بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

19 ديسمبر 2012

اسئلة واجوبة فى الاحوال الشخصية



س: ما هو مفهوم الزواج الرسمي ؟
ج: الزواج هو عقد يقصد به استمتاع كل من الزوجين بالآخر على سبيل الدوام طلباً للنسل ويتم أمام موثق(المأذون)

س:كيف يمكن إثبات الزواج ؟
ج : يمكن إثبات الزواج إما بشهادة الشهود أو أن يقر الطرف الذي أنكر الزواج به أو أن يطلب من الطرف المنكر أن يؤدى اليمين بأنه غير متزوج فيرفض تأدية اليمين

س: هل تقبل دعوى إثبات النسب أو نفيه من الزواج العرفي ؟
ج: نعم تقبل دعوى إثبات النسب أو نفيه من الزواج العرفي

س: هل يرتب الزواج العرفي الذي تم إنكاره من احد الطرفين الحق في الميراث بين الزوجين؟
ج: لا يرتب الزواج العرفي المنكور توارث بين الزوجين

س: ما هو المهر ؟
ج : المهر هو المال الذي يدفعه الرجل للمرأة عند الزواج بها وهو ليس ركنا من أركان الزواج

س: ما هو سبب وجوب نفقة الزوجية ؟
ج: أن تكون الزوجة في طاعة زوجها وان تسلم نفسها إليه وقت طلبه

س: هل يسقط حق الزوجة في المطالبة بدين نفقة الزوجية ؟
ج : أن دين النفقة لا يسقط ولو لم يتم الاتفاق على النفقة بين الزوجين أو يصدر بها حكم ويجوز للزوجة أن تطالب بنفقه سابقه على رفع الدعوى شريطة ألا تجاوز سنه سابقة على تاريخ رفع الدعوى

س:هل يسقط دين نفقة الزوجية بموت احد الزوجين أو بالطلاق ؟
ج: إن دين النفقة لا يسقط بموت احد الزوجين ولا بالطلاق فإذا مات الزوج كان للزوجة الحصول على متجمد نفقتها من تركته وإذا ماتت الزوجة كان متجمد نفقتها تركه عنها تورث كما أن للمطلقة الحق فيما تجمد لها من النفقة حال قيام الزوجية ما لم يكن زوجها قد طلقها خلعا فى مقابل هذا المتجمد من نفقة الزوجية

س : هل تجب النفقة للزوجة غير المد خول بها ؟
ج : نعم تجب النفقة للزوجة غير المد خول بها من تاريخ عقد الزواج لان عدم دخول الزوج بزوجته ليس مانعاَ من فرض نفقتها

س : ما هى كيفية تقدير النفقة؟
ج : تقدر النفقة حسب حالة الزوج المادية و حالته الاجتماعية في الوقت الذي يجب عليه فيه الإنفاق على زوجته

س : هل يجوز فرض نفقة زوجية على الغائب ؟
ج: نعم يجوز لأنه لا يمنع غياب الزوج من فرض النفقة عليه

س : ما هى شروط استحقاق الزوجة للنفقة؟
ج : 1 - أن يكون عقد الزواج صحيحا
2- تحقق الاحتباس لمصلحة الزوج أ والاستعداد للاحتباس وإن لم يتحقق بسبب ليس من قبل الزوجة

س : هل يمنع مرض الزوجة أو يسارها أو اختلافها في الدين مع الزوج من استحقاقها النفقة؟
ج : لا يمنع مرض الزوجة أو يسارها أو اختلافها فى الدين مع الزوج من استحقاقها لنفقة الزوجية

س : هل يجوز للزوجة أن تشترط في عقد الزواج حق الدراسة أو العمل؟
ج : نعم يجوز ويترتب على ذلك انه لا يجوز للزوج الاستناد إلى كونها ناشزا إلى خروجها من مسكن الزوجية للعمل أو للدراسة إلا إذا كان خروجها للعمل فيه ضرر لمصلحة الأسرة أو فيه إنهاك لقوى الزوجة أو مرضها

س : - ما هي نفقة العدة؟
ج : نفقة العدة هي في حقيقتها نفقة زوجية لأن المطلقة تعد » وتشمل المأكل والملبس والمسكن في حكم الزوجة خلال فترة العدة

س : لمن تجب نفقة العدة؟
ج : القاعدة : أن العدة تجب على جميع المطلقات- عدا المطلقة قبل الدخول أو الخلوة- فهي وحدها التي لا يتعين عليها الانتظار لانقضاء المدة الزمنية فيما بين الطلاق والزواج

س : ما هى الفترة الزمنية لانقضاء العدة؟
ج : عدة المطلقة رجعيا أو بائنا ثلاث حيضات لمن تحيض .أو ثلاثة أشهر عربية لمن لا ترى الحيض لصغر في السن أو لبلوغها سن اليأس أما المطلقة الحامل فعدتها حتى تضع حملها ولو توفى عنها زوجها

س : متى تبدأ العدة؟
ج : تبدأ من تاريخ الطلاق اى من تاريخ إيقاعه وليس من تاريخ العلم بالطلاق

س : ما هى المدة التي تستحق عنها نفقة العدة؟
ج : تستحق المطلقة نفقة العدة لمدة لا تقل عن ستين يوما وهى أقل مدة للعدة ولا تزيد عن سنة ميلادية وهى أقصى مدة للعدة

س : متى يسقط الحق في نفقة العدة؟
ج : تسقط نفقة العدة في الحالات الآتية:-
بنشوز الزوجة أو ارتدادها عن الإسلام أو بوفاة المطلقة بعد القضاء بها

س :هل يجوز للزوجة التنازل عن نفقة العدة مقدما أثناء الزوجية ؟
ج : لا يجوز إلا إذا كان التنازل عن النفقة مقابل للخلع

س : ما هى المتعة؟
ج : المتعة:هي تعويض للمطلقة على ما أصابها بسبب الطلاق من الم وليرفع عنها وصف الإساءة وبمثابة شهادة بأن الطلاق ليس لعلة فيها وإنما لعذر يخص المطلق.

س : ما سبب وجوب المتعة؟
ج : سبب وجوب المتعة هو الطلاق المستبد به من الزوج والحكمة من تشريعها هي جبر خاطر المطلقة من إساءة استعمال الزوج لحقه في الطلاق.

س : ماهى شروط استحقاق المتعة؟
ج : يشترط لاستحقاق المتعة توافر 4 شروط هي
• أن تكون الزوجة مدخول بها في زواج صحيح .
• وقوع الطلاق بين الزوجين أيا كان نوعه.
• أن يكون الطلاق قد وقع بغير رضا من الزوجة(استخلاص توافر الرضا مسألة موضوعية يستقل بها القاضى).
• أن لا تكون الزوجة المتسببة في الطلاق

س : هل تستحق المطلقة على الإبراء تعويض المتعة؟
ج : لا يكون للمطلقة الحق في المطالبة بالمتعة في الطلاق على الإبراء إلا بادعاء أنها أكرهت على التنازل عن حقها في المتعة

س : هل المطلقة بحكم المحكمة تستحق المتعة؟
ج : نعم يحق للمطلقة بحكم من المحكمة الحصول على تعويض المتعة باعتبار أن الحكم الصادر بالطلاق يعد دليلا على أن الطلاق قد تم بغير رضا الزوجة أو بسبب يرجع إليها.

س : هل تستحق الزوجة الناشز المتعة؟
ج : الحكم الصادر بنشوز الزوجة يدلل على أن الطلاق يرجع للزوجة وبسبها-إلا أن الزوجة
تستطيع إثباتا عكس ذلك

س : ما هى كيفية تقدير المتعة؟
ج : تقدر المتعة بنفقة سنتين على الأقل ويجوز أن تفرض المتعة لمدة أكبر من ذلك حسب حالة المطلق المالية والاجتماعية وظروف الطلاق ومدة الزوجية

س : هل يمكن تقسيط المبلغ المقضي به كمتعة؟
ج : نعم يجوز – ولكن يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدعى عليه كما يجوز التقسيط عند التنفيذ

س :ماهى شروط وجوب نفقة الصغير على أبيه؟
ج : ثلاث شروط هي:-
• أن يكون الابن فقيرا لا مال له فإذا كانت له بعض الأموال إلا أنها لا تكفى نفقته التزم الأب بتكملة الباقي منها.
• أن يكون الابن عاجزا عن الكسب لصغر أوأنوثة أو عاهة أو لطلب العلم.
• أن يكون الأب غنيا أو قادرا على الكسب.

س: هل تجب نفقة الابن على أبيه ولو اختلف معه في الدين؟
ج : نعم تجب

س : على من يقع عبء إثبات حالة الصغير المادية وحاجته للنفقة؟
ج : الأصل في الابن حالة الفقر وعلى الأب إذا أدعى خلاف هذا الأصل إثبات العكس بكافة طرق الإثبات المقررة حتى سن الخامسة عشر- بعد هذه السن يقع عبء الإثبات على الابن.

س : ما هو مدى التزام الأب الفقير بنفقة الصغير؟
ج: إذا كان الأب فقير ولكنه يقدر على الكسب فيلزم بالنفقة أما إذا كان الأب فقير وغير قادر على الكسب فلا يلزم بالنفقة.

س: هل يجوز فرض نفقة للصغير على الأب الغائب؟
ج : نعم يجوز إذا غاب الأب وكان له مال قضى بالإنفاق من ماله بعد التأكد من نسب الابن- وإذا لم يكن له مال تؤمر الأم أن تستدين ويكون الأب ملزم باستدانتها

س:ما هى كيفية تقدير نفقة الابن على أبيه؟
ج : تقدر نفقة الابن على أبيه بقدر يسار الأب ويدخل فيها توفير المسكن له

س: هل هناك قيد زمني على سماع دعوى نفقة الصغار؟
ج : لا يوجد قيد زمني على سماع هذه الدعوى ويجوز المطالبة بنفقة صغير لأي مدة سابقة على رفع الدعوى .

س: هل تسقط نفقة الابن المتوفى؟
ج : إذا مات الابن وأنفقت عليه الأم نفقة حال حياته فلها أن تستحصل على ما أنفقته على الصغير من الأب باعتبار أن نفقة الصغير دين على الأب.

س: من هو الملتزم بنفقة الصغير في حالة وفاة الأب أو عجزه عن الكسب؟
ج : تكون نفقة الصغير على من يوجد من أصوله ذكرا كان أو أنثى

س : هل يلتزم الأب بالمصروفات الدراسية للصغير؟
ج : نعم يلتزم لان المصروفات الدراسية مثلها مثل نفقة الصغير على أبيه بمنزلة الطعام والملبس

س: هل يجوز إقامة دعوى المطالبة بالزيادة أوالتخفيض للمقرر كنفقة(زوجية أو صغير) ؟
ج : نعم يجوز لان قيمة النفقة يمكن زيادتها أو نقصانها وفقا للظروف الاقتصادية وكذا لظروف الملزم بالنفقة و أيضا ظروف المفروضة النفقة لصالحه

س : ما هي دعوى إبطال المفروض من نفقة أو إسقاطها؟
ج : هي دعوى يقيمها المحكوم عليه بحكم نفقة- للزوجة أو الأولاد- بطلب إبطال أو إسقاط المفروض لهما بموجب الحكم الذي يتم التنفيذ بمقتضاه ضده في حالة انتهاء سبب استحقاق النفقة

س: ما هو أجر الحضانة؟
ج: هو المبلغ النقدي الذي يدفعه الملتزم بالنفقة للحاضنة نظير قيامها بعمل هو خدمة المحضون.

س: ما هي المدة التي تستحق عنها اجر الحضانة؟
ج : ينشأ حق الحاضنة في أجر الحضانة من تاريخ بدء الحضانة إذا لم تكن أم للمحضون ومن تاريخ انقضاء عدتها على الأب إذا كانت هي أم المحضون حتى بلوغ الصغير أقصى سن الحضانة المقررة قانونا.

س: ما هى شروط استحقاق اجر الحضانة؟
ج : يظل استحقاق الحاضنة لأجر الحضانة قائما طالما كان الصغير معها بشرط ألا يستمر فرض هذا الأجر بعد بلوغ الصغير أقصى السن المقررة للحضانة- لأن اليد بعد هذه السن تكون يد حفظ وليس لها صفة الحضانة

س: هل يجوز للحاضنة المطالبة بمتجمد أجر الحضانة دون التقيد بمدة معينة؟
ج : نعم يجوز للمدعية المطالبة بمتجمد أجر الحضانة من تاريخ استحقاقه غير مقيدة بمدة محددة ولها أن تقيم الدليل على الامتناع باعتبار أن أجر الحضانة من الأجور التي لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء... وتستحق الحاضنة اجر الحضانة حتى لو فقدت صلاحيتها لها طالما كان الصغر معها

س : ما هو أجر الرضاعة؟
ج :هو المقابل النقدي الذي يدفعه الملتزم بالنفقة للمرضعة لقاء قيامها بإرضاع الصغير

س: ما هى المدة المقررة لاستحقاق اجر الرضاعة؟
ج : يستحق اجر الرضا ع على الأب لمدة حولين كاملين- سنتين هجريتين- من تاريخ بدء الرضاع الذي يكون من تاريخ الولادة وانفصال الحمل حيا.

س: ما هى شروط استحقاق أجر الرضاع؟
ج : يشترط لاستحقاق الأم أجر الرضا ع ألا تكون تستحق على والد الصغير نفقة زوجية أو عدة.

س: ما هو الحكم في أحقية غير أم الصغير لأجر الرضاعة؟
ج : لمرضعة الصغير غير أمه الحق في طلب أجر إرضاع ويتعين القضاء لها بها إذا أقامت الدليل على قيامها به ومن تاريخ بدءه.

س: هل يجوز للحاضنة أو المرضعة إبراء والد الصغير من أجرى الحضانة والرضاعة؟
ج : نعم يجوز لها ذلك – نظير الطلاق

س: ما هو أجر المسكن؟
ج : هو المقابل النقدي الذي يدفعه الملتزم بالنفقة لقاء إسكان الصغير

س: ما هي شروط استحقاق الصغير لأجر المسكن؟
ج : يستحق الصغير أجر المسكن سواء كان يقيم لدى الحاضنة بملكها الخاص أو بأجر وذلك من تاريخ الحاجة إليه- تاريخ الامتناع- باعتباره من عناصر نفقته على أبيه

س:هل يستحق الصغير أجر مسكن إذا كان يقيم بمسكن الأب؟
ج : لا يستحق الصغير أجر مسكن في هذه الحالة

س: متى ينتهي حق الصغير في المطالبة بأجر المسكن؟
ج : يظل استحقاق الصغير لأجر المسكن قائما حتى بلوغه خمسة عشر عاما قادرا على الكسب المناسب وإلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها

س:ما هى شروط استحقاق الأصل للنفقة على فرعه؟
ج : شرطان:-
أن يكون الأصل فقيرا- حتى لو كان قادرا على الكسب أن يكون الفرع كسو باوأن يفيض من كسبه ما يفي بحاجة أصله.

س:ما هى المدة التي يجوز المطالبة عنها بنفقة أقارب؟
ج : تستحق نفقة الأقارب من تاريخ الحكم بها فلا يجوز المطالبة بها عن مدة ماضية سابقة على رفع الدعوى طالت أم قصرت.

س: متى تسقط نفقة الأقارب؟
ج : تسقط بموت المحكوم له أو المحكوم عليه

س: ما هى دعوى الحبس؟
ج: هي دعوى يقيمها الصادر لصالحه حكم النفقة أو الأجور وما في حكمها ضد الصادر ضده الحكم أمام محكمة الأسرة التي أصدرت الحكم أو التي يجرى التنفيذ بدائرتها بطلب حبس الملتزم بالنفقة لامتناعه عن الوفاء بما قضى به من نفقه برغم قدرته على الأداء والسداد - وهى احد الطرق المقررة لتنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة

ج : يشترط لقبول دعوى الحبس أن يكون هناك حكم نهائي صادر بإلزام بالنفقة أو بالأجر أو ما فى حكمه 0 وان أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم و أن تثبت المدعية أن المدعى عليه- المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به وأن تأمر المحكمة الملزم بالنفقة بان يؤدى النفقة ويمتنع إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا.

س: هل يجوز الاتفاق على سداد متجمد النفقة على أقساط أمام مكتب التسوية؟
ج : نعم يجوز

س: هل يجوز لورثة الزوجة المتوفاة الصادر لها حكم بالنفقة حبس الزوج لقاء دين النفقة المتجمد في ذمته؟
ج: لا يجوز لورثة الزوجة المتوفاة عقب صدور حكم نهائي لها بالنفقة إقامة دعوى بحبس الزوج فى دين نفقة مورثتهم حيث يقتصر الحق في الحبس على صاحب الحق ذاته.

س : ما هي دعوى الحضانة ؟
ج : هي دعوى ضم الصغير إلى من يعنى بتربيته والإشراف عليه.

س : ما المقصود بدعوى الرؤية ؟
ج : هي الدعوى التي يجوز لكل من الأبوين أو- (الأجداد عند عدم وجود الأبوين)- إقامتها بطلب الحكم بالتمكين من رؤية الصغير الذي يكون في حضانة احد الطرفين.

س : ما هى الشروط الواجب توافرها في الحاضنة من النساء؟
ج : يشترط الشروط الآتية:-
1. أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة
2. أن تخلو من الأمراض أو العاهات مما يعجزهاعن الحضانة
3. أن تكون أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها
4. ألا تكون متزوجة من أجنبي عن الصغير سواء دخل بها أم لم يدخل
5. ألا تقيم به في بيت من يبغضه كأن تقيم جدته لامه مع ابنتها أم المحضون وزوجها الأجنبي عنها.

س: ما هو الحكم في حالة تخلف أحد لشروط المطلوبة في الحاضنة؟
ج : يسقط عن الحاضنة الحق فى الحضانة وينتقل إلى من يليها فى الترتيب –إلا أن هذا الحق يعود إليها إذا عادت إليها شروط الحضانة

س : ما هو ترتيب أصحاب الحق في الحضانة من النساء؟
ج : هو - الأم - ثم أم الأم وأن علت - ثم أم الأب وأن علت - ثم الأخوات الشقيقات - ثم الأخوات لأم - ثم الأخوات لأب - ثم بنت الأخت الشقيقة - ثم بنت الأخت لأم - ثم الخالات الشقيقات – ثم الخالات لأم - ثم الخالات لأب - ثم بنت الأخت لأب - ثم بنت الأخت الشقيقة - وهكذا.......

س : ما هى شروط الحضانة المطلوبة في الرجال؟
ج : يجب توافر أربعة شروط هي: -
1. أن يكون قادرا على تربية الصغير بأن يكون سليما صحيا .
2. أن يكون أمينا على الصغير لا يشتهر عنه الفسوق
3. أن يكون متحدا مع المحضون في الملة
4. أن يكون من المحرمين على المحضون إذا كان المحضون أنثى

س: ما هو ترتيب أصحاب الحق في الحضانة من الرجال؟
ج : الأب - ثم الجد لأب وإن علا – ثم الأخ الشقيق وإن علا – ثم الأخ لأب – ثم ابن الأخ الشقيق – ثم ابن الأخ لأب – ثم العم الشقيق – ثم العم لأب – وهكذا ......

س: ما هي كيفية انتقال الحضانة من حاضن لأخر؟
ج : الحضانة لا تنتقل من حاضن إلى أخر – ذكورا وإناثا- إلا بحكم قضائي نهائي .

س: هل تنتقل نفقة المحضون للحاضنة الجديدة عند انتقال الحضانة إليها؟
ج : نعم تنتقل

س: هل الحضانة حق للحاضن أم هي حق للمحضون؟
ج : الحضانة حق للحاضن والمحضون معا – وإن تعارضا قدم حق الصغير لأن حق الصغير أقوى الحقين

س: هل يجوز لحاضنة التنازل عن حقها في الحضانة إذا لم توجد حاضنة أخرى؟
ج : لا يجوز وتجبر على الحضانة حتى لا تفوت على الصغير حقه

س: هل يجوز للحاضنة الرجوع في التنازل عن الحضانة؟
ج : نعم يجوز للحاضنة ذلك حتى لو صدر بتنازلها حكم- لأن إسقاط الحاضنة لحقها في الحضانة لا يشمل إسقاط حق الصغير أبدا في الحضانة وهو أقوى الحقين .

س: هل يجوز للمرآة التنازل عن حقها في حضانة الصغير لقاء الخلع؟
ج: لا يجوز لان الحق في الحضانة مقرر لصالح الصغير وليس لصالح الحاضنة

س:هل يصح تصالح المرأة مع زوجها على إسقاط حقها في حضانة ولدها في مقابل دين عليها له؟
ج : لا يصح ويقع هذا الصلح باطلا لأنه يترتب عليه إسقاط حق الصغير فى الحضانة وهى لا تملكه

س: ما هو أقصى سن لحضانة النساء؟
ج: يبدأ زمن حضانة النساء للصغير من حين الولادة والى أن يبلغ الذكر والأنثى الخامسة عشر من عمره – وبعد بلوغ هذه السن وجب على القاضي تخيير الصغير فيمن يرغب الانضمام إليه وللقاضي سلطة بحث مصلحة الصغير في البقاء في يد الحاضنة من النساء واختياره أو ضمه لأبيه إذا رأى أن مصلحته في ذلك

س :- هل ينتقل المفروض كنفقة للصغير إلى الحاضنة الجديدة؟
ج : نعم ينتقل المفروض كنفقة للصغير للحاضنة الجديدة عدا الأجور

س: ما هي حدود حق الحاضنة في الانتقال بالصغير إلى بلد أخر؟
ج : يجب التفرقة بين حالتين :-
الحالة الأولى:- إذا كانت الحاضنة غير أم الصغير: لا يكون للحاضنة الانتقال بالصغير إلى بلد غير بلد أبيه إلا بأذنه بحيث إذا انتقلت أجبرت على العودة إلى محل الإقامة – و إلا جاز للقاضى الحكم بنقل الحضانة إلى من يليها في الترتيب
الحالة الثانية:- إذا كانت الحاضنة أم الصغير:-
يتعين التفرقة بين حالتين:-
أ. إذا كانت الزوجية قائمة أو طلقت رجعيا ولازالت فى العدة: فانه لا يجوز لها الانتقال
بالصغير بغير إذن الأب لان ذلك يشكل نشوزا من جانبها.
ب. إذا كانت قد طلقت وانتهت عدتها: فيجوز لها الانتقال بالصغير إلى البلد الذي عقد عليها فيه فقط دون إذن الأب لتكون في رعايتهم – ولكن بشرط ألا يحول ذلك دون ممارسة الأب لحقه في رؤية الصغير والإشراف على شئونه.

س :ما هى حدود حق الحاضن في الانتقال بالصغير إلى بلد أخر؟
ج: إذا كان الولد في حضانة أبيه فله حق السفر به إلا انه ليس له أن يمنع الأم من رؤيته لان ذلك حق مقرر لها شرعا وقانونا.

س : ما هى الأماكن المحددة للرؤية ؟
ج: هذه الأماكن هي:
1. أحد النوادي الرياضية أو الاجتماعية
2. أحد مراكز الشباب
3. إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة
4. إحدى الحدائق العامة
وهذه الأماكن ليست على سبيل الحصر وإنما يجوز اختيار آماكن أخرى على أن تراعى في اختيارها الضوابط التي أوردتها المادة لاماكن الرؤية من حيث المسافة وإقامة الخصوم ومكان الرؤية وظروف المواصلات وان يتوافر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير

س : ما هى المدة المقررة للرؤية وزمانها؟
ج : يجب ألا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات أسبوعيا فيما بين الساعة التاسعة صباحا والسابعة مساء مع مراعاة أن تكون خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض مع انتظام الصغير فى دور التعليم

س : هل يجوز تنفيذ حكم الرؤية جبرا إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذه؟
ج : لا يجوز ذلك - حتى لا يكون في استخدام القوة ما يؤثر في نفسية الصغير- وفى هذه الحالة يكون للصادر لصالحه الحكم أن يقيم دعوى بطلب نقل الحضانة من صاحب الحق الممتنع إلى من يليه في الترتيب من أصحاب الحق فى الحضانة

س: ما هى كيفية إثبات واقعة الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية أمام محكمة الأسرة؟
ج: بكافة طرق الإثبات المقررة و يجوز لمحكمة الأسرة الاستعانة بالخبير الاجتماعي المنتدب بدائرة المحكمة لإثبات الامتناع عن التنفيذ في المواعيد والأماكن المحددة بالحكم – ويرفع الاخصائى الاجتماعي تقريرا للمحكمة بذلك

س: هل يجوز إعادة التنفيذ بحكم الرؤية بعد ثبوت الامتناع عن تنفيذه؟
ج: نعم يجوز إعادة تنفيذ حكم الرؤية بذات السند التنفيذي في كل مرة يثبت فيها امتناع الصادر ضده الحكم عن تنفيذه - استثناء من القواعد العامة- بعدم جواز التنفيذ بالسند التنفيذي إلا مرة واحدة.

س: وما الذي يعنيه الطلاق شرعا ؟
ج: الطلاق شرعا هو حل رابطة الزوجية الصحيحة بلفظ الطلاق الصريح أو بعبارة تقوم مقامه تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه والأصل أن للزوج دون المرأة أن يوقع الطلاق إلا إذا اشترطت عليه وقت العقد أن تكون عصمتها بيدها فتوقع الطلاق علي نفسها نيابة عنه .

س: ما الذي يقع به الطلاق ؟
ج: اللفظ أو الإشارة أو الكتابة واللفظ الذي يقع به الطلاق هو اللفظ الصريح الذي يدل عليه

س: ماذا يعني التطليق ؟
ج: التطليق هو الطلاق الذي يوقعه القاضي

س : هل تقبل دعوى التطليق أو الفسخ إذا كان الزواج غير ثابت بوثيقة رسمية؟
ج : نعم تقبل مثل هذه الدعوى بشرط أن يكون الزواج ثابتا بأي كتابة

س : ما هو الطلاق الرجعى ؟
ج : هو الطلاق الذي يقع من الزوج وحتى انقضاء العدة وخلال هذه الفترة يجوز للزوج أن يراجع زوجته دون عقد جديد أو مهر جديد.

س: ما هو الطلاق البائن بينونة صغرى ؟
ج : هو الطلاق الذي يقع من الزوج ويظل مصرا عليه حتى انتهاء عدة زوجته ولا يجوز للزوج مراجعة زوجته مرة أخرى إلا بعقد ومهر جديدين

س: ماهو الطلاق البائن بينونة كبرى ؟
ج : هو الطلاق الذي يقع من الزوج على الرغم من سبق تطليقه لزوجته مرتين سابقتين ولا يجوز للزوج مراجعة زوجته إلا إذا كانت قد تزوجت من آخربعد طلاقها منه ثم طلقت من هذا الآخر

س: هل يقع طلاق المجنون أو السكران أو المكره ؟
ج : لا يقع طلاق المكره والمجنون والسكران الذي افقده المسكر عقله

س : هل يقع الطلاق المعلق على شرط ؟
ج : الطلاق المعلق – لا يقع إلا إذا تحقق الشرط واتجهت النية إلى وقوعه

س: ما أثر إخفاء الزوج لواقعة طلاق زوجته من حيث الآثار المالية؟
ج : إذا اخفي المطلق واقعة الطلاق فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الاخري إلا من تاريخ علم المطلقة

س: ما هي أنواع دعاوى التطليق ؟
ج :
1. التطليق لعدم الإنفاق
2. التطليق للعيب
3. التطليق للضرر وتكرار الشكوى
4. التطليق للزواج بآخري
5. التطليق للخلع

س: ما هو التطليق لعدم الإنفاق ؟
ج : إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته, فان كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله فإذا لم يكن له مال ظاهر ولم يقل انه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي فى الحال

س: ما هى شروط التطليق لعدم الإنفاق ؟
ج: يجب توافر عدة شروط للتطليق لعدم الإنفاق أن يمتنع الزوج عن الإنفاق علي زوجته ألا يكون له مال ظاهر يمكنها أن تحصل علي نفقتها منه ويصر علي عدم الإنفاق فيطلقها
عليه القاضي في الحال فإذا كان له مال ظاهر فعلي الزوجة أن تنفذ الحكم أو التسوية الصادرة لها بالنفقة علي ماله الظاهر ولا يجوز لها أن تقيم الدعوى مباشرة بمطالبة زوجها بالإنفاق عليها أن يثبت عجزه عن الإنفاق فيمهله القاضي شهرا فان لم ينفق طلقها عليه في الحال

س : هل يقضى بالتطليق لعدم الإنفاق في حالة نشوز الزوجة ؟
ج : يمتنع الطلاق لعدم الإنفاق في حال ثبوت نشوز الزوجة

س : ما هو التطليق للعيب ؟
ج : للزوجة أن تطلب التطليق من زوجها إذا وجدت به عيبا لا يمكن الشفاء منه أو يمكن الشفاء منه بعد زمن طويل .ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون أو الحزام أو البرص

س: ما هى شروط التطليق للعيب ؟
ج: حتى يقضى للتطليق للعيب يجب توافر عدة
شروط هي :
1. أن تجد الزوجة بزوجها عيبا شديدا سواء كان نفسيا أو عضويا أو جنسيا
2. ألا يكون هذا العيب قابلا للشفاء أو يستغرق الشفاء منه زمنا طويلا
3. أن تتضرر الزوجة من هذا العيب ضررا ماديا كخطر العدوى أو نفسيا ومعنويا
4. ألا تعلم الزوجة بهذا العيب قبل الزواج وترضي به بعده فلا يحق لها التطليق للعيب أن كانت رضيت بهذا العيب بعد العلم به بعد الزواج أو قبله
يلاحظ أن العقم لا يعد سببا من أسباب التطليق للعيب

س : ما هو مفهوم التطليق للزواج بأخرى ؟
ج: يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها ان تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي او معنوى يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد إلا يتزوج عليها

س: ما هى الشروط التي يتعين توافرها للقضاء بالتطليق للزواج باخري ؟
ج : يتعين توافر عدة شروط حتى يقضى بالتطليق للزواج بأخرى وهى :-
1. أن يكون الزوج قد تزوج فعلا بأخرى أن يلحق الزوجة التي تزوج زوجها عليها ضررا ماديا او معنويا
2. أن يكون الضرر – ماديا وأدبيا – يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما

س: هل رضاء الزوجة بزواج زوجها بأخرى يسقط حقها في المطالبة بالتطليق إذا تزوج مرة ثانية ؟
ج : رضاء الزوجة بزواج زوجها بأخرى لا يسقط حقها في المطالبة بالتطليق إذا تزوج مرة ثانية

س: ما هو التطليق للضرر ؟
ج: إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضي التطليق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينها

س: ما هي شروط الضرر الذي يجيز للزوجة أن تطلبى بسببه التطليق علي زوجها ؟
ج: شروط الضرر التي تجيز طلب التطليق هي :
1. أن يكون الضرر واقعا من الزوج علي زوجته سواء أكان باختياره أو قهرا عنه
2. أن يكون الضرر الذي تدعيه الزوجة ناشئا التنافر بين الزوجين بحيث لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما
3. ويشترط في الضرر الذي تدعيه الزوجة أن يكون في قدرة الزوج إنزاله بها أو إزالته عنها إذا شاء

س: كيف تثبت الزوجة الضرر الواقع عليها من زوجها؟
ج: يثبت الضرر بكافة طرق الإثبات منها صدور أحكام جنائية لصالحها

س : ما هو مفهوم التطليق لاستحكام الخلاف بين الزوجين ؟
ج : التطليق لاستحكام الخلاف يبدى بطلب أمام القاضي أثناء نظره دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة في حالة ما إذا بان للمحكمة استحكام الخلاف بين الزوجين

س: ما هو مفهوم التطليق للغياب ؟
ج: إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها تطليقا بائنا إذا تضررت من بعده ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.

س: ما هى شروط التطليق للغياب ؟
ج : يشترط للتطليق لغياب الزوج عدة شروط هي :
1. أن يغيب الزوج عن زوجته في بلد آخر غير البلد الذي تقيم فيه
2. أن تكون غيبة الزوج بلا عذر مقبول كالعمل او تلقي العلم
3. أن تقيم الزوجة دعواها بعد مرور سنة ميلادية أو أكثر علي الغياب
4. أن تتضرر الزوجة من الغياب وتعتبر إقامتها للدعوى قرينة علي الضرر

س: ما هو مفهوم التطليق للحبس ؟
ج : لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنين فأكثر أن تطلب إلى القاضي بعد مضى سنة من حبسه التطليق عليه بائنا للضرر ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

س: ما مفهوم التطليق للخلع ؟
ج : التطليق للخلع يكون في حالة ما اذا كانت الزوجة لا تطيق العيش مع زوجها وتخشى أن
تمتنع عن منح الزوج حقوقه الشرعية في مقابل أن تتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وترد عليه الصداق الذي أعطاه لها 0

س: ما مفهوم طاعة الزوجة لزوجها ؟
ج : طاعة الزوجة لزوجها مطلقة فهي تشمل الطاعة الواجبة بمسكن الزوجية والتي تفرضها الإقامة المشتركة للزوجين كما تشمل الطاعة الواجبة بالعودة إلي مسكن الزوجية والقرار فيه وعدم هجره دون حق شرعي

س: ما هى شروط طاعة الزوجة لزوجها ؟
ج : يشترط لوجوب طاعة الزوجة لزوجها عدة
شروط هي : -
1. أن يفي الزوج لزوجته بعاجل صداقها
2. أن يعد لها المسكن الملائم
3. أن يكون أمينا عليها نفسا ومالا

س: كيف يدعو الزوج زوجته بالدخول في طاعته ؟
ج: بإعلان يوجه إليها علي يد محضر يدعوها فيه إلى الدخول في طاعته يبين فيه مسكن الزوجية بشكل واضح وان الزوجة استوفت عاجل صداقها وبأنه أمين علي نفسها ومالها.

س : كيف تعترض الزوجة على إنذار الطاعة ؟
ج : يكون الاعتراض عن طريق دعوى تقام أمام محكمة الأسرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ توجيه الإنذار إليها - تبين في صحيفتها سبب امتناعها أو خروجها عن طاعة زوجها و خلو صحيفة الدعوى من أسباب الامتناع عن الطاعة يؤدي إلي الحكم بعدم قبول الاعتراض

س: هل يجوز إجبار الزوجة عن الدخول في طاعة زوجها قصرا ؟
ج: لا يجوز إجبار الزوجة عن الدخول في الطاعة قصرا

س: ما هى الشروط التي يجب أن تتوافر في مسكن الطاعة ؟
ج : يشترط في مسكن الطاعة أن يكون صالح للسكني تـأمن فيه الزوجة علي نفسها ومالها وان يكون خاليا من سكني الغير بين جيران صالحين ومزود بكافة المرافق اللازمة

س: ما هى القواعد التي تحكم إصدار الأحكام في مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين المتحدى الطائفة والملة؟
ج : تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955 – طبقا لشريعتهم – فيما لا يخالف النظام العام

س: ما هى القواعد التي تحكم إصدار الأحكام في مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين المختلفى الطائفة أو الملة؟
ج : عند اختلاف الطائفة أو الملة أو اعتناق أي من أطراف الدعوى الإسلام تطبق أحكام الشريعة الإسلامية

س: ما هى أسباب الطلاق عند الأرثوذكس والإنجيليين والتي يجوز إقامة دعاوى التطليق بشأنها ؟
ج : أسباب الطلاق عند الأرثوذكس والإنجيليين والتى يجوز إقامة دعاوى التطليق بشأنها هى:
الزنا وسوء السلوك والانغماس في الرذيلة الخروج عن الدين المسيحي

س: ما هى أسباب التطليق الخاصة بالأرثوذكس ؟
ج : أسباب التطليق الخاصة بالأرثوثوذكس هي :
1. الغيبة : إذا غاب احد الزوجين لمدة خمس سنوات متصلة بحيث لا يعرف مقره أو حياته من مماته وصدر حكم بإثبات غيبته جاز للزوج الأخر أن يطلب الطلاق
2. الحكم علي احد الزوجين بعقوبة نهائية مقيدة
3. للحرية لمدة تزيد عن سبع سنوات المرض
4. الاعتداء علي الزوج الأخر إذا كان مقصودا ومدبرا أو كان بشكل معتاد ماديا كان أو معنويا
5. استحكام النفور الذي يؤدي إلي استحالة العشرة شريطة أن يكون من نتاجه الفرقة التي تستمر ثلاث سنوات متصلة طعاما وفراشا وسكنا شريطة أن يطلب التطليق من لا ينسب إليه خطا
6. الرهبنة : سواء ترهبن الزوجان أو احدهما

س: ماهى أسباب الطلاق الخاصة بالروم الأرثوذكس ؟
ج : أسباب لطلاق الخاصة بالروم الأرثوذكس هي:
1. إذا تبين الزوج أن زوجته ليست بكرا
2. إذا أسقطت الزوجة حملها عمدا
3. الهجر المتعمد مدة تزيد عن ثلاث سنوات

س: ماهى أسباب الطلاق الخاصة بالأرمن الأرثوذكس؟
ج : أسباب لطلاق الخاصة بالأرمن الأرثوذكس هي:
1. العمل علي البقاء في حالة عقم
2. الإضرار البالغ بالمصالح المالية للطرف الآخر بسوء قصد
3. إذا أبى احد الزوجين الاختلاط بالأخر العمل علي البقاء في حالة عقم
4. الإضرار البالغ بالمصالح المالية للطرف الآخر بسوء قصد
5. إذا أبى احد الزوجين الاختلاط بالأخر

إرشادات للتعامل مع مكاتب تسوية المنازعات الأسرية ومحاكم الاسرة

بتاريخ 17 مارس 2004 صدر القانون رقم (10) لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة ، ونص علي أن يعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2004 ، وقد استحدث القانون الأخذ بنظام محاكم الأسرة والتي يقوم عليها قضاة متخصصون ومؤهلون وأخصائيون اجتماعيون ونفسيون مدربون ، ونيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولى تهيئة الدعاوى ، وإدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة.

وتوجد محكمة للأسرة فى دائرة اختصاص كل محكمة جزئية كما توجد دوائر استئنافية متخصصة فى دائرة اختصاص كل محكمة من محاكم الاستئناف لنظر طعون الاستئناف التى ترفع اليها فى الأحوال التى يجيزها القانون عن الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة .
كما استحدث القانون مرحلة للتسوية في المنازعات الأسرية تسبق مرحلة التقاضي ، تتولاها مكاتب تابعة لوزارة العدل يكون اللجوء إليها بلا رسوم ، وهي مرحلة يبتغي منها إنهاء المنازعات الأسرية صلحاً دون اللجوء إلي مرحلة التقاضي حرصاً علي كيان الأسرة باعتبارها أساس المجتمع .

ويوجد مكتب أو أكثر للتسوية فى دائرة كل محكمة للأسرة .

وقد راعي القانون أن يكون كل ما تقدم داخل قاعات مبني قضائي واحد مستقل ومتميز في دائرة اختصاص كل محكمة جزئية ، علي نحو يلبي احتياجات مواطنيها ويقرب العدالة إليهم في أحوالهم الشخصية .

وتنفيذاً لأحكام القانون أصدر وزير العدل القرارات التنفيذية اللازمة لتفعيل القانون ، كما تم إعداد مقار محاكم الأسرة حتى تتناسب مع طبيعة تلك المنازعات وما قد يصاحبها من حضور الأطفال أثناء نظر تلك الدعاوى .

ويلاحظ فى هذا الشأن ما يلى:
أولاً: أحكام القانون رقم(10) لسنة 2004 المنشئة لمحاكم الأسرة هي ذات طبيعة إجرائية لا تمس شيئاً من القوانين المنظمة للمسائل الموضوعية في مجال الأحوال الشخصية .

ثانياً: جميع دعاوى الأحوال الشخصية (نفس ومال) صارت من اختصاص محاكم الأسرة دون غيرها .

ثالثاً: ترفع الدعاوى في مسائل الولاية علي النفس أمام محاكم الأسرة بالطريق المعتاد لرفع الدعوى المنصوص عليه في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

رابعاً: لا يلزم توقيع محام علي صحف الدعاوى الآتية:
1- الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به.
2- الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها .
3- الدعاوى المتعلقة بالأذن للزوجة بمباشرة حقوقها متى كان القانون الواجب التطبيق يقضي بضرورة الحصول علي أذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق .
4- دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها.
5- تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق .
6- توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعاً .
7- الإذن بزواج من لا ولي له .
8- تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة .
9- دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما في حكمها .
10- تثبيت الوصي المختار وتعيين الوصي والمشرف والمدير ومراقبة أعمالهم والفصل في حساباتهم وعزلهم واستبدالهم .
11- إثبات الغيبة وانهاؤها وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة أعماله وعزله واستبداله .
12- تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائي واستبداله .
13- استمرار الولاية أو الوصاية إلي ما بعد سن الحادية والعشرين والإذن للقاصر بتسليم أمواله لإدارتها وفقاً لأحكام القانون والإذن له بمزاولة التجارة وإجراء التصرفات التي يلزم للقيام بها الحصول علي إذن وسلب أي من هذه الحقوق أو وقفها أو الحد منها .
14- تعيين مأذون بالخصومة عن القاصر أو الغائب ولو لم يكن له مال .
15- تقدير نفقة للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولي النفس أو ولي التربية وبين الوصي فيما يتعلق بالإنفاق علي القاصر أو تربيته أو العناية به .
16- إعفاء الولي في الحالات التي يجوز إعفاؤه فيها وفقاً لأحكام قانون الولاية علي المال .
17- طلب تنحي الولي عن ولايته واستردادها .
18- الإذن بما يصرف لزواج القاصر في الأحوال التي يوجب القانون إستئذان المحكمة فيها.
19- جميع المواد الأخرى المتعلقة بإدارة الأموال وفقاً لأحكام القانون واتخاذ الإجراءات التحفظية والمؤقتة الخاصة بها مهما كانت قيمة المال .
20- تعيين مصف للتركة وعزله واستبداله والفصل في المنازعات المتعلقة بالتصفية.

خامساً : تعفي دعاوى النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها ، من كافة الرسوم القضائية في مرحلتي التقاضي .

سادساً: يختص رئيس محكمة الأسرة بإصدار إشهادات الوفاة والوراثة ويجوز له أن يحيلها إلي المحكمة عند قيام نزاع جدي في شأنها .

سابعاً: يختص رئيس محكمة الأسرة دون غيره بإصدار أمر علي عريضة في مسائل الأحوال الشخصية الآتية وذلك بصفته قاضياً للأمور الوقتية :
1- التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم إعطاء شهادة مثبتة للامتناع سواء للمصريين أو الأجانب .
2- مد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم لإتمام الجرد إذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعاداً له .
3- اتخاذ ما يراه لازماً من الإجراءات التحفظية أو الوقتية علي التركات التي لا يوجد فيها عديم أهلية أو ناقصها أو غائب .
4- الأذن للنيابة العامة في نقل النقد والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه من أموال عديمي الأهلية أو ناقصيها والغائبين إلي خزانة أحد المصارف أو إلي مكان أمين .
5- المنازعات حول السفر إلي الخارج بعد سماع أقوال ذوى الشأن .

ثامناً: يكون تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة الأسرة ودوائرها الاستئنافية باللجوء إلي إدارة التنفيذ المنشأة بكل محكمة أسرة .

مكاتب تسوية المنازعات الأسرية

حرصاً علي صفو الأسرة والمحافظة علي الروابط الوثيقة التي تجمع أطرافها استحدث قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم (10) لسنة 2004 مرحلة للتسوية الودية في المنازعات الأسرية تسبق مرحلة التقاضي ، وتتولاها مكاتب تتبع وزارة العدل ، وعهد إلي تلك المكاتب بدور بالغ الأهمية الغرض منه هو محاولة إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ، فإذا تعذر ذلك فقد يتيسر الاتفاق علي الإجراءات التي يمكن بها لكل طرف أن يحصل علي حقوقه دون الالتجاء إلي إجراءات التقاضي بقدر المستطاع.

وبذلك يكون اللجوء إلى مكاتب تسوية المنازعات الأسرية قبل رفع الدعوى وجوبيا في الدعاوى الأتية:
1- دعاوى التطليق بكافة أنواعها و تشمل (الخلع)
2- النفقات و الأجور
3- حضانة الصغير و حفظه و رؤيته و ضمه و الإنتقال به
4- دعاوي الحبس
5- الإعتراض على إنذار الطاعة
6- مسكن الزوجية
7- المتعة
8- دعاوى المهر والجهاز والشبكة
9- الدعاوى المتعلقة بتوثيق ما يتفق عليه ذو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعاً
10- الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها متى كان القانون يتطلب ضرورة الحصول على إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق.

إرشادات للتعامل مع مكاتب تسوية المنازعات الأسرية:
- يقدم طلب التسوية في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية فيما عدا الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح، والدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ والأوامر الوقتية .
- يقدم طلب التسوية إلي المكتب الواقع في دائرة محكمة الأسرة المختصة علي النموذج المعد لذلك بدون رسوم ولا يلزم فى شأنه الاستعانة بمحام .

- يجب أن يتضمن طلب التسوية البيانات الآتية:
1- اسم مقدم الطلب وسنه ومهنته وحالته الاجتماعية ومحل إقامته ووسيلة الاتصال به.
2- بيان عن حالة الأسرة وأفرادها.
3- أسماء كل من أطراف النزاع وبياناته الشخصية وحالته الاجتماعية ووسيلة الاتصال به.
4- بيان عن طبيعة النزاع ووجهة نظر مقدم الطلب لتسويته والمستندات المؤيدة لها أن وجدت.

- لا يختص مكتب التسوية بنظر المنازعات التى لا يجوز الصلح فيها ، ومنها المنازعات الناشئة عن الزواج باحدى المحرمات والمسائل المتعلقة بالأهلية والنسب ومخالفة قواعد الميراث أو أنصبة المواريث والتصالح على حق للغير . وكل ما يخالف النظام العام أو الأداب.

- يحدد المكتب أقرب ميعاد لحضور الأطراف وإذا لم يحضر أحد منهم بغير عذر جاز اعتباره رافضا إجراءات التسوية .

- تجتمع هيئة مكتب التسوية بأطراف النزاع وبعد سماع أقوالهم تقوم بتبصيرهم بآثاره المختلفة وعواقب التمادى فيه ، وتبدى لهم النصح والارشاد بقصد تسويته وديا حفاظا على كيان الأسرة ومستقبل الأطفال إن وجدوا . وتجتهد هيئة المكتب فى سبيل ذلك لتقريب وجهات النظر وتحقيق الصلح والتسوية الودية .

- تنتهي التسوية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، ويجوز مد هذه المدة باتفاق الطرفين ويتعين تشجيع الطرفين على هذا الاتفاق وتحقيق التسوية من خلاله لما يتيحه ذلك من تهدئة الخواطر وإزالة الشقاق والتخاصم .

- إذا تمت تسوية النزاع صلحاً في جميع عناصره أو بعضها، يحرر محضر بما تم الصلح فيه يوقع من أطراف النزاع .

- يعتمد محضر الصلح من رئيس المكتب ويرسل بمعرفته إلي محكمة الأسرة المختصة لتذييله بالصيغة التنفيذية ، وينتهي النزاع في حدود ما تم الصلح فيه. ويكون لمحضر الصلح عقب تذييله بالصيغة التنفيذية قوة السند التنفيذي.

- إذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع ودياً في جميع عناصره أو بعضها وأصر الطالب علي استكمال السير فيه ، تحرر هيئة المكتب محضراً بما تم من إجراءات ، ويوقع من أطراف النزاع أو الحاضرين عنهم ، وترفق به تقارير الأخصائيين وتقرير رئيس المكتب ، ويرسل المحضر وجميع مرفقاته إلي قلم كتاب محكمة الأسرة المختصة التي ترفع إليها الدعوى ، وذلك في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أي من أطراف النزاع .

صندوق نظام تأمين الأسرة

تحرص الدولة علي الحفاظ علي الطابع الأصيل للأسرة المصرية وكفالة حماية الطفولة والأمومة وترعي النشء والشباب. وتعزيزاً للسعي إلي تحقيق رعاية الأسرة وتامين مصادر العيش والحياة الكريمة لها ، ومن أهمها كفالة حقوق أفرادها في النفقات وما في حكمها عهد المشرع في القانون رقم (1) لسنة 2000 إلي بنك ناصر الاجتماعي بأداء ما يحكم به من النفقات والأجور وما في حكمها .

وضماناً لتنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب وتيسيراً لقيام بنك ناصر الاجتماعي بالتزاماته في أداء تلك النفقات وتوفير الموارد اللازمة للنهوض بها صدر القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق تأمين الأسرة كما أصدر السيد المستشار وزير العدل القرار رقم 2721 لسنة 2004 بشأن قواعد وإجراءات تحصيل وتوريد مبالغ الاشتراك في نظام تأمين الأسرة والقرار رقم 2722 لسنة 2004 بقواعد وإجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها .


إرشادات بشأن نظام تأمين الأسرة وإجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها

يشترط للحصول علي شهادة الميلاد الأصلية التي تعطي لأول مرة أداء الاشتراك في نظام تأمين الأسرة ومقداره عشرون جنيهاً تحصل مرة واحدة عن كل واقعة ميلاد من تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2004 في 17/3/2004 .

- قبل القيام بتوثيق أية واقعة زواج أو طلاق أو مراجعة أو التصادق عليها يتم تحصيل الاشتراك في نظام تأمين الأسرة ومقداره خمسون جنيهاً عن كل واقعة من هذه الواقعات ، يدفعها الزوج أو المطلق و المراجع بحسب الأحوال .

- يتولي بنك ناصر الاجتماعي أداء النفقات والأجور وما في حكمها مما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين وذلك من حصيلة صندوق نظام تأمين الأسرة ، وبالإجراءات والقواعد المنصوص عليها في قرار وزير العدل رقم 2722 لسنة 2004 بقواعد وإجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها .

- يحق للمحكوم له بالنفقة اختيار سبيل إجراءات التنفيذ عن طريق بنك ناصر أو التنفيذ علي المحكوم عليه مباشرة بالطرق المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية .

- يكون أداء النفقات والأجور وما في حكمها ، بمعرفة فرع بنك ناصر الواقع في دائرته محل إقامة المحكوم له .

- يقدم طلب تنفيذ الحكم من المحكوم له أو وكيله الخاص أو نائبه القانوني علي النموذج المعدّ لهذا الغرض .

- يجب أن يرفق بطلب أداء النفقة المستندات الآتية :
1- الصورة التنفيذية للحكم الصادر بالنفقة معلنة إعلاناً قانونياً صحيحاً .
2- تفويض للبنك لمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة لاستيفاء المحكوم به من النفقة والأجور وما في حكمها والمصروفات .
3- البيانات الخاصة بمحل إقامة المحكوم عليه ومقر عمله وإن تعدد .
4- أية بيانات تعين علي التعرف علي ممتلكات المحكوم عليه الثابتة أو المنقولة ، في مصر أو خارجها .
5- يتم صرف المستحق من النفقات والأجور وما في حكمها أياً كان تاريخ صدور الحكم وللمدة المحددة فيه وفي الحدود التي يجوز قانوناً للبنك استيفاؤها.

تعاطى المخدرات



وفقاً لنص المادة 37 من القانون رقم 182 لسنة 1960 من حاز أو أحرز مخدر بقصد تعاطيه يعاقب بالسجن وبغرامة من خمسمائة جنيه غلى ثلاثة آلاف جنيه مصرى ولايجوز أن تنقص مدة الحبس عن ستة اشهر فى حالة إستخدام المحكمة للرأفة، ويجوز للمحكمة أن تأمر بإيداع مدمن المخدرات إحدى المصحات التى تنشأ لهذا الغرض ليعالج يها ولا يجوز أن تقل مدة البقاء بالمصحة عن ستة أشهر ولا تزيد عنن سنتين، وعقوبة السجن هى وضع المحكوم عليه بأحد السجون العمومية وتشغيله داخل السجن أو خارجة فى الأعمال التى تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه ولايجوز أن تنقص هذه المدة عن ثلاثة سنين ولا أن تزيد عن خمس عشر سنة إلا فى الأحوال الخاصة التى يصدر بها قانون خاص كقانون مكافحة المخدارت وطبقاً للسؤال المطروح فلا تقل العقوبة عن الحبس ستة أشهر ولاتزيد عن الحد الأقصى لعقوبة السجن وهو خمسة عشر سنة.

الفرق بين الجنحة والجناية؟



الجناية هى الجريمة التى يعاقب عليها القانون بالإعدام أو الاشغال الشاقة المؤبدة أو الأشغال الشاقة المقتة أو السجن , مع ملاحظة إنه قد تم إلغاء مسائلة الأشغال الشاقة , أما الجنحة عى الجريمة المعاقب عليها بالحبس أو الغرامة التى يزيد أقصى مقدار لها على مائة جنيه , وعقوبة السجن هى وضع المحكوم عليه فى أحد السجون العمومية وتشغيلة داخل السجن ولايجوز أن تنقص تلك المدة عن ثلاثة سنوات ولا أن تزيد عن خمسة عشر سنة إلا فى الأحوال الخاصة التى ينص عليها القانون , أما الحبس فهى وضع المحكوم عليه فى أحد السجون المركزية او العمومية المدة المحكوم عليه بها ولا يجوز أن تقل عن أربعة وعشرين ساعة ولا أن تزيد عن ثلاثة سنوات , غلا فى الأحوال التى ينص عليها القانون .

انقضاء الدعوى الجنائية فى الجنح



طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية المادة 15 والتى قررت ان إنقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنح بمضى ثلاثة سنوات، وقررت المادة 16 بأنه لا يوقف سريان المدة التى تسقط بها الدعوى الجنائية لأى سبب كان، أما المادة 532 من قانون الإجراءات الجنائية فتتحدث عن سقوط العقوبة اى بعد صيرورة الحكم نهائياً تسقط العقوبة فى الجنح بمضى خمسة سنوات مع العلم بأن مدة الخمس سنوات يوقف سريان هذه المدة كل مانع يحول دون تنفيذ العقوبة مادياً أو قانونياً ويعتبر سفر المحكوم عليه فى الخارج مانع يحول دون إيقاف سريان المدة وسقوط العقوبة، وبناء عليه طالما هذا الحكم غيابياً فتنقضى الدعوى الجنائية بمضى ثلاثة سنوات ويمكنك إتخاذ إجراء فى الدعوى بالمعارضة فى الحكم والدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة.

الخدمات القنصلية للمصريين بالخارج واجرائتها



طلب تسجيل بيانات مواطن مصري
تخصص كل قنصلية (أو القسم القنصلي فى البعثة الدبلوماسية) سجلا لقيد أسماء المواطنين المقيمين فى دائرة اختصاصها ويكون قيدهم فى هذا السجل بعد التثبت من جنسيتهم بالمجان فى أى وقت
عند إتمام كل قيد تقوم البعثة بإثبات ذلك على الجواز نفسه بالصفحة المخصصة له سواء بخاتم القيد أو بالتأشير به ( إثبات تاريخ القيد - رقم الصفحة والدفتر - مكان البعثة التى قامت بالقيد).
تسجيل بيانات مواطن مصري
المستندات المطلوبة :
- جواز سفر المواطن(ساري الصلاحية)
- أي مستند مصري آخر قد يتوافر مع المواطن (شهادة ميلاد – بطاقة رقم قومي)
- يتم تسجيل المواطن بالقنصلية مجانا ويمنح رقم قنصلي لمتابعة انجاز أي أعمال له بالقنصلية فيما بعد
طلب تجديد تصريح العمل
المستندات المطلوبة :
• عدد 2 صورة ضوئية من جواز السفر.
• عدد 2 صورة ضوئية من الإقامة
• أصل + عدد 2 صورة ضوئية من أذن العمل.
• قرار الإجازة للعاملين بالحكومة والقطاع العام.
المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومى
• تقديم أصل إثبات شخصية مصري ساري (جواز سفر -بطاقة تحقيق شخصية– رخصة قيادة، وأنه لا يجوز قبول أي مستند أجنبي إلا بعد ترجمته والتصديق عليه (عقود زواج أو طلاق – شهادات الميلاد أو الوفاة).
• في حالة طلب المواطن إثبات عنوان بخلاف عنوانه المدون بتحقيق الشخصية عليه تقديم (عقد إيجار موثق أو إيصال كهرباء أو غاز أو مياه).
• في حالة رغبة المواطن في تسجيل مهنة تختلف عن المهنة المدونة فى إثبات الشخصية فعليه تقديم ما يثبت الوظيفة التي يشغلها في الخارج مصدقاً عليها من بعثاتنا الدبلوماسية أو القنصلية.
• في حالة الرغبة في تجديد بطاقة الرقم القومي لانتهاء مدة صلاحيتها، فعليه تقديم أصل بطاقة الرقم القومي أو صورة منها.
المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومى (بدل فاقد/بدل تالف/تغيير بيانات):
• استمارة طلب الحصول على بطاقة رقم قومى مستوفاة البيانات وموقع عليها من صاحب الشأن .
• صورة بطاقة الرقم القومى أو إقرار بفقدها أو أى مستند رسمى يفيد شخصية مقدم الطلب بعد مطابقته بالأصل.
• صورة مستند إثبات الحالة الاجتماعية (متزوج – مطلق – أرمل) فى حالة طلب تغييرها بعد مطابقته بالأصل.
• مستند إثبات الإقامة داخل البلاد فى حالة طلب تغييرها عن ما هو مثبت بالبطاقة السابقة بأحد البدائل الآتية (جواز سفر مصرى سارى– رخصة قيادة سارية– إيصال كهرباء– أو التليفون– أو الغاز الطبيعى أو المياه لصاحب البطاقة شخصياً– عقد إيجار موثق بالشهر العقارى بين المؤجر والمستأجر بموجب محضر تصديق، بالإضافة إلى إيصال استهلاك كهرباء أو تليفون أو غاز أو مياه باسم المؤجر– أو إثبات إقامة أحد الزوجين على الآخر أو على أحد الأبناء والعكس صحيح).
• مستند يفيد المهنة ويمكن الاعتداد باعتماد السفارة أو القنصلية للأوراق بالنسبة للمهنة التى يزاولها المصرى بالخارج، وذلك حتى يتسنى لمصلحة الأحوال المدنية إصدار البطاقة.
ملحوظة:
- بالنسبة لتحديد صلاحية بطاقة الرقم القومى فمدتها سبع سنوات أما بالنسبة لمدى قبول بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية فى الخارج لبطاقة الرقم القومى الصادرة قبل عام 2001 كمستند لتحقيق الشخصية، فقد أفادت مصلحة الأحوال المدنية بأنه تقرر إعفاء مواطنينا بالخارج من شرط تجديد بطاقة الرقم القومى خلال سبع سنوات لحين العودة للبلاد أو سفر مأمورية من مصلحة الأحوال المدنية للخارج وبالتالى تعتبر تلك البطاقات سارية المفعول.
- ولحين الانتهاء من الإعداد لإصدار بطاقة الرقم القومى للمواطنين فى الخارج فيمكن للمواطنين المقيمين بالخارج ولا يستطيعون العودة إلى مصر للحصول على بطاقة الرقم القومى، التقدم بطلب للبعثة لإصدار شهادة ميلاد مميكنة لهم والتى ترد من مصلحة الأحوال المدنية وتحمل الرقم القومى وقد تعُد مستند أساسى لاستخراج جوازات السفر المقروءة آلياً بالنسبة لمن هم أقل من السادسة عشر عاماً، كما يمكن قبولها كمستند لاستخراج جواز السفر المقروء آلياً لمن هم فوق السادسة عشر على أن يتم منحهم جواز سفر صالح لمدة عام واحد شريطة حملهم شهادة الميلاد المميكنة وجواز سفر سابق يثبت جنسيتهم وذلك لحين استخراج بطاقة الرقم القومى.

استشارات متنوعة فى الاحوال الشخصية



هل للزوجة العرفيه ان ترث؟
لا ترث الزوجة زوجها حال وفاته إذا كان الزواج القائم بينهما قبل الوفاه زواجا عرفيا وذلك لتحديد المشرع المصرى طريق محدد للزواج وهو قيام الأطراف بتوثيقه لدى الموثق المختص بذلك , وكل ما يمكن ان ينتج عن هذا الزواج مجرد إثبات النسب للأولاد الناتجين عن هذا الزواج .

ما هي الإجراءات الواجب إتباعها من المحكمة في دعوى الحجر؟
على الطالب أن يتقدم بطلب للمحكمة بتعيين طبيب للذهاب إلى حيث المحجور عليه نظراً لظروفه وأيضاً يستدعى الشهود للشهادة للشهادة على افعالة الغير موزونة .

المسئولية القانونية على الأب الذي يأخذ ابنه بالقوة
وفقاً لنص المادة 292 من قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لاتتجاز سنة وبغرامة مدة لا تزيد على 500 جنيه أى من الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده أى من له الحق فى طلبه بناء على قرار من جهة القضاء بحق الحضانة أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.
وبناء عليه يحق للأب رفع جنحة مباشرة ضد الأم لإمتناعها عن تنفيذ حكم قضائى وهو حكم الرؤية ونحذر الأب إذا قام بإستعاد أبنه بالقوة أن يقع تحت طائلة المادة التى ذكرناها.

من لة الحق فى الحضانة الأم أم الجدة (أم الأب)؟ وهل تختلف الوصية عن الحضانة؟
فى حالة زوج الأم بأجنبى ينتقل حق الحضانة إلى من يليها من النساء وهى أم الأب ويجوز أن تثبت الزوجة بأن ذلك إتقاءً لأشد الأضرار بأرتكاب أخفها وأن وضعه مع أم الأب فيه من الضرر الجسيم، وهذا ما نصت عليه محكمة النقض المصرية بأن "خلو الحاضنة من الزوج الأجنبى كشرط من شروط صلاحيتها للحضانة يخضع لتقدير القاضى فله أن يبقى الصغير فى يدها إذا إقتضت مصلحته ذلك إتقاء لأشد الأضرار بإرتكاب أخفهما")الطعن رقم 75 لسنة 53 ق، جلسة 1985/3/19)، أما الوصى هو من يقوم على رعاية أموال القاصر وشئونه بعد موت الأب وحتى بلوغ القاصر سن الرشد وتكون الوصية بعد وفاة الأب للأم فى حالة عدم وجود والد الأب (الجد).

ما هو وضع الواصى على القصر فى حاله التصرف فى أموالهم دون الرجوع إلى المجلس الحسبى؟
طبقاً لنص المادة 84 و86 من قانون الولاية على المال 119 لسنة 1952 يعاقب الوصى الى أخل بأحكام هذا القانون والذى تفرض عليه بعدم جواز تصرفه فى أموال القاصر إلا بالرجوع للمحكمة تعاقبه المحكمة بالغرامة وحرمانه من أجره كله أو بعضه وعزله أو باحد هذه الجزاءات، ويجوز للمحكمة أن تمنح القاصر هذه الغرامة أو جزء منها، ويجوز اعفاء الوصى من الجزاء المالى كله أو بعضه اذا نفذ الأمر الذى ترتب عليه الحكم أو قدم اعذارا تقبلها المحكمة، على أنه يكون مسئولا عما يلحق القاصر من ضرر بسبب ذلك وعلى كل حال .

كيفية تنفيذ حكم النفقة في الخارج
تحدد النفقة حسب مدى يسر الزوج ومرتبطه بدخله وكسبه وأملاكه , ويتم ذلك عن طريق التحرى عن عمله أو وسائل كسبة ومصادر معيشته ، ويمكنك إرسال الصيغة التنفيذية لحكم النفقة إلى القنصلية المصرية بالخارج وبناء عليه تقوم بتنفيذ ذلك الحكم على أموال الزوج بالخارج ، وتتخذ من التدابير والإجراءات ما يلزم لتنفيذ ذلك الحكم , ولتحصيل حكم النفقة من بنك ناصر عليك بإرسال كافة البيانات الخاصة بالزوج وكذلك بيان الأموال الظاهرة لديه فى مصر ، وبعد بلوغ الصغير 15 سنة يخير القاضى الصغير بين البقاء مع أمه أو الإنتقال لوالده ، وللقاضى أن يبقى الصغير تحت يد الحاضنة إذا أقتضت مصلحته ذلك إتقاء لأشد الأضرار إذا أرتكب أخفها .

استشارات فى القانون الجنائى



هل يظهر الحكم بالغرامة في الفيش الجنائي؟
الحكم بالغرامة لا يعد سابقة جنائية تظهر في صحيفة الأحوال الجنائية , ولا أثر لها عليك في المستقبل إلا في حالة إرتكاب جريمة مماثلة فتعد من حالات العود التي تستلزم أن تشدد العقوبة للحبس .

امكانية تقسيط الغرامة
يمكن تقسيط الغرامة وذلك بطلب يقدم لرئيس النيابة وفى حال الموافقة على الطلب يتم تقسيطها وفقاً لقرار النيابة .

ماهى مده التقادم فى مواد الجنح؟
تنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " تنقضى الدعوى الجنائية .... وفى مواد الجنح بمضى ثلاثة سنوات من يوم وقوع الجريمة ..."
وبناء عليه تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وتحتسب مدة التقادم من يوم وقوع الجريمة ، بشرط ألا يقطع المدة أى إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة أو الاتهام أو إجراءات الإستدلال ، وتسرى المدة من جديد إبتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التى تقطع المده فإن سريان المده يبدأ من تاريخ آخر إجراء وذلك تطبيقاَ لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية.

ما الفرق بين الحيازة والأحراز فى قضايا المخدرات؟
الحيازة فى المخدرات هى عبارة عن بسط سلطان الحائز على المخدر بأى صورة من علم وإرادة ولو لم تكن فى حيازته المادية أو كان المحرز شخصاً غيره أو بوضع يده عليه على سبيل التملك والإختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية أما الأحراز هو مجرد الإستيلاء على الجوهر المخدر إستيلاء مادياً بغض النظر عن الباعث يستوى فى ذلك معاينة المخدر تمهيداً لشرائه أو أى أمر آخر.

ما هى عقوبة من ضبط ومعه مخدرات مع العلم أنه لا يروجها
من ضبط ومعه مخدر ولا يروجه أو يكون بغرض الإتجار فقد يكون حائزاً له بغير غرض الإستعمال الشخصى أو التعاطى أو الترويج ففى هذه الحالة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة ـ السجن الذى لا يقل عن ثلاثة سنوات ولا يجاوز خمس عشر سنة ـ وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه ولكن إذا كان هذا المخدر من الكاوكايين أوالهرويين تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبالغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنية ولا تجاوز 500 ألف جنية , أما إذا كان حائزها بغرض التعاطى فيعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة لا تقل عن 10 ألاف جنية ولا تجاوز 50 ألف جنية .

ما هو التعريف القانوني للاغتصاب و ما الفرق بين هتك العرض والاغتصاب
الإغتصاب هو إتصال رجل بإمرأة إتصالاً جنسياً كاملاً دون رضاء صحيح منها بذلك ، ويعده القانون جناية أما هتك العرض فهو تعدى مناف للأداب يقع مباشرة على جسم أخر أو الإخلال عمداً وعلى نحو جسيم بحياء المجنى عليه عن طريق فعل يقع ويمس فى الغالب عورة فيه ويقع بالقوه أو التهديد وهو جناية أو بغير قوة أو تهديد وهو جنحة , ويتضح من ذلك أن الإغتصاب لابد من إتصال ومواقعة رجل لإمراة إتصال جنسياً كاملاً أما هتك العرض فيتحقق بمجرد المساس بحياء المجنى عليه ولايشترط فيه الإتصال الجنسى الكامل 0

رد الإعتبار
يجب لرد الإعتبار أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملاً ، وتاريخ الإفراج لحسن السير والسلوك يعتبر هو تاريخ التنفيذ الكامل للعقوبة ، فجاءت ميزة حسن السير والسلوك لتعفى المحكوم عليه من تنفيذ باقى المدة وبذلك لكى يقوم المتهم برد الإعتبار لابد أن يكون قد انقضى من تاريخ الأفراج مدة ست سنوات اذا كانت عقوبة جناية ، أو ثلاث سنوات اذا كانت عقوبة جنحة

ما هو تاريخ بدا انقضاء الدعوى العمومية وسقوط العقوبة با لنسبة لاحكام الغيابية والحضورية
طبقاً للمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين وفى مواد المخالفات بمضى سنة ، وطبقاً للمادة 528 من ذات القانون تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية الا عقوبة الاعدام فانها تسقط بمضى ثلاثين سنة وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى خمس سنين وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين ، وبناء عليه فالأحكام الغيابية تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة لها كما هو محدد سلفاً والأحكام الحضورية تسقط العقوبة بالنسبة لها بمضى المدة المذكورة سلفاً .

دليلك الى الصندوق الاجتماعى للتنمية



الشروط الواجب توافرها فى المقترض :

الأهلية القانونية وحسن السير والسلوك مع الإلمام بالقراءة والكتابة.
التفرغ للمشروع وإدارته وأن يكون متواجدا بنفس المحافظة مكان النشاط.
تأدية الخدمة العسكرية أو التأجيل أو الإعفاء.

البيانات والمستندات المطلوبة لتسجيل وترخيص المشروع :

السجل التجاري.
ترخيص مزاولة المهنة.
البطاقة الضريبية.
عقد إيجار أو مستندات الملكية.
توفر دراسة جدوى فنية واقتصادية للمشروع
- فيما يخص إستخراج تلك المستندات يمكن التوجه مباشرة إلى أى فرع من فروع الصندوق الاجتماعى للتنمية في جميع المحافظات أو إلى وحدة خدمات المنشآت الصغيرة وهو مجمع خدمى يعمل بنظام الشباك الواحد ويضم مندوبين عن كافة الجهات المتعاملة مع المنشآت الصغيرة فى مكان واحد لتيسير الخدمة وهى تتولى تيسير إجراءات الحصول على تراخيص مزاولة النشاط للمنشآت الصغيرة وتسجيلها وحصولها على الرقم القومى

الفئات المستهدفة :
الحاصلين على أى مستوى تعليمى بحد أدنى إجادة القراءة والكتابة .
أصحاب الخبرة والقادرون على إدارة المشروعات الصغيرة .
أصحاب المشروعات الصغيرة والحرفية القائمة والراغبون فى توسيع وتطوير أنشطتهم.
كل من لديه القدرة والرغبة على انشاء وادارة مشروع صغير.

استشارات قانونية فى الجنائى




قطع كابل كهرباء ممدود داخل قطعة مباني سكنية
طبقاً لنص المادة 162 مكرر- من قانون العقوبات والتى نصت على أنه " يعاقب بالسجن كل من تسبب عمدا فى إتلاف خط من خطوط الكهرباء التى تملكها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها ، أو ترخص فى إنشائها لمنفعة عامة وذلك بقطعه الأسلاك الموصلة للتيار الكهربائى أو الكابلات أو كسر شىء من العدد أو الآلات أو عازلات الأسلاك أو إتلاف الأبراج أو المحطات أو الشبكات المتصلة بالخطوط الكهربائية المذكورة أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأى كيفية كانت ، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائى ولو مؤقتا .
وإذا حدث فعل من الأفعال المشار إليها فى الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراس ، فتكون العقوبة الحبس الذى لا يجاوز ستة أشهر أو الغرامة التى لا تجاوز خمسمائة جنيه. 
وفى جميع الأحوال يجب الحكم بدفع قيمة الأشياء التى أتلفها المحكوم عليه أو قطعها أو كسرها...".
وطبقاً لنص المادة 13 من قانون الطرق العامة رقم 84 لسنة 1968 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية :
1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها ...".
فعليك الدفع بإنتفاء القصد الجنائى للجريمة وإثبات أن موقع الكبل المتلف يقع في مكان معد للسكنى وليس طرق عامه .

ما هو الموقف القانونى للمتهم فى جريمة تبديد منقولات زوجية فى حالة عدم توافر شروط عقد الوديعة فى قائمة المنقولات سند الدعوى
يجوز إثبات تسليم الزوجة للزوج منقولات الزوجية بالبينة أو بشهادة الشهود , و ما يجرى عليه العمل فى المحاكم الآن هو أن مجرد توقيع الزوج على قائمة منقولات تخص الزوجة هى بذاته يعد عقد أمانة بموجبه إستلم الزوج منقولات الزوجة على سبيل عارية الإستعمال أو الوديعه حتى و لو لم يقر الزوج بذلك فى صدر القائمة التى حررها الزوج , إذ أن مجرد توقيعه على قائمة المنقولات وعلاوةً على ذلك إلتزامه كما ورد بالإستشارة على رد ما ينقص منها هو قرينه على توافر عقد من عقود الأمانة , و التسليم بموجب هذه العقود يلزم المستلم أن يردها متى طلبت منه حتى و لو لم ينص بعقد الأمانة على ذلك , إذا أن ذلك مفترض قانوناً .
أما إذا تضمنت القائمة شرط قائم بذاته بعدم إلتزام الزوج برد قائمة المنقولات متى طلبت منه فتخرج بذلك من دائرة عقود الأمانة و لا تطبق عليها نص المادة 341 من قانون العقوبات أما إذا لم يرد ذلك فى القائمة فالأصل المفترض هو رد القائمة متى طلبت من الزوج فى أى وقت شأءت الزوجة ذلك.

صدرت ضدي أحكام في قضايا شيكات و لم استطع الوفاء بها و قمت بعمل معارضة في بعضها و مضي علي ذلك حوالي أربع سنوات فهل سقطت هذه الاحكام؟
تتقادم الدعوى الجنائية بمضى ثلاثة سنوات من الحكم الغيابى , و بخمسة سنوات من الحكم النهائى أو الحضورى , و بناء عليه فيمكنك إقامة معارضات فى الأحكام الغيابية والدفع بتقادم الدعوى الجنائية بمضى المدة , أما الأحكام التى تم عمل معارضة فيها وأيدت المعارضة أو قضى فيها بإعتبار المعارضة كأن لم تكن فلا تسقط العقوبة إلا بمضى خمس سنوات من تاريخ هذا الحكم , أما بالنسبة للمنع من السفر فيمكنك أن تسافر لأنه لكى يدرج أسمك فى قائمة الممنوعين من السفر لابد أن يكون الحكم نهائياً و من واقع السؤال المطروح لم يصير أى حكم من الأحكام الصادرة ضدك نهائياً لعدم إستئنافك للأحكام , و بالتالى لم يدرج أسمك فى قائمة الممنوعين من السفر . 

تقادم الدعوى و الأحكام الغيابية فى جريمة الغياب من الخدمة العسكرية
جرائم الهروب من الجرائم التى لا تنقضى الدعوى العسكرية فيها بمضى المدة , ويمكن للمحكوم التقدم بإلتماس إعادة النظر لإعادة محاكمتها وعليها تسليم نفسها وإبداء الأسباب والدوافع التى أدت بها إلى التغيب عن الخدمة العسكرية , وسوف يكتفى القضاه بتغريمها أو تأييد حكم الحبس مع إيقاف التنفيذ . 

Read More

25 مارس 2012

الخدمات القنصلية للمصريين بالخارج واجرائتها

طلب تسجيل بيانات مواطن مصري
تخصص كل قنصلية (أو القسم القنصلي فى البعثة الدبلوماسية) سجلا لقيد أسماء المواطنين المقيمين فى دائرة اختصاصها ويكون قيدهم فى هذا السجل بعد التثبت من جنسيتهم بالمجان فى أى وقت
عند إتمام كل قيد تقوم البعثة بإثبات ذلك على الجواز نفسه بالصفحة المخصصة له سواء بخاتم القيد أو بالتأشير به ( إثبات تاريخ القيد - رقم الصفحة والدفتر - مكان البعثة التى قامت بالقيد).
تسجيل بيانات مواطن مصري
المستندات المطلوبة :
- جواز سفر المواطن(ساري الصلاحية)
- أي مستند مصري آخر قد يتوافر مع المواطن (شهادة ميلاد – بطاقة رقم قومي)
- يتم تسجيل المواطن بالقنصلية مجانا ويمنح رقم قنصلي لمتابعة انجاز أي أعمال له بالقنصلية فيما بعد
طلب تجديد تصريح العمل
المستندات المطلوبة :
• عدد 2 صورة ضوئية من جواز السفر.
• عدد 2 صورة ضوئية من الإقامة
• أصل + عدد 2 صورة ضوئية من أذن العمل.
• قرار الإجازة للعاملين بالحكومة والقطاع العام.
المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومى
• تقديم أصل إثبات شخصية مصري ساري (جواز سفر -بطاقة تحقيق شخصية– رخصة قيادة، وأنه لا يجوز قبول أي مستند أجنبي إلا بعد ترجمته والتصديق عليه (عقود زواج أو طلاق – شهادات الميلاد أو الوفاة).
• في حالة طلب المواطن إثبات عنوان بخلاف عنوانه المدون بتحقيق الشخصية عليه تقديم (عقد إيجار موثق أو إيصال كهرباء أو غاز أو مياه).
• في حالة رغبة المواطن في تسجيل مهنة تختلف عن المهنة المدونة فى إثبات الشخصية فعليه تقديم ما يثبت الوظيفة التي يشغلها في الخارج مصدقاً عليها من بعثاتنا الدبلوماسية أو القنصلية.
• في حالة الرغبة في تجديد بطاقة الرقم القومي لانتهاء مدة صلاحيتها، فعليه تقديم أصل بطاقة الرقم القومي أو صورة منها.
المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومى (بدل فاقد/بدل تالف/تغيير بيانات):
• استمارة طلب الحصول على بطاقة رقم قومى مستوفاة البيانات وموقع عليها من صاحب الشأن .
• صورة بطاقة الرقم القومى أو إقرار بفقدها أو أى مستند رسمى يفيد شخصية مقدم الطلب بعد مطابقته بالأصل.
• صورة مستند إثبات الحالة الاجتماعية (متزوج – مطلق – أرمل) فى حالة طلب تغييرها بعد مطابقته بالأصل.
• مستند إثبات الإقامة داخل البلاد فى حالة طلب تغييرها عن ما هو مثبت بالبطاقة السابقة بأحد البدائل الآتية (جواز سفر مصرى سارى– رخصة قيادة سارية– إيصال كهرباء– أو التليفون– أو الغاز الطبيعى أو المياه لصاحب البطاقة شخصياً– عقد إيجار موثق بالشهر العقارى بين المؤجر والمستأجر بموجب محضر تصديق، بالإضافة إلى إيصال استهلاك كهرباء أو تليفون أو غاز أو مياه باسم المؤجر– أو إثبات إقامة أحد الزوجين على الآخر أو على أحد الأبناء والعكس صحيح).
• مستند يفيد المهنة ويمكن الاعتداد باعتماد السفارة أو القنصلية للأوراق بالنسبة للمهنة التى يزاولها المصرى بالخارج، وذلك حتى يتسنى لمصلحة الأحوال المدنية إصدار البطاقة.
ملحوظة:
- بالنسبة لتحديد صلاحية بطاقة الرقم القومى فمدتها سبع سنوات أما بالنسبة لمدى قبول بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية فى الخارج لبطاقة الرقم القومى الصادرة قبل عام 2001 كمستند لتحقيق الشخصية، فقد أفادت مصلحة الأحوال المدنية بأنه تقرر إعفاء مواطنينا بالخارج من شرط تجديد بطاقة الرقم القومى خلال سبع سنوات لحين العودة للبلاد أو سفر مأمورية من مصلحة الأحوال المدنية للخارج وبالتالى تعتبر تلك البطاقات سارية المفعول.
- ولحين الانتهاء من الإعداد لإصدار بطاقة الرقم القومى للمواطنين فى الخارج فيمكن للمواطنين المقيمين بالخارج ولا يستطيعون العودة إلى مصر للحصول على بطاقة الرقم القومى، التقدم بطلب للبعثة لإصدار شهادة ميلاد مميكنة لهم والتى ترد من مصلحة الأحوال المدنية وتحمل الرقم القومى وقد تعُد مستند أساسى لاستخراج جوازات السفر المقروءة آلياً بالنسبة لمن هم أقل من السادسة عشر عاماً، كما يمكن قبولها كمستند لاستخراج جواز السفر المقروء آلياً لمن هم فوق السادسة عشر على أن يتم منحهم جواز سفر صالح لمدة عام واحد شريطة حملهم شهادة الميلاد المميكنة وجواز سفر سابق يثبت جنسيتهم وذلك لحين استخراج بطاقة الرقم القومى.