بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

30 نوفمبر 2012

ماهية الاعمال التجارية




=================================
الطعن رقم  0153     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 439
بتاريخ 05-02-1953
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : ماهية الاعمال التجارية                           
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ قرر أن السندات الأذنية موضوع النزاع تجارية وأن تظهيرها عمل تجارى قد استند إلى أنها كانت عن أعمال تجارية ؛ وأن المدينين فيها تجار كما يبين من إعلان البروتستات ؛ فإن هذا التقرير فى الحكم لاخطأ فيه وكاف لحمله متى كان الطاعن لم يقدم ما يثبت به عدم صحة ما استند إليه الحكم فى هذا الخصوص .


=================================
الطعن رقم  0153     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 439
بتاريخ 05-02-1953
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : ماهية الاعمال التجارية                           
فقرة رقم : 2
الأصل هو أن المظهر وفقا للمادة 137 تجارى يضمن لمن ظهر إليه دفع قيمة السند المظهر كما يضمن قبوله ولا تخلى مسئوليته من هذا الضمان إلا إذا كان متفقا بين الطرفين على استبعاده . وإذن فمتى كانت المحكمة إذ أعملت القواعد الخاصة بأحكام التظهير فى قانون التجارة قد استندت فى هذا الخصوص إلى أن السندات الأذنية موضوع النزاع كانت عن ديون تجارية وأن تظهيرها كان عملا تجاريا ، لأن المظهر [ الطاعن ] والمدينين فيها تجار ، و قد ظهرت إلى المطعون عليه عن الديون التجارية الوراده فيها ، فأصبح من المتعين أعمال حكم قانون التجارة على هذه السندات الأذنية التجارية ، و كان الاتفاق الحاصل بين الطاعن والمطعون عليه والمشار إليه فى الحكم لا يتضمن صراحة أو ضمنا إعفاء الطاعن من الضمان الذى توجبه قواعد التظهير وليس فى أوراق الطعن ما يفيد وجود ورقة ضد بالمعنى الذى ذهب إليه الطاعن ، فإنه يكون مسئولا بقيمة السندات الأذنية المظهرة إلى المطعون عليه متى كان المدينون بمقتضاها قد رفضوا دفع قيمتها كما يكون تمسك الطاعن بتطبيق المادتين 351 و 352 من القانون المدنى القديم فى غير محله .


=================================
الطعن رقم  0153     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 439
بتاريخ 05-02-1953
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : ماهية الاعمال التجارية                           
فقرة رقم : 3
لما كان الحكم إذ قضى ببراءة ذمة المطعون عليه من مبلغ معين و بصحه عرض السندات المحولة إليه من الطاعن لم يبن قضاءه على أساس فسخ الاتفاق الذى تم بين الطرفين ، و إنما أقامه على أساس إعمال قواعد التظهير فى قانون التجارة التى تقضى بضمان المظهر وفاء قيمة السندات الأذنية المحولة إلى المظهر إليه و على أن هذا الأخير قد استوفى الاجراءات القانونية بالنسبة لهذه السندات التى أعلن بروتستو عدم الدفع للمدينين وللمحيل فصار له حق الرجوع عليه بقيمتها ولما كان مدينا للطاعن بسند إذنى تقل قيمته عن قيمتها فقد قضى ببراءة ذمته من الدين الثابت فى هذا السند ، و كان لم يقض للمطعون عليه بشىء لم يطلبه ، ذلك بأن المطعون عليه شفع طلب براءة ذمته بعرض السندات المحولة إليه عرضا حقيقيا على الطاعن بعد أن عجز عن تحصيل قيمتها و طلب الحكم بصحة هذا العرض و كان ما ذكرته المحكمة عن الفرق بين قيمة السندات المحولة إلى المطعون عليه و قيمة السند الأذنى المشار إليه إنما هو بصدد الاستدلال على حصول المقاصة بين أقل المبلغين قيمة لتقرير براءة ذمة المطعون عليه ، ولم يكن ذلك منها قضاء بالفرق بينهما للمطعون عليه أو تقريرا لحقه فيه . لما كان ذلك فإن النعى عليها بمخالفة القانون يكون على غير أساس

                 ( الطعن رقم 153 سنة 20 ق ، جلسة 1953/2/5 )
=================================
الطعن رقم  0362     لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 528
بتاريخ 28-04-1962
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : ماهية الاعمال التجارية                            
فقرة رقم : 2
متى كان الشخص يمارس الأعمال التجارية بإسمه على وجه الإحتراف والإستقلال فإنه يصدق عليه وصف التاجر بمعناه القانونى ، ولا يحول دون ذلك أن يكون موظفاً من موظفى الحكومة الذين تحظر القوانين و اللوائح عليهم الإشتغال بالتجارة ما دام أنه قد خالف هذا الحظر و مارس التجارة على وجه الإحتراف .


=================================
الطعن رقم  0452     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1225
بتاريخ 28-10-1972
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : ماهية الاعمال التجارية                            
فقرة رقم : 2
إتفاق الطرفين على القيام بعمل تجارى هو إستغلال مطحن يجعلهما تاجرين و إذ كان تفويض المطعون ضده الأول للطاعن ينطوى على أعمال تتصل بهذا العمل و لازمة له فإن هذه الأعمال تعتبر هى الأخرى أعمالاً تجارية تطبيقاً لمبدأ الأعمال التجارية بالتبعية المنصوص عليها فى الفقرة التاسعة من المادة الثانية من قانون التجارة . و غير صحيح ما يقوله الطاعن من أن العمل التجارى يعتبر مدنياً بالتبعية لتلك الأعمال لأنه هو الأصل و الأصل لا يتبع الفرع . و لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد رتب على هذا النظر بحق إعتبار عقد الوكالة تجارياً و أجاز إثباته بالبينة و رد على دفاع الطاعن فى هذا الصدد فإن النعى عليه بهذين السببين يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  1613     لسنة 48  مكتب فنى 33  صفحة رقم 344
بتاريخ 29-03-1982
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : ماهية الاعمال التجارية                           
فقرة رقم : 1
النص فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون التجارة على أن يعتبر عملاً تجارياً كل شراء غلال أو غيره من أنواع المأكولات أو البضائع لأجل بيعها بعينها أو بعد تهيئتها بهيئة أخرى أو لأجل تأجيرها للإستعمال يدل على أن الشارع يعتبر الشراء بقصد البيع أو التأجير عملاً تجارياً بشرط أن يقع بمقابل ، أياً كانت طبيعة هذا المقابل ، أى سواء تم الشراء مقايضة أو مقابل مبلغ من النقود و أن تقع عملية الشراء أو الإستئجار مع قصد إعادة البيع أو التأجير و قصد تحقيق الربح .


=================================

ليست هناك تعليقات: