بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

25 سبتمبر 2010

حالات الإعفاء النهائي من أداء الخدمة العسكرية








1. من لا تتوافر فيهم اللياقة الطبية لتلك الخدمة.



2. الأبن الوحيد للأب المتوفي أو المتجاوز 60 سنة أو الغير قادر نهائيا علي الكسب.



3. أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء المواطن الذي يستشهد أو يصاب بإصابة تعجزه عن الكسب نهائيا بسبب العمليات الحربية.



4. أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع الذي توفي بسبب الخدمة أو الذي أصيب بمرض أو عاهة بسبب الخدمة وكان من شأنها أن تجعله عاجزًا عجزا نهائيا عن الكسب.





حالات الإعفاء المؤقت من الخدمة العسكرية:





1. الأبن الوحيد لأبيه الحي.



2. العائل الوحيد لأبيه الغير قادر علي الكسب وكذلك العائل أخيه أو أخوته الغير قادرين علي الكسب.



3. العائل الوحيد لأمه إذا كانت أرملة أو إذا كانت مطلقة طلاقا بائنا أو كان زوجها غير قادر علي الكسب.



4. العائل الوحيد لأخته أو أخوته غير المتزوجات.



5. أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء الضابط أو المتطوع أو المواطن الذي فقد بسبب العمليات الحربية ويزول هذا الإعفاء بمجرد عودته أو ثبوت وجوده علي قيد الحياة ويعامل الغائب في العمليات الحربية معاملة المفقود إلي أن يتضح موقفه.



6. إذا جند أحد الأخوين أو الأخوة أو أستدعي للخدمة في الإحتياط .. يعفي مؤقتا من الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة الأخ أو أكبر الأخوة الباقين بعد أستبعاد غير القادرين منهم علي الكسب . ويشترط ألا يكون من بين الأخوة أي متخلف عن التجنيد أو جاوز الثلاثين عاما أو أخ معفي من التجنيد.



ويزول الإعفاء بإنتهاء خدمة المجند الإلزامية أو فترة إستدعائه للخدمة في الإحتياط أو عند فراره أو زوال عدم القدرة علي الكسب.



في جميع حالات الإعفاء المؤقت السابقة يزول الإعفاء بزوال سببه ويجب علي كل من زال عنه سبب الإعفاء أن يقدم نفسه إلي مناطق التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب لمعاملته تجنيديا بما يستحق.











شروط تأجيل التجنيد للطلبة (طبقا لأحكام المادة "8" من القانون رقم 127 لسنة 1980:







يجوز تأجيل الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة للدراسة وقت السلم للطلبة النظاميين والمنتسبين المتفرغين للدراسة الآتي بيانهم ، وذلك لحين حصولهم علي المؤهل الدراسي الذي أجلت لهم الخدمة بسببه:



1. طلبة المدارس الثانوية والمدارس والمدارس المعادلة في داخل الجمهورية أو في الخارج بشرط ألا يزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل علي أثنتين وعشرين عاما.



2. طلبة المعاهد الثانوية الأزهرية وما يعادلها بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل علي أربعة وعشرين عاما.



3. طلبة المعاهد التي تكون مدة الدراسة بها سنتان بعد الثانوية العامة وما يعادلها وطلبة المعاهد والمدارس ومراكز التدريب المهني التي تكون الدراسة بها خمس سنوات بعد الاعدادية بشرط ألا يزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل علي خمسة وعشرين عاما.



4. طلبة المعاهد التي تكون مدة الدراسة بها ثلاث سنوات بعد الثانوية العامة وما يعادلها بشرط ألا يزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل علي ستة وعشرين عاما.



5. طلبة كليات جامعات جمهورية مصر العربية والمعاهد والمدارس العليا وما يعادلها داخل الجمهورية أو في الخارج بشرط ألا يزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل علي ثمانية وعشرين عاما ، علي أنه بالنسبة لطلبة كليات الجامعة الأزهرية يشترط ألا تزيد سن الطالب علي ثلاثين عاما.



وإذا بلغ سن الطالب في الفرقة النهائية الحد الأقصي المشار إليه في البند 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 من الفقرة الأولي إستمر تأجيل تجنيده إلي نهاية العام الدراسي ، وبشرط ألا يتجاوز سن الطالب الثلاثين عاما وستة أشهر بالنسبة لطلبة كليات الجامعة الأزهرية.



ويحدد الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الدفاع الكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب التي تعتبر معادلة للكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب المنصوص عليها في الفقرات السابقة ويصدر بها قرار من وزير الدفاع.



وعلي الطلبة المؤجل تجنيدهم في جميع الأحوال تقديم أنفسهم إلي منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثون يوما من تاريخ زوال السبب لمعاملتهم تجنيديا بما يستحقون.



وعلي عمداء الكليات والمعاهد ومديري ونظار المعاهد والمدارس ومراكز التدريب وما في حكمهم ، وقناصل الدول في الخارج إبلاغ منطقة التجنيد والتعبئة المختصة بفصل الطالب من الكلية أو المعهد أو المدرسة أو مركز التدريب التي أجلت خدمته بسبب إلتحاقه بها أو حصوله علي المؤهل الدراسي أو مجرد بلوغه السن المشار إليها في البنود ( 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ) وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب.









الشهادات والنماذج التي تعطيها وزارة الدفاع بعد أداء الرسم المقرر قانونا والمنصوص عليها بالمادة (45) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية هي:









أ. الشهادات





ب. شهادة بالإستثناء من أداء الخدمة العسكرية والوطنية طبقا لأحكام المادة (6).



جـ . شهادة بالأعفاء من أداء الخدمة العسكرية والوطنية طبقا لأحكام المادة (7).



د. شهادة بتأجيل الخدمة الإلزامية طبقا للمادة (9).



هـ . شهادة بأن الفرد لم يصبه الدور للتجنيد طبقا للبند "أولا" لأحكام المادة (35).



و. شهادة تأدية الخدمة العسكرية.



ز. شهادة بالإنتهاء من خدمة الإحتياط.



2. النماذج





أ. إنموذج بتأجيل الخدمة الإلزامية طبقا لأحكام المادة (8).



ب. إنموذج بأن الفرد تحت الطلب لأجل معين.







ولا تصرف هذه الشهادات والنماذج إلا بعد تقديم بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية ويعمل بالشهادات والنماذج المؤقتة حتي نهاية الأجل المحدد بها وتعطي إدارة التجنيد والتعبئة نموذج 48 جند للأفراد الذين استمر إعفاؤهم المؤقت حتي تجاوزوا سن الإمتناع عن التجنيد ، والنموذج 47 جند للأفراد الذين تخلفوا عن التجنيد حتي تجاوزوا سن التجنيد وتمت محاكمتهم طبقا لأحكام المادة (49) من القانون 127 لسنة 1980 وسددوا الغرامة المحكوم بها عليهم.



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
           والمستشار القانونى










ليست هناك تعليقات: