بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

19 ديسمبر 2012

الودائع والكفالات المضبوطات التي تبلغ ألف جنيه وما يجاوزه



كتاب دوري رقم 1 لسنة 2009 بإجراءات إخطار الإدارة المركزية للمطالبات القضائية بطلبات صرف الودائع والكفالات ورد المضبوطات التي تبلغ ألف جنيه وما يجاوزه :
- بتاريخ 21/4/2009 صدر القرار الوزاري رقم  3736 لسنة 2009 متضمنا إلزام العاملين بالأقلام المدنية والجنائية بالمحاكم والنيابة العامة بالحصول على موافقة مكتوبة من الإدارة المركزية للمطالبات القضائية بوزارة العدل قبل صرف الودائع أو الكفالات أو رد المضبوطات لمستحقيها ، متى بلغ مقدارها ألف جنيه مصري وما يجاوزه ، وذلك لاستيداء ما عسى أن يظهر من رسوم قضائية مستحقة على طالبي الصرف .
- وبتاريخ 30/4/2009 نشر القرار في الوقائع المصرية ، العدد رقم 99 ، وعمل به من اليوم التالي لنشره .
وعلى قاعدة مما تقدم ندعو الأقلام المدنية والجنائية بالمحاكم والنيابة العامة إلى الالتزام بالإجراءات الآتية :
- تتحقق الجهة المختصة بالمحاكم أو النيابة العامة من توافر شروط صرف الكفالة أو الوديعة أو رد المضبوطات ، بشأن الطلب المقدم إليها ، ويؤشر منها عليه ، بما يفيد جواز الصرف قانونا .
- تستوفى الإدارة المختصة بالمحاكم أو النيابات العامة بيانات النموذج المرفق بهذا الكتاب ، وذلك بشأن طلبات الصرف المقبولة دون غيرها .
- تخاطب الإدارة المركزية للمطالبات القضائية بالنموذج ، دون الطلبات ، وذلك على الفاكس رقم 27922586/02 أو عن طريق البريد أو عن طريق الموظف المختص بالمحكمة أو النيابة العامة .
- تلتفت الإدارة المركزية للمطالبات القضائية عن قيد بيانات النموذج غير المستوفاة ، وتمتنع عن قبول طلبات الصرف التي ترد إليها إذ يقتصر تعاملها على النموذج وحده .
- تلتزم الإدارة المركزية للمطالبات القضائية بالرد على جهة الاختصاص ، بذات الطريق الذي تم مخاطبتها بمقتضاه ، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ قيد بيانات النموذج وسجلاتها .
- تعتبر أحكام هذا الكتاب مكملة للقرار الوزاري المنشور ، وتعد مخالفتها مسوغا للمساءلة التي يقتضيها الحال .
صدر في 5/5/2009
مساعد وزير العدل
لشئون التنمية الإدارية والمالية والمطالبات القضائية

ليست هناك تعليقات: