نص مشروع قانون الإسكان الجديد
عودة للمحتويات
مادة المربع الثابت
نظراً للأهمية التى يمثلها صدور قانون جديد بشأن العلاقة الايجارية فى المساكن القديمة فإننا نرى أنه من الضرورى نشر النص الكامل ضمن الملف الحالى الذى يركز على الجوانب القانونية والاجتماعية لمشروع القانون وحتى نساهم فى النقاش الدائر حوله حتى يتم تفعيل هذا النقاش بين جميع الأطراف المهتمة بمشروع القانون الذى سيحكم العلاقة بين المالك والمستأجر فى الفترة القادمة.
المادة (1):-
فيما عدا الأراضي الفضاء تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن وأجزاء من الأماكن على اختلاف أنواعها المعدة للسكنى ، سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة، مؤجرة من المالك أو من غيره وذلك في عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا بالتطبيق لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم "43 لسنة 1979 "المعدل بالقانون رقم" 145 لسنة 1988 "وذلك عن العقود التي أبرمت قبل "31 يناير 1996" .
ويجوز بقرار من الوزير المختص مد نطاق سريان أحكامه كلها أو بعضها على القرى بناء على اقتراح المجلس الشعبي المحلى للمحافظة وكذلك على المناطق السكنية التي لا ينطبق عليها قانون نظام الإدارة المحلية المشار أليه . ولا يكون لهذا القرار اثر على الأجرة المتعاقد عليها قبل العمل به (مادة "1" القانون رقم 49 لسنة 1977 ).
المادة (2) :-
لا تسرى أحكام هذا القانون على :
ا - المساكن الملحقة بالمرافق والمنشات العامة أو الخاصة وغيرها من المساكن التي تشغل بسبب العمل .
ب - المساكن التي تشغل بتصاريح أشغال مؤقتة لمواجهة حالات الطوارئ ، والضرورة ويصدر بتحديد هذه الحالات وشروط الانتفاع بهذه المساكن قرار من الوزير المختص .
المادة (3) :-
تختص المحكمة العادية دون غيرها الكائن في دائرتها العقار بالفصل في جميع المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون.
المادة (4 ) : -
يعتبر في حكم المستأجر في تطبيق أحكام هذا القانون مالك العقار المنزوعة ملكيته بالنسبة إلى ما يشغله من هذا العقار .
وتعتبر الأماكن الصادر في شأنها قرارات استيلاء لشغلها في حكم المؤجرة إلى الجهات التي تم الاستيلاء لصالحها طوال مدة سريان القرارات المذكورة.
المادة (5) :-
تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن التي أنشأها أو نشئنها اعتبارا من" 9 سبتمبر سنة 1977 "مستأجرو الأراضي الفضاء على هذه الأراضي بترخيص كتابي من مالكها متى توافرت الشروط الآتية :-
(أ) أن يكون الترخيص تاليا لتاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977.
(ب) أن تكون المباني شاغله لنسبة مقدارها " خمسون في المائة " على الأقل من الحد الأقصى المسموح بالانتفاع به مسطحا وارتفاعا وفقا لأحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء.
(ج) ألا يقل مسطح المباني المخصصة للسكن عن ثلاث أرباع مجموع مسطحات المباني ، وإذا انتهى عقد إيجار الأرض الفضاء لأي سبب من الأسباب استمر من أنشأ الأماكن المقامة عليها أو من استأجرها منه بحسب الأحوال شاغلا لهذه الأماكن بالأجرة المحددة قانونا .
أما الأراضي الفضاء فتحدد الأجرة التي يتفق عليها طرفي التعاقد وطبقا لأحكام القانون المدني أو تسليمها للمالك.
المادة (6) :
فيما عدا المباني من المستوى الفاخر يستمر العمل بإلغاء شرط الحصول على موافقة لجنة توجيه وتنظيم أعمال البناء قبل الحصول على التراخيص بإقامة المباني وسائر أحكام الباب الأول من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء.
المادة (7) :
تكفل الدولة دعم النشاط التعاوني الإسكاني وتوفير ما يلزم له من قروض ومواد للبناء وفقا لأحكام التشريعات المنظمة لهذا النشاط ويكون للأفراد عند تعلية مبانيهم أو استكمالها أو التوسع فيها وللراغبين في الاستثمار في مختلف مستويات الإسكان - عدا الفاخر منها- الحصول على القروض الميسرة التي تقدمها الدولة والهيئات العامة والجهاز المصرفي كما تكفل الدولة تقديم قروض تعاونية ميسرة لترميم وصيانة المباني
المادة ( 8) :
يصدر قرار من الوزير المختص بتحديد ضوابط وشروط الدعم والإقراض المنصوص عليهما فى المادة السابقة ويكون للدائن بمبلغ القرض وملحقاته امتياز عام على أموال المدين ضمانا للسداد وتكون مرتبة هذا الامتياز تالية لامتياز الضرائب والرسوم وفى حالة عدم الوفاء يحصل القرض وملحقاته بطريق الحجز الإداري . وتعفى القروض من جميع الضرائب والرسوم.
المادة (9) :
يخصص ثلثا الفائض من نسبة ال10% المخصصة لأرباح العاملين لتمويل إنشاء الوحدات اللازمة لإسكان العاملين بكل شركة أو مجموعة من الشركات المتجاورة طبقا للمادة "41" من القانون "159" لسنة 1982 .
وتلتزم الشركات بوضع برنامج إنشاء هذه الوحدات ويكون لها في سبيل ذلك الحصول على القروض الميسرة التي تقدمها الدولة والهيئات العامة والجهاز المصرفي وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار الوزير المختص بالإسكان .
وللشركات وفقا لمقتضيات ومصلحة العمل نقل العاملين بعد بلوغهم السن القانونية للإحالة للمعاش من الوحدات التي يشغلونها بسبب الوظيفة إلى وحدات أخرى مماثلة
المادة (10 ) :
تعطى أولوية في تأجير الوحدات السكنية التي تقيمها الدولة أو المحافظات أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام لتلبية احتياجات العاملين الذين انتهت خدمتهم من شاغلي المساكن التابعة للحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات القطاع العام واحتياجات ملاك العقارات وأقاربهم حتى الدرجة الثانية فى المحافظات التي يؤجرون بها وحدات العقار المملوكة لهم للغير وتوزع هذه الوحدات بينهم وفقا للأولوية التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص .
المادة (11) :
تعامل في تطبيق أحكام هذا القانون معاملة المباني المؤجرة لأغراض السكنى الأماكن المستعملة في أغراض لا تدخل في نطاق النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على أرباح المهن غير التجارية ، وذلك فيما عدا زيادة الأجرة فتنطبق عليها أحكام المادة "15" المادة
(12):
تعامل صناديق التامين الخاصة وصناديق الإسكان معاملة الجمعيات التعاونية لبناء المساكن وذلك بالنسبة لما تستثمره هذه الصناديق من أموال في مجال الإسكان عدا المستوى الفاخر.
(المادة 13) :
مع مراعاة حكم البند "د" من المادة "25 " وبموافقة المالك كتابة بعد موافقة وترخيص من الوحدة المحلية تزاد الأجرة القانونية في الأحوال التي يتم فيها تغيير استعمال العين إلى غير أغراض السكنى بنسبة 50 % مع عدم تطبيق المادة 15 من هذا القانون .
( المادة 14 ) :
اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تزاد الأجرة الشهرية للاماكن المستخدمة لأغراض السكنى بواقع نسبة ثابتة من القيمة الايجارية القانونية السارية في تاريخ العمل بهذا القانون دون ملحقاتها وتكون الزيادة المشار إليها وفقا للنسبة الآتية :
أ- الوحدات السكنية المنشاة قبل أول يناير 1944 الزيادة بواقع "10 أمثال"
ب- الوحدات السكنية المنشاة منذ أول يناير 1944 وقبل 5 نوفمبر 1961 الزيادة بواقع 8 أمثال.
ج- الوحدات السكنية المنشاة منذ 5 نوفمبر 1961 وحتى 6 أكتوبر 1973 بواقع 6 أمثال.
د- الوحدات السكنية المنشأة منذ 9 سبتمبر 1977 وحتى تاريخ نفاذ القانون رقم 4 لسنة 1996 بواقع 3 أمثال وتؤدى الزيادات المنصوص عليها في هذه المادة في ذات المواعيد المحددة لسداد الأجرة ويترتب على عدم سداد الأجرة من آثار .
المادة (14)مكرر:
تزاد الأجرة الشهرية للوحدات السكنية بعد "خمس سنوات من تطبيق الزيادة الواردة" في المادة "14" بنسبة 10% سنويا مهما كانت سنة الإنشاء ولمدة خمس سنوات أخرى.
المادة (15):
في حالة تعدي الأجرة علي 25% من دخل الأسرة والشاغلين للوحدة تتولى الجهة الإدارية دعم الفرق بما لا يجاوز مائتي جنيه للوحدة السكنية الواحدة تتناقص تدريجيا مع زيادة دخل الأسرة وطبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة (15):
بديل لا يتعدى ما يدفعه المستأجر في اجر الوحدة ومصروفات الحراسة والصيانة والترميم طبقا للمواد "14 و 14مكرر و17 و 26 من هذا القانون25 % من دخل الأسرة والشاغلين للوحدة السكنية وتقوم الجهة الإدارية بدعم الفرق بما لا يجاوز مائتي جنيه شهريا للوحدة السكنية الواحدة تتناقص تدريجيا مع زيادة دخل الأسرة وطبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .
المادة (16):
يجوز للمالك زيادة عدد الوحدات السكنية في المبنى المؤجر بالإضافة أو التعلية لو كان عقد الإيجار يمنع ذلك بعد حصول المالك على التراخيص من جهات الاختصاص طبقا للقوانين المنظمة لذلك ومراجعة التصميمات للتأكد من سلامة المنشأ من مكتب استشاري يحدد بمعرفة الوحدة وعلى نفقة المالك .
المادة (17) :
مع عدم الإخلال بعلاقة العمل بين المالك وحارس المبنى يوزع الحد الأدنى المقرر قانونا لأجر الحارس على مالك المبنى والشاغلين له بالتساوي فيما بينهم بحيث لا يجاوز ما يتحمله المالك نصيب أحد الشاغلين .
المادة (18 ) :
تكون قيمة استهلاك المياه على عاتق شاغلي وحدات المبنى أيا كان تاريخ إنشائه ويصدر قرار من الوزير المختص بتحديد كيفية توزيع قيمة استهلاك المياه على هذه الوحدات وما يلحق بها من غرف خدمات ومنافع مشتركة أخرى وغيرها من الأنشطة غير السكنية .
ويترتب على التأخير في سداد قيمة استهلاك المياه ما يترتب على التأخير في سداد الأجرة من آثار .
المادة (19) :
يجب أن يتم الوفاء بالأجرة المحددة وما في حكمها كاملة إلى المؤجر طبقا لأحكام هذا الفصل في موعد لا يجاوز الأسبوع الأول من الشهر المستحقة عنه أو الموعد المتفق عليه في العقد وذلك بإيصال مثبته فيه قيمة الأجرة. فإذا امتنع المؤجر عن استلام الأجرة وإعطاء سند المخالصة عنها، فللمستأجر قبل مضى 15 يوما من تاريخ الاستحقاق التالي أن يخطر المؤجر بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم وصول دون مظروف لتسلمها خلال أسبوع فإذا لم يتسلمها خلال هذا الميعاد يودع المستأجر الأجرة دون رسوم خلال الأسبوع التالي خزانه الوحدة المحلية المختصة.
وعلى كل من المستأجر والجهة المودع لديها الأجرة إخطار المؤجر بهذا الإيداع بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ومع عدم المساس بما يكون للمؤجر من حقوق أخرى يعتبر إيصال الإيداع سندا لإبراء ذمة المستأجر من قيمة الأجرة المستحقة بالقدر المودع . وعلى الجهة المودع لديها الأجرة أداء الأجرة المودعة للمؤجر فور طلبها دون قيد أو شرط أو إجراءات .
المادة (20) :
استثناء من حكم البند "ج" من المادة "25" من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين أو تنازله عنها للمالك إذا بقي فيها زوجه أو أولاده القصر أو البلغ أو من يعول من أي من والديه اللذين كانا يقيمان معه حتى الوفاة أو الترك أو التنازل ويشترط لذلك ثبوت عدم احتفاظهم بأي وحدة أخرى سواء كانت مؤجرة أو مملوكة وذلك لمرة واحدة فقط .
المادة (21) :
لا يجوز حرمان المستأجر من أي حق من حقوقه أو منعه من أية ميزة كان ينتفع بها طبقا لبنود العقد ولقاضى الأمور المستعجلة أن يأذن للمستأجر في هذه الحالة بإعادة الحق أو الميزة على حساب المؤجر خصما من المؤجر بإعادتها إلى ما كانت عليه في وقت مناسب .
ويجوز للوحدة المحلية المختصة القيام بتنفيذ الأعمال اللازمة لإعادة الحق أو الميزة التي الزم بها المالك بموجب الحكم الصادر في هذا الشان وذلك على نفقة المالك على أن تقتضي النفقات منه بالطريق الإداري .ومع ذلك إذا اصبح التزام المؤجر مرهقا غير متناسب مع ما يغله العقار من أجرة ففي هذه الحالة يجوز للقاضى المذكور أن يوزع تكلفة الإعادة على كل من المؤجر والمستأجر .
فإذا تبين عدم إمكان إعادة الحق أو الميزة جاز للمحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها العقار بناء على طلب المستأجر إنقاص الأجرة بما يقابل الحق أو الميزة .
المادة (22) :
يحق للمالك عند قيام المستأجر ببيع المتجر أو المصنع بالجدك أو التنازل عنه -في الحالات التي يجوز له فيها ذلك-الحصول على 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال بعد خصم قيمة المنقولات التي بالعين . وعلى المستأجر قبل الاتفاق إبرام إعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض ويكون للمالك الحق في الشراء إذا أبدى رغبته في ذلك وأودع الثمن مخصوما منه نسبة ال 50% المشار إليها خزانة المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار إيداعا مشروطا بالتنازل عن عقد الإيجار وتسليم العين وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان وبانقضاء ذلك الأجل دون إبداء المالك الرغبة والإيداع يجوز للمستأجر أن يبيع لغير المالك مع التزام المشترى بان يؤدى للمالك مباشرة نسبة ال 50 % المشار إليها .
المادة (23 ) :
تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين الممتدة جبريا بحكم القانون وذلك بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد سواء أكانت مبرمه قبل أو بعد العمل بهذا القانون وثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصري الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا ويسرى هذا الحكم بشروطه على الزوجة غير المصرية وأولادها منه إذا كان مرخصا لهم بالإقامة في البلاد .
المادة (23 ) :
مكرر بالنسبة للسفارات وجهات التمثيل الأجنبية يطبق عليها أحكام القانون المدني اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة العقد أو اعتبارا من أول يناير التالي لصدور هذا القانون .
المادة (24) :
فيما عدا المباني من المستوى الفاخر يعفى اعتبارا من أول يناير سنة 1982 مالكو وشاغلو المباني المؤجرة لأغراض السكنى التي أنشئت اعتبارا من "9 سبتمبر سنة 1977" ، أو تنشا من تاريخ العمل بهذا القانون من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية ولا تدخل إيرادات هذه المساكن في وعاء الضريبة العامة على الإيرادات . ولا يسرى هذا الحكم على الأماكن المستغلة مفروشة أو الفنادق أو البنسيونات .
المادة (25 ) :
لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان لو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية :
أ- الهدم الكلى أو الجزئي للمنشات الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية .
ب- إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجر المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلام على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوة بأداء الأجرة وجميع ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعليه ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسب التأخير في سداد المستأجر الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم ويشترط أن يتم تنفيذه في مواجهة المؤجر.
فإذا ما تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
ج- إذا اجر المستأجر المكان من الباطن أو تنازل عنه أو تركه للغير بأي وجه من الوجوه بغير إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الأصلي وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد التي تجيز للمستأجر ذلك .
د- إذا استعمل المستأجر المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقه مقلقة للراحة أو ضاره بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للنظام العام أو الآداب
ه- إذا أقام المستأجر أو اشترى في ذات المدينة أو القرية التي يسرى عليها هذا القانون مبنى خاليا له أو لأولاده القصر في تاريخ لاحق لاستئجاره .
المادة (26):
تكون تكاليف الترميم والصيانة الدورية والعامة للمباني ومالها من مرافق ومصاعد على المؤجر "المالك" مقابل تقاضى نسبة 10% " عشرة في المائة " من اجر الوحدة وتسرى هذه النسبة على المالك أو الملاك إذا كانوا يشغلون وحدات في نقس العقار ، وتؤول هذه الحصيلة إلى صندوق للصيانة تشرف على أعماله لجنة تضم مالك العقار " المؤجر " أو ممثله وعددا من المستأجرين تحدده اللائحة التنفيذية حسب أهمية العقار وعدد وحداته.
المادة (27) :
لا يجوز لمستأجر المكان تأجيره مفروشا إلا بموافقة كتابية من المالك وتنظيم قواعد عقد الإيجار بالقانون المدني العلاقة بين المؤجر والمستأجر الأصلي والمستأجر المفروش على أن يراعى منح مهلة لتوفيق الأوضاع مدتها سنة واحدة تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون .
ولا يجوز للمالك " في غير المصايف والمشاتي التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص " أن يؤجر مفروشا اكثر من وحده سكنية واحدة ويترتب على مخالفة ذلك بطلان التعاقد بالنسبة للوحدة أو الوحدات التي يتم تأجيرها ، ويجوز للجميع أن يحتج بهذا البطلان.
ويسرى هذا الحكم أيضا على المستأجر إذا اجر مفروشا اكثر من وحده سكنية واحدة
. المادة (28 ) :
يعاقب على مخالفة المادة "15 " من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامه تعادل قيمة الدعم لمن قدم محررا مزورا ومخالفا لقيمة دخل الأسرة والشاغلين للوحدة السكنية ويسقط حقه في الدعم بقوه القانون .
المادة (29):
تؤول حصيلة الغرامات التي يقضي بها تنفيذا لأحكام هذا القانون إلي صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي.
المادة (30 ) :
لا تخل العقوبات الواردة في هذا القانون بأية عقوبات اشد منصوص عليها في أي قانون آخر .
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
والمستشار القانونى
عودة للمحتويات
مادة المربع الثابت
نظراً للأهمية التى يمثلها صدور قانون جديد بشأن العلاقة الايجارية فى المساكن القديمة فإننا نرى أنه من الضرورى نشر النص الكامل ضمن الملف الحالى الذى يركز على الجوانب القانونية والاجتماعية لمشروع القانون وحتى نساهم فى النقاش الدائر حوله حتى يتم تفعيل هذا النقاش بين جميع الأطراف المهتمة بمشروع القانون الذى سيحكم العلاقة بين المالك والمستأجر فى الفترة القادمة.
المادة (1):-
فيما عدا الأراضي الفضاء تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن وأجزاء من الأماكن على اختلاف أنواعها المعدة للسكنى ، سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة، مؤجرة من المالك أو من غيره وذلك في عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا بالتطبيق لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم "43 لسنة 1979 "المعدل بالقانون رقم" 145 لسنة 1988 "وذلك عن العقود التي أبرمت قبل "31 يناير 1996" .
ويجوز بقرار من الوزير المختص مد نطاق سريان أحكامه كلها أو بعضها على القرى بناء على اقتراح المجلس الشعبي المحلى للمحافظة وكذلك على المناطق السكنية التي لا ينطبق عليها قانون نظام الإدارة المحلية المشار أليه . ولا يكون لهذا القرار اثر على الأجرة المتعاقد عليها قبل العمل به (مادة "1" القانون رقم 49 لسنة 1977 ).
المادة (2) :-
لا تسرى أحكام هذا القانون على :
ا - المساكن الملحقة بالمرافق والمنشات العامة أو الخاصة وغيرها من المساكن التي تشغل بسبب العمل .
ب - المساكن التي تشغل بتصاريح أشغال مؤقتة لمواجهة حالات الطوارئ ، والضرورة ويصدر بتحديد هذه الحالات وشروط الانتفاع بهذه المساكن قرار من الوزير المختص .
المادة (3) :-
تختص المحكمة العادية دون غيرها الكائن في دائرتها العقار بالفصل في جميع المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون.
المادة (4 ) : -
يعتبر في حكم المستأجر في تطبيق أحكام هذا القانون مالك العقار المنزوعة ملكيته بالنسبة إلى ما يشغله من هذا العقار .
وتعتبر الأماكن الصادر في شأنها قرارات استيلاء لشغلها في حكم المؤجرة إلى الجهات التي تم الاستيلاء لصالحها طوال مدة سريان القرارات المذكورة.
المادة (5) :-
تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن التي أنشأها أو نشئنها اعتبارا من" 9 سبتمبر سنة 1977 "مستأجرو الأراضي الفضاء على هذه الأراضي بترخيص كتابي من مالكها متى توافرت الشروط الآتية :-
(أ) أن يكون الترخيص تاليا لتاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977.
(ب) أن تكون المباني شاغله لنسبة مقدارها " خمسون في المائة " على الأقل من الحد الأقصى المسموح بالانتفاع به مسطحا وارتفاعا وفقا لأحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء.
(ج) ألا يقل مسطح المباني المخصصة للسكن عن ثلاث أرباع مجموع مسطحات المباني ، وإذا انتهى عقد إيجار الأرض الفضاء لأي سبب من الأسباب استمر من أنشأ الأماكن المقامة عليها أو من استأجرها منه بحسب الأحوال شاغلا لهذه الأماكن بالأجرة المحددة قانونا .
أما الأراضي الفضاء فتحدد الأجرة التي يتفق عليها طرفي التعاقد وطبقا لأحكام القانون المدني أو تسليمها للمالك.
المادة (6) :
فيما عدا المباني من المستوى الفاخر يستمر العمل بإلغاء شرط الحصول على موافقة لجنة توجيه وتنظيم أعمال البناء قبل الحصول على التراخيص بإقامة المباني وسائر أحكام الباب الأول من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء.
المادة (7) :
تكفل الدولة دعم النشاط التعاوني الإسكاني وتوفير ما يلزم له من قروض ومواد للبناء وفقا لأحكام التشريعات المنظمة لهذا النشاط ويكون للأفراد عند تعلية مبانيهم أو استكمالها أو التوسع فيها وللراغبين في الاستثمار في مختلف مستويات الإسكان - عدا الفاخر منها- الحصول على القروض الميسرة التي تقدمها الدولة والهيئات العامة والجهاز المصرفي كما تكفل الدولة تقديم قروض تعاونية ميسرة لترميم وصيانة المباني
المادة ( 8) :
يصدر قرار من الوزير المختص بتحديد ضوابط وشروط الدعم والإقراض المنصوص عليهما فى المادة السابقة ويكون للدائن بمبلغ القرض وملحقاته امتياز عام على أموال المدين ضمانا للسداد وتكون مرتبة هذا الامتياز تالية لامتياز الضرائب والرسوم وفى حالة عدم الوفاء يحصل القرض وملحقاته بطريق الحجز الإداري . وتعفى القروض من جميع الضرائب والرسوم.
المادة (9) :
يخصص ثلثا الفائض من نسبة ال10% المخصصة لأرباح العاملين لتمويل إنشاء الوحدات اللازمة لإسكان العاملين بكل شركة أو مجموعة من الشركات المتجاورة طبقا للمادة "41" من القانون "159" لسنة 1982 .
وتلتزم الشركات بوضع برنامج إنشاء هذه الوحدات ويكون لها في سبيل ذلك الحصول على القروض الميسرة التي تقدمها الدولة والهيئات العامة والجهاز المصرفي وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار الوزير المختص بالإسكان .
وللشركات وفقا لمقتضيات ومصلحة العمل نقل العاملين بعد بلوغهم السن القانونية للإحالة للمعاش من الوحدات التي يشغلونها بسبب الوظيفة إلى وحدات أخرى مماثلة
المادة (10 ) :
تعطى أولوية في تأجير الوحدات السكنية التي تقيمها الدولة أو المحافظات أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام لتلبية احتياجات العاملين الذين انتهت خدمتهم من شاغلي المساكن التابعة للحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات القطاع العام واحتياجات ملاك العقارات وأقاربهم حتى الدرجة الثانية فى المحافظات التي يؤجرون بها وحدات العقار المملوكة لهم للغير وتوزع هذه الوحدات بينهم وفقا للأولوية التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص .
المادة (11) :
تعامل في تطبيق أحكام هذا القانون معاملة المباني المؤجرة لأغراض السكنى الأماكن المستعملة في أغراض لا تدخل في نطاق النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على أرباح المهن غير التجارية ، وذلك فيما عدا زيادة الأجرة فتنطبق عليها أحكام المادة "15" المادة
(12):
تعامل صناديق التامين الخاصة وصناديق الإسكان معاملة الجمعيات التعاونية لبناء المساكن وذلك بالنسبة لما تستثمره هذه الصناديق من أموال في مجال الإسكان عدا المستوى الفاخر.
(المادة 13) :
مع مراعاة حكم البند "د" من المادة "25 " وبموافقة المالك كتابة بعد موافقة وترخيص من الوحدة المحلية تزاد الأجرة القانونية في الأحوال التي يتم فيها تغيير استعمال العين إلى غير أغراض السكنى بنسبة 50 % مع عدم تطبيق المادة 15 من هذا القانون .
( المادة 14 ) :
اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تزاد الأجرة الشهرية للاماكن المستخدمة لأغراض السكنى بواقع نسبة ثابتة من القيمة الايجارية القانونية السارية في تاريخ العمل بهذا القانون دون ملحقاتها وتكون الزيادة المشار إليها وفقا للنسبة الآتية :
أ- الوحدات السكنية المنشاة قبل أول يناير 1944 الزيادة بواقع "10 أمثال"
ب- الوحدات السكنية المنشاة منذ أول يناير 1944 وقبل 5 نوفمبر 1961 الزيادة بواقع 8 أمثال.
ج- الوحدات السكنية المنشاة منذ 5 نوفمبر 1961 وحتى 6 أكتوبر 1973 بواقع 6 أمثال.
د- الوحدات السكنية المنشأة منذ 9 سبتمبر 1977 وحتى تاريخ نفاذ القانون رقم 4 لسنة 1996 بواقع 3 أمثال وتؤدى الزيادات المنصوص عليها في هذه المادة في ذات المواعيد المحددة لسداد الأجرة ويترتب على عدم سداد الأجرة من آثار .
المادة (14)مكرر:
تزاد الأجرة الشهرية للوحدات السكنية بعد "خمس سنوات من تطبيق الزيادة الواردة" في المادة "14" بنسبة 10% سنويا مهما كانت سنة الإنشاء ولمدة خمس سنوات أخرى.
المادة (15):
في حالة تعدي الأجرة علي 25% من دخل الأسرة والشاغلين للوحدة تتولى الجهة الإدارية دعم الفرق بما لا يجاوز مائتي جنيه للوحدة السكنية الواحدة تتناقص تدريجيا مع زيادة دخل الأسرة وطبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة (15):
بديل لا يتعدى ما يدفعه المستأجر في اجر الوحدة ومصروفات الحراسة والصيانة والترميم طبقا للمواد "14 و 14مكرر و17 و 26 من هذا القانون25 % من دخل الأسرة والشاغلين للوحدة السكنية وتقوم الجهة الإدارية بدعم الفرق بما لا يجاوز مائتي جنيه شهريا للوحدة السكنية الواحدة تتناقص تدريجيا مع زيادة دخل الأسرة وطبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .
المادة (16):
يجوز للمالك زيادة عدد الوحدات السكنية في المبنى المؤجر بالإضافة أو التعلية لو كان عقد الإيجار يمنع ذلك بعد حصول المالك على التراخيص من جهات الاختصاص طبقا للقوانين المنظمة لذلك ومراجعة التصميمات للتأكد من سلامة المنشأ من مكتب استشاري يحدد بمعرفة الوحدة وعلى نفقة المالك .
المادة (17) :
مع عدم الإخلال بعلاقة العمل بين المالك وحارس المبنى يوزع الحد الأدنى المقرر قانونا لأجر الحارس على مالك المبنى والشاغلين له بالتساوي فيما بينهم بحيث لا يجاوز ما يتحمله المالك نصيب أحد الشاغلين .
المادة (18 ) :
تكون قيمة استهلاك المياه على عاتق شاغلي وحدات المبنى أيا كان تاريخ إنشائه ويصدر قرار من الوزير المختص بتحديد كيفية توزيع قيمة استهلاك المياه على هذه الوحدات وما يلحق بها من غرف خدمات ومنافع مشتركة أخرى وغيرها من الأنشطة غير السكنية .
ويترتب على التأخير في سداد قيمة استهلاك المياه ما يترتب على التأخير في سداد الأجرة من آثار .
المادة (19) :
يجب أن يتم الوفاء بالأجرة المحددة وما في حكمها كاملة إلى المؤجر طبقا لأحكام هذا الفصل في موعد لا يجاوز الأسبوع الأول من الشهر المستحقة عنه أو الموعد المتفق عليه في العقد وذلك بإيصال مثبته فيه قيمة الأجرة. فإذا امتنع المؤجر عن استلام الأجرة وإعطاء سند المخالصة عنها، فللمستأجر قبل مضى 15 يوما من تاريخ الاستحقاق التالي أن يخطر المؤجر بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم وصول دون مظروف لتسلمها خلال أسبوع فإذا لم يتسلمها خلال هذا الميعاد يودع المستأجر الأجرة دون رسوم خلال الأسبوع التالي خزانه الوحدة المحلية المختصة.
وعلى كل من المستأجر والجهة المودع لديها الأجرة إخطار المؤجر بهذا الإيداع بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ومع عدم المساس بما يكون للمؤجر من حقوق أخرى يعتبر إيصال الإيداع سندا لإبراء ذمة المستأجر من قيمة الأجرة المستحقة بالقدر المودع . وعلى الجهة المودع لديها الأجرة أداء الأجرة المودعة للمؤجر فور طلبها دون قيد أو شرط أو إجراءات .
المادة (20) :
استثناء من حكم البند "ج" من المادة "25" من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين أو تنازله عنها للمالك إذا بقي فيها زوجه أو أولاده القصر أو البلغ أو من يعول من أي من والديه اللذين كانا يقيمان معه حتى الوفاة أو الترك أو التنازل ويشترط لذلك ثبوت عدم احتفاظهم بأي وحدة أخرى سواء كانت مؤجرة أو مملوكة وذلك لمرة واحدة فقط .
المادة (21) :
لا يجوز حرمان المستأجر من أي حق من حقوقه أو منعه من أية ميزة كان ينتفع بها طبقا لبنود العقد ولقاضى الأمور المستعجلة أن يأذن للمستأجر في هذه الحالة بإعادة الحق أو الميزة على حساب المؤجر خصما من المؤجر بإعادتها إلى ما كانت عليه في وقت مناسب .
ويجوز للوحدة المحلية المختصة القيام بتنفيذ الأعمال اللازمة لإعادة الحق أو الميزة التي الزم بها المالك بموجب الحكم الصادر في هذا الشان وذلك على نفقة المالك على أن تقتضي النفقات منه بالطريق الإداري .ومع ذلك إذا اصبح التزام المؤجر مرهقا غير متناسب مع ما يغله العقار من أجرة ففي هذه الحالة يجوز للقاضى المذكور أن يوزع تكلفة الإعادة على كل من المؤجر والمستأجر .
فإذا تبين عدم إمكان إعادة الحق أو الميزة جاز للمحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها العقار بناء على طلب المستأجر إنقاص الأجرة بما يقابل الحق أو الميزة .
المادة (22) :
يحق للمالك عند قيام المستأجر ببيع المتجر أو المصنع بالجدك أو التنازل عنه -في الحالات التي يجوز له فيها ذلك-الحصول على 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال بعد خصم قيمة المنقولات التي بالعين . وعلى المستأجر قبل الاتفاق إبرام إعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض ويكون للمالك الحق في الشراء إذا أبدى رغبته في ذلك وأودع الثمن مخصوما منه نسبة ال 50% المشار إليها خزانة المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار إيداعا مشروطا بالتنازل عن عقد الإيجار وتسليم العين وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان وبانقضاء ذلك الأجل دون إبداء المالك الرغبة والإيداع يجوز للمستأجر أن يبيع لغير المالك مع التزام المشترى بان يؤدى للمالك مباشرة نسبة ال 50 % المشار إليها .
المادة (23 ) :
تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين الممتدة جبريا بحكم القانون وذلك بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد سواء أكانت مبرمه قبل أو بعد العمل بهذا القانون وثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصري الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا ويسرى هذا الحكم بشروطه على الزوجة غير المصرية وأولادها منه إذا كان مرخصا لهم بالإقامة في البلاد .
المادة (23 ) :
مكرر بالنسبة للسفارات وجهات التمثيل الأجنبية يطبق عليها أحكام القانون المدني اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة العقد أو اعتبارا من أول يناير التالي لصدور هذا القانون .
المادة (24) :
فيما عدا المباني من المستوى الفاخر يعفى اعتبارا من أول يناير سنة 1982 مالكو وشاغلو المباني المؤجرة لأغراض السكنى التي أنشئت اعتبارا من "9 سبتمبر سنة 1977" ، أو تنشا من تاريخ العمل بهذا القانون من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية ولا تدخل إيرادات هذه المساكن في وعاء الضريبة العامة على الإيرادات . ولا يسرى هذا الحكم على الأماكن المستغلة مفروشة أو الفنادق أو البنسيونات .
المادة (25 ) :
لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان لو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية :
أ- الهدم الكلى أو الجزئي للمنشات الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية .
ب- إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجر المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلام على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوة بأداء الأجرة وجميع ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعليه ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسب التأخير في سداد المستأجر الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم ويشترط أن يتم تنفيذه في مواجهة المؤجر.
فإذا ما تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
ج- إذا اجر المستأجر المكان من الباطن أو تنازل عنه أو تركه للغير بأي وجه من الوجوه بغير إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الأصلي وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد التي تجيز للمستأجر ذلك .
د- إذا استعمل المستأجر المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقه مقلقة للراحة أو ضاره بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للنظام العام أو الآداب
ه- إذا أقام المستأجر أو اشترى في ذات المدينة أو القرية التي يسرى عليها هذا القانون مبنى خاليا له أو لأولاده القصر في تاريخ لاحق لاستئجاره .
المادة (26):
تكون تكاليف الترميم والصيانة الدورية والعامة للمباني ومالها من مرافق ومصاعد على المؤجر "المالك" مقابل تقاضى نسبة 10% " عشرة في المائة " من اجر الوحدة وتسرى هذه النسبة على المالك أو الملاك إذا كانوا يشغلون وحدات في نقس العقار ، وتؤول هذه الحصيلة إلى صندوق للصيانة تشرف على أعماله لجنة تضم مالك العقار " المؤجر " أو ممثله وعددا من المستأجرين تحدده اللائحة التنفيذية حسب أهمية العقار وعدد وحداته.
المادة (27) :
لا يجوز لمستأجر المكان تأجيره مفروشا إلا بموافقة كتابية من المالك وتنظيم قواعد عقد الإيجار بالقانون المدني العلاقة بين المؤجر والمستأجر الأصلي والمستأجر المفروش على أن يراعى منح مهلة لتوفيق الأوضاع مدتها سنة واحدة تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون .
ولا يجوز للمالك " في غير المصايف والمشاتي التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص " أن يؤجر مفروشا اكثر من وحده سكنية واحدة ويترتب على مخالفة ذلك بطلان التعاقد بالنسبة للوحدة أو الوحدات التي يتم تأجيرها ، ويجوز للجميع أن يحتج بهذا البطلان.
ويسرى هذا الحكم أيضا على المستأجر إذا اجر مفروشا اكثر من وحده سكنية واحدة
. المادة (28 ) :
يعاقب على مخالفة المادة "15 " من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامه تعادل قيمة الدعم لمن قدم محررا مزورا ومخالفا لقيمة دخل الأسرة والشاغلين للوحدة السكنية ويسقط حقه في الدعم بقوه القانون .
المادة (29):
تؤول حصيلة الغرامات التي يقضي بها تنفيذا لأحكام هذا القانون إلي صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي.
المادة (30 ) :
لا تخل العقوبات الواردة في هذا القانون بأية عقوبات اشد منصوص عليها في أي قانون آخر .
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
والمستشار القانونى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق