بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

17 يوليو 2012

قانون رقم 5 لسنة 1991, فى شأن الوظائف المدنية القيادية فى الجهاز الإدارى للدولة قانون رقم 5 لسنة 1991, فى شأن الوظائف المدنية القيادية فى الجهاز الإدارى للدولة



باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
مادة 1
يكون شغل الوظائف المدنية القيادية فى الحكومة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة ، والأجهزة الحكومية ، التى لها موازنة خاصة ، وهيئات القطاع العام وشركاته ، والمؤسسات العامة وبنوك القطاع العام والأجهزة والبنوك ذات الشخصية الاعتبارية العامة لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى طبقا لأحكام هذا القانون ، وذلك كله مع عدم الاخلال بأحكام القوانين واللوائح فيما يتعلق بباقى الشروط اللازمة لشغل الوظائف المذكورة .
ويقصد بهذه الوظائف تلك التى يتولى شاغلوها الإدارة القيادية بانشطة الانتاج او الخدمات او تصريف شئون الجهات التى يعملون فيها من درجة مدير عام ، او الدرجة العالية او الدرجة الممتازة او الدرجة الاعلى او ما يعادلها .
مادة 2
تنتهى مدة تولى الوظيفة المدنية القيادية بانقضاء المدة المحددة فى قرار شغل العامل لها ما لم يصدر قرار من السلطة المختصة بالتعيين بتجديدها ، فاذا انتهت مدة تولى الوظيفة المذكورة شغل وظيفة اخرى غير قيادية لا تقل درجتها عن درجة وظيفته المنقول اليها .
ويكون النقل داخل الوحدة بقرار من السلطة المختصة والى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء .
ويجوز للعامل خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدة شغله الوظيفة القيادية انهاء خدمته بناء على طلبه . وتسوى حقوقه على اساس مدة اشتراكه فى التأمين الاجتماعى مضافا اليها مدة خمس سنوات او المدة الباقية لبلوغه السن المقررة قانونا لترك الخدمة ايهما اقل ، ويعامل فيما يتعلق بالمعاش الذى يستحقه عن الاجر الاساسى او الاجر المتغير فى وظيفته القيادية السابقة معاملة من تنتهى خدمته ببلوغ هذه السن .
وتتحمل الخزانة العامة بالزيادة فى الحقوق التأمينية الناتجة عن تطبيق احكام هذا القانون .
ويجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتجديد مدة شغل الوظيفة القيادية أو النقل منها طبقا للاحكام السابقة قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بستين يوما على الاقل .
مادة 3
مع علم الاخلال بحكم المادة الخامسة والعشرين من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب والمادة 24 من القانون رقم 120 لسنة 1980 بشأن مجلس الشورى ، لا يسرى هذا القانون على :
( أ ) المحافظين ونوابهم ، وأعضاء الهيئات القضائية ، وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات والاكاديميات ومركز البحوث العلمية ، وأعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى ، وأعضاء هيئة الشرطة .
( ب ) أعضاء هيئة الرقابة الإدارية ، والمخابرات العامة .
( جـ ) الجهاز المركزى للمحاسبات ، والمدعى العام الاشتراكى ، والعاملين بالامانة العامة لكل من مجلسى الشعب و الشورى .
( د ) الجهات والوظائف الأخرى ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء .
مادة 4
تقوم نتائج أعمال شاغلى الوظائف القيادية الخاضعة لأحكام هذا القانون الموجودين فى الخدمة فى تاريخ العمل بأحكامه عن الفترة السابقة طبقا للقواعد والإجراءات التى تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به .
ويستمر هؤلاء العاملون خلال هذه السنة فى شغل الوظائف المدنية القيادية وذلك حتى يتم تجديد مدة خدمتهم فى هذه الوظائف أو تحدد أوضاعهم طبقا لأحكام هذا القانون .
مادة 5
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشره ، متضمنة قواعد الاختيار والإعداد والتأهيل والتقويم .
مادة 6
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
مادة 7
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل بأحكامه اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قو انينها ،
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شعبان سنة 1411 هـ ( الموافق 28 فبراير سنة 1991 م )
__________________