بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

30 نوفمبر 2012

تظهير الكمبيالة



=================================
الطعن رقم  0015     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 334
بتاريخ 29-04-1961
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : تظهير الكمبيالة                                  
فقرة رقم : 2
إن قانون التجارة السورى لا يلزم مظهر الكمبيالة بالوفاء بقيمتها يوم الاستحقاق و إنما يلزمه فى حالة عدم قيام الملتزم بالوفاء بأداء قيمة السند غير المدفوع " م 467 تجارة سورى " و على ذلك فلا يجوز لحامل الكمبيالة الرجوع على المظهر إلا بعد مطالبة المسحوب عليه و إمتناع الأخير عن الوفاء . فالمظهر من هذه الناحية ضامن للوفاء لا ملتزم به ابتداء و لا يصح القول بوجوب توجيه الاحتجاج إلى المظهر إذ لو كان توجيه الاحتجاج إليه واجبا لكان من العبث النص على لزوم توجيه الاشعار إلىالمظهر " م 469 تجارى سورى " . و لا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة " 470 تجارى سورى " من جواز الاعفاء من توجيه الاحتجاج ، ذلك لان الشارع أراد بهذه المادة إنما يجيز للمظهر إعفاء الحامل من الاحتجاج اقتصادا فى النفقات التى قد يرجع بها عليه عند الاقتضاء .

          ( الطلب رقم 15 لسنة 30 ق / 925 لسنة 1960 ، جلسة 1961/4/29 )
=================================
الطعن رقم  0006     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1373
بتاريخ 27-06-1967
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : تظهير الكمبيالة                                  
فقرة رقم : 2
إذ نص المشرع بالمواد من 133 إلى 141 من قانون التجارة بالفرعين السادس
[ فى الكمبيالات ] على القواعد الخاصة بتحويل [تظهير] الكمبيالة ومسئولية الساحب والقابل والمحيل ، وألحق المشرع هذا الفصل بنص المادة 189 من قانون التجارة الوارد فى الفصل السابع [ السندات التى تحت الإذن وفى السندات لحاملها ] وقرر بأن " كافة القواعد المتعلقة بالكمبيالات فيما يختص بحلول مواعيد دفعها وبتحاويلها وضمانها بطريق التضامن أو على وجه الإحتياط ودفع قيمتها من متوسط وعمل البروتستو وكذلك فيما يختص بحامل الكمبيالة من الحقوق وما عليه من الواجبات ... تتبع فى السندات التى تحت الإذن متى كانت معتبرة عملاً تجارياً بمقتضى المادة 2 من القانون " فإن المشرع يكون قد أفاد بهذه النصوص بأن قواعد تحويل [تظهير] الكمبيالة لا تتبع فى شأن السندات التى تحت الإذن إلا إذا كانت معتبرة عملاً تجارياً على مقتضى ما نصت عليه الفقرة السابعة من المادة الثانية من قانون التجارة على النحو السالف الإشارة إليه مما يخرج السندات المدنية من نطاق هذه القواعد بالقدر الذى تعتبر فيه متعلقة بالالتزام التجارى وحده دون الالتزام المدنى .


=================================
الطعن رقم  213      لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1233
بتاريخ 27-11-1969
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : تظهير الكمبيالة                                  
فقرة رقم : 1
التظهير لا يطهر السند من الدفع بتجرد الموقع من حق التوقيع إلا إذا أقره المالك القانونى للسند ، و فى هذه الحالة يصبح لهذا الإقرار أثر رجعى فيعتبر التظهير نافذاً فى حقه من يوم صدوره من المظهر لا من يوم الإقرار لأن الإقرار اللأحق هو فى حكم التوكيل السابق و على ألا يضر بالحقوق التى كسبها الغير قبل حصول الإقرار ، و إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بعدم قبول الدعوى إستنادا إلى أن الإقرار قد تم بعد رفع الدعوى مما يضر بحقوق المدين فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .    

                       ( الطعن رقم 213 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/11/27 )

=================================
الطعن رقم  0308     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 979
بتاريخ 17-06-1969
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : تظهير الكمبيالة                                  
فقرة رقم : 2
مؤدى نصوص المواد من 133 إلى 141 و المادة 189 من قانون التجارة أن قواعد تحويل " تظهير" الكمبيالة لا تتبع فى شأن السندات التى تحت الإذن إلا إذا كانت معتبرة عملاً تجارياً على مقتضى ما نصت عليه الفقرة السابعة من المادة الثانية من قانون التجارة مما يخرج السندات المدنية من نطاق هذه القواعد و لو تضمنت شرط الإذن و ذلك بالقدر الذى تعتبر فيه هذه القواعد متعلقة بالإلتزام التجارى وحده دون الإلتزام المدنى . و إذ يعد تطهير السند من الدفوع فى العلاقة بين المدين و الحامل غير المباشر أثرا من آثار التظهير التى تتفق وطبيعة الإلتزام الصرفى و تستقل به الورقة التجارية بحسب ما تنهض به من وظائف ،و كان تطبيق هذا الأثر بالنسبة للسندات المدنية يترتب عليه إقصاء طبيعتها المدنية عنها و ينم عن العنت و الأجحاف بالمدينين فيها ، فإن لازم ذلك هو إطراح هذا الأثر عند تظهير الورقة المدنية .


=================================
الطعن رقم  0083     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 835
بتاريخ 28-04-1975
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : تظهير الكمبيالة                                  
فقرة رقم : 1
إذ نص المشرع فى المادة 133 من القانون التجارى على أن " ملكية الكمبيالة التى يكون دفعها تحت الإذن تنتقل بالتحويل " ، فإنه لم يشترط أن يقع التظهير قبل ميعاد الإستحقاق كما فعل الشارع المختلط فى المادة 140 من المجموعة المختلطة حيث نص على أن " تنتقل ملكية الكمبيالة الأذنية بطريق التظهير ما دام أن ميعاد إستحقاقها لم يحل " و من ثم فلا وجه للتفرقة بين التظهير الحاصل قبل ميعاد الإستحقاق و التظهير الحاصل بعد هذا الميعاد ، إذ يكون لكل منهما - متى إستوفى شرائطه الشكلية - ذات الآثار القانونية من حيث نقل ملكية السند و تطهير الدفوع و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و إنتهى إلى أن التطهير الحاصل بعد ميعاد الإستحقاق يعتبر تظهيراً توكيلياً لا ينقل السند و لا يطهر الدفوع ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .


=================================
الطعن رقم  2396     لسنة 57  مكتب فنى 40  صفحة رقم 772
بتاريخ 13-03-1989
الموضوع : اعمال تجارية             
 الموضوع الفرعي : تظهير الكمبيالة                                  
فقرة رقم : 1
إذ حدد المشرع بنص المادة 134 من قانون التجارة البيانات الإلزامية فى تظهير الكمبيالة و جعل ضمنها بيان إسم من إنتقلت الكمبيالة تحت إذنه و وصول القيمة و تاريخ تحويلها و توقيع المظهر ، و نص فى المادة 135 من هذا القانون على أنه " إذا لم  يكن التمويل مطابقاً لما تقرر بالمادة السابقة فلا يوجب إنتقال ملكية الكمبيالة عن تحويل له بل يعتبر ذلك توكيلاً له فى قبض قيمتها ، و أوجب بنص المادة 189 منه خضوع السند الإذنى لكافة قواعد الكمبيالة المتعلقة بالتظهير ، فإنه  يكون قد إعتبر التظهير الذى لا يتضمن جميع البيانات التى يتطلبها القانون ، تظهيراً لم يقصد به نقل ملكية الكمبيالة أو السند الإذنى و أن المظهر إنما قصد بتوقيعه مجرد توكيل المظهر إليه فى قبض قيمة الصك لحسابه .     و هذه القرينة و إن  كان من الجائز نقضها فى العلاقة بين طرفى التظهير بالدليل العكسى فيستطيع المظهر إليه أن يثبت فى مواجهة المظهر بجميع طرق الإثبات إن التظهير الناقص إنما قصد به فى الحقيقة نقل الملكية ، إلا أنه لا يجوز قبول دليل هذه القرينة فى مواجهة الغير ، فلا يستطيع المظهر إليه أن يقيم الدليل على عدم مطابقتها للحقيقة بالنسبة للمدين الأصلى أو أى شخص آ خر ملتزم فى الورقة من غير طرفى التظهير و ذلك لأن هذا الغير قد إعتمد على الظاهر فى الورقة و لم يكن عليه إستقضاء حقيقة العلاقة المستترة وراءها بين طرفى التظهير و لا يكون للمظهر إليه فى سبيل للإحتجاج على الغير بهذه الحقيقة إلا يالإقرار أو اليمين .

                     ( الطعن رقم 2396 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/3/13 )
=================================


ليست هناك تعليقات: