بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

30 نوفمبر 2012

تقادم الدعاوى المتعلقة بالاوراق التجارية



=================================
الطعن رقم  0875     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 581
بتاريخ 28-02-1977
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : تقادم الدعاوى المتعلقة بالاوراق التجارية         
فقرة رقم : 3
أن المادة 194 من قانون التجارة بعد أن عددت الأوراق التجارية التى يسرى عليها التقادم المنصوص عليه فيها أردفت البيان بعبارة " و غيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية " و المقصود بذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الأوراق التجارية المحررة لأعمال تجارية و التى من خصائصها صلاحيتها للتداول بإشتمالها على البيانات التى يتطلبها القانون و من بينها شرط الإذن و ميعاد الإستحقاق . فإذا خلت الورقه من بيان منها أو من سائر البيانات الجوهرية الأخرى فإنها لا تعد من الأوراق التجارية التى عنتها المادة 194 من قانون التجارة و التى يخضع الحق الثابت فيها للتقادم الصرفى .


=================================
الطعن رقم  0535     لسنة 45  مكتب فنى 29  صفحة رقم 852
بتاريخ 23-03-1978
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : تقادم الدعاوى المتعلقة بالاوراق التجارية         
فقرة رقم : 1
الأصل فى الإلتزام مدنياً كان أو تجارياً أن يتقادم بإنقضاء خمس عشرة سنة وفقاً لنص المادة 374 من القانون المدنى إلا أن المشرع التجارى خرج على هذا الأصل و قرر تقادماً قصيراً مدته خمس سنوات بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية و يستند هذا التقادم الخمسى على قرينة الوفاء إذ قدر المشرع أن سكوت حامل الورقة التجارية عن المطالبة بحقه مدة خمس سنوات يفترض معه أنه أستوفى حقه و هذا التقادم أوردته المادة 194 من قانون التجارة التى مفادها أن التقادم الخمسى الوارد فيها يقتصر تطبيقه على الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية و هى الكمبيالة بدون قيد و السند الأذنى و السند لحامله و الشيك متى أعتبر كل منها عملاً تجارياً . أما عبارة " و غيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية " و التى وردت بهذا النص فهى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تعنى الأوراق التجارية الصادرة لعمل تجارى لا الأوراق غير التجارية و لو كانت صادرة لعمل تجارى . و أخص خصائص الورقة التجارية صلاحيتها للتداول أى ورقة مستقلة بنفسها و أن يبين منها بمجرد الإطلاع عليها أن قيمتها مقدرة على وجه نهائى لا يدع محلاً للمنازعة و التى يتداولها التجار بينهم تداول النقد بدلاً من الدفع النقدى فى معاملاتهم التجارية أى تتضمن دفع مبلغ معين من النقود فى أجل معين و يمكن نقل ملكيتها من إنسان لآخر بتظهيرها أو بتسليمها بغير حاجة إلى إجراء آخر يعطل تداولها أو يجعله متعذراً و ينبنى على ذلك أن التقادم الخمسى لا ينطبق على الفواتير التى تحمل بياناً لقيمة البضاعة التى إشتراها التاجر و مذيلة بتوقيع المدين فقط و لا على السند الأذنى أو السند لحامله إذا كان الدين الثابت بهما معلقاً على شرط واقف فى حين أنه ينطبق على الأوراق التجارية المعيبة أو الناقصة التى تتوافر فيها خصائص الورقة التجارية و تكون صادرة لأنها تعتبر أوراقاً تجارية طبقاً للمادة 108 من قانون التجارة . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و أعتبر الإيصال موضوع الدعوى المتضمن إستلام الطاعن من مورث المطعون عليها مبلغاً معيناً من النقود لإستغلاله فى الأعمال التجارية ليس من قبيل الأوراق المحررة لأعمال تجارية بالمعنى المقصود فى المادة 194 من قانون التجارة و قضى برفض الدفع بسقوط الحق فى المطالبة بقيمته فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .


=================================
الطعن رقم  1677     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1830
بتاريخ 15-06-1981
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : تقادم الدعاوى المتعلقة بالاوراق التجارية         
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 194 من قانون التجارة يدل على أن الشارع سرد الأوراق التجارية التى تكلمت عنها النصوص السابقة عليها و أخضعها للتقادم الصرفى الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية و قدر مدة هذا التقادم بخمس سنين على أن تبدأ إعتباراً من اليوم التالى ليوم حلول ميعاد الدفع أو من يوم عمل البرتستو أو من يوم آخر مرافعة بالمحكمة و بشرط ألا ينقطع التقادم بأى سبب من أسباب الإنقطاع القانونى و يقع التمسك به بطريق الدفع به و يقوم التقادم الصرفى على قرينة الوفاء و على الملتزمون فى الورثة التجارية الذين توجه إليهم دعوى الصرف و يكون من حقهم التمسك بالتقادم الصرفى تأييد براءة ذمتهم بحلفهم اليمين على أنه لم يكن فى ذمتهم شىء من الدين إذا دعوا للحلف و على من يقوم مقامهم أو ورثتهم أن يحلفوا يميناً على أنهم معتقدون حقيقة أنه لم يبق شىء مستحق من الدين .

                   ( الطعن رقم 1677 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/6/15 )
=================================
الطعن رقم  0983     لسنة 50  مكتب فنى 38  صفحة رقم 502
بتاريخ 30-03-1987
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : تقادم الدعاوى المتعلقة بالاوراق التجارية         
فقرة رقم : 3
قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الأصل فى الإلتزام مدنياً كان أو تجارياً أن يتقادم بإنقضاء خمس عشرة سنة وفقاً لنص المادة 374 من القانون المدنى إلا أن المشرع التجارى خرج على هذا الأصل فى المادة 194 من قانون التجارة و قرر تقادماً قصيراً مدته خمس سنوات بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية و هذا التقادم إقتضته الطبيعة الخاصة للإلتزامات الصرفية مما يتعين معه عدم جريانه إلا على الدعاوى التى يناط بها حماية أحكام قانون الصرف و هى تلك الناشئة مباشرة عن الورقة التجارية ، أما إذا كانت الدعوى لا تمت بسبب إلى قانون الصرف أى لا تتصل مباشرة بالورقة التجارية فتخضع للتقادم العادى ، لما كان ذلك و كان الدين المطالب به فى الدعوى ليس ناشئاً عن ورقة تجارية ، بل ناشئاً عن عقد مقاولة فإنه يخضع لأحكام القانون العادى .

                     ( الطعن رقم 983 لسنة 50 ق ، جلسة 1987/3/30 )


=================================
الطعن رقم  0430     لسنة 52  مكتب فنى 38  صفحة رقم 301
بتاريخ 23-02-1987
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : تقادم الدعاوى المتعلقة بالاوراق التجارية         
فقرة رقم : 1
قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الأصل فى الإلتزام مدنياً كان أو تجارياً أن يتقادم بإنقضاء خمس عشرة سنة وفقاً لنص المادة 374 من القانون المدنى إلا أن المشرع التجارى خرج على هذا الأصل فى المادة 194 من قانون التجارة و قرر تقادماً قصيراً مدته خمس سنوات بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية ، و يقوم هذا التقادم على قرينة قانونية هى أن المدين أوفى بما تعهد به . لذا يشترط لإعماله ألا يصدر من المدين ما يستخلص منه أن ذمته لا تزال مشغولة بالدين . و هذا التقادم إقتضته الطبيعة الخاصة للإلتزامات الصرفية مما يتعين معه عدم جريانه إلا على الدعاوى التى يناط بها حماية أحكام قانون الصرف و هى تلك الناشئة مباشرة عن الورقة التجارية ، أما إذا كانت الدعوى لا تمت بسبب إلى قانون الصرف أى لا تتصل مباشرة بالورقة التجارية فتخضع للتقادم العادى .


=================================
� h s a � pJ -SA style='font-size:16.0pt;mso-ansi-font-size: 10.0pt;font-family:"Arabic Transparent"'>إذ حدد المشرع بنص المادة 134 من قانون التجارة البيانات الإلزامية فى تظهير الكمبيالة و جعل ضمنها بيان إسم من إنتقلت الكمبيالة تحت إذنه و وصول القيمة و تاريخ تحويلها و توقيع المظهر ، و نص فى المادة 135 من هذا القانون على أنه " إذا لم  يكن التمويل مطابقاً لما تقرر بالمادة السابقة فلا يوجب إنتقال ملكية الكمبيالة عن تحويل له بل يعتبر ذلك توكيلاً له فى قبض قيمتها ، و أوجب بنص المادة 189 منه خضوع السند الإذنى لكافة قواعد الكمبيالة المتعلقة بالتظهير ، فإنه  يكون قد إعتبر التظهير الذى لا يتضمن جميع البيانات التى يتطلبها القانون ، تظهيراً لم يقصد به نقل ملكية الكمبيالة أو السند الإذنى و أن المظهر إنما قصد بتوقيعه مجرد توكيل المظهر إليه فى قبض قيمة الصك لحسابه .     و هذه القرينة و إن  كان من الجائز نقضها فى العلاقة بين طرفى التظهير بالدليل العكسى فيستطيع المظهر إليه أن يثبت فى مواجهة المظهر بجميع طرق الإثبات إن التظهير الناقص إنما قصد به فى الحقيقة نقل الملكية ، إلا أنه لا يجوز قبول دليل هذه القرينة فى مواجهة الغير ، فلا يستطيع المظهر إليه أن يقيم الدليل على عدم مطابقتها للحقيقة بالنسبة للمدين الأصلى أو أى شخص آ خر ملتزم فى الورقة من غير طرفى التظهير و ذلك لأن هذا الغير قد إعتمد على الظاهر فى الورقة و لم يكن عليه إستقضاء حقيقة العلاقة المستترة وراءها بين طرفى التظهير و لا يكون للمظهر إليه فى سبيل للإحتجاج على الغير بهذه الحقيقة إلا يالإقرار أو اليمين .

                     ( الطعن رقم 2396 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/3/13 )
=================================


ليست هناك تعليقات: