بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

19 ديسمبر 2012

استشارات فى القانون الجنائى



هل يظهر الحكم بالغرامة في الفيش الجنائي؟
الحكم بالغرامة لا يعد سابقة جنائية تظهر في صحيفة الأحوال الجنائية , ولا أثر لها عليك في المستقبل إلا في حالة إرتكاب جريمة مماثلة فتعد من حالات العود التي تستلزم أن تشدد العقوبة للحبس .

امكانية تقسيط الغرامة
يمكن تقسيط الغرامة وذلك بطلب يقدم لرئيس النيابة وفى حال الموافقة على الطلب يتم تقسيطها وفقاً لقرار النيابة .

ماهى مده التقادم فى مواد الجنح؟
تنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " تنقضى الدعوى الجنائية .... وفى مواد الجنح بمضى ثلاثة سنوات من يوم وقوع الجريمة ..."
وبناء عليه تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وتحتسب مدة التقادم من يوم وقوع الجريمة ، بشرط ألا يقطع المدة أى إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة أو الاتهام أو إجراءات الإستدلال ، وتسرى المدة من جديد إبتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التى تقطع المده فإن سريان المده يبدأ من تاريخ آخر إجراء وذلك تطبيقاَ لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية.

ما الفرق بين الحيازة والأحراز فى قضايا المخدرات؟
الحيازة فى المخدرات هى عبارة عن بسط سلطان الحائز على المخدر بأى صورة من علم وإرادة ولو لم تكن فى حيازته المادية أو كان المحرز شخصاً غيره أو بوضع يده عليه على سبيل التملك والإختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية أما الأحراز هو مجرد الإستيلاء على الجوهر المخدر إستيلاء مادياً بغض النظر عن الباعث يستوى فى ذلك معاينة المخدر تمهيداً لشرائه أو أى أمر آخر.

ما هى عقوبة من ضبط ومعه مخدرات مع العلم أنه لا يروجها
من ضبط ومعه مخدر ولا يروجه أو يكون بغرض الإتجار فقد يكون حائزاً له بغير غرض الإستعمال الشخصى أو التعاطى أو الترويج ففى هذه الحالة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة ـ السجن الذى لا يقل عن ثلاثة سنوات ولا يجاوز خمس عشر سنة ـ وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه ولكن إذا كان هذا المخدر من الكاوكايين أوالهرويين تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبالغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنية ولا تجاوز 500 ألف جنية , أما إذا كان حائزها بغرض التعاطى فيعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة لا تقل عن 10 ألاف جنية ولا تجاوز 50 ألف جنية .

ما هو التعريف القانوني للاغتصاب و ما الفرق بين هتك العرض والاغتصاب
الإغتصاب هو إتصال رجل بإمرأة إتصالاً جنسياً كاملاً دون رضاء صحيح منها بذلك ، ويعده القانون جناية أما هتك العرض فهو تعدى مناف للأداب يقع مباشرة على جسم أخر أو الإخلال عمداً وعلى نحو جسيم بحياء المجنى عليه عن طريق فعل يقع ويمس فى الغالب عورة فيه ويقع بالقوه أو التهديد وهو جناية أو بغير قوة أو تهديد وهو جنحة , ويتضح من ذلك أن الإغتصاب لابد من إتصال ومواقعة رجل لإمراة إتصال جنسياً كاملاً أما هتك العرض فيتحقق بمجرد المساس بحياء المجنى عليه ولايشترط فيه الإتصال الجنسى الكامل 0

رد الإعتبار
يجب لرد الإعتبار أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملاً ، وتاريخ الإفراج لحسن السير والسلوك يعتبر هو تاريخ التنفيذ الكامل للعقوبة ، فجاءت ميزة حسن السير والسلوك لتعفى المحكوم عليه من تنفيذ باقى المدة وبذلك لكى يقوم المتهم برد الإعتبار لابد أن يكون قد انقضى من تاريخ الأفراج مدة ست سنوات اذا كانت عقوبة جناية ، أو ثلاث سنوات اذا كانت عقوبة جنحة

ما هو تاريخ بدا انقضاء الدعوى العمومية وسقوط العقوبة با لنسبة لاحكام الغيابية والحضورية
طبقاً للمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين وفى مواد المخالفات بمضى سنة ، وطبقاً للمادة 528 من ذات القانون تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية الا عقوبة الاعدام فانها تسقط بمضى ثلاثين سنة وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى خمس سنين وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين ، وبناء عليه فالأحكام الغيابية تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة لها كما هو محدد سلفاً والأحكام الحضورية تسقط العقوبة بالنسبة لها بمضى المدة المذكورة سلفاً .

ليست هناك تعليقات: