بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

30 نوفمبر 2012

ماهية الشيك



=================================
الطعن رقم  0314     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 848
بتاريخ 09-04-1953
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : ماهية الشيك                                      
فقرة رقم : 2
متى كان يبين مما أورده الحكم أن المحكمة لم تغفل الإعتبار بقاعدة أن الشيك يعتبر أصلاً أداة وفاء لاسند دين إلا أنها إستخلصت من ظروف الدعوى وملابساتها أن الطاعن إنما قبض مبلغ الشيك بوصفه وكيلاً عن مورث المطعون عليهم لصرفه فى شئون الوكالة فان النعى عليها بمخالفة القانون فيما إستخلصته يكون فى غير محله .

                 ( الطعن رقم 314 سنة 20 ق ، جلسة 1953/4/9 )
=================================
الطعن رقم  0013     لسنة 21  مكتب فنى 04  صفحة رقم 694
بتاريخ 19-03-1953
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : ماهية الشيك                                      
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم إذ قضى بإلزام الطاعنين والمطعون عليه الثانى متضامنين بدفع المبلغ المحرر به الشيك قد قرر أنهم موقعون جميعاً على هذا الشيك وأن تعليق الطاعن الثانى الدفع فى يوم معين لايجرد السند من صفته التجارية لأنه وإن كان قد فقد صفته كشيك فإنه يعتبر سنداً إذنياً تجارياً مادام موقعاً عليه من تجار والعملية تجارية وقابلاً للتحويل بمجرد التظهير إذ قرر الحكم ذلك ، فإنه لم يخالف القانون .

                    ( الطعن رقم 13 سنة 21 ق ، جلسة 1953/3/19 )
=================================
الطعن رقم  0377     لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 158
بتاريخ 01-02-1962
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : ماهية الشيك                                      
فقرة رقم : 1
إذا كان الصحيح فى القانون أن الشيك أداة وفاء يقوم فيه الورق مقام النقد و من ثم وجب أن يكون مستحق الدفع لدى الإطلاع و هو بهذه المثابة لايصلح أن يكون ورقة من أوراق المجاملة التى تقوم بوظيفة الإئتمان إلاأنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد ذكر فى تقريراته التى حصلها أن الأوراق التى حررها المطعون عليه لأمر الطاعنة لم تكن مستحقة الأداء لدى الإطلاع و لم يكن لها مقابل للوفاء و أنها و أن كانت تحمل تاريخاً واحداً إلا أن هذا التاريخ كان لاحقاً لتاريخ إصدارها و أن تحريرها لم يكن نتيجة علاقة قانونية بين أطرافها و لا تمثل دينا حقيقياً فى ذمة المطعون عليه للشركة الطاعنة التى حررت بقيمتها سندات لصالح المطعون عليه و قصد بتبادل تحرير هذه الأوراق الحصول من ورائها على فائدة متبادلة بطريق غير مشروع و ذلك عن طريق خصمها فى البنك و كان لا يشترط فى أوراق المجاملة المتقابلة أن تكون أوراقا تجارية من نوع واحد فإن الحكم إذ إنتهى إلى إعتبار الأوراق محل النزاع من أوراق المجاملة يكون قد إستخلص هذه النتيجة استخلاصا سائغا من مقدمات تؤدى اليها و كيف هذه الأوراق تكييفا قانونيا و لايعيبه بعد ذلك مجرد مجاراته الخصوم فى وصفها بأنها شيكات ما دام أن ما قرره قد نفى عنها خصائص الشيك بمعناه القانونى .


=================================
الطعن رقم  0023     لسنة 31  مكتب فنى 14  صفحة رقم 860
بتاريخ 19-06-1963
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : ماهية الشيك                                      
فقرة رقم : 1
الأصل فى الشيك أنه أداة وفاء ، و على من يدعى خلاف هذا الأصل الظاهر إقامة الدليل على ما يدعيه .


=================================
الطعن رقم  0488     لسنة 30  مكتب فنى 17  صفحة رقم 86 
بتاريخ 11-01-1966
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : ماهية الشيك                                      
فقرة رقم : 3
لا محل لإعمال حكم المادتين 134 و 135 من قانون التجارة الخاصتين بتظهير الكمبيالة على الشيك لإختلاف طبيعة الكمبيالة عن الشيك وإذ لم يضع القانون التجارى أحكاماً خاصة بتظهير الشيك وكان العرف قد جرى على أن مجرد التوقيع على ظهر الشيك يعتبر تظهير ناقلاً للملكية وذلك تيسيرا لتداوله وتمكيناً له من أداء وظيفته كأداة وفاء فإن هذا العرف يكون هو الواجب التطبيق مالم يثبت صاحب الشأن أنه أراد بالتوقيع أن يكون تظهيرا توكيلياً وإذ لم ينزل الحكم المطعون فيه نص المادتين 134 و 135 من قانون التجارى ـ بالنسبة للشيك ـ وإعتبره تظهيره على بياض ناقلا للملكية فانه لايكون قد خالف القانون .


=================================
الطعن رقم  0488     لسنة 30  مكتب فنى 17  صفحة رقم 86 
بتاريخ 11-01-1966
الموضوع : اعمال تجارية             
 الموضوع الفرعي : ماهية الشيك                                      
فقرة رقم : 4
يجوز للساحب فى دعوى الرجوع التى يرفعها عليه الحامل بالمطالبة بقيمة الشيك الإحتجاج ضده بكافة الدفوع التى كانت له قبل المظهر متى كان هذا الحامل سىء النية . فاذا كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن حامل الشيك سىء النية لأنه شقيق للمظهر ويعمل فى محل تجارته ويعلم بأن الشيك موضوع الدعوى حرر للوفاء بثمن بضاعه إشتراها الساحب من المظهر ولم يسلمها إليه ولم يعن الحكم المطعون فيه بالرد على هذا الدفاع الذى لو صح لكان من شأنه أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فانه يكون قد شابه قصور فى التسبيب مما يستوجب نقضه  .

                    ( الطعن رقم 488 سنة 30 ق ، جلسة 1966/1/11 )
=================================
الطعن رقم  0227     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 618
بتاريخ 22-03-1966
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : ماهية الشيك                                      
فقرة رقم : 4
الصك الموصوف بأنه شيك والمتضمن تاريخين أحدهما للسحب والآخر للإستحقاق إذا جاء أمر الدفع فيه مصحوباً بأجل يفقد صفته بإعتباره شيكاً أى أداة وفاء تقوم مقام النقود ويعد كمبيالة صحيحة أو معيبة تبعا لما إذا كانت الورقة مشتملة أو غير مشتملة على البيانات اللازم ذكرها فى هذا النوع من الأوراق التجارية فإذا خلت من بيان وصول القيمة فإنها تعد كمبيالة معيبة .


=================================
الطعن رقم  0227     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 618
بتاريخ 22-03-1966
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : ماهية الشيك                                      
فقرة رقم : 7
الوصف التجارى للشيك يحدد وقت إنشائه فيعتبر عملاً تجارياً إذا كان تحريره مترتباً على عمل تجارى أو كان ساحبه تاجراً ما لم يثبت أنه سحبه لعمل غير تجارى تطبيقاً لمبدأ الأعمال التجارية بالتبعية المنصوص عليه بالفقرة التاسعة من المادة الثانية من قانون التجارة - ولا عبرة فى تحديد هذا الوصف بصفة المظهر للشيك أو بطبيعته العملية التى اقتضت تداوله بطريق التظهير إذ تنسحب الصفة التجارية أو المدنية التى أسبغت عليه وقت تحريره - على ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ على جميع العمليات اللاحقة التى تقع عليه كتظهيره أو ضمانه .

                     ( الطعن رقم 227 سنة 31 ق ، جلسة 1966/3/22 )
=================================
الطعن رقم  0105     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 425
بتاريخ 13-03-1969
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : ماهية الشيك                                      
فقرة رقم : 1
الشيك هو بحسب الأصل أداة وفاء و لهذا فهو لا يكفى بمجرد لإثبات مديونية المستفيد للساحب بقيمته .


=================================
الطعن رقم  0371     لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1698
بتاريخ 29-11-1976
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : ماهية الشيك                                       
فقرة رقم : 6
إذ كان وفاء الدين الأصلى بطريق الشيك وفاء معلقاً على شرط التحصيل  و كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص فى حدود سلطته الموضوعية من واقع الدعوى عدم صرف البنك الشيك الذى تسلمه المطعون ضده للإتفاق المؤرخ ... ... و كان هذا الإستخلاص سائغاً و لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يقم بخصم قيمة هذا الشيك من مبلغ التعويض المقضى به قد إلتزم  صحيح القانون .


=================================
الطعن رقم  0710     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1463
بتاريخ 21-06-1977
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : ماهية الشيك                                      
فقرة رقم : 2
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق - و على ما جرى به قضاء الدائرة الجنائية بمحكمة النقض - بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل  للسحب ، إذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة بإعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات ، و لا عبرة بعد ذلك بالأسباب الدافعة لإصدار الشيك لأنها من قبيل البواعث التى لا تأثيرلها فى قيام المسئولية الجنائية ، و إن كان يعتد بها عند المطالبة بقيمة الشيك .


=================================
الطعن رقم  0722     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 401
بتاريخ 06-02-1978
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : ماهية الشيك                                      
فقرة رقم : 2
الأصل فى الشيك أن يكون مدنياً ، و لا يعتبر ورقة تجارية إلا إذا كان موقعاً عليه من تاجر أو مترتباً على معاملة تجارية . و من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الوصف التجارى للشيك يحدد وقت إنشائه فيعتبر عملاً تجارياً إذا كان تحريره مترتباً على عمل تجارى أو كان ساحبه تاجراً - ما لم يثبت أن سحبه لعمل غير تجارى ، و لا عبرة فى تحديد هذا الوصف بصفة المظهر للشيك أو بطبيعة العملية التى إقتضت تداوله بطريق التظهير، إذ تنسحب الصفة التجارية أو المدنية التى إسبغت عليه وقت تحريره على جميع العمليات اللاحقة التى أدت الى تظهيره .


                     ( الطعن رقم 722 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/2/6 )

=================================
الطعن رقم  0497     لسنة 45  مكتب فنى 30  صفحة رقم 197
بتاريخ 10-12-1979
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : ماهية الشيك                                      
فقرة رقم : 4
الشيك و إن إعتبر فى الأصل أداة وفاء إلا أن مجرد سحب الشيك لا يعتبر وفاء مبرئاً لذمة ساحبه و لا ينقضى إلتزامه إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك للمستفيد .

                   ( الطعن رقم 497 لسنة 45 ق ، جلسة 1979/12/10 )
=================================
الطعن رقم  0115     لسنة 43  مكتب فنى 33  صفحة رقم 234
بتاريخ 15-02-1982
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : ماهية الشيك                                       
فقرة رقم : 2
الأصل فى الشيك أن يكون مدنياً و لا يعتبر ورقة تجارية إلا إذا كان موقعاً عليه من تاجر أو مترتباً على معاملة تجارية .


=================================
الطعن رقم  0115     لسنة 43  مكتب فنى 33  صفحة رقم 234
بتاريخ 15-02-1982
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : ماهية الشيك                                      
فقرة رقم : 3
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ أن الوصف التجارى للشيك يحدد وقت إنشائه فيعتبر عملاً تجارياً إذا كان تحريره مترتباً على عمل تجارى أو كان صاحبه تاجراً ــ ما لم يثبت أنه سحبه لعمل غير تجارى ــ و لا عبرة فى تحديد هذا الوصف بصفة المظهر للشيك أو بطبيعته العملية التى إقتضت تداوله بطريق التظهير إذ تنسحب الصفة التجارية أو المدنية التى أسبغت عليه وقت تحريره على جميع العمليات اللاحقة التى أدت إلى تظهيره .


=================================
الطعن رقم  0115     لسنة 43  مكتب فنى 33  صفحة رقم 234
بتاريخ 15-02-1982
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : ماهية الشيك                                      
فقرة رقم : 4
متى كان الشيك تجارياً عند إنشائه فإن جميع العمليات التى تجرى عليه من ضمان   و تظهير و ما ينشأ أو يتفرع عنها من إلتزامات تخضع للأحكام العامة للأوراق التجارية     و منها الحكم الخاص بالتقادم الصرفى المنصوص عليه فى المادة 194 من قانون التجارة و لا علاقة لذلك بقاعدة تطهير الورقة من الدفوع فى العلاقة بين المدين و الحامل إذ أن هذه القاعدة تعتبر أثر من آثار التظهير الناقل للملكية التى تتفق و طبيعة الإلتزام الصرفى        و تستقل به الورقه التجارية بحسب ما تنهض به من وظائف بما لا يتصور معه أن يترتب على تطبيق هذا الأثر زوال الصفة التجارية عن الورقة أو عدم خضوعها للتقادم الصرفى المنصوص عليه فى المادة 194 من قانون التجارة .


=================================
الطعن رقم  0744     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 995
بتاريخ 16-04-1984
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : ماهية الشيك                                      
فقرة رقم : 4
من المقرر أن سحب الشيك لا يعتبر وفاء مبرئاً لذمة ساحبه إذ أن الإلتزام المترتب فى ذمته لا ينقض إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك للمستفيد .


=================================
الطعن رقم  2289     لسنة 55  مكتب فنى 42  صفحة رقم 568
بتاريخ 25-02-1991
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : ماهية الشيك                                      
فقرة رقم : 10
 الأصل فى الشيك أن يكون أداة وفاء و على من يدعى خلاف هذا الأصل الظاهر إقامة الدليل على ما يدعيه .

                   ( الطعن رقم 2289 لسنة 55 ق ، جلسة 1991/2/25 )
=================================
الطعن رقم  2289     لسنة 55  مكتب فنى 42  صفحة رقم 568
بتاريخ 25-02-1991
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : ماهية الشيك                                      
فقرة رقم : 9
توقيع الساحب الشيك على بياض و تسليمه للمستفيد يفيد تفويض الأخير فى ملء بياناته .


=================================
الطعن رقم  0099     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 284
بتاريخ 02-01-1947
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : ماهية الشيك                                      
فقرة رقم : 2
الشيك هو أداة وفاء يقوم فيه الورق مقام النقد . و من ثم وجب أن يكون مستحق الدفع لدى الإطلاع . و هو هو المعبر عنه فى المادة 191 من قانون التجارة بالحوالة المستحقة الدفع بمجرد الإطلاع عليها ، و الذى جاءت المادة 337 من قانون العقوبات حماية لصاحب الحق فيه . فإن كانت الورقة الموصوفة بأنها شيك غير واجبة الدفع لدى الإطلاع فهى لا تعد شيكاً و لا يسرى عليها حكم الشيك فى القانون .
و الأوراق المشتبهة بالكمبيالة - و لكن لا تعد كمبيالة لعيب فيها - حكمها أنها إن كانت مستوفية العناصر اللازمة لذلك كانت سندات عادية خاضعة لأحكام القانون المدنى ، إلا أن تكون صادرة بين تجار أو لأعمال تجارية فإنها حينئذ تعتبر أوراقاً تجارية طبقاً للمادة 198 من قانون التجارة ، أى تجرى عليها أحكام القواعد العامة للأوراق التجارية ، مثل سريان التقادم الخمسى و التداول بطريق التظهير و عدم الإحتجاج على حاملها بالدفوع التى للمدين على المظهرين السابقين ، دون الأحكام الأخرى للكمبيالة مثل عمل البروتستو    و ضمان الوفاء بطريق التضامن فى حق ساحبها و المسحوب عليه و المحيل و ما لحاملها من الحقوق و ما عليه من الواجبات . . . إلخ فهذه كلها خاصة بالكمبيالة الصحيحة .
فإذا كانت الورقة محل الدعوى - الموصوفة بأنها شيك - مستحقة الدفع لا عند الإطلاع بل فى يوم معين بالذات ، و كانت كذلك خالية من ذكر وصول القيمة ، فإنها لا تعد شيكاً فى حكم القانون ، كما لا يمكن عدها كمبيالة و لا سنداً إذنياً تجارياً ، و لذلك فلا يسرى عليها حكم ضمان الوفاء بالتضامن بين الساحب و المحيل .

                       ( الطعن رقم 99 لسنة 15 ق ، جلسة 1947/1/2 )
=================================




ليست هناك تعليقات: