المقرر و مفاد ذلك أنه رغم الارتباط بين الانحراف بالإجراء و الانحراف بالسلطة في كثير من الأحوال إلا أن التلازم بينهما ليس أتمر ضروريا و لهذا يمكن التمييز بينهما حيث الانحراف بالإجراء لا يخفي دائما انحرافا في استعمال السلطة 0



و قد أرجع بعض هذا الفقه سبب الاستقلال ما بين الانحراف بالإجراء و الانحراف في استعمال السلطة إلى اختلاف ط\بيعة كل منهما و ذلك لتعلق الانحراف بالإجراءات بعدم المشروعية في الشكل و الإجراءات في القرار الإداري و هو في ذلك يختلف عن عيب الانحراف بالسلطة 0



و أخيرا انتهى أنصار هذا الاتجاه في تبريرهم للاستقلال الانحراف بالإجراء عن عيب الانحراف بالسلطة إلى أن عدم المشروعية في حالة الانحراف بالإجراء لا تكمن في الغرض المستهدف بواسطة القرار و إنما تكمن في الوسيلة المختارة من أجل بلوغ هدف محدد بواسطة القوانين و اللوائح 0



و قد وجد هذا الاتجاه صدى لدى البعض الفقه المصري و الذي ذهب إلى تمتع الانحراف بالإجراء بذاتية مستقلة عن عيب الانحراف بالسلطة استنادا إلى أن الانحراف في حالة مخالفة الإجراءات لا يقوم على سلطة إنما يقوم على إجراء وفقا للمفهوم الواسع للإجراء و الذي يعني الوسيلة القانونية كما أن الهدف اذي يسعى رجل الإدارة إلى تحقيقه في حالة الانحراف بالإجراء يتعلق دائما بالمصلحة العامة في حين أنه لا يكون كذلك على الدوام في حاله على إجراء وفقا للمفهوم الواسع للإجراء و الذي يعني الوسيلة القانونية كما أن الهدف الذي يسعى رجل الإدارة إلى تحقيقه في حالة الانحراف بالإجراء يتعلق دائما بالمصلحة العامة في حين أنه لا يكون كذلك على الدوام في حاله على إجراء وفقا للمفهوم الواسع للإجراء و الذي يعني الوسيلة القانونية كما أن الهدف الذي يسعى رجل الإدارة إلى تحقيقه في حالة الانحراف بالإجراء تعلق دائما بالمصلحة العامة في حين أنه لا يكون كذلك على الدوام في حالة الانحراف بالسلطة فهو قد يكون منيت الصلة بالمصلحة العامة و قد يكون متعلقا بها كما في حالة مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف حيث يستخدم رجل الإدارة سلطته من أجل تحقيق غرض يتعلق بالصالح العام , و لكن يدخل في اختصاصه تحقيقه و في هذا يختلف الانحراف بالسلطة عن الانحراف بالإجراء و الذي يكون فيه رجل الإدارة دائما مختصا بتحقيق الهدف الذي يسعى إليه و ذلك على خلاف الوضع في الانحراف بالسلطة و الذي يستهدف فيه رجل الإدارة إعمال تحقيق غرض منبت الصلة بالمصلحة العامة و بالتالي لا يدخل في اختصاص أو اختصاص أي جهة إدارية و إما أن يستهدف تحقيق غرض يتعلق بالصالح العام و لكنه لا يدخل في اختصاصه تحقيق هذا الغرض , و للتدليل على اختلاف الانحراف بالسلطة عن الانحراف بالإجراء ذهب أنصار هذا الرأي إلى أن الأول يقوم على فكرة وجود إجراءين و هذا لأمر ليس ضروريا في الثاني 0



كما ذهب أنصار اتجاه استقلال الانحراف بالإجراء عن الانحراف بالسلطة إلى أن عيب الانحراف بالإجراءات يتعلق أساس بمخالفة نطاق تطبيق القاعدة الإجرائية فكل قاعدة قانونية حدد لها مجال تطبيق فيه فإذا طبقت خارج هذا النطاق عد هذا التطبيق مخالفا لمبدأ المشروعية و لذلك فإنه كما أكد أنصار هذا الاتجاه أصالة عيب الانحراف بالإجراء من خلال وضع تعريف متميز لكل من قواعد الشكل و الإجراءات فعلى حين يقصد بقواعد الشكل المظهر الخارجي للعمل أو القرار الإداري فإن القواعد الإجرائية التي يراد بها أساس العمل القانوني في ذاته أو العملية القانونية التي ينطوي عليها و أضاف أن اختلاف قواعد الشكلية و الإجرائية عن بعضها البعض يؤدي إلى ضرورة إخضاع كل منهما بصورة منفصلة و مستقلة لطائفة مميزة من الأحكام القانونية المنظمة لها جوهريا 0

الاتجاه الثاني :



الانحراف بالإجراء صورة للانحراف بالسلطة 0



ذهب عض الفقه الفرنسي إلى إلحاق الانحراف بالإجراء بعيب الانحراف بالسلطة حيث تتعمد فيه جهة الإدارة استعمال إجراء إداري بدلا من إجراء أخر 0



و بذلك فإن الانحراف بالإجراء ليس له ذاتية مستقلة 0



و قد حظي ذلك الاتجاه بتأييد واسع من الفقه المصري و الذي دهب إلى أنه إذا استعملت الإدارة إجراءات غير تلك التي هي مقررة قانونا فهي بذلك تستعمل الإجراءات في غير موضعها و لغير الهدف المخصص و ذلك هي تخالف قاعدة تخصيص الأهداف و من ثم فإن الانحراف بالإجراء ليس عيب جديد يختلف عن عيب الانحراف بالسلطة فإذا خالف رجل الإدارة الهدف المخصص فإنه يرتكب انحرافا بالسلطة في صورة مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف حيث إن رجل الإدارة و إن كان منوطا به تحديد الهدف إلا أنه لم يستعمل في ذلك ما حدده له القانون من وسائل



و قد ذهب هذا الاتجاه في تأييد لاعتبار الانحراف بالإجراء يدخل في إطار عيب لانحراف بالسلطة إلى تقسيم أوجه الانحراف بالسلطة المتصلة بالنشاط الإداري إلى وجهين أولهما يتصل بمبدأ تخصيص الأهداف و ثانيهما عيب الانحراف المتصل بالإجراء حيث ذهب في شرحه للانحراف بالسلطة المتصل بالإجراء إلى أن الأصل أن للإدارة أن تتخير الوسيلة التي ترى أنها تحقق الصالح العام أو الهدف الخاص الذي توخاه المشرع في مزاولة نشاط معين بيد أنه إذا كان القانون قد حدد وسيلة معينة لتحقيق هذا الهدف وجب على الإدارة أن تلتزم بهذه الوسيلة فلا تجاوزها إلى غيرها 0



و يرى مشاهير هذا الاتجاه أن الانحراف بالإجراءات هو أحد أشكال الانحراف بالسلطة المتصل بالإجراء إلى أن الأصل أنت للإدارة أن تتخير الوسيلة التي ترى أنها تحقق الصالح العام أو الهدف الخاص الذي توخاه المشرع في مزاولة نشاط معين , بيد أنه إذا كان القانون قد حد وسيلة معينة لتحقيق هذا الهدف وجب على الإدارة أن تلتزم بهذه الوسيلة فلا تتجاوزها إلى غيرها 0



و يرى مشاهير هذا الاتجاه إن الاتجاه بال لانحراف هو أحدج أشكال الانحراف بالسلطة و لكنه يحدث في مجال الإجراءات الإدارية إذ تلجأ الإدارة إلى استعمال إجراء بعينه تراه أيسر من الإجراء المحدد لها قانونا إنجاز هدف معين 0



و استعمال إجراءات في غير مجالها المحدد هو خروج على الهدف المخصص و بالتالي ف‘إن الانحراف بالإجراءات مجرد صورة لقاعدة تخصيص الأهداف و ليس من مبرر لاعتباره صورة مميزة عن صور الانحراف بالسلطة 0



كما أن في اعتبار الانحراف بالإجراء صورة من صور الانحراف بالسلطة تمشيا مع موقف المشرع المصري حيث اقتصرت قوانين مجلس الدولة على إيراد الوجه الخمسة للإلغاء دون نص على اعتبار الانحراف بالإجراء وجه سادس مستقل للإلغاء



و كان دليل هذا الفقه على أن الانحراف بالإجراء صورة لعيب الانحراف بالسلطة أن التحق من الانحراف بالإجراء يكشف بوضوح عن الانحراف عن استعمال السلطة دون الحاجة إلى البحث عن مقاصد متخذ القرار معنى أن الانحراف بالإجراء يتضمن الدليل الموضوعي على الانحراف بالسلطة 0



رأينا في الخلاف الفقهي :



بعد استعراض الاتجاه الذي يرى في الانحراف بالإجراء عيبا مستقلا من عيوب القرار الإداري و الاتجاه الذي يراه أحد صور الانحراف بالسلطة و و بعد إيضاح أسانيد كل اتجاه فإننا نعتقد أن الانحراف بالإجراء لا يمكن أن يكون عيب مستقل من عيوب مشروعية القرارات الإدارية حيث لا يعدو أن كون أحد صور عيب الانحراف بالسلطة إلى سلطة و استناد الانحراف بالإجراء إلى إجراءات حيث أنهم لم يضعوا معيارا يفصل ما بين السلطة و الإجراء كما أن ما ذهبوا إليه من أن الهدف الذي يسعى إليه رجل الإدارة في حالة انحرافه بالإجراءات يتعلق دائما بالمصلحة العامة أمر لا يمكن التعميم به فأحيانا قد يقصد بالانحراف بالإجراء ما هو مخالف للمصلحة العامة , كما لو قصد به حرمان شخص من ضمانة كفلها له القانون كما هو الشأن في حالة توق\يع يع جزاء مقنع على موظف دلا من اتخاذ الإجراءات التأديبية تجاهه و التي تمكن من خلالها من الدفاع عن نفسه و الطعن على قرار الجزاء بالسبل المشروعة 0



إذا أضفنا إلى ذلك أن هذا الرأي لم يلق مساندة تشريعية حيث لم يذكر المشرع الانحراف بالإجراء كوجه مستقل لإلغاء القرار الإداري



و لم يلق تطبيقا قضائيا حيث استقرت أحكام القضاء على إلغاء قرارات الإدارة لكونها مشوبة بعيب الانحراف بالسلطة بالرغم من الانحراف بالإجراء فيها في غاية الوضوح فإننا نستخلص من أن اتجاه اعتبار الانحراف بالإجراء عيبا مستقلا لا سند له من القانون أو التطبيق في الواقع العملي 0



الفرع الثاني :



أوجه الانحراف بالإجراء



يأخذ الانحراف بالإجراء صورا شتى فد تنحرف الإدارة عن الإجراءات المقررة قاصدة من ذلك تحقيق نفع مادي كما في حالة الانحراف بالسلطة إصدار خط التنظيم أو الانحراف بسلطة الاستيلاء المؤقت أو نزع الملكية للمنفعة العامة و كما قد تستعمل سلطات اضبط القضائي في غير ما أدت له تحقيقا لهذا الغرض 0



إضافة لكما تقدم فإن الإدارة قد تنحرف بالإجراءات و هي بصد استخدام سلطتها في مجال تأديب موظفها أو نقلهم أو وضع تقارير قياس كفايتهم , أو تنحرف بسلطتها في فصلهم لإلغاء الوظيفة 0



و إيضاحا لما سبق سوف نتناول صور خطأ الموظف في استخدام الوسائل المقررة على التفصيل التالي :



أولا : الانحراف بالسلطة لتحقيق المصلحة



المالية للإدارة :



قد تنشد إحدى السلطات الإدارة المحلية الحصول على موارد لتغطية أوجه إنفاقها المتزايدة دون اللجوء إلى الموازنة العامة للدولة , اللجوء إلى الموازنة الهامة للدولة فتقوم بابتداع مصادر جديدة للإيرادات أو تزيد من حصيلة المصادر القائمة فعلا , و لا شك أن ابتغاء هذه السلطات زيادة دخلها هدفه تحسين الخدمة التي تؤديها للمواطنين و هي غاية مشروعة لتمشيها مع الصالح العام دون شك إلا أنها في سبيل ذلك قد تنحرف بالسلطة المخولة لها و ذلك بإتباع أساليب لم يمنحها القانون حق استعمالها و ذلك لعلمها أن تلك الوسائل تمكنها من الوصول إلى مآربها في سهولة و يسر



و لإلقاء الضوء على هذا الوجه من أوجه الانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف , سوف نتناول بالبحث النقاط التالية :



1- موقف القضاء من انحراف الإدارة بسلطتها لتحقيق أهداف مالية 0



2- أوجه الانحراف بالسلطة لتحقيق أهداف مالية 0



3- نطاق الانحراف بالسلطة لتحقيق أهداف مالية 0











1- موقف القضاء من انحراف الإدارة



بسلطتها لتحقيق أهداف مالية 0







تنازع موقف مجلس الدولة الفرنسي و المصري و هما بصدد تقرير مدى مشروعية انحراف الإدارة بسلطتها بقصد تحقيق أهداف مالية , اتجاهين قررا في أحدهما عدم مشروعية تلك القرارات لخروجها على قاعدة تخصيص الهداف 0 و اقرأ في الأخر مشروعيتها و ذلك تحت تأثير ضغط ظروف معينة 0



و سوف نتناول بالتفصيل الاتجاه التقليدي لمجلسي الدولة الفرنسي و المصري , ثم أوجه الانحراف المستندة إلى هذا الاتجاه , و نتطرق بعد ذلك لبيان كيف حاد المجلسان عن ذلك 0



"أ" الاتجاه التقليدي :



عدم مشروعية انحراف الإدارة بسلطتها لتحقيق أهداف مالية:



وفقا لهذا الاتجاه استقرت أحكام مجلسي الدولة الفرنسي و المصري على إلغاء قرارات الإدارة التي ابتغت من وراء إصدارها تحقيق أهداف مالية و تأسيسا على خروج تلك القرارات على الهدف المخصص , و الذي لأجله منحت الإدارة سلطة التقرير , و قد دأب القضاء على إلغاء مثل تلك القرارات ,أياي كانت الوسيلة التي اتبعتها الإدارة لوصول إلى تحقيق مصلحتها المالية سواء كان ذلك عن طريق انحراف الإدارة بسلطة الضبط الإداري أو استعمالها المنحرف لإجرائي نزع الملكية للمنفعة العامة و الاستيلاء المؤقت على العقارات , أو انحرافها بسلطة إصدار خط التنظيم 0



و سوف نتناول موقف القضاء من كل صورة من صور الانحراف الإدارة بسلطتها لتحقيق مصلحتها المالية على التفصيل الآتي :



"1" استخدام سلطة الضبط الإداري



لتحقيق المصلحة المالية للإدارة :



استقر القضاء الإداري الفرنسي على استخدام سلطة الضبط لتحقيق أحد أغراض المصلحة العامة يعد انحرافا بالسلطة حيث تمارس الإدارة سلطات الضبط الإداري من أجل تحقيق هدف خاص و محدد , هو المحافظة على النظام العم , بعناصره المحددة " الأمن و الصحة السكانية " فإذا ما استخدمت هذه السلطات لتحقيق أغراض أخرى كانت قراراتها غير مشروعة للانحراف بالسلطة



و بعد استخدام الإدارة لسلطة الضبط الإداري لتحقيق أهدافها المالية من أخطر صور هذا النوع من الانحراف بالسلطة , حيث يصعب على الأفراد اكتشافه فالإدارة تحت ستار أغراض الضبط الإداري الثلاثة , تلجأ إلى تحقيق مصلحتها المالية



لذلك ذهب مجلس الدولة الفرنسي في أحكامه السابقة على عام 1930 إلى إلغاء مثل تلك القرارات و كان قضاؤه حاسما في قضية عيدان الحكومة الفرنسية احتكرت صناعة الثقاب , و لضمان عدم المنافسة من المصانع الأخرى قامت بإغلاق المصانع التي لم تحصل على ترخيص سليم بمباشرة أعمالها و بالرغم من أن إغلاق تلك المصانع يدخل في نطاق النظام العام الذي تختص بتحقيقه سلطة اضبط الإداري إلا أن مجلس الدولة الفرنسي ألغى قرار الغلق حيث ثبت لديه أن غايته ليس تحقيق النظام العام , و إنما لمساعدة الإدارة ماليا و هي وسيلة غير مقررة قانونا و من ثم يكون قرارها مشوبا بالانحراف في اسلطة 0



و لقد تكرر هذا الإلغاء في أحكام أخرى عديدة لذات السبب , و من أمثلة ذلك إلغاء قرار يقضي بمنح احتكار البلدية boulogne بتسيير عربات الشاطئ و قصره عليها , و كان ذلك بقصد جلب منفعة مالية لها "



و قد ساير مجلس الدولة المصري نظيره الفرنسي في إلغاء القرارات الإدارية المشوبة بالانحراف بالسلطة ممثلا في مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف , و ذلك لابتغائها تحقيق مصالح مالية للإدارة حيث قضت محكمة القضاء الإداري بأن امتناع قلم مرور عن تسليم رخصة سيارة لصاحبها بالرغم من استيفائه شروط استخراجها , و ذلك بهدف تمكين جهة حكومية أخرى من الحصول على ما هو مستحق لها من المبالغ المالية تجاه طالب الترخيص يمثل انحراف في استعمال السلطة



و سبب الإلغاء في تلك الحالة أن قلم المرور ليس معنيا سوى بتحصيل المبالغ المستحقة له فقط و التي هي شرط استصدار الترخيص , فإن هو استعمل تلك السلطة بهدف تحصيل مبالغ مستحقة لجهات أخرى فإنه يكون قد استعمل تلك السلطة بهدف تحصيل مبالغ مستحقة لجهات أخرى , فإنه يكون قد استعمل سلطته في غير ما أعدت له و يكون قراره في هذا الشأن مشوبا بالانحراف



بالسلطة حتى و لو كان هدفه تحقيق مصلحة عامة و هي تحصيل أموال عامة 0



و أيدت المحكمة الإدارية العليا هذا لاتجاه حيث ألغت قرار اضبط صادر بالأوراق سوق خاصة يوم الاثنين من كل أسبوع ليتحقق رواجا لسوق عمومي 0



و سبب الإلغاء في ذلك الحكم أن قرار اضبط خرج عن الإطار الذي حدده القانون لإصداره , فلم يهدف إلى تحقيق أي من عناصر النظام العام الثلاثة بل قصده نفع مادي , يعود عليها من جراء رواج السوق الذي تديره 0



"ب" الانحراف بسلطة نزع الملكية



لتحقيق مصلحة مالية :



منح القانون رقم 577 لسنة 54 للإدارة سلطة نزع ملكية ما يملكه الأفراد من عقارات , شريطة أن تكون لازمة للمنفعة العامة أو لحماية مال عام 0 و ذلك بهدف خدمة الصالح العام , مع دفع التعويض القانوني



و إذا كان للإدارة سلطة تقديرية في هذا الشأن إلا أنها خاضعة لرقابة القضاء للتأكد من استمرارية المنفعة العامة المراد تحقيقها بتلك الوسائل و كذلك التأكد من مدى لزوم العقارات المزمع نزع ملكيتها لتحقيق النفع العام , الذي لأجله لجأت الإدارة إلى ذلك الإجراء الاستثنائي 0



فإذا كان ما رمت إليه الإدارة من وزراء إصدار قرار نزع الملكية هو تحقيق نفع مالي لها فإنها تكون قد انحرفت عن قاعدة تخصيص الأهداف , و يكون قرارها الصادر بنزع الملكية مشوبا بالانحراف بالسلطة , حيث إن تحقيق نفع مادي للإدارة و إن كان يدخل في نطاق تحقيق المصلحة العامة إلا أنه ليس هو الهدف الذي من أجله منح المشرع الإدارة سلطة نزع الملكية 0



و تطبيقا لذلك ألغى مجلس الفرنسي قرارا أصدره محافظ كان المقود به تمكين البلدية الضرورية بها , من اكتساب ملكية بعض العقارات بطريق نزع الملكية بهدف إنشاء بعض المرافق البلدية الضرورية بها , حيث ألغى المجلس القرار استنادا إلى أنه مشوب بالانحراف بالسلطة حيث كان مرماه تحقيق مصلحة مالية للبلدية لا يختص المحافظ بتحقيقها



كما ألغى قرار لوزير الحربية الذي لجأ فيه إلى نزع ملكية قطعة أرض للتهرب من نفقات إعادتها إلى حالتها قبل التأجير لوزارة الحربية , و الذي نجم عنه إحداث عطب شديد بالأرض بسبب سوء استعمال و كان المجلس و كلن سند المجلس في الإلغاء أن الإدارة استعملت سلطة نزع الملكية في غير ما تقررت لأجلها تلك السلطة



و في هذا الحكم يتأكد أن تحقيق النفع المالي للإدارة يتخذ صورة إيجابية و ذلك بإضافة مبالغ جديدة لميزانية الهيئات الإدارية على النحو الوارد بالحكم الأول , و قد يتخذ هذا النفع صورة سلبية و ذلك بعدم إخراج مبالغ من تلك الميزانية و يؤكدها الحكم الثاني , و إذا قصدت الإدارة تحقيق أي من الصورتين في قرارها بنزع الملكية كان هذا القرار مشوبا بالانحراف في السلطة 0



و تحقيقا لمبدأ عدم جواز استعمال سلطة نزع الملكية لتحقيق نفع الإدارة المادي , ألغت المحكمة الإدارية العليا قرار رئيس مجلس الوزراء و الذي استصدرته إحدى الجامعات بنزع الملكية لبعض الأفراد لاستكمال منشآتها الجامعية , حيث ثبت أن الجمعية تصرفت في أرض مملوكة لها في تاريخ صدور قرار نزع الملكية , حيث ذهبت إلى أن في ذلك إساءة لاستعمال اسلطة , و تجاوز الغاية التي حددها الدستور و القانون , و لما في ذلك المساس بالملكية الخاصة مع تنكب للغاية التي قامت عليها فكرة التضحية بالمصالح الشخصية لحساب الصالح العام 0



و هذا الحكم لأرسى مبدأ جديدا و هو أنه لا يشترط لإلغاء قرار نزع الملكية للمنفعة العامة أن يكون هذا القرار قصد به تحقيق نفع مادي مباشر للإدارة , بل يكفي لذلك أنت يكون هذا النفع غير مباشر و هو ما حدث مشار إليه إله في الطعن السابق , حيث إن الإدارة استفادت ماديا بحصيلة بيع الأراضي التي تصرفت فيها , و التي كان بوسعها إنشاء ما تشاء عليه من منشآت , و من ثم فلا تجوز لها استصدار قرار بنزع ملكية عقارات مملوكة للأفراد لتحقيق ذات الغرض حيث إن قرار تنوع الملكية للمنفعة العامة يكتسب مشروعيته , إذا ثبت أنه لم يكن هناك وسيلة لتحقيق المنفعة العامة إلا باللجوء إلى تلك الوسيلة الاستثنائية 0 أما و قد ثبت أنه كان بوسع الإدارة ذلك , إلا أنها فضلت عليه تحقيق نفعها المادي و الذي يعود عليها من حصيلة البيع , فإن قرار نزع الملكية يكون مشوبا بالانحراف بالسلطة لكونه ستارا للتغطية على الاستفادة المادية التي حازت عليها الإدارة 0



"ج" الانحراف بالسلطة الاستيلاء المؤقت :



أعطى المشرع للإدارة سلطة الاستيلاء على ما يلزمها من أملاك الأفراد لتتمكن من القيام بواجبها نحو ضمان سير المرافق العامة لتؤدي خدماتها لجمهور المتعاملين معها , و سلطة الاستيلاء مقررة تشريعيا بالقانون رم 577 لسنة 544 و المعدل بالقانون رقم 252 لسنة 1960 حيث قصرت المادة الثالثة من هذا القانون استعمال حق الاستيلاء على العقارات اللازمة للمنفعة العامة عن قرار يصدر عن رئيس الجمهورية إلا أن المادة 17 من ذات القانون أعطت للمحافظ سلطة إصدار قرار بالاستيلاء المؤقت في الحالات الطارئة و المستعجلة 0



و قد وصف القانون رقم 5 لسنة 1907 في المادة 22 منه هذا الاستيلاء بأنه مؤقت و ذلك لتميزه عن الاستيلاء الدائم نتيجة لنزع الملكية و قد تتحايل الإدارة على القانون فتلجأ إلى الاستيلاء المؤقت على عقار بينما هي في الحقيقة تقصد نزع ملكيته و هدفها من ذلك تحقيق مصلحتها المالية لأن هذا لاستيلاء لا يحملها الأعباء المالية التي تتكبدها في حالة لجوؤها إلى إجراء نزع الملكية فالإدارة في الاستيلاء المؤقت لا تلتزم إلا بدفع قيمة الخسائر الناجمة عن هذا الاستيلاء كما أن تعويض الأفراد عن نزع ملكية عقاراتهم يكون فوريا بعكس التعويض في حالة الاستيلاء المؤقت توفيرا للنفقات و هدف الإدارة من ذلك بالطبع هو تحقيق مصلحتها المالية و هنا يقع الانحراف بالسلطة , حيث إن الإدارة خرجت بالسلطة الممنوحة لها عن الإطار المحدد لممارسة تلك السلطة لأن في اللجوء إلى الاستيلاء المؤقت كبديل لنزع الملكية المقرر دستوريا مع حرمان الأفراد من الحصول على حقوقهم المالية المترتبة على نزع الملكية و لتحديد ما إذا كان الاستيلاء على عقار معين يمثل استيلاءا مؤقتا أنم أنه يهدف إلى الاستيلاء النهائي دون إتباع إجراءات نزع الكلية يمكن الارتكان إلى معيار طبيعة العمل الذي تم الاستيلاء و تحدي ما إذا كان مؤقتا أو نهائيا فإذا كان العمل للذي تم الاستيلاء من أجله يمثل منشآت دائمة فإن الاستيلاء يكون نهائيا أما إذا كان الاستيلاء قد تم من أجل إقامة منشآت أو أعمال لها صفة التأقيت و ليس صفة الدوام فإنه يمكن القول أن الاستيلاء هنا يمثل استيلاء مؤقتا 0



و قد أكد ذلك مجلس الدولة الفرنسي في قضية تتلخص وقائعها في أن الجهة الإدارية أصدرت قرارا بالاستيلاء المؤقت على الأرض المملوكة لأحد الأفراد من أجل تسهيل تنفيذ الأعمال المتعلقة بإنشاء مكان لإقامة العمال 0 و مخزن للمواد اللازمة للعمل المزمع إنشاؤه و قد لجأ صاحب الشأن إلى المحكمة الإدارية العليا 0 التي قضت بإلغاء القرار المطعون فيه للانحراف بالإجراء و لكن مجلس الدولة عند إثارة الدعوى أمامه قضى بأن قرار الاستيلاء لم يكن مشوبا بالانحراف لأن الأعمال التي صدر من أجلها القرار لم يكن لها صفة الدوام و انتهى إلى إلغاء حكم المحكمة الإدارية 0



كما ألغى قرار اتخذته إحدى المدن بالاستيلاء المؤقت على قطعة أرض لإنشاء ملعب محلي عليها و استند مجلس الدولة في إلغاء هذا القرار إلى أن المنشآت التي تريديها المدينة من الاستيلاء المؤقت لها صفة الدوام و بالتالي فإنه كان يتعين اللجوء إلى إجراء نزع الملكية في حالة عدم توافر الاتفاق الودي 0



و أخيرا قضى مجلس الدولة الفرنسي بوجود انحراف بالسلطة لمخالفة قاعدة تخصيص الأهداف إذا لجأت الإدارة إلى "إجراءات الاستيلاء المؤقت يقصد الاستيلاء الدائم أو نوع الملكية و ذلك توخيا للسهولة و تفاديا لإتباع إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة , بما تتسم به من كثرة الأعباء المالية على الإدارة 0



و قد تصدى مجلس الدولة المصري لإلغاء قرارات الإدارة التي قصدت بها استعمال سلطة الاستيلاء المؤقت كبديل لنزع الملكية للمنفعة العامة بما تتسم ه من كثرة الأعباء المالية على الإدارة 0



و قد تصدى مجلس الدولة لإلغاء قرارات الإدارة التي قصدت بها استعمال سلطة الاستيلاء المؤقت كبديل لنزع الملكية للمنفعة العامة و ذلك بهدف تحقيق نفع مادي لها , و قد ذهبت محكمة القضاء الإداري في حكم شارح لها إلى أنه " حيث أن المشرع حرص على وصف الاستيلاء بأنه مؤقت , تميزا له عن نزع الملكية , و من حيث أن الحكومات أصدرت القرار المطعون فيه بالاستيلاء مؤقتا على أرض المدعيات تمهيدا لنزع الملكية على ما جاء في دفاعها فاتجاهها واضح بأن وضع يدها منذ البداية بصفة دائمة و سبيل ذلك إنما كون باستصدار مرسوم خاص بنزع الملكية , أما الاتجاه إلى نظام الاستيلاء المؤقت فهو اتجاه غير سليم , و يجافي ما استهدفه الشارع من هذا النظام و من ثم يكون قرار الإدارة في هذا الشأن مشوبا بالانحراف بالسلطة 0



و قد فرق هذا الحكم ما بين الاستيلاء المؤقت و الاستيلاء الدائم حيث لا يجوز اللجوء إلى الأول هربا من الالتجاء إلى الثاني و في حالة إقدام الإدارة على ذلك يكون قراراها مشوبا بالانحراف في استعمال السلطة 0



و الاستيلاء المؤقت له هدف محدد , هو تحقيق المصلحة العامة , الممثلة في ضمان سير المرافق العامة بإضطراد فإذا كان اتخذت الإدارة من هذا الاستيلاء عقوبة توقع على صاحب العقارات المتأخرين عن تقديم ما طلبته منهم من إقرارات فإن هذا يمثل انحرافا في استعمال السلطات و يؤكد هذا الانحراف ما ثبت من اتجاه نية الإدارة إلى تحقيق مصلحتها المالية , على حساب الأفراد الذين حرمتهم من الاستفادة بعقاراتهم حيث استولت عليها دون مقابل لمدة ثماني سنوات لذلك قضت محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار الاستيلاء , و تعويض أصحاب العقارات



بأربعين ألف جنيه0







"د" الانحراف بسلطة إصدار خط التنظيم :



أعطى المشرع للإدارة سلطة إصدار خط التنظيم من أجل رسم حدود الشوارع 0 و منع تجاوز الإفراد و تعديهم على الطريق العام و و في حالة دخول عقارات داخل نطاق خط التنظيم فإن الإفراج يقع عليهم التزام بعد ترميمها حتى إذا ما تهدمت سهل على الإدارة ضمها إلى الطريق العام كما يلتزم الأفراد بعدم البناء على الأراضي الفضاء الواقعة داخل حدود خط التنظيم و إلا بعد الحصول على إذن بذلك 0



و قد تستخدم الإدارة سلطتها في إصدار خط التنظيم كبديل لإجراء نزع الملكية للمنفعة العامة الذي يكلفها مبالغ كبيرة و تهدف الإدارة من ذلك إلى تحقيق نفع مادي حيث تستطيع ضم الأراضي التي تدخل في حدود هذا الخط دون أن تدفع سوى قيمة الأرض الفضاء , و إذا أقدمت الإدارة على ذلك فإن عملها يكون مشوبا بالانحراف بالسلطة حيث أن الإدارة حادت عن الهدف الذي منحت لأجله سلطة إصدار خط التنظيم و قصدت تحقيق نفع مادي و ذلك عن طريق وسيلة غير مقررة " الإكثار من إصدار خط التنظيم " مكان وسيلة أخرى مقررة " نزع الملكية للمنفعة العامة "



و قد يثور التساؤل عن المعيار الذي يتعين الارتكان إليه , لتحديد متى يجوز للجهة الإدارية أن تلجأ إلى إجراء خط التنظيم , و متى يتعين عليها اللجوء إلى إجراء نزع الملكية و لا شك أن المعيار الذي يمكن تطبيقه هنا , هو طبيعة الغرض المستهدف من العملية الإدارية و ذلك لأن خطة التنظيم تقررت من أجل رسم حدود الشوارع و منع الأفراد من التجاوز و التعدي على الطريق العام و فإن قصدت الجهة الإدارة ذلك كان عملها مشروعا , أما إذا استهدفت الجهة الإدارة افتتاح طريق جديد فإنه يتعين عليها اللجوء لاستخدام إجراء نزع الملكية فإن هي استعاضت عنه بإجراء خط التنظيم فإن عملها يكون مشوبا بالانحراف بالسلطة 0



و انحراف الإدارة بسلطتها في إصدار خط التنظيم ما هو إلا نزع ملكية بطريق غير مباشر , و هو أسهل منالا للإدارة من اللجوء إلى وسيلة نزع الملكية ذات النفقات الكثيرة و لذلك فكثيرا ما تلجأ الإدارة إلى هذه لوسيلة تهربا من الأعباء المالية التي تستلزمها إجراءات أمر نزع الملكية و لهذا فإن مجلس الدولة الفرنسي يلزم الإدارة بأن تلتزم في إصدارها لخط التنظيم لتطبيق الحدود و كلما تبين أنها تقصد في الحقيقة بخط التنظيم نزع الملكية مستتر , فإنه يلغي قراراتها إذا ما طعن فيها 0



و قد ألغى مجلس الدولة الفرنسي قرارات الإدارة التي ثبت له أنها استعاضت فيها عن إجراء نزع الملكية للمنفعة العامة بإجراء إصدار خط التنظيم قاصدة من ذلك تحقيق نفع مادي على حساب الاعتداء على حق الملكية 0



فقد قضى بأنه " حيث إن جهة الإدارة تهدف إلى افتتاح طريق جديد فإن ذلك يترتب عليه عدم إمكانية تطبيق ارتفاق خط التنظيم و ن اكتساب ملكية الأرض الضرورية لهذا الغرض , يتم بواسطة نزع الملكية 0



كما ذهب إلى أنه قد ترتب على خطة التنظيم أن الحدود الجديدة لطريق ما سوف يضم داخلها عقارا كاملا أو للجزء الأكبر منه فإنه في هذه الحالة لا يكون هناك مجال لتطبيق خطة التنظيم و هذا العقار لا يمكن إلحاقه بالطريق العام إلا بوسيلة نزع الملكية 0



و إلغاء القضاء لتلك ا القرارات يجد مبرره , في أنه إذا كانت سلطة الإدارة في إصدار خط التنظيم ينبع من مسئوليتها عن تحسين الطرق , مما ينعكس بصورة إيجابية على جمهور المتعاملين مع هذه الطرق , كما أنم ملاك العقارات التي طرأت عليها التحسينات يستفيدون من ذلك حيث ترتفع القيمة الاقتصادية لعقاراتهم إلا أن ذلك لا يبرر انحراف الإدارة في إصدار خطة التنظيم , هادفة منذ لم تحقيق مصلحتها المالية لمل في ذلك من اعتداء على حق الملكية المقرر دستوريا 0



"2" التحول من الاتجاه التقليدي :



" مشروعية الانحراف بالسلطة لمصلحة الإدارة المالية "



كان المبدأ العام الذي سار عليه القضاء الفرنسي و المصري -0 على نحو ما سبق يؤكد رفض خروج الإدارة على قاعدة تخصيص الأهداف بغية تحقيق أهدافها المالية حيث عد ذلك انحجرافا بالسلطة يستوجب إلغاء قرار الإدارة و التعويض عنه إن كان لذلك مقتضى 0



إلا أن هذا المبدأ ما لبث أن طرأ عليه تطور هام يمثل في إقرار مجلسي الدولة الفرنسي و المصري لمشروعية القرارات المخالفة للهدف المخصص في سبيل تحقيق أهداف الإدارة المالية تأسيسا على أن تلك القرارات لم تعد تشكل انحرافا بالسلطة 0



و هذا التحول المنصب أساسا على قاعدة تخصيص الأهداف يعني توسيع نطاق فكرة المصلحة العامة بحيث يدخل في هذا النطاق المصلحة المالية لإدارة المحلية و التي اعتبرت أهدافها المالية من أهداف المصلحة العامة 0



و يرج ع هذا التحول في قضاء مجلس الدولة الفرنسي إلى ظهور مبادئ سياسية و اجتماعية بعد سنوات الحرب العالمية الأولى و ما صاحبها من انكماش في المذهب الفردي و نهوض بالمذهب الجماعي مما أدى إلى اتساع فكرة الصالح العام على حساب المصلحة الفردية و كان ذلك داعيا إلى نظر المبدأ الصالح العام بمنظور جديد يعمل على التضحية بالصالح الفردي في سبيل صالح المجموع فقي بعض الحالات و كان في تطور النظم الاقتصادية و تدخل الدولة في مظاهر النشاط الاقتصادي و ما ألقته على المرافق العامة من أعباء و تكاليف متزايدة مما يجعلها في حاجة إلى زيادة مواردها المالية و كانت العوامل الاقتصادية التي ظهرت في شكل أزمات مالية منذ عام 1930 , سببا يدعو إلى التفكير في الحصول على موارد مالية لسد ما عجزت السلطة العامة عن مواجهته من أزمات متعددة فرضها التطور السياسي و الاجتماعي كل ذلك أدى إلى التطور الذي لحق مبدأ انحراف السلطة للمصلحة المالية للإدارة 0



و قد تجلى تحول مجلس الدولة عن الاتجاه التقليدي في موقفه من المشروعات ذات الصبغة التجارية أو الصناعية التي تقيمها الهيئات الإقليمية فبعد أن كان يلغى كل قرار إداري يعرض عليه في هذا الصدد إنه بدأ الآن يهدأ من حدة موقفه و يسمح للسلطات البلدية بأن تتدخل و تنشأ هذا النوع من المشروعات حتى ولو ثبت لديه أنها عاجزة عن سد احتياجات الأفراد 0



و على ذلك إذا أنشأن الجهات المحلية مشروعات تجاريا أو صناعيا فإن مجلس الدولة لا يلغي قرارها بإنشاء هذا المشروع و ذلك ليمكن الهيئة المحلية من الحصول على مورد مالي جديد , حتى ولو كان هذا المشروع لا يشبع حاجات الأفراد 0

و قد طبق مجلس الدول ذلك في قضية تتلخص وقائعها في أن إحدى السلطات المحلية قد افتتحت محلا لبيع اللحوم نظرا لإغلاق المحلات التي كانت قائمة بالمنطقة بسبب الأزمة الاقتصادية فلما انتهت حدة الأزمة فتحت تلك المحال من جديد و طالب أصحابها بغلق المحال البلدية إلا أن مجلسي الدولة الفرنسي رفض هذا الطلب مقررا هذا المحل يحافظ على توازن الأسعار 0



كما قضى المجلس بأن افتتاح إحدى البلديات مسرحا لا يتعارض مع حرية التجارة طالما أن المسارح الخاصة لا تسبع حاجة البلدية 0



و في قضية تلخص وقائعها في إقامة إحدى البلديات مغسلا استغلته للحصول على أرباح مالية فرفع أحد الأشخاص دعوى يطالب فيها منع البلدية من استغلال هذا المغسل لأنه عمل تجاري لا يجوز لها مباشرته فرفض مجلس الدولة ذلك مقرا إن إنشاء هذا المغسل يعود بالفائدة على الصحة العامة 0



و إذا كان مجلس الدولة الفرنسي في أحكام أخرى أكثر وضوحا في إسباغ حمايته لقرارات الإدارة التي تسعى بها إلى تحقيق أهداف مالية حيث أعلن أمن " مسعى الإدارة لتحقيق أغراض مالية هدف المشروع لأن موازنة الميزانية المحلية من أغراض المصلحة العامة "



و تطبيقا لهذا التحول فقد أقر مجلس الدولة الفرنسي , ما هدفت إليه إحدى الهيئات المحلية من تحقيق صلحتها المالية عن طريق تخفيض أعباء صيانة الطرق العامة بأن أصدرت قرارات بقصر المرور في أحد الطرق على عربات النقل العامة التي لا تزيد على ثقل معين و ذلك لحماية هذا الطريق من التلف و قد ذهب مجلس الدولة إلى أن هذا القرار مشروع بالرغم من أن هدفه الواضح و هو ضغط نفقات البلدية على هذا الطريق هو بلا شك هدف مالي 0



كذلك أعلن المجلس مشروعية قرار الإدارة بقصر المرور في أحد الشوارع المنشأة حديثا على العربات التي لا تجاوز ثقلا معيا حيث انتهى إلى أن هذا القرار ليس مشوبا بأي صفة تعسفية و ذلك استنادا إلى أن العمل على التخفيف من المصاريف التي تقع على كاهل القرية لا يمكن أن ينظر إليه كانحراف بالسلطة 0



و قد سار القضاء الإداري المصري على درب القضاء الإداري الفرنسي المطور حيث أقر مبتدئ النظرية الحديثة للمصلحة المالية 0 فلم يعد يرى في استخدام سلطات الهيئات المحلية لتحقيق مصلحتها المالية انحرافا في استعمال السلطة و ذلك تحت ضغط الرغبة في توفير الموارد المالية اللازمة ليقام المرافق العامة بوجباتها المتزايدة نتيجة لتطور النظم الاجتماعية والاقتصادية 0



و لهذا قضت محكمة القضاء الإداري بأن الأسباب المالية التي دعت إلى سحب الترخيص لامتناع المدين عن دفع الإتاوة تدخل ضمن المصلحة العامة و من ثم فإن المجلس البلدي إذا استهدف من إلغاؤها أن يفيد ماليا ليتسنى له إصلاح شوارع المدينة و التي تتأثر بعمل الشركات المرخص لها عملا مستمرا و أن نفقات إصلاحها تصل إلى مبالغ كبيرة إنما استهدفت هدفا مشروعيا فليس ثمة من شك في أن موازنة الميزانية المحلية من أغراض المصلحة العامة 0



و يختلف اتجاه مجلس الدولة الفرنسي عن نظيره المصري في مدى إجازة الانحراف بالسلطة لمصلحة الإدارة المالية حيث يشترط الأول وجود مصلحة عامة إلى جوار المصلحة المالية أما الثاني فلا يشترط ذلك , و من ثم لا يلغي قرار الإدارة و لو قصدت من وارؤه تحقيق المصلحة المالية وحدها و يؤكد ذلك حكم محكمة القضاء الإداري الذي أقرت فيه مشروعية قرار إداري باعتباره غير مشوب بالانحراف بالسلطة على الرغم من استهدافه مصلحة مالية بحتة لموازنة ميزانية إحدى البلديات و دون أن يحقق أية مصلحة عامة بجانبها 0



(3) نطاق تطبيق الاتجاه الحديث :



أقر القضاء الفرنسي و المصري – على نحو ما رأينا انحراف الإدارة في استعمال سلطتها لتحقيق أ هداف مالية إلا أن لذلك مجالا معينا فهو يقتصر أصلا على عمل السلطات المحلية , و حتى في ميدان خدمات المجالس المحلية , فإنه يلزم ألا يكون هدفها من الانحراف بسلطتها ماليا بحتا , إذ يضيف القضاء أسبابا أخرى تتصل بصالح المرفق و صالح المنتفعين به 0



و لذلك فإن الاتجاه القضائي السابق لا يعني زوال انحراف اسلطة لمصلحة الإدارة المالية بأن أصبحت هذه المصلحة بمنجاة عن كل إلغاء 0



حيث إن الانحراف بالسلطة التي تؤدي إلى إلغاء القرار الإداري لمجانية قاعدة تخصيص الأهداف و ذلك إذا ثبت للقاضي أن هدف القرار مالي بحت بحيث لا يخالطه هدف آخر من أهداف المصلحة العامة أما إذا كان القرار يحقق مصلحة عامة أخرى إلى جوار المصلحة المالية فإن مجلس الدولة الفرنسي لا يلغي القرار و قد تأكد ذلك في قضية تتلخص وقائعها في إصدار مدير إقليم قرار إعلان نزع الملكية لمنفعة عامة لقطعة أرض مملوكة ملكية خاصة و ذلك بهدف إقامة مشروع ترفيهي في الهواء الطلق لقضاء أوقات الفراغ مع السماح لإحدى الشركات الخاصة باستغلال أجزاء من الأرض المعينة و فتح منجم عليها ثم أصدر المدير بعد ذلك قرارا بالسماح بإحدى الشركات باستغلال المنجم طعن ذوي الشأن على هذا القرار تأسيسا على أن الإدارة هدفت بقرارها تحقيق مصلحة مالية من عائد استغلال الشركة للمنجم , إلا أن مجلس الدولة الفرنسي أيد قرار المدير مقرا أن قيام المدينة بتأجير استغلال المنجم كان هدفه تحقيق الصالح العام بأقل تكلفة و انتهى إلى مشروعية قرار المدير الذي يعلن المنفعة العامة , و الذي يعلن القابلية للتنازل عن العقارات اللازمة لإنجاز هذا المشروع حيث إنه غير مشوب بإساءة استعمال السلطة 0



تعقيب :



نعتقد بأن في إضفاء المشروعية على انحراف الإدارة بسلطتها لتحقيق مصلحتها المالية , وإن كان فيه إشباع لاحتياجات الهيئات المحلية المالية إلا أن فيه اعتداء على حقوق الأفراد المقررة دستوريا , و تنكر لمبدأ المشروعية الذي يجب إعلاؤه على أي مصلحة مادية فنبل الغاية لا يبرر استخدام الوسيلة 0 و في تقرير مشروعية هذا الانحراف بالسلطة خطورة بالغة لما في ذلك من جعل حقوق الأفراد و احترام مبدأ مشروعية هذا الانحراف بالسلطة خطورة بالغة لما في ذلك من جعل حقوق الأفراد و احترام مبدأ المشروعية رهن احتياجات الهيئات المحلية لزيادة إيرادتها0



و بالرغم من ذلك فإنه إذا كان لا محالة من إقرار هذا المبدأ تحت إلحاح احتياجات الإدارة المحلية المادية – و التي تفرضها الظروف الراهنة – و حتى لا ينفصل القضاء عن الواقع فإننا نرى أن يسير مجلس الدولة المصري على نهج نظيره الفرنسي الذي يشترط لإقرار مشروعية مثل تلك القرارات , ألا يكون هدفها مالي بحت بل يجب أن يقترن به هدف تحقيق لمصلحة عامة كما نرى أهمية أن يشترط مجلس الدولة المصري ضرورة أن يكون هدف تحقيق مصلحة الإدارة المحلية المالية ثانويا إلى جانب هدف تحقيق المصلحة العامة المقترن به , إضافة إلى ذلك يجب أن يقتصر تطبيق هذا المبدأ في أضيق نطاق ممكن باعتباره استثناء على القاعدة العامة التي توجب احترام الهدف المخصص حتى يكون القرار منزها عن عيب الانحراف في استعمال السلطة 0



ثانيا : الانحراف بسلطة تأديب الموظفين :







حتى تتمكن الإدارة من أداء واجبها في الحفاظ على انضباط العمل الإداري فقد كفل لها المشرع حق تأديب موظفيها بتوقيع ما يناسب مخالفتهم من جزاءات تأديبية منصوص عليها لمنعهم من معاودة اقترافها و دفعهم إلى الحرص على عدم الإخلال بوجباتهم الوظيفية و حتى يعتبر غيرهم من الموظفين الذين قد تسول لهم أنفسهم ارتكاب المخالفات و هدف توقيع الجزاء التأديبي يجب أن يكون دائما تحقيق الصالح العام المتمثل في ضمان سلامة أداء الجهاز الإداري و رفع كفاءاته لضمان سير و انتظام المرافق العامة في الوفاء بالتزاماتها نحو جمهور المتعاملين معها و لكن حق الإدارة في توقيع الجزاء على رجالها ليس حقا طليقا من كل قيد بل هو حق مشروط بأن يكون الجزاء صريحا و ليس مستترا خلف قرار نقل أو خلافه , كما أن الإدارة يتعين عليها لتوقيع الجزاء أن تتبع الإجراءات المقررة قانونا للتأديب , و ذلك حتى يتمكن العامل من الدفاع عن نفسه فإن خالفت الإدارة هذا الشرط أو ذاك أو خالفت الهدف من منحها سلطة التأديب و هو تحقيق المصلحة العامة كان قرارها مشوبا بالانحراف في استعمال السلطة 0



و يظهر الانحراف بالسلطة التأديب بجلاء فيما يطلق عليه " العقوبة المقنعة " كنقل عامل أو ندبه بدلا من توقيع جزاء تأديبي عليه و هذه عقوبة مستترة خلف ستار تنظيم العمل في الإدارات و المصالح و المرافق العامة 0



و تتعلق مشكلة العقاب المقنع في واقع الأمر بأخلاقيات الإدارة و سلوكها في مواجهة موظفيها حيث تقوم في هذا الصدد عمدا بتوقيع عقوبات بالمعنى الصحيح للفظ على موظفيها عن طريق خفي غير قانوني مستخدمة في تحقيق مآربها في بعض الأحيان إجراءات منصوص عليها في القانون و في أحيان إجراءات منصوص عليها و لكنها تستخدمها في غير الأغراض التي تقررت من أجلها و للقضاء على هذا النوع من العقاب يجب على الإدارة من جانب أول الالتزام بتسبيب جميع القرارات ذات الآثار العقابية الضارة الصادرة عنها 0 كما يجب على المشرع من جانب ثان تقنين كافة الإجراءات و التدابير التي تسعى الإدارة من خلالها لتوقيع العقوبات المقنعة كما يجب على القضاء أخيرا بوصفه المحامي لحقوق الأفراد ألا ينفصل عن الواقع العملي عند تطبيقه للقانون على الوقائع المعروضة عليه بحيث يتفحصها و يتلمس معالمها في ضوء الظروف الملابسة لها و التي أدت إلى اتخاذها بما لا يخل بمصلحة كل من الإدارة و العاملين فيها 0



و قد وقف مجلس الدولة المصري وقفا حاسما من قرارات الإدارة التي قصدت بها توقيع جزاءات مقنعة حيث ألغت محكمة القضاء الإداري قرارا إداريا بنقل أحد أعضاء تنظيم نقابي حينما ثبت لديها أن القرار صدر بقصد التنكيل بالمدعي بسبب نشاطه النقابي المناوئ للإدارة 0 و من ثم كان مشوبا بإساءة استعمال السلطة 0



كما ذهبت المحكمة الإدارة العليا ؟إلى أن الندب تترخص فيه جهة الإدارة بما لها من سلطة تقديرية و لا تعقيب على قرارها طالما خلا من إساءة استعمال السلطة 000 و من صور إساءة استعمال السلطة تعديل قرار الندب إلى نقل ثم إعادته و صدور تلك القرارات في وقت قصير بعد أن أوضحت الإدارة عن صدها في أن الغرض من ذلك هو توقيع جزاء تأديبي "



في هذا الحكم اعتبرت المحكمة أ ن إصدار الإدارة لقرارات نقل و ندب متتابعة في فترة وجيزة دليل على الانحراف بالسلطة و من ثم ألغت قرار ندب أحد أعضاء الإدارات القانونية دون موافقته الكتابية بعد ما كشفت الإدارة عن أن قصدها من الندب و النقل توقيع جزاء تأديبي و وجه الانحراف هنا أن الإدارة خالفت الهدف المخصص للنقل و هو حسن سير و انتظام المرافق العامة حيث استبدلت به الهدف المخصص للتأديب و المتمثل في المنع و الردع 0



و قد استشفت المحكمة الإدارية العليا أن الإدارة اتخذت من النقل وسيلة لعقاب الموظف استندا إلى أن النقل تم إلى جهة تزخر بالعمالة الزائدة , و ليس بها درجات خالية و أن قرار النقل واكبه ادعاء جهة الإدارة المنقول منها الموظف لأنه تعدى بالضرب على أحد زملائه بالعمل و قد استنتجت المحكمة من كل الملابسات أن النقل اتخذ بهدف توقيع عقوبة مقنعة على الموظف المنقول لذلك ذهبت إلى إلغاء القرار الصادر به لكونه مشوبا بالانحراف بالسلطة 0



و إذا كان ما سبق هو موقف مجلس الدولة من الجزاءات المقنعة المستترة خلف قرارات النقل ما دام قد خلا من شبهة الجزاء التأديبي المقنع لذلك قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه " و لما كان الثابت من الأوراق أن الوظيفة المنقول إليها هي وظيفة مدير إدارة الرقابة على المخزون السلعي و لم يثبت من الأوراق أو يقدم المطعون ضده ما يدلل على أن الوظيفة المنقول إليها نقل في درجتها أو مرتبها عن الوظيفة منها بل أن الثابت أن كلا من الوظيفتين يحتل موقعا واحدا في مجموعة الوظائف المالية و المحاسبية " 0



و تأسيسا على ما تقدم ذهبت المحكمة إلى أن قرار النقل لا يحمل في طياته جزاء مقنعا و لذلك فهو قارا مشروع و لا يجوز النعي عليه بالانحراف بالسلطة 0







ثالثا : الانحراف بسلطة نقل الموظفين



قد تفرض مقتضيات الصالح العام على جهة الإدارة نقل أحد موظفيها من مكان لم يعد بحاجة إلى خدماته إلى مكان آخر في أمس الحاجة إلى تخصصه و هذا هو النقل المكاني و يختلف عن النقل النوعي الذي يكون من وظيفة لأخرى في نفس المستوى الوظيفي و في نفس جهة العمل حيث تفرض متطلبات العمل الإداري اللجوء إليه 0



و حتى يكون النقل مشروعا يجب أن يكون نابعا من الرغبة في تحقيق مصلحة العمل و تيسير أداءه 0



و رفع مستوى الخدمة التي يؤديها الجهة الإداري , حيث إن القاعدة المسلمة أن للإدارة سلطة نقل وظفيها بهدف تحقيق الصالح العام فإذا خالفت جهة الإدارة هذه القاعدة فإن القضاء يلغي قرارها لأنه مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة 0



و النقل بنوعيه هو سلطة خولها المشرع للجهة الإدارية تجريه وفقا لسلطتها التقديرية حسبما يمليه عليها صالح العمل و مقتضياته 0



و المشرع حينما منح الإدارة سلطة تقديرية لإجراء النقل النوعي من وحدة إلى أخرى أو من داخل الجهاز الحكومي و الهيئات العامة إلى القطاع العام أو العكس فإنه يشترط ألا يضار الموظف من جراء ذلك بألا يفوت على الموظف المنقول دوره في الترقية " و ألا يكون النقل وظيفة دوره في الترقية و ألا يكون النقل إلى وظيفة أقل درجة من الوظيفة التي يشغلها 0



فيجب ألا تحرك ممارسة الإدارة لهذه السلطة سوى حوافز الصالح العام و حسن تنظيم المرفق المبرر لتوزيع عمال المرافق على نحو من الأنحاء 0







كما يجب أن يكون قرار النقل مقصودا لذاته , أما إذا اتخذت الإدارة ما منحت من سلطة تقديرية في النقل لتحقيق أغراض أخرى , فإن القضاء قد جرى على إلغاء تلك القرارات فلا يجوز أن يتخذ من نقل الموظف وسيلة تأديبية على خلاف ما قرره القانون من إجراءات كما يجب ألا يكون هدف الإدارة مع النقل الانتقام من موظف أو إفادته على حساب المصلحة العامة 0



و تطبيقا لذلك قضت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار نقل قصد به الانتقام من موظف حيث ثبت أن النقل رغما عن موافقة الموظف و إلى جهة مجال الترقي فيها مقفول و ذلك بهدف حرمانه من مزاياه و ترقية غيره في الدرجة الوظيفية التي كان يشغلها من قبل0



و يلاحظ إن إلغاء المحكمة لقرار النقل موضوع الدعوى سببه انحراف الإدارة بسلطة النقل حيث لم يكن مبررها في استعمالها الرغبة في تحقيق المصلحة العامة بل الانتقام من موظف و محاباة آخر 0



و قد ذهبت محكمة القضاء الإداري إلى أن عدم بيان الجهة الإدارية لوجه الصالح العام الذي تغياه من قرار نقل الموظف بشكل و كن الخطأ في قرار النقل 0



و وفقا لهاذ الحكم فقد اشترطت محكمة القضاء الإداري لمشروعية قرار النقل أن تفصح الإدارة عن وجه صالح العام الذي حدى بها إلى إصداره , و بذلك خالف هذا الحكم قرينة الصحة المفترض توافرها في جميع قرارات الإدارة إلى أن يثبت العكس 0



و قد خالفت المحكمة الإدارية العليا محكمة القضاء الإداري في قضائها السابق حيث ذهبت إلى أن الأصل هو القضاء الإداري يقوم على سبب صحيح قانونا و أنه يصدر بقصد تحقيق الصالح العام و بغية سير المواقف العامة إلى أن يثبت العكس و انتهت إلى أنه لا يجوز أن ينسب الخطأ إلى الجهة الإدارية لمجرد أنها لم تبين وجه الصالح العام عند إصدارها قرار النقل 0



و أخيرا حددت المحكمة الإدارية العليا شروط نقل موظفي الإدارة حيث يجب أن يكون هدفه هو تحقيق الصالح العام و ألا يفوت على الموظف فرصة الترقي و ألا يكون متضمنا جزاءا مقنعا 0



و إذا كان ما سبق هو موقف مجلس الدولة الفرنسي لك يختلف عنه حيث أرسى مبدأ عدم جواز نقل موظفي الإدارة لغير هدف المصلحة العامة , و تطبيقا لذلك ألغى قرار نقل موظف بسب استناده إلى دوافع شخصية لا إلى المصلحة العامة , و انتهى على أن هذا القرار مشوبا بالانحراف في استخدام السلطة 0



رابعا : الانحراف بسلطة وضع



تقارير قياس الكفاية :



منح المشرع للإدارة سلطة وضع تقارير قياس كفاية لموظفيها حتى درجة وظيفة لتقييم أدائهم و لضمان القيام بالواجبات الوظيفية على النحو الأمثل و الهدف من تخويل الإدارة هذه السلطة هو تحقيق المصلحة العامة المتمثلة في حسن سير المرفق عموما و ذلك بحث العاملين على القيام بوظائفهم على الوجه الأكمل مع إثابة العامل الممتاز و عقاب العامل المقصر 0



إلا أن الإدارة قد تستعمل سلطتها في هذا الشأن استعمالا منحرفا لمجاملة موظف ذو حظوة مهمل أو لعقاب موظف كفئ و لكنه لا يحظى بقبول رؤساؤه لأسباب غير موضوعية و هنا يقع الانحراف بالسلطة في وضع تقرير قياس الكفاية 0



و قد تتخذ الإدارة من التقارير السنوية ذات الدرجات المنخفضة أسلوبا للعقاب المقنع0



و نظرا لملا تتسم به تلك التقارير من خطورة على المستقبل الوظيفي للخاضعين لها فقد بسط القضاء رقابته عليها ملغيا إياها إذا شابها انحراف بالسلطة 0



لذلك ذهبت المحكمة الإدارية العليا و هي بصدد إلغاء الضوء على كيفية وضع تقرير قياس كفاية إلى أن الدرجة التي يستحقها الموظف عن كل عنصر من العناصر الواردة بالتقرير السنوي هو أمر يترخص به الرئيس المباشر و المدير المحلي و رئيس المصلحة و لجنة شئون العاملين كل في حدود اختصاصه و لا رقابة للقضاء عليهم في ذلك 0



ما دام لم يثبت أن تقديراتهم كانت مشوبة بالانحراف أو إساءة استعمال السلطة لتعلق ذلك بصميم اختصاص الإدارة الذي ليس للقضاء أن ينصب نفسه مكانها فيه 0



و ذهبت في حكم آخر إلى أنه إذا كان التقدير ي بني على أساب تبرره , فإن تقرير درجة الكفاية للموظف ضعيف هو أمر يخرج عن رقابة القضاء لتعلقه بصميم اختصاص الإدارة طالما أن هذا التقدير قد خلا من الانحراف أو إساءة استعمال السلطة 0



و يلاحظ على قضاء المحكمة الإدارية العليا أنها لا تعطي لنفسها الحق في رقابة ملائمة قرار تقدير كفاية و إنما تكتفي بالرقابة علة مشروعيته , و ق اعترض بعض الفقه على موقف المحكمة الإدارية العليا حيث ذهب بحق إلى أنه كان يتعين على مجلس الدولة المصري بسط رقابته على قرار تقدير الكفاية , كما فعل منذ عام 1961 حين فرض رقابته على ملاءمة القرار التأديبي حينما اشترط لمشروعيته ألا يشوب تقديره غلو بأن يكون هناك ملائمة ظاهرة بين الجريمة التأديبية و الجزاء التأديبي حيث يرى هذا الاتجاه أنه كان من المأمول فيه منذ ذلك التاريخ أن يبسط المجلس رقابته على ملاءمة تقدير الكفاية فيشترط لمشروعيته ألا يكون هناك عدمن ملائمة ظاهرة بين هذا التقدير و بين أداء الموظف لعمله ذلك أن هناك سمات مشتركة بين القرار التأديبي و بين قرار تقدير الكفاية تحبذ التسوية بينها في مدى الرقابة القضائية عليها فإذا كانت الأخطاء التأديبية ليست محل حصر تشريعي فإن الأداء الوظيفي المتنوع للموظفين ليس محل حصر تشريعي أيضا و إذا كانت الجزاءات التأديبية تندرج بنص القانون فإن الأمر كذلك بالنسبة لمراتب تقدير الكفاية و إذا لم يكن هناك نصوصا قانونية تحدد عقوبة تأديبية لكل فعل بالذات , فإنه ليس هناك نصوصا قانونية تحدد مرتبة الكفاية معنينة لكل أداء وظيفي



و في تطبيق عملي للرقابة على بواعث الإدارة , ذهبت محكمة القضاء الإداري إلى أتنه " إذا كان الثابت من ملف خدمة الموظف أنه لم يطرأ على ما يؤثر في قدرته و كفايته حتى يحدو الأمر بلجنة شئون العاملين إلى خفض كفايته من 85 إلى 50 درجة 0 و إذا كان الثابت أيضا أنها رفعت درجة كفاية موظف آخر على النحو الذي أهله للترقية بالاختيار في ذات الجلسة الأمر الذي يقطع بأن هذا التخفيض و هذا ارفع لم يكونا إلا لوسيلة استهدفت ترقية الموظف الأخير دون الأول عن طريق التحكم في درجات الكفاية التي هي في ذاتها الواقعة المنشأة مشوبا بسوء استعمال السلطة 0



و لقد امتدت رقابة مجلس الدولة الفرنسي إلى تقارير الكفاية التي تحررها الإدارة لموظفيها فيقضي بإلغائها أما إذا استشعر تضمنها نوعا من الانحراف بالسلطة التي منحها لها المشرع لكي تمارسها في تحقيق هدف المصلحة العامة دون أية أهداف شخصية أو دوافع انتقامية 0



و في البداية كان مجلس الدولة الفرنسي يمتنع عن رقابة ملاءمة قرار تقرير الكفاية لذلك ذهب في أحد أحكامه إلى أنه لا يختص قاضي الإلغاء برقابة التقرير الذي يضعه رئيس المرفق سواء كان هذا التقرير تقديرا عاما أو درجة رقمية و كان سند مجلس الدول امتناعه عن قبول الطعن في الدرجات المعطاة الموظف العام في تقارير الكفاية 0



أن ذلك من الإطلاقات الإدارية التي لا يجوز للقضاء الإداري التدخل فيها حيث إن السلطات الرئاسية لموظف العام هي أقدر الجهات على تقييمه و على إعطاؤه الدرجات المعبرة دقة عن مستواه الوظيفي و كفاءته المهنية دون معقب عليها طالما أنها لم تخالف القانون 0



غير أن هناك تحولا هاما ظهر في قضاء مجلس الدولة الفرنسي حيث لم يكتف بجعل رقابته على تقارير قياس الكفاية رقابة مشروعية فحسب بل أضفى على تلك التقارير رقابة ملائمة و ذلك حين ذهب إلى أنه " و من حيث إن السيد leca منح عن سنة 1970 درجة رقمية مقدارها 17.25 درجة متبوعا بتقدير عام عن كفايته الوظيفية و حيث أنه لا يتبين من ملف الدعوى أن تقدير كفاية السيد leca مشوب بغلط بين في التقدي ر أو إساءة استعمال السلطة 0000 لذا فإنه يكون غير محق في ادعائه بأن الحكم المطعون فيه قد أخطأ حيث رفض دعواه 0



و قد دأب مجلس الدولة الفرنسي على إعلان عدم مشروعية الدرجات الممنوحة للموظف كالما لم تكن مستندة إلى سلوك الموظف العام و لم يكن أساسها كفاءته في أداء عمله 0



و يتضح من هذه الأحكام أن مجلس الدولة الفرنسي أسبغ رقابة الملائمة على تقدير قياس الكفاية حيث اشترط لسلامته وجود تناسب ما بين محل تقدير و سببه و معنى ذلك أن التقدير يكون غير مشروع إذا شابه خطأ بين في التقدير 0



تعقيب :



إذا كان مجلس الدولة الفرنسي و المصري قد اتفقا على إخضاع تقرير قياس الكفاية لرقابتهما , إلا أنهما اختلفا حول نطاق تلك الرقابة فعلى حين اقتصرت رقابة مجلس الدولة الفرنسي تخطت ذلك النطاق و أخضعته لرقابة الملائمة و نرى أن مسايرة مجلس الدولة المصري له في الخصوص من شأنه التضييق على الإدارة في الانحراف بسلطتها في وضع تقارير قياس الكفاية حين تعلم بأن القضاء سوف يفحص عناصره بما في ذلك أسس منح درجاته و التي كثيرا ما تنحرف الإدارة بسلطتها عند رصدها و ليس في ذلك افتئات على سلطة الإدارة في وضع تلك التقارير حيث لا يجوز لها التمسك بسلطة قد يكون في ممارستها إياها اعتداء على حقوق موظفيها مما يؤدي لإصابتهم بإحباط يكون له سيئ الأثر على أداء العمل الإداري بصفة عامة و لا يجوز للإدارة أن ترهب الرقابة القضائية لأن هدف هذه الرقابة الأسمى هو تمكين اسلطة الإدارية من ممارسة سلطاتها على النحو الأمثل و ذلك من خلال احترامها لمبدأ المشروعية و الذي استمدت سلطتها من خلاله 0



خامسا :



الانحراف بسلطة فصل



الموظف لإلغاء الوظيفة :



للإدارة انطلاقا من حرصها على تحقيق المصلحة العامة أن تقوم بإلغاء الوظيفة التي لم يعد لها مبرر و تقوم في هذه الحالة بالطبع بالاستغناء على الموظفين الشاغلين لها , و لكن إذا كان هذا الحق مقررا للإدارة على سبيل الاستثناء لمقتضيات الصالح العم , فإنه لا يجوز لها استعمال تلك الوسيلة السهلة للتخلص من الموظفين دون قانوني أو بمبررات شخصية كما لو السهل للتخلص من الموظفين دون مبرر قانوني أ بمررات شخصية كما لو قامت بالإلغاء الظاهري لوظيفة بهدف التخلص من الموظفين الشاغلين لها ثم إعادتها بعد ذلك لتعيين من تشاء فإن قامت الإدارة بذلك كان قراراها مشوبا بالانحراف بالسلطة 0



و يتبلور الانحراف في هذه الحالة في أن الإعفاء من الوظيفة يتم فيها بناء على معايير شخصية , تتعلق بالرابطة القائمة بين الموظف و الإدارة و التي تكون أشد انتصافا في الجهات الإدارية التي تضم عددا محدودا من الموظفين و بذلك يفوت تحقيق الهدف الذي تقرر من أجله – بحسب الأصل النص القانوني الذي يسمح للإدارة بإلغاء العمل الوظيفي و تظهر النية العقابية المقنعة للإدارة في هذه الحالة بصورة صريحة و معلنة تماما عند إعادة إنشاء نفس الوظيفة فيما بعد و إسناد أمرها إلى موظف أخر 0



و يتمثل الانحراف في هذه الحالة في الحياد عن المصلحة حيث ابتغت الإدارة بقرارها تحقيق مصلحة الغير دون أن يكون في ذلك تحقيق لمصلحة عامة 0



و قد ترتكب الإدارة انحرافا في استعمال الإجراءات و هي بصدد استعمال سلطة فصل الموظف لإلغاء الوظيفة , و يكون ذلك حينما يرتكب موظف أخطاء وظيفة تبرر توقيع جزاء تأديبي عليه و بدلا من أن تقوم جهة الإدارة بتوقيع الجزاء المناسب عليه فإنها تقوم بإلغاء الوظيفة التي كان يشغلها و بالتالي تصل إلى استبعاد هذا الموظف بوسيلة غير الوسيلة المقررة قانونا و لا شك أن الإدارة تبغي تحقيق الصالح العام باستبعاد الموظف الذي يرتكب أخطاء إدارية و ترى أنه غير صالح للاستمرار في عمله و لكن جهة الإدارة كان يتعين عليها اللجوء إلى الوسيلة المقررة قانونا لهذا الغرض و من ثم فإن لجوؤها إلى إلغاء الوظيفة و هي في الحقيقة تهدف إلى عزل الموظف الذي أغليت وظيفته يمثل انحرافا بالإجراء طالما أنه ليس هناك إلغاء حقيقي لهذه الوظيفة 0



و تطبيقا لذلك ألغى مجلس الدولة الفرنسي قرار الإدارة بفصل موظف لإلغاء الوظيفة في حين أنها كانت تهدف إلى توقيع جزاء تأديبي حيث ذهب إلى إن " القرار المطعون فيه لا يمثل قرار فصل لإلغاء الوظيفة و لكنه يمثل انحرافا بالإجراء طالما أنه ليس هناك إلغاء حقيقي لهذه الوظيفة 0



و تطبيقا لذلك ألغى مجلس الدولة الفرنسي قرار الإدارة بفصل موظف الإلغاء الوظيفة في حين أنها كانت تهدف إلى توقيع جزاء تأديبي حيث ذهب إلى أن " القرار المطعون فيه لا يمثل قرار فصل لإلغاء الوظيفة و لكنه يمثل قرار عزل و حيث إن الجهة الإدارية استبعدت الطاعن من وظيفته على نحو غير مشروع فإنها تكون قد ارتكبت خطأ من طبيعة تبرر قيام مسئوليتها 0



كما ألغى مجلس الدولة الفرنسي قرار جهة إدارية بفصل أحد موظفيها بعد أن تبين له ؟أن جهة الإدارة بعد أن تركت هذه الوظيفة شاغرة لمدة عام , قامت بإحلال موظف جيد محله و هذا ما استشف مجلس الدولة الفرنسي من خلاله أن القرار الصادر بفصل الموظف لإلغاء الوظيفة و إنما يمثل عزل دون إتباع الوسيلة المقررة قانونا 0



و قد تواترت أحكام القضاء الإداري المصري على أنه يشترط لمشروعية فصل موظف الإلغاء حقيقيا و ضروريا و يحقق المصلحة العامة و إلا كان هذا القرار مشوبا بالانحراف بالسلطة 0



و ترتيبا على ذلك ذهبت محكمة القضاء الإداري إلى أنه " لا يجوز فصل الموظف لإلغاء الوظيفة إلا إذا كان الإلغاء حقيقيا و ضروريا تقتضيه المصلحة العامة 000 فإذا ثبت من وقائع الدعوى إن إلغاء الوظيفة لم يكن حقيقة اقتضتها المصلحة العامة 00 كان منطويا على الانحراف مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة 0



و أكدت المحكمة الإدارية العليا ذات المبدأ حين ذهبت إلى أن فصل الموظف نتيجة إلغاء الوظيفة مشروطا بأن يكون ثمة إلغاء حقيقي للوظيفة التي كان يشغلها الموظف 0



و الواقع أن منح الإدارة سلطة فصل موظفيها لإلغاء الوظيفة أمر بالغ الخطورة حيث يمكن لها استغلاله لارتكاب كافة صور الانحراف بالسلطة من مجانية المصلحة العامة و مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف و نظرا لصعوبة إثبات الانحراف بالسلطة بصفة عامة فإن الإدارة قد تتمادى في انحرافها باستعمال سلطة فصل الموظفين لتحقيق مآرب منبتة الصلة بصالح المرفق 0



--------------------------------------------------------------------------------


 مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
          والمستشار القانونى