بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

30 نوفمبر 2012

ماهية العادة التجارية




=================================
الطعن رقم  0255     لسنة 27  مكتب فنى 14  صفحة رقم 946
بتاريخ 27-06-1963
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : ماهية العادة التجارية                            
فقرة رقم : 3
المقصود بالعادات التجارية التى تعنيها الفقرة الأخيرة من المادة 232 مدنى هى ما اعتاده المتعاملون ودرجوا على اتباعه بحكم ما استقر من سنن و أوضاع فى التعامل ، فيكفى فى العادة التجارية أن تكون معبرة عن سنة مستقرة و لا يشترط أن تكون هذه السنة مخالفة لأحكام القانون ـ و لما كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص قد استدل على قيام عادة تجارية تجيز تقاضى فوائد على متجمد الفوائد و على تجاوز مجموع الفوائد لرأس المال بقوله : " و حيث أن العادة التجارية تثبت بكافة طرق الإثبات و خير دليل عليها ما كان مستمدا من طبيعة العمل نفسه و من خصائصه الكامنة فيه و لا مرية فى أن عملية القرض الطويل الأجل هى من صميم أعمال البنك العقارى المصرى وفقا لقانونه النظامى وفى أن العادة قد جرت منذ نشوء الائتمان العقارى فى مصر على اقتضاء فوائد تزيد على رأس المال فى كل قرض عقارى ذى أجل طويل و هذه العادة مذكورة فى المؤلفات الإقتصادية و فى كتب القانون على أنها من أبرز العادات التجارية التى تستمد كيانها من طبيعة العمل ذاته و المفروض أن المشرع كان يعلم بها علم اليقين حين عمل على حماية عادات التجارة بالاستثناء المنصوص عليه فى عجز المادة 232 مدنى ـ و لعل صورة هذه العادات بالذات كانت مقدمة الصور التى كانت بخاطره عندما وضع هذا الاستثناء " . فإن هذا الذى قرره الحكم سائغ و لا عيب فيه .

                   ( الطعن رقم 255 سنة 27 ق ، جلسة 1963/6/27 )
=================================
الطعن رقم  0358     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 499
بتاريخ 02-04-1964
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : ماهية العادة التجارية                            
فقرة رقم : 3
العادات التجارية تعتبر من مسائل الواقع التى يترك أمر التثبت من قيامها و تفسيرها لقاضى الموضوع .

                   ( الطعن رقم 358 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/4/2 )
=================================
الطعن رقم  0032     لسنة 30  مكتب فنى 15  صفحة رقم 1120
بتاريخ 03-12-1964
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : ماهية العادة التجارية                            
فقرة رقم : 5
العادات التجارية تعتبر من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع بأمر التثبت من قيامها و تفسيرها كما أن تحرى العرف فى ذاته و التثبت من قيامه من أمور الموضوع أيضا التى لا تخضع لرقابة محكمة النقض إلا حيث يحيد قاضى الموضوع عن تطبيق عرف ثبت لديه وجوده و هذا يقتضى التمسك به أمام محكمة الموضوع حتى يمكنها التثبت من أمر قيامه . فإذا كان الطاعن لم يقدم إلى محكمة النقض ما يدل على سبق تمسكه بقيام عرف أو عادة تجارية بتجميد الفوائد بعد إقفال الحساب الجارى فإنه لا يجوز له التحدى بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .

                  ( الطعن رقم 32 لسنة 30 ق ، جلسة 1964/12/3 ) 

=================================
الطعن رقم  0257     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 357
بتاريخ 22-02-1966
الموضوع : اعمال تجارية             
 الموضوع الفرعي : ماهية العادة التجارية                            
فقرة رقم : 2
تعتبر العادات التجارية من مسائل الواقع التى يترك أمر التثبت منها لقاضى الموضوع ، فإذا كانت الطاعنة لم تقدم ما يفيد سبق تمسكها أمام محكمة الموضوع بما يستدل منه على قيام عرف تجارى بإحتساب سعر الفوائد التعويضية بواقع 5ر6% إذا لم يتفق الطرفان على تحديدها فانه لا يجوز إثارة هذه المسألة لأول مرةأمام محكمة النقض .

                      ( الطعن رقم 257 سنة 31 ق ، جلسة 1966/2/22 )
=================================
الطعن رقم  0372     لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 788
بتاريخ 29-03-1976
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : ماهية العادة التجارية                            
فقرة رقم : 3
تقدير ثبوت العادات التجارية و التحقيق من قيامها و تفسيرها يعتبر من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع ، و لا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض إلا حيث يحيد عن أعمال حكم العادة التجارية التى ثبت لديه قيامها .

                  ( الطعن رقم 372 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/3/29 )
=================================
الطعن رقم  0293     لسنة 48  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1785
بتاريخ 12-12-1983
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : ماهية العادة التجارية                            
فقرة رقم : 3
تقدير ثبوت العادات التجارية و التحقق من قيامها و تفسيرها يعتبر من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع و لا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض إلا حيث يحيد عن إعمال حكم العادة التجارية التى ثبت لديه قيامها .


=================================

ليست هناك تعليقات: