مباشرة الطعن أمام المحكمة التأديبية
تتعامل المحكمة التأديبية مع الطعن المقام امامها معاملة أي دعوى ترفع أمام القضاء وذلك من ناحية الشكل والموضوع، فهي كأي محكمة أخرى تباشر رقابتها على إجراءات سير الطعن من ناحية كما تراقب صحة القرار التأديبي المطعون فيه من ناحية أخرى.
والمحكمة التأديبية وهي بصدد مباشرة دورها إزاء الطعن لا سيما دورها الإجرائي تستهدي بنص المادة 99 من قانون المرافعات والتي جرت على أن المحكمة .. تقوم بإلزام الجهة المطعون ضدها والعاملين بها أو الخصوم بتقديم ةإيداع المستندات الخاصة بالطعن أو بأي إجراء آخر من إجراءات المرافعة تراه المحكمة لازماً، كما تحكم على من يتخلف عن تنفيذ قراراتها بهذا الشأن بغرامة لا تقل عن 20 جنيه ولا تزيد عن 200 جنيه ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة وله ما للأحكام من قوة تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق، كما أن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً.
99 مرافعات فقرة أ معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ثم بالقانون رقم 18 لسنة 1999 بزيادة قيمة الغرامة بمقدار المثل
وحيث أن الأصل في الإثبات أن البينة على من ادعى وعليه إثبات دعواه والتدليل عليها وتقديم ما يشفعها من مستندات، إلا أن الطعن على قرار الجزاء التأديبي بما له من طبيعة خاصة يختلف في تناوله فيما يتعلق بجزئية الإثبات وذلك لأن جميع أوراق الطعن تكون بحوزة جهة الإدارة لأنها هي الجهة التي تحتفظ بأوراق التحقيق وكافة الأوراق التي تتعلق بالجزاء ويترتب عليها صدوره.
وعلى هذا الأساس يُكتَفى من الطاعن بأن يقيم طعنه على قرار الجزاء ويذكر رقم ذلك القرار وتاريخه، ومتى قام الطاعن بذلك فإن عبء الإثبات ينتقل لجهة الإدارة لدحض ما جاء بعريضة الطعن ودفع دعوى الطاعن عن كاهلها، وأول خطوة تقوم بها جهة الإدارة وهي بسبيلها لذلك هي تقديم الأوراق الخاصة بالجزاء وكل ما يتعلق به من مستندات أمام المحكمة لتبدأ الأخيرة في مباشرة دورها الرقابي على صحة ذلك القرار المطعون فيه.
ويَدِقُ الأمر في حالة ما إذا نكلت جهة الإدارة أو امتنعت عن تقديم تلك الأوراق التي تحت يدها أو في حالة ما إذا فقدت جهة الإدارة تلك الأوراق ؟!
ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى أن:
"عبء الإثبات في المنازعات الإدارية والتأديبية يقع على عاتق جهة الإدارة وأساس ذلك كما سبق الإشارة أن أوراق التحقيق وجميع مستنداته والقرار الصادر به تكون تحت يد جهة الإدارة وهي الملتزمة واقعاً وقانوناً بتقديم تلك الأوراق، وأن تقاعسها عن تقديمها يقيم قرينة لصالح الطاعن بصحة طعنه وأحقيته فيما طلب إليه ويمكن بذلك للمحكمة إعتبار ادعاء الطاعن قائماً على سببه الصحيح مما يستوجب إلغاء القرار المطعون فيه"
وبأخذ ذلك في الإعتبار .. وبأن المحكمة الإدارية العليا حين النظر في حكم المحكمة التأديبية تتناول الطعن برمته سواءاً بالمراقبة على مدى إلتزام محكمة أول درجة بتطبيق القانون أو بالتصدي لموضوع الطعن، وعليه فقد تصدر المحكمة التأديبية حكماً بإلغاء قرار جزاء وحين الطعن على ذلك الحكم ترى المحكمة الإدارية بما لها من سلطة التصدي أن تباشر الحكم في الموضوع دون الإعادة لمحكمة أول درجة.
والسؤال يثور في حالة ماإذا الغت محكمة أول درجة القرار المطعون فيه لكون جهة الإدارة لم تقدم الأوراق والمستندات المتعلقة بالقرار .. ثم عادت جهة الإدارة وقدمت تلك الأوراق أمام المحكمة الإدارية العليا ؟!
ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى أن:
"جهة الإدارة إذا عادت وقدمت مستندات في الموضوع بما في ذلك ملف التحقيق أمام المحكمة الإدارية العليا فإن الدعوى تعتبر بعد تقديم تلك المستندات مهيأة للفصل فيها ومن ثم فإن المحكمة الإدارية العليا تتصدى للفصل في الموضوع ولها أن تنتهى إلى إلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الطعن المقام من الطاعن رغم أن محكمة أول درجة قد ألغت القرار المطعون فيه وقبلت الطعن .. والمحكمة الإدارية العليا إذ تصدر مثل هذا الحكم تستند إلى أن قرينة الإثبات السلبية التي قام عليها الحكم المطعون فيه قد إنهدمت بما يزول معه سبب إستناد المحكمة التأديبية في إلغاء قرار الجزاء بمجرد تقديم الأوراق والمستندات الخاصة بالموضوع أمام المحكمة الإدارية العليا"
ومن المنطلق السابق، فقد إتجهت المحاكم التأديبية إلى طريق توقيع غرامات على جهة الإدارة وتكرار ذلك إلى أن تستجيب الأخيرة لتقديم ما تحت يدها من أوراق، وهذا أمر أنسب عملاً من التسليم للطاعن بطلباته وإلغاء القرار المطعون فيه ثم يتم بعد ذلك إلغاء ذلك الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا متى قدمت الأوراق أمامها.
ويلاحظ أن فقد أوراق التحقيق لا يعني مطلقاً سقوط الذنب الإداري الذي بني عليه التحقيق ولا يعد قرينة لا تقبل إثبات العكس على براءة ساحة المخالف، فمتى قام الدليل على أن تلك الأوراق كانت موجودة ثم فقدت أو قام إثبات محتواها بحيث تصير الواقعة التي صدر بشأنها الجزاء ثابته في حق المخالف فإن قرار الجزاء في تلك الحالة يكون قائماً على سببه الصحيح بالرغم من فقد أوراق التحقيق .. وبمفهوم المخالفة إذا فقدت الأوراق ولم يقم دليل على وجودها قبل أن يتم فقدها أو لم يثبت محتوى تلك الأوراق فإنه يتعين والحال كذلك إلغاء القرار المطعون فيه إذ لا تنهض قرينة الصحة المفترضة في القرار الإداري وحدها سبباً كافياً لتحقق ذلك القرار.
وأخيراً نشير إلى ان المحكمة التأديبية هي تباشر دورها الرقابي على قرار الجزاء وإجراءات الدعوى فهي كما سبق الإشارة تشبه أي محكمة أخري تبسط رقابتها الشكلية والموضوعية على ما هو مطروح أمامها من أنزعة، إلا أن المحكمة التأديبية تختلف عن باقي المحاكم في شأن جزئية هامة جداً ألا وهي الطلبات المضافة .. فالأصل أن الطلبات في الدعوى مرجعها رغبة الخصوم فمن الممكن أن يقوم المتداعيان بإضافة طلبات جديده وإبداء ما يعن لهم من طلبات أياً كان نوعها والمحكمة كأصل عام ليس لها أن تعترض على تلك الطلبات أو ترفض تقديمها وإنما هي بالخيار حين تصدر حكمها إما أن ترفض تلك الطلبات أو تقبلها، أما بالنسبة لطعون الإلغاء أمام المحاكم التأديبية والإدارية بصفة عامة فالطلبات المتلقة بها - وكما قررت المحكمة الإدارية العليا - لا يجوز إبداؤها خلال نظر الخصومة وإقحامها على الطلب الأصلي دون استئذان المحكمة والتي متى رأت أن هناك ثمة إرتباط بين الطلب المضاف وطلب الإلغاء قبلت ذلك الطلب المضاف، وإلا فهي ترفض الطلب المضاف متى انفصمت عروة الإرتباط، ولا تتصل ولاية المحكمة بالطلب الإضافي إلا إذا قدمه الطاعن عن طريق إيداع عريضته قلم كتاب المحكمة أو التقدم به أمام المحكمة بكامل هيئتها.
--------------------------------------------------------------------------------
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
والمستشار القانونى
تتعامل المحكمة التأديبية مع الطعن المقام امامها معاملة أي دعوى ترفع أمام القضاء وذلك من ناحية الشكل والموضوع، فهي كأي محكمة أخرى تباشر رقابتها على إجراءات سير الطعن من ناحية كما تراقب صحة القرار التأديبي المطعون فيه من ناحية أخرى.
والمحكمة التأديبية وهي بصدد مباشرة دورها إزاء الطعن لا سيما دورها الإجرائي تستهدي بنص المادة 99 من قانون المرافعات والتي جرت على أن المحكمة .. تقوم بإلزام الجهة المطعون ضدها والعاملين بها أو الخصوم بتقديم ةإيداع المستندات الخاصة بالطعن أو بأي إجراء آخر من إجراءات المرافعة تراه المحكمة لازماً، كما تحكم على من يتخلف عن تنفيذ قراراتها بهذا الشأن بغرامة لا تقل عن 20 جنيه ولا تزيد عن 200 جنيه ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة وله ما للأحكام من قوة تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق، كما أن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً.
99 مرافعات فقرة أ معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ثم بالقانون رقم 18 لسنة 1999 بزيادة قيمة الغرامة بمقدار المثل
وحيث أن الأصل في الإثبات أن البينة على من ادعى وعليه إثبات دعواه والتدليل عليها وتقديم ما يشفعها من مستندات، إلا أن الطعن على قرار الجزاء التأديبي بما له من طبيعة خاصة يختلف في تناوله فيما يتعلق بجزئية الإثبات وذلك لأن جميع أوراق الطعن تكون بحوزة جهة الإدارة لأنها هي الجهة التي تحتفظ بأوراق التحقيق وكافة الأوراق التي تتعلق بالجزاء ويترتب عليها صدوره.
وعلى هذا الأساس يُكتَفى من الطاعن بأن يقيم طعنه على قرار الجزاء ويذكر رقم ذلك القرار وتاريخه، ومتى قام الطاعن بذلك فإن عبء الإثبات ينتقل لجهة الإدارة لدحض ما جاء بعريضة الطعن ودفع دعوى الطاعن عن كاهلها، وأول خطوة تقوم بها جهة الإدارة وهي بسبيلها لذلك هي تقديم الأوراق الخاصة بالجزاء وكل ما يتعلق به من مستندات أمام المحكمة لتبدأ الأخيرة في مباشرة دورها الرقابي على صحة ذلك القرار المطعون فيه.
ويَدِقُ الأمر في حالة ما إذا نكلت جهة الإدارة أو امتنعت عن تقديم تلك الأوراق التي تحت يدها أو في حالة ما إذا فقدت جهة الإدارة تلك الأوراق ؟!
ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى أن:
"عبء الإثبات في المنازعات الإدارية والتأديبية يقع على عاتق جهة الإدارة وأساس ذلك كما سبق الإشارة أن أوراق التحقيق وجميع مستنداته والقرار الصادر به تكون تحت يد جهة الإدارة وهي الملتزمة واقعاً وقانوناً بتقديم تلك الأوراق، وأن تقاعسها عن تقديمها يقيم قرينة لصالح الطاعن بصحة طعنه وأحقيته فيما طلب إليه ويمكن بذلك للمحكمة إعتبار ادعاء الطاعن قائماً على سببه الصحيح مما يستوجب إلغاء القرار المطعون فيه"
وبأخذ ذلك في الإعتبار .. وبأن المحكمة الإدارية العليا حين النظر في حكم المحكمة التأديبية تتناول الطعن برمته سواءاً بالمراقبة على مدى إلتزام محكمة أول درجة بتطبيق القانون أو بالتصدي لموضوع الطعن، وعليه فقد تصدر المحكمة التأديبية حكماً بإلغاء قرار جزاء وحين الطعن على ذلك الحكم ترى المحكمة الإدارية بما لها من سلطة التصدي أن تباشر الحكم في الموضوع دون الإعادة لمحكمة أول درجة.
والسؤال يثور في حالة ماإذا الغت محكمة أول درجة القرار المطعون فيه لكون جهة الإدارة لم تقدم الأوراق والمستندات المتعلقة بالقرار .. ثم عادت جهة الإدارة وقدمت تلك الأوراق أمام المحكمة الإدارية العليا ؟!
ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى أن:
"جهة الإدارة إذا عادت وقدمت مستندات في الموضوع بما في ذلك ملف التحقيق أمام المحكمة الإدارية العليا فإن الدعوى تعتبر بعد تقديم تلك المستندات مهيأة للفصل فيها ومن ثم فإن المحكمة الإدارية العليا تتصدى للفصل في الموضوع ولها أن تنتهى إلى إلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الطعن المقام من الطاعن رغم أن محكمة أول درجة قد ألغت القرار المطعون فيه وقبلت الطعن .. والمحكمة الإدارية العليا إذ تصدر مثل هذا الحكم تستند إلى أن قرينة الإثبات السلبية التي قام عليها الحكم المطعون فيه قد إنهدمت بما يزول معه سبب إستناد المحكمة التأديبية في إلغاء قرار الجزاء بمجرد تقديم الأوراق والمستندات الخاصة بالموضوع أمام المحكمة الإدارية العليا"
ومن المنطلق السابق، فقد إتجهت المحاكم التأديبية إلى طريق توقيع غرامات على جهة الإدارة وتكرار ذلك إلى أن تستجيب الأخيرة لتقديم ما تحت يدها من أوراق، وهذا أمر أنسب عملاً من التسليم للطاعن بطلباته وإلغاء القرار المطعون فيه ثم يتم بعد ذلك إلغاء ذلك الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا متى قدمت الأوراق أمامها.
ويلاحظ أن فقد أوراق التحقيق لا يعني مطلقاً سقوط الذنب الإداري الذي بني عليه التحقيق ولا يعد قرينة لا تقبل إثبات العكس على براءة ساحة المخالف، فمتى قام الدليل على أن تلك الأوراق كانت موجودة ثم فقدت أو قام إثبات محتواها بحيث تصير الواقعة التي صدر بشأنها الجزاء ثابته في حق المخالف فإن قرار الجزاء في تلك الحالة يكون قائماً على سببه الصحيح بالرغم من فقد أوراق التحقيق .. وبمفهوم المخالفة إذا فقدت الأوراق ولم يقم دليل على وجودها قبل أن يتم فقدها أو لم يثبت محتوى تلك الأوراق فإنه يتعين والحال كذلك إلغاء القرار المطعون فيه إذ لا تنهض قرينة الصحة المفترضة في القرار الإداري وحدها سبباً كافياً لتحقق ذلك القرار.
وأخيراً نشير إلى ان المحكمة التأديبية هي تباشر دورها الرقابي على قرار الجزاء وإجراءات الدعوى فهي كما سبق الإشارة تشبه أي محكمة أخري تبسط رقابتها الشكلية والموضوعية على ما هو مطروح أمامها من أنزعة، إلا أن المحكمة التأديبية تختلف عن باقي المحاكم في شأن جزئية هامة جداً ألا وهي الطلبات المضافة .. فالأصل أن الطلبات في الدعوى مرجعها رغبة الخصوم فمن الممكن أن يقوم المتداعيان بإضافة طلبات جديده وإبداء ما يعن لهم من طلبات أياً كان نوعها والمحكمة كأصل عام ليس لها أن تعترض على تلك الطلبات أو ترفض تقديمها وإنما هي بالخيار حين تصدر حكمها إما أن ترفض تلك الطلبات أو تقبلها، أما بالنسبة لطعون الإلغاء أمام المحاكم التأديبية والإدارية بصفة عامة فالطلبات المتلقة بها - وكما قررت المحكمة الإدارية العليا - لا يجوز إبداؤها خلال نظر الخصومة وإقحامها على الطلب الأصلي دون استئذان المحكمة والتي متى رأت أن هناك ثمة إرتباط بين الطلب المضاف وطلب الإلغاء قبلت ذلك الطلب المضاف، وإلا فهي ترفض الطلب المضاف متى انفصمت عروة الإرتباط، ولا تتصل ولاية المحكمة بالطلب الإضافي إلا إذا قدمه الطاعن عن طريق إيداع عريضته قلم كتاب المحكمة أو التقدم به أمام المحكمة بكامل هيئتها.
--------------------------------------------------------------------------------
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
والمستشار القانونى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق