بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

30 نوفمبر 2012

بروتوكول لاهاى للنقل الجوى



=================================
الطعن رقم  0749     لسنة 50  مكتب فنى 36  صفحة رقم 427
بتاريخ 20-03-1985
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : بروتوكول لاهاى للنقل الجوى                       
فقرة رقم : 1
المستفاد من نصوص المواد 3 ، 17 ، 20 ، 22 ، 24 ، 25 من إتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران المعدلة ببروتوكول لاهاى أنه يتعين على الناقل الجوى فى نقل الركاب تسليم تذكرة سفر على أنه لا يؤثر على قيام عقد النقل أو على صحته عدم وجود التذكرة أو عدم إنتظامها أو ضياعها بل يظل العقد خاضعاً لأحكام الإتفاقية .


=================================
الطعن رقم  1473     لسنة 50  مكتب فنى 36  صفحة رقم 611
بتاريخ 17-04-1985
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : بروتوكول لاهاى للنقل الجوى                       
فقرة رقم : 1
المستفاد من نصوص المواد 17 ، 22 ، 24 ، 25 ، 28 ، 29 من إتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران المعدلة ببروتوكل لاهاى ، أنه لا يجوز رفع دعوى المسئولية فى أية صورة كانت عن الضرر الذى يقع فى حالة وفاة الراكب أو إصابته إلا بالشرط و فى الحدود المقررة فى الإتفاقية و يتعين إقامة دعوى المسئولية فى بحر سنتين إعتباراً من تاريخ الوصول أو من اليوم الذى كان يتعين وصول الطائرة فيه أو من تاريخ وقف النقل و إلا سقط الحق فى رفع الدعوى .


=================================

انضمام دولة اجنبية الاتفاقية الجماعية



=================================
الطعن رقم  0295     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 330
بتاريخ 25-03-1982
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : انضمام دولة اجنبية الاتفاقية الجماعية            
فقرة رقم : 2
إذا كان أمر إنضمام دولة أجنبية إلى إتفاقية جماعية معينة لا يعدو أن يكون واقعة مادية يتعين إقامة الدليل عليها ، و كان الطاعن لم يقدم دليل إنضمام دولته ــ المملكة العربية السعودية ــ إلى اتفاقية مزايا و حصانات جامعة الدول العربية التى أقرها المجلس فى 1953/5/10 أو إلى إتفاقية " فينيا  " الصادرة فى 1961/4/18 بشأن الإتفاقات الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية فإن تمسكه بإعمال هاتين الإتفاقيتين على واقعة الدعوى يفتقر إلى سنده .


=================================




الهيئة العربية للتصنيع



=================================
الطعن رقم  0370     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 2097
بتاريخ 16-12-1984
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : الهيئة العربية للتصنيع                           
فقرة رقم : 1
الهيئة العربية للتصنيع و حسبما تدل عليه إتفاقية تأسيسها - المصدق عليها فى مصر بالقانون رقم 12 لسنة 1975 - هى منظمة دولية إقليمية متخصصة أنشأتها جمهورية مصر العربية و دولة الإمارات العربية و المملكة العربية السعودية و دولة قطر بهدف إقامة قاعدة صناعية تكفل إحتياجات الدول العربية فى مجال الصناعات المتقدمة ، و من ثم يتعين الرجوع فى كل ما يتصل بعلاقة الموظفين التابعين لها بما فى ذلك وسائل حق المنازعات التى تقوم بينهم و بينها ، لا إلى القوانين الوطنية للدول المنشئة لها و لكن إلى الإتفاقية ذاتها ..... و إذ كانت المادة الثالثة عشر من الإتفاقية تنص على أن يبين النظام الأساسى للهيئة الأحكام الخاصة بنظامها المالى و الرقابة على حساباتها و تصرفاتها و أعمالها و إنتاجها و إجراءات و صلاحيات اللجنة العليا و مجلس الإدارة و وسائل حل المنازعات و سائر الأحكام المنظمة للهيئة و تنص المادة 60 من النظام الأساسى للهيئة على أن : " 1 " تنشىء الهيئة لجان قضائية خاصة للفصل فى المنازعات الإدارية و العمالية التى تنشأ بين الهيئة أو وحداتها و بين الموظفين و العاملين بها و يندب لهذه اللجان قضاة من خارج الهيئة " 2 " يصدر مجلس الإدارة لائحة خاصة تبين تشكيل هذه اللجان و كيفية ممارستها لإختصاصاتها و الإجراءات التى تتبع أمامها و المكافآت التى تمنح لأعضائها فإن مفاد ذلك أن إتفاقية تأسيس الهيئة العربية للتصنيع أناطت بلائحة النظام الأساسى بيان الأحكام الخاصة بالمسائل المشار إليها فى المادة 13 منها و من بينها الأحكام الخاصة بوسائل حل المنازعات و تضمن النظام الأساسى النص على إنشاء لجان قضائية للفصل فى المنازعات الإدارية و العمالية التى تنشأ بين الهيئة أو وحداتها و بين الموظفين و العاملين بها ، مما مؤداه أن اللجان القضائية بالهيئة تختص دون غيرها بالفصل فى هذه المنازعات .


=================================




الانسحاب من الاتفاقيات الدولية



=================================
الطعن رقم  1702     لسنة 57  مكتب فنى 40  صفحة رقم 87 
بتاريخ 14-11-1989
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : الانسحاب من الاتفاقيات الدولية                   
فقرة رقم : 2
نصت المادة الثانية عشر على أن لكل دولة مرتبطة بهذه الإتفاقية أن تنسحب منها    و ذلك بإعلان ترسله إلى الأمين العام لجامعه الدول العربية و يعتبر الإنسحاب واقعاً بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إرسال الأعلان به على أن تبقى أحكام هذه الإتفاقية سارية على الأحكام التى طلب تنفيذها قبل نهاية المدة المذكورة ، بما مؤداه أن الإلتزام بأحكام هذه الإتفاقية لا يتم التحلل منه إلا بالإجراءات المنصوص عليها فيها ، و لا يرتبط بإستمرار العضوية بجامعة الدول العربية ، لما كان ذلك و كان البنك الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن دولة الإمارات العربية المتحدة إستوفت إجراءات إنضامها إلى هذه الإتفاقية . و كان مفاد هذا الدفاع إن صح أن تكون أحكام الأتفاقية هى الواجبه التطبيق على واقعة  الدعوى ، و إذ خالف الحكم  المطعون فيه هذا النظر على مجرد القول بأن مصر لم تكن تتمتع بعضوية جامعه الدول العربية عند ما إنضمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى  هذه الإتفاقية و حجب بذلك نفسه عن بحث مدى توافر شروط سريان أحكامها على واقعة الدعوى ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .

                   ( الطعن رقم 1702 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/11/14 )
=================================




الاتفاقيات الدولية لاستيراد السيارات



=================================
الطعن رقم  0066     لسنة 48  مكتب فنى 31  صفحة رقم 2091
بتاريخ 22-12-1980
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : الاتفاقيات الدولية لاستيراد السيارات             
فقرة رقم : 1
إذ كانت جمهورية مصر العربية قد وافقت بمقتضى القانون رقم 199 لسنة 1956 المنشورة فى الوقائع المصرية فى 1956/5/6 عدد 36 مكرر ج على الإتفاقية الدولية الخاصة بالإسترداد المؤقت للسيارات الموقع عليها فى نيويورك بتاريخ 1954/6/4       و بهذا صارت هذه الإتفاقية تشريعاً نافذاً فى مصر تطبق على المنازعات الخاضعة لها بوصفها قانوناً داخلياً كما هو الحال بالنسبة لسائر المعاهدات الدولية التى تمت الموافقة عليها ، و إذ نصت تلك الإتفاقيات فى المواد 10 ، 3/13 ، 18 ، 21 ، 33 على أن تجديد تراخيص الإستيراد المؤقت يكون بناء على طلب تتقدم به الهيئة الضامنة للترخيص ، الأمر الذى مفاده أن طالب الترخيص ملزماً بتقديم كفيل أسمته الإتفاقية بالهيئة الضامنة و ألزمت نصوص نلك الإتفاقية هذه الهيئة الضامنة بإلتزامات عديدة منها ما نصت عليه فى المادة 27 من وجوب تقديم الدليل على إعادة تصدير المركبات أو الأجزاء المكونة لها خلال سنة من تاريخ إخطارها بعدم الوفاء بشرط تراخيص الإستيراد المؤقت و إلا إلتزمت بإيداع رسوم و ضرائب الإستيراد الواجب أدائها و ذلك بصفة مؤقتة و يصير الإيداع نهائياً بعد سنة من تاريخه ، لما كان ذلك فإن هذا الضمان الذى قدمه المطعون ضده الأول - نادى السيارات - للمطعون ضده الثانى بشأن بقاء السيارة التى إستوردها الأخير لمدة عام يعد كفالة قانونية مصدرها نصوص تلك الإتفاقية سالفة الذكر و التى تقديم هيئة ضامنة ، و من ثم يكون المطعون ضده الأول كفيلاً متضامناً بحكم القانون نفاذاً لنص المادة 795 مدنى و إذ حالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إنتهى إلى أن كفالة المطعون ضده الأول للثانى هى كفالة بسيطة ، فإنه يكون قد خالف القانون  و أخطأ فى تطبيقه .


=================================
الطعن رقم  0823     لسنة 52  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1121
بتاريخ 10-10-1988
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : الاتفاقيات الدولية لاستيراد السيارات             
فقرة رقم : 1
لما كانت نصوص الإتفاقية الدولية الخاصة بالإستيراد المؤقت للسيارات و الموقع عليها فى نيويورك بتاريخ 1954/6/4 و التى أصبحت تشريعاً نافذاً فى مصر بمقتضى القانون رقم 99 لسنة 1956 توجب عند الإفراج المؤقت للسيارات وجود هيئة ضامنة للمستورد يقع عليها عدة إلتزامات و أن هذه الهيئة كما يبين من نصوص الإتفاقية هى إحدى نوادى السيارات ، فإن الضمان الذى يقدمه نادى السيارات للمستورد يعتبر كفالة قانونية مصدرها نصوص الإتفاقية و هو ما يجعل النادى متضامناً مع المستورد بحكم القانون طبقاً لما تقضى به المادة 795 من القانون المدنى التى تنص على إنه فى الكفالة  القضائية أو القانونية يكون الكفلاء دائماً متضامنين ، إلا إنه لما كانت المادة 101 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قد نصت على إنه يجوز الإفراج مؤقتاً عن البضائع دون تحصيل الضرائب و الرسوم المقررة و ذلك بالشروط و الأوضاع التى يحددها وزير الخزانة ، و كان قرار وزير الخزانة رقم 6 لسنة 1968 بشأن الإفراج المؤقت قد نص فى مادته الثانية على إنه " يفرج مؤقتاً عن : أ- ........... ب-  السيارات الخاصة بالسياحة أو الأشخاص الذين يقيمون خارج الجمهورية إذا قدم عنها دفتر مرور صادر من أحد نوادى السيارات الأجنبية المعترف بها و ذلك بالشروط و الأوضاع التى يحددها مدير عام الجمارك ج- سيارات الأجانب القادمين من بلاد عربية ليس بها نوادى سيارات إذا قدم عنها دفتر مرور صادر من نادى السيارات المصرى " مما مفاده أن المشرع إنما قصد بالهيئة الضامنة تلك التى يصدر عنها دفتر مرور دولى ، و إنها إما أن تكون إحدى نوادى السيارات الأجنبية المعترف بها أو نادى السيارات المصرى ، فإنه لا يجوز إعتبار نادى السيارات المصرى ضامناً فى جميع الأحوال ما لم يصدر عنه دفتر مرور دولى بالنسبة للسيارة أو السيارات التى تم الإفراج عنها .

                    ( الطعن رقم 823 لسنة 52 ق ، جلسة 1988/10/10 )
=================================
الطعن رقم  1144     لسنة 54  مكتب فنى 42  صفحة رقم 694
بتاريخ 11-03-1991
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : الاتفاقيات الدولية لاستيراد السيارات             
فقرة رقم : 1
النص فى المواد 10 ، 3/12 ، 18 ، 22 ، 23 من الإتفاقية الدولية الخاصة بالإستيراد المؤقت للسيارات و التى إنضمت إليها مصر بموجب القانون رقم 199 لسنة 1956 على أن تجديد أو إمتداد صلاحية تراخيص الإستيراد المؤقت يكون بناء على طلب تتقدم به الهيئة الضامنة للترخيص ، كما لا يجوز تعديل بياناتها إلا بعد موافقة تلك الهيئة الضامنة للترخيص ، مفاده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن طالب الترخيص ملزم بتقديم كفيل إسمته الإتفاقية الهيئة الضامنة و ألزمت نصوص تلك الإتفاقية الهيئة المذكورة بتقديم الدليل على إعادة تصدير المركبات أو الأجزاء المكونة لها خلال سنة من تاريخ إخطارهم بعدم الوفاء بشروط الإستيراد المؤقت ، و إلا إلتزمت بإيداع رسوم         و ضرائب الإستيراد الواجب أدائها و ذلك بصفة مؤقته و يصير الإيداع نهائياً بعد سنة من تاريخه مما يدل على أن الضمان الذى تقدمه الهيئة الضامنة لمستورد السيارة بصفة مؤقته يعد كفالة قانونية مصدرها نصوص تلك الإتفاقية ، كما تعد الهيئة الضامنة كفيلاً متضامناً بحكم القانون نفاذاً للمادة 795 من القانون المدنى مما يترتب عليه أن الضمان بوصفه سالف الذكر إنما ينصب على كفالة نادى السيارات لصاحب المركبة فى سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها إذا لم يعد تصديرها إلى الخارج فور إنتهاء مدة صلاحية دفتر المرور الدولى الخاص بها و دون أن يرتب هذا الضمان له حقاً خاصاً على السيارة يخوله حق إستيفاء ما قد يؤديه من رسوم جمركية عنها من قيمتها متقدماً على غيره من الدائنين .

                ( الطعن رقم 1144 لسنة 54 ق ، جلسة 1991/3/11 )
=================================

اعلان الوفاق بين مصر و السودان



=================================
الطعن رقم  0137     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 274
بتاريخ 08-03-1956
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : اعلان الوفاق بين مصر و السودان                   
فقرة رقم : 2
إن وفاق سنة 1902 هو معاهدة مبرمه بين مصر و السودان و ليس لإحدى الدولتين أن تتحلل من أحكامه بعمل منفرد أخذاً بأحكام القانون الدولى العام  فى شأن المعاهدات و على القاضى فى كل دولة من الدولتين عندما يطلب منه الحكم فى دعوى يكون المدعى عليه فيها مقيماً فى بلاد الدولة الأخرى أن يتحقق من أن إعلانه قد تم وفق أحكام ذلك الوفاق من تلقاء نفسه و لو خالفت أحكامه قانونه الداخلى سواء كان القانون الداخلى قد صدر قبل إبرام المعاهدة أو صدر بعد إبرامها .
 

=================================
الطعن رقم  0137     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 274
بتاريخ 08-03-1956
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : اعلان الوفاق بين مصر و السودان                   
فقرة رقم : 1
لما كان الوفاق المعقود بين حكومتى مصر و السودان قد صدق عليه مجلس النظار فى النظار فى 17 من مايو 1902 و نشر بالوقائع الرسمية كما نشر بمجموعة القوانين و القرارات المصرية فإنه يكون قانوناً من قوانين الدولة  .


=================================
الطعن رقم  0137     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 274
بتاريخ 08-03-1956
الموضوع : الاتفاقيات الدولية       
 الموضوع الفرعي : اعلان الوفاق بين مصر و السودان                   
فقرة رقم : 3
لا محل للقول بأن وفاق سنة 1902 المعقود بين حكومتى مصر والسودان قاصر على إعلان الأوراق الخاصة بالمواد الجنائية ذلك أن نص عنوان الوفاق و نصوص مواده الأولى و الرابعة و الثانية و العشرين صريحة فى عموم نصوصها و شمولها لكافة الدعاوى المدنية و التجارية وعاوى الأحوال الشخصية و الدعاوى الجنائية على السواء .


=================================

احكام معاهدة بروكسل



=================================
الطعن رقم  1114     لسنة 52  مكتب فنى 40  صفحة رقم 244
بتاريخ 04-12-1989
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : احكام معاهدة بروكسل                             
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة العاشرة من معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد القانونية  المتعلقة بسندات الشحن - و على ما جرىى به قضاء هذه المحكمة - أن أحكام المعاهدة تسرى على العلاقة المترتبة على عقد النقل البحرى بين الناقل و الشاحن إذا كان سند الشحن محرراً فى دولة من الدول الموقعه عليها أو المنضمة إليها و كان الناقل و الشاحن ينتميان لإحدى تلك الدول و أن يكون النقل بين ميناءين تابعين لدولتين مختلفتين .
 

=================================




اثر العضوية فى المجتمع الدولى



=================================
الطعن رقم  0295     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 330
بتاريخ 25-03-1982
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : اثر العضوية فى المجتمع الدولى                    
فقرة رقم : 3
من المقرر أن قواعد القانون الدولى ــ و مصر عضو فى المجتمع الدولى تعترف بقيامه ـ تعد مندمجة فى القانون الداخلى دون حاجة إلى إجراء تشريعى فيلزم القاضى المصرى بإعمالها فيما يعرض عليه من مسائل تتناولها تلك القواعد و لم يتعرض لها القانون الداخلى طالما أنه لا يترتب على هذا التطبيق إخلال بنصوصه .


=================================




اثر التصديق على الاتفاقية الدولية



=================================
الطعن رقم  0295     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 330
بتاريخ 25-03-1982
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : اثر التصديق على الاتفاقية الدولية                
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الإتفاقيات الدولية الجماعية لا تلزم إلا الدول أطرافها فى علاقاتهم المتبادلة و هى الدول التى صدقت عليها على النحو الذى يحدده تشريعها الداخلى و قامت بإيداع هذا التصديق بالطريقة التى توجبها كل إتفاقية بما مؤداه أن الدول التى لم تنضم إلى إتفاقية جماعية معينة تخضع فى علاقاتها المتبادلة و فى علاقاتها مع الدول التى إنضمت إليها للقواعد المقررة فى القانون الدولى دون تلك التى نصت عليها الإتفاقية .


=================================




اتفاقية نيويورك لتنفيذ احكام المحكمين الاجنبية



=================================
الطعن رقم  2994     لسنة 57  مكتب فنى 41  صفحة رقم 434
بتاريخ 16-07-1990
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : اتفاقية نيويورك لتنفيذ احكام المحكمين الاجنبية   
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادتين الأولى و الثانية من إتفاقية نيويورك الخاصة بالإعتراف و تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية - و التى إنضمت إليها مصر بالقرار الجمهوري رقم 171 لسنة 1959 الصادر فى 1959/2/2  و أصبحت تشريعاً نافذاً بها إعتباراً من 1959/6/8 إعتراف كل دولة متعاقدة بحجية أحكام التحكيم الأجنبية و إلتزامها بتنفيذها طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة فيها و التى يحددها قانونها الداخلى ، ما لم يثبت المحكوم ضده فى دعوى تنفيذ حكم التحكيم توافر أحدى الحالات الخمس الواردة على سبيل الحصر فى المادة الخامسة فقرة أولى من الإتفاقية و هى [أ] نقض أهلية أطراف إتفاق التحكيم أو بطلانه [ب] عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو إستحالة تقديمه دفاعه لسبب أخر . [ج] مجاوزة الحكم فى قضائه حدود إتفاق أو شرط التحكيم .
[د] مخالفة تشكيل محكمة التحكيم أو إجراءات لإتفاق الطرفين أو لقانون البلد الذى تم فيه التحكيم فى حالة عدم الإتفاق [هـ] صيرورة الحكم غير ملزم للطرفين أو إلغائه أو وقفه . أو يتبين لقاضى التنفيذ طبقاً للفقرة الثانية من المادة المشار إليها - أنه لا يجوز قانوناً الإلتجاء إلى التحكيم لتسوية النزاع أو أن تنفيذ الحكم يخالف النظام العام .


=================================



اتفاقية مونترو




=================================
الطعن رقم  0027     لسنة 37  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1329
بتاريخ 04-12-1974
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : اتفاقية مونترو                                   
فقرة رقم : 2
النص فى المادة الحادية عشر ، من معاهدة مونترو الخاصة بإلغاء الإمتيازات بمصر الصادر بها القانون رقم 48 لسنة 1937 على أن يخضع قناصل الدول لقضاء المحاكم المختلطة مع مراعاة القيود المعترف بها فى القانون الدولى ، و لا يجوز بوجه خاص محاكمتهم بسبب أعمال وقعت منهم أثناء تأدية وظيفتهم ، و لهم بشرط التبادل أن يقوموا بالأعمال الداخلة فى الإختصاصات المعترف بها عادة للقناصل فى مواد إشهادات الحالة المدنية و عقود الزواج و العقود الرسمية الأخرى و التركات و النيابة عن مواطنيهم الغائبين أمام القضاء و مسائل الملاحة البحرية و أن يتمتعوا بالحصانة الشخصية . . . يدل على أن هذه المادة عمدت فى الفقرة الأولى منها إلى وضع حد للسلطات البوليسية و القنصلية التى كانت مخولة لموظفى السلك السياسى و القنصلى فى فترة قيام الإمتيازات فأخضعتهم لقضاء المحاكم المختلطة صراحة و مهدت بفقرتها الثانية السبيل لإرساء مركز القناصل خلال فترة الإنتقال طبقاً للإختصاصات المألوفة و المتعارف عليها فى فقه القانون الدولى ، مما مفاده أن هذه الإختصاصات الأخيرة - و من بينها حق القناصل فى توثيق المحررات الخاصة برعايا دولهم - لم تكن مستقاه من نظام الإمتيازات و ليست موقوتة بفترة الإنتقال و إنما هى قائمة على الرضاء الضمنى المستند إلى شرط التبادل و إلى العرف الدولى المستقر و هو ما تشير إليه براءة إعتماد القنصل ، و تفيد قبوله بوظائفه المحددة له فى قانون دولته و على أن يباشرها وفقاً لهذا القانون يؤيد هذا النظر أن المرسوم بقانون الصادر فى 5 من أغسطس 1925 و الخاص بالنظام القنصلى و الذى ظل معمولاً به حتى إلغائه بالقانون رقم 166 لسنة 1954 كان يعطى فى المادة 22 منه للقناصل المصريين حق تحرير العقود و المشارطات المتعلقة بالمصريين خاصة فى فترة قيام الإمتيازات ، ثم خلال فترة الإنتقال ، و كذلك فى المدة التالية لإنتهائها . لما كان ذلك فإنه و إن كان المقصود بشرط التبادل ألا تسمح الدولة لقنصل دولة أجنبية بمباشرة وظيفة التوثيق إلا إذا كانت دولة هذا القنصل تسمح لقنصل الدولة الأولى بمباشرة ذات الوظيفة على إقليمها إلا أن نطاق التبادل المشار إليه يقتصر على مجرد الإعتراف للقنصل بأداء وظيفة التوثيق دون أن يمتد إلى التماثل و التطابق فى شروط أداء هذا الإختصاص و كيفية حصوله إعتباراً بأن القنصل بوصفه موثقاً يخضع فى أدائه لقانون الدولة التى يمثلها هو .


=================================
الطعن رقم  0064     لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 247
بتاريخ 13-01-1944
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : اتفاقية مونترو                                   
فقرة رقم : 1
إنه بموجب إتفاق مونترو الخاص بإلغاء الإمتيازات الأجنبية صارت ولاية المحاكم المختلطة مقصورة على الأشخاص التابعين للدول المواقعة على الإتفاق أو للدول التى ينص عليها بمرسوم . و إذن فالمؤسسة التابعة للدولة الروسية لا تعتبر من المؤسسات الأجنبية التى لا تخضع إلا لولاية المحاكم المختلطة . و وجود مصلحة فى هذه الموسسة لجالية من الجاليات الأجنبية بموجب هذا الإتفاق ليس من شأنه أن يسلب المحاكم الأهلية ولايتها عليها فى المنازعات التى تقوم بينها و بين المصريين أو رعايا الدول الخاضعين لقضاء المحاكم الوطنية .

                    ( الطعن رقم 64 لسنة 13 ق ، جلسه 1944/1/13 )

=================================

اتفاقية مصر و بلجيكا و دوقية لوكسمبرج



=================================
الطعن رقم  0315     لسنة 54  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1012
بتاريخ 30-05-1988
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : اتفاقية مصر و بلجيكا و دوقية لوكسمبرج            
فقرة رقم : 1
مؤدى ما نصت عليه المواد 2 ، 3 ، 4 ، 10 ، 11 من الإتفاق المبرم بتاريخ 1971/6/16 بين جمهورية مصر و مملكة بلجيكا و دوقية لوكسمبرج بشأن تعويض المصالح البلجيكية و اللوكسمبرجية الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 1059 لسنة 1972 أن يتم تقدير التعويضات المستحقة للرعايا البلجيكيين و اللوكسمبرجين عن الأموال   و الحقوق و المصالح التى مستها إجراءات الحراسات و الإصلاح الزراعى و التأميم المنصوص عيلها فى المادة الثانية وفقاً للأحكام الواردة بالمادة الثالثة ثم يتم تسويتها على النحو المبين بالمادة الرابعة بأداء الحكومة المصرية ل 50 % من القيمة المستحقة تودع فى حساب خاص لا تؤدى عنه فوائد و يستخدم فى تسديد 50 % من قيمة البضائع المبينه بهذه المادة ، و إذ كان ذلك و كان مقتضى تسوية كافة المطالبات و التعويضات المذكورة بصورة نهائية و كاملة على نحو ما نصت عليه المادتان 10 ، 11 إجراء المحاسبة عنها بتقدير قيمة الأضرار التى سببتها تلك الإجراءات ثم تستنذل منها الديون و الإلتزامات المستحقة فى ذمة كل من هؤلاء الرعايا حتى إذا ما تحدد المركز المالى النهائى للمستحق قامت الحكومة المصرية بإيداع 50 % من تلك القيمة للحساب سالف الذكر مما مفاده خصم الديون و الإلتزامات المالية من قيمة التعويض المستحقة لأن نسبة ال 50 % التى تؤديها الحكومة المصرية لكل من المستحقين هى تسوية نهائية و كاملة لكافة مطالباتهم .

                    ( الطعن رقم 315 لسنة 54 ق ، جلسة 1988/5/30 )
=================================

اتفاقية فارسوفيا



=================================
الطعن رقم  0362     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 896
بتاريخ 27-04-1967
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : اتفاقية فارسوفيا                                 
فقرة رقم : 2
المستفاد من نصوص المواد 17 و 20 و 22 من إتفاقية فارسوفيا أن الناقل الجوى يكون مسئولاً عن الضرر الذى يقع فى حالة وفاة أو إصابة أى راكب  إذا كانت الحادثة التى تولد عنها الضرر قد وقعت على متن الطائرة أو أثناء عمليات الصعود أو الهبوط . وهذه المسئولية مبنية على خطأ مفترض فى جانب الناقل ولا ترتفع عنه إلا إذا أثبت هو أنه وتابعيه قد إتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادى الضرر أو كان من المستحيل عليهم إتخاذها .


=================================
الطعن رقم  0362     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 896
بتاريخ 27-04-1967
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : اتفاقية فارسوفيا                                 
فقرة رقم : 3
نص المادة 25 من إتفاقية فارسوفيا الذى يقضى بأنه " ليس للناقل أن يتمسك بأحكام هذه الإتفاقية التى تعفيه من المسئولية أو تحد منها إذا كان الضرر قد تولد عن غشه أو من خطأ يراه قانون المحكمة المعروض عليها النزاع معادلاً للغش ، وكذلك يحرم الناقل من هذا الحق إذا أحدث الضرر فى نفس الظروف أحد تابعيه وفى أثناء تأديته لأعمال وظيفته " . هذا النص قد تضمن قاعدة إسناد تحيل إلى قانون القاضى فى تعريف الخطأ المعادل للغش والذى يستوجب مسئولية الناقل مسئولية كاملة غير محدودة بالحدود الواردة فى المادة 22 من الإتفاقية المذكورة ولما كانت المادة 217 من القانون المدنى الخاصة بشروط الإعفاء من المسئولية أو الحد منها لا تعتبر من أنواع الخطأ ما يعادل الغش
ويأخذ حكمه سوى الخطأ الجسيم فإن الحكم المطعون فيه إذ إستلزم لتطبيق المادة 25 من الإتفاقية - قبل تعديلها - وقوع خطأ جسيم من الناقل الجوى لا يكون مخالفاً للقانون . 


=================================
الطعن رقم  0366     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 907
بتاريخ 27-04-1967
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : اتفاقية فارسوفيا                                 
فقرة رقم : 1
يشترط لتطبيق المادة 25 من إتفاقية فارسوفيا والقضاء تبعاً لذلك بالتعويض كاملاً وغير محدد بالحدود الواردة فى المادة 22 من هذه الإتفاقية أن يثبت أن الضرر المطالب بتعويضه قد نشأ عن غش الناقل أو عن خطأ منه يراه قانون المحكمة المعروض عليها النزاع معادلاً للغش ، وإذ كان التشريع المصرى الذى أحالت إليه الإتفاقية فى تعريف الخطأ المعادل الغش - بالنسبة للأنزعة التى ترفع إلى محاكم الجمهورية بشأن حوادث الطيران المدنى - قد أفصح فى المادة 217 من القانون المدنى بأنه لا يعتبر من أنواع الخطأ ما يعادل الغش ويأخذ حكمه سوى الخطأ الجسيم فإنه يشترط للحكم على شركة الطيران الناقلة بالتعويض كاملاً ثبوت وقوع الخطأ الجسيم من جانبها .


=================================
الطعن رقم  0056     لسنة 40  مكتب فنى 27  صفحة رقم 297
بتاريخ 26-01-1976
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : اتفاقية فارسوفيا                                 
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت أن حادث الطيران موضوع دعوى المسئولية قد وقع فى 1960/9/29 فإنه يكون خاضعاً فيما يتصل بالمسئولية غير المحددة للناقل للمادة 25 من إتفاقية فارسوفيا للطيران قبل تعديلها ببورتوكول لاهاى الذى لم يوضع موضع التنفيذ إلا فى أول أغسطس سنة 1963 .


=================================
الطعن رقم  0056     لسنة 40  مكتب فنى 27  صفحة رقم 297
بتاريخ 26-01-1976
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : اتفاقية فارسوفيا                                 
فقرة رقم : 2
إذا كانت المادة 25 من إتفاقية فارسوفيا للطيران - قبل تعديلها ببروتوكول لاهاى - تستوجب للقضاء بالتعويض كاملا و غير محدد أن يثبت أن الضرر المطالب بتعويضه قد نشأ عن غش الناقل أو عن خطأ منه يراه قانون المحكمة المعروض عليها النزاع معادلاً الغش ، و كان الخطأ المعادل للغش وفقاً للتشريع المصرى - و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة هو الخطأ الجسيم المنصوص عليه فى المادة 217 من القانون المدنى ، فإنه يشترط للحكم على شركة الطيران الناقلة بالتعويض كاملاً وقوع خطأ جسيم من جانبها و يقع عبء إثبات هذا الخطأ على عاتق مدعيه ، كما أن لمحكمة الموضع تقدير مدى توافر الأدلة على ثبوته .

                   ( الطعن رقم 56 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/1/26 )

=================================
الطعن رقم  0141     لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1916
بتاريخ 23-06-1981
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : اتفاقية فارسوفيا                                 
فقرة رقم : 2
المستفاد من نصوص المواد 17 ، 20 ، 22 من إتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران المدنى المعدلة ببرتوكول لاهاى الذى وافقت عليه مصر بالقانون رقم 644 لسنة 55 -      و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الناقل الجوى يكون مسئولاً عن الضرر الذى يقع فى حالة وفاة أو إصابة أى راكب إذا كانت الحادثة التى تولد عنها الضرر قد وقعت على متن الطائرة أو أثناء عمليات الصعود أو الهبوط ، و هذه المسئولية مبنية على خطأ مفترض فى جانب الناقل و لا ترتفع عنه إلا إذا أثبت أنه هو و تابعيه قد إتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادى وقوع الضرر أو كان من المستحيل عليهم إتخاذها .


=================================
الطعن رقم  1301     لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 2152
بتاريخ 29-11-1981
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : اتفاقية فارسوفيا                                 
فقرة رقم : 2
المستفاد من نصوص المواد 17، 20 ، 22 من إتفاقية فارسوفيا أن الناقل الجوى يكون مسئولاً عن الضرر الذى يقع فى حالة وفاة أو إصابة أى راكب إذا كانت الحادثة التى تولد عنها الضرر قد وقعت على متن الطائرة أو أثناء عمليات الصعود أو الهبوط ،     و قد حددت المادة 22 من الإتفاقية مسئولية الناقل قبل كل راكب بمبلغ 25 ألف فرنك فرنسى ، ثم عدلت بالمادة 11 من برتوكول لاهاى السارى من 1-8-1961 برفع الحد الأقصى للتعويض الذى يلتزم به الناقل الجوى من كل راكب إلى مبلغ 250 ألف فرنك فرنسى ، و كانت المادة 13 عن البرتوكول سالف البيان المعدلة للمادة 25 من إتفاقية فارسوفيا قد نصت على أن لا تسرى الحدود المنصوص عليها فى المادة 22 متى قام الدليل على أن الضرر قد نشأ عن فعل أو إمتناع من جانب الناقل أو أحد تابعيه و ذلك إما بقصد إحداث ضرر و إما برعونة مقرونة بإدراك أن ضرراً قد يترتب عليها .

                 ( الطعن رقم 1301 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/11/29 )
=================================
الطعن رقم  0387     لسنة 49  مكتب فنى 33  صفحة رقم 1205
بتاريخ 20-12-1982
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : اتفاقية فارسوفيا                                  
فقرة رقم : 1
إذا كانت المادة 21 من الإتفاقية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الجوى الدولى الموقعة فى فارسوفيا فى 1929/10/2 و التى إنضمت مصر إليها بالقانون رقم 593 لسنة 1955 تنص على أنه " إذا أثبت الناقل أن خطأ الشخص المضرور قد تسبب عنه الضرر أو أسهم فى إحداثه ، فللمحكمة طبقاً لنصوص قانونها . أن تستبعد مسئولية الناقل أو تخفف منها " فإنها تكون قد أتت بقاعدة إسناد تحيل إلى قانون القاضى فيما يتعلق بأحكام توزيع المسئولية بين الناقل الجوى و الشخص المضرور . و كانت المادة 216 من التقنين المدنى هى المنطبقة - لعدم وجود تشريع خاص ينظم عقد النقل الجوى .


=================================
الطعن رقم  1288     لسنة 48  مكتب فنى 34  صفحة رقم 375
بتاريخ 01-02-1983
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : اتفاقية فارسوفيا                                  
فقرة رقم : 1
المستفاد من نصوص المواد 17 و 20 و 22 من إتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران المدنى المعدلة ببروتوكول لاهاى الذى وافقت عليه مصر بالقانون رقم 644 لسنة 1955 - و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن الناقل الجوى يكون مسئولاً عن الضرر الذى يقع فى حالة وفاة أو إصابة أى راكب إذا كانت الحادثة التى تولد عنها الضرر قد وقعت على متن الطائرة أو أثناء عمليات الصعود أو الهبوط ، و هذه المسئولية مبنية على خطأ مفترض فى جانب الناقل و لا ترتفع عنه إلا إذا أثبت هو أنه و تابعيه قد إتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادى وقوع الضرر أو كان من المستحيل عليهم إتخادها .


=================================
الطعن رقم  0386     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1002
بتاريخ 18-04-1983
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : اتفاقية فارسوفيا                                  
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 21 من الإتفاقية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الجوى الدولى الموقعة فى فارسوفيا فى 1929/10/12 و التى إنضمت مصر إليها بالقانون رقم 593 لسنة 1955 تنص على أنه " إذا أثبت الناقل أن خطـأ الشخص المضرور قد تسبب عنه الضرر أو أسهم فى إحداثه فللمحكمة طبقاً لنصوص قانونها أن تستبعد مسئولية الناقل أو  تخفف منها " فإنها تكون قد أتت بقاعدة إسناد تحيل إلى قانون القاضى فيما يتعلق بأحكام توزيع المسئولية يبن الناقل الجوى و الشخص المضرور ، و لما كانت المادة 216 من التقنين المدنى المنطبقة - لعدم وجود تشريع خاص ينظم عقد النقل الجوى - تنص على أنه " يجوز للقاضى أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد إشترك فى إحداث الضرر أو زاد فيه " .


=================================
الطعن رقم  0908     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 980
بتاريخ 14-04-1983
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : اتفاقية فارسوفيا                                 
فقرة رقم : 1
إتفاقية فارسوفيا لا تنظم سوى مسئولية الناقل عن إخلاله بإلتزاماته الناشئة عن عقد النقل الجوى فلا تسرى ما تضمنته نصوصها من من قواعد الإختصاص على العلاقة بين الطاعنتين و المطعون ضدها الأخيرة الناشئة عن عقد التشغيل . 


=================================
الطعن رقم  0909     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 904
بتاريخ 06-04-1983
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : اتفاقية فارسوفيا                                 
فقرة رقم : 1
المستفاد من نصوص المواد 17 ، 20 ، 22 و من إتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران المدنى المعدلة ببروتوكول لاهاى الذى وافقت عليه مصر بالقانون رقم 644 لسنة 1955 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الناقل الجوى يكون مسئولاً عن الضرر الذى يقع فى حالة وفاة أو إصابة أى راكب إذا كانت الحادثة التى تولد عنها الضرر قد وقعت على متن الطائرة أو أثناء عمليات الصعود أو الهبوط ، و هذه المسئولية مبينة على خطـأ مفترض فى جانب الناقل و لا ترتفع عنه إلا إذا أثبت هو أنه و تابعيه قد إتخذا كل التدابير اللازمة لتفادى وقوع الضرر أو كان من المستحيل عليهم إتخاذها .


=================================
الطعن رقم  1509     لسنة 51  مكتب فنى 34  صفحة رقم 351
بتاريخ 31-01-1983
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : اتفاقية فارسوفيا                                 
فقرة رقم : 1
إنه و إن كانت المادة 22 من إتفاقية فارسوفيا لتوحيد بعض قواعد النقل الجوى الدولى المعدلة فى لاهاى سنة 1955 و التى إنضمت إليها مصر بالقانونين رقمى 593
و 644 لسنة 1955 قد وضعت حداً أقصى لمسئولية الناقل الجوى عن الأمتعة المسجلة أو البضائع  مقدارها 250 فرنكاً عن كل كيلو جرام ، إلا أن النص فى المادة الثالثة
و العشرون من ذات الإتفاقية ... يدل على أنها قد أجازت - و بمفهوم المخالفة - كل شرط يهدف إلى تشديد مسئولية الناقل أو تقدير حد أعلى للتعويض عن الحد المعين فى الإتفاقية. 

=================================
الطعن رقم  1227     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 574
بتاريخ 27-02-1984
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : اتفاقية فارسوفيا                                  
فقرة رقم : 1
النص فى الفقرة الثانية من المادة 22 من إتفاقية فارسوفيا بتوحيد بعض قواعد النقل الجوى الدولى المعدلة ببرتوكول لاهاى سنة 1955 و التى إنضمت ، إليها مصر بمقتضى القانونين رقمى 93ه ، 644 سنة 1955 يدل على أن الأصل فى تقدير التعويض الناشىء عن مسئولية الناقل الجوى فى نقل الأمتعة المسجلة و البضائع هو تحديده على أساس وزن الرسالة - بصرف النظر عن محتوياتها - بحيث يعوض بمقدار .ه2 فرنكاً عن كل كيلو جرام من الأمتعة المسجلة أو البضائع على أساس أن الفرنك يحتوى على ه6 ملجم من الذهب عيار 900 فى الألف قابل للتحويل إلى أرقام دائرة فى كل عملة و طنية و ذلك تقديراً من المشرع أن هذا التعويض يمثل الأضرار المتوقعة وقت التعاقد ، إلا أنه قدر من ناحية أخرى أن قيمة محتويات الرسالة قد تفوق هذا الحد الذى يقوم على أساس التقدير  الحكمى فأجاز للمرسل إذا ما قدر ذلك ، أن يذكر للناقل لدى تسليم الرسالة الأهمية التى يعلقها على محتوياتها بأن يوضح نوع البضاعة و قيمتها الحقيقية و يؤدى الرسوم الإضافية المقررة - و حينئذ يقدر التعويض على أساس القيمة التى حددها المرسل ما لم يثبت الناقل أن هذه القيمة تزيد عن القيمة الحقيقية - و إذ كانت نصوص إتفاقية فارسوفيا المشار إليها قد خلت مما يوجب حصول هذا التنبيه فى شكل خاص فإنه يجوز إبداؤه بأية وسيلة بما فى ذلك إثباته بوثيقة الشحن ما دام وروده بهذه الصورة ينبىء بذاته بما لا يدع مجالاً للشك  أن المقصود منه هو تنبيه الناقل إلى أهمية محتويات الرسالة . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتقدير التعويض على أساس القيمة الفعلية لمحتويات الرسالة إستناداً إلى أن وثيقة الشحن قد تضمنت بياناً خاصاً بالأحرف الكبيرة بأن البضاعة المشحونة " منظمات ماسية " قيمتها 3940 فرنكاً سويسرياً و أن رسوم الشحن قد حددت على أساس هذه القيمة و رتب على ذلك - بما قدره من دلالة هذا البيان فى الإفصاح للناقل عن أهمية محتويات الرسالة - تقدير التعويض وفقاً للقيمة المحددة به و التى لم تثبت الطاعنة تجاوزها لقيمة الرسالة الفعلية فإن النعى على الحكم بمخالفة القانون و الفساد فى الإستدلال يكون على غير أساس .

                     ( الطعن رقم 1227 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/2/27 )
=================================
الطعن رقم  0749     لسنة 50  مكتب فنى 36  صفحة رقم 427
بتاريخ 20-03-1985
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : اتفاقية فارسوفيا                                 
فقرة رقم : 3
مقتضى نص المادة 24 " من إتفاقية فارسوفيا " أنه لا يجوز رفع دعوى المسئولية فى أيه صورة كانت عن الضرر الذى يقع فى حالة وفاة الراكب أو إصابته إلا بالشروط   و فى الحدود المقررة فى الإتفاقية ، و هى على النحو سالف البيان ، بلا مراء المسئولية العقدية التى تحددت قبل كل مسافر و تنتقل إلى خلفه العام عند وفاته دون إخلال بتحديد الأشخاص الذين لهم حق التقاضى و لا بحقوق كل منهم فى هذا الشأن ، و كانت مصر قد وافقت على الإتفاقية بالقانون رقم 593 لسنة 1955 كما وافقت على بروتوكول لاهاى المعدل لها بالقانون رقم 644 لسنة 1955 ، فإن أحكام تلك الإتفاقية تكون هى الواجبة التطبيق فى هذا الخصوص بإعتبارها مقيدة لما سبقها من تشريعات .

                      ( الطعن رقم 749 لسنة 50 ق ، جلسة 1985/3/20 )
=================================
الطعن رقم  1452     لسنة 50  مكتب فنى 36  صفحة رقم 735
بتاريخ 08-05-1985
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : اتفاقية فارسوفيا                                 
فقرة رقم : 1
المستفاد من نصوص المواد 17 ، 22 ، 24 ، 25 ، 28 ، 29 من إتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران المعدلة ببروتوكول لاهاى أنه لا يجوز رفع دعوى المسئولية فى أية صورة كانت عن الضرر الذى يقع فى حالة وفاة الراكب أو إصابته إلا بالشروط و فى الحدود المقررة فى الإتفاقية و يتعين إقامة دعوى المسئولية فى بحر سنتين إعتباراً من تاريخ الوصول أو اليوم الذى كان يتعين وصول الطائرة فيه أو من تاريخ وقف النقل و إلا سقط الحق فى رفع الدعوى ، و كانت مصر قد وافقت على هذه الإتفاقية بالقانون رقم 593 لسنة 1955 كما وافقت على بروتوكول لاهاى بالقانون رقم 644 لسنة 1955 ، فإن أحكام هذه الإتفاقية تكون هى الواجبة التطبيق فى هذا الخصوص .


=================================
الطعن رقم  1452     لسنة 50  مكتب فنى 36  صفحة رقم 735
بتاريخ 08-05-1985
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : اتفاقية فارسوفيا                                  
فقرة رقم : 3
نص المادة 29 من إتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران آنفة الذكر قد جرى بأن تقادم دعوى المسئولية فى بحر سنتين إعتباراً من تاريخ الوصول أو من اليوم الذى كان يتعين وصول الطائرة فيه أو من تاريخ وقف النقل و إلا سقط الحق فى رفع الدعوى ، مما مفاده بلا ريب أن تلك المدة يجب أن يتم خلالها إستعمال الحق فى رفع الدعوى و إلا سقط ذلك الحق فهى مدة يسقط بإنقضائها الحق فى رفع الدعوى المذكورة .

                   (  الطعن رقم 1452 لسنة 50 ق ، جلسة 1985/5/8 )
=================================
الطعن رقم  1473     لسنة 50  مكتب فنى 36  صفحة رقم 611
بتاريخ 17-04-1985
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : اتفاقية فارسوفيا                                 
فقرة رقم : 2
إذ وافقت مصر على إتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران بالقانون رقم 593 لسنة 1955 و على بروتوكل لاهاى المعدل لها بالقانون رقم 644 لسنة 1955 فإن أحكام هذه الإتفاقية تكون هى الواجبة التطبيق فيما عرضت له ، و إذ كان النص على سقوط الحق فى رفع دعوى المسئولية إن لم ترفع خلال المدة التى حددتها قد جاء نصاً عاماً فلا محل لتخصيصه دون مخصص أو التحدى بأحكام القانون الليبى فى هذا الشأن .


=================================
الطعن رقم  1965     لسنة 50  مكتب فنى 36  صفحة رقم 253
بتاريخ 12-02-1985
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : اتفاقية فارسوفيا                                  
فقرة رقم : 1
المستفاد من نصوص المواد 17 و 20 و 22 من إتفاقية فارسوفيا  الدولية للطيران المدنى المعدلة ببرتوكول لاهاى الذى وافقت عليه مصر بالقانون رقم 644 لسنة 1955 -  و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الناقل الجوى يكون مسئولاً عن الضرر الذى يقع فى حالة وفاة أو إصابة أى راكب إذا كانت الحادثة التى تولد عنها الضرر قد وقعت على متن الطائرة أو أثناء عمليات الصعود أو الهبوط و هذه المسئولية مبنية على خطأ مفترض فى جانب الناقل و لا ترتفع عنه إلا إذا أثبت أنه هو و تابعيه قد إتخذوا كافة التدابير اللازمة لتفادى وقوع الضرر أو كان من المستحيل عليهم إتخاذها .


=================================
الطعن رقم  1537     لسنة 52  مكتب فنى 40  صفحة رقم 347
بتاريخ 30-01-1989
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : اتفاقية فارسوفيا                                  
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 18 من إتفاقية فارسوفيا الدولية المعدلة ببروتوكول لاهاى فى 28 سبتمبر سنة 1952 و التى وافقت مصر عليها بالقانونين 593 ، 644 لسنة 1955 على أن " يكون الناقل مسئولاً عن الضرر الذى يقع فى حالة تحطيم أو ضياع أو تلف أمتعه مسجلة أو بضائع ، إذا كانت الحادثة التى تولد منها الضرر قد وقعت خلال النقل الجوى " و أن النقل الجوى وفقاً لفحوى الشطرة السابقة " يتضمن المدة التى تكون فيها الأمتعة أو البضائع فى حراسة الناقل ، سواء كان فى مطار أو على متن طائرة أو فى مكان آخر عند الهبوط خارج المطار " و فى المادة 20 على أن " لا يكون الناقل مسئولاً إذا أثبت أنه و تابعيه قد إتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادى الضرر أو كان من المستحيل عليهم إتخاذها " يدل على أن مسئولية الناقل الجوى لا تنقضى و لا تنتهى إلا بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول أو المكان المتفق عليه و لا ترتفع مسئوليته هذه إلا إذا أثبت أنه و تابعيه قد إتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادى الضرر أو أنه كان من المستحيل عليهم إتخاذها أو قام به أو لديه سبب آخر من أسباب الإعفاء طبقاً للقواعد العامة . ذلك أن البين من مطالعة أحكام هذه الإتفاقية فى ضوء الأعمال التحضيرية لها سواء فى مشروع باريس سنة 1925 أو فى لجنة الخبراء سنة 1927 و المشروع النهائى  و ما دار فى لجنة الصياغة ، أن مسئولية الناقل الجوى مسئولية من نوع خاص لها أحكامها المتميزة تقررت للتوفيق بين مصالح متعارضة مصالح شركات الطيران و مصانع الشاحنين ، مسئولية عمادها إلتزام الناقل بكفالة سلامة الشىء المنقول و المحافظة عليه أثناء فترة النقل الجوى حتى يتم تسليمها إلى المرسل أو نائبه القانونى ، و بإعتباره أنها تظل فى حراسته بالمعنى القانونى فى حكم المادة 18 سالفة البيان أى تحت سيطرته الفعلية و قدرته على التصرف فيها أو فى شأنها طوال فترة هذا النقل التى تشمل فترة وجود بضاعة داخل المخازن الجمركية حتى لو توقف عن ممارسة سيطرتة المادية عليها أو لم يمارسها هو بشخصه طالما بقيت له السيطرة القانونية و من ثم فان مسئوليتة عنها لا تنتهى بتسليمها إلى السلطات الجمركية و إيداعها مخازنها أياً كان مديرها أو المشرف عليها إذ لا تعتبر مصلحة الجمارك نائبة عن المرسل إليه فى إستلام البضاعة و أنما تتسلمها بناء على الحق المخول لها بالقانون إبتغاء تحقيق مصلحة خاصة بها هى إستيفاء الرسوم المستحقة عليها و لذلك لا ينقضى عقد النقل الجوى بهذا التسليم و تبرأ به ذمة الناقل قبل المرسل إليه الذى لا يستطيع إستلام البضاعة إلا بأمر و إذن الناقل الجوى صاحب السيطرة القانونية عليها ، يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة الثانية من مشروع باريس سنة 1925 من تحديد لفترة النقل الجوى بأنها تبدأ بدخول الركاب أو الأمتعة أو البضائع مطار القيام و حتى لحظة الخروج من مطار الوصول ، و قد إستقر ذلك التحديد فى لجنة الخبراء و تضمنته المادة الخامسة من المشروع النهائى للإتفاقية ، و ما إنتهى إليه كل من القضاء الفرنسى و البلجيكى من أن فترة النقل لا تنتهى إلا بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه فى مطار الوصول و تدخل فترة و جود البضاعة داخل المنطقة الجمركية فى نطاق مسئولية الناقل طبقاً للمادة 2/18 من الإتفاقية ، و هو ما إستقر عليه القضاء الأمريكى فى ظل هذه الإتفاقية التى وافقت عليها الولايات المتحده الأمريكية فى 1934/7/31 و على بروتوكول لاهاى سنة 1955 فى 1956/6/28 حيث خلص هذا القضاء إلى الناقل يظل مسئولاً عن البضاعة التى تعهد بنقلها أثناء فترة النقل إلى أن يتم تسليمها فى مطار الوصول إلى المرسل إليه حتى توقف عن ممارسة السيطرة المادية عليها.


=================================
الطعن رقم  1064     لسنة 57  مكتب فنى 41  صفحة رقم 455
بتاريخ 05-02-1990
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : اتفاقية فارسوفيا                                 
فقرة رقم : 1
مؤدى ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 22 من إتفاقية فارسوفيا بتوحيد بعض قواعد النقل الجوى الدولى المعدلة ببروتوكول لاهاى سنة 1955 و التى إنضمت إليها مصر بمقتضى القانونين رقمى 593 و 644 سنة 1955 و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - "1" أن الأصل فى تقدير التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوى فى نقل الأمتعة المسجلة و البضائع أنه تقدير حكمى يتحدد على أساس و أن الرسالة بصرف النظر عن محتوياتها بمقدار 250 فرنكاً عن كل كيلو جرام منها ، ما لم يقرر المرسل إليه مدى الأهمية التى يعلقها عن محتوياتها بأن يوضح نوع الأمتعة و البضائع و قيمتها الحقيقية
و يؤدى الرسوم الإضافية المقررة إذا لزم الأمر ، مما مفاده أن التعويض الذى يلتزم به الناقل وفقاً للإتفاقية سالفة الذكر تعويض شامل يعطى كل أنواع الضرر الحاصل للبضاعة أو الأمتعة أثناء عملية النقض بكافة عناصره بما فيها الأضرار الأدبية .

                  ( الطعن رقم 1064 لسنة 57 ق ، جلسة 1990/2/5 )
=================================