بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

30 نوفمبر 2012

الحكم باشهار الافلاس




=================================
الطعن رقم  0046     لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 506
بتاريخ 29-03-1951
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس                             
فقرة رقم : 2
القول بأن الحكـم بإشـهار الإفـلاس لا يحول دون مباشـرة أحـد دائنـى المفلـس الدعــوى البوليسية و إن له تبعا أن يطعن فى الحكم الصادر فيها - هذا القول مردود بأنه حتى إن جــــاز لدائن المفلس أن يرفع بعد الحكم بإشهار إفلاس مدينه الدعـوى البوليسـية بطلب إبطـال تصـرف صدر منه ، فليـس يسـتتبع هذا أن تكون له فى حالة ما إذا تولـى وكيل جماعـة الدائنين إقامــة الدعوى صفة فى أن يطعن هو فى الحكم الصادر فيها بطريق النقض إذا تقاعـس وكيل جماعة الدائنين عن استعمال هذا الحـق .                                                                                            
                 ( رقـم الطعن 46 لسنــة 19 ق ، جلســة 1951/3/29)
=================================
الطعن رقم  0091     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1357
بتاريخ 07-07-1955
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس                             
فقرة رقم : 2
تقديم طلب إشهار الافلاس من غير ذى صفة لايترتب عليه حتما الحكم بعدم قبول دعوى إشهار الافلاس إذ يجوز للمحكمة فى هذه الحالة وعملا بنص المادة 196 من قانون التجارة أن تحكم من تلقاء نفسها باشهار الافلاس متى تبينت من ظروف النزاع المطروح عليها أن المدين المطلوب إفلاسه هو تاجر وأن ثمت دائنا أو دائنين آخرين بديون تجارية قد توقف هذا المدين عن وفاء ديونهم مما تتوافر معه الشروط الموضوعية فى خصوص إشهار الافلاس ، كما يجوز للمحكمة فى حالة توافر هذه الشروط أن تحكم من تلقاء نفسها باشهار الافلاس إذا كان طالب إشهار الافلاس دائنا ذا صفة فى طلب الافلاس ثم تنازل عن طلبه وإذن فمتى كانت محكمة الموضوع قد اعتبرت للأسباب التى أوردتها أن الديون التى صدر من أجلها الحكم باشهار إفلاس أحد الشركاء المتضامنين هى كلها ديون مترتبة فى ذمة شركة التضامن و لم تكن ديونا مترتبة فى ذمة المفلس بصفتة الشخصية كما اعتبرت الشركة متوقفة عن دفع الديون المشار إليها ورتبت على ذلك مسئولية باقى الشركاء المتضامنين عن وفاء هذه الديون وقضت باشهار إفلاسهم ، فانه يكون غير منتج تمسك هؤلاء الشركاء بانعدام صفة وكيل الدائنين فى تفليسة شريكهم فى طلب إشهار إفلاسهم .


=================================
الطعن رقم  0091     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1357
بتاريخ 07-07-1955
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس                              
فقرة رقم : 4
لما كان القانون لا يشترك للحكم باشهار الافلاس تعدد الديون التى يتوقف المدين عن وفائها بل يجيز إشهار إفلاسه و لو ثبت توقفه عن وفاء دين واحد ، و كان المدين قد نازع فى بعض الديون و لم ينازع فى البعض الآخر ، فإن هذه المنازعة ليس من شأنها منع الحكم باشهار إفلاسه .


=================================
الطعن رقم  0091     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1357
بتاريخ 07-07-1955
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس                             
فقرة رقم : 1
لما كان القانون يستوجب فى حالة تقديم طلب إشهار الافلاس من غير المدين أو النيابة العامة أن يكون مقدم الطلب دائنا لمن يطلب الحكم باشهار إفلاسه ، فإن وكيل الدائنين فى تفليسة أحد الشركاء فى شركة التضامن لاتكون له صفة فى المطالبة باشهار افلاس باقى الشركاء المتضامنين إلا إذا ظهر من تصفية الحساب بينهم وبين المفلس ، الذى يمثله أنه دائن لهم .


=================================
الطعن رقم  0622     لسنة 25  مكتب فنى 12  صفحة رقم 106
بتاريخ 02-02-1961
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس                             
فقرة رقم : 1
متى كانت الدعوى قد رفعت بطلب إشهار إفلاس شركة فإنه يتعين على المحكمة بحث كافة أوجه النزاع المتعلقة بقيام الشركة المطلوب إشهار إفلاسها سواء إتصل النزاع بقيام الشركة أم بصفتها التجارية ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد سلك هذا المنهج وانتهى بأدلة سائغة إلى القول بقيام شركة واقع تجارية بين الورثة فإن النعى عليه بمخالفة القانون أو بالقصور فى التسبيب يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  0622     لسنة 25  مكتب فنى 12  صفحة رقم 106
بتاريخ 02-02-1961
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس                             
فقرة رقم : 2
إذا كان قد دفع أمام المحكمة بأن الدين المطلوب إشهار إفلاس الشركة من أجله متنازع فيه ، و كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جدية هذه المنازعة قد أقام قضاءه على أن الدين نشأ عن شراء مدير الشركة بضائع بالأجل و هو تصرف يدخل فى سلطته و يندرج ضمن ما صرح له به كوصى خاص لإدارة نصيب القصر فى تلك الشركة ، و أن المهمة الموكلة إليه تقتضى الاستدانة و شراء بضائع بالأجل و كان ما قرره الحكم من شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها فإن النعى عليه بالقصور يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  0622     لسنة 25  مكتب فنى 12  صفحة رقم 106
بتاريخ 02-02-1961
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس                             
فقرة رقم : 3
متى كان الحكم الاستئنافى قد إنتهى إلى إعتبار الشركة متوقفة عن دفع ديونها إستناداً إلى أسباب الحكم الابتدائى و إلى ما ثبت من تقرير الرقيب من أن حالة الشركة لاتسمح بالسداد و أنها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها فإن النعى على الحكم بالقصور فى التسبيب يكون على غير أساس .

                  ( الطعن رقم 622 لسنة 25 ق ، جلسة 1961/2/2 )
=================================
الطعن رقم  0362     لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 528
بتاريخ 28-04-1962
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس                             
فقرة رقم : 3
لايشترط القانون للحكم بإشهار الإفلاس عدد الديون التى يتوقف المدين عن الوفاء بها بل يجيز شهر إفلاس المدين  و لو ثبت توقفه عن وفاء دين واحد و من ثم فإن منازعة المدين فى أحد الديون  ، لا تمنع - و لو كانت منازعة جدية - من شهر إفلاسه لتوقفه عن دفع دين آخر ثبت للحكمة أنه دين تجارى حال الأداء و معلوم المقدار و خال من النزاع الجدى .


=================================
الطعن رقم  0400     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 531
بتاريخ 09-04-1964
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس                             
فقرة رقم : 2
حالة الإفلاس التى تغل يد المفلس عن أن يوفى ديونه بنفسه لا تتقرر إلا بالحكم النهائى الصادر بشهر الإفلاس ، وعلى ذلك يجوز للمحكوم إبتدائيا بشهر إفلاسه أن يزيل حالة التوقف التى إنتابته إلى ما قبل صدور الحكم النهائى فى الإستئناف المرفوع منه .

                   ( الطعن رقم 400 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/4/9 )
=================================
الطعن رقم  0195     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 155
بتاريخ 11-02-1965
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس                             
فقرة رقم : 3
لا يشترط القانون للحكم بشهر الإفلاس تعدد الديون التجاريه التى يتوقف المدين عن وفائها بل يجيز إشهار إفلاسه ولو ثبت توقفه عن وفاء دين واحد منها .

                    ( الطعن رقم 195 لسنة 30 ق، جلسة 1965/2/11 )
=================================
الطعن رقم  0111     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 760
بتاريخ 04-04-1967
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس                             
فقرة رقم : 7
يجوز قانوناً إشهار إفلاس المدين إذا ثبت أنه توقف عن دفع بعض ديونه - أيا كان عددها - متى كان توقفه ناشئاً عن مركز مالى مضطرب يتزعزع معه إئتمان التاجر .

=================================
الطعن رقم  0111     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 760
بتاريخ 04-04-1967
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس                             
فقرة رقم : 8
إذا كان الحكم قد إستخلص فى أسباب سائغة أن منازعة الطاعن " المدين " فى صحة دين المطعون عليه الأول بشأن عبارات تظهير السندات موضوع الدين هى منازعة غير جدية ، واستدل الحكم من توقف الطاعن " المدين " عن دفع هذا الدين ودين المطعون عليه الثالث ومن تظهير الطاعن للمطعون عليه الأول سندين قيمة كل منهما خمسون جنيهاً دون أن يكون المدين الأصلى ملزماً بقيمتها لتخالصه عنهما - إذا إستدل من ذلك كله على إختلاف إشغال الطاعن وعدم الثقة به فى السوق التجارية ، وأسس على ذلك قضاءه بإشهار إفلاس الطاعن ووجد فيه ما يغنى عن بحث باقى الديون بما فيها دين المطعون عليه الرابع فإنه لا يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب أو الفساد فى الإستدلال .

                  ( الطعن رقم 111 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/4/4 )
=================================
الطعن رقم  0212     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 607
بتاريخ 09-03-1967
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس                             
فقرة رقم : 1
لئن كان المنع من مباشرة الدعاوى والإجراءات الإنفرادية بعد الحكم بشهر إفلاس المدين لا يسرى على الدائنين وأصحاب الرهون الرسمية بالنسبة لحقوقهم المضمونة بالرهن فيكون لهم مباشرة إجراءات بيع العقار المرهون على الرغم من شهر الإفلاس المدين إلا أنه يجب عليهم طبقاً للمادة 217 من قانون التجارة بعد الحكم بشهر إفلاس المدين أن يختصموا وكيل الدائنين فى تلك الإجراءات - أيا كانت المرحلة التى بلغتها - وعدم إختصامه فيها وإن كان لا يترتب عليه بطلان هذه الإجراءات إلا أنه لا يجوز الإحتجاج بها على جماعة الدائنين .  ولهذه الجماعة ممثلة فى وكيل الدائنين أن تتمسك بعدم نفاذ تلك الإجراءات عليها لمجرد عدم إختصامه فيها و دون أن تطالب ببيان وجه مصلحتها فى هذا التمسك .


=================================
الطعن رقم  0289     لسنة 31  مكتب فنى 19  صفحة رقم 116
بتاريخ 25-01-1968
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس                             
فقرة رقم : 1
متى قضى بنقض حكم إشهار إفلاس الشركة كأثر لنقض الحكم الصادر بالدين والذى كان أساساً للحكم بإشهار الإفلاس ، فإن هذه الشركة تكون هى صاحبة الصفة فى تعجيل الإستئناف المرفوع عن حكم الدين ، لا السنديك بعد أن إنتهت مهمته كنتيجة لنقض حكم شهر الإفلاس الذى قضى بتعيينه .


=================================
الطعن رقم  0183     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 311
بتاريخ 07-03-1972
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس                             
فقرة رقم : 1
ينشىء الحكم بإشهار الإفلاس ، حالة قانونية جديدة هى إثبات توقف المحكوم عليه عن دفع ديونه ، و لذلك فقد رسم القانون له أوضاعا خاصة تكفل له العلانية من حيث إجراءات الإعلان عن صدوره ليكون حجة على الكافة .


=================================
الطعن رقم  0438     لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 606
بتاريخ 28-03-1974
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس                             
فقرة رقم : 2
إذ كان الحكم الإبتدائى قد قضى بشهر إفلاس الشركة و الطاعن بإعتباره شريكا متضامنا فيها ، و كان للمحكمة أن تقضى بشهر الإفلاس بغير طلب و من تلقاء نفسها طبقا للمادة 196 من القانون التجارى متى تبينت من ظروف النزاع المطروح عليها توافر الشروط الموضوعية لذلك دون أن يعتبر قضاؤها هذا قضاء بما لم يطلب منها القضاء فيه لتعلق أحكام الإفلاس بالنظام العام ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الإبتدائى فى هذا الخصوص لا يكون مخطئا فى القانون .

                      ( الطعن رقم 438 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/3/28 )

=================================
الطعن رقم  0278     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 919
بتاريخ 04-05-1975
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس                             
فقرة رقم : 2
إذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن ذكر أن وكيل الدائنين المعين فى حكم الإفلاس تقدم بتقرير يفيد أنه عند مباشرته مهمته بتحقيق الديون تقدم إليه دائنون آخرون بسندات بلغت قيمتها . . . . . عول فى إثبات أن توقف الطاعنين عن أداء الدين الصادر به الحكم رقم . . . . . . - الذى أقيمت دعوى الإفلاس إبتداء على أساسه - نشأ عن مركز مالى مضطرب يتزعزع معه إئتمانهما على ما أورده و هو إستخلاص موضوعى سائغ تستقل به محكمة الموضوع فى خصوص الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع دون أن يغير من الأمر قيام الطاعنين بأداء الدين الذى كان محلاً لطلب إشهار الإفلاس طالما أن محكمة الموضوع وجدت فى ظروف الدعوى الأخرى و من وجود دائنين آخرين أن التوقف عن دفع الدين المحكوم به كان بسبب المركز المالى المضطرب الذى يعرض حقوق الدائنين للخطر     ، كما أنه لا يجدى الطاعنين النعى بأن السندات الإذنية التى تقدم بها الدائنون الجدد إلى السنديك لم تكن محل مطالبة و لم يتخذ بشأنها إجراء إحتجاج عدم الدفع ذلك أن إستناد الحكم إلى وجود هذه الديون لتبيان حقيقة المركز المالى لا يقتضى أن يكون الدائنون بها إتخذوا إجراءات بشأنها .


=================================
الطعن رقم  0278     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 919
بتاريخ 04-05-1975
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس                             
فقرة رقم : 3
محكمة الإفلاس ليست محكمة الموضوع بالنسبة للطعن بتزوير الأوراق التى تطرح عليها ، و بالتالى فهى لا تحسم الخصومة بشأن صحة هذه الأوراق أو تزويرها و لا يحوز ما قررته بشأن عدم جدية الطعن بالتزوير أية حجية أمام محكمة الموضوع التى تفصل فى الإدعاء بالتزوير ، كما لا يكون واجباً على محكمة الإفلاس كذلك إتباع القواعد و الإجراءات الخاصة بمحكمة الموضوع فى هذا الشأن سواء بالنسبة لإثبات حالة المحرر المطعون بتزويره أو لوجوب تأجيل الدعوى بعد إبداء رأيها فى الإدعاء بالتزوير .

                ( الطعن رقم 278 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/5/4 )
=================================
الطعن رقم  0148     لسنة 47  مكتب فنى 30  صفحة رقم 395
بتاريخ 21-05-1979
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس                             
فقرة رقم : 1
من المقرر أن حكم إشهار الإفلاس يترتب عليه غل يد المفلس عن إداره أمواله أو التصرف فيها و فقد أهليته فى التقاضى بشأنها و يحل محله فى تلك الأمور وكيل الدائنين الذى عينته المحكمة فى حكم إشهار الإفلاس .


=================================
الطعن رقم  0975     لسنة 47  مكتب فنى 30  صفحة رقم 333
بتاريخ 22-01-1979
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس                             
فقرة رقم : 1
حكم إشهار الإفلاس ينشىء حالة قانونية جديدة هى إعتبار التاجر الذى توقف عن سداد ديونه التجارية فى حالة إفلاس مع ما يرتبه القانون على ذلك من غل يده عن إدارة أمواله أو التصرف فيها و فقد أهليته فى التقاضى بشأنها و يحل محله فى مباشرة تلك الأمور وكيل الدائنين تعينه المحكمة فى حكم إشهار الإفلاس إلا أنه إذا أمرت محكمة النقض بوقف هذا الحكم إمتنع على وكيل الدائنين مباشرة سلطاته التى خولها له القانون نتيجة إسباغ تلك الصفة عليه بموجب حكم إشهار الإفلاس المقضى بوقف تنفيذه بجميع آثاره و من ثم يعود إلى التاجر المفلس ـــ و بصفة مؤقته ـــ صلاحية إدارة أمواله و التقاضى فى شأنها إلى أن يتقرر مصير حكم إشهار الإفلاس بقضاء من محكمة النقض فى الطعن المطروح عليها بشأنه .


=================================
الطعن رقم  0975     لسنة 47  مكتب فنى 30  صفحة رقم 333
بتاريخ 22-01-1979
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس                              
فقرة رقم : 3
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يشترط لإشهار إفلاس التاجر تعدد الديون التجارية التى يتوقف عن سدادها بل يكفى ثبوت توقفه عن الوفاء بدين واحد متى كان توقفه ينبىء عن إضطراب مركزه المالى .


=================================
الطعن رقم  0460     لسنة 45  مكتب فنى 31  صفحة رقم 230
بتاريخ 21-01-1980
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس                             
فقرة رقم : 1
قاعدة المنع من مباشرة الدعاوى و الإجراءات الإنفرادية بعد الحكم بشهر إفلاس المدين المنصوص عليها فى المادة 217 من قانون التجارة لا تسرى إلا بالنسبة للدائنين العاديين و الدائنين أصحاب حقوق الإمتياز العامة الذين تضمنهم جماعة الدائنين ، أما الدائنون المرتهنون و أصحاب حقوق الإختصاص و أصحاب حقوق الإمتياز العقارية فلا يندرجون فى عداد هذه الجماعة بسبب مالهم من تأمينات تضمن حقوقهم و تدورأ عنهم خطر إفلاس المدين ، و من ثم لا يتناولهم المنع من مباشرة الإجراءات الإنفردية ، فيجوز لهم مباشرة دعاويهم و التنفيذ على الأموال المحملة بتأميناتهم سواء قبل الحكم بشهر الإفلاس  أو بعده فللدائن المرتهن رهناً رسمياً الحق فى التنفيذ على العقار المرهون فى أى وقت مع مراعاة الإجراءات المبينة فى القانون و أن يستوفى دينه من ثمن العقار المحمل بالرهن ما ألحق به من ثمرات و إيرادات . إعمالاً للمادة 1037 من القانون المدنى .


=================================
الطعن رقم  0293     لسنة 47  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1510
بتاريخ 27-05-1980
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس                             
فقرة رقم : 1
النص فى المواد 216 ، 217 ، 288 ، 289 من قانون التجارة و المادة 383 من التقنين المدنى يدل على أن صدور حكم إشهار الإفلاس يستتبع قانوناً جعل يد المفلس عن إدارة أمواله فلا تصبح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الأموال حتى لا تضار كتلة دائنيه من نشاطه القانونى فيما يمسهم من حقوق إلا أن يكون ما يمارسه المفلس من نواحى هذا النشاط مقصوراً على نطاق الإجراءات التحفظية التى قد يقيد البوار فيها دائنيه و لا ضرر منها على حقوق أما ما يجوز هذا النطاق من النشاط القانونى فى إدارة أمواله التى تعلق بها حقوق دائنيه فمحظور عليه ممارسته و ينوب وكيل الدائنين عنه فى الدعاوى التى ترفع على التفليسة أو منها ، و للدائن الخيرة فى أن يقدم سند دينه إلى قلم كتاب محكمة التفليسة أو لدى وكيل الدائنين و يقوم التقدم بالدين فى تفليسه مقام المطالبة القضائية فى قطع التقادم و إذ كان ذلك و كان الثابت فى الحكم المطعون فيه أن مصلحة الضرائب قد أرسلت  إخطارين مؤرخين 3 ، 1954/1/14 بتقديرات أراباح مورث المطعون ضده و قيمة الضرائب المستحقة عليه فى سنوات النزاع إلى وكيل دائنى تفليسة مورثهم الذى أدرج هذه المديونية ضمن تقريره المرافق فى دعوى الإفلاس . فإن هذا الإجراء يقطع التقادم .

                 ( الطعن رقم 293 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/5/27 )
=================================
الطعن رقم  0460     لسنة 48  مكتب فنى 31  صفحة رقم 2078
بتاريخ 22-12-1980
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس                             
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 216 من قانون التجارة على أن الحكم بإشهار الإفلاس يوجب بمجرد صدوره رفع يد المفلس من تاريخ هذا الحكم عن إدارة جميع أمواله و عن إدارة الأموال التى تؤول إليه الملكية فيها و هو فى حالة الإفلاس - يدل على أن حكم إشهار الإفلاس يغل يد المدين عن إدارة أمواله و التصرف فيها من يوم صدور الحكم بذلك ، و ينشأ لجماعة الدائنين حق خاص على هذه الأموال و يصبحون من الغير بالنسبة إلى تصرفاته المدنية .


=================================
الطعن رقم  0359     لسنة 47  مكتب فنى 33  صفحة رقم 241
بتاريخ 15-02-1982
الموضوع : افلاس                    
 الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس                             
فقرة رقم : 1
تقديم طلب إشهار الإفلاس من غير ذى صفة لا يترتب عليه حتماً الحكم بعدم قبول دعوى إشهار الإفلاس ، إذ يجوز للمحكمة فى هذه الحالة و عملاً بنص المادة 196 من قانون التجارة أن تحكم من تلقاء نفسها بإشهار الإفلاس متى تبينت من ظروف النزاع المطروح عليها أن المدين المطلوب إفلاسه هو تاجر و أن ثمة دائناً أو دائنين آخرين بديون تجارية قد توقف عن هذا المدين عن وفاء ديونهم مما توافر معه الشروط الموضوعية فى خصوص إشهار الإفلاس كما يجوز للمحكمة فى حالة توافر هذه الشروط أن تحكم من تلقاء نفسها بإشهار الإفلاس إذا كان طالب إشهار الإفلاس دائناً ذا صفة فى طلب الإفلاس ثم تنازل عن طلبه .


=================================
الطعن رقم  2172     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 921
بتاريخ 15-11-1982
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس                             
فقرة رقم : 1
إن النص فى المادة 195 و المادتين الأولى و الثانية من قانون التجارة يدل على أن إشهار الإفلاس فى التشريع المصرى هو جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية نتيجة إضطراب مركزهم المالى و إن وصف التاجر لا يصدق إلا على كل من يزاول التجارة على سبيل الإحتراف و إعتراف الأعمال التجارية لا يفترض فيقع على من يدعيه عبء إثباته . و من ثم يتعين على محكمة الموضوع قبل الحكم بإشهار الإفلاس التحقق من قيام صفة التاجر فى حق المدين الذى توقف عن دفع ديونه التجارية
و أن تبين فى حكمها الأسباب التى إستندت إليها فى إعتباره تاجراً .


=================================
الطعن رقم  1385     لسنة 48  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1274
بتاريخ 14-05-1984
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس                             
فقرة رقم : 3
متى كان الدائن قد طلب إشهار إفلاس مدينه التاجر حال حياته ثم توفى المدين أثناء نظر الدعوى فإن إعلان الورثة لا يكون لازماً و إنما يجوز لهم التدخل دفاعاً عن ذكرى مورثهم .

                  ( الطعن رقم 1385 لسنة 48 ق ، جلسة 1984/5/14 )
=================================
الطعن رقم  0722     لسنة 52  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1288
بتاريخ 14-05-1984
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس                             
فقرة رقم : 4
النص فى المادة 217 من قانون التجارة و إن جرى بوجوب إختصام وكيل الدائنين فى الدعاوى و الإجراءات التى توجه ضد التفليسة سواء كانت متعلقة بمنقول أو بعقار إلا أنه لم يرتب جزاء على إغفال هذا الإجراء و من ثم فلا يكون مجرد عدم إختصام وكيل الدائنين فى دعوى من هذا القبيل سبباً لعدم قبولها و كل ما يترتب على عدم إختصامه هو عدم جواز الإحتجاج على جماعة الدائنين بحكم لا يكون قد صدر فى مواجهة وكيل الدائنين .


=================================
الطعن رقم  0722     لسنة 52  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1288
بتاريخ 14-05-1984
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس                             
فقرة رقم : 5
إن كانت المادة 216 من قانون التجارة تقضى بوجوب غل يد المفلس عن إدارة أمواله و التصرف فيها من تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس فلا تصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الأموال حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانونى ، إلا أن غل اليد لا يقتضى بطلان التصرفات التى يجريها المفلس فى أمواله منقولة أو عقارية و إنما يؤدى إلى عدم نفاذه فى مواجهة جماعة الدائنين مع بقائها صحيحة بين طرفيها و يكون لوكيل الدائنين وحده أن يطلب عدم نفاذ التصرف ، فإذا رفعت الدعوى على المفلس فإن الحكم الصادر فيها لا يحاج به على جماعة الدائنين ، و لا يكون المفلس أو لخلفه العام فى هذا الحالة أن يدفع بعدم قبول الدعوى أو أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف .


=================================
الطعن رقم  0695     لسنة 56  مكتب فنى 41  صفحة رقم 426
بتاريخ 12-07-1990
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس                             
فقرة رقم : 3
حكم إشهار الإفلاس يترتب عليه غل يد المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها
و فقد أهليته فى التقاضى بشأنها و يحل محله فى مباشرة تلك الأمور وكيل الدائنين الذى عينته المحكمة فى حكم إشهار الإفلاس .


=================================
الطعن رقم  0650     لسنة 55  مكتب فنى 42  صفحة رقم 223
بتاريخ 17-01-1991
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس                             
فقرة رقم : 2
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه و إن كانت المادة 216 من قانون التجارة الصادر سنة 1883 الذى يحكم واقعة النزاع - تقضى بوجوب غل يد المفلس عن إدارة أمواله و التصرف فيها من تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس فلا تصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الأموال حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانونى ، إلا أن غل اليد لا يقتضى بطلان التصرفات التى يجريها المفلس فى أمواله منقولة أو عقارية و إنما يؤدى إلى عدم نفاذها فى مواجهة جماعة الدائنين مع بقائها صحيحة بين طرفيها ، و يكون لوكيل الدائنين وحده أن يطلب عدم نفاذ التصرف فلا يجوز للدائن بصفته أو للمتعاقد مع المفلس أن يطلبه .


=================================
الطعن رقم  0113     لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 494
بتاريخ 21-12-1944
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس                             
فقرة رقم : 1
إذا أشهر المدين إفلاسه و تصالح مع دائنيه على أن يتخلى لهم عن جميع أمواله مقابل إبرائه من الديون و صدق على محضر هذا الصلح أمام مأمور التفليسة ، و كان أحد الدائنين لم يتدخل فى هذا الصلح لأن العقار الذى رهنه له أختا المدين وفاء لدينه قد آل إلى المدين بالهبة قبل الصلح ، فإن هذا الصلح لا يسرى على هذا الدائن عملاً بالمادة 318 من القانون التجارى .


=================================
الطعن رقم  0017     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 663
بتاريخ 09-12-1948
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس                              
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة قد إستخلصت فى منطق سليم من عبارة الوصول المرفوعة به دعوى الإفلاس أنه إنما تضمن شركة لا قرضاً فإنه لا يكون ثمة محل ، فى دعوى إشهار الإفلاس ، و هى لا تقوم على دين يكتنفه النزاع ، لمتابعة دفاع طالب الإفلاس فى خصوص إدعائه بعدم تنفيذ الشركة و مطالبته بحصته كاملة فى رأس المال ، إذ محل تحقيق هذا الدفاع إنما يكون فى دعوى تصفية الشركة .


=================================
الطعن رقم  0017     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 663
بتاريخ 09-12-1948
الموضوع : افلاس                    
 الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس                             
فقرة رقم : 2
إن حالة الإفلاس التى تغل يد المدين المفلس عن أن يوفى ديونه بنفسه لا تتقرر إلا بالحكم النهائى الصادر بشهر الإفلاس . و متى كان ذلك كان للمحكوم إبتدائياً بشهر إفلاسه أن يزيل حالة التوقف التى إنتابته إلى ما قبل صدور الحكم النهائى فى الإستئناف المرفوع منه . فإذا ثبت لمحكمة الإستئناف زوالها فلا عليها إذا هى ألغت الحكم الإبتدائى الصادر بشهر الإفلاس .


=================================




ليست هناك تعليقات: