بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

11 يوليو 2010


مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تنظيم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين الاردن والجمهورية العربية المتحدة






ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية العربية المتحدة اذ تحدوهما الرغبة في تنمية وتوطيد التعاون الاقتصادي بينهما في جميع الميادين وتدعيما لروابط الاخوة العربية التي تجمع البلدين الشقيقين وانماء لصلات التبادل التجاري بينهما وعملا على تشجيع هذا التبادل وتنميته وتنفيذا لاهداف اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية واحكام السوق العربية المشتركة اللتين يرتبط بهما البلدان ، فق اتفقتا على ما ياتي :



1

يعمل الطرفان المتعاقدان على تنمية العلاقات الاقتصادية وتسهيل التبادل التجاري والمدفوعات بين بلديهما وفقا للاحكام الواردة في هذا الاتفاق ومع مراعاة القوانين والانظمة المعمول بها في كل منهما .





2

تعفى من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الوطنية التي يستوردها احد الطرفين المتعاقدين من بلد الطرف الاخر مباشرة باستثناء التبغ الخام او غير المصنوع وفضلاته والارز الذي يخضع لاحكام اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانسيت او احكام السوق العربية المشتركة ايهما افضل .





3

مع مراعاة احكام السوق العربية المشتركة تعفى من رسوم الاستيراد الجمركية ( التعريفة ) ومن رسوم اجازة الاستيراد المنتجات الصناعية الوطنية التي يستوردها احد الطرفين المتعاقدين من بلد الطرف الاخر مباشرة والمبينة في الجدولين (1، 2) وذلك حسب نسب الاعفاءات المبينة في كل من الجدولين المذكورين .





4

مع مراعاة احكام المادة الثانية من هذا الاتفاق لا يجوز لاي من الطرفين المتعاقدين فرض رسوم او ضرائب اضافية اخرى تزيد على تلك الرسوم والضرائب المعمول بها بتاريخ توقيع هذا الاتفاق .





5

يجوز تعديل المنتجات المدرجة في الجدولين المرفقين باتفاق الطرفين المتعاقدين بناء على توصية اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من هذا الاتفاق .





6

تسري على المبادلات التجارية بين البلدين جميع القرارات الصادرة من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وبوجه خاص ما يتعلق بتفضيل استيراد كل من الطرفين المتعاقدين لمنتجات الطرف الاخر .





7

يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الاخر معاملة الدولة الاكثر رعاية فيما يتعلق بالمبادلات التجارية والرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب الاخرى المفروضة على الاستيراد وذلك مع عدم الاخلال باحكام السوق العربية المشتركة في شان شرط الدولة الاكثر رعاية .





8

باستثناء مادة الارز التي توافق الجمهورية العربية المتحدة على تزويد المملكة الاردنية الهاشمية بحاجتها منه فقد اتفق الطرفان المتعاقدان على ان يكون حجم التبادل التجاري بينهما ( باستثناء مادة الارز ) مليون وسبعماية وخمسين الف جنيه استرليني على الاقل سنويا من تاريخ العمل بهذا الاتفاق حيث تستورد المملكة الاردنية الهاشمية منتجات وسلعا مصرية بما قيمته مليون ومايتان وخمسون الف جنيه استرليني منها مايتان وخمسون الف جنيه استرليني على الاكثر للسلع الزراعية وتستورد الجمهورية العربية المتحدة تبغا ومنتجات صناعية اردنية بما قيمته خمسماية الف جنيه استرليني علاوة على اية صادرات زراعية اردنية .





9

تصحب المنتجات الوطنية للبلدين بشهادة منشا صادرة عن جهة حكومية مختصة ولا تعتبر المنتجات الصناعية ذات منشا وطني الا اذا كانت تكلفة الانتاج المحلية بما في ذلك المواد الاولية واليد العاملة الداخلة في الصنع لا تقل عن (40%) من كلفة الانتاج الكلية . وتعتبر جزءا من تكلفة الانتاج المحلية المواد الاولية المستوردة الداخلة في صناعة محلية اذا كان منشؤها احدى الدول الاعضاء في اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية .





10

لا يجوز اعادة تصدير المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الوطنية والمنتجات الصناعية الوطنية الا بعد الحصول على موافقة كتابية من الدولة المصدرة ما لم يكن قد اجرى عليها عمليات تحويل صناعية تكسبها صفة المنتجات الصناعية الوطنية في الدولة المستوردة .





11

يعفى كل من الطرفين المتعاقدين السلع المارة عبر اراضيه من اراضي الطرف الاخر او اليه من رسوم العبور باستثناء رسوم المرور في قناة السويس وعوائد مرور النفط ومشتقاته بالانابيب .





12

يكون تحديد اثمان المنتجات والسلع المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين وفقا للاسعار العالمية مع مراعاة الاعفاءات والتخفيضات على الرسوم المنصوص عليها في هذا الاتفاق .





13

يجري تسديد المدفوعات الناشئة عن تبادل السلع والخدمات بين البلدين بالجنيه الاسترليني او بدولار الولايات المتحدة الاميركية او باية عملة قابلة للتحويل يتفق عليها الطرفان المتعاقدان وفي هذه الحالة يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بالسماح بتحويل جميع المبالغ المستحقة للبلد المصدر .





14

رغبة في ضمان حسن تنفيذ هذا الاتفاق وفي تسهيل تبادل المنتجات بين البلدين اتفق الطرفان المتعاقدان على تشكيل لجنة مشتركة من ممثلي البلدين مهمتها الاتي : 1. السهر على تنفيذ هذا الاتفاق . 2. مراجعة شؤون التبادل التجاري والخدمات والمدفوعات الناتجة عن تنفيذ هذا الاتفاق . 3. تذليل جميع الصعوبات التي قد تنشا عند تنفيذ هذا الاتفاق . 4. تقديم المقترحات المؤدية الى تحسين العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتنميتها . 5. تقديم المقترحات المؤدية الى تعديل هذا الاتفاق . وتجتمع هذه اللجنة في عمان والقاهرة بالتناوب بناء على طلب احد الطرفين المتعاقدين على ان تجتمع مرة واحدة في السنة على الاقل .





15

تحقيقا لاهداف اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية واحكام السوق العربية المشتركة في شان التنسيق والتكامل الاقتصادي فقد اتفق الطرفان المتعاقدان على انشاء هيئة دائمة تدعى لجنة التنسيق والتكامل الاقتصادي تجتمع في القاهرة او عمان وتشكل من ممثلين عن الطرفين المتعاقدين وتكون مهمتا الاتي : 1. تنسيق برامج التخطيط والتنمية الصناعية بما يكفل التنسيق الصناعي والتكامل الاقتصادي بين البلدين . 2. تنسيق سياسة التجارة الخارجية بين البلدين وشؤونهما الجمركية والمالية والنقدية . 3. تنسيق تشريعات العمل والضمان الاجتماعي بين البلدين . 4. اتخاذ الاجراءات اللازمة لانتقال مواطني البلدين بالهوية الشخصية .





16

يوافق الطرفان المتعاقدان على الاشتراك في المعارض والاسواق الدولية التي تقام في كل منهما كلما امكن ذلك ، كما يسمح كل منهما للطرف الاخر باقامة المعارض الدائمة والموقتة وانشاء المكاتب التجارية على اراضيه ويقدم له جميع التسهيلات اللازمة في هذا الشان في حدود النظم والقوانين المعمول بها .





17

اتفق الطرفان المتعاقدان على قيام تعاون اقتصادي فني بين بلديهما وتبادل الخبرة والمعونة الفنية والدراسات والبحوث العليمة بغية تنمية اقتصاد البلدين .





18

يشجع كل من الطرفين المتعاقدين السياحة بين البلدين بتيسير اجراءات السفر وتسهيل وتشجيع الرحلات السياحية الجماعية واتخاذ كل ما من شانه زيادة الحركة السياحية بين البلدين كما يسعى الطرفان المتعاقدان لتحقيق التعاون في المجال السياحي بصورة عامة .





19

يسري هذا الاتفاق لمدة سنتين ويتجدد تلقائيا سنة بعد اخرى ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الاخر برغبته كتابة في انهاء العمل به قبل ثلاثة اشهر على الاقل من انقضاء كل اجل .





20

يصبح هذا الاتفاق والجدولين المفرقين به والكتاب المتبادل التي تعتبر جزءا لا يتجزا منه ، ساري المفعول بعد خمسة عشر يوما من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه وفقا للنظم الدستورية السارية في كل من البلدين . واثباتا لما تقدم وقع المندوبان المفوضان بما لهما من سلطة عن حكومتيهما . كتب في عمان في اليوم العاشر من شهر جمادي الثاني 1387 هجرية الموافق لليوم الرابع عشر من شهر ايلول ( سبتمبر ) 1967 ميلادية من نسختين اصليتين باللغة العربية . عن حكومة عن حكومة الجمهورية العربية المتحدة المملكة الاردنية الهاشمية
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى







قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 80 لسنة 1971

بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية

( الجريدة الرسمية فى 28 أكتوبر سنة 1971 العدد 43)



باسم الشعب

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على المادة 147 من الدستور

وعلى المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات

وعلى القانون رقم 152 لسنة 1975 بتنظيم استبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر

وعلى القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة اجراءاتها

وعلى القانون رقم 264 لسنة 1960 فى شأن استبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر العامة للأقباط الأرثوذكس

وعلى القانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التى تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى والمجالس المحلية

وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1433 لسنة 1960 فى شأن إدارة أوقاف الأقباط الأرثوذكس

وبناء على ما إرتآه مجلس الدولة،



قرر القانون الأتى

مادة 1 ـ تنشأ هيئة عامة تسمى " هيئة الأوقاف المصرية " تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الأوقاف ويكون مقرها مدينة القاهرة ويجوز إنشاء فروع لها فى المحافظات بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.



مادة 2 ـ تختص الهيئة وحدها بإدارة واستثمار أموال الأوقاف الآتية :

(أولاً) الأوقاف المنصوص عليها فى المادة 1 من القانون رقم 272 لسنة 1959 المشار إليه فيما عدا : (ا) الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والتى آلت إلى الهيئة العامة للإصلاح

الزراعى بالقانون رقم 152 لسنة 1957 المشار إليه.

(ب) الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر الخاص والتى آلت إلى الهيئة العامة للإصلاح

الزراعى بالقانون رقم 44 لسنة 1962 المشار إليه.

(ج) الأوقاف الخيرية التى يشترط فيها الواقف النظر لنفسه ولأبنائه من طبقة واحدة.

(د) الأوقاف التى تشرف عليها هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس.

(ثانياً) أموال البدل وأموال الأحكار .

(ثالثاً) سندات الإصلاح الزراعى وقيمة ما استهلك منها وريعها.

(رابعاً) الأوقاف التى يؤول حق النظر عليها لوزارة الأوقاف بعد العمل بهذا القانون.



مادة 3 ـ تنتقل إلى مجلس إدارة الهيئة الاخـتـصـاصـات المخـولة للجـنة شئون الأوقـاف بالقانون رقم 272 لسنة 1959 وكذلك الاختصاصات المخولة لـلمـجـالس المحلية بالقانون رقم 44 لسنة 1962 وذلك بالنسبة للبدل والاستبدال والاستثمار.

وتؤول الاختصاصات الأخرى المخـولة لـلجنة شئون الأوقاف إلى مـجـلـس وكـلاء وزارة الأوقـاف منضماً إليه رئيس مجلس إدارة الهيئة ومستشار من مجلس الدولة ويعتمد وزير الأوقاف قراراته.



مادة 4 ـ تشكل لجنة بقرار من وزير الخزانة ـ بعد موافقة وزير الأوقاف ـ تتولى تقييم أعيان وأموال الأوقاف التى تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها ، كما يصدر وزير الأوقاف قرارات بتشكيل اللجان التى تتولى استلام هذه الأموال على أن تمثل فيها وزارة الخزانة والمجالس المحلية والهيئة العامة للإصلاح الزراعى حسب الأحوال ويبين القرار كيفية أداء هذه اللجان لعملها والأسس التى تسير عليها.



مادة 5 ـ تتولى الهيئة نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظراً على الأوقاف الخيرية إدارة هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية بقصد تنمية أموال الأوقاف باعتبارها أموالاً خاصة وتتولى وزارة الأوقاف تنفيذ شروط الواقـفـين والأحكام والقرارات النهائية الصادرة من اللجان والمحاكم بشأن القسمة أو الاستحقاق أو غيرها وكذلك مستحقى الأوقاف الأهلية وفقاً لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1962 المشار إليه وذلك من حصيلة ما تؤديه الهيئة إلى الوزارة.



مادة 6 ـ على الهيئة أن تؤدى إلى وزارة الأوقاف صـافى ريـع الأوقـاف الخيرية لصرفه وفقاً لشروط الواقفين ، وتتقاضى الهيئة نظير إدارة وصيانة الأوقاف الخيرية 15% من إجمالى الإيرادات المحصلة بالنسبة إلى هذه الأعيان.

وتجنب 10% من هذه الإيرادات كاحتياطى لاستثماره فى تنمية إيرادات كـل وقـف ويكـون لمجلس إدارة الهيئة سلطة التصرف فى هذا الاحتياطى بعد موافقة وزير الأوقاف.



مادة 7 ـتـتقاضى الهيئة بالنسبة إلى الأعيان التى تديرها وانتهى فيها الوقف 10% من جملة إيراداتها المحصـلـة كـمصاريف إدارة ، 15% كمصاريف صيانة مضافً إليها 5% من قيمة تكاليف الأعمال الفنية التى يحددها مجـلـس الإدارة ويـؤول صـافى الإيـراد بـعـد ذلـك إلـى وزارة الأوقـاف لـتقوم بتوزيعه على المستحقين وفقاً لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1962 المشار إليه.

مادة 8 ـ تصرف الهيئة على صيانة الأموال التى تديرها فى حدود النسبة التى تحـصـل عـلـيـهـا لهذا الغرض على إنه فى حالة الضرورة يمكن تجـاوز الصرف عن هـذه الـنـسـبـة عـلـى أن تـتـحـمل الـزيـادة للمصروفات المخصصة للصيانة فى السنة التالية.

ويرحل فائض مصروفات الإدارة والصـيـانـة الـمشـار إليها فـى هـذا الـقـانون فى نهاية كل سنة إلى حساب الاحتياطى العام للهيئة ويكون لمجلس إدارة الهيئة سلطة التصرف فى هـذا الاحـتيـاطى بعد موافقة وزير الأوقاف.



مادة 9 ـ فى تطبيق أحكام هذا القانون تحل الهيئة محل وزارة الأوقاف والمجالس المحلية والهيئة العامة للإصلاح الزراعى فيما لهذه الجهات من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التى تختص بها.



مادة 10 ـ الأوقاف الخيرية التى تنشأ بعد العمل بهذا القانون ويكون فيها النظر لـلـواقـف ولأبـنائه من بعده تظل بعد وفاة الواقف فى إدارة أبنائه من الطبقة الأولى فقط الذين لهم حق النظـر عـلـى أن يلتزموا بتقديم كشف حساب سنوى إلى الهيئة مع سداد رسم قدره 10% من أصل الإيراد لصرفها على نواحى البر العام وللهيئة مراقبة صحة تنفيذ شروط الواقف وتتـولى الـهـيـئـة إدارة واسـتـثـمـار الأراضـى الزراعية التى يؤول إلى وزارة الأوقاف حق النظر عليها بعد العمل بهذا القانون.



مادة 11 ـ يصدر رئيس الجمهورية قرارً بتنظيم العمل بالـهـيـئـة وتـشـكـيـل مـجـلس إدارتها وبيان اختصاصاته وتحديد العلاقة بين الهيئة وكل من وزارة الأوقاف والهيئة العامة للإصلاح الزراعى والمجـالـس المحلية ، وأوضاع نقل العاملين اللازمين للعمل إليها.



مادة 12 ـ يلغى كل حكم يخالف ما ورد فى هذا القانون من أحكام.



مادة 13 ـ ينشر هذا القانون فى الجريدة السمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.



صدر برياسة الجمهورية فى 20 شعبان 1391 ( 10 أكتوبر سنة 1971 )

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




نطاق اختصاص المحكمة العسكرية لافراد هيئة الشرطة






مجلس الدولة

هيئة مفوضي الدولة

المحكمة الإدارية بالمنصورة

تقرير مفوض الدولة في الدعوى رقم 4826لسنة 34 ق 0

المقامة من /

ضـــد /1- وزير الداخلية 2- مدير أمن دمياط ...................................." بصفتيهما ".





" الوقائع "



أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة مستوفاة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ ......طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ،و بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار إنهاء الخدمة .........مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات .



وقال شرحا لدعواه انه نما إلى علمه صدور القرار .............. بفصله من الخدمة استنادا إلى إدانته في الدعوى رقم ....................... و معاقبته بالحبس لمدة ستة اشهر مع الشغل و النفاذ و قد تظلم الطالب من القرار المطعون عليه و أقام دعواه الماثلة استنادا إلى شائبة الغلو في الجزاء و التعسف فضلا عن قضائه عقوبة الحبس واختتم المدعى صحيفة دعواه بطلباته سالفة الذكر.



وتدو ول نظر الدعوى بالشق العاجل على نحو ما هو مبين بالمحاضر وبجلسة .................حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا و برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه وألزمت المدعى مصروفاته وأمرت بإحالة الدعوى لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.

ونفاذا لذلك وردت الدعوى لهيئة مفوضي الدولة مستوفاة كامل مستنداتها حيث تقرر إعداد هذا التقرير.





الرأي القانوني



وحيث إن المدعى يطلب الحكم بإلغاء قرار جهة الإدارة رقم ...............فيما تضمنه من إنهاء خدمته للحكم عليه في الدعوى رقم ...............اعتبارا من....................تاريخ التصديق على الحكم مع ما يترتب على ذلك من آثار و إلزام جهة الإدارة المصروفات.



ومن حيث إنه عن شكل الدعوى و لما كانت هيئة المحكمة الموقرة قد حسمته بالقبول في الشق العاجل مما لا يجوز معه إعادة بحثه احتراما لحجية الأحكام القضائية.



ومن حيث إن الفصل في موضوع الدعوى يقتضى أولا تحديد نطاق خضوع أفراد هيئة الشرطة لقانون الأحكام العسكرية بالنظر إلى الطبيعة المدنية لهيئة الشرطة .



و حيث إن المادة 64 من الدستور المصري تنص على أن " سيادة القانون أساس الحكم في الدولة " .

وتنص المادة 65 منه على أن " تخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وحصانته ضمانات أساسيان لحماية الحقوق والحريات " .



وتنص المادة 68 من على أن " التقاضي حق مصون و مكفول للناس كافة ، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي ، ........................" .



وتنص المادة 165 منه على أن " السلطة القضائية مستقلة ، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ، وتصدر أحكامها وفق القانون " .



وتنص المادة 166 منه على أن " القضاة مستقلون ، ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة " .



وقد نصت المادة 167 منه على أن " يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها وبين شروط وإجراءات تعيين بعضاتها ونقلهم ".



ونصت المادة 172 منه على أن " مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ، ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى " .



ونصت المادة 183 منه على أن " ينظم القانون القضاء العسكري ، ويبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة في الدستور " .



وقد نصت المادة 184 منه على أن " الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية. وتؤدى الشرطة واجبها في خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب، وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون ".



ومن حيث إن المستفاد من المبادئ الدستورية السالفة أن " الدستور قد أكد في المادة 165 أن المحاكم هي التي تتولى السلطة القضائية فإذا ما قدر المشرع الاختصاص القضائي فإن سلطته في هذا الشأن تكون مقيدة بعدم الخروج علي نصوص الدستور وعلي الأخص تلك التي تضمنتها المواد 40، 68، 165، 172 بل يتعين عليه التأليف بينها في مجموعها، وبما يحول دون تناقضها فيما بينها أو تهادمها، ومن ثم فلا يجوز إيلاء سلطة القضاء في منازعات معينة إلي غير قاضيها الطبيعي إلا في أحوال استثنائية تكون الضرورة في صورتها الملجئة هي مدخلها، وصلتها بالمصلحة العامة - في أوثق روابطها- مقطوعاً بها، ومبرراتها الحتمية لا شبهة فيها وهذه العناصر جميعها ليست بمنأى عن الرقابة القضائية لهذه المحكمة بل تخضع لتقييمها بما لا يُخرج عن نص أي من المادتين 68، 172 من الدستور عن أغراضها التفافاً حولها، بل يكون لمضمونها مجاله الطبيعي الذي حرص المشرع الدستوري علي عدم جواز إهداره ذلك أن ما يقرره الدستور في المادة 167 لا يجوز اتخاذه موطئاً لاستنزاف اختصاص المحاكم أو التهوين من تخصيص الدستور بعضها بمنازعات بذواتها باعتبارها قاضيها الطبيعي وصاحبة الولاية العامة بالفصل فيها "



(حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 5 سنة قضائية 22 بجلسة 4 / 8 / 2001 )



ذلك أن " السلطة القضائية سلطة أصيلة تقف على قدم المساواة مع السلطتين التشريعية والتنفيذية وتستمد وجودها وكيانها من الدستور ذاته لا من التشريع، وقد ناط بها الدستور – وحدها – أمر العدالة مستقل عن باقي السلطات، ومن ثم فلا يجوز عن طريق التشريع – إهدار ولاية تلك السلطة كليا أو جزئيا، ولئن نص الدستور الدائم في المادة 167 منه على أن "يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصها" فإن المقصود بذلك أن يتولى الشارع توزيع ولاية القضاء كاملة على تلك الهيئات على نحو يكفل تحقيق العدالة وتمكينا للأفراد عن ممارسة حق التقاضي دون مساس بالسلطة القضائية في ذاتها أو عزل لجان من المنازعات عن ولايتها،ـ فإن تجاوز القانون هذا القيد الدستوري وانتقص من ولاية القضاء – ولو جزئيا – كان مخالفا للدستور "



(حكم المحكمة العليا في الدعوى رقم 13 سنة قضائية 7 بجلسة 16 / 4 / 1977 ).



وحيث إن المستفاد مما سبق أن الأصل في المحاكمات هو خضوع الأفراد لقاضيهم الطبيعي و أن سلطة المشرع في تنظيم المحاكمات بصفة عامة مقيدة بعدم الخروج على الضوابط الدستورية المقررة في هذا الصدد و منها الحق في المحاكمة أمام القاضي الطبيعي فضلا عن أن الخضوع للقضاء العسكري إنما هو - بحسب الأصل - استثناء من القاعدة العامة و هي ولاية المحاكم العادية بنظر كافة المنازعات .



ومن حيث إن المادة 1 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 تنص على أن " الشرطة هيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدي وظائفها وتباشر اختصاصها برئاسة وزير الداخلية وتحت قيادته، وهو الذي يصدر القرارات المنظمة لجميع شئونها ونظم عملها.

وتنقسم هيئة الشرطة إلى قطاعات نوعية وإقليمية، وذلك بقرار من وزير الداخلية، ..............................

وتتكون هيئة الشرطة من: 1- ضباط الشرطة.2- أمناء الشرطة............................................ .........

ويتولى مساعدو أول ومساعدو وزير الداخلية، ورؤساء المصالح، ومن في حكمهم، ورؤساء الوحدات النظامية، ومأمورو المراكز والأقسام، رئاسة الشرطة، كل في حدود اختصاصه" .



وتنص المادة الثانية من ذات القانون على أن " الرتب والدرجات النظامية لأعضاء هيئة الشرطة: هي:

1 - الضباط: ......................................

2- أمناء الشرطة :- 1- أمين شرطة ممتاز أول. 2- أمين شرطة ممتاز ثان.3- أمين شرطة ممتاز. 4- أمين شرطة أول.5- أمين شرطة ثان. 6- أمين شرطة ثالث.

3- مساعدو الشرطة:........................................... .................................."



وتنص المادة الثالثة من ذات القانون على أن " : تختص هيئة الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام والآداب، وبحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها، كما تختص بكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في كافة المجالات، وتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات" .



و قد نصت المادة 55 من ذات القانون على أن " تسقط الدعوى التأديبية بمضي سنة من تاريخ علم رئيس المصلحة أو من له توقيع الجزاء بوقوع المخالفة أو بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها أي المدتين أقرب، ................................ومع ذلك فإذا كون الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى إلا بسقوط الدعوى الجنائية " .



وتنص المادة 71 من ذات القانون على أن " تنتهي خدمة الضابط لأحد الأسباب التالية: -

1-.........2-........3-.........4-...........5-........6-...............7-.............

8- الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.ويكون الفصل جوازيا للوزير إذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة.

ومع ذلك إذا كان الحكم قد صدر عليه لأول مرة في جريمة لا تفقده الثقة والاعتبار فلا يؤدي إلى إنهاء الخدمة إلا إذا قدر المجلس الأعلى للشرطة، بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظرف الواقعة، أن بقاء الضابط يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل."



وتنص المادة 74 من ذات القانون على أن " إذا حكم على الضابط نهائيا بالعزل أو بالإحالة إلى المعاش انتهت خدمته من تاريخ صدور الحكم ما لم يكن موقوفا عن عمله فتنتهي خدمته من تاريخ وقفه عن العمل إلا إذا قرر مجلس التأديب غير ذلك " .



وتنص المادة 77 من ذات القانون على أن " تسري على أفراد هيئة الشرطة أحكام المواد 10، 13، 15، 17 /1، 2، 21، 22، 23، 25، 26، 27 / 1، 2، 3، 32، 33 / 1، 2، 3، 34، 35 عدا الفقرة الأولى منها، 36، 39، 41، 42، 44، 45، 46، 47، 50، 51، 55، 56، 64، 65، 71، عدا البند 2 منها، 72، 74، 75، 76، عدا الفقرة الأولى منها، وذلك كله فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الباب.

وتحل المحكمة العسكرية محل مجلس التأديب في حكم المادة 56 والمحكمة العسكرية أو من أصدر قرار الفصل على حسب الأحوال في المادة 74.

وتسري أحكام المواد 11، 17 / 3، 18 وعلى أمناء ومساعدي الشرطة فقط.

كما تسري على أفراد هيئة الشرطة أحكام المواد 12، 14، 16، 20، 24، 27 / 4، 28، 29، 30، 37، 38، 40، 43، 66، 72 على أن يحل محل الوزير والمجلس الأعلى للشرطة مساعد الوزير المختص بالنسبة لأمناء ومساعدي الشرطة ومدير الإدارة العامة لشئون الأفراد بالنسبة لضباط الصف والجنود ورجال الخفر ويحل محل مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد بالنسبة لأمناء ومساعدي الشرطة ورئيس المصلحة المختص بالنسبة لضباط الصف والجنود و الخفراء " .



وتنص المادة ( 81 ) من ذات القانون علي أن " الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها علي أمين الشرطة هي :ـ1 ـ الإنذار 2ـ خدمات زيادة 3ـ الحجز بالثكنة مع استحقاق المرتب كاملا .

4ـ الخصم من المرتب علي الوجه المبين بالمادة 48 / 2

5ـ تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر

6ـ الحرمان من العلاوة

7ـ الوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة لا تجاوز ستة أشهر

8ـ خفض المرتب بما لا يجاوز الربع

9ـ خفض الدرجة بما لا يجاوز درجة واحدة

10ـ خفض المرتب والدرجة معا علي الوجه المبين في 8 , 9

11ـ الحبس أو السجن وفقا لقانون الأحكام العسكرية ويترتب علية الحرمان من نصف المرتب فقط

12ـ الفصل من الخدمة مع جواز الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة في حدود الربع .

ولرئيس المصلحة توقيع الجزاءات من 1 إلي 4

ولمساعد الوزير المختص توقيع الجزاءات من 5 إلي 7

وللمحاكم العسكرية توقيع أي من الجزاءات الواردة في هذه المادة ................."



و تنص المادة 99 من ذات القانون على أن " يخضع الضباط بالنسبة إلى الأعمال المتعلقة بقيادة قوة نظامية لقانون الأحكام العسكرية.

كما يخضع للقانون المذكور أمناء ومساعدو الشرطة وضباط الصف والجنود ورجال الخفر النظاميون في كل ما يتعلق بخدمتهم.

وتوقع المحاكم العسكرية الجزاءات المقررة في هذا القانون أو في قانون الأحكام العسكرية.

ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة جهات وزارة الداخلية التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في القانون المذكور للجهات المبينة فيه، كما يصدر القرارات المنظمة لإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة " .





ومن حيث إن قضاء النقض الجنائي قد استقر بخصوص خضوع أفراد هيئة الشرطة لقانون الأحكام العسكرية على أنه " لما كانت المادة 99 من قانون هيئة الشرطة تنص على " ....." فقد دلت بذلك - و على ما يبين من وضوح عبارات النص - أنها خاصة بالجرائم النظامية فحسب . و ليس أدل على ذلك من النص على أن توقع المحاكم العسكرية الجزاءات المقررة في هذا القانون أو في قانون الأحكام العسكرية و الجزاءات المنصوص عليها في قانون هيئة الشرطة سواء المتعلقة بالضباط أو بغيرهم كلها جزاءات تأديبية بحتة حتى جزاء الحبس أو السجن وفقاً لقانون الأحكام العسكرية المنصوص عنه في الفقرة 11 من المادة 80 التي عددت الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أمناء الشرطة و الفقرة 11 من المادة 92 الخاصة بالجزاءات التي يجوز توقيعها على ضباط الصف و جنود الدرجة الأولى و كذلك الفقرة 11 من المادة 96 الخاصة بالجزاءات التي يجوز توقيعها على رجال الخفر النظامين.

ولا يقدح في ذلك ما جاء في المذكرة الإيضاحية للمادة 99 من القانون بأنه " ... و توقع المحاكم العسكرية متى انعقد لها الاختصاص الجزاءات المقررة في هذا القانون أو في قانون الأحكام العسكرية فلها اختصاص تأديبي إلى ما لها من اختصاص جنائي .... " فإنه فضلاً عن أن المذكرة الإيضاحية لا تنشىء اختصاصها و لا يجوز الرجوع إليها عند وضوح النص فإن الإحالة إلى الجزاءات المنصوص عليها في قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1968 بما فيها من جزاءات شبه جنائية إنما يشمل فقط تلك الجزاءات المقررة للجرائم النظامية البحتة و ليست العقوبات الجنائية بالمعنى الصحيحة و المقررة لجرائم القانون العام - و هذا المعنى واضح من صريح عبارات نص المادة 99 المذكورة و التي لا لبس فيها و لا غموض بل هو ما يؤكده ، نص المادة الأولى من قانون هيئة الشرطة و الذي جاء فيه أن الشرطة هيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية - و ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذه المادة و التي جاء بها " احتفظت المادة الأولى من المشروع بتعريف هيئة الشرطة من أن الشرطة هيئة نظامية و بذلك أكدت أن هيئة الشرطة هي هيئة مدنية فهي جهاز من الأجهزة المدنية بالدولة و ليست جهازاً عسكرياً . إلا أنها تفترق عن غيرها من الأجهزة المدنية في أنها ليست مدنية بحتة و إنما هي هيئة نظامية يسود تكوينها علاقات تختلف عن العلاقات المدنية البحتة و خاصة واجب المرؤوس في طاعة رئيسه و واجب الرئيس في قيادة مرؤوسيه و السيطرة على القوة الموضوعة تحت قيادته " .

و إذن فمتى كان ذلك . و كانت المادة 99 سالفة الذكر قد أتاحت لوزير الداخلية - بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة - تحديد جهات وزارة الداخلية التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في القانون المذكور كما أتاحت له إصدار القرارات المنظمة لإنشاء السجون الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة - فإن هذا التفويض التشريعي ينحصر فيما نصت عليه هذه المادة و لا يجوز لوزير الداخلية أن يتعدى نطاقه بخلق اختصاصات أخرى غير المنصوص عليها في القانون .

و إذ كان قد صدر قرار وزير الداخلية رقم 992 لسنة 1977 بتاريخ 24 من أبريل سنة 1977 في شأن تنظيم القضاء العسكري متضمناً في المادة الأولى منه النص على اختصاص إدارة القضاء العسكري بتنفيذ قانون الأحكام العسكرية بالنسبة لأفراد هيئة الشرطة و من ذلك إجراء التحقيق في جرائم القانون العام في الأحوال المنصوص عليها في المادة المذكورة و التصرف في هذه القضايا " ، كما نص في المادة الثالثة على أن تتولى فروع الادعاء العسكري " النيابة العسكرية " المنصوص عليها بالقانون رقم 25 لسنة 1966 و كذلك على اختصاص المحكمة العسكرية بنظر الجنايات التي تدخل في اختصاص القضاء العسكري و اختصاص المحكمة المركزية بنظر الجنح و المخالفات التي تقع في اختصاصها طبقاً للقانون - فإنه يكون قد خرج بذلك عن حدود التفويض التشريعي في كل ما نص عليه متعلقاً بجرائم القانون العام . لما كان ذلك و كان المقرر أن صحة القرار الصادر بموجب التفويض التشريعي رهينة بعدم وجود تضاد بينه و بين نص القانون المحدد لأوضاعه و شروطه و أنه عند التعارض بين نصين أحدهما وارد في القانون و الآخر في لائحته التنفيذية فإن النص الأول هو الواجب التطبيق باعتباره أصلاً للائحة- و من ثم فإن ما ورد في قرار وزير الداخلية سالف الذكر الذي يعد خروجاً عن حدود التفويض المرسوم له في القانون لا يعتد به و لا يكون له أي أثر على اختصاصات النيابة العامة المنصوص عليها في القانون كاملة كما لا يكون له أدنى أثر على اختصاص المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة - دون سواها - بالفصل في كافة الجرائم إلا ما أستثنى بنص خاص عملاً بالفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 و يستوي في ذلك أن تكون الجريمة معاقباً عليها بموجب القانون العام أو بمقتضى قانون خاص "



(الطعن رقم 1916 سنة قضائية 56 بجلسة 17 / 04 / 1986 )



وفي ذات الاتجاه قضت محكمة النقض بأن " محاكمة الطاعن أمام المحكمة العسكرية لا تعدو أن تكون دعوى تأديبية ويؤيد هذا النظر صريح عبارات المادة 55 من قانون هيئة الشرطة - التي يسرى حكمها على أفراد هيئة الشرطة، ومن بينهم الطاعن، عملا بنص المادة 77 من ذات القانون - والتي جرى نصها على أن " ........................................."



(الطعن رقم 8643 سنة قضائية 59 تاريخ الجلسة 31 / 10 / 1994 )

و قضت بأنه " إذ كان من المقرر أن التشريع لا يلغى إلا بتشريع لاحق له أعلى منه أو مساو له في مدارج التشريع ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع ، و إذ كان الثابت أن قانوناً لاحقاً لم يصدر استثنى أفراد هيئة الشرطة من اختصاص المحاكم العادية فيما يتعلق بجرائم القانون العام - فإن القول بعدم اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى إستناداً إلى القرار الوزاري سالف الذكر - اجتهاد غير جائز بل هو دفع قانوني ظاهر البطلان " .



(الطعن رقم 5576 سنة قضائية 55 تاريخ الجلسة 13 / 03 / 1986 )



و من حيث إنه من المقرر قضاء " أنه يجوز الدفع بعدم مشروعية القرارات التنظيمية العامة و ذلك بمناسبة تطبيقها في الحالات الفردية فالمبدأ الذي استقر عليه الفقه و القضاء هو أبدية الدفع بعدم مشروعية القرارات الإدارية التنظيمية ما بقيت هذه القرارات في البنيان القانوني للمجتمع " .

( راجع رسالة المستشار الدكتور / محمد عبد الحميد مسعود – إشكاليات رقابة القضاء على مشروعية قرارات الضبط الادارى – الطبعة الأولى – 2007 – مطابع هيئة الشرطة – ص 54 و مؤلف الدكتور / محمد عبد اللطيف – قانون القضاء الادارى –الكتاب الثاني –دعوى الإلغاء – دار النهضة العربية –ط2002 ص 151 حتى 160 ) .



ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء النقض أن " الحكم الصادر من محكمة تابعة لجهة قضائية معينة في دعوى من اختصاص جهة قضائية أخرى يكون معيبا بحيث يجوز التمسك بهذا العيب بطرق الطعن المقررة له و لكن متى استنفذت هذه الطرق صار واجب الاحترام أمام محاكم الجهة التي صدر منها و لكنه يكون معدوما لا حجية له أمام محاكم الجهة الأخرى المختصة به فإذا رفعت الدعوى التي سبق أن فصل فيها هذا الحكم أمام الجهة المختصة به فإنها تتجاهل الحكم السابق و تباشر اختصاصها بنظر الدعوى "

( نقض 26/11/1974 مجموعة الأحكام 25 ص 1286 ، في ذات المعنى مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض في 25 عاما – الدائرة المدنية – المكتب الفني –ج1 ص55،57 رقم 238-251 –منشور بمؤلف الدكتور / احمد مليجى –الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات – الجزء الثاني –ص 62 – الطبعة الرابعة الخاصة بنادي القضاة – 2005 ).



وحيث إن المستفاد من كل ما سبق أن المشرع الدستوري أضفى الطبيعة المدنية على هيئة الشرطة و قد راعى طبيعتها النظامية فقرر خضوع الضباط و أفراد تلك الهيئة لقانون الأحكام العسكرية في كل ما يتصل بقيادة القوة النظامية تماشيا مع مهام هيئة الشرطة في حفظ الأمن و النظام بيد أن الخضوع لقانون الأحكام العسكرية يظل كما هو استثناء من الأصل العام و هو كون ضباط و أفراد هيئة الشرطة من المدنيين الخاضعين لولاية المحاكم العادية بحسبها قاضيهم الطبيعي فضلا عن أن المحكمة العسكرية لأفراد هيئة الشرطة إنما هي محكمة تأديبية في المقام الأول لكونها تحل محل مجلس تأديب الضباط وبالتالي لا تختص بأكثر مما يختص به هذا الأخير و من ثم فإن ما درجت عليه هذه المحاكم من الفصل في جرائم القانون العام التي يرتكبها أفراد هيئة الشرطة استنادا إلى المذكرة الإيضاحية لقانون هيئة الشرطة و قرار وزير الداخلية رقم 992/1977 إنما هو تجاوز لاختصاصها المقرر قانونا و غصب لولاية المحاكم العادية و لما كان المقرر أن الاختصاص في المسائل الجنائية من النظام العام و يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض لارتباطه بسلامة المحاكمة ذاتها و من ثم فان ما يصدر عن المحكمة العسكرية لأفراد هيئة الشرطة من أحكام بخصوص جرائم القانون العام التي يرتكبها أفراد الشرطة إنما هي و العدم سواء بسواء بحسب أن الأحكام الخارجة عن الولاية القضائية تعد من قبيل الأحكام المعدومة و بالتالي يجوز للأفراد بصفة عامة التمسك بعدم مشروعية القرار الوزاري سالف البيان فضلا عن الحق في جحد أي حجية لهذه الأحكام .



وحيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر علي انه "ولئن كانت الإدارة غير ملزمة بتسبيب قرارها ويفترض في القرار المسبب انه قام علي سببه الصحيح وعلي من يدعي العكس أن يقيم الدليل علي ذلك إلا أنها إذا ذكرت أسبابا له فأنها تكون خاضعة لرقابه القضاء الإداري للتحقق من مدى مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون واثر ذلك في النتيجة التي انتهي إليها القرار ،وهذه الرقابة القانونية تجد حدها الطبيعي في التحقق مما إذا كانت مستخلصه استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا وقانونا،فإذا كانت منتزعة من غير أصول موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها أو كان تكييف الوقائع علي فرض وجودها ماديا لا ينتج النتيجة التي يتطلبها القانون كان القرار فاقدا لركن من أركانه هو ركن السبب ووقع مخالفا للقانون ".



(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 5453 لسنه 41ق جلسة 5/9/2000 )

وحيث انه إعمالا لما تقدم ولما كان الثابت أن المدعي يشغل وظيفة جندي شرطة بمديرية امن دمياط وقدم للمحاكمة العسكرية بالدعوى رقم ..........................أمام المحكمة العسكرية لأفراد هيئة الشرطة ببورسعيد فرع دمياط بتهمة التربح من أعمال الوظيفة و السلوك المضر بالضبط و الربط العسكري و قد عاقبته المحكمة المذكورة استنادا إلى نصوص المواد115,118,188مكرر أ, 199مكرر من قانون العقوبات بالحبس لمدة ستة اشهر مع النفاذ و غرامة مالية قدرها خمسون جنيها و ذلك بجلسة ...............و قد صدر القرار المطعون عليه بإنهاء خدمة المدعى اعتبارا من تاريخ التصديق على الحكم في ......................ولما كان ما نسب للمدعي يمثل جريمة من جرائم القانون العام التي تدخل في اختصاص المحاكم العادية على نحو ما تقدم وليست من الجرائم الانضباطية التي تختص بها المحاكم العسكرية وإذ صدر الحكم المشار إليه من المحكمة العسكرية لأفراد هيئة الشرطة في جريمة من جرائم القانون العام فإنه يكون قد صدر منعدما من محكمة لا ولاية لها بإصداره و لا ينهض سببا سليما لإنهاء خدمة المدعى على نحو يضحي معه القرار المطعون عليه فيما تضمنه من إنهاء خدمته مفتقرا لسنده القانوني السليم حريا بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار .





وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات.



فلهذه الأسباب[/center

]نرى الحكم :- بإلغاء القرار المطعون فيه على النحو المبين تفصيلا بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




رقم 109 لسنة 1971, في شأن هيئة الشرطة




رئيس الجمهورية



بعد الاطلاع على الدستور؛





وعلى القانون رقم 9 لسنة 1963 بتنظيم البعثات والإجازات الدراسية والمنح لهيئة الشرطة؛



وعلى القانون رقم 61 لسنة 1964 بإصدار قانون هيئة الشرطة؛



وعلى القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار قانون العاملين المدنيين بالدولة؛



وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة



قرر القانون الآتي:



المادة الأولى:



يعمل بقانون هيئة الشرطة المرافق اعتبارا من تاريخ صدوره.



المادة الثانية:



يلغى القانون رقم 9 لسنة 1963، والقانون رقم 61 لسنة 1964 المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف قانون هيئة الشرطة المرافق من أحكام.



المادة الثالثة:



ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون وعلى وزير الداخلية إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.



صدر برئاسة الجمهورية في 22 رمضان سنة 1391.



"1 نوفمبر سنة 1971"



أنور السادات



قانون هيئة الشرطة
الباب الأول هيئة الشرطة


الفصل الأول تكوينها واختصاصاتها

مادة 1([1]): الشرطة هيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدي وظائفها وتباشر اختصاصها برئاسة وزير الداخلية وتحت قيادته، وهو الذي يصدر القرارات المنظمة لجميع شئونها ونظم عملها.



وتنقسم هيئة الشرطة إلى قطاعات نوعية وإقليمية، وذلك بقرار من وزير الداخلية، ويرأس كل قطاع مساعد أول أو مساعد وزير، ويجوز أن لكون لكل قطاع نائي رئيس قطاع أو أكثر يحل أقدمهم محل رئيس القطاع عند غيابه وتحدد اختصاصات نائب رئيس القطاع بقرار من وزير الداخلية.



وتتكون هيئة الشرطة من:



1- ضباط الشرطة.



2- أمناء الشرطة.



3- مساعدي الشرطة.



4- مراقبي ومندوبي الشرطة.



5- ضباط الصف والجنود.



6- رجال الخفر النظاميين.



ويتولى مساعدوا أول ومساعدو وزير الداخلية، ورؤساء المصالح، ومن في حكمهم، ورؤساء الوحدات النظامية، ومأمورو المراكز والأقسام، رئاسة الشرطة، كل في حدود اختصاصه.



مادة 2([2]): الرتب والدرجات النظامية لأعضاء هيئة الشرطة: هي:



1- الضباط:



لواء مساعد أول وزير الداخلية.



لواء مساعد وزير الداخلية.



لواء.



عميد.



عقيد.



مقدم.



رائد.



نقيب.



ملازم أول.



ملازم.



2- أمناء الشرطة ([3]):



أمين شرطة ممتاز أول.



أمين شرطة ممتاز ثان.



أمين شرطة ممتاز.



أمين شرطة أول.



أمين شرطة ثان.



أمين شرطة ثالث.



3- مساعدو الشرطة:



مساعد شرطة ممتاز.



مساعد شرطة أول.



مساعد شرطة ثاني.



مساعد شرطة ثالث.



4- مراقبو ومندوبو الشرطة:



مراقب شرطة ممتاز.



مراقب شرطة أول.



مراقب شرطة ثان.



مراقب شرطة ثالث.



مندوب شرطة ممتاز.



مندوب شرطة أول.



مندوب شرطة ثان.



مندوب شرطة ثالث.



5- ضباط الصف والجنود:



رقيب أول.



رقيب.



عريف.



جندي.



6- : ( البند مستبدل بالقانون 151 لسنة 2006 )



يكون رجال الخفراء النظاميون على النحو التالى



شيخ خفراء.



وكيل شيخ خفراء.



خفير ممتاز .



خفير أول



خفير ثان



خفير ثالث .



مادة 3: تختص هيئة الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام والآداب، وبحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها، كما تختص بكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في كافة المجالات، وتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات.





([1]) مستبدلة بالقانون رقم 218 لسنة 1991- الجريدة الرسمية– العدد 49 " تابع " في 5/12/1991



([2]) مستبدلة بالقانون رقم 20 لسنة 1998 ، وإستبدل البند (6) بالقانون 151 لسنة 2006 فى 7 ديسمبر 2006 – الجريدة الرسمية العدد 49



([3]) مستبدلة بالقانون رقم 20 لسنة 1998 – الجريدة الرسمية العدد 13 " مكرر " في 31/3/1998









الفصل الثاني المجلس الأعلى للشرطة

مادة 4([1]): يشكل بوزارة الداخلية مجلس أعلى للشرطة برئاسة أقدم مساعدي أول وزير الداخلية وعضوية كل من:



· مساعدي أول وزير الداخلية.



· مساعدي وزير الداخلية.



· مستشار الدولة لوزارة الداخلية.



· مدير الإدارة العامة لشئون الضباط.



وعند غياب الرئيس يتولى رئاسة المجلس أقدم الأعضاء الحاضرين من مساعدي أول وزير الداخلية ويتولى أمانة المجلس مدير الإدارة العامة لشئون الضباط وعند غيابه يتولاها من يختاره المجلس من أعضائه.



وينعقد المجلس بدعوة من رئيسه وتعتبر اجتماعاته صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء، ويصدر المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتكون المداولات سرية والقرارات مسببة وإذا كانت إحدى المسائل المعروضة تمس أحد الأعضاء أو أحد أقربائه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة وجب عليه التنحي وللمجلس أن يدعو إلى جلساته يرى الاستعانة بهم في بحث المسائل المعروضة عليه سواء من هيئة الشرطة أو من خارجها دون ان يكون لهم صوت معدود في المداولات.



مادة 5: يعاون المجلس الأعلى للشرطة وزير الداخلية في رسم السياسة العامة للوزارة ووضع خططها وتطوير أجهزتها وأسلوب عملها بما يرفع مستوى الأداء لتحقيق المهام المسندة إليها على أكمل وجه ويختص بالنظر في شئون أعضاء هيئة الشرطة على الوجه المبين في هذا القانون كما يختص بالنظر في المسائل التي يرى الوزير عرضها عليه أو يقترحها أحد الأعضاء.



وتكون قرارات المجلس نافذة من تاريخ اعتمادها من الوزير وتعتبر معتمدة قانونا بمرور خمسة عشر يوما على رفعها إليه دون أن يعترض عليها كتابة اعتراضا مسبباً.



فإذا اعترض الوزير عليها كلها أو بعضها كتابة أعاد ما اعترض عليه منها إلى الملجس لإعادة النظر فيه خلال مدة يحددها، فإذا أصر المجلس على رأيه أصدر الوزير قراره في الموضوع ويكون هذا القرار نهائيا.





([1]) الفقرة الأولى مستبدلة بالقانون رقم 12 لسنة 1974- الجريدة الرسمية– العدد 11 في 14 مارس سنة 1974 ثم استبدلت الفقرتين الأولى والثانية بالقانون رقم 218 لسنة 1991



الباب الثاني ضباط الشرطة

الفصل الأول التعيين

مادة 6:



يكون تعيين ضباط الشرطة من خريجي كليات أكاديمية الشرطة، ويعين الضباط من خريجي كلية الشرطة لأول مرة في رتبة ملازم، ويستحق مرتبه من تاريخ تسلمه العمل، وتحدد أقدميته من تاريخ التعيين طبقا لترتيب التخرج، وعند التساوي في الترتيب يقدم الأكبر سنا وذلك دون إخلال بأحكام قانون إنشاء أكاديمية الشرطة رقم 91 لسنة 1975([1]).



ويكون التعيين بصفة مؤقتة تحت الاختبار لمدة سنة، ويجوز بقرار من المجلس الأعلى للشرطة مدها لمن تثبت صلاحيته لمدتين لا تجاوز كل منهما ستة أشهر، ويفصل من يثبت عدم صلاحيته.



ويعتبر تعيين من ثبت صلاحيته نهائياً من تاريخ التعيين تحت الاختبار ويرقى من تاريخ تثبيته إلى رتبة ملازم أول أما من تأخر تثبيته وترقيته بسبب مد مدة الاختبار، فإذا كان التقريران المقدمان عنه كل ستة أشهر بعد تثبيته وترقيته إلى رتبة ملازم أول بدرجة جيد على الأقل، جاز رد أقدميته إلى هذه الرتبة إلى ما كانت عليه بداية التعيين دون صرف فروق ولا يحول ذلك دون إفادته مستقبلاً من حكم المادة 18 من هذا القانون.



ودون إخلال بأحكام المادة 17 من هذا القانون يرقى الملازم أول إلى رتبة نقيب بانقضاء أربع سنوات على بدء تعيينه في رتبة ملازم.



مادة 7:



يؤدي ضباط الشرطة عند بدء تعيينهم وقبل مباشرة أعمالهم وظائفهم يمينا أمام وزير الداخلية بالنص الآتي:



" أقسم بالله العظيم، أن أحافظ على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأرعى سلامة الوطن، وأؤدي واجبي بالذمة والصدق "



مادة 8 ([2]):



يعين مساعدو أول ومساعدوز وزير الداخلية ورؤساء القطاعات ونوابهم ورؤساء المصالح والإدارات العامة بقرار من رئيس الجمهورية.



وتعتبر كليات أكاديمية الشرطة ومركز البحوث بها ومديريات الأمن بالمحافظات مصالح، ويمارس مديروها اختصاصات رئيس المصلحة.



ويكون التعيين في غير ذلك من وظائف هيئة الشرطة بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.



مادة 9:



فيما عدا الإدارة العامة لشئون العاملين المدنيين، لا يعين في الوظائف المبينة في الفقرة الأولى من المادة السابقة إلا من بين ضباط الشرطة وتعتبر وظائف وكلاء المصالح وما في حكمها ونواب ومساعدي مدير الأمن ورؤساء الإدارات والأقسام والوحدات والوظائف الرئيسية بالوزارة وفروعها من وظائف هيئة الشرطة فيما عدا يحدده وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.



مادة 10:



تعتبر الأقدمية في الدرجة أو الرتبة من تاريخ التعيين فيها أو الترقية إليها فإذا اشتمل قرار على تعيين أو ترقية أكثر من ضابط في درجة أو رتبة واحدة اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في الدرجة أو الرتبة السابقة.



مادة 11:



الضابط الذي نقل من هيئة الشرطة أو استقال من الخدمة يجوز إعادة تعيينه إذا كان التقريران السنويان الأخيران المقدمان عنه في وظيفته السابقة بتقدير جيد على الأقل، ويشترط لإعادة تعيينه ألا يكون قد مضى على نقله أو استقالته مدة تزيد على سنة ميلادية ويوضع في أقدميته السابقة.





([1]) الفقرة الأولى مستبدلة بالقانون رقم 218 لسنة 1991



([2]) استبدلت الفقرتين الأولى والثانية بالقانون رقم 218 لسنة 1991



الفصل الثاني التقارير عن الضباط وترقياتهم وعلاواتهم

مادة 12:



ينشأ لكل ضابط ملفان، يودع بأحدهما مسوغات تعيينه والبيانات والملاحظات والمعلومات الخاصة به المتعلق ةبأعمال وظيفته ويودع بالثاني التقارير السنوية السرية المقدمة عنه وكل ما يثبت جديته من الشكاوى والتقارير بعد تحقيقها وسماع أقواله فيها وموافقة المجلس الأعلى للشرطة على إيداعها.



مادة 13:



تعد التقارير السنوية السرية عن الضابط حتى رتبة عقيد، بحسب الأوضاع التي يعينها وزير الداخلية بقرار يصدر بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة وتكون التقارير عن كل سنة ميلادية وتوضع خلال شهري يناير وفبراير من السنة التالية.



ويكون تقدير كفاية الضباط بمرتبة ممتاز، وجيد، ومتوسط، ودون المتوسط، وضعيف.



مادة 14:



يعلن الضابط الذي قدرت كايته دون المتوسط أو ضعيف بأوجه الضعف في مستوى أداءه لعمله، كما يعلن الضابط بما يرد في التقرير من ملاحظات تسيء إليه، ويجوز له أن يتظلم من هذا التقرير إلى المجلس الأعلى للشرطة خلال شهر من تاريخ إعلانه به، على أن يفصل في التظلم خلال شهر من تقديمه ويكون قرار المجلس نهائياً.



كما يجوز للمجلس إعادة النظر في أي تقرير سري سنوي وتعديله فإذا كان التعديل يسيء إلى الضابط وجب إعلانه به، ويحق له التظلم من هذا التعديل.



ولا يعتبر التقرير نهائيا إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم أو البت فيه.



مادة 15:



الضابط الذي قدم عنه تقرير سنوي واحد بتقدير ضعيف أو تقريران متتاليان بتقدير دون المتوسط تؤجل العلاوة الدورية المستحقة له في السنة التالية لتلك المقدم عنها التقرير كما لا يجوز ترقيته خلال تلك السنة، فإذا حصل في السنة التالية مباشرة على تقرير بتقدير يد منحت له قيمة العلاوة المؤجلة بدون أثر رجعي.



أما إذا كان التقرير عن هذه السنة التالية مباشرة بتقدير ضعيف أو دون المتسوط حرم أيضاً من العلاوة الدورية المستحقة له في السنة التالية لتلك المقدم عنها التقرير كما لا يجوز ترقيته خلال السنة.



ولا يرتب التقرير أثره إذا تأخر وضعه عن الميعاد الذي يتعين وضعه فيه.



مادة 16:



الضابط الذي يقدم عه تقريران سنويان متتاليان بتقدير ضعيف أو تقريران متتاليان بتقدير دون المتوسط وثال بتقدير ضعيف أو أربعة تقارير متتالية بتقدير دون المتوسط يحال إلى المجلس الأعلى للشرطة لفحص حالته، فإذا تبين صلاحيته لإسناد نوع آخر من العمل إليه قرر نقله إلى هذا العمل، وله أن يمنحه فرصة أخرى أو يقرر نقله إلى وظيفة مدنية أو فصله من الخدمة، وفي جميع الأحوال إذا كان التقرير التالي مباشرة عن الضابط بتقدير ضعيف أو دون المتوسط فصل من الخدمة من اليوم التالي لاعتبار التقرير نهائيا مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة.



مادة 17([1]):



مع مراعاة حكم المادة 15 من هذا القانون تكون الترقية إلى كل رتبة من الرتب السابقة عليها مباشرة، بالأقدمية المطلقة حتى رتبة عقيد.



ويشترط في جميع الأحوال للترقية أن يجتاز الضباط بنجاح الفرق التدريبية أو الدراسات التدريبية أو العليا التي يقررها وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة بالنسلة إلى كل رتبة.



ويجوز في جميع الأحوال تخطي الضابط في الترقية لأسباب يقتضيها الصالح العام بعد سماع أقواله بشأنها أمام المجلس الأعلى للشرطة فإذا تخلف عن الحضور أمام المجلس بغير عذر مقبول رغم إعلانه اعتبرت إجراءات تخطيه صحيحة وإن قبل عذره في التخلف تحجز له رتبة حتى تسمع أقواله أمام المجلس فإذا رأى المجلس بعد سماع أقواله ترقيته حسب أقدميته في الرتبة المرقى إليها من تاريخ حجزها.



مادة 18: الضابط الذي تأخرت أقدمييته بسبب تخطيه طبقاً للمادتين " 15، 17"" من هذا القانون يجوز رد أقدميته إلى التاريخ الذي كانت تتم فيه الترقية لو لم يحدث التخطي إذا كان التقريرنا المقدمان عنه مرة كل ستة أشهر عن السنة التالية لترقيته إلى الرتبة التي سبق تخطيه عند الترقية إليها بدرجة لا تقل عن جيد.



ولا ينتفع الضابط بهذا الحكم إلا مرة واحدة خلال مدة خدمته.



مادة 19([2]): تكون الخدمة في رتبة عقيد لمدة سنتين يجوز مدها لمدة مماثلة مرة واحدة أو أكثر حتى حلول الدور في الترقية إلى عميد.



وتكون الترقية إلى رتبة عميد بالاختيار، ومن لا يشمله الاختيار يحال إلى المعاش مع ترقيته إلى رتبة عميد إلا إذا رأى المجلس الأعلى للشرطة لأسباب هامة يقدرها عدم ترقيته وإحالته إلى المعاش وتكون الخدمة في رتبة عميد لمدة سنة يجوز مدها لمدة مماثلة مرة واحدة أو أكثر حتى حلول الدور في الترقية إلى رتبة لواء.



وتكون الترقية إلى رتبة لواء بالاختيار، ومن لا يشمله الاختيار يحال إلى المعاش مع ترقيته إلى رتبة لواء، إلا إذا رأى المجلس الأعلى للشرطة لأسباب هامة يقدرها عدم ترقيته وإحالته إلى المعاش وتكون الخدمة في رتبة لواء لمدة سنة يجوز مدها لمدة مماثلة مرة واحدة أو أكثر تنتهي خدمت بانتهائها ولو رقى خلالها إلى درجة مالية أعلى وتكون الترقية إلى الرتب الأعلى بالاختيار.



مادة 20: يصدر وزير الداخلية قرار ترقية الضابط بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، وتكون الترقية نافذة من تاريخ صدور هذا القرار، ويمنح الضابط من هذا التاريخ بداية مربوط الرتبة، أو الدرجة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر.



مادة 21 ([3]): تستحق العلاوة الدورية للضباط في أول يوليوالتالي لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.



ويستمر صرف العلاوات الدورية بالفئات المبينة في الجدول المرافق لهذا القانون وفي الموعد المقرر لاستحقاقها وذلك بما لا يجاوز نهائية مربوط الرتبة أو الدرجة التالية بمائة وثمانية جنيهات سنوياً مضافا إليه قيمة علاوتين من علاواتها الدورية.



وتكون العلاوة من تاريخ وصول مرتبه إلى نهاية مربوط رتبته أو درجته بفئة علاوة الرتبة أو الدرجة التالية، فإذا ما قلت قيمة العلاوة عن العلاوة المقررة لرتبته أو درجته فيمنح علاوة بفئة الرتبة أو الدرجة التالية بحسب الأحوال.



فإذا رقى يتقاضى أول مربوط الرتبة أو الدرجة المرقى إليها أو علاوة دورية من علاواتها أيهما أكبر على الوجه المشار إليه بالمادة السابقة، ولا تغير الترقية من موعد استحقاق العلاوة الدورية.





([1]) مستبدلة بالقانون رقم 20 لسنة 1998



([2]) مستبدلة بالقانون رقم 20 لسنة 1998



([3]) مستبدلة بالقانون رقم 49 لسنة 1978 – الجريدة الرسمية – العدد 29 " تابع " " ح " في 20 يولية سنة 1978 ثم استبدلت بالمادة الأولى بالقانون رقم 116 لسنة 1981 – الجريدة الرسمية – العدد 28 في 9 يولية سنة 1981.



الفصل الثالث البدلات والحوافز

مادة 22 ([1]): يمنح الضابط من شاغلي الوظائف الرئيسية بدل تمثيل يصدر به قرار من رئيس الجمهورية على ألا يزيد عن 100% من بداية ربط الدرجة أو الرتبة، ولا يمنح هذا البدل إلا لشاغل الوظيفة المقرر لها وعند خلوها يستحقه من يقوم بأعبائها طبقاً للأوضاع المقررة، ويحدد وزير الداخلية الوظائف التي يستحق شاغلوها هذا البدل وشروط استحقاقه ولا يخضع هذ االبدل للضرائب.



ويستحق ضباط الشرطة بدل طبيعة عمل كما يستحقون البدلات المهنية المتعلقة بأداء الوظيفة أو بسبب الحصول على مؤهلات علمية معينة التييتقاضها نظرائم من العاملين المدنيين بالدولة ويحدد وزير الداخلية شروط وأوضاع استحقاقها كما يحدد فئاتها.



ولا يجوز زيادة فئاتها إلا بقرار من رئيس الجمهورية.



كما يستحقون بدل إقامة لمن يعمل منهم بمناطق تتطلب ظروف الحياة فيها منح هذا البدل أثناء إقامتهم في هذه المناطق وذلك بالشروط المقررة للعاملين المدنيين بالدولة ولا يخضع هذا البدل للضرائب.



مادة 23: يضع وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة نظاما للحوافز، وله تقرير مكافآت تشجيعية للضباط الذي يقدم خدمات ممتازة أو أعمالا أو بحوثا أو اقتراحات جدية تساعة على تحسين طرق العلم ورفع كفاءة الأداء كما يجوز منح مكافآت مالية عن أداء أعمال ممتازة وللمجلس الأعلى للشرطة اقتراح منح الضابط أوسمة أو أنواطا لأعمال ممتازة.



مادة 24: يجوز بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة منح الضابط علاوة تشجيعية في حدود الاعتمادات المخصصة بالميزانية تعادل العلاوة الدورية المقررة، وذلك إذا حصل الضابط على تقرير ممتاز في العامين الأخيرين، وكن قد بذل جهدا خاصا أو حقق رفعا لمستوى الأداء أو قام بعمل متاز، ولا يمنح الضابط هذه العلاوة أكثر من مرة كل سنتين، ولا يغير منح هذه العلاوة من استحقاقه للعلاوة الدورية في موعدها.



ولا يزيد عدد الضباط الذين يمنحون هذه العلاوة في سنة واحة على 10% من عدد الوظائف في كل رتبة أو دجة.



مادة 25: يستحق الضابط أجراء عن الأعمال الإضافية التي يطلب إليه تأديتها بالفئات ووفقا للقواعد والأحكام التي يضعها وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، وتبين هذه القواعد الحد الأقصى لما يجوز منحه للضابط في هذه الأحوال.



مادة 26: يسترد الضابط النفقات التي يتكبدها في سبيل أداء أعمال وظيفته أو ما يكلف به رسميا من مهام، وذلك في الأحوال وبالشروط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، كما يستحق مصاريف الانتقال وببدل السفر بالشروط والأوضاع المقررة للعاملين المدنيين في الدولة، ويستحق بنفس الشروط والأوضاع مصروفات نقل له ولعائلته ومتاعه في الأحوال الآتية:



عند التعيين لأول مرة في الخدمة.



عند النقل من جهة إلى أخرى.



عند الإحالة إلى الاحتياط أو انتهاء الخدمة لغير الأسباب الواردة في البنود 4، 5، 6، 7، 8 من المادة 71 من هذا القانون.





([1]) مستبدلة بالقانون رقم 49 لسنة 1978









الفصل الرابع النقل والندب والإعارة والبعثات

مادة 27: تجري حركة تنقلات الضباط مرة واحدة خلال شهري يولية وأغسطس من كل عام، ويجوز عند الضرورة إجراء حركة التنقلات أكثر من مرة خلا العام.



ويضع وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة القواعد التي تتم التنقلات بمقتضاها كما يضع المدد القصوى والدنيا للبقاء في مختلف المحافظات بالنسبة إلى بعض الرتب.



كما يجوز عدم التقيد بهذه المدد إذا اقتضى ذلك الصالح العام أو بالنسبة لبعض المناطق أو الأعمال.



ويصدر بالتنقلات قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.



مادة 38: دون إخلال بحكم المادة 16 من هذا القانون، لا يجوز نقل الضابط إلى وظيفة خارج هيئة الشرطة إلا بعد موافقته كتابة وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، ويتم النقل على أساس المرتب الذي يتقاضاه في هيئة الشرطة مضافا إليه البدلات الثابتة المقررة لرتبته أو درجته.



مادة 29: يجوز بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة ندب الضابط إما للقيام بعمل وظيفة خارج هيئة الشرطة بوزارة الداخلية بشرط ألا تقل درجاتها عن رتبة وظيفته الأصلية أو ندبه بعد مواتفقته كتابة للقيام بعمل خارج وزارة الداخلية.



مادة 30- يجوز بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة وعد موافقة الضباط كتابة إعارته للعمل داخل الجمهورية أو خارجها، وتدخل مدة الإعارة في حساب المعاش ويحصل عنها من الضباط احتياطي التأمين والمعاش، كما تدخل في استحقاق العلاوة والترقية، ولا يجوز أن تكون الإعارة لعمل يتنافى مع أعمال وظائف هيئة الشرطة في طبيعته ونوعه.



مادة 31: عند غياب أحد الضباط المعينين بقرار من رئيس الجمهورية أو خلو وظيفته يقوم من يليه في الأقدمية بأعباء الوظيفة إلا إذا ندب وزير الداخلية غيره.



مادة 32: لوزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة إيفاد الضابط في بعثات أو منح أو في أجازات دراسية بمرتب أو بدون مرتب، بالشروط والأوضاع التي تحددها لائحة البعثات التي تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة وتدخل مدة البعثة أو المنحة أو الأجازة الدراسية في استحقاق العلاوة أو الترقية وكذلك في المدة المحسوبة في المعاش ويحصل عنها أقساط المعاش والتأمين.









الفصل الخامس الأجازات

مادة 33: لا يجوز للضابط أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة مصرح له بها في حدود الإجازات المقررة من هذا القانون.



وللضابط الحق في يوم واحد للراحة في الأسوع فإذا اقتضى ظام العمل إلغاء هذا اليوم بأمر من رئيس المصلحة وجب منحه يوما آخر بده.



وللضابط كذلك الحق في إجازة بمرتب كامل في أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء فإذا تعذر على الضابط القيام بها كلها أو بعضها بسبب نظام العمل منح عنها أجرا مضاعفا أو عددا مماثلا من الأيام بدلا منها وفقا لاختيار الضاط([1]).



ويجوز في المناطق التي يحددها وزير الداخلية تجميع أيام الراحة أو العطلات المؤجلة والقيام بها مرة كل شهر دون حساب أيام السفر وفق القواعد التي يضعها وزير الداخلية.



مادة 34: لا يجاوز مجموع الإجازات العارضة سبع أيام في السنة، ويضع وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة نظام منح هذه الإجازات والقواعد التي تنظم شئونها.



مادة 35: يمنح الضابط إجازة سنوية رمبت كامل قدرها شهر ونصف في السنة وشهران لمن بلغ سن الخمسين من عمره.



وتكون مدة الإجازة في السنة الأولى من خدمة الضابط خمسة عشر يوما ولا تمنح إلا بعد انقضاء ستة أشهر على أول تعيين ومع ذلك يجوز عند الضرورة وبموافقة رئيس المصلحة منح الضابط إجازة لا تجاوز أسبوعا خلال الأشهر الستة الأولى المجلس الأعلى للشرطة خدمتهم تخصم من الإجازة السنوية المستحقة له.



ويجوز ضم مدد الإجازات السنوية إلى بعضها بشرط ألا تزيد في أية سنة على ثلاثة أشهر، إلا في حالة المرض فلا تزيد على ستة أشهر.



وتحدد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها أو إلغاؤها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.



فإذا انتهت خدمة الضابط قبل استنفاذ رصيده من الإجازات الاعتيادية استحق هذا الرصيد أجره ّ كان يتقاضاه عند انتهاء خدمه كاملاً وذلك بما لا يجوز أجر اثنى عشر شهراً([2]).



مادة 36 ([3]): دون إخلال بأحكام القانون رقم 112 لسنة 1963 في شأن الأمراض المزمنة[4] يستحق الضابط كل ثلاث سوات خدمة إجازة مرضية تمنح بناء على قرار من الهيئة الطبية المختصة على الوجه الآتي:



1-ثلاثة أشهر بمرتب كامل.



2-ستة أشهر بثلاثة أرباع مرتب.



وإذا استنفذ الضابط الذي يصاب بمرض يحتاج إلى علاج طويل إجازته المرضية ذات المرتب الكامل ومتوفر إجازته السنوية على الوجه المبين في المادة 35 من هذا القانون، جاز لوزير الداخلية أن يمنحه إجازة خاصة بمرتب كامل المدة اللازمة لعلاجة بحيث لا تجاوز سنة واحدة كل ثلاث سنوات خدمة، وبعد أن يستنفذ الضابط هذه الإجازة يستوفي إجازاته ذات المرتب المخفض على الوجه المبين أعلاه ومع ذلك يجوز للوزير أن يقرر صرف المرتب بالكامل خلال هذه الإجازات في الحالات التي تستدعي فيها حالة المريض وذلك على أن يصدر قرار في كل حالة على حدة، ويرجع في تحديد انواع الأمراض التي من هذا لنوع إلى الهيئة الطبية المختصة.



وللضابط الحق في طلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له وفر يسمح بذلك، ولمساعد الوزير المختص ولرؤساء المصالح كل في حدود اختصاصه الترخيص في إجازات سنوية امتدادا لإجازات مرضية.



وعلى الضابط المريض إخطار الجهة التابع لها عن مرضه خلال 48 ساعة على الأكثر من تخلفه عن العمل.



مادة 37: لوزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة وبناء على طلب الضابط منحه إجازة خاصة بمرتب كامل تحسب من الإجازات السنوية أو المرضية وذلك في الحالات الآتية:



1- لأداء فريضة الحج لمدة شر واحد وذلك مرة واحدة طوال مدة الخدمة.



2- للضابط المخالط لمريض بمرض معد وترى الهيئة الطبية المختصة منعه من مزالوة أعمال وظيفته للمدة التي تحددها.



3- للضابط الذي يصاب بجرح أو مبرض بسبب أداء وظيفته وتقرر الهيئة الطبية المختصة علاجه ولا تجاوز مدة هذه الحالة ستة أشهر وللوزير مدها مدة لا تجاوز ستة أشهر أخرى.



4- إجازة لا تجاوز شهرين في السنة زيادة على ما يستحقه من إجازات.



مادة 38: لوزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة منح الضابط إجازة خاصة بدون مرتب للمدة التي يحددها بناء على طلب الضابط للأسباب التي يبديها ويقدرها الوزير حسب مقتضيات العمل.



مادة 39: تتخذ السنة الميلادية من أول يناير إلى آخر ديسمبر أساسا لحساب الإجازات التي تمنح للضباط وتدخل أيام العطلات الرسمية ضمن مدة الإجازة إذا تخللتها.



مادة 40: كل ضابط لا يعود إلى عمله بغير عذر بعد انتهاء إجازته مباشرة، يحرم من مرتبه عن مدة غيابه ابتداء من اليوم التالي لليوم الذي انتهت فيه الإجازة، مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية، ومع ذلك يجوز لمساعد الوزير المختص أن يقرر حساب مدة الانقطاع من الإجازة السنوية ومنح الضابط مرتبة عنها إذا كان له رصيد منها يسمح بذلك، ولم يجاوز غيابه مدة خمسة عشر يوما وقدم أسبابا معقولة تبرر هذا الغياب.





([1]) استبدلت الفقرة الثالثة بالقانون رقم 218 لسنة 1991



([2]) أضيفت الفقرة الأخيرة للمادة 35 بالقانون رقم 218 لسنة 1991



([3]) مصوباً بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية العدد 43 في 26/10/1972.



[4] ألغى القانون رقم 112 لسنة 1963 بالمادة الخامسة الواردة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 32 في 11/8/1983.



وقد صدر قرار وزير الصحة رقم 695 لسنة 1984 في شأن تحديد الأمراض المزمنة ومنشور بالوقائع المصرية – العدد 5 في 6/1/ -1985 ومضاف بملف قوانين وقرارات الصحة









الفصل السادس واجبات الضباط

مادة 41: يجب على الضابط مراعاة أحكام هذا القانون وتنفيذها وعليه كذلك:



1- أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة، وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته، ويجوز تكليف الضابط بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية علاوة على الوقت المعين إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.



2- أن يتعاون مع زملاه في أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة.



3- أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة وذلك في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها، ويتحمل كل رئيس مسئولية الأوامر التي تصدر منه وهو المسئول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه.



4- أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام، وأن يسلك في تصرفاته مسكا يتفق والاحترام الواجب لها.



5- أن يقيم في الجهة التي بها مقر وظيفته، ولا يجوز أن يقيم بعيدا عنها إلا لأسباب ضرورية يقررها رئيس المصلحة.



مادة 42: يحظر على الضابط:



1-" ([1]) أن يفضي بغير إذن كتابي من وزير الداخلية بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل السرية بطبيعتها أو بمقتضى تعمليات كتابية صادرة من الجهات المختصة، أون يفشي المعلومات الخاصة بالوقائع التي تتصل بعلمه بحكم عمله، أو ينشر الوثائق أو المستندات أو صورها المتعلقة بنشاط هيئة الشرطة أو أساليب عمليها في مجال المحافظة على سلامة وأمن الدولة، ويستمر هذا الالتزام قائما بعد انتهاء خدمة الضابط.



ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب على مخالفة الحظر المنصوص عليه في الفقرة السابقة، بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كما يحكم بمصادرة المضبوطات محل الجريمة".



1- أن يفضي بأي تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق الصحف أو غير ذلك من طريق النشر إلا إذا كان مصرحا له بذلك من الرئيس المختص.



2- أن يحتفظ لنفسه بأصل أية ورقة من الأوراق الرسمية أو ينزع هذا الأصل من الملفات المخصصة لحفظه ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا.



3- أن يخالف إجراءات الأمن الخاص والعام التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.



4- أن يوسط أحدا أو يقبل الوساطة في أي شخص خاص لوظيفته أو أن يتوسط لضابط أو لموظف آخر في أي شأن من ذلك.



مادة 43: لا يجوز للضابط أن يجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤدى بالذات أو بالواسطة، إذا كان من شأن ذلك الإضرار بأداء واجبات الوظية أو كان غير متق مع مقتضياتها.



ولا يجوز له أن يؤدي إعمالا للغير بمرتب أو بمكافأة ولو في غير أوقات العمل الرسمية، ومع ذلك يجوز لوزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة أن يأذن للضابط في عمل معين في غير أوقات العمل الرسمية.



كما يجوز أن يتولى الضابط بمرتب أو بمكافأة أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالقوامة أو الوصاية أو الغائب أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربى أو مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة.



كما يجوز أن يتولى الضابط بمرتب أو بمكافأة الحراسة على الأموال التي يكون شريكا أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطه به صلة القربى أو المصاهرة لغاية الدرجة الرابعة، وذلك كله بشرط إخطار الجهة الرياسية التابع لها بذلك ويحفظ الإخطار في ملف خدمته.



مادة 44: يحظر على الضابط بالذات أو بالواسطة:



1- أن يشتري عقارات أو منقولات مما تطرحه الجهات القضائية أو الإدارية للبيع إذا كان ذلك يتصل بأعمال وظيفته أو كان البيع في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته.



2- أن يزاول أي اعمال تجارية وبوجه خاص أن يكون له أي مصلحة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات في الدائرة التي يؤدى فيها أعمال وظيفته أو كانت تتصل بها.



3- أن يستأجر أرضا أو عقارات بقصد استغلالها في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته، إذا كان لهذا الاستغلال صله بعمله.



4- أن يشترك في تأسيس الشركات أو أن يقبل عضوية مجالس إدارتها، أو أي عمل فيها، إلا أن يكون مندوبا عن الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو وحدات الإدارة المحلية أو كان ذلك بترخيص من وزير الداخلية.



5- أن يضارب في البورصات.



6- أن يلعب القمار في الأندية أو المحال العامة.



مادة 45: على الضابط مراعاة الأحكام المالية المعمول بها ويحظر عليه:



1- مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.



2- مخالفة القوانين واللوائح الخاصة بالمناقصات والمزايدات والمخازن والمشتريات وكافة القواعد المالية.



3- مخالفة الأحكام الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ الميزانية.



4- الإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدي إلى ذلك بصفة مباشرة.



5- عدم الرد على مناقصات الجهاز المركزي للمحاسبات أو مكاتباته بصفة عامة أو تأخير الرد عليها، ويعتبر في حكم عدم الرد أن يجيب الضابط إجابة الغرض منها المماطلة والتسويف.



6- عدم موافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بغير عذر مقبول بالحسابات والمستندات المؤيدة لها في المواعيد المقررة أو بما يطلبه من أوراق أو وثائق أو غيرها مما يكون له الحق في فحصها أو مراقبتها أو الإطلاع عليها بمقتضى قانون إنشائه.



مادة 46: يضع وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة نظاما للرقابة والتفتيش والمتابعة وتقييم الأداء وما تحقق من أهداف وفقا لمعايير محددة يخضع لها جميع الضباط.



مادة 47: كل ضابط يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو في القرارات الصادرة من وزير الداخلية أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يسلك سلوكا أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يعاقب تأديبيا وذلك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء.



ولا يعفى الضابط من العقوبة استنادا لأمر رئيسه إلا إذا أثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذا لأمر صادر غليه المجلس الأعلى للشرطة من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر وحده.



ولا يسأل الضابط مدنيا إلا عن خطئه الشخصي.



([1]) مستبدلة بالقانون رقم 49 لسنة 1978









الفصل السابع التأديب

مادة 48: الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الضابط هي:



1- الإنذار.



2- الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين في السنة ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذا لهذه العقوبة ربع المرتب شهريا بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانونا وتحسب مدة الخصم بالنسبة لاستحقاق المرتب الأساي وحده.



3- تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.



4- الحرمان من العلاوة.



5- لاوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة لا تجاوز ستة أشهر ويشمل المرتب ما يلحقه من بدلات ثابتة.



6- العزل من الوظيفة مع جواز الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة في حدود الربع.



مادة 49: للوزير ولمساعد الوزير المختص ولرئيس المصلحة ومن في حكمه أن يوقع على الضابط حتى رتبة عقيد عقوبة الإنذار وعقوبة الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما في السنة الواحدة بحيث لا تزيد مدة العقوبة في المرة الواحدة عن خمسة عشر يوماً.



وللوزير ولمساعد الوزير المختص مجازاة الضابط من رتبة عميد بعقوبة الإنذار.



([1])وللوزير أو من يفوضه من مساعدي أول الوزير تعديل العقوبة بتشديدها أو بخفضها أو إلغاء العقوبة مع حفظ الموضوع أو مع إحالة الضابط إلى مجلس التأديب وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ توقيع العقوبة من مساعد الوزير أو من رئيس المصلحة ومن في حكمه.



ولمجلس التأديب توقيع أي من العقوبات الواردة في المادة السابقة.



مادة 50: لا يجوز توقيع عقوبة على الضابط إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسببا.



مادة 51: عند ندب الضابط للقيام بعمل وظيفة أخرى داخل الوزارة تكون السلطة التأديبية هي اجهة التي ندب للعمل بها.



أما إذا ندب أو أعير للعمل خارج الوزارة فتختص سلطات التأديب في وزير الداخلية بتأديبه إذا كان ما وقع منه في الجهة المنتدب أو المعار إليها يخل بأحكام هذا القانون أو بكرامة هيئة الشرطة واعتبارها.



ويعتب الضابط في هذه الحالة ملحقا بآخر جهة كان يعمل بها في الوزارة قبل الندب أو الإعارة.



مادة 52: يحتفظ في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم والوقف عن العمل التي توقع على الضابط وكذلك المبالغ التي لا تصرف إليهم بسبب الإحالة أو الوقف عن العمل طبقاً للمواد 53، 54، 60 من هذا القانون وكذلك ما يخصم منهم نظير أيام الغياب بدون إذن.



ويكون الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للضباط وطبقا للشروط والأوضاع التي يحددها وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.



مادة 53: للوزير ولمساعد الوزير أو رئيس المصلحة كل في دائرة اختصاصه أن يوقف الضابط احتياطيا عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، ويكون وقف الضابط من رتبة اللواء فما فوقها بقرار من الوزير أو مساعد الوزير، ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف على شهر إلا عند اتهام الضابط في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة فيجوز الوقف مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ولا يجوز مد الوقف في الحالتين إلا بقرا من مجلس التأديب المدة التي يحددها.



ويترتب على وقف الضابط عن عمله وقف صرف نصف مرتبه ابتداء من تاريخ الوقف، ويجب عرض الأمر على مجلس التأديب للبت في استمرار وقف صرف نصف المرتب أو في صرفه، فإذا لم يتم ذلك العرض خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف وجب صرف المرتب كاملا حتى يقرر المجلس ما يتبع بشأنه، وعلى مجلس التأديب إصدار قراره خلال عشرين يوما من تاريخ رفع الأمر إليه.



فإذا برئ الضابط أو حفظ التحقيق أو عوقب بعقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب مدة لا تجاوز خمسة أيام صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من المرتب فإن عوقب بعقوبة أشد تقرر الجهة التي وقعت العقوبة ما يتبع في شأنه المرتب الموقوف صرفه، وعلى الضابط الموقوف العودة إلى العمل بمجرد انتهاء مدة وقفه.



مادة 54: كل ضابط يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه، ويوق صرف نصف مرتبه في حالة حبسه احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي غير نهائي، ويعرض أمره عند عودته إلى عمله على مساعد الوزير المختص ليقرر ما يتبع في شأن مسئولية الضابط التأديبية فإذا اتضح عدم مسئوليته صرف الموقوف صرفه من مرتبه أما إذا ثبت مسئوليته تأديبيا فتقرر الجهة التي توقع الجزاء التأديبي ما يتبع في شأن الموقوف صرفه من المرتب.



مادة 55: تسقط الدعوى التأديبية بمضى بمضي سنة من تاريخ علم رئيس المصلحة أو من له توقيع الجزاء بوقوع المخالفة أو بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها أي المدتين أقرب، وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسري المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكون قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة ومع ذلك فإذا كون العل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى إلا بسقوط الدعوى الجنائية.



مادة 56 ([2]): لا يمنع ترك الضابط للخدمة لأي سبب من الأسباب من الاستمرار في المحاكمة التأديبية إذا كان قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته.



ويجوز في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة محاكمة الضابط تأديبيا ولو لم يكن قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء خدمته وذلك خلال الخمس سنوات اللاحقة على انتهاء الخدمة.



ويجوز أن يوقع على من ترك الخدمة غرامة لا تقل عن خمسة وعشرين جنيها ولا تجاوز خمسة أمثال الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في وقت وقوع المخالفة وتستوفى الغرامة من تعويض الدفعة الواحدة أو المبلغ المدخر وذلك في حدود الجزء الجائز الحجز عليه، أو بطريق الحجز الإداري.



مادة 57: يتولى محاكمة الضباط عدا من هم في رتبة لواء مجلس يشكل من اثنين من بين رؤسالء المصالح ومن في حكمهم يختارهم وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة ومن مستشار مساعد من إداري الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ويرأس المجلس أقدم رؤساء المصالح رتبة، ويصدر قرار تشكيل المجلس قبل أو أكتوبر من كل سنة ويتضمن اختيار عضوين احتياطين.



فإذا قام بأحد الأعضاء سبب من أسباب التنحي المنصوص عليها في قانون المرافعات وجب عليه التنحي عن نظر الدعوى وللضبط المحال إلى المحاكمة طلب تنحيه.



ويمثل الإدعاء أمام المجلس عضو من الإدارة العامة للتفتيش.



مادة 58: يصدر قرار اإحالة إلى المحاكمة التأديبية من الوزير أو مساعد الوزير ويتضمن بيانا بالتهم المنسوبة إلى الضابط وبعد أن يحدد رئيس المجلس موعد جلسة المحاكمة يخطر الضابط بقرار الإحالة وبتاريخ الجلسة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو عن طريق رياسته مع توقيعه على الإخطار بالعلم وذلك قبل التاريخ المحد لانعقاد المجلس بخمسة عشر يوما على الأقل، كما يتعين إخطار مدير الإدارة العامة للتفتيش في نفس الميعاد.



وللضابط المحال إلى مجلس التأديب أن يطلع على التحقيقات التي أجريت وعلى جميع الأوراق المتعلق ةبها وأن يأخذ صورة منها وله أن يطلب ضم التقارير السنوية السرية عن كفايته أو أوراق أخرى إلى ملف الدعوى التأديبية وله كذلك أن يحضر جلسات المحاكمة وأن يقدم دفاعه شفهيا أو كتابة وأن يوكل محاميا عه ويجوز له أن يختار من بين ضباط الشرطة من يتولى الدفاع عنه.



فإذا لم يحضر الضابط أمام امجلس رغم إعلانه، جاز للمجلس محاكمته غيابياً.



مادة 59 ([3]): لمجلس التأديب أن يأمر باستيفاء التحقيق وله أن يعهد بذلك إلى أحد أعضائه وللمجلس أن يغير في قرار الوصف القانوني لفعل المسند للضابط، وله تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة ولو كانت لم يذكر بقرار الإحالة، وعلى المجلس أن ينبه الضابط إلى هذا التغيير وأن يمنحه أجلا لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك.



ويصدر قرار المجلس متضمنا الأسباب التي بني عليها ويبلغ إلى الضابط خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو عن طريق رئاسته وبعد توقيعه بالاستلام.



مادة 60: لا يجوز الطعن في القرار الصادر من مجلس التأديب إلا بطريق الاستئنا، ويرفع الاستئناف بتقرير يقدمه الضابط كتابة إلى مساعد الوزير المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار مسببا، وعليه إبلاغ هذا التقرير إلى مجلس التأديب الاستئنافي خلال خمسة عشر يوما.



وللوزير بقرار مسبب أن يستأنف قرار مجلس التأديب خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.



ويحدد رئيس المجلس تاريخ انعقاد المجلس ويخطر به كل من الضابط ومدير الإدارة العامة للتفتيش على الوجه وفي الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة 58، وتسري أمام المجلس باقي أحكام المادة 58 وكذلك المادة 95 من هذا القانون.



فإذا كان مجلس التأديب قد قضى بعزل الضابط من الخدمة اعتبر بمجرد صدور القرار وإلى أن يصبح نهائيا موقوفا عن عمله وصرف إليه نصف مرتبه وعلى المجلس الاستئنافي إذا قضى بغير العزمل أن يفصل في أمر نصف المرتب الموقوف صرفه عن هذه المدة إما بصرفه للضابط أو بحرمانه منه كله أو بعضه.



مادة 61: يشكل مجلس التأديب الاستئنافي برياسة مساعد أول وزير الدخلية وعضوية مستشار الدولة لوزارة الداخلية والمحامي العام، وتسري على أعضاء المجلس أحكام التنحي المبينة في المادة 57 من هذا القانون فإذا قام برياسة المجلس مانع حل محله أقدم مساعدي الوزير ثم من يليه أما إذا قام المانع بأحد العضوين الآخرين ندبت الجهة التييتبعها بدلا منه في نفس درجته.



ويمثل الادعاء أمام المجلس مدير الإدارة العامة للتفتيش.



ولا يجوز للمجلس تشديد العقوبة إذا كان الاستئناف مرفوعا من الضابط وحده.



مادة 62: تكون محاكمة الضابط من رتبة لواء فما فوقها أمام مجلس التأديب الأعلى ويشكل على الوجه الآتي:



رئيس محكمة استئناف القاهرة، رئيساً.



وبعضوية كل من:



النائب العام



أحد مساعدي وزير الداخلية يختاره وزير الداخلية



مستشار الدولة لوزارة الداخلية



مندوب يختاره المجلس الأعلى للشرطة من بين أعضائه



وتراعى أحكام التنحي المبينة في المادة 57 من هذا القانون ومن قام به مانع اختارت الجهة التابع لها أو التي اختارته بدلا منه([4]).



ويمثل الادعاء أمام المجلس مدير الإدارة العامة للتفتيش.



ويكون هذا القرار الصادر من هذا المجلس نهائيا، والعقوبات التي يجوز لها توقيعها هي:



1- التنبيه.



2- اللوم.



3- الإحالة إلى المعاش.



4- العزل من الوظيفة مع الحرمان من المعاش في حدود الربع.



مادة 63: تكون الإحالة إلى مجلس التأديب الأعلى بقرار من وزير الداخلية يشمل بيانا كافيا بأوجه الاتهام ويخطر به الضابط المحال على الوجه وفي الميعاد المبين في المادة 58 وتسري أمام المجلس باقي أحكام المادة 58 وكذلك المادة 59 من هذا القانون.



مادة 64: لا تجوز ترقية ضباط محال إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكم الجنائية في جناية أو جريمة مخلفة بالشرف أو الأمانة([5])، أو موقوف عن العمل في مدة الإحالة أو الوقف وفي هذه الحالة تحجز للضابط رتبة لمدة سنة فإذا استطالت المحاكمة لأكثر من ذلك وثبت إدانته أو عوقب بلإنذار أو بعقوبة الخصم من المرتب، أو الوقف عن العمل مدة لا تجاوز خمسة أيام في الحالتين وجب عند ترقيته حساب أقديمته في الرتبة المرقي إليها ومنحه مرتبها من التاريخ الذي كانت تتم فيه الترقية لو لم يحال إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية.



ويعتبر الضابط محالا إلى المحاكمة التأديبية من تاريخ صدور قرار الإحالة.



مادة 65: لا يجوز النظر في ترقية ضابط وقعت عليه عقوبة الوقف عن العمل طوال مدة الوقف ولا تقل مدة الحرمان من الترقية عن ثلاثة شهور.



فإذا عوقب بتأجيل العلاوة أو الحرمان منها لا تجوز الترقية مدى التأجيل أو الحرمان.



وتحسب فترات التأجيل هذه من تاريخ صيرورة قرار توقيع العقوبة نهائيا ولو تداخلت في فترة أخرى مترتبة على عقوبة سابقة.



وإذا حل على الضابط الدور في الترقية خلال المدة المترتبة على عقوبة تأجيل العلاوة أو على عقوبة الوقف بما لا يزيد على ثلاثة أشهر حجزت له رتبة حتى انقضاء مدة التأجيل وتحسب أدقميته عند ترقيته من التاريخ الذي كانت تتم يه الترقية عند حلوله دوره دون صرف فروق.



مادة 66: تمحى العقوبات التأديبية التي توقع على الضابط بانقضاء الفترات الآتية:



1- سنة في حالة الإنذار والتنبيه واللوم والخصم من المرتب مدة لا تجاوز خمسة أيام.



2- سنتين في حالة الخصم من المرتب عن مدة تزيد على خمسة أيام.



3- ثلاث سنوات في حالة التأجيل أو الحرمان منها.



4- أربع سنوات بالنسبة إلى العقوبات الأخرى عدا عقوبتي الفصل والإحالة إلى المعاش بحكم أو قرار تأديبي.



ويتم المحو بقرار من المجلس الأعلى للشرطة إذا تبين له أن سلوك الضابط وعمله منذ توقيع الجزاء مرضيان وذلك من واقع تقاريره السنوية وملف حدمته وما يبديه الرؤساء عنه.



ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له وترفع أوراق العقوبة وكل إشارة إليها وما يتعلق بها من ملف خدمة الضابط.





([1]) استبدلت الفقرة الثالثة بالقانون رقم 20 لسنة 1998



([2]) مستبدلة بالقانون رقم 218 لسنة 1991



([3]) مستبدلة بالقانون رقم 218 لسنة 1991



([4]) مصوبة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 43 في 26/10/1972



([5]) مصوبة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 43 في 26/10/1972









الفصل الثامن الإحالة إلى الاحتياط

مادة 67: لوزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة أن يحيل الضباط عدا المعينين في وظائفهم بقرار من رئيس الجنمهورية إلى الاحتياط وذلك:



1- بناء على طلب الضابط أو الوزارة لأسباب صحية تقرها الهيئة الطبية المختصة.



2- إذا ثبت ضرورة ذلك لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام ولا يسري ّلك على الضابط من رتبة لواء.



ولا يجوز أن تزيد مدة الاحتياط على سنتين ويعرض أمر الضابط قبل انتهاء المدة على المجلس الأعلى للشرطة ليقرر إحالته إلى المعاش أو إعادته إلى الخدمة العاملة، فإذا لم يتم العرض عاض الضابط إلى عمله ما لم تكن مدة خدمته انتهت لسبب آخر طبقاً للقانون.



وتعتبر الرتبة التي كان الضابط يشغلها شاغرة بمجرد إحالته إلى الاحتياط.



مادة 68: يحتفظ الضابط المحال إلى الاحتياط بمرتبه بصفة شخصية لمدة عام فإذا انقضت هذه المدة استحق ثلثي مرتبه([1]).



وتحسب مدة الاحتياط في مدة الخدمة وفي المدة المحسوبة في المعاش ويؤدى عنها احتياطي المعاش والتأمين.



ولا يجوز خلال مدة الاحتياط ترقية الضابط أو منحه علاوات كما لا يجز له حمل السلاح أو إحرازه دون ترخيص، وكذلك ارتداء الزي الرسمي ولا يجوز له خلال مدة الاحتياط مباشرة أي عمل آخر، كما يلتزم بكافة الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون.



مادة 69: تحدد أقدمية الضابط العائد من الاحتياط إلى الخدمة العاملة بين زملائه على الوجه الآتي:



1- إذا كانت الإحالة إلى الاحتياط وفقا للبند 1 من المادة 67 أعيد الضابط إلى أقدميته الأصلية وفي الرتب التي وصل إليها زملاؤه مع عدم صر أي فروق من المرتب عن مدة الاحتياط نتيجة للترقية ويسري ذلك أيضاً إذا كانت الإحالة إلى الاحتياط وفقاً للبند 2 من المادة المذكورة ولم تجاوز مدة الاحتياط سنة.



2- إذا كانت الإحالة إلى الاحتياط وفقاً للبند 2 من المادة 67 وجازوت مدة الاحتياط سنة أعيد الضابط برتبته التي كان فيها عند الإحالة على أن يوضع أمام عدد مماثل للعد الذي كان يسبقه عند إحالته إلى الاحتياط.



مادة 70: إذا طلب الاضبط المحال إلى الاحتياط بسبب المرض إحالته إلى المعاش فللمجلس الأعلى للشرطة عند قبول الطلب أن يقرر تسوية معاشه أو تعويضه عن الدفعة الواحدة المستحقة له وفقا لنص المادة 27 من قانون التأمين الاجتماعي بحسب الأحوال على أساس آخر مربوط الرتبة التالية لرتبته مع ضم المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لإنهاء الخدمة بشرط ألا تجاوز خمس سنوات، وذلك ما لم يكن تطبيق أحكام المادة 114 مكررا أفضل له.



أما إذا كانت الإحالة إلى المعاش أو قرر المجلس الأعلى للشرطة إحالته للمعاش طبقا للمادة 67 فتحسب الحقوق المشار إليها في الفقرة السابقة على أساس ضم المدة الباقية لبلوغه سن الإحالة إلى المعاش بشرط ألا تجاوز سنتين.



ويعامل الضابط الذي تسوى حقوقه وفقا لهذه المادة معاملة المفصولين بقرار من رئيس الجمهورية.



([1]) استبدلت الفقرة الأأولى بالقانون رقم 218 لسنة 1991



الفصل التاسع انتهاء الخدمة

مادة 71: تنتهي خدمة الضابط لأحد الأسباب التالية:



1- بلوغ السن المقررة لترك الخدمة وهي ستون سنة ميلادية.



2- ([1]) إذا أمضى الضابط في رتبة عقيد سنتين من تاريخ الترقية إليها أو أمضى سنة واحدة في أي من رتبتي عميد أو لواء من تاريخ الترقية إليها، وذلك ما لم تمد خدمته أو تتم إحالته إلى المعاش طبقاً لأحكام المادة 19 من هذا القانون.



ويبقى في الخدمة إلى سن الستين من يعين في وظيفة مساعد أو مساعد أول وزير الداخلية من بين اللواءات الذين رقوا إلى الدرجة المالية المقررة لمساعد الوزير.



3- عدم اللياقة للخدمة صحيا وثبت بقرار من الهيئة الطبية المختصة بناء على طل الضابط أو الوزارة ولا يجوز فصل الضابط لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذ إجازته المرضية والسنوية ما لم يطلب هو نفسه الإحالة إلى المعاش بدون انتظار انتهاء إجازته، وللمجلس الأعلى للشرطة أن يسوي معاشه أو مكافآته وفقا لحكم المادتين 70/1 أو 76/2 و3 أيهما أصلح للضابط.



4- الاستقالة.



5- العزل أو الإحالة إلى المعاش بحكم تأديبي.



6- فقد الجنسية.



7- الفصل بقرار من رئيس الجمهورية في الأحوال التي يحددها القانون الخاص بذلك.



8- الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.



ويكون الفصل جوازيا للوزير إذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة.



ومع ذلك إذا كان الحكم قد صدر عليه لأول مرة في جريمة تفقده الثقة والاعتبار فلا يؤدي إلى إنهاء الخدمة إلا إذا قدر المجلس الأعلى للشرطة، بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظرف الواقعة، أن بقاء الضابط يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل.



9- الوفاة:



مادة 72: دون إخلال بالأحكام المقررة في قانون نظام كلية الشرطة يجوز للضابط أن يستقيل من الظيفة وتكون الاستقال مكتوبة ويجب البت في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون ما لم يكن طلب الاستقال معلقا على شرط أو مقترنا بقيد فلا تنتهي خدمة الضابط إلا إذا تضمن قرار قبول الاستقال إجابته إلى طلبه.



ويجوز خلال هذه المدة تقرير إرجاء قبول الاستقال لأسباب تتعلق بمصلحة العمل أو بسبب اتخاذ إجراءات تأديبية ضده مع وجوب إخطار الضابط بهذا الإجراء، فإذا كان الضابط أحيل إلى المحاكمة التأديبية لا تقبل استقالته إلا بعد الحكم في الدعوى بغير عقوبة الفصل أو الإحالة إلى المعاش.



ويجب على الضابط أن يستمر في عمله إلى أن يبلغ بقرار قبول الاستقال أو ينقضي الميعاد المنصوص عليه في المادة.



مادة 73: يعتبر الضابط مقدما استقالته في الأحوال الآتية:



إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية ولو كان الانقطاع عقب إجازة مرخص له بها ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت انقطاعه كان بعذر مقبول، وفي هذ هالحالة يجوز لمساعد الوزير المختص أن يقرر عدم حرمانه من مرتبه عن مدة الانقطاع إذا كان له رصيد من الإجازات يسمح بذلك، فإذا لم يقدم الضابط أسبابا تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.



ويتعين إنذار الضابط كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام ويوجه إلأيه الإنذار في محل إقامته المعروف لرئاسته.



إذا التحق بخدمة أية جهة أجنبية بغير ترخيص من الحكومة وتنتهي خدمته من تاريخ التحاقه بالجهة الأجنبية.



ولا يجوز اعتبار الضابط مستقيلا في جميع الأحوال إذا اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالي لتركه العمل أو لالتحاقه بالخدمة في الجهة الأجنبية.



مادة 74: إذا حكم على الضابط نهائيا بالعزل أو بالإحالة إلى المعاش انتهت خدمته من تاريخ صدور الحكم ما لم يكن موقوفا عن عمله فتنتهي خدمته من تاريخ وقفه عن العمل إلا إذا قرر مجلس التأديب غير ذلك.



مادة 75: يصرف إلى الضابط مرتبه إلى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته وإّا كان انتهاء الخدمة بناء على طلب الضابط استحق مرتبه حتى تاريخ صدور قرار قبول الاستقال أو انقضاء المدة التي تعتبر الاستقبال بعدها مقبولة.



وفي حالة انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو بقرار من رئيس الجمهورية يستحق الضابط تعويضا يعادل مرتبه إلى أن يتم إبلاغه بالقرار، وكذلك الضابط المحكوم تأديبيا بفصله وكان غير موقوفا عن العمل فيستحق هذا التعويض إلى يوم إبلاغه بالحكم.



ولا يجوز أن يسترد من الضابط إذا كان موقوف عن عمله ما سبق أن صرف ل من مرتبه إذا حكم عليه بالصل أو بلإحالة إلى المعاش.



مادة 76: ملغاة.



([1]) استبدل البند الثاني فقرة أولى بالقانون رقم 49 لسنة 1978 من هذا القانون استبدل البند الثاني بالقانون رقم 23 لسنة 1994 – الجريدة الرسمية – العدد 9 " تابع " ى 3/3/1994 ثم استبدلت الفقرة الأولى بالقانون رقم 20 لسنة 1998.



الباب الثالث أفراد هيئة الشرطة

مادة 77([1]): تسري على أفراد هيئة الشرطة أحكام المواد 10، 13، 15، 17 /1، 2، 21، 22، 23، 25، 26، 27 / 1، 2، 3، 32، 33 / 1، 2، 3، 34، 35 عدا الفقرة الأولى منها، 36، 39، 41، 42، 44، 45، 46، 47، 50، 51، 55، 56، 64، 65، 71، عدا البند 2 منها، 72، 74، 75، 76، عدا الفقرة الأولى منها، وذلك كله فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الباب.



وتحل المحكمة العسكرية محل مجلس التأديب في حكم المادة 56 والمحكمة العسكرية أو من أصدر قرار الفصل على حسب الأحوال في المادة 74.



وتسري أحكام المواد 11، 17 / 3، 18 وعلى أمناء ومساعدي الشرطة فقط.



كما تسري على أفراد هيئة الشرطة أحكام المواد 12، 14، 16، 20، 24، 27 / 4، 28، 29، 30، 37، 38، 40، 43، 66، 72 على أن يحل محل الوزير والمجلس الأعلى للشرطة مساعد الوزير المختص بالنسبة لأمناء ومساعدي الشرطة ومدير الإدارة العامة لشئون الأفراد بالنسبة لضباط الصف والجنود ورجال الخفر ويحل محل مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد بالنسبة لأمناء ومساعدي الشرطة ورئيس المصلحة المختص بالنسبة لضباط الصف والجنود والخفراء.



([1]) استبدلت الفقرة الأولى بالقانون رقم 218 لسنة 1991









الفصل الأول أمناء الشرطة

مادة 78: يعين أمناء الشرطة من خريجي معاهد أمناء الشرطة ويصدر بإنشائها قرار من وزير الداخلية وهو الذي يضع لائحتها التنفيذية ويحدد نظم الدراسة بها والمكافأة التي تمنح للطلبة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.



كما يحدد وزير الداخلية شروط القبول بها من بين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من التخصصات الفنية التي يعينها.



ويجوز لمن بلغ سن الخدمة الإلزامية ولمن لم يبلغها أن يلتحق بهذه المعاهد وتعتبر مدة خدمته خدمة عسكرية، ولا يفيد من هذا الحكم من لم يتم مدة عشر سنوات بالدراسة وبخدمة الشرطة معاً.



ولا([1]) يقبل بهذه المعاهد إلا من كان مصري الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس محمود السيرة حسن السمعة وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن رد إليه اعتباره في الحالتين، وألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي ما لم تمض على صدوره أربعة أعوام على الأقل، كما يجب أن يستوفي شرط اللياقة الصحية والبدنية والسن التي يحددها وزير الداخلية ويضع الوزير شروط قبول الطلبة الأجانب للدراسة بها.



ويخضع الطالب لقانون الأحكام العسكرية.



مادة 79: يعين أمكين الشرطة لأول مرة بدرجة أمين شرطة ثالث، ويستحق مرتبه من تاريخ تسلمه العمل، وتحدد أقدميته من تاريخ التعيين طبقا لترتيب التخرج وعند التساوي في الترتيب يقدم الأكبر سنا.



ويكون التعيين بصفة مؤقتة تحت الاختبار لمدة سنة ويجوز مدها لمن ثبت صلاحيته لمدتين لا تجاوز كل منهما ستة أشهر ويعتبر تعيين من ثبت صلاحيته نهائيا من تاريخ التعيين تحت الاختبار طبقا لأقدميته فيه ويفصل من يثبت عدم صلاحيته.



ويؤدي أمناء الشرطة عند بدء تعيينهم وقبل مباشرة أعمال وظائفهم يمينا أمام وزير الداخلية أو من ينيبه بالصيفة المبينة في المادة 7 من هذا القانون.



وتكون الترقبة إلى كل دررجة من الدرجة السابقة عليها مباشرة وبالأقدمية المطلقة وبعد استيفاء الشروط التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة([2]).



ويجوز لوزير الداخلية دون التقيد بالشروط السابقة، أن يرقي أمين الشرطة إلى الرتبة التاليو مباشرة وحتى رتبة أمين شرطة ممتاز أول وذلك إذا قام بخدمات ممتازة([3]).



مادة 80: تكون الإجازة السنوية لأمين الشرطة شهرا في السنة وشهرا ونصف شهر لمن تجاوز الخمسين من عمره.



وتكون الإجازة الخاصة المنصوص عليها في المادة 37/4 بقرار من مساعد الوزير المختص ولمدة لا تجاوز شهرا.



مادة 81: الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أمين الشرطة هي:



1- الإنذار.



2- خدمات زيادة.



3- الحجز بالثكنة مع استحقاق المرتب كاملاً.



4- الخصم من المرتب على الوجه المبين بالمادة 48/2.



5- تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.



6- الحرمان من العلاوة.



7- الوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة لا تجاوز ستة أشهر.



8- خفض المرتب بما لا يجاوز الربع.



9- خفض الدرجة بما لا يجاوز درجة واحدة.



10- خفض المرتب والدرجة معا على الوجه المبين في البندين 8، 9.



11- الحبس أو السجن وفقا لقانون الأحكام العسكرية ويترتب عليه الحرمان من نصف المرتب فقط.



12- الفصل من الخدمة مع جواز الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة في حدود الربع.



ولرئيس المصلحة توقيع الجزاءات من 1 إلى 4.



ولمساعد الوزير المختص توقيع الجزاءات من 5 إلى 7.



وللمحاكم العسكرية توقيع أي جزاء من الجزاءات الواردة في هذه المادة.



ولرئيس المصلحة إلغاء القرار التأديبي الصادر من مرؤوسه خلال ثلاثين يوما من إصداره أو تعديل اجزاء بتشديده أو خفضه.



ولأمين الشرطة التظلم من قرار الجزاء الموقع من رئيس المصلحة إلى مساعد الوزير المختص والموقع من مساعد الوزير المختص إلى المساعد الأول لوزير الداخلية ويكون التظلم خلال ثلاثين يوما من إعلان أمين الشرطة بالجزاء وللمتظلم إليه إلغاء القرار أو تعديله.



وتسري على المحكوم بفصله في المدة بين صدور الحكم وصيرويته نهائيا حكم الفقرة الأخيرة من المادة 60 ويحل من له التصديق على الحكم بالفصل محل المجلسالاستئنافي في اختصاصه المذكور’.



([4]) وتعتبر لجزاءات 1، 2، 3 من حيث المحو نوعا واحدا ويسري عليها حكم الإنذار كما تعتبر الجزاءات من 8 إلى 11 نوعا واحدا وتسري بشأنها المدة المبينة في البند 4 من المادة 66.



مادة 82: دون إخلال بحكم المادة 50([5]) من هذا القانون يجوز بالنسبة لعقوبة الإنذار والخصم من المرتب لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام أن يكون الاستجواب أو التحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء.



مادة 83: يكون وقف أمين الشرطة طبقا للمادة 53 من اختصاص مساعد الوزير المختص أو رئيس المصلحة ويكون مد قرار الوقف والبت في صرف نصف المرتب الموقوف صرفه لمساعد الوزير المختص بدلا من مجلس التأديب ويحل مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد محل مساعد الوزير في حكم المادة 54.



مادة 84: إذا عوقب أمين الشرطة بإحدى العقوبات المبينة في البند من 8: 11 من المادة 81 من هذا القانون فلا يجوز ترقيته قبل انقضاء سنتين على صيرورة الحكم نهائياً.



([1]) الفقرة الرابعة من المادة 78 من القانون رقم 109 لسنة 1971 معدلة بالقانون رقم 155 لسنة 2004



([2]) استبدلت الفقرة الرابعة بالقانون رقم 49 لسنة 1978



([3]) استبدلت القرة الخامسة بالقانون رقم 20 لسنة 1998



([4]) مصوبة بالاستدلاك المنشور بالجريدة الرسمية العدد 43 في 26/10/1972



([5]) نفس المرجع السابق









الفصل الثاني مساعدو الشرطة

مادة 85: فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الفصل تسري على مساعدي الشرطة جميع الأحكام الخالصة بأمناء الشرطة عدا الفقرتين الأخيريتين([1]) من المادة 79 من هذا القانون.



مادة 86: يعين مساعد شرطة درجة ثانية بالترقية من درجة رقيب أول طبقا للشروط والأوضاع التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، ومع مراعاة أحكام المادة 90 من القانون.



مادة 87([2]): يجوز ترقية مساعد الشرطة وفقا لما يأتي:



مساعد شرطة ثالث إلى مساعد شرطة أول بعد مضي أربع سنوات.



مساعد شرطة ثان إلى مساعد شرطة أول بعد مضي خمس سنوات.



مساعد شرطة أول إلى مساعد شرطة ممتاز بعد مضي خمس سنوات.



وشترك للترقية الحصول على تقدير جيد عغلى الأقل عن العامين الأخيرين، وتكون الترقية بحسب الأقدمية وطبقا للشروط لتييحددا وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.



ولوزير الداخلية أن يرقي مساعد الشرطة إلى الدرجة الأعلى إذا قام بخدمات ممتازة دون التقيد بالأقدمية.



([1]) مصوبة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 43 في 26/10/1972



([2]) مستبدلة بالقانون رقم 218 لسنة 1991









الفصل الثاني مكرر مراقبو ومندوبو الشرطة([1])

مادة 87 مكرر: تسري على مراقبي ومندوبي الشرطة جميع الأحكام الخاصة بضباط الصف والجنود وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الفصل.



مادة 87 مكرر " 1 ": يعين مندوب الشرطة من خريجي معاهد الشرطة المتخصصة والتي يصدر بإنشائها قرار من وزير الداخلية ويصدر الوزير اللائحة الداخلية لهذه المعاهد بعد أخذر أي المجلس الأعلى للشرطة وتتضمن نظم الدرسة وشروط قبول الطلاب بها، على أن يكونوا من بين الحاصلين على شهادة إتمام التعليم الأساسي " الإعدادية العامة سابقاً " أي ما يعادلها من شهادات وكذلك تحديد المكافآت التي تصرف لهم خلال مدة الدراسة.



وتعتبر مدة الدراسة بهذه المعاهد مدة خدمة عسكرية ولا يستفيد من هذا الحكم من لم يتم مدة ثلاثة عشر عاما بالدراسة وبخدمة الشرطة معا.



ويخضع الطالب أثناء مدة الدراسة بالمعهد لقانون الأحكام العسكرية.



مادة 87 مكرر " 2 ": يعين الخريج لأول مرة مندوب شرطة ثالث ويستحق مرتبه من تاريخ تسلمه العمل، وتحدد أدقميته من تاريخ التعيين طبقا لترتيب التخرج، وعند التساوي في الترتيب يقدم الأكبر سنا.



ويكون التعيين بصفة مؤقتة تحت الاختبار لمدة سنة، ويجوز مدها لمن لم ثبت صلاحيته لمدتين لا تجاوز كل منهما ستة أشهر، ويعتبر تعيين من ثبت صلاحيته نهائيا من تاريخ التعيين بذات أقدميته فيه ويفصل من ثبت عدم صلاحيته.



ويؤدي مندوب الشرطة عند بدء تعيينه وقبل مباشرة أعما وظيفته يمينا أمام وزير الداخلية أو من ينيبه بالصيغة المبينة في المادة 7 من هذا القانون.



وتكون الترقية من الدرجة السابقة عليها مباشرة وبالأقدمية المطلقة، وبعد استيفاء الشروط التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.



مادة 87 مكرر " 3 ": تكون الإجازة السنوية لمراقب أو مندوب الشرطة شهرا في السنة و45 يوما لمن جاوز الخمسين وتكون الإجازة الخاصة المنصوص عليها في المادة 37/4 بقرار من مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد لمدة لا تجاوز شهرا.



مادة 87 مكررا " 4 ": الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على شاغلي وظائف مراقب ومندوب الشرطة هي:



1- الإنذار.



2- خدمات زيادة.



3- الحجز بالثكنة مع استحقاق المرتب كاملاً.



4- الخصم من المرتب على الوجه المبين بالمادة 48/2.



5- تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.



6- الحرمان من العلاوة.



7- الوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة لا تجاوز ستة أشهر.



8- خفض المرتب بما لا يجاوز الربع.



9- خفض الدرجة بما لا يجاوز درجة واحدة.



10- خفض المرتب والدرجة وفقا للبندين السابقين.



11- الحبس أو السجن وفقا لقانون الأحكام العسكرية ويترتب عليه الحرمان من نصف المرتب فقط.



12- الفصل من الخدمة.



ولرئيس المصلحة وللمحاكم العسكرية توقيع أي من الجزاءات الواردة في هذه المادة ولرئيس المصلحة إلغاء القرار التأديبي الصادر من مرؤوسيه خلال 30 يوما من تاريخ إصداره أو تعديل الجزاء بتشديده أو خفضه.



ولمن وقع عليه الجزاء التظلم من قرار الفصل الصادر من رئي المصلحة إلى مساعد الوزير المختص ويكون التظلم خلال ثلاثين يوما من إعلانه بالجزاء وللمتظلم إليه إلغاء القرار أو تعديله.



ويسري على المحكوم بفصله في المدة بين صدور الحكم وصيرورته نهائيا حكم الفقرة الأخيرة من المادة 60 ويحل من له التصديق على الحكم محل المجلس الاستثنائي في اختصاصه.



وتعتبر الجزاءات المبينة في البنود " 1، 2، 3 " في حكم الإنذار فيما يتعل قبمحوها، كما تعتبر الجزاءات المبينة في البنود " من 8 إلى " 11 نوعا واحدا وتسري بشأنها المدة المبينة في البند 4 من المادة 66.



مادة 87 مكرر " 5 ": يختص رئيس المصلحة بوقف شاغلي وظائف مراقب ومندوب الشرطة طبقاص للمادة 53، ويكون مد قرار الوقف والبت في صرف نصف المرتب الموقوف صرفه لمساعد الوزير المختص بدلا من مجلس التأديب ويحل مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد محل مساعد الوزير في حكم المادة 54.



مادة 87 مكرر " 6 ": لا يجوز النظر في ترقية مراقب أو مندوب الشرطة في حالة مجازاته بأحد الجزاءات المبينة في البنود " من 8 إلى 11 " من المادة 87 مكرر " 4 " من هذا القانون قبل انقضاء سنتين.



مادة 87 مكرر " 7 ": تكون مرتبات وعلاوات شاغلي وظائف مراقب ومندوب الشرطة وفقا للجدول رقم ج مكررا المرافق بهذا القانون وتسري عليها أحكام المادة 97 من القانون رقم 109 لسنة 1971 المشار إليه.



([1]) أضيف الفصل الثاني المكرر إلى الباب الثالث بالقانون رقم 218 لسنة 1991









الفصل الثالث ضباط الصف والجنود

مادة 88: يعين جنود الدرجة الأولى بقرار من مدير الإدارة العامة لشئون الأراد ممن يستوفون الشروط لاتي يحددها وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة ويشترط فيمن يعين:



1- ([1]) أن يكون مصري الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس.



2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.



3- ألا يكون قد سبق الحجكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.



4- ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي ما لم تمض على صدوره أربعة أعوام على الأقل.



5- أن يستوفي ضروط اللياقة الصحية والبدنية والسن التي يحددها وزير الداخلية.



ويجوز تعيين من بلغ سن الخدمة الإلزامية أو لم يبلغها وتعتبر مدة خدمته عسكرية ولا يفيد من هذا الحكم من لم يتم مدة عشر سنوات بخدمة الشرطة.



ويضع وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة نظم تأهيل وتدريب ضباط الصف وجنود الدرجة الأولى وسائر نظم خدمتهم.



ويكون التعيين بصفة مؤقتة تحت الاختبار لمدة سنة ويجوز مدها لمن ثبت صلاحيته لمدتين لا تجاوز كل منهما ستة أشهر، ويعتبر تعيين من ثبت صلاحيته نهائيا من تاريخ التعيين تحت الاختبار وطبقا لأقدميته فيه ويفصل من ثبت عدم صلاحيته.



مادة 89: إذا انتهت خدمة ضابط الصف أو جندي الدرجة الأولى بهيئة الشرطة بالاستقال أو النقل إلى جهة أخرى جاز إعادة تعيينه في خدمتها إذا توافرت فيه الشروط المقررة في المادة 11 من هذا القانون أما بعد انقضاء مدة السنة فيجوز إعادة تعيينه تعيينا مبتدأ في أدنى الدرجات ويتقاضى أول مربوطها.



مادة 90: يرقى جنود الدرجة الأولى وضباط الصف بالأقدمية بشرط نجاهم في الامتحن، ويضع وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة نظمه وشروطه.



ولا تجوز الترقية قبل مضي أربع سنوات في الدرجة.



ولا تجاوز ترقيات ضباط الصف والجنود الذين لا يجيدون القراءة والكتابة درجة رقيب أول.



وتكون الترقية حتى درجة رقيب أول بقرار من رئيس المصلحة المختص وفي الإدارات التي لا تتبع مصالحها من مديريها أما في الديوان العام فمن مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد.



وعلى أنه يجوز لوزير الداخلية دون تقييد بالشروط السابقة أن يرقي جندي الدرجة الأولى أو ضابط الصف وذلك إذا قام بخدمات ممتازة إلى الدرجة الثانية مباشرة حتى درجة مساعد شرطة.



ويري على ضابط الصف وجنود الدرجة الأولى حكم المادتين 82، 84 من هذا القانون.



مادة 91: ([2]) تكون الإجازة السنوية لضباط الصف وجنود الدرجة الأولى لمدة 21 يوما في السنة لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة ولمدة 30 يوما لمن أمضى في الخدمة عشر سنوات ولمدة 45 يوما لمن تجاوز سنه الخمسين، وتكون الإجازة الخاصة المنصوص عليها في المادة 37 / 4 بقرار من رئيس المصلحة المختصة ولمدة لا تجاوز شهرا.



مادة 92: الجزاءات التي يجوز توقيعها على ضباط الصف وجنود الدرجة الأولى هي:



1- الإنذار.



2- تدريبات زيادة للجنود قط أو خدمة زيادة لضباط الصف.



3- الحجز بالثكنة مع استحقاق المرتب كاملاً.



4- الخصم من المرتب على الوجه المبين بالمادة 48/2.



5- تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.



6- الحرمان من العلاوة.



7- الوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة لا تجاوز ستة أشهر.



8- خفض المرتب بما لا يجاوز الربع.



9- خفض الدرجة بما لا يجاوز درجة واحدة.



10- خفض المرتب والدرجة معا على الوجه المبين في البندين 8، 9.



11- الحبس أو السجن وفقا لقانون الأحكام العسكرية ويترتب عليه الحرمان من نصف المرتب فقط.



12- الفصل من الخدمة مع الاحتفاظ بالحق في المعاش أو المكافأة.



13- الفصل من الخدمة مع الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة في حدود الربع.



ولرئيس المصلحة توقيع الجزاءات من 1 إلى 12 وللمحاكم العسكرية توقيع أي من الجزاءات الواردة في هذه المادة.



ولرئيس المصلحة إلغاء القرار التأديبي الصادر من مرؤسيه خلال ثلاثين يوما من إصداره أو تعديل الجزاء بتشديده أو خفضه.



ويجوز التظلم من قرار الفصل خلال ثلاثين يوما من الإعلان به إلى مساعد الوزير المختص، وله إلغاء القرار أو تعديله ويسري على مدة الفصل بعد التظلم حكم القرة الأخيرة من المادة 60 ويحل مساعد الوزير أو من له التصديق على قرار الفصل محل المجلس الاستئنافي في اختصاصه المذكور.



وعتبر الجزاءات الأربعة الأولى من حيث المحو نوعا واحدا ويسري عليها حكم الإنذار كما تعتبر الجزاءات من 8 إلى 11 نوعا واحدا ويسري بشأنها المدة المبينة في البند 4 من المادة 66 من هذا القانون.



مادة 93: يكون وقف الضابط وجندي الدرجة الأولى طبقا للمادة 53 من اختصاص رئيس المصلحة أو وكيله، ويكون مد قرار الوقف والبت في صرف نصف المرتب الموقوف صرفه لمدير الإدارة العامة لشئون الأفراد الذي يحل محل مساعد الوزيرفي حكم المادة 54 من هذا القانون.



مادة 94: جنود الدرجة الثانية:



يجوز أن يلحق بخدمة الشرطة من يقع عليهم الاختيار من بين المستدعين للخدمة العسكرية ويعينون جنودا من الدرجة الثانية ويخضعون في خدمتهم ومعاملتهم لجميع الأحكام الخاصة بالجنود وضباط الصف في القوات المسلحة وخاصة من حيث نظم الخدمة والمعاش والمكافآت والتأمين والتعويض.



ويحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة جهات وزارة الداخلية التي تكون لها الاختصاصات المقررة بالنسبة لهم في قوانين القوات المسلحة كما يحدد ما يسند إليهم من مهام وأعمال.



([1]) البند " 1 " من المادة 88 من القانون رقم 109 لسنة 1971 مستبدل بالقانون رقم 155 لسنة 2004، وكان نص البند القديم هو " أن يكون مصري الجنسية "



الجريدة الرسمية – العدد 28 مكرر " أ " الصادر في 14 يولية سنة 2004م



([2]) مستبدلة بالقانون رقم 105 لسنة 1993 – الجريدة الرسمية العدد 17 " تابع " في 29/4/1993









الفصل الرابع رجال الخفر النظاميون

مادة 95 ( مستبدلة بالقانون 151 لسنة 2006 )



يكون بدء تعيين رجال الخفر النظاميين بدرجة خفير ثالث ممن يستوفون الشروط المبينة في المادة 88 من هذا القانون ، وبالشروط التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.



ويعين الخفير ثالث بقرار من مأمور المركز.



ويرقى الخفراء من درجة خفير ثالث حتى درجة خفير ممتاز بالأقدمية ، على أن يمضى المرقى مدة ثمانى سنوات على الأكثر فى كل درجة .



ويختار شيخ الخفراء ووكيل شيخ الخفراء من بين خفراء القرية من الأقدم درجة أو الدرجة التى تسبقها ممن تتوافر فيهم شروط التعيين بحيث يكون على مستوى الصلاحية للقيادة وحفظ الأمن بالقرية .



ويتم الإختيار بواسطة لجنة تشكل من مأمور المركز ورئيس مباحث المركز وعمدة القرية ويصدر بتعيين وكلاء مشايخ الخفراء ومشايخ الخفراء قرار من مدير الأمن .



ويجوز لوزير الداخلية دون التقيد بالشروط السابقة أن يرقى الخفير إلى الدرجة الأعلى مباشرة لدرجته ، وأن يرقى وكيل شيخ الخفراء إلى شيخ خفراء إذا كان المرقى قد قام بخدمات متميزة فى عمله . ([1])



وتسري على رجال الخفر النظاميين أحكام المواد 82، 84، 89، 91، 92 / 4 من هذا القانون.



مادة 96: لجزاءات التي يجوز توقيعها على رجال الخفر هي:



1- الإنذار.



2- تدريبات زيادة.



3- خدمات زيادة.



4- الخصم من المرتب على الوجه المبين بالمادة 48/2.



5- تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.



6- الحرمان من العلاوة.



7- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف المرتب.



8- خفض المرتب بما لا يجاوز الربع.



9- خفض الدرجة بالنسبة إلى مشايخ الخفراء ووكلائهم بما لا يجاوز درجة واحدة.



10- خفض المرتب والدرجة معا على الوجه المبين في البندين 8، 9.



11- الحبس أو السجن وفقا لقانون الأحكام العسكرية ويترتب عليه الحرمان من نصف المرتب فقط.



12- الفصل من الخدمة مع الاحتفاظ بالحق في المعاش أو المكافأة.



13- الفصل من الخدمة مع الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة في حدود الربع.



ولنائب مدير الأمن توقيع الجزاءات من 1 إلى 12.



وللمحاكم العسكرية توقيع أي من الجزاءات الواردة في هذه المادة.



لومدير الأمر إلغاء القرار التأديبي الصادر من مرؤوسيه طبقا لقانون الأحكام العسكرية خلال ثلاثين يوما من إصداره أو تعديل الجزاء بتشديده أو خفضه.



ولمدير الأمن إنهاء خدمة رجال الخفر النظاميين عند فقدهم أي شرط من الشروط اللازمة للتعيين، وكذلك إذا تكررت الإدانة بعد المحاكمة عسكريا خلال ثلاث سنوات.



ويجوز التظلم من قرار الفصل أو إنهاء الخدمة خلال ثلاثين يوما من الإعلان به، إلى مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد وله إلغاء القرا أو تعديله ويسري على مدة الفصل بعد التظيم حكم الفقرة الأخيرة من المادة 60 ويحل مدير الإدارة العامة لشئون الأراد أو من له التصديق على قرار الفصل محل المجلس الاستثنائي في اختصاصه المذكور.



وتعتبر الجزاءات الأربعة الأولى من حيث المحو نوعا واحدا ويسري عليها حكم الإنذار كما تعتبر الجزاءات من 8 إلى 11 نوعا واحدا وتسري بشأنها المدة المبينة في البند 4 من المادة 66 من هذا القانون.



ويكون وقف رجال الخفر النظاميين طبقا للمادة 53 من اختصاص مدير الأمن أو نائبه ويكون مد قرار الوقف والبت في صرف نصف المرتب الموقوف صرفه لمدير الأمن ويحل محل مساعد الوزير في حكم المادة 54 من هذا القانون.



([1]) الفقرة الثالثة من المادة إستبدلت بالقانون رقم 49 لسنة 1978. ثم إستبدلت المادة كلها بالقانون 151 لسنة 2006
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى