بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

30 نوفمبر 2012

الهيئة العربية للتصنيع



=================================
الطعن رقم  0370     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 2097
بتاريخ 16-12-1984
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : الهيئة العربية للتصنيع                           
فقرة رقم : 1
الهيئة العربية للتصنيع و حسبما تدل عليه إتفاقية تأسيسها - المصدق عليها فى مصر بالقانون رقم 12 لسنة 1975 - هى منظمة دولية إقليمية متخصصة أنشأتها جمهورية مصر العربية و دولة الإمارات العربية و المملكة العربية السعودية و دولة قطر بهدف إقامة قاعدة صناعية تكفل إحتياجات الدول العربية فى مجال الصناعات المتقدمة ، و من ثم يتعين الرجوع فى كل ما يتصل بعلاقة الموظفين التابعين لها بما فى ذلك وسائل حق المنازعات التى تقوم بينهم و بينها ، لا إلى القوانين الوطنية للدول المنشئة لها و لكن إلى الإتفاقية ذاتها ..... و إذ كانت المادة الثالثة عشر من الإتفاقية تنص على أن يبين النظام الأساسى للهيئة الأحكام الخاصة بنظامها المالى و الرقابة على حساباتها و تصرفاتها و أعمالها و إنتاجها و إجراءات و صلاحيات اللجنة العليا و مجلس الإدارة و وسائل حل المنازعات و سائر الأحكام المنظمة للهيئة و تنص المادة 60 من النظام الأساسى للهيئة على أن : " 1 " تنشىء الهيئة لجان قضائية خاصة للفصل فى المنازعات الإدارية و العمالية التى تنشأ بين الهيئة أو وحداتها و بين الموظفين و العاملين بها و يندب لهذه اللجان قضاة من خارج الهيئة " 2 " يصدر مجلس الإدارة لائحة خاصة تبين تشكيل هذه اللجان و كيفية ممارستها لإختصاصاتها و الإجراءات التى تتبع أمامها و المكافآت التى تمنح لأعضائها فإن مفاد ذلك أن إتفاقية تأسيس الهيئة العربية للتصنيع أناطت بلائحة النظام الأساسى بيان الأحكام الخاصة بالمسائل المشار إليها فى المادة 13 منها و من بينها الأحكام الخاصة بوسائل حل المنازعات و تضمن النظام الأساسى النص على إنشاء لجان قضائية للفصل فى المنازعات الإدارية و العمالية التى تنشأ بين الهيئة أو وحداتها و بين الموظفين و العاملين بها ، مما مؤداه أن اللجان القضائية بالهيئة تختص دون غيرها بالفصل فى هذه المنازعات .


=================================




ليست هناك تعليقات: