بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

30 نوفمبر 2012

مأمور التفليسة



=================================
الطعن رقم  0250     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1379
بتاريخ 09-12-1974
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : مأمور التفليسة                                   
فقرة رقم : 1
الأوامر التى يصدرها مأمور التفليسة - و لا تكون قابلة للتظلم وفقاً لنص المادة 236 من قانون التجارة - هى تلك التى يصدرها فى حدود إختصاصه المبين فى القانون ، فإذا كان الأمر صادراً فى شأن لا يدخل فى إختصاصه ، كان قابلاً للتظلم منه أمام المحكمة الإبتدائية .


=================================
الطعن رقم  0250     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1379
بتاريخ 09-12-1974
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : مأمور التفليسة                                   
فقرة رقم : 2
إذ كان لجماعة الدائنين وحدها - متى بلغت التفليسة مرحلة الإتحاد فحص حاسابات وكيل الإتحاد المؤقتة منها و النهائية وفقاً للمادتين 345 ، 346 من قانون التجارة ، فإذا حصلت منازعة فى الحساب النهائى أحالها مأمور التفليسة للمحكمة للفصل فيها ، فإن القرار الذى يصدره مأمور التفليسة بالفصل فى حساب التفليسة المقدم من وكيل الإتحاد يكون خارجاً عن حدود إختصاصه و قابلاً للتظلم منه أمام المحكمة . و إذ كان يبين من الأوراق أن السيد مأمور التفليسة ندب خبيراً لفحص حساب التفليسة المقدم من وكيل الإتحاد " الطاعن " ثم أصدر أمراً بإعتماد تقرير الخبير عن مصروفات التفليسة ، و تكليف وكيل الإتحاد بإيداع المبلغ الذى أسفر عنه تقرير الخبير خزانة المحكمة و ذلك برغم منازعة الطاعن فى هذا التقرير ، و دون عرض الأمر على جماعة الدائنين ، و إحالة النزاع للمحكمة للفصل فيه . فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى فى قضائه إلى عدم جواز التظلم من هذا الأمر يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

                 ( الطعن رقم 250 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/12/9 )
=================================
الطعن رقم  0611     لسنة 46  مكتب فنى 30  صفحة رقم 349
بتاريخ 14-05-1979
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : مأمور التفليسة                                   
فقرة رقم : 1
نصت المادة 395 من قانون التجارة على أنه يجوز لمأمور التفليسة أن يأذن لوكلاء الدائنين ببيع منقولات المفلس و بضائعة و محل تجارته و نصت المادة 278 من القانون المشار إليه على أنه لا يقبل الطعن بالمعارضة أو الإستئناف فى الأحكام الصادرة فى التظلم من الأوامر التى يصدرها مأمور التفليسة فى حدود إختصاص وظيفته و إذ كان الأمر موضوع التداعى قد صدر من مأمور التفليسة بالإذن لوكيل الدائنين ببيع منشأة المفلس " الطاعن " فإن هذا الأمر يكون قد صدر من مأمور التفليسة فى حدود إختصاصه و يكون الحكم الصادر فى التظلم من هذا الأمر غير قابل للطعن فيه بالإستئناف .


=================================
الطعن رقم  1648     لسنة 48  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1330
بتاريخ 30-05-1983
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : مأمور التفليسة                                   
فقرة رقم : 1
إن الأوامر التى يصدرها مأمور التفليسة - و لا تكون قابلة للتظلم وفقاً لنص المادة 236 من قانون التجارة - هى تلك التى يصدرها فى حدود إختصاصه فإنه يقبل التظلم منها أمام المحكمة الإبتدائية كما يكون الحكم الصادر فى التظلم فى هذه الحالة قابلاً للطعن فيه بالمعارضة أو بالإستئناف وفقاً لنص المادة 395 من قانون التجارة .


=================================
الطعن رقم  0360     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 151
بتاريخ 10-01-1983
الموضوع : افلاس                    
 الموضوع الفرعي : مأمور التفليسة                                   
فقرة رقم : 2
إن المادة 257 من القانون التجارى حينما أوجبت على المحكمة قبل الحكم فى طلب عزل وكيل الدائنين أن تسمع تقرير مأمور التفليسة إنما قصدت بذلك الحكم القطعى المنهى للخصومة فى دعوى العزل أما أحكام الإثبات التى تصدر فيها فلا يبطلها صدورها قبل الإستماع إلى تقرير مأمور التفليسة .


=================================




ليست هناك تعليقات: